قرار 14 ماي 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية

قرارغير محددالقانون المدني والعقاري

استبدل بنماذج عقود الامتياز الجديدة تبعا للمرسوم 21-432

# قرار 14 ماي 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية 1311 الثلاثاء اول ذي الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو والمرسوم رقم 83 - 724 المؤرخ في 5 ربيع الاول سنة 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983). المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية رقم ................... من الدفتر الابجدي للعقود الفلاحية. الادارية لسنة ................... و19 تلقى الوالي يوم ................... الف وتسعمائة و ................... هذا العقد الاداري الذي ان وزير المالية: يشتمل على ما ياتي : - بمقتضى القانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 بيع : والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، مع الدولة الى مع يمثلها السيد والي ولاية .. - وبمقتضى المرسوم رقم 83 - 724 المؤرخ في يساعده نائب مدير شؤون املاك الدولة والشؤون 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 العقارية للسيد ................... الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83 - 18 تعيين العمارة : المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الاراضي الملكية العقارية الفلاحية لاسيما المادة 15 منه، اصل الملكية : يقرر ما يلي : ###### المادة 1 يحدد نموذج عقد ملكية ان العمارة المتنازل عنها في عملية البيع ملك الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الاملاك الدولة بمقتضى ................... العقارية الفلاحية طبقا للملحق المرفق بهذا بدء حيازة الملكية : القرار. ###### المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة يشرع المشتري في حيازة الملكية بمجرد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تبليغ قرار الموافقة على مداولة المجلس الشعبي الشعبية. البلدي. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1404 الموافق السعر : 14 مايو سنة 1984. تمت عملية البيع هذه لقاء الدينار الرمزي عن وزير المالية الذي دفع الى صندوق قابض املاك الدولة. الامين العام التكاليف والشروط : محمد طرباش 1 - يخضع هذا البيع خضوعا صريحا لجميع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية احكام القانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 13 غشت ادارة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية سنة 1983 والمرسوم رقم 83 - 724 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983، لاسيما ما يتعلق منها بتنفيذ عقد بيع عمليات الاستصلاح. تطبيقا للقانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 4 ذي 2 - يتبع هذا البيع شرط بطلان يتمثل في القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983، انجاز برنامج الاستصلاح خلال مدة خمس سنوات 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول ذي الحجة عام 1404 ه ابتداء من الشروع في الحيازة التي يوافق عليها | قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 20 مايو الوالي قانونيا بقرار. | سنة 1984 يحدد للسنة المالية سنة 1984 مبلغ لا يمكن بحال من الاحوال اثناء السنوات | تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح المجاهدين الخمس هذه ان تنقل ملكية الاراضي المبيعة قصد | قروضا، عملا بالمادة 21 من قانون المالية الاستصلاح بمقابل او مجانا الا عن طريق | لسنة 1981. الوراثة او في حالة عجز المالك الثابت قانونا عن | — متابعة عمل الاستصلاح. | ان وزير المالية، وكل مخالفة للاحكام السابق ذكرها ينجر | - بمقتضى القانون رقم 63 - 21 المؤرخ في عنها فسخ البيع. | 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بحماية المجاهدين ويفسخ البيع عن طريق القضاء. | اجتماعيا، | - وبمقتضى القانون رقم 80 - 12 المؤرخ في 3 - تستثنى من التنازل الاملاك التابعة | 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 للدولة مهما يكن نوعها التي لا تقبل البيع او التي | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة لا يمكن ان تنشا عنها حقوق عينية او شخصية | 21 منه، طبقا للتشريع المعمول به. | - وبمقتضى القانون رقم 82 - 11 المؤرخ في المصاريف والحقوق : | 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتحمل المشتري جميع مصاريف هذا العقد | والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، والمصاريف التي تترتب عليه وكذلك الحقوق | - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ والرسوم الواجبة الاداء. | في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 التصريح : | والمتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80 - 12 حرر العقد في وثيقة اصلية ونسختين منها، | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون تبقى احداهما في المحفوظات العقارية وتسلم | المالية لسنة 1981، الثانية للمشتري بعد ان قراها المشتري ووقعها | وبعد استشارة وزير المجاهدين، بحضور نائب المدير المكلف بشؤون املاك الدولة | يقرر ما يلي : والشؤون العقارية. | ###### المادة 1 يحدد المبلغ الكلي للتسبيقات حرر وابرم في اليوم والشهر والسنة | التي تقدمها الخزينة للقرض الشعبي الجزائري، المذكورة اعلاه. | بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج) المشتري نائب المدير المكلف | قصد منح المجاهدين قروضا فردية او جماعية، بشؤون املاك الدولة | بشروط خاصة، وترد القروض في الامد الوالي والشؤون العقارية | المتوسط، كما تخصص لانشاء وحدات صغيرة او

المواد

المادة 1

يحدد نموذج عقد ملكية ان العمارة المتنازل عنها في عملية البيع ملك الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الاملاك الدولة بمقتضى ................... العقارية الفلاحية طبقا للملحق المرفق بهذا بدء حيازة الملكية : القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة يشرع المشتري في حيازة الملكية بمجرد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تبليغ قرار الموافقة على مداولة المجلس الشعبي الشعبية. البلدي. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1404 الموافق السعر : 14 مايو سنة 1984. تمت عملية البيع هذه لقاء الدينار الرمزي عن وزير المالية الذي دفع الى صندوق قابض املاك الدولة. الامين العام التكاليف والشروط : محمد طرباش 1 - يخضع هذا البيع خضوعا صريحا لجميع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية احكام القانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 13 غشت ادارة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية سنة 1983 والمرسوم رقم 83 - 724 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983، لاسيما ما يتعلق منها بتنفيذ عقد بيع عمليات الاستصلاح. تطبيقا للقانون رقم 83 - 18 المؤرخ في 4 ذي 2 - يتبع هذا البيع شرط بطلان يتمثل في القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983، انجاز برنامج الاستصلاح خلال مدة خمس سنوات 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول ذي الحجة عام 1404 ه ابتداء من الشروع في الحيازة التي يوافق عليها | قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 20 مايو الوالي قانونيا بقرار. | سنة 1984 يحدد للسنة المالية سنة 1984 مبلغ لا يمكن بحال من الاحوال اثناء السنوات | تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح المجاهدين الخمس هذه ان تنقل ملكية الاراضي المبيعة قصد | قروضا، عملا بالمادة 21 من قانون المالية الاستصلاح بمقابل او مجانا الا عن طريق | لسنة 1981. الوراثة او في حالة عجز المالك الثابت قانونا عن | — متابعة عمل الاستصلاح. | ان وزير المالية، وكل مخالفة للاحكام السابق ذكرها ينجر | - بمقتضى القانون رقم 63 - 21 المؤرخ في عنها فسخ البيع. | 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بحماية المجاهدين ويفسخ البيع عن طريق القضاء. | اجتماعيا، | - وبمقتضى القانون رقم 80 - 12 المؤرخ في 3 - تستثنى من التنازل الاملاك التابعة | 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 للدولة مهما يكن نوعها التي لا تقبل البيع او التي | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة لا يمكن ان تنشا عنها حقوق عينية او شخصية | 21 منه، طبقا للتشريع المعمول به. | - وبمقتضى القانون رقم 82 - 11 المؤرخ في المصاريف والحقوق : | 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتحمل المشتري جميع مصاريف هذا العقد | والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، والمصاريف التي تترتب عليه وكذلك الحقوق | - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ والرسوم الواجبة الاداء. | في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 التصريح : | والمتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80 - 12 حرر العقد في وثيقة اصلية ونسختين منها، | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون تبقى احداهما في المحفوظات العقارية وتسلم | المالية لسنة 1981، الثانية للمشتري بعد ان قراها المشتري ووقعها | وبعد استشارة وزير المجاهدين، بحضور نائب المدير المكلف بشؤون املاك الدولة | يقرر ما يلي : والشؤون العقارية. |

المادة 1

يحدد المبلغ الكلي للتسبيقات حرر وابرم في اليوم والشهر والسنة | التي تقدمها الخزينة للقرض الشعبي الجزائري، المذكورة اعلاه. | بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج) المشتري نائب المدير المكلف | قصد منح المجاهدين قروضا فردية او جماعية، بشؤون املاك الدولة | بشروط خاصة، وترد القروض في الامد الوالي والشؤون العقارية | المتوسط، كما تخصص لانشاء وحدات صغيرة او