المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 6 من المرسوم
التنفيذي رقم 24
–
273
المؤر خ في 8 صفر عام 1446
الموافق
13
غشت سنة 2024
والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار
الى تحديد تشكيلة اللجان المكلفة باتلاف المخدرات
و/ او المؤثرات العقلية و/ او السلائف المحجوزة او المصادرة
واختصاصها وكيفيات عملها، وكذا الاجراءات العملية
المطبقة في هذا المجال.
المادة 2
يتم اتلاف المخدرات و/ او المؤثرات العقلية
و/ او السلائف المحجوزة او المصادرة، حسب الحالة،
من قبل لجنة وطنية او جهوية او محلية وفقا للاجراءات
والكيفيات المحددة في هذا القرار.
### الفصل الثاني
تشكيلة اللجان
المادة 3
تتشكل اللجنة الوطنية، التي يراسها النائب
العام لمكان اتلاف المخدرات و/او المؤثرات العقلية
و/او السلائف، من الاعضاء المذكورين ادناه والذين يقع مكان
الاتلاف بدائرة اختصاصهم الاقليمي :
– الوالي،
– ممثل النيابة العامة العسكرية،
– المفتش الجهوي للدرك الوطني،
– رئيس المركز الاقليمي للامن الداخلي،
– المدير الجهوي لامن الجيش،
– المفتش الجهوي للشرطة،
– المدير الجهوي للجمارك،
9 جمادى الثانية عام 1446
ه
11
ديسمبر سنة 2024
م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81
17
– الل جنة المحلية : عندما لا يتجاوز وزن المخدرات في
عملية حجز واحدة مائة )100
( غرام، والمخدرات الصلبة
عشرة )10
( غرامات، وكمية المؤثرات العقلية خمسمائة
)500
( قرص.
المادة 7
يمكن السلطات العمومية، بناء على اقتراح من
خلية التنسيق المنصوص عليها في
المادة 20
ادناه، ان تقرر،
عند الاقتضاء ولدواع امنية، اتلاف المخدرات و/او المؤثرات
العقلية و/او السلائف المحجوزة او المصادرة، من قبل
اللجنة الوطنية او اللجنة الجهوية او اللجنة المحلية، دون
مراعاة معايير الاختصاص المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه.
الفصل الرابع
كيفيات عمل اللجان
المادة 8
توضع المخدرات و/ او المؤثرات العقلية و/ او
السلائف المحجوزة، تحت حراسة مصلحة الشرطة
القضائية المكلفة بالتحقيق الى غاية اتلافها او نقلها الى
مراكز التجميع المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم
24
–
273
المؤر خ في 8 صفر عام 1446
الموافق 13
غشت سنة
2024
والمذكور اعلاه.
غير ان المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التي
تدخل في اختصاص اللجنة المحلية تتلف بناء على قرار من
الل جنة، بالتنسيق مع مصالح الامن المختصة وخلية
التنسيق المنصوص عليها في
المادة 20
ادناه.
المادة 9
يحد د تاريخ ومكان اجراء عملية الاتلاف من قبل
رئيس اللجنة المختصة، بالتنسيق مع مصالح الامن
المختصة وخلية التنسيق المنصوص عليها في
المادة 20
ادناه.
المادة 10
تجتمع كل لجنة، بناء على استدعاء من
رئيسها، كل ما دعت الحاجة ذلك.
تصح الاجتماعات بحضور ثلثي )3/2
( اعضاء اللجنة
المختصة.
المادة 11
يتولى امين الضبط رئيس مصلحة
المحجوزات بالجهة القضائية المختصة لمكان الاتلاف، امانة
اللجنة المعنية.
المادة 12
تعد كل لجنة تقريرا سنويا وتقارير دورية
عن نشاطاتها ترفعها الى وزير العدل، حافظ الاختام.
### الفصل الخامس
الاجراءات العملية للاتلاف
المادة 13
تتاكد اللجنة قبل مباشرة عملية الاتلاف من
مطابقة المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السلائف
المحجوزة و/او المصادرة المراد اتلافها مع محضر الجرد
وبطاقات الحجز.
يمنع اتلاف المخدرات و/ او المؤثرات العقلية
و/ او السلائف غير المطابقة لمحضر الجرد وبطاقات الحجز،
– المدير الجهوي للخزينة،
– المدير الولائي للصحة والسكان،
– المدير الولائي للبيئة،
– المدير الولائي للحماية المدنية.
المادة 4
تتشكل اللجنة الجهوية التي يراسها النائب
العام لمكان اتلاف المخدرات و/او المؤثرات العقلية
و/او السلائف، من الاعضاء المذكورين ادناه والذين يقع مكان
الاتلاف بدائرة اختصاصهم الاقليمي :
– الامين العام للولاية،
– ممثل النيابة العامة العسكرية،
– قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني،
– رئيس المصلحة الاقليمية للامن الداخلي،
– رئيس مصلحة الوقاية وامن الجيش،
– رئيس امن الولاية،
– رئيس مفتشية اقسام الجمارك،
– المدير الولائي للصحة والسكان،
– الامين الولائي للخزينة،
– المدير الولائي للبيئة،
– المدير الولائي للحماية المدنية.
المادة 5
تتشكل اللجنة المحلية التي يراسها وكيل
الجمهورية لدى المحكمة التي عالجت القضية والتي يقع في
دائرة اختصاصها مكان اتلاف المخدرات و/او المؤثرات
العقلية و/او السلائف، من :
– ممثل الوالي المختص اقليميا،
– ممثل مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في
القضية،
– ممثل مفتشية اقسام الجمارك المختص اقليميا،
– ممثل مديرية الصحة والسكان على مستوى الولاية،
– ممثل الخزينة العمومية المختص اقليميا،
– ممثل مديرية البيئة على مستوى الولاية،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية المختص
اقليميا،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.
### الفصل الثالث
اختصاص اللجان
المادة 6
يتحدد اختصاص اللجان، حسب كمية
المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او السلائف المحجوزة
او المصادرة المراد اتلافها، كما ياتي :
– الل جنة الوطنية واللجنة الجهوية : عندما يتجاوز
وزن المخدرات )2
( طن، والمخدرات الصلبة كيلوغرامين )2
(،
وكمية المؤثرات العقلية مليون )1.000.000
( قرص،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81
9 جمادى الثانية عام 1446
ه
11
ديسمبر سنة 2024
م
18
ريرتح ،ةلالحا هذه في ،ةصتخملا ةنج للا لىع ن يعتيو
محضر بذلك وارساله فورا الى النائب العام الذي تقع في
دائرة اختصاصه الجهة القضائية التي عالجت القضية.
المادة 14
يتم اختيار مكان الاتلاف من ضمن قائمة
اماكن اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
المحددة بموجب مقر ر من الوالي على مستوى كل ولاية والتي
يجب ان تزود بكل الوسائل المادية التي تقتضيها هذه
العملية.
تبل غ القائمة المنصوص عليها في هذه المادة الى النائب
العام المختص ومصالح الامن الولائية المختصة والى خلية
التنسيق المنصوص عليها في
المادة 20
ادناه.
يتحدد مكان الاتلاف بالنسبة للجنة الوطنية واللجان
الجهوية بالولاية التي يقع فيها مركز تجميع المخدرات
والمؤثرات العقلية والسلائف المراد اتلافها.
المادة 15
يجب ان تتم عملية اتلاف المخدرات و/او
المؤثرات العقلية و/او السلائف بكل وسيلة لا تضر بالصحة
العمومية والبيئة.
لا يمكن اتلاف المخدرات و/او المؤثرات العقلية و/او
السلائف في الهواء الطلق.
المادة 16
في حالة وجود اشكال، يامر رئيس اللجنة
المختصة بايقاف عملية الاتلاف الى غاية البت النهائي في
هذا الاشكال.
يتم تاجيل عملية الاتلاف، عند استحالة البت في الاشكال
فورا وكان من غير الممكن فصل المخدرات و/او المؤثرات
العقلية و/او السلائف موضوع الاشكال.
ي ارضحم ةنجللا نيما ر رحينمض فاقيا بابسا ه
او تاجيل عملية الاتلاف، يوق عه الرئيس والاعضاء الحاضرون
في عملية الاتلاف وامين اللجنة، يرسل الى النائب العام الذي
تقع في دائرة اختصاصه الجهة القضائية التي عالجت القضية
لاتخاذ التدابير التي يراها مناسبة، وترسل نسخة من ذات
المحضر الى خلية التنسيق المنصوص عليها في
المادة 20
ادناه.
المادة 17
يجب على اعضاء اللجنة المعنية، تحت
مسؤوليتهم، ان يتاكدوا من وقوع الاتلاف التام للمخدرات
و/او المؤثرات العقلية و/ او السلائف المعنية، ويشار الى
ذلك في محضر الاتلاف المنصوص عليه في
المادة 18
ادناه
والذي يرفق بتقرير تقني مصور عن عملية الاتلاف.
المادة 18
عند الانتهاء من عملية الاتلاف، يحرر امين
الل جنة محضرا ، يحد د فيه تاريخ ومكان وساعة الاتلاف
واسماء اعضاء اللجنة المعنية الذين حضروا هذه العملية،
ويجب ان تبي ن فيه ايضا بدقة نوعية المخدرات و/او
المؤثرات العقلية و/او السلائف التي تم اتلافها وكيفيات
سير عملية الاتلاف، وعند الاقتضاء، المشاكل التي
اعترضتها، ويوق ع ذات المحضر من قبل الرئيس واعضاء
اللجنة الذين حضروا عملية الاتلاف، وامين اللجنة.
يحفظ اصل محضر اتلاف المخدرات و/ او المؤثرات
العقلية و/او السلائف مرفقا بمحضر الجرد وبطاقات الحجز
لدى امانة ضبط الجهة القضائية التي عالجت القضية،
للرجوع اليه عند الاقتضاء.
وتحفظ نسخة من محضر اتلاف المخدرات و/ او المؤثرات
العقلية و/او السلائف لدى امانة اللجنة.
وتدرج نسخة من ذات المحضر في ملف القضية، وتسل م
نسخة منه الى كل عضو من اللجنة، كما ترسل نسخة الى
خلية التنسيق المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 19
تنشا على مستوى وزارة العدل قاعدة
معطيات وطنية الية تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية
والسلائف المحجوزة او المصادرة ومكان تجميعها وتاريخ
ومكان اتلافها، توضع تحت تصرف خلية التنسيق واللجان
المذكورة في هذا القرار.
المادة 20
تنشا، على مستوى وزارة العدل، خلية
تنسيق، يراسها الامين العام لوزارة العدل، تتضمن ممثلين
عن وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، ووزارة
العدل، والمصالح الامنية المذكورة في هذا القرار.
تتولى الخلية لاسيما تقرير طبيعة عملية الاتلاف
والتنسيق بين جميع المتدخلين في هذا المجال، واقتراح
الحلول العملية للمشاكل التي تعترض عمل اللجان المذكورة
في هذا القرار.
وتجتمع الخلية، بناء على استدعاء من رئيسها تلقائيا
او بناء على طلب احد اعضائها، مرة كل ثلاثة )3
( اشهر،
على الاقل.
المادة 21
توضع، تحت تصرف اللجان، جميع الوسائل
الضرورية لسيرها.
### الفصل السادس
احكام انتقالية وختامية
المادة 22
في انتظار اعداد القائمة المنصوص عليها في
المادة 14
، يتم تحديد مكان اتلاف المخدرات و/ او المؤثرات
العقلية و/او السلائف من طرف رئيس اللجنة المختصة
بالتنسيق مع مصالح الامن المختصة وخلية التنسيق.
المادة 23
تحدد كيفيات نقل المخدرات و/ او المؤثرات
العقلية و/ او السلائف الى مراكز التجميع و/ او اماكن الاتلاف
والمسائل الامنية المرتبطة بذلك في البروتوكول العملي
المعد من قبل خلية التنسيق.
المادة 24
يلغى القرار المؤر خ في 13
ذي القعدة عام 1443
الموافق 13
يونيو سنة 2022
الذي يحد د تشكيلة اللجنة
المكلفة باتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة او
المصادرة وكيفيات عملها، وكذا الاجراءات العملية المطبقة
في هذا المجال.
9 جمادى الثانية عام 1446
ه
11
ديسمبر سنة 2024
م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81
19
المادة 25
ينشر هذا القرار في الجريدة الر سمي ة
.ة يبعشلا ةيطارقمي دلا ةيرئازلجا ة يروهمجلل
ماع ةيناثلا ىدامج ل وا في رئازجلاب ر رح1446
الموافق
3 ديسمبر سنة 2024
.
لطفي بوجمعة