قرار 11 اوت 2025 يحدد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

قرارغير محددنصوص متنوعة وتنظيمية

قرار حديث صادر في 2025 وساري المفعول

# قرار 11 اوت 2025 يحدد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن (الدرون) شروط وكيفيات التسجيل والتاشير والتعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن اخر تنسيق 07-11-2025 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات التسجيل والتاشير والتعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 تطبيقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد شروط وكيفيات التسجيل والتاشير والتعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما ياتي: "طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت": طائرة بدون طيار على المتن ثابتة الجناحين مزودة بمحركات اثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران برد فعل ديناميكي للهواء على جناحيها، "طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع دوار": طائرة بدون طيار على المتن اثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران بشكل اساسي بردود فعل الهواء على واحد او اكثر من الدوارات الالية على محاور عمودية الى حد كبير، "طائرة بدون طيار على المتن هجينة": طائرة بدون طيار على المتن مزودة بنمطين من المحركات ذات الاجنحة الثابتة والاجنحة الدوارة، "صالحة للطيران": حالة طائرة بدون طيار على المتن او مركز قيادة مسير عن بعد او محرك او مروحة او قطعة مطابقة لملفها التقني المعتمد والذي هو في حالة استخدام بكل امان، "الترقيم": عملية ادارية يسجل من خلالها في سجل يسمى ترقيم"طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن"، الاسم والمعلومات الضرورية للمالك و لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وكذا رمز الترقيم الممنوح لها من اجل تسهيل التعرف عليها، "تعديل": اي تغيير يحدث على تصميم النوع لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن. ### الفصل الثاني شروط وكيفيات التسجيل ###### المادة 3 يجب ان تخضع كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن، ملك لشخص طبيعي او معنوي، للتسجيل لدى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص"المركز الوطني". ###### المادة 4 يودع طلب التسجيل لدى المركز الوطني و/ او ملحقاته وفروعه، وفقا للنموذج الذي يحدده هذا الاخير مقابل تسليم وصل ايداع، ويجب ان يرفق بالوثائق الاتية: - نسخة من بطاقة الهوية، - نسخة من القانون الاساسي بالنسبة للاشخاص المعنويين، - نسخة من بطاقة الاقامة، - نسخة من تبرير الاقامة او بطاقة المقيم بالنسبة للاجانب، - وثيقة تثبت ملكية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - ترخيص الاقتناء يسلمه مسبقا المركز الوطني، او عند الاقتضاء، نسخة من علامة مؤسسة ناشئة او مشروع مبتكر تسلمها اللجنة الوطنية لمنح العلامة، - نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، باستثناء تلك الموجهة للاختبارات والاختبارات التجريبية او التجارب، - وثيقة تثبت رمز التعريف الالكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - وثيقة تثبت الشطب من سجل الترقيم لبلد المنشا، عند الاقتضاء، - صورة للطائرة بدون طيار على المتن مع رقمها التسلسلي و / او رقم متحكم الطيران للطائرة بدون طيار على المتن. ###### المادة 5 يترتب عن دراسة ملف تسجيل منظومة الطائرة بدون طيار على المتن اصدار شهادة تسجيل وترقيم يسلمها المركز الوطني لصاحب الطلب، تتضمن على الخصوص، المعلومات الاتية: - الرقم الترتيبي للشهادة، - رقم التسجيل الممنوح المحدد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الاول بهذا القرار، - صنف ونوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - الصانع ونموذج منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، - الحمولة النافعة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - مرجع شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، - رمز التعريف الالكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - رمز الترقيم، - هوية المالك، - تاريخ التسجيل، - تاريخ بداية سريان الشهادة. ###### المادة 6 شهادة التسجيل و الترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يودع طلب التجديد وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني، قبل تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل والترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. ويجدده المركز الوطني طبقا لاحكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار. ###### المادة 7 كل طلب تسجيل غير مطابق لاحكام المادة 4 من هذا القرار، يكون محل رفض معلل من قبل المركز الوطني ويبلغ لصاحب الطلب. ###### المادة 8 في حالة ضياع او سرقة او تلف"شهادة التسجيل والترقيم" لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يلزم المالك دون تاخير باعلام المركز الوطني والامتثال امام مصالح الامن المختصة اقليميا، قصد الشروع في اجراءات التصريح طبقا للتنظيم الساري المفعول. يحق لمالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن الحصول على نسخة ثانية من شهادة التسجيل والترقيم يسلمها المركز الوطني، بناء على طلب وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني، مرفقا بتصريح بضياع و / او محضر، ساريي المفعول و صادرين عن مصالح الامن المختصة اقليميا، موجهين الى المركز الوطني في اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالضياع. ### الفصل الثالث شروط وكيفيات الترقيم والتاشير #### القسم الاول ترقيم وتاشير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ###### المادة 9 يمنح رمز ترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الوارد في الملحق الاول بهذا القرار، من قبل المركز الوطني، بعد اتمام اجراءات تسجيلها. ###### المادة 10 يقيد ترقيم اي منظومة طائرة بدون طيار على المتن، في سجل يدعى"ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن"، مرقم ومؤشر عليه ويمسك من طرف المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدده هذا الاخير. ###### المادة 11 بعد قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يمنح رقم ترتيبي يتم اثباته عن طريق تسليم ترقيم يبين في شهادة التسجيل والترقيم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار. ###### المادة 12 يحين دوريا سجل"ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن" ويحتوي على المعلومات الاتية: - الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، - الصنف والنوع وكتلة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، - جهات الاتصال الخاصة بالمالك. ###### المادة 13 تمنح الجنسية الجزائرية لكل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. ###### المادة 14 لا يمكن قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المرقمة في الخارج في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري، الا بعد شطبها من ترقيم الطيران للدولة الاجنبية. ###### المادة 15 لا يكون قيد منظومة طائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لدولة اجنبية، مرقمة سابقا في الجزائر، ساري المفعول في التراب الوطني الا بعد شطبها مسبقا من ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري. ###### المادة 16 تقيد في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن مراجع العمليات الاتية: - تحويل الملكية، - العقد التاسيسي للرهن، - محضر حجز، - تاجير منظومة الطائرة بدون طيار على المتن لمدة تفوق سنة واحدة (1)، - تعديل خصائص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - شطب الرهن او محضر الحجز او عقد التاجير، - شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. ###### المادة 17 يجب ان تبين على كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن علامات الجنسية والترقيم التي تمنح لها من المركز الوطني، بطريقة واضحة و متناسبة مع حجم الطائرة بدون طيار على المتن، كما هو موضح ادناه: - رمز الترقيم، - اسم المالك، - الحمولة النافعة، - العنوان، - رقم الهاتف. ###### المادة 18 تطلى العلامات على الطائرة بدون طيار على المتن او توضع باي وسيلة اخرى تضمن نفس درجة الثبات. تبقى العلامات نظيفة ومرئية في جميع الاوقات، خلال العمر النافع للطائرة بدون طيار على المتن. تكون هذه العلامات في احد الاشكال الاتية: - ملصق بلاستيكي او ملصق: يجب ان يكون مثبتا بطريقة دائمة ومرئية على سطح نظيف ومستو من اجل ثبات امثل، دون اعاقة المستشعرات للحفاظ على عمل الطائرة بدون طيار على المتن وامنها، - الكتابة بوسيلة تاشير دائم: يجب ان تبقى واضحة ومقروءة، - المنقوشة: تتميز بديمومتها وصلابتها، ويجب ان تتميز الكتابات بلون مغاير للون سطح الطائرة بدون طيار على المتن. ###### المادة 19 يقع تاشير الترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن على عاتق المالك مع اخذ بعين الاعتبار تعليمات الصانع للتاكد من ان تثبيت رمز الترقيم لن يؤثر على ملاحة الطائرة بدون طيار على المتن. ###### المادة 20 يوضع رمز الترقيم على الهيكل الرئيسي للطائرة بدون طيار على المتن، ويجب ان يكون مغايرا للون الرئيسي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، ويكون مرئيا بشكل واضح. #### القسم الثاني شطب وتعديل الترقيم ###### المادة 21 يمكن تسليم شهادة شطب وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني، لاي شخص لديه مصلحة في ذلك بناء على طلبه. يحرر طلب شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من طرف مالكها او صاحب حق عليها ويودع لدى المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدده هذا الاخير، مرفقا بشهادة التسجيل والترقيم والوثائق الاتية، حسب الحالة: - مقرر الصرف من الخدمة، - محضر معاينة لمصالح الامن، - اي وثيقة تبريرية اخرى لطلب الشطب. ###### المادة 22 يشطب تلقائيا القيد من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بقرار من المركز الوطني في الحالات الاتية: - عند صرف منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من الخدمة، - عند زوال الشخص المعنوي مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن او لم يعد المالك يستجيب للشروط التنظيمية، - تسجيل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة مسبقا في الجزائر، في ترقيم الطيران لبلد اجنبي، - عند مغادرة منظومة طائرة بدون طيار على المتن التراب الوطني بصفة نهائية بعد عملية بيع او تصدير، - اي تحويل او تعديل كلي او جزئي في منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة لدى المركز الوطني، دون موافقة هذا الاخير، - لم تعد شروط الترقيم مستوفاة، - نهاية مدة صلاحية شهادة التسجيل والترقيم. ###### المادة 23 يبلغ مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن عن كل عملية شطب من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ###### المادة 24 يلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، المسجلة مسبقا بتبليغ المركز الوطني كتابيا مرفقا بالوثائق التبريرية، باي تعديل لمعلوماته الشخصية خلال العشرة (10) ايام التي تلي ذلك التعديل، لمباشرة التدابير التنظيمية المتعلقة بتعديل التسجيل ### الفصل الرابع شروط وكيفيات التعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ###### المادة 25 تسمح منظومة التعريف الالكتروني بارسال المعلومات المتعلقة بطيران الطائرة بدون طيار على المتن الاتية: - الرقم التعريفي الوحيد للمنظومة، - الموقع الجغرافي والارتفاع والسرعة واتجاه الطيران، - موقع نقطة الاقلاع، - الموقع التقريبي للطيار عن بعد او محطة التحكم، - توقيت ارسال المعطيات، ###### المادة 26 ترسل منظومة التعريف الالكتروني اشارة متعددة الاتجاهات غير مشفرة، تضمن ارسالا تلقائيا ومتواصلا من الاقلاع الى غاية الهبوط. يتضمن نظام التعريف الالكتروني رقما تعريفيا وحيدا يبرمج عند تصنيعه، ولا يمكن تعديله من الغير، كما يمكن دمجه في منظومة طائرة بدون طيار على المتن عند تصنيعه، او يمكن تركيبه او تفعيله لاحقا على منظومة طائرة بدون طيار على المتن في الخدمة، عن طريق تعديل برمجي او باضافة وحدة تدعى"add-on". في حال اضافة مادية، يمكن ان يكون الجهاز قابلا للفصل. يمكن استخدام نظام التعريف الالكتروني غير المدمج على عدة منظومات للطائرات بدون طيار على المتن اذا كانت تنتمي لنفس المالك ونفس الصنف. يجب ان تستجيب منظومة التعريف الالكتروني والاشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، للخصائص التقنية المبينة في الملحق الثاني بهذا القرار. ###### المادة 27 يلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن بتسجيل الرقم التعريفي الوحيد لمنظومة التعريف الالكتروني على مستوى المركز الوطني. ### الفصل الخامس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 28 يلزم الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الحائزون على منظومات طائرات بدون طيار على المتن بالتصريح بها وتسجيلها لدى المركز الوطني، في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ###### المادة 29 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025. عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق اول السعيد شنقريحة. الملحق الاول 1) يحدد رقم التسجيل كما ياتي: - DZ1, DZ2, DZ3: حكومي او خاص (المديرية العامة للامن الوطني او المديرية العامة للحماية المدنية او المديرية العامة للجمارك او المديرية العامة للغابات)، او اخرى، - C,V,S,O : جناح ثابت او حوامة او طائرة متعددة المراوح او اخرى، - 4،3،2،1: الصنف، - P, L, C, T: مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية، - NN: ترقيم الولايات، - YYYY: سنة التسجيل - XXXXXX: الرقم التسلسلي للتسجيل. مثال: DZ3-V2P042023000000. 2) يحدد رمز الترقيم كما ياتي: - DZ1، DZ2، DZ3: حكومية( تابعة للدولة) او خاص (المديرية العامة للامن الوطني او المديرية العامة للحماية المدنية او المديرية العامة للجمارك او المديرية العامة للغابات) واخرى، - 1، 2، 3، 4: الصنف، - P, L, C, T: مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية - XXXXXXXX: الرقم التسلسلي للتسجيل. مثال: DZ3 - 2P00000000. الملحق الثاني الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الالكتروني والاشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن 1. الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الالكتروني: ا - يجب ان يكون ارسال جهاز التعريف الالكتروني بتردد دوري كل 30 ثانية، عن طريق اية قناة"ويفي"موجودة على حزمة الذبذبات من 2400 الى 2483.5 ميغاهرتز، وفقا لمقاييس ارسال اطارات البيانات، لا سيما الشكل Beacon مثلما هو محدد في معايير "802.11 IEEE". كما يمكن استعمال التكنولوجيات البديلة على غرار LTE او 5G لتحسين مدى ودقة ارسال المعطيات، ب - ترسل منظومة التعريف الالكتروني رسالة عن طريق اطار بيانات ويفي"على بعد 150 مترا، على الاقل ويشغل الجهاز تلقائيا، ج - تحدد قدرة ارسال جهاز التعريف الالكتروني بالنسبة لحزم الذبذبات المذكورة اعلاه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، د - نظام ترميز البيانات المرسلة هو 8-UTF . مواصفات عرض البيانات (8-UTF): الشكل الوصف الحقل 20 حرف او رقم، على الاكثر رمز ابجدي رقمي وحيد الرقم التعريفي للمنظومة الدرجات العشرية الموقع الجغرافي (WGS 84) خط العرض الدرجات العشرية الموقع الجغرافي (WGS 84) خط الطول عدد صحيح الارتفاع بالمتر (MSL او AGL حسب البرمجة) الارتفاع عدد صحيح السرعة الارضية م/ثا السرعة عدد صحيح اتجاه التنقل (°0 الى °359) الاتجاه الدرجات العشرية الاحداثيات الجغرافية موقع الطيار عن بعد او تحديد "محطة التحكم" الدرجات العشرية الاحداثيات الجغرافية موقع نقطة الاقلاع سادسا: د د : ثا ثا توقيت UTC حسب مواصفات 8601 ISO (مثال) (14:52:00Z) توقيت الارسال الملحق الثاني (تابع) 2. الخصائص التقنية للاشارة الضوئية: ا - تهدف الاشارة الضوئية الى تحسين رؤية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، خاصة في ظروف الانارة الضعيفة او اثناء الطيران الليلي، كما يجب تشغيلها قبل الاقلاع وتبقى على ذلك الى غاية الهبوط. ب- يجب في اي حال من الاحوال الا تتسبب الاشارة الضوئية في الابهار او الازعاج البصري للمستعملين الاخرين للمجال الجوي. ج - يجب ان تكون الاشارة الضوئية مطابقة للمعايير الاتية: - مرئية بالعين المجردة على بعد 3 كلم، على الاقل، - مجال الرؤية °360 افقي، - ضوء ثابت او غماز بتردد من 40 الى 60 ومضة في الدقيقة، - عمرها الافتراضي الادنى يتناسب مع مدة الطيران القصوى. د - المتطلبات الخاصة بالاشارة الضوئية حسب نوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن: د. 1- منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت: يجب ان يحتوي جهاز الاضاءة ما ياتي: - اضواء الملاحة: احمر على اليسار واخضر على اليمين مرئيان باتجاه الامام ب °110، - ضوء مرئي ابيض باتجاه الخلف ب °140، على الاقل. د.2- منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع دوار: يجب ان يحتوي جهاز الاضاءة اضواء غمازة بيضاء او حمراء على اطراف الاذرع، ويجب ان تكون الجهة الامامية قابلة للتمييز بسهولة، بشكل يضمن الرؤية ب °360. د. 3- منظومات الطائرات بدون طيار على المتن هجينة: يجب ان يستجيب جهاز الاضاءة، على الاقل، للمتطلبات التقنية الخاصة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت او ذات شراع دوار المذكورة اعلاه، بما يتوافق مع مرحلة الطيران المناسبة. كما يرخص باستخدام جهاز اشارة ضوئية مدمج او متكيف.

المواد

المادة 1

تطبيقا لاحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد شروط وكيفيات التسجيل والتاشير والتعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما ياتي: "طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت": طائرة بدون طيار على المتن ثابتة الجناحين مزودة بمحركات اثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران برد فعل ديناميكي للهواء على جناحيها، "طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع دوار": طائرة بدون طيار على المتن اثقل من الهواء، ومدعومة في الطيران بشكل اساسي بردود فعل الهواء على واحد او اكثر من الدوارات الالية على محاور عمودية الى حد كبير، "طائرة بدون طيار على المتن هجينة": طائرة بدون طيار على المتن مزودة بنمطين من المحركات ذات الاجنحة الثابتة والاجنحة الدوارة، "صالحة للطيران": حالة طائرة بدون طيار على المتن او مركز قيادة مسير عن بعد او محرك او مروحة او قطعة مطابقة لملفها التقني المعتمد والذي هو في حالة استخدام بكل امان، "الترقيم": عملية ادارية يسجل من خلالها في سجل يسمى ترقيم"طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن"، الاسم والمعلومات الضرورية للمالك و لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وكذا رمز الترقيم الممنوح لها من اجل تسهيل التعرف عليها، "تعديل": اي تغيير يحدث على تصميم النوع لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن. ### الفصل الثاني شروط وكيفيات التسجيل

المادة 3

يجب ان تخضع كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن، ملك لشخص طبيعي او معنوي، للتسجيل لدى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص"المركز الوطني".

المادة 4

يودع طلب التسجيل لدى المركز الوطني و/ او ملحقاته وفروعه، وفقا للنموذج الذي يحدده هذا الاخير مقابل تسليم وصل ايداع، ويجب ان يرفق بالوثائق الاتية: - نسخة من بطاقة الهوية، - نسخة من القانون الاساسي بالنسبة للاشخاص المعنويين، - نسخة من بطاقة الاقامة، - نسخة من تبرير الاقامة او بطاقة المقيم بالنسبة للاجانب، - وثيقة تثبت ملكية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - ترخيص الاقتناء يسلمه مسبقا المركز الوطني، او عند الاقتضاء، نسخة من علامة مؤسسة ناشئة او مشروع مبتكر تسلمها اللجنة الوطنية لمنح العلامة، - نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، باستثناء تلك الموجهة للاختبارات والاختبارات التجريبية او التجارب، - وثيقة تثبت رمز التعريف الالكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - وثيقة تثبت الشطب من سجل الترقيم لبلد المنشا، عند الاقتضاء، - صورة للطائرة بدون طيار على المتن مع رقمها التسلسلي و / او رقم متحكم الطيران للطائرة بدون طيار على المتن.

المادة 5

يترتب عن دراسة ملف تسجيل منظومة الطائرة بدون طيار على المتن اصدار شهادة تسجيل وترقيم يسلمها المركز الوطني لصاحب الطلب، تتضمن على الخصوص، المعلومات الاتية: - الرقم الترتيبي للشهادة، - رقم التسجيل الممنوح المحدد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الاول بهذا القرار، - صنف ونوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - الصانع ونموذج منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، - الحمولة النافعة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - مرجع شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، - رمز التعريف الالكتروني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - رمز الترقيم، - هوية المالك، - تاريخ التسجيل، - تاريخ بداية سريان الشهادة.

المادة 6

شهادة التسجيل و الترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. يودع طلب التجديد وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني، قبل تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل والترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. ويجدده المركز الوطني طبقا لاحكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار.

المادة 7

كل طلب تسجيل غير مطابق لاحكام المادة 4 من هذا القرار، يكون محل رفض معلل من قبل المركز الوطني ويبلغ لصاحب الطلب.

المادة 8

في حالة ضياع او سرقة او تلف"شهادة التسجيل والترقيم" لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يلزم المالك دون تاخير باعلام المركز الوطني والامتثال امام مصالح الامن المختصة اقليميا، قصد الشروع في اجراءات التصريح طبقا للتنظيم الساري المفعول. يحق لمالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن الحصول على نسخة ثانية من شهادة التسجيل والترقيم يسلمها المركز الوطني، بناء على طلب وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني، مرفقا بتصريح بضياع و / او محضر، ساريي المفعول و صادرين عن مصالح الامن المختصة اقليميا، موجهين الى المركز الوطني في اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح بالضياع. ### الفصل الثالث شروط وكيفيات الترقيم والتاشير #### القسم الاول ترقيم وتاشير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن

المادة 9

يمنح رمز ترقيم لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الوارد في الملحق الاول بهذا القرار، من قبل المركز الوطني، بعد اتمام اجراءات تسجيلها.

المادة 10

يقيد ترقيم اي منظومة طائرة بدون طيار على المتن، في سجل يدعى"ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن"، مرقم ومؤشر عليه ويمسك من طرف المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدده هذا الاخير.

المادة 11

بعد قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يمنح رقم ترتيبي يتم اثباته عن طريق تسليم ترقيم يبين في شهادة التسجيل والترقيم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار.

المادة 12

يحين دوريا سجل"ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن" ويحتوي على المعلومات الاتية: - الرقم التسلسلي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء، - الصنف والنوع وكتلة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، - جهات الاتصال الخاصة بالمالك.

المادة 13

تمنح الجنسية الجزائرية لكل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

المادة 14

لا يمكن قيد منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المرقمة في الخارج في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري، الا بعد شطبها من ترقيم الطيران للدولة الاجنبية.

المادة 15

لا يكون قيد منظومة طائرة بدون طيار على المتن في ترقيم الطيران لدولة اجنبية، مرقمة سابقا في الجزائر، ساري المفعول في التراب الوطني الا بعد شطبها مسبقا من ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الجزائري.

المادة 16

تقيد في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن مراجع العمليات الاتية: - تحويل الملكية، - العقد التاسيسي للرهن، - محضر حجز، - تاجير منظومة الطائرة بدون طيار على المتن لمدة تفوق سنة واحدة (1)، - تعديل خصائص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، - شطب الرهن او محضر الحجز او عقد التاجير، - شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

المادة 17

يجب ان تبين على كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة في ترقيم طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن علامات الجنسية والترقيم التي تمنح لها من المركز الوطني، بطريقة واضحة و متناسبة مع حجم الطائرة بدون طيار على المتن، كما هو موضح ادناه: - رمز الترقيم، - اسم المالك، - الحمولة النافعة، - العنوان، - رقم الهاتف.

المادة 18

تطلى العلامات على الطائرة بدون طيار على المتن او توضع باي وسيلة اخرى تضمن نفس درجة الثبات. تبقى العلامات نظيفة ومرئية في جميع الاوقات، خلال العمر النافع للطائرة بدون طيار على المتن. تكون هذه العلامات في احد الاشكال الاتية: - ملصق بلاستيكي او ملصق: يجب ان يكون مثبتا بطريقة دائمة ومرئية على سطح نظيف ومستو من اجل ثبات امثل، دون اعاقة المستشعرات للحفاظ على عمل الطائرة بدون طيار على المتن وامنها، - الكتابة بوسيلة تاشير دائم: يجب ان تبقى واضحة ومقروءة، - المنقوشة: تتميز بديمومتها وصلابتها، ويجب ان تتميز الكتابات بلون مغاير للون سطح الطائرة بدون طيار على المتن.

المادة 19

يقع تاشير الترقيم لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن على عاتق المالك مع اخذ بعين الاعتبار تعليمات الصانع للتاكد من ان تثبيت رمز الترقيم لن يؤثر على ملاحة الطائرة بدون طيار على المتن.

المادة 20

يوضع رمز الترقيم على الهيكل الرئيسي للطائرة بدون طيار على المتن، ويجب ان يكون مغايرا للون الرئيسي لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، ويكون مرئيا بشكل واضح. #### القسم الثاني شطب وتعديل الترقيم

المادة 21

يمكن تسليم شهادة شطب وفقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني، لاي شخص لديه مصلحة في ذلك بناء على طلبه. يحرر طلب شطب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من طرف مالكها او صاحب حق عليها ويودع لدى المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يحدده هذا الاخير، مرفقا بشهادة التسجيل والترقيم والوثائق الاتية، حسب الحالة: - مقرر الصرف من الخدمة، - محضر معاينة لمصالح الامن، - اي وثيقة تبريرية اخرى لطلب الشطب.

المادة 22

يشطب تلقائيا القيد من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بقرار من المركز الوطني في الحالات الاتية: - عند صرف منظومة الطائرة بدون طيار على المتن من الخدمة، - عند زوال الشخص المعنوي مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن او لم يعد المالك يستجيب للشروط التنظيمية، - تسجيل منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة مسبقا في الجزائر، في ترقيم الطيران لبلد اجنبي، - عند مغادرة منظومة طائرة بدون طيار على المتن التراب الوطني بصفة نهائية بعد عملية بيع او تصدير، - اي تحويل او تعديل كلي او جزئي في منظومة طائرة بدون طيار على المتن مسجلة لدى المركز الوطني، دون موافقة هذا الاخير، - لم تعد شروط الترقيم مستوفاة، - نهاية مدة صلاحية شهادة التسجيل والترقيم.

المادة 23

يبلغ مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن عن كل عملية شطب من ترقيم الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

المادة 24

يلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، المسجلة مسبقا بتبليغ المركز الوطني كتابيا مرفقا بالوثائق التبريرية، باي تعديل لمعلوماته الشخصية خلال العشرة (10) ايام التي تلي ذلك التعديل، لمباشرة التدابير التنظيمية المتعلقة بتعديل التسجيل ### الفصل الرابع شروط وكيفيات التعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

المادة 25

تسمح منظومة التعريف الالكتروني بارسال المعلومات المتعلقة بطيران الطائرة بدون طيار على المتن الاتية: - الرقم التعريفي الوحيد للمنظومة، - الموقع الجغرافي والارتفاع والسرعة واتجاه الطيران، - موقع نقطة الاقلاع، - الموقع التقريبي للطيار عن بعد او محطة التحكم، - توقيت ارسال المعطيات،

المادة 26

ترسل منظومة التعريف الالكتروني اشارة متعددة الاتجاهات غير مشفرة، تضمن ارسالا تلقائيا ومتواصلا من الاقلاع الى غاية الهبوط. يتضمن نظام التعريف الالكتروني رقما تعريفيا وحيدا يبرمج عند تصنيعه، ولا يمكن تعديله من الغير، كما يمكن دمجه في منظومة طائرة بدون طيار على المتن عند تصنيعه، او يمكن تركيبه او تفعيله لاحقا على منظومة طائرة بدون طيار على المتن في الخدمة، عن طريق تعديل برمجي او باضافة وحدة تدعى"add-on". في حال اضافة مادية، يمكن ان يكون الجهاز قابلا للفصل. يمكن استخدام نظام التعريف الالكتروني غير المدمج على عدة منظومات للطائرات بدون طيار على المتن اذا كانت تنتمي لنفس المالك ونفس الصنف. يجب ان تستجيب منظومة التعريف الالكتروني والاشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، للخصائص التقنية المبينة في الملحق الثاني بهذا القرار.

المادة 27

يلزم مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن بتسجيل الرقم التعريفي الوحيد لمنظومة التعريف الالكتروني على مستوى المركز الوطني. ### الفصل الخامس احكام انتقالية وختامية

المادة 28

يلزم الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الحائزون على منظومات طائرات بدون طيار على المتن بالتصريح بها وتسجيلها لدى المركز الوطني، في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 29

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025. عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق اول السعيد شنقريحة. الملحق الاول 1) يحدد رقم التسجيل كما ياتي: - DZ1, DZ2, DZ3: حكومي او خاص (المديرية العامة للامن الوطني او المديرية العامة للحماية المدنية او المديرية العامة للجمارك او المديرية العامة للغابات)، او اخرى، - C,V,S,O : جناح ثابت او حوامة او طائرة متعددة المراوح او اخرى، - 4،3،2،1: الصنف، - P, L, C, T: مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية، - NN: ترقيم الولايات، - YYYY: سنة التسجيل - XXXXXX: الرقم التسلسلي للتسجيل. مثال: DZ3-V2P042023000000. 2) يحدد رمز الترقيم كما ياتي: - DZ1، DZ2، DZ3: حكومية( تابعة للدولة) او خاص (المديرية العامة للامن الوطني او المديرية العامة للحماية المدنية او المديرية العامة للجمارك او المديرية العامة للغابات) واخرى، - 1، 2، 3، 4: الصنف، - P, L, C, T: مهني / خاص، ترفيه، ومنافسة، واختبار واختبارات تجريبية - XXXXXXXX: الرقم التسلسلي للتسجيل. مثال: DZ3 - 2P00000000. الملحق الثاني الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الالكتروني والاشارة الضوئية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن 1. الخصائص التقنية لمنظومات التعريف الالكتروني: ا - يجب ان يكون ارسال جهاز التعريف الالكتروني بتردد دوري كل 30 ثانية، عن طريق اية قناة"ويفي"موجودة على حزمة الذبذبات من 2400 الى 2483.5 ميغاهرتز، وفقا لمقاييس ارسال اطارات البيانات، لا سيما الشكل Beacon مثلما هو محدد في معايير "802.11 IEEE". كما يمكن استعمال التكنولوجيات البديلة على غرار LTE او 5G لتحسين مدى ودقة ارسال المعطيات، ب - ترسل منظومة التعريف الالكتروني رسالة عن طريق اطار بيانات ويفي"على بعد 150 مترا، على الاقل ويشغل الجهاز تلقائيا، ج - تحدد قدرة ارسال جهاز التعريف الالكتروني بالنسبة لحزم الذبذبات المذكورة اعلاه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، د - نظام ترميز البيانات المرسلة هو 8-UTF . مواصفات عرض البيانات (8-UTF): الشكل الوصف الحقل 20 حرف او رقم، على الاكثر رمز ابجدي رقمي وحيد الرقم التعريفي للمنظومة الدرجات العشرية الموقع الجغرافي (WGS 84) خط العرض الدرجات العشرية الموقع الجغرافي (WGS 84) خط الطول عدد صحيح الارتفاع بالمتر (MSL او AGL حسب البرمجة) الارتفاع عدد صحيح السرعة الارضية م/ثا السرعة عدد صحيح اتجاه التنقل (°0 الى °359) الاتجاه الدرجات العشرية الاحداثيات الجغرافية موقع الطيار عن بعد او تحديد "محطة التحكم" الدرجات العشرية الاحداثيات الجغرافية موقع نقطة الاقلاع سادسا: د د : ثا ثا توقيت UTC حسب مواصفات 8601 ISO (مثال) (14:52:00Z) توقيت الارسال الملحق الثاني (تابع) 2. الخصائص التقنية للاشارة الضوئية: ا - تهدف الاشارة الضوئية الى تحسين رؤية منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، خاصة في ظروف الانارة الضعيفة او اثناء الطيران الليلي، كما يجب تشغيلها قبل الاقلاع وتبقى على ذلك الى غاية الهبوط. ب- يجب في اي حال من الاحوال الا تتسبب الاشارة الضوئية في الابهار او الازعاج البصري للمستعملين الاخرين للمجال الجوي. ج - يجب ان تكون الاشارة الضوئية مطابقة للمعايير الاتية: - مرئية بالعين المجردة على بعد 3 كلم، على الاقل، - مجال الرؤية °360 افقي، - ضوء ثابت او غماز بتردد من 40 الى 60 ومضة في الدقيقة، - عمرها الافتراضي الادنى يتناسب مع مدة الطيران القصوى. د - المتطلبات الخاصة بالاشارة الضوئية حسب نوع منظومة الطائرة بدون طيار على المتن: د. 1- منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت: يجب ان يحتوي جهاز الاضاءة ما ياتي: - اضواء الملاحة: احمر على اليسار واخضر على اليمين مرئيان باتجاه الامام ب °110، - ضوء مرئي ابيض باتجاه الخلف ب °140، على الاقل. د.2- منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع دوار: يجب ان يحتوي جهاز الاضاءة اضواء غمازة بيضاء او حمراء على اطراف الاذرع، ويجب ان تكون الجهة الامامية قابلة للتمييز بسهولة، بشكل يضمن الرؤية ب °360. د. 3- منظومات الطائرات بدون طيار على المتن هجينة: يجب ان يستجيب جهاز الاضاءة، على الاقل، للمتطلبات التقنية الخاصة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت او ذات شراع دوار المذكورة اعلاه، بما يتوافق مع مرحلة الطيران المناسبة. كما يرخص باستخدام جهاز اشارة ضوئية مدمج او متكيف.
قرار 11 اوت 2025 يحدد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الالكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن — ALL