المادة 822
من القانون09
-
10
المؤرخ في80
يوليو سنة0909
والمتضمن
قانون الجمارك على
:المنتوجات المذكورة في الجدول االتي
تعيين المنتوجات
رقم
التعريفة
الجمركية
االجبان وااللبان الرائبة
11
-
12
فواكه اخرى ذات قشور، طازجة او يابسة ولو كانت بدون
قشرها او مقشرة
12
-
18
زبيب
12
-
12
م
برقرق مجفف
12
-
00
م
بن
19
-
10
شاي
19
-
18
فلفل اسود مجففا كان او مسحوقا او مهرسا
19
-
11
قرفة او ازهار شجر القرفة
19
-
12
قرنفل
19
-
10
زنجبيل، زعفران، وتوابل اخرى
19
-
01
ذرة بيضاء
01
-
12
م
،فول سوداني غير محمص وال مشوي بطريقة اخرى
مقشرا او مهرسا
08
-
18
حبوب عباد الشمس ولو مهرسة
08
-
12
حناء
01
-
11
م
"صمغ لبان للمضغ من نوع "شوينغوم
00
-
11
م
شوكالطة ومحضرات غذائية اخرى محتوية على الكاكاو02
-
12
مشروبات، سوائل كحولية وخالل
### الفصل88
تبغ وبدائل التبغ المصنوع
### الفصل81
،قلويات نباتية، طبيعية او معاد انتاجها تركيبيا، امالحها
اثيراتها ومشتقات اخرى
89
-
09
منتوجات صيدالنية
### الفصل01
عطور وماء الزينة
00
-
10
منتوجات التجميل او التطرية
00
-
11
مستحضرات لمعالجة الشعر
00
-
11
معجون االسنان
00
-
12
م
توفيق دمحم
مستحضرات لما قبل الحالقة- الحالقة او بعد الحالقة
00
-
10
صابون
01
-
10
م
افالم الالت التصوير
00
-
11
م
سوائل للمكابح
المائية
02
-
09
م
عجالت جديدة من المطاط
11
-
00
عجالت معاد تجديدها او مستعملة
11
-
08
بطانات هوائية من مطاط
11
-
00
صناديق حقائب وصنديقات
18
-
18
البسة وتوابع البسة من جلد طبيعي او مجدد
18
-
10
انسجة من الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة
من08
-
11
الى02
-
11
.
خيوط مذهبة او مفضضة
12
-
11
زرابي واغرشة اخرى لالرض من مواد نسيجية
### الفصل10
قطيفة- نسيجة مخملي منسوج وانسجة يسروعية
12
-
10
)مخرمات ( دنتال
12
-
11
اقمشة الصنارية
### الفصل21
مالبس وتوابع المالبس من الصنارية
### الفصل20
مالبس وتوابع مالبس من غير الصنارية
### الفصل28
اصناف الرثاث
20
-
19
الالحذية
### الفصل21
مضالت- شمسيات
22
-
10
ترابيع وحجر التبليط والتغطية مبرقنة مطلية بالميناء من
الخزف
29
-
11
احواض المطابخ، مغاسل، انابيب المغاسل، احواض
االستحمام، احواض االستبراء، مراكن، خزان طرادات
الماء، مباول
واجهزة اخرى مماثلة ثابتة لالستعماالت
،الصحية من الخزف
29
-
01
مصنوعت من زجاج
### الفصل01
م
لؤلؤ ناعم او اصطناعي، احجار كريمة واشباهها، معادن
ثمينة، مصحفة او مكسوة بمعادن ثمينة ومصنوعات من
هذه المواد، حلي الهواية
### الفصل00
امواس ونصالها ( بما فيها الروافد من)شرائط
28
-
08
اقفال، مفاليق، ومزاليج
20
-
10
م
قطع غيار للمحركات
21
-
19
االت حاسبة الكترونية
21
-
01
م
بطاريات كهربائية
21
-
12
ادوات كهرو ميكانيكية بمحرك كهربائي مندمج لالستعمال
اليدوي
21
-
12
اجهزة كهروميكانيكية بمحرك كهربائي مندمج لالستعمال21
-
19
توفيق دمحم
المنزلي
اجهزة الفاكس
21
-
00
م
اجهزة استقبال التلفزة
21
-
82
اجهزة التسجيل او االنتاج التلفزيوني
21
-
80
هوائيات البرابول وقطع غيارها
21
-
89
م
اجهزة ولوازم السيارات
20
-
12
عربات االطفال، مدفوعات وسيارات مماثلة لنقل االطفال
واجزائها
20
-
01
نظارات شمسية
91
-
11
م
الساعات
### الفصل90
اسلحة نارية اخرى واصناف مماثلة تستعمل بانفجار
البارود ( بنادق وقربينات الصيد، اسلحة نارية ال تشحن
اال عن طريق الماسورة، مسدسات قاذفة الصواريخ
،واصناف اخرى، مهياة خصيصا لقذف صواريخ التشوير
)مسدسات للرمي بالذخيرة غير الحية
90
-
10
م
اجهزة)االنارة ( ثريات
91
-
11
قداحات ومشعالت
92
-
00
امشاط لترتيب الشعر، امشاط للحالقة، مالقط الشعر
واصناف مماثلة
92
-
01