قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب

قرارغير محددالضرائب والجمارك والمالية

استبدل بنصوص لاحقة منظمة للتهريب

# قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب توفيق دمحم اخر تنسيق للوثيقة في01 - 10 - 8102 قائمة البضائع الحساسة قرار مؤرخ في82 جمادى الثانية عام0101 الموافق01 نوفمبر سنة0991 .، يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب المادة االولى: تطبق احكام ###### المادة 822 من القانون09 - 10 المؤرخ في80 يوليو سنة0909 والمتضمن قانون الجمارك على :المنتوجات المذكورة في الجدول االتي تعيين المنتوجات رقم التعريفة الجمركية االجبان وااللبان الرائبة 11 - 12 فواكه اخرى ذات قشور، طازجة او يابسة ولو كانت بدون قشرها او مقشرة 12 - 18 زبيب 12 - 12 م برقرق مجفف 12 - 00 م بن 19 - 10 شاي 19 - 18 فلفل اسود مجففا كان او مسحوقا او مهرسا 19 - 11 قرفة او ازهار شجر القرفة 19 - 12 قرنفل 19 - 10 زنجبيل، زعفران، وتوابل اخرى 19 - 01 ذرة بيضاء 01 - 12 م ،فول سوداني غير محمص وال مشوي بطريقة اخرى مقشرا او مهرسا 08 - 18 حبوب عباد الشمس ولو مهرسة 08 - 12 حناء 01 - 11 م "صمغ لبان للمضغ من نوع "شوينغوم 00 - 11 م شوكالطة ومحضرات غذائية اخرى محتوية على الكاكاو02 - 12 مشروبات، سوائل كحولية وخالل ### الفصل88 تبغ وبدائل التبغ المصنوع ### الفصل81 ،قلويات نباتية، طبيعية او معاد انتاجها تركيبيا، امالحها اثيراتها ومشتقات اخرى 89 - 09 منتوجات صيدالنية ### الفصل01 عطور وماء الزينة 00 - 10 منتوجات التجميل او التطرية 00 - 11 مستحضرات لمعالجة الشعر 00 - 11 معجون االسنان 00 - 12 م توفيق دمحم مستحضرات لما قبل الحالقة- الحالقة او بعد الحالقة 00 - 10 صابون 01 - 10 م افالم الالت التصوير 00 - 11 م سوائل للمكابح المائية 02 - 09 م عجالت جديدة من المطاط 11 - 00 عجالت معاد تجديدها او مستعملة 11 - 08 بطانات هوائية من مطاط 11 - 00 صناديق حقائب وصنديقات 18 - 18 البسة وتوابع البسة من جلد طبيعي او مجدد 18 - 10 انسجة من الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة من08 - 11 الى02 - 11 . خيوط مذهبة او مفضضة 12 - 11 زرابي واغرشة اخرى لالرض من مواد نسيجية ### الفصل10 قطيفة- نسيجة مخملي منسوج وانسجة يسروعية 12 - 10 )مخرمات ( دنتال 12 - 11 اقمشة الصنارية ### الفصل21 مالبس وتوابع المالبس من الصنارية ### الفصل20 مالبس وتوابع مالبس من غير الصنارية ### الفصل28 اصناف الرثاث 20 - 19 الالحذية ### الفصل21 مضالت- شمسيات 22 - 10 ترابيع وحجر التبليط والتغطية مبرقنة مطلية بالميناء من الخزف 29 - 11 احواض المطابخ، مغاسل، انابيب المغاسل، احواض االستحمام، احواض االستبراء، مراكن، خزان طرادات الماء، مباول واجهزة اخرى مماثلة ثابتة لالستعماالت ،الصحية من الخزف 29 - 01 مصنوعت من زجاج ### الفصل01 م لؤلؤ ناعم او اصطناعي، احجار كريمة واشباهها، معادن ثمينة، مصحفة او مكسوة بمعادن ثمينة ومصنوعات من هذه المواد، حلي الهواية ### الفصل00 امواس ونصالها ( بما فيها الروافد من)شرائط 28 - 08 اقفال، مفاليق، ومزاليج 20 - 10 م قطع غيار للمحركات 21 - 19 االت حاسبة الكترونية 21 - 01 م بطاريات كهربائية 21 - 12 ادوات كهرو ميكانيكية بمحرك كهربائي مندمج لالستعمال اليدوي 21 - 12 اجهزة كهروميكانيكية بمحرك كهربائي مندمج لالستعمال21 - 19 توفيق دمحم المنزلي اجهزة الفاكس 21 - 00 م اجهزة استقبال التلفزة 21 - 82 اجهزة التسجيل او االنتاج التلفزيوني 21 - 80 هوائيات البرابول وقطع غيارها 21 - 89 م اجهزة ولوازم السيارات 20 - 12 عربات االطفال، مدفوعات وسيارات مماثلة لنقل االطفال واجزائها 20 - 01 نظارات شمسية 91 - 11 م الساعات ### الفصل90 اسلحة نارية اخرى واصناف مماثلة تستعمل بانفجار البارود ( بنادق وقربينات الصيد، اسلحة نارية ال تشحن اال عن طريق الماسورة، مسدسات قاذفة الصواريخ ،واصناف اخرى، مهياة خصيصا لقذف صواريخ التشوير )مسدسات للرمي بالذخيرة غير الحية 90 - 10 م اجهزة)االنارة ( ثريات 91 - 11 قداحات ومشعالت 92 - 00 امشاط لترتيب الشعر، امشاط للحالقة، مالقط الشعر واصناف مماثلة 92 - 01

المواد

المادة 822

من القانون09 - 10 المؤرخ في80 يوليو سنة0909 والمتضمن قانون الجمارك على :المنتوجات المذكورة في الجدول االتي تعيين المنتوجات رقم التعريفة الجمركية االجبان وااللبان الرائبة 11 - 12 فواكه اخرى ذات قشور، طازجة او يابسة ولو كانت بدون قشرها او مقشرة 12 - 18 زبيب 12 - 12 م برقرق مجفف 12 - 00 م بن 19 - 10 شاي 19 - 18 فلفل اسود مجففا كان او مسحوقا او مهرسا 19 - 11 قرفة او ازهار شجر القرفة 19 - 12 قرنفل 19 - 10 زنجبيل، زعفران، وتوابل اخرى 19 - 01 ذرة بيضاء 01 - 12 م ،فول سوداني غير محمص وال مشوي بطريقة اخرى مقشرا او مهرسا 08 - 18 حبوب عباد الشمس ولو مهرسة 08 - 12 حناء 01 - 11 م "صمغ لبان للمضغ من نوع "شوينغوم 00 - 11 م شوكالطة ومحضرات غذائية اخرى محتوية على الكاكاو02 - 12 مشروبات، سوائل كحولية وخالل ### الفصل88 تبغ وبدائل التبغ المصنوع ### الفصل81 ،قلويات نباتية، طبيعية او معاد انتاجها تركيبيا، امالحها اثيراتها ومشتقات اخرى 89 - 09 منتوجات صيدالنية ### الفصل01 عطور وماء الزينة 00 - 10 منتوجات التجميل او التطرية 00 - 11 مستحضرات لمعالجة الشعر 00 - 11 معجون االسنان 00 - 12 م توفيق دمحم مستحضرات لما قبل الحالقة- الحالقة او بعد الحالقة 00 - 10 صابون 01 - 10 م افالم الالت التصوير 00 - 11 م سوائل للمكابح المائية 02 - 09 م عجالت جديدة من المطاط 11 - 00 عجالت معاد تجديدها او مستعملة 11 - 08 بطانات هوائية من مطاط 11 - 00 صناديق حقائب وصنديقات 18 - 18 البسة وتوابع البسة من جلد طبيعي او مجدد 18 - 10 انسجة من الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة من08 - 11 الى02 - 11 . خيوط مذهبة او مفضضة 12 - 11 زرابي واغرشة اخرى لالرض من مواد نسيجية ### الفصل10 قطيفة- نسيجة مخملي منسوج وانسجة يسروعية 12 - 10 )مخرمات ( دنتال 12 - 11 اقمشة الصنارية ### الفصل21 مالبس وتوابع المالبس من الصنارية ### الفصل20 مالبس وتوابع مالبس من غير الصنارية ### الفصل28 اصناف الرثاث 20 - 19 الالحذية ### الفصل21 مضالت- شمسيات 22 - 10 ترابيع وحجر التبليط والتغطية مبرقنة مطلية بالميناء من الخزف 29 - 11 احواض المطابخ، مغاسل، انابيب المغاسل، احواض االستحمام، احواض االستبراء، مراكن، خزان طرادات الماء، مباول واجهزة اخرى مماثلة ثابتة لالستعماالت ،الصحية من الخزف 29 - 01 مصنوعت من زجاج ### الفصل01 م لؤلؤ ناعم او اصطناعي، احجار كريمة واشباهها، معادن ثمينة، مصحفة او مكسوة بمعادن ثمينة ومصنوعات من هذه المواد، حلي الهواية ### الفصل00 امواس ونصالها ( بما فيها الروافد من)شرائط 28 - 08 اقفال، مفاليق، ومزاليج 20 - 10 م قطع غيار للمحركات 21 - 19 االت حاسبة الكترونية 21 - 01 م بطاريات كهربائية 21 - 12 ادوات كهرو ميكانيكية بمحرك كهربائي مندمج لالستعمال اليدوي 21 - 12 اجهزة كهروميكانيكية بمحرك كهربائي مندمج لالستعمال21 - 19 توفيق دمحم المنزلي اجهزة الفاكس 21 - 00 م اجهزة استقبال التلفزة 21 - 82 اجهزة التسجيل او االنتاج التلفزيوني 21 - 80 هوائيات البرابول وقطع غيارها 21 - 89 م اجهزة ولوازم السيارات 20 - 12 عربات االطفال، مدفوعات وسيارات مماثلة لنقل االطفال واجزائها 20 - 01 نظارات شمسية 91 - 11 م الساعات ### الفصل90 اسلحة نارية اخرى واصناف مماثلة تستعمل بانفجار البارود ( بنادق وقربينات الصيد، اسلحة نارية ال تشحن اال عن طريق الماسورة، مسدسات قاذفة الصواريخ ،واصناف اخرى، مهياة خصيصا لقذف صواريخ التشوير )مسدسات للرمي بالذخيرة غير الحية 90 - 10 م اجهزة)االنارة ( ثريات 91 - 11 قداحات ومشعالت 92 - 00 امشاط لترتيب الشعر، امشاط للحالقة، مالقط الشعر واصناف مماثلة 92 - 01