المادة 1
تطبيقا لاحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 و المذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
### الفصل الاول
احكام عامة ومجال التطبيق
المادة 2
يقصد بمفهوم هذا القرار:
- منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنعة بشكل تسلسلي: كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن صنعت وسوقت بكميات كبيرة من طرف الصانع دون ان تخضع لتغيير هيكلي او برمجي،
- منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنعة للاستعمال الخاص: كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن صنعت وتوجه للاستعمال الخاص ولا توجه للتسويق.
المادة 3
المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني"، هو المؤهل الوحيد للمصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 4
تخضع اي منظومة طائرة بدون طيار على المتن جاهزة للاستخدام على التراب الوطني، للحصول على شهادة مصادقة يسلمها المركز الوطني.
المادة 5
تسلم شهادة المصادقة الى منظومة طائرة بدون طيار على المتن و تقر انها تتطابق مع النظام المطبق في هذا المجال كما هو محدد في التنظيم الساري المفعول، وتتضمن الاشكال الاتية:
1. شهادة المصادقة للنوع: تسلم الى منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مصنعة بشكل تسلسلي،
2. شهادة المصادقة المحدودة: تسلم الى منظومة طائرة بدون طيار على المتن مصنعة بشكل خاص،
3. شهادة المصادقة الخاصة: تسلم الى منظومة طائرة بدون طيار على المتن تستوفي الشروط التي تعتبر كافية للاستجابة للشروط العملياتية مقابل قيود استخدام خاصة.
المادة 6
يجب ان تتضمن شهادة المصادقة احدى البيانات المذكورة ادناه، والمحددة حسب الاصناف والانشطة المذكورة في المواد 5 و 7 و 10 و 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور اعلاه:
- الفئة الاولى: تشير الى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1، الموجهة لاغراض الترفيه او المنافسات،
- الفئة الثانية: تشير الى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1 او 2 او 3، الموجهة لاغراض مهنية او خاصة،
- الفئة الثالثة: تشير الى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1 او 2 او 3 او 4، التابعة للدولة والموضوعة تحت تصرفها او المستاجرة من قبلها، والموجهة للاستعمال ضمن اطار عمليات تدخل مصالح الامن ومهام الاسعاف والانقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات.
### الفصل الثاني
شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 7
تخضع كل مصادقة على منظومة طائرة بدون طيار على المتن لطلب محرر قانونا طبقا للنموذج الذي يحدده المركز الوطني.
يودع الطلب لدى المركز الوطني حصريا من طرف:
- الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المعتمدين او المرخص لهم للنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الاولى" و/ او "الفئة الثانية"، المحددة في المادة 6 اعلاه،
- هيئات الدولة المعتمدة او المرخص لها للنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثالثة"، المحددة في المادة 6 اعلاه.
المادة 8
يرفق طلب المصادقة المودع لدى المركز الوطني وجوبا بنسخة من الاعتماد و / او الترخيص لصاحب الطلب سارية المفعول، ممنوحة من طرف المركز الوطني طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 9
يجب ان يرفق الطلب المذكور في المادة 7 اعلاه، بملف تقني خاص بالمعلومات حول منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يتضمن ما ياتي:
- شهادة المطابقة او شهادة التصميم او ما يعادلها، لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، الصادرة عن بلد التصميم و / او التصنيع او عن هيئة مخولة قانونا او عن المصنع اذا كان معتمدا من طرف بلده،
- مجموعة وثائق موافق عليها قانونا، تحدد:
ا. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الاولى":
- الخصائص والاداء الاساسيين لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
- دليل الطيران او طريقة الاستعمال،
- تعليمات الصيانة،
ب. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثانية" او "الفئة الثالثة":
- الخصائص والاداء الاساسيين لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن
- دليل الطيران او الاستعمال لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن يتضمن ما ياتي:
• الفحوصات الواجب القيام بها قبل / بعد الطيران،
• الحدود العملياتية،
• الاجراءات الاستعجالية.
- دليل او دلائل الصيانة التي تحدد اجراءات عمليات الصيانة والمراجعة والفترات ذات الصلة،
- قائمة تتضمن الحد الادنى من التجهيزات المرجعية ان كانت مطبقة،
- مجموعة الوثائق التي تسمح بتتبع حالة التعديل والصيانة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن المستعملة مسبقا.
المادة 10
يجب ان تكون كل الوثائق المؤشرة و/ او الموافق عليها الخاصة بالملف التقني، المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار على شكل ورقي و/ او رقمي مقروءة ومحررة و/او مترجمة باكملها الى اللغة العربية و / او الفرنسية او الانجليزية.
يحتفظ المركز الوطني بالحق في طلب اي معلومات تكميلية تعتبر ضرورية حول منظومة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 11
يجب ان تستوفي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المقترحة للمصادقة، على الخصوص، الشروط الاتية:
- ان تكون مزودة بمنظومة اليقظة الجغرافية،
- ان تكون مزودة بمنظومة التعريف الالكتروني،
- ان تتوافق مع القواعد المطبقة في مجال الاتصالات الالكترونية، لاسيما نطاق الترددات وقدرات الارسال المرخص بها والربط بشبكات الاتصال الالكترونية المفتوحة للجمهور،
- ان تكون مزودة باشارة ضوئية طبقا للتنظيم الساري المفعول بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثانية" او "الفئة الثالثة".
يحتفظ المركز الوطني، لاسباب تتعلق بالسلامة والامن بالحق في تطبيق اي شروط اخرى يعتبرها ضرورية في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المقترحة للمصادقة.
### الفصل الثالث
كيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
#### القسم الاول
اجراءات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 12
يودع ملف المصادقة على مستوى المركز الوطني مقابل تسليم وصل ايداع لصاحب الطلب.
يكون ملف المصادقة محل دراسة قبول من طرف المركز الوطني، ويتم التحقق من استكمال وصحة الوثائق المقدمة.
لا يقبل ملف المصادقة عندما يكون غير مكتمل، ويبلغ صاحب الطلب في اجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ايداع الملف.
المادة 13
عند قبول ملف المصادقة، يقوم المركز الوطني بالتقييم التقني للملف، والذي يمكنه، عند الحاجة، الاستعانة بخبراء و / او مؤسسات مختصة في هذا المجال ومعتمدين قانونا.
يبلغ المركز الوطني صاحب الطلب لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة عند تسجيل ملاحظات في التقييم التقني.
يمكن طلب، عند الاقتضاء، عينة من منظومة الطائرات بدون طيار على المتن المعنية او من المعدات المكونة لها.
يجب اعادة العينة لصاحب الطلب بمجرد الانتهاء من التقييم التقني.
يمكن المركز الوطني ارسال عند الضرورة، ممثليه المخولين الى الموقع، من اجل فحص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن موضوع طلب المصادقة.
يمكن المركز الوطني طلب، عند الضرورة، اختبارات على الارض و / او في الجو لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 14
عقب التقييم التقني، يجب على المركز الوطني البت في طلب المصادقة، في اجال لا تتجاوز ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف المصادقة.
في كل الحالات، تعلق اجال معالجة ملف المصادقة عند طلب المعلومات التكميلية. يجب على صاحب الطلب تقديم المعلومات التكميلية في الاجال التي يحددها المركز الوطني. بعد انقضاء هذا الاجل، يصبح طلب المصادقة لاغيا.
في حالة قبول طلب المصادقة، يبلغ المركز الوطني صاحب الطلب.
في حالة رفض طلب المصادقة، يبلغ القرار معللا قانونا لصاحب الطلب من قبل المركز الوطني.
#### القسم الثاني
شهادة المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 15
تعتبر شهادة المصادقة التي يسلمها المركز الوطني صالحة في حال:
- لم تلغ او تعلق او تسحب شهادة المطابقة او شهادة التصميم او ما يعادلها لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
- منظومة الطائرة بدون طيار على المتن:
. لم تخضع منذ اصدار شهادة المصادقة لاي تعديل غير موافق عليه، هيكلي و/ او برمجي من طرف المستعمل او المصنع،
• استوفت تطبيق كل تعديل اجباري.
المادة 16
يجب على حائز و/ او مستغل شهادة المصادقة التصريح فورا للمركز الوطني بما ياتي:
- اي تعديل على الوثائق المشكلة للملف المقدم من اجل الحصول على المصادقة، المذكورة في المادة 9 اعلاه.
- اي اخطار بالمنع او قيد تفرضهما السلطة المختصة لبلد المنشا لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن او اي بلد اخر يتم تسويقها به،
- اي معلومة جديدة اخرى يمكن ان تؤثر على التقييم التقني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن المعنية.
المادة 17
يصادق على منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مرة واحدة فقط. تعتبر شهادة المصادقة صالحة لكل منظومة اخرى لنفس المصنع ومن نفس التعيين المتمثل في العلامة والنوع والطراز، ونفس الخصائص والمواصفات.
المادة 18
يخضع الحصول على نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، مصادقا عليها مسبقا، لطلب يودع لدى المركز الوطني مرفقا بنسخة من الاعتماد و / او الترخيص الساري المفعول من طرف صاحب الطلب.
المادة 19
يعتبر اي صنف من منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصادق عليها في "الفئة الثالثة "، مصادقا عليها تلقائيا في صنفها في "الفئة الثانية" و في "الفئة الاولى".
يعتبر اي صنف من منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصادق عليه في "الفئة الثانية "، مصادقا عليه تلقائيا في صنفه "الفئة الاولى".
ينشر المركز الوطني للجمهور، قائمة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصادق عليها.
### الفصل الرابع
احكام خاصة وختامية
المادة 20
حسب تقدير المركز الوطني، يمكن تسليم شهادة مصادقة استثنائية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من الفئة الثالثة على اساس طلب مصادقة مرفقا بعرض اسباب صادر عن الهيئة صاحبة الطلب.
المادة 21
لا يمكن لاي منظومة طائرة بدون طيار على المتن مصممة او مصنعة و / او معدلة من طرف اشخاص طبيعيين او معنويين والتي تستلزم اختبارات واختبارات تجريبية وتجارب، ان تعرض للمصادقة في اطار هذا القرار، الا بعد الحصول على التقرير التقني المسلم طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يخضع تسليم شهادة المصادقة من طرف المركز الوطني لفائدة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المذكورة في الفقرة اعلاه، لنفس احكام هذا القرار، حسب فئة المنظومة.
المادة 22
تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المصممة او المصنعة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني المصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني والموجهة للتسويق، موضوع معادلة مصادقة يسلمها المركز الوطني.
المادة 23
لا يمكن ان تعتبر شهادة المصادقة المسلمة طبقا لاحكام هذا القرار، باي حال من الاحوال، ترخيص استخدام لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 24
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 ابريل سنة 2025.
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
سيد علي زروقي
وزير النقل
سعيد سعيود
عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني،
رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي
الفريق اول السعيد شنقريحة