قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا

نصغير محددنصوص محلية

رقم القانون غير متوفر في الطلب

# قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا --- مرسوم تنفيذي رقم 23-361 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 اكتوبر سنة 2023، يحدد قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة اجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب. ###### المادة 1 يهدف هذا المرسوم الى تحديد قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة اجباريا، وكذا قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب، تطبيقا لاحكام المادتين 62 و 67 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويت ها وممارسة حق الاضراب. ### الفصل الاول قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة اجباريا ###### المادة 2 تضم قائمة قطاعات الانشطة التي تتطلب ادنى من الخدمة اجباريا والمذكورة في احكام تنفيذ ###### المادة 1 اعلاه، ما ياتي : - ا لمصالح العمومية للصحة والمداومة والاستعجالات وصرف وتوزيع الادوية ومخابر التحاليل الطبية، - المصالح المكلفة بانتاج وتموين وتوزيع المواد الصحية، لا سيما المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، - مصالح الادارة العمومية التي تتولى الانشطة الدبلوماسية للدولة، - مصالح ادارة العدالة، - مصالح الشحن والتفريغ بالموانئ والمطارات ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف او المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، - مصالح الدفن والمقابر ، - المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والاذاعة والتلفزة والبث الاذاعي والتلفزي والمصالح المرتبطة مباشرة بانتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وص يانة الشبكة الوطنية للاشارة، - المصالح المرتبطة بانتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد البترولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها، - مصالح البلدية لرفع النفايات في الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية، بما فيها الصحة النباتية و البيطرية العاملة في الحدود والموانئ والمطارات والمصالح البيطرية العمومية والخاصة ومصالح التطهير، - مصالح ازالة او نقل او تخزين او معالجة او تحويل او التخلص من النفايات المنزلية وكل النفايات الناجمة عن المنازل وكذا النفايات المماثلة الناتجة عن ال نشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية، التابعة للبلدية والقطاعات الاخرى المعنية، - المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج لدى بنك الجزائر والبنوك التجارية، - المصالح الادارية للضرائب والخزينة العمومية والرقابة الميزانياتية، والمصالح الادارية المسؤولة عن تطبيق التشريع والتنظيم الجمركيين وتحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد والتصدير ، والمصالح الادارية للاملاك الوطنية والحفظ العقاري، - مصالح شركات التامين ضد الاخطار، - مصالح استقبال وحماية ومرافقة الاشخاص المسنين والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والمعرضة للخطر، - المصالح المرتبطة بامن وسائل النقل، لا سيما الارصاد الجوية والاشارة البحرية والسكك الحديدية، ومنها حراسة حواجز المقاطع ومص الح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة مباشرة بحماية الارواح البشرية وعمليات الجر او انقاذ السفن، النقاط - المصالح المرتبطة بتلقين البرامج البيداغوجية وصب واجتماعات مجالس الاقسام والمداولات والامتحانات المدرسية و المهنية ذات الطابع المحلي والجهوي والوطني طوال فترة اجرائها، بما فيها اشغال تصحيح هذه الامتحانات في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، - المصالح المرتبطة بخدمات الاطعام والايواء والنقل وا لصحة في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، - مصالح النقل البري وعن طريق السكك الحديدية والجوي والبحري، بما في ذلك مصالح الطرق السيارة وملحقاتها، والموانئ والمطارات والمحطات البرية ومحطات السكك الحدي دية الخاصة بالمسافرين - مصالح البريد والبريد السريع ومكاتب البريد والمراكز المالية ومراكز الفرز ومراكز التوزيع، ومصالح الاتصالات والاتصالات عبر الساتل والاتصالات بالهاتف النقال، - المصالح الفلاحية، والمصالح المكلفة بانتاج وتموين وتوزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والمصالح الادارية لمراقبة النوعية وقمع الغش والمفتشيات ومخابر قمع الغش، - مصالح صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماع ية ومفتشية العمل، - مصالح ادارة البلدية المكلفة بالحالة المدنية. ###### المادة 3 يتم تحديد مناصب العمل الضرورية لحسن الخدمة والحفاظ على استمراريتها والمرتبطة بقطاعات سير بموجب الانشطة المنصوص عليها في احكام المادة 2 اعلاه ، كما ياتي : اتفا قية او اتفاق جماعي للعمل بين المستخدم او ممثله وممثلي العمال في القطاع الاقتصادي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. و في حالة غياب اتفاقية او اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، مناصب العمل المذكورة اعلاه، بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة، و - من قبل وزير القطاع المعني في قطاع المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية، بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين، الحالة. لا يمكن ان يقل الحد الادنى من الخدمة المنصوص عليه اعلاه، عن 30% من مجموع العمال المعنيين بالاضراب. حسب المادة 4 ܟܢ ضمان حد ادنى من الخدمة ، اجباريا ، في حالة الشروع في اضراب عن العمل في ميادي ن الانشطة التي يمكن ان يضر انقطاعها الجزئي او الكام ل ب اس ت مرار نشاطات المرافق العمومية الاساسية او يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية ، لا سيما في تموي ن ال م واط ن ي ن عب ر ك ل ال ت راب ال وط ن ي ب ال م ن ت ج ات الغذائية والصحية والط اق وي ة او الم ح اف ظ ة على المنشات والاملاك الم وج ودة. : ###### المادة 5 يتم تبليغ العمال المعنيين بتنفيذ الحد الادنى من الخدمة شخصيا، اما بامر خدمة موقع من طرف وزير القطاع المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، او بمقرر من المستخدم او ممثله، وذلك بكل وسيلة قانوني ة، في مساكنهم او في مقر المنظمة النقابية التمثيلية المعنية، عند الاقتضاء ، وعن طريق الالصاق في اماكن العمل. ###### المادة 6 يجب على المستخدم ان يضع تحت تصرف العمال المعنيين بالحد الادنى من الخدمة الاجباري، كل الوسائل الضرورية لانجاز مهامهم في اطار هذه الخدمة. ###### المادة 7 يتقاضى المستخدمون المعنيون اجورهم عن اداء عملهم في اطار تنفيذ الحد الادنى من الخدمة خلال الاضراب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الثاني تحديد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظ ائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب ###### المادة 8 تشمل قائمة القطاعات المعنية بالمنع من اللجوء الى الاضراب، مجالات الدفاع والامن الوطنيين والقطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة او الحفاظ على المصالح الاساسية ذات الاهمية الحي وية للامة. كما تهدف ايضا الى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الاساسية، وضمان توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد والسكان والتي يمكن ان يؤدي انقطاعها الى تعريض حياة المواطن او سلامته او صحته للخطر، او بالامكان ان يؤدي الاضراب من خلال اثاره الى ازمة خطيرة . تشمل هذه القطاعات، لا سيما مصالح العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين. ###### المادة 9 تشمل قائمة المستخدمين والوظائف للقطاع ات المذكورة في احكام المادة 8 اعلاه او الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب، ما ياتي : - القضاة، - الموظفين المعينين بمرسوم او الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، - مستخدمي مصالح الامن، - اعوان الامن الداخ لي المكلفين بمهمة حماية المواقع والمؤسسات، - مستخدمي مصالح الحماية المدنية - اعوان مصالح استغلال شبكات الاشارة الوطنية الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية، - الاعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، - اسلاك ادارة السجون، - ائمة ال مساجد، - مراقبي الملاحة الجوية والبحرية، - العاملين في المؤسسات التي تحتوي على منشات حساسة واستراتيجية، - مستخدمي مراكز مراقبة المنشات والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية - الاعوان المنتمين للاسلاك الخاصة بادارة الغابات، - مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين. ###### المادة 10 تراجع القائمتان المذكورتان في احكام المادتين 2 و9 اعلاه، عند الاقتضاء، بالتنس يق مع القطاعات المعنية بنفس الاشكال. ###### المادة 11 يؤدي عدم احترام احكام هذا المرسوم الى تطبيق العقوبات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 12 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر با لجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 اكتوبر سنة 2023. ايمن بن عبد الرحمان

المواد

المادة 1

يهدف هذا المرسوم الى تحديد قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة اجباريا، وكذا قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب، تطبيقا لاحكام المادتين 62 و 67 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويت ها وممارسة حق الاضراب. ### الفصل الاول قائمة قطاعات الانشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد ادنى من الخدمة اجباريا

المادة 2

تضم قائمة قطاعات الانشطة التي تتطلب ادنى من الخدمة اجباريا والمذكورة في احكام تنفيذ

المادة 1

اعلاه، ما ياتي : - ا لمصالح العمومية للصحة والمداومة والاستعجالات وصرف وتوزيع الادوية ومخابر التحاليل الطبية، - المصالح المكلفة بانتاج وتموين وتوزيع المواد الصحية، لا سيما المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، - مصالح الادارة العمومية التي تتولى الانشطة الدبلوماسية للدولة، - مصالح ادارة العدالة، - مصالح الشحن والتفريغ بالموانئ والمطارات ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف او المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني، - مصالح الدفن والمقابر ، - المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والاذاعة والتلفزة والبث الاذاعي والتلفزي والمصالح المرتبطة مباشرة بانتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وص يانة الشبكة الوطنية للاشارة، - المصالح المرتبطة بانتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والمواد البترولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها، - مصالح البلدية لرفع النفايات في الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية، بما فيها الصحة النباتية و البيطرية العاملة في الحدود والموانئ والمطارات والمصالح البيطرية العمومية والخاصة ومصالح التطهير، - مصالح ازالة او نقل او تخزين او معالجة او تحويل او التخلص من النفايات المنزلية وكل النفايات الناجمة عن المنازل وكذا النفايات المماثلة الناتجة عن ال نشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه النفايات المنزلية، التابعة للبلدية والقطاعات الاخرى المعنية، - المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج لدى بنك الجزائر والبنوك التجارية، - المصالح الادارية للضرائب والخزينة العمومية والرقابة الميزانياتية، والمصالح الادارية المسؤولة عن تطبيق التشريع والتنظيم الجمركيين وتحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد والتصدير ، والمصالح الادارية للاملاك الوطنية والحفظ العقاري، - مصالح شركات التامين ضد الاخطار، - مصالح استقبال وحماية ومرافقة الاشخاص المسنين والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والمعرضة للخطر، - المصالح المرتبطة بامن وسائل النقل، لا سيما الارصاد الجوية والاشارة البحرية والسكك الحديدية، ومنها حراسة حواجز المقاطع ومص الح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة مباشرة بحماية الارواح البشرية وعمليات الجر او انقاذ السفن، النقاط - المصالح المرتبطة بتلقين البرامج البيداغوجية وصب واجتماعات مجالس الاقسام والمداولات والامتحانات المدرسية و المهنية ذات الطابع المحلي والجهوي والوطني طوال فترة اجرائها، بما فيها اشغال تصحيح هذه الامتحانات في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، - المصالح المرتبطة بخدمات الاطعام والايواء والنقل وا لصحة في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي، - مصالح النقل البري وعن طريق السكك الحديدية والجوي والبحري، بما في ذلك مصالح الطرق السيارة وملحقاتها، والموانئ والمطارات والمحطات البرية ومحطات السكك الحدي دية الخاصة بالمسافرين - مصالح البريد والبريد السريع ومكاتب البريد والمراكز المالية ومراكز الفرز ومراكز التوزيع، ومصالح الاتصالات والاتصالات عبر الساتل والاتصالات بالهاتف النقال، - المصالح الفلاحية، والمصالح المكلفة بانتاج وتموين وتوزيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، والمصالح الادارية لمراقبة النوعية وقمع الغش والمفتشيات ومخابر قمع الغش، - مصالح صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماع ية ومفتشية العمل، - مصالح ادارة البلدية المكلفة بالحالة المدنية.

المادة 3

يتم تحديد مناصب العمل الضرورية لحسن الخدمة والحفاظ على استمراريتها والمرتبطة بقطاعات سير بموجب الانشطة المنصوص عليها في احكام المادة 2 اعلاه ، كما ياتي : اتفا قية او اتفاق جماعي للعمل بين المستخدم او ممثله وممثلي العمال في القطاع الاقتصادي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. و في حالة غياب اتفاقية او اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، مناصب العمل المذكورة اعلاه، بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة، و - من قبل وزير القطاع المعني في قطاع المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية، بعد استشارة المنظمات النقابية الاكثر تمثيلا او ممثلي العمال المنتخبين، الحالة. لا يمكن ان يقل الحد الادنى من الخدمة المنصوص عليه اعلاه، عن 30% من مجموع العمال المعنيين بالاضراب. حسب المادة 4 ܟܢ ضمان حد ادنى من الخدمة ، اجباريا ، في حالة الشروع في اضراب عن العمل في ميادي ن الانشطة التي يمكن ان يضر انقطاعها الجزئي او الكام ل ب اس ت مرار نشاطات المرافق العمومية الاساسية او يمس الانشطة الاقتصادية الحيوية ، لا سيما في تموي ن ال م واط ن ي ن عب ر ك ل ال ت راب ال وط ن ي ب ال م ن ت ج ات الغذائية والصحية والط اق وي ة او الم ح اف ظ ة على المنشات والاملاك الم وج ودة. :

المادة 5

يتم تبليغ العمال المعنيين بتنفيذ الحد الادنى من الخدمة شخصيا، اما بامر خدمة موقع من طرف وزير القطاع المعني او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، او بمقرر من المستخدم او ممثله، وذلك بكل وسيلة قانوني ة، في مساكنهم او في مقر المنظمة النقابية التمثيلية المعنية، عند الاقتضاء ، وعن طريق الالصاق في اماكن العمل.

المادة 6

يجب على المستخدم ان يضع تحت تصرف العمال المعنيين بالحد الادنى من الخدمة الاجباري، كل الوسائل الضرورية لانجاز مهامهم في اطار هذه الخدمة.

المادة 7

يتقاضى المستخدمون المعنيون اجورهم عن اداء عملهم في اطار تنفيذ الحد الادنى من الخدمة خلال الاضراب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ### الفصل الثاني تحديد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظ ائف الممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب

المادة 8

تشمل قائمة القطاعات المعنية بالمنع من اللجوء الى الاضراب، مجالات الدفاع والامن الوطنيين والقطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة او الحفاظ على المصالح الاساسية ذات الاهمية الحي وية للامة. كما تهدف ايضا الى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الاساسية، وضمان توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد والسكان والتي يمكن ان يؤدي انقطاعها الى تعريض حياة المواطن او سلامته او صحته للخطر، او بالامكان ان يؤدي الاضراب من خلال اثاره الى ازمة خطيرة . تشمل هذه القطاعات، لا سيما مصالح العدل والداخلية والحماية المدنية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الدينية والطاقة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.

المادة 9

تشمل قائمة المستخدمين والوظائف للقطاع ات المذكورة في احكام المادة 8 اعلاه او الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والممنوع عليهم اللجوء الى الاضراب، ما ياتي : - القضاة، - الموظفين المعينين بمرسوم او الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج، - مستخدمي مصالح الامن، - اعوان الامن الداخ لي المكلفين بمهمة حماية المواقع والمؤسسات، - مستخدمي مصالح الحماية المدنية - اعوان مصالح استغلال شبكات الاشارة الوطنية الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية، - الاعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، - اسلاك ادارة السجون، - ائمة ال مساجد، - مراقبي الملاحة الجوية والبحرية، - العاملين في المؤسسات التي تحتوي على منشات حساسة واستراتيجية، - مستخدمي مراكز مراقبة المنشات والتحكم عن بعد في المنظومة الوطنية الكهربائية والشبكات الطاقوية - الاعوان المنتمين للاسلاك الخاصة بادارة الغابات، - مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين.

المادة 10

تراجع القائمتان المذكورتان في احكام المادتين 2 و9 اعلاه، عند الاقتضاء، بالتنس يق مع القطاعات المعنية بنفس الاشكال.

المادة 11

يؤدي عدم احترام احكام هذا المرسوم الى تطبيق العقوبات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر با لجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 اكتوبر سنة 2023. ايمن بن عبد الرحمان