المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد شروط السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة ووسائل تاطيرها ووضعها حيز التنفيذ.
## الباب الاول
التحكم في الطاقة
### الفصل الاول
التعاريف
المادة 2
يشمل التحكم في الطاقة مجمل الاجراءات والنشاطات التطبيقية بغية ترشيد استخدام الطاقة المتجددة والحد من تاثير النظام الطاقوي على البيئة.
المادة 3
الاستعمال الرشيد للطاقة هو الاستعمال الاحسن لاستهلاك الطاقة في مختلف مستويات الانتاج وتحويل الطاقة والاستهلاك النهائي لها في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات وكذا الاستهلاك العائلي.
المادة 4
ان تطوير الطاقات المتجددة هو ادخال وترقية شعب تحويل الطاقات المتجددة القابلة للاستغلال، لا سيما الطاقات الشمسية والجوفية والحيوية (البيوماس) وكذا الكهرباء المائية وطاقة الرياح.
المادة 5
ان تخفيف تاثيرات النظام الطاقوي على البيئة هو التقليص من انبعاثات الغازات المدفئة وغازات السيارات في المدن.
### الفصل الثاني
مبادئ واهداف
المادة 6
يهدف التحكم في الطاقة الى توجيه الطلب على الطاقة نحو اكبر فعالية للنظام الاستهلاكي عن طريق نمط الاستهلاك الطاقوي الوطني في اطار السياسة الطاقوية الوطنية.
يستند نمط الاستهلاك الوطني، باعتباره اطارا مرجعيا لتوجيه وتسيير الطلب على الطاقة، على الخيارات الطاقوية الاتية :
- الاستعمال الاولي والاقصى للغاز الطبيعي لا سيما في الاستخدامات الحرارية النهائية،
- تطوير استعمال غاز البترول المميع (GPL) بالتكامل مع الغاز الطبيعي،
- توجيه الكهرباء نحو استخداماتها الخاصة،
- ترقية الطاقات المتجددة،
- التخفيض التدريجي لنسبة المنتوجات البترولية في ميزانية الاستهلاك الوطني للطاقة،
- الحفاظ على الطاقة والاستبدالات ما بين الطاقات واقتصاديات الطاقة على مستوى انتاج الطاقة وتحويلها واستعمالها.
المادة 7
يعتبر التحكم في الطاقة نشاطا ذا منفعة عامة، يضمن ترقية وتشجيع التطور التكنولوجي وتحسين الفعالية الاقتصادية كما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لا سيما عبر :
- الحفاظ على الموارد الطاقوية الوطنية غير المتجددة وانمائها،
- ترقية جهود البحث التنموي والابداع التقني ونشر التكنولوجيا الفعالة،
- تحسين اطار الحياة وحماية البيئة والمساهمة في البحث عن احسن التوازنات في مجال التهيئة العمرانية،
- تقليص احتياجات الاستثمار في قطاع الطاقة،
- تلبية الاحتياجات الطاقوية الوطنية،
- تحسين الانتاجية الوطنية وتنافسية المؤسسات على المستوى الوطني والدولي.
## الباب الثاني
كيفيات تجسيد التحكم في الطاقة
المادة 8
يستند تطبيق السياسة الوطنية للتحكم في الطاقة على الالتزامات والشروط والاجراءات الضرورية الاتية :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 / 20 ربيع الثاني عام 1420 ه
- ادخال مقاييس مقتضيات خاصة بالفعالية الطاقوية،
- مراقبة الفعالية الطاقوية،
- التدقيق الطاقوي الالزامي والدوري،
- برنامج وطني للتحكم في الطاقة،
- البحث التنموي،
- تمويل التحكم في الطاقة،
- اجراءات تحفيزية وتشجيعية،
- تنسيق عمليات التحكم في الطاقة،
- تحسين معرفة النظام الطاقوي،
- تحسيس المستعملين.
### الفصل الاول
مقاييس ومقتضيات الفعالية الطاقوية
المادة 9
تخضع البنايات والمباني الجديدة وكذا الاجهزة المستغلة للكهرباء والغازات والمواد البترولية لمقاييس ومقتضيات الفعالية الطاقوية واقتصاد الطاقة الموضوعة في اطار تنظيمات خاصة.
##### الفرع الاول
العزل الحراري للبنايات الجديدة
المادة 10
تحدد معايير العزل الحراري للبنايات الجديدة عن طريق التنظيم.
تعتبر معايير العزل الحراري معايير للبناء والمردودية الطاقوية التي تشجع اقتصاديات الطاقة.
المادة 11
يحدد التنظيم الحراري الخاص بالبنايات الجديدة، عند تصورها وانجازها، ما ياتي :
- اصناف البنايات ومعايير المردودية الطاقوية لكل صنف من المباني حسب المعطيات المناخية للامكنة التي توجد بها البنايات،
- معايير تقنية متعلقة بالبناء الخاص بالمقاومة الحرارية وبامساكية منافذ وفتحات الغلاف الخارجي للمبنى وبنوعية المواد العازلة ونمط تنصيبها وبالمنافذ والفتحات وباجهزة نظم التدفئة او تكييف الهواء،
- اساليب متعلقة بالمصادقة والاثبات ومراقبة التطابق مع معايير الفعالية الطاقوية واقتصاديات الطاقة.
المادة 12
تستثنى لمرحلة انتقالية البنايات الفردية من الصفة الالزامية لتطبيق العزل الحراري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
##### الفرع الثاني
الاجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية
المادة 13
ان معايير الفعالية الطاقوية واقتصاديات الطاقة التي تنطبق على الاجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية تخص كل جهاز جديد مباع او مستعمل على مستوى التراب الوطني.
المادة 14
تشهر المواصفات على بطاقات المردودية الطاقوية للاجهزة وكذا على غلاف تعبئتها.
المادة 15
يحدد التنظيم الخاص بالفعالية الطاقوية لا سيما ما ياتي :
- اصناف الاجهزة والمعايير الخاصة بالفعالية الطاقوية لكل صنف منها،
- اجراء اثبات المطابقة للاجهزة او التصديق عليها،
- نظام توصيف الاجهزة لا سيما منها الشكل والمادة والابعاد واللون وطريقة ومكان وضع البطاقات وكذا العلامات المميزة التي تحتويها.
### الفصل الثاني
مراقبة الفعالية الطاقوية
المادة 16
يوضع نظام مراقبة الفعالية الطاقوية يسمح بملاحظة واثبات المطابقة مع المعايير الخاصة بالمردودية الطاقوية للتجهيزات والمعدات والاجهزة.
20 ربيع الثاني عام 1420 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51
المادة 17
تقوم بضمان مراقبة الفعالية
الطاقوية هيئات و/او مخابر مختصة مكلفة باثبات
المطابقة ومعتمدة من قبل الوزارات المعنية.
المادة 18
تنطبق مراقبة الفعالية الطاقوية
لا سيما على :
- البنايات الجديدة، قصد اثبات مطابقتها مع
معايير المردودية الطاقوية للبنايات،
- الاجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد
البترولية المكررة، قصد اثبات مطابقتها مع
معايير المردودية الطاقوية للاجهزة وكذا مراقبة صحة
محتوى بطاقة توصيف الاجهزة،
- السيارات والاليات ذات المحركات، وذلك
بمراقبتها دوريا على اساس معايير معتمدة وطنيا
قصد التاكد من سيرها في شروط متلائمة مع معايير
المردودية الطاقوية ومعايير بيئية.
المادة 19
يتم تحديد طرق واساليب تنظيم
مراقبة الفعالية الطاقوية وممارستها عن طريق
التنظيم.
### الفصل الثالث
التدقيق الطاقوي
المادة 20
يتم انشاء نظام تدقيق طاقوي
اجباري ودوري يسمح بمتابعة ومراقبة استهلاك
الطاقة للمنشات الاكثر استهلاكا في كل من قطاعات
الصناعة والنقل والخدمات، قصد ضمان سيرها
الطاقوي الامثل.
المادة 21
يشمل التدقيق الطاقوي مجموعة
من الفحوصات التقنية والاقتصادية ومراقبة مستوى
الاداء الطاقوي للمنشات والانظمة التقنية وتحديد
اسباب الاستهلاك المفرط للطاقة واقتراح برنامج
اجراءات التصحيح.
المادة 22
تجرى التدقيقات الطاقوية من
طرف مكاتب دراسات وخبراء معتمدين من قبل
الوزارة المكلفة بالطاقة وتحت مراقبتها.
المادة 23
يتم وضع مستويات استهلاك
الطاقة التي تحدد مقاييس اخضاع المنشات للتدقيق
ودورية التدقيق واساليب ممارسة التدقيق الطاقوي
واعتماد المكلفين بالتدقيق عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
تحسيس المستعملين
المادة 24
يتم اتخاذ اجراءات خاصة
بالتكوين واعادة التاهيل التقني لصالح الادارات
والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والخاصة
قصد ترقية الفعالية الطاقوية واقتصاديات الطاقة.
تحدد هذه الاجراءات والعمليات في اطار برنامج
الفعالية الطاقوية المنصوص عليه ضمن هذا القانون.
المادة 25
توضع حيز التنفيذ عمليات
تحسيسية وتربوية واعلامية موجهة للجمهور
والوسط المدرسي، وذلك بغية تعميم وترقية ثقافة
اقتصاديات الطاقة. تدرج هذه الاجراءات في اطار
برامج التربية الوطنية والاتصال والاشهار التربوي
المسطرة من قبل الدولة.
### الفصل الخامس
البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة
المادة 26
يشمل البرنامج الوطني للتحكم
في الطاقة مجمل المشاريع والاجراءات والتدابير في
المجالات الاتية :
- اقتصاد الطاقة،
- الاستبدال ما بين الطاقة،
- ترقية الطاقات المتجددة،
- اعداد معايير الفعالية الطاقوية،
- التقليص من اثار الطاقة على البيئة،
- التحسيس والتربية والاعلام والتكوين في
مجال الفعالية الطاقوية،
- البحث في مجال الفعالية الطاقوية.
يكتسي البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة
طابعا متعدد السنوات.
المادة 27
يمكن مراجعة وتدعيم البرنامج
الوطني للتحكم في الطاقة سنويا وذلك بتسجيل
اجراءات وعمليات او مشاريع الفعالية الطاقوية ذات
الطابع الاولي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 : 20 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 28
تحدد كيفيات اعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة عن طريق التنظيم.
### الفصل السادس
تمويل التحكم في الطاقة
المادة 29
يتم تاسيس صندوق وطني للتحكم في الطاقة لتمويل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
المادة 30
يمول الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة عن طريق :
- رسوم متفاوتة على مستويات الاستهلاك الطاقوي الوطني،
- تحدد مستويات الرسوم على الاستهلاك الطاقوي والخاصة بتزويد هذا الصندوق عن طريق قانون المالية وعلى اساس احتياجات التمويل للبرنامج السنوي للتحكم في الطاقة،
- اعانات الدولة،
- ناتج الغرامات المقررة في اطار هذا القانون،
- رسوم على الاجهزة المفرطة في استهلاك الطاقة.
المادة 31
يقصد بالاجهزة المفرطة في استهلاك الطاقة كل جهاز مستعمل للكهرباء والغاز والمواد البترولية، والذي يفوق استهلاكه المقاييس النوعية لاستهلاك الطاقة المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 32
تحدد كيفيات استعمال اموال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة عن طريق التنظيم.
### الفصل السابع
اجراءات تحفيزية وتشجيعية
المادة 33
يمكن منح امتيازات مالية وجبائية وجمركية للانشطة والمشاريع التي تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات المتجددة.
زيادة على ذلك، تستفيد هذه الانشطة والمشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في اطار التشريع والتنظيم المتعلقين بترقية الاستثمار وكذا لصالح الاعمال ذات الاولوية.
المادة 34
تحدد شروط وكيفيات الحصول على هذه الامتيازات عن طريق التنظيم.
### الفصل الثامن
تحسين معرفة النظام الطاقوي الوطني
المادة 35
يتم ضمان تنظيم المعطيات الاحصائية الخاصة بالطاقة وتطويرها وتسييرها والمحافظة عليها من طرف هيئة وطنية مختصة.
تجمع المعطيات الاحصائية على مستوى هذه الهيئة بهدف معالجة المعلومات الاحصائية ونشرها من اجل تحسين معرفة القطاع الطاقوي الوطني والسماح بما ياتي :
- التحكم في الاستهلاك الطاقوي الوطني، لا سيما عبر تحقيقات حول استهلاك الطاقة،
- اعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية،
- انجاز دراسات تقديرية حول الطلب على الطاقة وتقييم قدرات الفعالية الطاقوية،
- وضع حيز التنفيذ، في احسن الظروف، الاجراءات الخاصة بالفعالية الطاقوية المحددة في اطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
- التقييم الدوري لتطور الفعالية الطاقوية،
- التقييم الدوري لمدى نجاعة الفعالية الاقتصادية للنظام الطاقوي.
المادة 36
تحدد كيفيات تنظيم المعطيات الطاقوية وجمعها ومعالجتها ونشرها والمحافظة عليها عن طريق التنظيم.
### الفصل التاسع
تنسيق عملية تطبيق التحكم في الطاقة
المادة 37
تسند عملية تنسيق وتنشيط تطبيق الاجراءات والانشطة المتعلقة بالتحكم في الطاقة الى هيئة وطنية مختصة على المستوى المركزي.
20 ربيع الثاني عام 1420 ه / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9
**[العمود الايمن]**
المادة 38
يمكن اسناد عملية التنسيق الفني الى هيئة او هيئات اخرى.
المادة 39
نظرا الى خاصية المنفعة العامة التي يتحلى بها التحكم في الطاقة، تستفيد الهيئة او الهيئات المكلفة بالتحكم في الطاقة من :
- اعانات سنوية تتناسب مع المنفعة العامة المحددة في اطار دفتر الشروط،
- امتيازات جبائية وجمركية عند شراء الاجهزة والادوات ووسائل العمل الاخرى الضرورية للتكفل بمهام الخدمة العمومية،
## الباب الثالث
المراقبة والعقوبات
المادة 40
ان عدم المطابقة مع المعايير المحددة في التنظيم المتعلق بالعزل الحراري الخاص بالبنايات الجديدة يعرض المستفيدين من الاشغال الى الاجراءات والعقوبات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلقين بالبناء والتعمير.
المادة 41
تخضع الاجهزة الجديدة المباعة او المستعملة على مستوى التراب الوطني، والمستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية ذات الاستهلاك المفرط للطاقة وفق معايير الفعالية الطاقوية، الى رسم يحدده التشريع.
المادة 42
يمنع استيراد الاجهزة والسيارات والاليات القديمة غير المطابقة لمعايير الفعالية الطاقوية.
تستثنى الاجهزة والسيارات المستوردة من طرف الافراد للاستعمال الشخصي وفق القوانين المعمول بها.
المادة 43
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بتوصيف المردودية الطاقوية تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين والمتعلقين بعنونة بطاقات التوصيف.
المادة 44
تخضع مراقبة الفعالية الطاقوية للسيارات والاليات ذات المحركات الى الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية في مجال المراقبة التقنية والدورية للسيارات والاليات ذات المحركات والاشارات الغازية.
---
**[العمود الايسر]**
المادة 45
ان المؤسسات الخاضعة لالزامية التدقيق الطاقوي والتي لم تمتثل في مدة ستة (6) اشهر، ابتداء من التاريخ المعلن عنه للتدقيق، تفرض عليها غرامة تساوي ضعف ثمن تكلفة التدقيق.
تبقى هذه المؤسسات خاضعة لالزامية التدقيق ويعين لها وجوبا مكتب للتدقيق القيام بالتدقيق لدى المؤسسة المعنية.
المادة 46
على مستغلي المؤسسات والمنشات او الاجهزة الخاضعة للمراقبة ان يسهلوا للاعوان الموكلين الوصول الى المحلات والاجهزة المعنية. في حالة الرفض، وبعد اعذار، يتعرض المستغلون لدفع غرامة تساوي مبلغ الفاتورة الطاقوية السنوية المحددة على اساس السنة المالية الاخيرة.
المادة 47
يؤدي عدم احترام احكام المادة 33 من هذا القانون المتعلقة بالاجراءات التحفيزية والتشجيعية الى سقوط الامتيازات الممنوحة كليا او جزئيا.
المادة 48
تعاين مخالفات احكام هذا القانون في محاضر تثبت من طرف اعوان موكلين قانونا طبقا لاجراءات خاصة يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
المادة 49
ترسل محاضر معاينة المخالفات الى وكيل الجمهورية وكذا نسخة منها الى الوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 50
يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه طبقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 51
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1420
الموافق 28 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة