قانون 99-06 يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفلر

قانونغير محددالسياحة والثقافة والرياضة

عدل وتمم بالقانون رقم 15-13

# قانون 99-06 يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفلر [PARSE_ERROR] 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه - وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 67 - 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والاثار التاريخية والطبيعية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 76 - 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 82 - 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، - وبمقتضى القانون رقم 89 - 02 المؤرخ في اول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمتعلق بوكالات السياحة والاسفار، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 22 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 - 12 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 اكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، - وبمقتضى الامر رقم 95 - 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، - وبمقتضى الامر رقم 95 - 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتامينات، - وبمقتضى الامر رقم 95 - 22 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخصخصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، - وبمقتضى القانون رقم 99 - 01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يحدد هذا القانون القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفار. ###### المادة 2 يهدف هذا القانون الى : - تنظيم وترقية النشاطات والاسفار السياحية، - وضع اخلاقيات مهنية وارساء قواعد ممارستها، - دعم الاحترافية وتحسين نوعية الخدمات. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ###### المادة 3 يعتبر في مفهوم هذا القانون : - وكالة سياحة واسفار : كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة او غير مباشرة رحلات واقامات فردية او جماعية وكل انواع الخدمات المرتبطة بها كما هو منصوص عليها في المادة 4 ادناه. وتدعى وكالة السياحة والاسفار في صلب النص "الوكالة"، - صاحب الوكالة : كل شخص طبيعي او اعتباري يملك قانونا وكالة سياحة واسفار، - وكيل : كل شخص طبيعي مؤهل ومعتمد بموجب هذا القانون لتسيير وكالة سياحة واسفار سواء اكان مالكا لها او شريكا مستخدما فيها لصالح الغير. ويدعى وكيل السياحة والاسفار "الوكيل" في صلب النص. ## الباب الثاني نشاطات وكالة السياحة والاسفاروشروط ممارتها ### الفصل الاول نشاطات وكالة السياحة والاسفار ###### المادة 4 تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والاسفار على وجه الخصوص فيما ياتي : - تنظيم وتسويق اسفار ورحلات سياحية واقامات فردية وجماعية، - تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع والاثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي، - تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات والملتقيات المكملة لنشاط الوكالة او بطلب من منظميها، - وضع خدمات المترجمين والمرشدين السياحيين تحت تصرف السياح، - الايواء او حجز غرف في المؤسسات الفندقية وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها، - النقل السياحي وبيع كل انواع النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل، - بيع تذاكر اماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي او الرياضي او غير ذلك، - استقبال ومساعدة السياح خلال اقامتهم، - القيام لصالح الزبائن باجراءات التامين من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية، - تمثيل وكالات محلية او اجنبية اخرى قصد تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها، - كراء سيارات بسائق او بدون سائق ونقل الامتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم. ###### المادة 5 لا يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يقتصر نشاطهم اساسا على بيع تذاكر النقل لحساب ناقل او عدة ناقلين للمسافرين. ### الفصل الثاني شروط انشاء واستغلال وكالة السياحة والاسفار ###### المادة 6 يخضع انشاء وكالة السياحة والاسفار للحصول على رخصة استغلال تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والاسفار. يحدد تنظيم وسير اللجنة عن طريق التنظيم. ###### المادة 7 تسلم رخصة الاستغلال للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية : 1 – ان يثبت تاهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط السياحي، غير انه في حالة عدم توفر هذا الشرط في طالب الرخصة فبامكانه ان يقدم شخصا اخر من اختياره يتوفر فيه هذا الشرط لاعتماده كوكيل. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه يجب تسجيل اسم هذا الوكيل في رخصة الاستغلال اضافة الى اسم صاحب الوكالة. 2 - ان تكون اخلاقه حسنة ويشترط حسن الخلق في مسيري الاشخاص الاعتباريين، 3 - ان يلتزم بتوجيه زبائنه الى احترام القيم والاداب العامة، 4 - ان يكون كامل الاهلية القانونية، 5 - ان تكون له منشات مادية ملائمة، 6 - ان يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة، 7 - الا يكون حائزا على رخصة اخرى كوكيل سياحة واسفار. تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 يمكن الوكالة المعتمدة قانونا فتح فرع او عدة فروع لها عبر التراب الوطني. يخضع فتح الفروع للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والاسفار. تحدد كيفيات وشروط انشاء الفروع عن طريق التنظيم. ###### المادة 9 تكون رخصة وكالة السياحة والاسفار غير قابلة للتنازل ونقل الملكية. في حالة وفاة صاحب الوكالة، يمكن لذوي حقوقه الاستمرار في استغلال الوكالة شريطة تبليغ الوزارة المكلفة بالسياحة في اجل اقصاه شهران (2) والامتثال لاحكام هذا القانون في اجل اقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. ###### المادة 10 يجب على وكالة السياحة والاسفار ان تعلم مسبقا الوزارة المكلفة بالسياحة برسالة مضمونة بتوقيف نشاطها. يتعين على الوكالة، في هذه الحالة، الوفاء بكل التزاماتها تجاه الغير. يترتب على توقف النشاط غير المعلن لمدة ستة (6) اشهر سحب الرخصة. ###### المادة 11 لا يحق للوكالة ان تتوقف مؤقتا عن النشاط الا في حالة طروء قوة قاهرة. يخضع كل توقف مؤقت لموافقة الوزارة المكلفة بالسياحة. ###### المادة 12 في حالة وفاة او استقالة او عزل الوكيل او تغيير الشركاء، يجب على صاحب الوكالة اشعار الوزارة المكلفة بالسياحة في اجل اقصاه شهر واحد (1)، تبعا لذلك يتوجب عليه تعيين وكيل جديد في اجل اقصاه شهران (2) يتم اعتماده من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة. ###### المادة 13 اذا لم تشرع وكالة السياحة والاسفار في ممارسة نشاطها خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ منحها الرخصة، يمكن الوزارة المكلفة بالسياحة سحب الرخصة. ## الباب الثالث عقد السياحة والاسفار ###### المادة 14 يقصد بعقد السياحة والاسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر واجراءات التسديد ومراجعة الاسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد. ###### المادة 15 تكون الخدمات المقدمة بمقابل من طرف الوكالة محل عقد. ###### المادة 16 يثبت عقد السياحة والاسفار عن طريق تسليم مستند معد من طرف الوكالة يحدد حقوق وواجبات اطراف العقد، ويوافق عليه الزبون. لا يترتب على ضياع المستند اي اثر على وجود صحة عقد السياحة والاسفار. ###### المادة 17 لا يمكن مراجعة السعر المتفق عليه بين الطرفين الا بموجب بند وارد في العقد. ## الباب الرابع الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات ### الفصل الاول الواجبات ###### المادة 18 يجب على الوكالة، في اطار ممارسة نشاطها، ان تاخذ جميع الاجراءات والاحتياطات التي من شانها توفير امن الزبون وممتلكاته التي تقبل التكفل بها. 15 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 ###### المادة 19 يجب على الوكالة ان تكتب عقد تامين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية. يجب ان تقدم شهادة التامين عند كل تفتيش يقوم به الاعوان المؤهلون المشار اليهم في ###### المادة 28 ادناه. ###### المادة 20 يجب على الوكالة، في اطار ممارسة نشاطاتها كما جاء في احكام هذا القانون، الامتثال للتفتيش الذي يقوم به الاعوان المؤهلون وان تضع تحت تصرفهم الوثائق المتعلقة بنشاطها. ###### المادة 21 تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتب عن عدم التنفيذ الكلي او الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر ناتج عن اي مقدم خدمة تلجا اليه الوكالة عند انجاز الخدمات المتفق عليها. ###### المادة 22 يمنع كل شخص طبيعي او اعتباري غير حائز على رخصة الاستغلال المحددة بموجب هذا القانون ان يتخذ صفة وكيل سياحة واسفار باي شكل من الاشكال. ###### المادة 23 لا يسمح لوكالات السياحة والاسفار الاجنبية غير المعتمدة في الجزائر بموجب هذا القانون، بممارسة اي نشاط تجاري ذي طابع سياحي داخل التراب الوطني الا عن طريق وساطة وكالة سياحة واسفار جزائرية معتمدة. ###### المادة 24 يجب ان يكون للوكالة اسم تجاري خاص بها ومختلف عن تسميات الوكالات الاخرى. ###### المادة 25 تلتزم الوكالة بتقديم، بصفة دورية للوزارة المكلفة بالسياحة، المعلومات والاحصائيات المتعلقة بنشاطها. ###### المادة 26 يتوجب على الوكالة ان تذكر رقم رخصتها في كل العقود التجارية والفواتير المسلمة والاعلانات والنشريات والوثائق الاعلامية والترقوية. ###### المادة 27 يجب على الوكالات استخدام المرشدين السياحيين المعتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة في مرافقة السياح خلال زياراتهم للمتاحف والاثار التاريخية والمواقع الاثرية وتقديم شروحات لهم. ### الفصل الثاني البحث عن المخالفات ومعاينتها ###### المادة 28 يؤهل للبحث عن مخالفات احكام هذا القانون ومعاينتها كل من : - مفتشي السياحة، - اعوان المراقبة الاقتصادية، - ضباط واعوان الشرطة القضائية. من اجل اداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة امام الجهة القضائية المختصة اقليميا القسم الاتي : "اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه وان اؤدي مهنتي بامانة وصدق ونزاهة واكتم سرها واتعهد باحترام اخلاقياتها والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي". ###### المادة 29 يترتب على معاينة المخالفة اعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا كل الوقائع التي عاينها، وكذا كل التصريحات التي تلقاها. يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة. في حالة رفض المخالف التوقيع يبقى هذا المحضر ذا حجية الى غاية اثبات العكس، ولا يخضع للتاكيد. يرسل المحضر، حسب الحالات، الى الادارة المكلفة بالسياحة و/او الى الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتعدى شهرا واحدا(1). ### الفصل الثالث العقوبات ##### الفرع الاول العقوبات الادارية ###### المادة 30 تترتب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون، دون المساس بالمتابعات الجزائية، احدى العقوبات الادارية الاتية : - الانذار، - السحب المؤقت للرخصة، - السحب النهائي للرخصة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 / 21 ذي الحجة عام 1419 ه تصدر العقوبات وتبلغ من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة. ###### المادة 31 يصدر الانذار في الحالات الاتية: - ثبوت عدم احترام الوكالة لقواعد المهنة، - صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او مع المتعاملين، - عدم الامتثال لاحكام المواد 24 و25 و26 و27 من هذا القانون. ###### المادة 32 يصدر السحب المؤقت للرخصة لمدة لا تفوق ستة (6) اشهر في الحالات الاتية: - بعد انذارين، - انتفاء الشروط المنصوص عليها في ###### المادة 7 لتسليم الرخصة. يمكن ان يكون قرار السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الوكيل. ###### المادة 33 يصدر السحب النهائي للرخصة في الحالات الاتية: - اذا لم يمتثل الوكيل للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد اعذاره، - في حالة العود للمخالفات المقررة في السحب المؤقت بعد اعذاره، - في حالة عدم الامتثال لاحكام المادة 9 من هذا القانون، - في حالة الخطا او التقصير المهني البالغ لالتزاماته المهنية، - اذا حكم على الوكالة بالافلاس وفقا للتشريع المعمول به، - في حالة الغش الجبائي والجمركي او في مجال مخالفة تنظيم الصرف المثبت قانونا من الادارة المؤهلة، - في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او المتعاملين، - اذا تمت ادانة صاحب الوكالة او الوكيل او ثبوت تواطؤ احدهما او كليهما مع احد المستخدمين بتشويه او اتلاف او نهب او سرقة او تهريب التراث الوطني التاريخي والاضرار بالمساحات او الفصائل الطبيعية، او المساعدة على ذلك، - الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنة. ##### الفرع الثاني احكام جزائية ###### المادة 34 يتعرض كل من يخالف احكام هذا القانون لعقوبات تصدرها الجهة القضائية المختصة. ###### المادة 35 يعاقب كل من يقوم بفتح وكالة دون الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2). ###### المادة 36 يعاقب كل من يمارس نشاط الوكالة بالرغم من صدور سحب مؤقت او نهائي كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و33 اعلاه، بغرامة مالية من ثلاثين الف دينار (30.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود تضاعف العقوبة. ###### المادة 37 يعاقب كل شخص طبيعي او اعتباري يقدم مساعدة بسوء نية او يشارك تحت اي شكل من الاشكال سواء في تنظيم او انجاز سفر مع وكالة سياحة واسفار غير مرخصة او تكون في حالة سحب مؤقت او نهائي للرخصة كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و33 اعلاه، بغرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. 17. ذو الحجة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 تضاعف هذه الغرامة في حالة العود وتكون مدة الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2). ###### المادة 38 تتعرض الوكالة المخالفة لاحكام المادة 12 لغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) ، ويتعرض صاحبها للحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 39 تتعرض الوكالة المعتمدة وغير المقيدة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري. ###### المادة 40 يعاقب كل من ادلى بمعلومات خاطئة بسوء نية قصد الحصول على رخصة استغلال الوكالة، بغرامة مالية تتراوح من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 41 فضلا عن العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 33، تتعرض كل وكالة لم تكتتب تامينا عن الاخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 19 من هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في قانون التامينات. ###### المادة 42 تتعرض كل وكالة لم تسلم سندا يثبت ابرام عقد السياحة والاسفار كما هو محدد في المادة 16 من هذا القانون، لدفع غرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج). تضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في ###### المادة 33 ###### المادة 43 يعاقب كل من يعرقل ممارسة التفتيش المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) وثلاثين الف دينار (30.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 44 يعاقب كل من ينتحل صفة وكيل السياحة والاسفار تحت اي شكل من الاشكال، بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 45 تعاقب الوكالة عن الاشهار الكاذب الخاص بالاسعار او الخدمات بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار .(100.000 دج) في حالة العود تضاعف هذه الغرامة ويتعرض صاحب الوكالة او الوكيل المخالف للحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 46 على الوكالات المعتمدة قانونا وكذا المتعاملين العموميين الذين يمارسون نشاط وكالة السياحة والاسفار، ان يمتثلوا خلال اثني عشر (12) شهرا لهذه الاحكام ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 47 تلغى احكام القانون رقم 90 - 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه، وتبقى النصوص التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في انتظار نشر النصوص التنظيمية المقررة في هذا القانون خلال مدة لا تفوق اثني عشر (12) شهرا. ###### المادة 48 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 ابريل سنة 1999. اليمين زروال

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفار.

المادة 2

يهدف هذا القانون الى : - تنظيم وترقية النشاطات والاسفار السياحية، - وضع اخلاقيات مهنية وارساء قواعد ممارستها، - دعم الاحترافية وتحسين نوعية الخدمات. 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13

المادة 3

يعتبر في مفهوم هذا القانون : - وكالة سياحة واسفار : كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة او غير مباشرة رحلات واقامات فردية او جماعية وكل انواع الخدمات المرتبطة بها كما هو منصوص عليها في المادة 4 ادناه. وتدعى وكالة السياحة والاسفار في صلب النص "الوكالة"، - صاحب الوكالة : كل شخص طبيعي او اعتباري يملك قانونا وكالة سياحة واسفار، - وكيل : كل شخص طبيعي مؤهل ومعتمد بموجب هذا القانون لتسيير وكالة سياحة واسفار سواء اكان مالكا لها او شريكا مستخدما فيها لصالح الغير. ويدعى وكيل السياحة والاسفار "الوكيل" في صلب النص. ## الباب الثاني نشاطات وكالة السياحة والاسفاروشروط ممارتها ### الفصل الاول نشاطات وكالة السياحة والاسفار

المادة 4

تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والاسفار على وجه الخصوص فيما ياتي : - تنظيم وتسويق اسفار ورحلات سياحية واقامات فردية وجماعية، - تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع والاثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي، - تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات والملتقيات المكملة لنشاط الوكالة او بطلب من منظميها، - وضع خدمات المترجمين والمرشدين السياحيين تحت تصرف السياح، - الايواء او حجز غرف في المؤسسات الفندقية وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها، - النقل السياحي وبيع كل انواع النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدى مؤسسات النقل، - بيع تذاكر اماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي او الرياضي او غير ذلك، - استقبال ومساعدة السياح خلال اقامتهم، - القيام لصالح الزبائن باجراءات التامين من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية، - تمثيل وكالات محلية او اجنبية اخرى قصد تقديم مختلف الخدمات باسمها ومكانتها، - كراء سيارات بسائق او بدون سائق ونقل الامتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم.

المادة 5

لا يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يقتصر نشاطهم اساسا على بيع تذاكر النقل لحساب ناقل او عدة ناقلين للمسافرين. ### الفصل الثاني شروط انشاء واستغلال وكالة السياحة والاسفار

المادة 6

يخضع انشاء وكالة السياحة والاسفار للحصول على رخصة استغلال تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والاسفار. يحدد تنظيم وسير اللجنة عن طريق التنظيم.

المادة 7

تسلم رخصة الاستغلال للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية : 1 – ان يثبت تاهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط السياحي، غير انه في حالة عدم توفر هذا الشرط في طالب الرخصة فبامكانه ان يقدم شخصا اخر من اختياره يتوفر فيه هذا الشرط لاعتماده كوكيل. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 ذي الحجة عام 1419 ه يجب تسجيل اسم هذا الوكيل في رخصة الاستغلال اضافة الى اسم صاحب الوكالة. 2 - ان تكون اخلاقه حسنة ويشترط حسن الخلق في مسيري الاشخاص الاعتباريين، 3 - ان يلتزم بتوجيه زبائنه الى احترام القيم والاداب العامة، 4 - ان يكون كامل الاهلية القانونية، 5 - ان تكون له منشات مادية ملائمة، 6 - ان يكون له ضمان مالي يخصص لتغطية الالتزامات التي تتعهد بها الوكالة، 7 - الا يكون حائزا على رخصة اخرى كوكيل سياحة واسفار. تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 8

يمكن الوكالة المعتمدة قانونا فتح فرع او عدة فروع لها عبر التراب الوطني. يخضع فتح الفروع للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الوزارة المكلفة بالسياحة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والاسفار. تحدد كيفيات وشروط انشاء الفروع عن طريق التنظيم.

المادة 9

تكون رخصة وكالة السياحة والاسفار غير قابلة للتنازل ونقل الملكية. في حالة وفاة صاحب الوكالة، يمكن لذوي حقوقه الاستمرار في استغلال الوكالة شريطة تبليغ الوزارة المكلفة بالسياحة في اجل اقصاه شهران (2) والامتثال لاحكام هذا القانون في اجل اقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة.

المادة 10

يجب على وكالة السياحة والاسفار ان تعلم مسبقا الوزارة المكلفة بالسياحة برسالة مضمونة بتوقيف نشاطها. يتعين على الوكالة، في هذه الحالة، الوفاء بكل التزاماتها تجاه الغير. يترتب على توقف النشاط غير المعلن لمدة ستة (6) اشهر سحب الرخصة.

المادة 11

لا يحق للوكالة ان تتوقف مؤقتا عن النشاط الا في حالة طروء قوة قاهرة. يخضع كل توقف مؤقت لموافقة الوزارة المكلفة بالسياحة.

المادة 12

في حالة وفاة او استقالة او عزل الوكيل او تغيير الشركاء، يجب على صاحب الوكالة اشعار الوزارة المكلفة بالسياحة في اجل اقصاه شهر واحد (1)، تبعا لذلك يتوجب عليه تعيين وكيل جديد في اجل اقصاه شهران (2) يتم اعتماده من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة.

المادة 13

اذا لم تشرع وكالة السياحة والاسفار في ممارسة نشاطها خلال اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ منحها الرخصة، يمكن الوزارة المكلفة بالسياحة سحب الرخصة. ## الباب الثالث عقد السياحة والاسفار

المادة 14

يقصد بعقد السياحة والاسفار كل اتفاق مبرم بين الوكيل والزبون والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسعر واجراءات التسديد ومراجعة الاسعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد.

المادة 15

تكون الخدمات المقدمة بمقابل من طرف الوكالة محل عقد.

المادة 16

يثبت عقد السياحة والاسفار عن طريق تسليم مستند معد من طرف الوكالة يحدد حقوق وواجبات اطراف العقد، ويوافق عليه الزبون. لا يترتب على ضياع المستند اي اثر على وجود صحة عقد السياحة والاسفار.

المادة 17

لا يمكن مراجعة السعر المتفق عليه بين الطرفين الا بموجب بند وارد في العقد. ## الباب الرابع الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات ### الفصل الاول الواجبات

المادة 18

يجب على الوكالة، في اطار ممارسة نشاطها، ان تاخذ جميع الاجراءات والاحتياطات التي من شانها توفير امن الزبون وممتلكاته التي تقبل التكفل بها. 15 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24

المادة 19

يجب على الوكالة ان تكتب عقد تامين يغطي مسؤوليتها المدنية والمهنية. يجب ان تقدم شهادة التامين عند كل تفتيش يقوم به الاعوان المؤهلون المشار اليهم في

المادة 28

ادناه.

المادة 20

يجب على الوكالة، في اطار ممارسة نشاطاتها كما جاء في احكام هذا القانون، الامتثال للتفتيش الذي يقوم به الاعوان المؤهلون وان تضع تحت تصرفهم الوثائق المتعلقة بنشاطها.

المادة 21

تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرض له الزبون مترتب عن عدم التنفيذ الكلي او الجزئي لالتزاماتها وكذا كل ضرر ناتج عن اي مقدم خدمة تلجا اليه الوكالة عند انجاز الخدمات المتفق عليها.

المادة 22

يمنع كل شخص طبيعي او اعتباري غير حائز على رخصة الاستغلال المحددة بموجب هذا القانون ان يتخذ صفة وكيل سياحة واسفار باي شكل من الاشكال.

المادة 23

لا يسمح لوكالات السياحة والاسفار الاجنبية غير المعتمدة في الجزائر بموجب هذا القانون، بممارسة اي نشاط تجاري ذي طابع سياحي داخل التراب الوطني الا عن طريق وساطة وكالة سياحة واسفار جزائرية معتمدة.

المادة 24

يجب ان يكون للوكالة اسم تجاري خاص بها ومختلف عن تسميات الوكالات الاخرى.

المادة 25

تلتزم الوكالة بتقديم، بصفة دورية للوزارة المكلفة بالسياحة، المعلومات والاحصائيات المتعلقة بنشاطها.

المادة 26

يتوجب على الوكالة ان تذكر رقم رخصتها في كل العقود التجارية والفواتير المسلمة والاعلانات والنشريات والوثائق الاعلامية والترقوية.

المادة 27

يجب على الوكالات استخدام المرشدين السياحيين المعتمدين من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة في مرافقة السياح خلال زياراتهم للمتاحف والاثار التاريخية والمواقع الاثرية وتقديم شروحات لهم. ### الفصل الثاني البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 28

يؤهل للبحث عن مخالفات احكام هذا القانون ومعاينتها كل من : - مفتشي السياحة، - اعوان المراقبة الاقتصادية، - ضباط واعوان الشرطة القضائية. من اجل اداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة امام الجهة القضائية المختصة اقليميا القسم الاتي : "اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه وان اؤدي مهنتي بامانة وصدق ونزاهة واكتم سرها واتعهد باحترام اخلاقياتها والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي".

المادة 29

يترتب على معاينة المخالفة اعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا كل الوقائع التي عاينها، وكذا كل التصريحات التي تلقاها. يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة. في حالة رفض المخالف التوقيع يبقى هذا المحضر ذا حجية الى غاية اثبات العكس، ولا يخضع للتاكيد. يرسل المحضر، حسب الحالات، الى الادارة المكلفة بالسياحة و/او الى الجهة القضائية المختصة في اجل لا يتعدى شهرا واحدا(1). ### الفصل الثالث العقوبات ##### الفرع الاول العقوبات الادارية

المادة 30

تترتب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون، دون المساس بالمتابعات الجزائية، احدى العقوبات الادارية الاتية : - الانذار، - السحب المؤقت للرخصة، - السحب النهائي للرخصة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 / 21 ذي الحجة عام 1419 ه تصدر العقوبات وتبلغ من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة.

المادة 31

يصدر الانذار في الحالات الاتية: - ثبوت عدم احترام الوكالة لقواعد المهنة، - صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او مع المتعاملين، - عدم الامتثال لاحكام المواد 24 و25 و26 و27 من هذا القانون.

المادة 32

يصدر السحب المؤقت للرخصة لمدة لا تفوق ستة (6) اشهر في الحالات الاتية: - بعد انذارين، - انتفاء الشروط المنصوص عليها في

المادة 7

لتسليم الرخصة. يمكن ان يكون قرار السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الوكيل.

المادة 33

يصدر السحب النهائي للرخصة في الحالات الاتية: - اذا لم يمتثل الوكيل للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد اعذاره، - في حالة العود للمخالفات المقررة في السحب المؤقت بعد اعذاره، - في حالة عدم الامتثال لاحكام المادة 9 من هذا القانون، - في حالة الخطا او التقصير المهني البالغ لالتزاماته المهنية، - اذا حكم على الوكالة بالافلاس وفقا للتشريع المعمول به، - في حالة الغش الجبائي والجمركي او في مجال مخالفة تنظيم الصرف المثبت قانونا من الادارة المؤهلة، - في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او المتعاملين، - اذا تمت ادانة صاحب الوكالة او الوكيل او ثبوت تواطؤ احدهما او كليهما مع احد المستخدمين بتشويه او اتلاف او نهب او سرقة او تهريب التراث الوطني التاريخي والاضرار بالمساحات او الفصائل الطبيعية، او المساعدة على ذلك، - الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنة. ##### الفرع الثاني احكام جزائية

المادة 34

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القانون لعقوبات تصدرها الجهة القضائية المختصة.

المادة 35

يعاقب كل من يقوم بفتح وكالة دون الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2).

المادة 36

يعاقب كل من يمارس نشاط الوكالة بالرغم من صدور سحب مؤقت او نهائي كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و33 اعلاه، بغرامة مالية من ثلاثين الف دينار (30.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 37

يعاقب كل شخص طبيعي او اعتباري يقدم مساعدة بسوء نية او يشارك تحت اي شكل من الاشكال سواء في تنظيم او انجاز سفر مع وكالة سياحة واسفار غير مرخصة او تكون في حالة سحب مؤقت او نهائي للرخصة كما هو منصوص عليه في المادتين 32 و33 اعلاه، بغرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. 17. ذو الحجة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 تضاعف هذه الغرامة في حالة العود وتكون مدة الحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2).

المادة 38

تتعرض الوكالة المخالفة لاحكام المادة 12 لغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) ، ويتعرض صاحبها للحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 39

تتعرض الوكالة المعتمدة وغير المقيدة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري.

المادة 40

يعاقب كل من ادلى بمعلومات خاطئة بسوء نية قصد الحصول على رخصة استغلال الوكالة، بغرامة مالية تتراوح من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 41

فضلا عن العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 33، تتعرض كل وكالة لم تكتتب تامينا عن الاخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 19 من هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في قانون التامينات.

المادة 42

تتعرض كل وكالة لم تسلم سندا يثبت ابرام عقد السياحة والاسفار كما هو محدد في المادة 16 من هذا القانون، لدفع غرامة مالية من عشرة الاف دينار (10.000 دج) الى خمسين الف دينار (50.000 دج). تضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في

المادة 43

يعاقب كل من يعرقل ممارسة التفتيش المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) وثلاثين الف دينار (30.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 44

يعاقب كل من ينتحل صفة وكيل السياحة والاسفار تحت اي شكل من الاشكال، بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) وبالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 45

تعاقب الوكالة عن الاشهار الكاذب الخاص بالاسعار او الخدمات بغرامة مالية من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائة الف دينار .(100.000 دج) في حالة العود تضاعف هذه الغرامة ويتعرض صاحب الوكالة او الوكيل المخالف للحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية

المادة 46

على الوكالات المعتمدة قانونا وكذا المتعاملين العموميين الذين يمارسون نشاط وكالة السياحة والاسفار، ان يمتثلوا خلال اثني عشر (12) شهرا لهذه الاحكام ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 47

تلغى احكام القانون رقم 90 - 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه، وتبقى النصوص التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في انتظار نشر النصوص التنظيمية المقررة في هذا القانون خلال مدة لا تفوق اثني عشر (12) شهرا.

المادة 48

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 ابريل سنة 1999. اليمين زروال