قانون 99-01 يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة

قانونغير محددالسياحة والثقافة والرياضة

عدل وتمم بموجب القانون رقم 08-13

# قانون 99-01 يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة العدد 02 السنة السادسة والثلاثون الاحد 23 رمضان عام 1419 ه الموافق 10 يناير سنة 1999 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية اتفاقات دولية ، قوانين ، ومراسيم قرارات واراء ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراك سنوي الجزائر تونس المغرب ليبيا موريتانيا بلدان خارج دول المغرب العربي الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر Télex : 65 180 IMPOF DZ النسخة الاصلية ... ... ... ... ... ... 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 KG 060.300.0007 النسخة الاصلية وترجمتها ... ... 2.140,00 د.ج 5.350,00 د.ج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات او للاحتجاج او لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 60,00 د.ج للسطر. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 - 23 رمضان عام 1419 ه فهرس قوانين قانون رقم 99 - 01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة.. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99 - 02 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة.. 12 مرسوم رئاسي رقم 99 - 03 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في اعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.. 16 مرسوم تنفيذي رقم 97 - 465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد انشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك).. 17 قرارات، مقررات، اراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.. 17 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للخزينة.. 18 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمحاسبة.. 18 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية.. 19 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية.. 19 3 . 23 رمضان عام 1419 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . العدد 02 قوانين قانون رقم 99 - 01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة. ان رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد 120 و122 و126 منه، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، - وبمقتضى القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 87 - 03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل، - وبمقتضى القانون رقم 89 - 02 المؤرخ في اول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بقواعد حماية المستهلك، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 22 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، - وبمقتضى الامر رقم 95 - 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتامينات، - وبعد مصادقة البرلمان. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 - 23 رمضان عام 1419 ه يصدر القانون الاتي نصه : ## الباب الاول احكام عامة ### الفصل الاول مبادئ عامة ###### المادة 1 يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بالفندقة التي لها صلة بحقوق وواجبات الفندقي والزبون وبناء واستغلال المؤسسات الفندقية. ###### المادة 2 يهدف هذا القانون خاصة الى : - حماية وتحديث وتطوير وترقية القطاع الفندقي، - تحسين نوعية الخدمات الفندقية، - وضع اخلاقيات مهنية وارساء قواعد للنشاط الفندقي. ###### المادة 3 تعد ذات منفعة عامة، اعمال التهيئة والاستغلال وحماية النشاط الفندقي واعادة الاعتبار له. ###### المادة 4 يعتبر في مفهوم هذا القانون : - نشاطا فندقيا : كل استغلال بمقابل لمؤسسة فندقية كما هو محدد ادناه، - مؤسسة فندقية : كل مؤسسة تستقبل الزبائن لايوائهم مع تقديم خدمات اضافية لهم او بدونها، - فندقيا : كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس نشاطا فندقيا كما هو محدد اعلاه. ### الفصل الثاني المجال واجهزة التطبيق ###### المادة 5 يطبق هذا القانون على المؤسسات الفندقية وعلى كل الهياكل المعدة للفندقة. يحدد تعريف وتنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 تضع الدولة اجهزة التنفيذ المختصة قصد تطبيق هذا القانون. ## الباب الثاني العقد الفندقي ### الفصل الاول تعريف العقد الفندقي وابرامه وتنفيذه ###### المادة 7 يقصد بعقد الفندقة، في مفهوم هذا القانون، كل عقد يلتزم بمقتضاه الفندقي، الذي يمارس نشاطه بمقابل، بايواء الزبون مؤقتا دون ان يتخذ هذا الاخير الفندق مسكنا له، والمحافظة على امتعته التي يودعها في المؤسسة، وتقديم خدمات اضافية له عند الحاجة مقابل موافقة الزبون على تعليمات النظام الداخلي ودفعه مبلغا تقدر قيمته حسب نوعية الخدمات. ###### المادة 8 يمكن ان يبرم الزبون بنفسه العقد الفندقي المنصوص عليه في المادة اعلاه او ان يوكل عنه شخصا اخر طبيعيا كان او اعتباريا. ###### المادة 9 يعتبر العقد الفندقي مبرما اذا قبل، صراحة، احد الطرفين العرض الذي يتقدم به الطرف الاخر. لا يوجد اي شكل معين منصوص عليه بالنسبة لمثل هذا العقد. ###### المادة 10 يجب ان يكون الايواء في اطار العقد الفندقي يوميا او اسبوعيا او شهريا. ###### المادة 11 ينتهي العقد المبرم لمدة محددة بانقضاء اجل هذه المدة، وفي هذه الحالة يلتزم الزبون باخلاء المكان في الاجل المحدد ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الطرفين. ###### المادة 12 يعتبر العقد المبرم لمدة تقريبية عقدا مبرما لمدة محددة، وتكون نهاية هذا العقد بالاستناد الى التاريخ الاقرب لهذه المدة. يكون الايجار الاسبوعي في مفهوم هذه المادة لمدة سبعة (7) ايام والايجار الشهري لمدة ثمانية وعشرين (28) يوما. 23 رمضان عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 ###### المادة 13 يعتبر العقد الفندقي المبرم لمدة غير محددة مبرما على اساس يومي. ### الفصل الثاني حقوق وواجبات الفندقي ###### المادة 14 يحق للفندقي ان يطالب بتسبيق عند الحجز ضمانا لدفع ثمن الخدمات المطلوبة. ###### المادة 15 يحق للفندقي حجز كل شيء يحضره الزبون كضمان لدفع المبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة له الا اذا كان المبلغ الواجب دفعه لصاحب الفندق مستحقا من طرف اخر غير الزبون. غير انه لا يحق للفندقي الاحتفاظ بهذه الاشياء اذا تحصل على ضمان كاف لتغطية المبالغ المستحقة او اذا تم ايداع مبلغ معادل لدى طرف ثالث تم الاتفاق عليه اولدى مؤسسة رسمية. ###### المادة 16 يكون للمبالغ المستحقة للفندقي عن اجرة الاقامة والمؤونة وكل ما صرف لحساب الزبون، امتياز على الامتعة التي احضرها هذا الاخير الى المؤسسة الفندقية او ملحقاتها. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للزبون مالم يثبت علم الفندقي وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها شريطة ان تكون هذه الامتعة غير مسروقة اوضائعة. يمكن للفندقي اذا لم يستوف حقه كاملا معارضة نقل الامتعة ويتبعها حق الامتياز اذا تم نقلها رغم معارضته او بدون علمه، يستمر حق الامتياز بغض النظر عن حقوق الاطراف الاخرى ذات حسن النية. يكون لامتياز الفندقي نفس مرتبة امتياز المؤجر، واذا تزاحم الحقان يقدم من سبق في التاريخ مالم يكن غير قابل للاحتجاج به تجاه الغير. ###### المادة 17 للفندقي الحق في فحص الاشياء التي تسلم له لايداعها كما له الحق ان يطالب بوضعها في علبة مغلقة او مختومة. اذا قبل الفندقي الاشياء المودعة يمكن له تحديد مسؤوليته عن كل ايداع بمبلغ يعادل خمسمائة (500) الى الف (1000) مرة قيمة الايجار شريطة اشعار الزبون بذلك قبل الايداع. تكون مسؤولية الفندقي قائمة اذا لم يقبل ايداع اشياء من الواجب قبول ايداعها. ###### المادة 18 للفندقي حق رفض الاشياء المضايقة اوالتي يرى انه غير قادر على حمايتها. ###### المادة 19 يحق للفندقي رفض الزبون : - اذا لم يقبل الاسعار المعمول بها في المؤسسة الفندقية، - اذا كان يحمل امتعة مضايقة اوكان مرفوقا بحيوان، - اذا كان قد تم طرده سابقا من قبل المؤسسة الفندقية، - اذا كان لا يحمل وثيقة رسمية تثبت هويته. ###### المادة 20 يلتزم الفندقي بتوفير الهدوء للزبون في كل اماكن المؤسسة الفندقية. ###### المادة 21 يلتزم الفندقي باللباقة في معاملة الزبون واطلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية. ###### المادة 22 يلتزم الفندقي باحترام جميع الالتزامات ويكون مسؤولا ايضا في حالة الاهمال. غير انه يعفى من المسؤولية اذا وفر للزبون خدمات مماثلة او احسن منها في نفس التاريخ ونفس المنطقة. ويتکفل الفندقي بالمصاريف الناجمة عن هذا التبديل بما في ذلك تكلفة النقل. ###### المادة 23 يلتزم الفندقي بضمان سلامة وامن الزبون وامتعته الشخصية والاشياء التي يودعها في المؤسسة الفندقية وتوابعها. يكون الفندقي مسؤولا عن التلف والتخريب والسرقة الواقعة داخل المؤسسة الفندقية الا في حالة : - خطا الزبون او الاشخاص المرافقين له اما لخدمته او لزيارته، - حادث فجائي اوقوة قاهرة لا يكون له دخل في وقوعهما، - الاتلاف الناجم عن طبيعة الشيء. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه ###### المادة 24 لا يمكن الفندقي ان يتنكر لمسؤوليته كما هو منصوص عليه في المادة 22 اعلاه، عندما يكون التلف والتخريب والسرقة ناتجا عن خطئه او عن الاشخاص الواقعين تحت مسؤوليته. ###### المادة 25 يكون الفندقي مسؤولا عن الضرر المترتب على وفاة الزبون او الجروح الناجمة عن حادث وقع له داخل المؤسسة الفندقية التي يقيم فيها او المرافق التابعة لها اوفي اي مكان يقع تحت مسؤوليته. غير انه لا يكون مسؤولا اذا نجم الضرر عن حادث اتخذ الفندقي بشانه كل الحيطة والعناية التي يقتضيها الوضع لتجنبه وتفادي نتائجه ولم يستطع. ###### المادة 26 يكون الفندقي مسؤولا عن كل ضرر ناتج عن حالة وفاة الزبون او تضرره نتيجة تناول ماكولات اومشروبات قدمت له ،الا اذا ثبت ان الوفاة لا علاقة لها بهذه الماكولات والمشروبات او ان هذه الماكولات والمشروبات كانت صالحة للاستهلاك بدون اي خطر. ###### المادة 27 يتعين على الفندقي قبول ايداع اغراض الزبون كالوثائق الهامة والاشياء الثمينة والمبالغ المالية في خزينة المؤسسة الفندقية مقابل وصل يحمل اسم المودع وطبيعة الشيء وقيمته، عند الاقتضاء وكذا ساعة وتاريخ الايداع. ###### المادة 28 يلتزم الفندقي باستقبال اي زبون بمؤسسته دون تمييز مبني على الجنس او العنصر او الدين. ###### المادة 29 تتقادم الحقوق المستحقة للفندقي تجاه الزبون وفقا لاحكام المادة 312 من القانون المدني. ### الفصل الثالث حقوق وواجبات الزبون ###### المادة 30 في كل الحالات ،للزبون حق التمتع بالهدوء داخل المؤسسة الفندقية. ###### المادة 31 لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ اذا اشعر الفندقي بالغاء الحجز على اقصى تقدير في : - منتصف نهار اليوم الذي يفترض فيه شغل الاماكن لمدة لاتتعدى يومين ، - يوم واحد قبل تاريخ شغل الاماكن لاقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) ايام، - ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ شغل الاماكن لاقامة تفوق مدتها سبعة (7) ايام. ###### المادة 32 لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ اذا اشعر الفندقي بالغاء الحجز على مجموعة من الغرف يفوق عددها 20٪ من سعة الايواء الاجمالية للمؤسسة الفندقية على اقصي تقدير : - يومان (2) قبل تاريخ شغل الاماكن لمدة لا تتعدى يومين، - ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ شغل الاماكن لاقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) ايام، - سبعة (7) ايام قبل تاريخ شغل الاماكن لاقامة تفوق مدتها سبعة (7) ايام. ###### المادة 33 لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ للفندقي عند مغادرته الاماكن قبل انتهاء مدة العقد اذا اطلع الفندقي على نيته على اقصى تقدير : - منتصف نهار يوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم يبق على نهايته سوى يومين (2)، - يوم واحد قبل يوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم يبق على نهايته سوى سبعة (7) ايام، - ثلاثة (3) ايام قبل يوم المغادرة بالنسبة لعقد بقيت على نهايته اكثر من سبعة (7) ايام. ###### المادة 34 يحق للزبون رفض اية خدمة غير مطابقة لتلك التي عرضها عليه الفندقي مسبقا ووقع عليها اختياره. ###### المادة 35 يكون الزبون مسؤولا عن كل ضرر فعلي يلحق الفندقي خلال الفترة المتعاقد عليها او جزء منها عندما لا يشغل الاماكن وفقا للعقد الفندقي. ###### المادة 36 يلتزم الزبون بتسديد الفواتير مقابل الخدمات التي قدمتها له المؤسسة الفندقية. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 ###### المادة 37 يتعين على الزبون اخطار الفندقي بمجرد علمه بتلف شيء مملوك له او تخريبه او سرقته. تسقط بالتقادم دعوى الزبون ضد الفندقي بانقضاء ستة (6) اشهر ابتداء من يوم مغادرته المؤسسة الفندقية. ###### المادة 38 يلتزم الزبون باحترام النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية. ###### المادة 39 يتعين على الزبون التعرف على الاسعار وطرق تسديدها وعلى كل معلومة لها علاقة بالخدمات التي يطلبها من المؤسسة الفندقية. ###### المادة 40 يلتزم الزبون، في حالة عدم تجديد العقد، باخلاء الاماكن عند انتهاء المدة المتفق عليها. يعتبر عدم اخلاء الاماكن من قبل الزبون بعد انتهاء هذه المدة كشغل تعسفي واخلالا بالنظام العام. وفي هذه الحالة، يامر وكيل الجمهورية، بناء على طلب الفندقي، بالاخلاء باللجوء الى القوة العمومية وذلك دون المساس باحكام المادة 94 ادناه. ### الفصل الرابع بطلان العقد الفندقي وفسخه ###### المادة 41 يعتبر باطلا وبدون اثر كل عقد فندقي جاء مخالفا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 42 عندما يتم الاخلال ببنود العقد من طرف احد اطراف العقد، يحق للطرف الاخر فسخ العقد. في هذه الحالة يتعين على الطرف الذي يفسخ العقد اخطار الطرف الاخر مسبقا. ###### المادة 43 اذا استحال على الفندقي توفير الايواء المتفق عليه للزبون بسبب وقوع حوادث طارئة او يصعب تجاوزها، يحق للفندقي ان يفسخ العقد الذي يربطه بالزبون. وفي هذه الحالة يلتزم الفندقي بابلاغ الزبون بذلك مسبقا. ###### المادة 44 يحق للفندقي فسخ العقد في الحالات الاتية : - تصرف غير لائق من الزبون، - مرض معد يحمله الزبون وتتم معاينته قانونا، - اذا ادخل الزبون الى المؤسسة الفندقية اي حيوان او اي شخص غير معني بالعقد دون اشعار الفندقي، - اذا ادخل الزبون مواد سامة او خطيرة او سلاحا او عتادا محظورا دون علم الفندقي. ###### المادة 45 يحق للزبون فسخ العقد الفندقي في الحالات الاتية : - تصرفات غير لائقة من الفندقي تجاه الزبون او المساس بشرفه وكرامته او الاخلال باعراف المهنة، - عدم توفير المؤسسة الفندقية الجو الملائم للتمتع بهدوء المكان، - عدم توفير الفندقي للزبون الخدمات التي التزم بادائها، - اذا قدم الفندقي خدمات اقل نوعية من تلك التي تطابق صنف المؤسسة الفندقية. ## الباب الثالث القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية ### الفصل الاول قواعد بناء المؤسسات الفندقية ###### المادة 46 يجب على كل شخص طبيعي او معنوي قبل تسليمه رخصة بناء او تعديل او تهيئة او تهديم مؤسسة فندقية من طرف السلطات المعنية الحصول على المصادقة على مخططات المشروع من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة. ###### المادة 47 تنشا لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة مختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، تحدد تشكيلتها وطريقة عملها عن طريق التنظيم. ###### المادة 48 تخضع المؤسسات الفندقية لقواعد بناء وتهيئة تحدد عن طريق التنظيم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه ###### المادة 49 بعد دراسة المخططات من طرف اللجنة المذكورة اعلاه، تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة المعنيين بالامر بقبول او رفض المخططات وبالتعديلات الواجب ادخالها، ان اقتضى الامر ذلك، في اجل لا يتعدى شهرين (2) من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم الرد في الاجل المحدد تعتبر المخططات مصادقا عليها. ###### المادة 50 يحق، في كل وقت، لاعوان الادارة السياحية المؤهلين مراقبة الاشغال الجارية في المؤسسات الفندقية والتحقق من مطابقتها للمخططات المصادق عليها. في حالة ملاحظة عدم تطابق البنايات مع المخططات المصادق عليها او عدم احترام قواعد العمران او البناء يطلب من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة الاشغال والامتثال للمخططات والقواعد المنصوص عليها في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر. وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر وترفع دعوى قضائية امام الجهة القضائية المختصة من اجل الزام المخالف بالتوقف عن مواصلة الاشغال الى غاية القيام بالتعديلات اللازمة. ###### المادة 51 يمكن الوزير المكلف بالسياحة في الحالات الاستعجالية، وعندما يتعلق الامر بالحالات التي قد تؤدي الى فرض الامر الواقع، ان يصدر قرارا بالتوقيف الفوري للاشغال، واشعار السلطة القضائية استعجاليا في مدة 48 ساعة. ### الفصل الثاني قواعد استغلال المؤسسات الفندقية ###### المادة 52 يخضع البدء في استغلال المؤسسات الفندقية للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الادارة المكلفة بالسياحة في مدة لا تتعدى 30 يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة عن طريق التنظيم. ###### المادة 53 تلتزم المؤسسات الفندقية باكتتاب تامين على كل الاخطار المرتبطة بالنشاط والاستغلال الفندقي. ###### المادة 54 تخضع المؤسسات الفندقية لاجراءات تصنيف الى رتب وفقا للمعايير والشروط التي تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 55 في حالة عدم توفر صاحب المؤسسة الفندقية على المؤهلات المطلوبة لتسيير مؤسسته، يجب عليه تعيين مسير معتمد من طرف الادارة المكلفة بالسياحة. تحدد كيفيات وشروط الاعتماد عن طريق التنظيم. ###### المادة 56 تلتزم المؤسسات الفندقية بتعليق اسعار الخدمات المقدمة بشكل يسهل قراءتها بما فيها الخدمات والرسوم وكذا النظام الداخلي للمؤسسة، لا سيما على مستوى الاستقبال وداخل كل الغرف. يجب عليها التصريح الى السلطات المعنية بمستويات اسعار الخدمات التي تطبقها خلال السنة. ###### المادة 57 تلتزم المؤسسات الفندقية بمسك بطاقات استعلامية عن الزبائن، وتقدم هذه البطاقات عند اي تفتيش تقوم به مصالح الامن. ###### المادة 58 تلتزم المؤسسة الفندقية المصنفة او غير المصنفة بارسال شهريا الى الادارة المكلفة بالسياحة مذكرة احصائية تبين على الخصوص عدد الزبائن وجنسياتهم ومدة اقامتهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 59 تلتزم المؤسسة الفندقية باعداد فاتورات تبين فيها مختلف الخدمات المقدمة للزبون في شكل اسمي او رمزي، تتضمن الترقيم التسلسلي الذي يجب ان يظهر في الاصل والنسخة، بالاضافة الى اسم المؤسسة وتصنيفها ورقم سجلها التجاري. ###### المادة 60 تخضع المؤسسات الفندقية لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها الاعوان المؤهلون قانونا والسماح لهم بالقيام بمهامهم دون اية عرقلة مهما كان نوعها. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 ###### المادة 61 تلتزم المؤسسات الفندقية باحترام قواعد النظافة والصحة العمومية وقواعد الامن والحماية ضد الحرائق وفقا للاحكام التشريعية السارية المفعول. ###### المادة 62 لا يمكن اي مؤسسة فندقية تشغيل كل شخص معروف بسوء الاخلاق او حكم عليه بالحبس الا اذا رد اعتباره. ###### المادة 63 يجب على المؤسسات الفندقية اجراء فحص طبي لمستخدميها مرتين (2) على الاقل في السنة. ###### المادة 64 تلتزم المؤسسات الفندقية بوضع لوحة خارجية مضيئة تشير الى طبيعة نشاط المؤسسة وشارة مبينة لدرجتها يحددها التنظيم. ###### المادة 65 يجب على المؤسسات الفندقية اضاءة واجهاتها ليلا. ###### المادة 66 يجب على كل مؤسسة فندقية ان تقوم بتخصيص اجنحة او واجهات في اماكن بارزة للجمهور، تعرض فيها عينات من مختلف الصناعات التقليدية وخرائط وصور الاماكن السياحية المتواجدة عبر التراب الوطني. ###### المادة 67 يتعين على المؤسسة الفندقية وضع سجل احتجاجات تحت تصرف الزبون ويكون بارزا ومرقما وموقعا من طرف الادارة المكلفة بالسياحة. ###### المادة 68 يجب على مسير المؤسسة الفندقية في اجل اقصاه شهر قبل الغلق اخطار الادارة المكلفة بالسياحة برسالة موصى عليها باحتمال غلق مؤسسته ويذكر فيها سبب الغلق ومدته. ## الباب الرابع الضبط الفندقي ### الفصل الاول البحث عن المخالفات ومعاينتها ###### المادة 69 يخول البحث عن مخالفات احكام هذا القانون ومعاينتها كل من : - مفتشي السياحة، - اعوان المراقبة الاقتصادية، - ضباط واعوان الشرطة القضائية. من اجل اداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة امام الجهة القضائية المختصة اقليميا القسم الاتي : " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه وان اؤدي مهنتي بامانة ودقة ونزاهة واكتم سرها واتعهد باحترام اخلاقياتها والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي". ###### المادة 70 يخول للمفتشين المذكورين في المادة 69 اعلاه، طلب القوة العمومية في حالة اعاقتهم في اداء مهامهم. ###### المادة 71 يترتب على معاينة المخالفة اعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا الوقائع التي عاينها وكذا كل التصريحات التي تلقاها. يوقع كل من المعاين ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر، ذا حجية الى غاية اثبات العكس ولا يقبل التاكيد. يرسل المحضر حسب الحالات الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا او الى السلطة المكلفة بالسياحة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام. ### الفصل الثاني العقوبات الادارية ###### المادة 72 دون المساس بالمتابعات القضائية، تترتب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون احدى العقوبات الادارية الاتية : - الانذار، - التخفيض من الرتبة، - السحب المؤقت للرخصة، - السحب النهائي للرخصة. تصدر العقوبات وتبلغ الى المؤسسات الفندقية من طرف السلطة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه ###### المادة 73 يصدر الانذار المنصوص عليه في المادة اعلاه في الحالات الاتية : - عدم الوفاء بالالتزامات المهنية، - صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او مع الشركاء. ###### المادة 74 يصدر التخفيض من الرتبة المنصوص عليه في المادة 72 اعلاه عند عدم تطابق اوصاف المؤسسة الفندقية مع ما تستلزمه الرتبة التي صنفت فيها المؤسسة الفندقية. ###### المادة 75 يصدر السحب المؤقت للرخصة المنصوص عليه في المادة 72 اعلاه لمدة لا تفوق ستة (6) اشهر في الحالات الاتية : - بعد انذارين، - اذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة، - اذا لم يحترم المخالف اعراف المهنة. يمكن ان يكون السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الفندقي. ###### المادة 76 دون المساس بالمتابعات القضائية، يتعرض كل من يخالف احكام ###### المادة 63 اعلاه للغلق لمدة اسبوع. لا يتم فتح المؤسسة الفندقية الا بعد الامتثال لاحكام ###### المادة 63 ###### المادة 77 يتم السحب النهائي للرخصة المشار اليه في المادة 72 اعلاه في الحالات الاتية : - اذا لم يمتثل الفندقي للشروط المحددة عند السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد اعذاره، - في حالة العود للمخالفات المحددة في السحب المؤقت، - في حالة خطا او تقصير مهني بالغ لالتزاماته المهنية، - اذا حكم على الفندقي بالافلاس وفقا للتنظيم المعمول به، - في حالة الغش الجبائي، - في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي تجاه الزبائن او الشركاء. ### الفصل الثالث احكام جزائية ###### المادة 78 يعاقب كل من يمارس نشاطا فندقيا بشكل غير قانوني بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين الف دينار (50.000 دج) ومائتي الف دينار (200.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. ###### المادة 79 يعاقب كل من يبني او يغير او يهيء او يهدم مؤسسة فندقية بدون الموافقة المسبقة للادارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين الف دينار (50.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 80 يعاقب كل من يقوم بفتح مؤسسة فندقية دون الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في ###### المادة 52 من هذا القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين الف دينار (50.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 81 يعاقب كل من يعلق في مؤسسته رتبة غير صنف فيها كما هو محدد في ###### المادة 54 اعلاه بغرامة مالية قدرها خمسين الف دينار (50.000 دج). وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية، ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر. ###### المادة 82 يعاقب وفقا لاحكام قانون العقوبات، كل من ادلى بمعلومات خاطئة بسوء نية قصد الحصول على المصادقة المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون. 23 رمضان عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 ###### المادة 83 يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية غير المسجلة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ###### المادة 84 يعرض عدم تعليق اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة الفندقية كما هو محدد في المادة 56 من هذا القانون صاحبها الى دفع غرامة مالية تتراوح مابين عشرة الاف دينار ( 10.000 دج) الى اربعين الف دينار (40.000 دج). تتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات الادارية. ###### المادة 85 فضلا عن العقوبات الادارية، تتعرض كل مؤسسة فندقية لم تكتتب تامينا عن الاخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 53 من هذا القانون للعقوبات المقررة في تشريع التامينات الساري المفعول. ###### المادة 86 يعاقب كل من يعرقل الاعوان المؤهلين قانونا في اطار تنفيذ مهامهم طبقا لاحكام قانون العقوبات. ###### المادة 87 يتعرض مسير المؤسسة الفندقية الذي يرفض توفير سرير او غرفة شاغرة لزبون لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة الاف دينار(10.000 دج) وخمسين الف دينار(50.000 دج)، وذلك بعد معاينة هذا الرفض من قبل الاعوان المؤهلين. ###### المادة 88 كل مخالفة لاحكام ###### المادة 67 المذكورة اعلاه تعاقب بغرامة تتراوح ما بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) وخمسين الف دينار .(50.000 دج) وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية. ###### المادة 89 يعاقب كل من يخالف احكام المادة 58 اعلاه، بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) وخمسين الف دينار .(50.000 دج) وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية. ###### المادة 90 فضلا عن العقوبات الادارية، يتعرض كل مخالف لاحكام المادة 59 اعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار ( 5.000دج) وعشرة الاف دينار (10.000 دج). ###### المادة 91 فضلا عن العقوبات الادارية، يعاقب كل مخالف لاحكام المادة 61 اعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار (5.000 دج) وعشرة الاف دينار ( 10.000 دج). وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية، ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) الى ثلاثة (3) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ###### المادة 92 يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية المخالف لاحكام المادتين 64 و 65 اعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار (5.000 دج) وعشرة الاف دينار ( 10.000 دج). ###### المادة 93 يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية المخالف لاحكام المادة 68 اعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين الف دينار (20.000 دج) وخمسين الف دينار (50.000 دج). ###### المادة 94 يعاقب الزبون الذي يشغل تعسفا الاماكن بعد تجاوز المدة المحددة في العقد الفندقي بغرامة مالية تتراوح مابين عشرين الف دينار ( 20.000 دج) وخمسين الف دينار ( 50.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 95 يمكن ان تستمر المؤسسات الفندقية التي تمارس نشاطها بهذه الصفة في النشاط شريطة ان تمتثل لاحكام هذا القانون في اجل اقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ###### المادة 96 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. اليمين زروال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99 - 02 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة. ان رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و6) و125 (الفقرة الاولى) منه، - وبمقتضى القانون رقم 63 - 165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ومجموع الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية، الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 والى 50 و 67 و 68 منه، - وبمقتضى القانون رقم 87 - 03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 الى 47 منه، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، - وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13 1987 والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 434 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 - 78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة، - وبعد الاطلاع على اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة، يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 يوافق على اتفاقية المساعدة الفنية، الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة، وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 2 يتعين على وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والبنك الجزائري للتنمية، القيام، كل فيما يخصه، بكل الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات انجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم. ###### المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. اليمين زروال الملحق الاول ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يضمن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية المذكورة اعلاه، الموقعة مع البنك الاسلامي للتنمية، انجاز مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ووفقا للكيفيات الاتية. ###### المادة 2 تعد الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تحت مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري، اجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تعتمد عليها المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع كوسائل عمل. ###### المادة 3 تتضمن مخططات العمل المذكورة اعلاه، عمليات استعمال القرض التي تتجسدا سيما باتفاقية تسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل انجاز المشروع. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه ## الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية ###### المادة 4 تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. ###### المادة 5 تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات، الضرورية لانجاز المكونات المعنية من المشروع الذي تموله اتفاقية المساعدة الفنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 6 تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى اساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية. ###### المادة 7 تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية المساعدة الفنية المذكورة اعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش من الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية العامة للمالية) التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ###### المادة 8 تتكفل المصالح المختصة في وزارة المالية بالعمليات التي تبين تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني لامر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المستمر فصليا وسنويا. يجب ان تكون الوثائق المحاسبية والاوراق الاثباتية جاهزة في اي وقت للمراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من اي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني ## الباب الاول تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري ###### المادة 1 تتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي : 1 - تنفذ اعمال تصور العمليات المنصوص عليها في اطار انجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تتكفل بجميع التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لاحكام هذا المرسوم: ا ) لضمان التحضير السريع و الحسن للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة في اطار البرامج المذكورة اعلاه، ب) لمتابعة العمليات الادارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة اعلاه. 3 - تقوم مصالحها المختصة بالتفتيش، باعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع وهذا حتى اعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع . 4 - تبلغ ، وفي اقرب الاجال، الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاقية المساعدة الفنية وكذا المتدخلين الاخرين المذكورين اعلاه المعنيين بقرارات البنك الاسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الادارية والتعاقدية والتقنية والعملية. ## الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية ###### المادة 2 تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي : 15 - 23 رمضان عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 1 - تتخذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على اساس الاستعمالات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية. 2 - تعد وتقدم الى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاقة المساعدة الفنية وتنفيذها ما ياتي : ا) تقريرا نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله، ب) تقريرا نصف سنوي عن حالة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الاسلامي للتنمية، ج) تقريرا نهائيا عن التنفيذ المالي للمشروع. 3 - تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية المساعدة الفنية قصد ضمان ما ياتي : - تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الاسلامي للتنمية ومراقبتها، - تسيير الاعتمادات واستعمالها. 4 - تضمن ابرام اتفاقية تسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من اجل انجاز العمليات التي ينص عليها المشروع. ## الباب الثالث تدخلات الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. ###### المادة 3 تتولى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه في اطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي : 1 - تنفيذ اعمال تصور العمليات المنصوص عليها في اطار انجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تنظيم وتاطر سير الاجراءات والاحكام المتعلقة بابرام الصفقات، 3 - تقوم بعمليات التصور، والرقابة ومتابعة ابرام العقود المتعلقة بالاشغال، والخدمات والمساعدة الفنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 - تصدق، اذا استدعت الضرورة الى ذلك، على "الخدمة المنجزة" لكل النفقات التي تم القيام بها في اطار المشروع قبل تقديمها الى البنك الجزائري للتنمية من اجل القيام بالسحب، 5 - تنفذ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتعلقة بالصفقات في اطار اتفاقية المساعدة الفنية، 6 - تتخذ التدابير اللازمة من اجل التكفل بالعمليات والانشطة التي تخصها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والاشغال موضوع الصفقات المبرمة طبقا لاحكام هذا المرسوم، 7 - تعد تقريرا نهائيا عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. ## الباب الرابع تدخلات البنك الجزائري للتنمية ###### المادة 4 يتولى البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياته، وزيادة على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي : 1 - يبرم اتفاقية التسيير مع الخزينة العمومية، 2 - يفحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية في اطار المشروع عند اعداد طلبات سحب القرض، 3 - يقدم طلبات سحب القرض الى البنك الاسلامي للتنمية، 4 - ينجز عمليات سحب القرض وفقا لاحكام اتفاقية المساعدة الفنية والعقود التجارية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه 16 5 - يتخذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لانجاز المشروع، 6 - يعد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الاعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع، 7 - يتخذ التدابير اللازمة في اطار التكفل بتنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والامر بالصرف، 8 - يحضر التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ويعد ما ياتي : ا ) تقريرا فصليا يرسل الى وزارة الفلاحة والصيد البحري والى الوزير المكلف بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع البنك الاسلامي للتنمية، ب ) تقريرا نهائيا عن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية يرسل الى الوزارة المكلفة بالمالية والتي ترسله بدورها الى وزارة الفلاحة والصيد البحري. 9 - يوثق ويحافظ على جميع الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 99 - 03 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في اعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ان رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير المالية، - وبمقتضى الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و6) و125 ( الفقرة الاولى ) منه، - وبمقتضى القانون رقم 82 - 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 26 منه، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، - وبمقتضى الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي تم اقراره في 13 يونيو سنة 1976، لاسيما المادة 4 (3) منه، - وبمقتضى المرسوم رقم 77 - 176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، - وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 87 - 18 الخاصة باعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المصادق عليها من مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية خلال دورته الثامة عشرة المنعقدة في يناير سنة 1995. يرسم ما ياتي : ###### المادة 1 يوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ###### المادة 2 تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من اموال الخزينة، طبقا للاشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 87 - 18 الخاصة باعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المصادق عليها من مجلس محافظي الصندوق. ###### المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. اليمين زروال 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17 مرسوم تنفيذي رقم 97 - 465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد انشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). -------------------- الجريدة الرسمية - العدد 81 الصادر في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997. - الصفحة 17 - الملحق (قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة). - السطر الثاني - العمود الثالث (الموقع) - بدلا من : بن مكنون، - يقرا : دالي ابراهيم. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، اراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. -------------------- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد اجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، - وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يقرر ما ياتي : ###### المادة 1 يحدد هذا القرار تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. ###### المادة 2 يتم سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية لدى مصالح الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ابتداء من يوم السبت 16 يناير سنة 1999. ###### المادة 3 تسلم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. ###### المادة 4 تلغى احكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 / 23 رمضان عام 1419 ه ###### المادة 5 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للخزينة. ان وزير المالية، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، مديرا عاما للخزينة، يقرر ما ياتي : ###### المادة 1 يفوض الى السيد محمد يونسي، المدير العام للخزينة، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. ###### المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمحاسبة. ان وزير المالية، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية، 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 19 يقرر ما ياتي : ###### المادة 1 يفوض الى السيد عبد الكريم لكحل، المدير العام للمحاسبة، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. ###### المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي ★ حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق اول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد احمد سعدودي، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما ياتي : ###### المادة 1 يفوض الى السيد احمد سعدودي، المدير العام للميزانية، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. ###### المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي ★ قرار مؤرخ في 8 رمضان عام الموافق 26 ديسمبر سنة يتضمن تفويض الامضاء الى ال العام للعلاقات المالية الخارجية. ان وزير المالية، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - المؤرخ في اول رمضان عام 1419 المو ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اع الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 المو فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عمر بوقرة، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، يقرر ما ياتي : ###### المادة 1 يفوض الى السيد عمر بوقرة، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. ###### المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بالفندقة التي لها صلة بحقوق وواجبات الفندقي والزبون وبناء واستغلال المؤسسات الفندقية.

المادة 2

يهدف هذا القانون خاصة الى : - حماية وتحديث وتطوير وترقية القطاع الفندقي، - تحسين نوعية الخدمات الفندقية، - وضع اخلاقيات مهنية وارساء قواعد للنشاط الفندقي.

المادة 3

تعد ذات منفعة عامة، اعمال التهيئة والاستغلال وحماية النشاط الفندقي واعادة الاعتبار له.

المادة 4

يعتبر في مفهوم هذا القانون : - نشاطا فندقيا : كل استغلال بمقابل لمؤسسة فندقية كما هو محدد ادناه، - مؤسسة فندقية : كل مؤسسة تستقبل الزبائن لايوائهم مع تقديم خدمات اضافية لهم او بدونها، - فندقيا : كل شخص طبيعي او اعتباري يمارس نشاطا فندقيا كما هو محدد اعلاه. ### الفصل الثاني المجال واجهزة التطبيق

المادة 5

يطبق هذا القانون على المؤسسات الفندقية وعلى كل الهياكل المعدة للفندقة. يحدد تعريف وتنظيم وتسيير المؤسسات الفندقية عن طريق التنظيم.

المادة 6

تضع الدولة اجهزة التنفيذ المختصة قصد تطبيق هذا القانون. ## الباب الثاني العقد الفندقي ### الفصل الاول تعريف العقد الفندقي وابرامه وتنفيذه

المادة 7

يقصد بعقد الفندقة، في مفهوم هذا القانون، كل عقد يلتزم بمقتضاه الفندقي، الذي يمارس نشاطه بمقابل، بايواء الزبون مؤقتا دون ان يتخذ هذا الاخير الفندق مسكنا له، والمحافظة على امتعته التي يودعها في المؤسسة، وتقديم خدمات اضافية له عند الحاجة مقابل موافقة الزبون على تعليمات النظام الداخلي ودفعه مبلغا تقدر قيمته حسب نوعية الخدمات.

المادة 8

يمكن ان يبرم الزبون بنفسه العقد الفندقي المنصوص عليه في المادة اعلاه او ان يوكل عنه شخصا اخر طبيعيا كان او اعتباريا.

المادة 9

يعتبر العقد الفندقي مبرما اذا قبل، صراحة، احد الطرفين العرض الذي يتقدم به الطرف الاخر. لا يوجد اي شكل معين منصوص عليه بالنسبة لمثل هذا العقد.

المادة 10

يجب ان يكون الايواء في اطار العقد الفندقي يوميا او اسبوعيا او شهريا.

المادة 11

ينتهي العقد المبرم لمدة محددة بانقضاء اجل هذه المدة، وفي هذه الحالة يلتزم الزبون باخلاء المكان في الاجل المحدد ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الطرفين.

المادة 12

يعتبر العقد المبرم لمدة تقريبية عقدا مبرما لمدة محددة، وتكون نهاية هذا العقد بالاستناد الى التاريخ الاقرب لهذه المدة. يكون الايجار الاسبوعي في مفهوم هذه المادة لمدة سبعة (7) ايام والايجار الشهري لمدة ثمانية وعشرين (28) يوما. 23 رمضان عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02

المادة 13

يعتبر العقد الفندقي المبرم لمدة غير محددة مبرما على اساس يومي. ### الفصل الثاني حقوق وواجبات الفندقي

المادة 14

يحق للفندقي ان يطالب بتسبيق عند الحجز ضمانا لدفع ثمن الخدمات المطلوبة.

المادة 15

يحق للفندقي حجز كل شيء يحضره الزبون كضمان لدفع المبلغ المستحق مقابل الخدمات المقدمة له الا اذا كان المبلغ الواجب دفعه لصاحب الفندق مستحقا من طرف اخر غير الزبون. غير انه لا يحق للفندقي الاحتفاظ بهذه الاشياء اذا تحصل على ضمان كاف لتغطية المبالغ المستحقة او اذا تم ايداع مبلغ معادل لدى طرف ثالث تم الاتفاق عليه اولدى مؤسسة رسمية.

المادة 16

يكون للمبالغ المستحقة للفندقي عن اجرة الاقامة والمؤونة وكل ما صرف لحساب الزبون، امتياز على الامتعة التي احضرها هذا الاخير الى المؤسسة الفندقية او ملحقاتها. ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للزبون مالم يثبت علم الفندقي وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها شريطة ان تكون هذه الامتعة غير مسروقة اوضائعة. يمكن للفندقي اذا لم يستوف حقه كاملا معارضة نقل الامتعة ويتبعها حق الامتياز اذا تم نقلها رغم معارضته او بدون علمه، يستمر حق الامتياز بغض النظر عن حقوق الاطراف الاخرى ذات حسن النية. يكون لامتياز الفندقي نفس مرتبة امتياز المؤجر، واذا تزاحم الحقان يقدم من سبق في التاريخ مالم يكن غير قابل للاحتجاج به تجاه الغير.

المادة 17

للفندقي الحق في فحص الاشياء التي تسلم له لايداعها كما له الحق ان يطالب بوضعها في علبة مغلقة او مختومة. اذا قبل الفندقي الاشياء المودعة يمكن له تحديد مسؤوليته عن كل ايداع بمبلغ يعادل خمسمائة (500) الى الف (1000) مرة قيمة الايجار شريطة اشعار الزبون بذلك قبل الايداع. تكون مسؤولية الفندقي قائمة اذا لم يقبل ايداع اشياء من الواجب قبول ايداعها.

المادة 18

للفندقي حق رفض الاشياء المضايقة اوالتي يرى انه غير قادر على حمايتها.

المادة 19

يحق للفندقي رفض الزبون : - اذا لم يقبل الاسعار المعمول بها في المؤسسة الفندقية، - اذا كان يحمل امتعة مضايقة اوكان مرفوقا بحيوان، - اذا كان قد تم طرده سابقا من قبل المؤسسة الفندقية، - اذا كان لا يحمل وثيقة رسمية تثبت هويته.

المادة 20

يلتزم الفندقي بتوفير الهدوء للزبون في كل اماكن المؤسسة الفندقية.

المادة 21

يلتزم الفندقي باللباقة في معاملة الزبون واطلاعه على النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية.

المادة 22

يلتزم الفندقي باحترام جميع الالتزامات ويكون مسؤولا ايضا في حالة الاهمال. غير انه يعفى من المسؤولية اذا وفر للزبون خدمات مماثلة او احسن منها في نفس التاريخ ونفس المنطقة. ويتکفل الفندقي بالمصاريف الناجمة عن هذا التبديل بما في ذلك تكلفة النقل.

المادة 23

يلتزم الفندقي بضمان سلامة وامن الزبون وامتعته الشخصية والاشياء التي يودعها في المؤسسة الفندقية وتوابعها. يكون الفندقي مسؤولا عن التلف والتخريب والسرقة الواقعة داخل المؤسسة الفندقية الا في حالة : - خطا الزبون او الاشخاص المرافقين له اما لخدمته او لزيارته، - حادث فجائي اوقوة قاهرة لا يكون له دخل في وقوعهما، - الاتلاف الناجم عن طبيعة الشيء. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه

المادة 24

لا يمكن الفندقي ان يتنكر لمسؤوليته كما هو منصوص عليه في المادة 22 اعلاه، عندما يكون التلف والتخريب والسرقة ناتجا عن خطئه او عن الاشخاص الواقعين تحت مسؤوليته.

المادة 25

يكون الفندقي مسؤولا عن الضرر المترتب على وفاة الزبون او الجروح الناجمة عن حادث وقع له داخل المؤسسة الفندقية التي يقيم فيها او المرافق التابعة لها اوفي اي مكان يقع تحت مسؤوليته. غير انه لا يكون مسؤولا اذا نجم الضرر عن حادث اتخذ الفندقي بشانه كل الحيطة والعناية التي يقتضيها الوضع لتجنبه وتفادي نتائجه ولم يستطع.

المادة 26

يكون الفندقي مسؤولا عن كل ضرر ناتج عن حالة وفاة الزبون او تضرره نتيجة تناول ماكولات اومشروبات قدمت له ،الا اذا ثبت ان الوفاة لا علاقة لها بهذه الماكولات والمشروبات او ان هذه الماكولات والمشروبات كانت صالحة للاستهلاك بدون اي خطر.

المادة 27

يتعين على الفندقي قبول ايداع اغراض الزبون كالوثائق الهامة والاشياء الثمينة والمبالغ المالية في خزينة المؤسسة الفندقية مقابل وصل يحمل اسم المودع وطبيعة الشيء وقيمته، عند الاقتضاء وكذا ساعة وتاريخ الايداع.

المادة 28

يلتزم الفندقي باستقبال اي زبون بمؤسسته دون تمييز مبني على الجنس او العنصر او الدين.

المادة 29

تتقادم الحقوق المستحقة للفندقي تجاه الزبون وفقا لاحكام المادة 312 من القانون المدني. ### الفصل الثالث حقوق وواجبات الزبون

المادة 30

في كل الحالات ،للزبون حق التمتع بالهدوء داخل المؤسسة الفندقية.

المادة 31

لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ اذا اشعر الفندقي بالغاء الحجز على اقصى تقدير في : - منتصف نهار اليوم الذي يفترض فيه شغل الاماكن لمدة لاتتعدى يومين ، - يوم واحد قبل تاريخ شغل الاماكن لاقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) ايام، - ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ شغل الاماكن لاقامة تفوق مدتها سبعة (7) ايام.

المادة 32

لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ اذا اشعر الفندقي بالغاء الحجز على مجموعة من الغرف يفوق عددها 20٪ من سعة الايواء الاجمالية للمؤسسة الفندقية على اقصي تقدير : - يومان (2) قبل تاريخ شغل الاماكن لمدة لا تتعدى يومين، - ثلاثة (3) ايام قبل تاريخ شغل الاماكن لاقامة تتراوح بين ثلاثة (3) وسبعة (7) ايام، - سبعة (7) ايام قبل تاريخ شغل الاماكن لاقامة تفوق مدتها سبعة (7) ايام.

المادة 33

لا يلتزم الزبون بدفع اي مبلغ للفندقي عند مغادرته الاماكن قبل انتهاء مدة العقد اذا اطلع الفندقي على نيته على اقصى تقدير : - منتصف نهار يوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم يبق على نهايته سوى يومين (2)، - يوم واحد قبل يوم المغادرة بالنسبة للعقد الذي لم يبق على نهايته سوى سبعة (7) ايام، - ثلاثة (3) ايام قبل يوم المغادرة بالنسبة لعقد بقيت على نهايته اكثر من سبعة (7) ايام.

المادة 34

يحق للزبون رفض اية خدمة غير مطابقة لتلك التي عرضها عليه الفندقي مسبقا ووقع عليها اختياره.

المادة 35

يكون الزبون مسؤولا عن كل ضرر فعلي يلحق الفندقي خلال الفترة المتعاقد عليها او جزء منها عندما لا يشغل الاماكن وفقا للعقد الفندقي.

المادة 36

يلتزم الزبون بتسديد الفواتير مقابل الخدمات التي قدمتها له المؤسسة الفندقية. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02

المادة 37

يتعين على الزبون اخطار الفندقي بمجرد علمه بتلف شيء مملوك له او تخريبه او سرقته. تسقط بالتقادم دعوى الزبون ضد الفندقي بانقضاء ستة (6) اشهر ابتداء من يوم مغادرته المؤسسة الفندقية.

المادة 38

يلتزم الزبون باحترام النظام الداخلي للمؤسسة الفندقية.

المادة 39

يتعين على الزبون التعرف على الاسعار وطرق تسديدها وعلى كل معلومة لها علاقة بالخدمات التي يطلبها من المؤسسة الفندقية.

المادة 40

يلتزم الزبون، في حالة عدم تجديد العقد، باخلاء الاماكن عند انتهاء المدة المتفق عليها. يعتبر عدم اخلاء الاماكن من قبل الزبون بعد انتهاء هذه المدة كشغل تعسفي واخلالا بالنظام العام. وفي هذه الحالة، يامر وكيل الجمهورية، بناء على طلب الفندقي، بالاخلاء باللجوء الى القوة العمومية وذلك دون المساس باحكام المادة 94 ادناه. ### الفصل الرابع بطلان العقد الفندقي وفسخه

المادة 41

يعتبر باطلا وبدون اثر كل عقد فندقي جاء مخالفا لاحكام هذا القانون.

المادة 42

عندما يتم الاخلال ببنود العقد من طرف احد اطراف العقد، يحق للطرف الاخر فسخ العقد. في هذه الحالة يتعين على الطرف الذي يفسخ العقد اخطار الطرف الاخر مسبقا.

المادة 43

اذا استحال على الفندقي توفير الايواء المتفق عليه للزبون بسبب وقوع حوادث طارئة او يصعب تجاوزها، يحق للفندقي ان يفسخ العقد الذي يربطه بالزبون. وفي هذه الحالة يلتزم الفندقي بابلاغ الزبون بذلك مسبقا.

المادة 44

يحق للفندقي فسخ العقد في الحالات الاتية : - تصرف غير لائق من الزبون، - مرض معد يحمله الزبون وتتم معاينته قانونا، - اذا ادخل الزبون الى المؤسسة الفندقية اي حيوان او اي شخص غير معني بالعقد دون اشعار الفندقي، - اذا ادخل الزبون مواد سامة او خطيرة او سلاحا او عتادا محظورا دون علم الفندقي.

المادة 45

يحق للزبون فسخ العقد الفندقي في الحالات الاتية : - تصرفات غير لائقة من الفندقي تجاه الزبون او المساس بشرفه وكرامته او الاخلال باعراف المهنة، - عدم توفير المؤسسة الفندقية الجو الملائم للتمتع بهدوء المكان، - عدم توفير الفندقي للزبون الخدمات التي التزم بادائها، - اذا قدم الفندقي خدمات اقل نوعية من تلك التي تطابق صنف المؤسسة الفندقية. ## الباب الثالث القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية ### الفصل الاول قواعد بناء المؤسسات الفندقية

المادة 46

يجب على كل شخص طبيعي او معنوي قبل تسليمه رخصة بناء او تعديل او تهيئة او تهديم مؤسسة فندقية من طرف السلطات المعنية الحصول على المصادقة على مخططات المشروع من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة.

المادة 47

تنشا لدى الوزير المكلف بالسياحة لجنة مختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، تحدد تشكيلتها وطريقة عملها عن طريق التنظيم.

المادة 48

تخضع المؤسسات الفندقية لقواعد بناء وتهيئة تحدد عن طريق التنظيم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه

المادة 49

بعد دراسة المخططات من طرف اللجنة المذكورة اعلاه، تبلغ مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة المعنيين بالامر بقبول او رفض المخططات وبالتعديلات الواجب ادخالها، ان اقتضى الامر ذلك، في اجل لا يتعدى شهرين (2) من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم الرد في الاجل المحدد تعتبر المخططات مصادقا عليها.

المادة 50

يحق، في كل وقت، لاعوان الادارة السياحية المؤهلين مراقبة الاشغال الجارية في المؤسسات الفندقية والتحقق من مطابقتها للمخططات المصادق عليها. في حالة ملاحظة عدم تطابق البنايات مع المخططات المصادق عليها او عدم احترام قواعد العمران او البناء يطلب من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة الاشغال والامتثال للمخططات والقواعد المنصوص عليها في اجل لا يتعدى ثلاثة (3) اشهر. وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر وترفع دعوى قضائية امام الجهة القضائية المختصة من اجل الزام المخالف بالتوقف عن مواصلة الاشغال الى غاية القيام بالتعديلات اللازمة.

المادة 51

يمكن الوزير المكلف بالسياحة في الحالات الاستعجالية، وعندما يتعلق الامر بالحالات التي قد تؤدي الى فرض الامر الواقع، ان يصدر قرارا بالتوقيف الفوري للاشغال، واشعار السلطة القضائية استعجاليا في مدة 48 ساعة. ### الفصل الثاني قواعد استغلال المؤسسات الفندقية

المادة 52

يخضع البدء في استغلال المؤسسات الفندقية للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الادارة المكلفة بالسياحة في مدة لا تتعدى 30 يوما، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة عن طريق التنظيم.

المادة 53

تلتزم المؤسسات الفندقية باكتتاب تامين على كل الاخطار المرتبطة بالنشاط والاستغلال الفندقي.

المادة 54

تخضع المؤسسات الفندقية لاجراءات تصنيف الى رتب وفقا للمعايير والشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 55

في حالة عدم توفر صاحب المؤسسة الفندقية على المؤهلات المطلوبة لتسيير مؤسسته، يجب عليه تعيين مسير معتمد من طرف الادارة المكلفة بالسياحة. تحدد كيفيات وشروط الاعتماد عن طريق التنظيم.

المادة 56

تلتزم المؤسسات الفندقية بتعليق اسعار الخدمات المقدمة بشكل يسهل قراءتها بما فيها الخدمات والرسوم وكذا النظام الداخلي للمؤسسة، لا سيما على مستوى الاستقبال وداخل كل الغرف. يجب عليها التصريح الى السلطات المعنية بمستويات اسعار الخدمات التي تطبقها خلال السنة.

المادة 57

تلتزم المؤسسات الفندقية بمسك بطاقات استعلامية عن الزبائن، وتقدم هذه البطاقات عند اي تفتيش تقوم به مصالح الامن.

المادة 58

تلتزم المؤسسة الفندقية المصنفة او غير المصنفة بارسال شهريا الى الادارة المكلفة بالسياحة مذكرة احصائية تبين على الخصوص عدد الزبائن وجنسياتهم ومدة اقامتهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 59

تلتزم المؤسسة الفندقية باعداد فاتورات تبين فيها مختلف الخدمات المقدمة للزبون في شكل اسمي او رمزي، تتضمن الترقيم التسلسلي الذي يجب ان يظهر في الاصل والنسخة، بالاضافة الى اسم المؤسسة وتصنيفها ورقم سجلها التجاري.

المادة 60

تخضع المؤسسات الفندقية لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها الاعوان المؤهلون قانونا والسماح لهم بالقيام بمهامهم دون اية عرقلة مهما كان نوعها. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02

المادة 61

تلتزم المؤسسات الفندقية باحترام قواعد النظافة والصحة العمومية وقواعد الامن والحماية ضد الحرائق وفقا للاحكام التشريعية السارية المفعول.

المادة 62

لا يمكن اي مؤسسة فندقية تشغيل كل شخص معروف بسوء الاخلاق او حكم عليه بالحبس الا اذا رد اعتباره.

المادة 63

يجب على المؤسسات الفندقية اجراء فحص طبي لمستخدميها مرتين (2) على الاقل في السنة.

المادة 64

تلتزم المؤسسات الفندقية بوضع لوحة خارجية مضيئة تشير الى طبيعة نشاط المؤسسة وشارة مبينة لدرجتها يحددها التنظيم.

المادة 65

يجب على المؤسسات الفندقية اضاءة واجهاتها ليلا.

المادة 66

يجب على كل مؤسسة فندقية ان تقوم بتخصيص اجنحة او واجهات في اماكن بارزة للجمهور، تعرض فيها عينات من مختلف الصناعات التقليدية وخرائط وصور الاماكن السياحية المتواجدة عبر التراب الوطني.

المادة 67

يتعين على المؤسسة الفندقية وضع سجل احتجاجات تحت تصرف الزبون ويكون بارزا ومرقما وموقعا من طرف الادارة المكلفة بالسياحة.

المادة 68

يجب على مسير المؤسسة الفندقية في اجل اقصاه شهر قبل الغلق اخطار الادارة المكلفة بالسياحة برسالة موصى عليها باحتمال غلق مؤسسته ويذكر فيها سبب الغلق ومدته. ## الباب الرابع الضبط الفندقي ### الفصل الاول البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 69

يخول البحث عن مخالفات احكام هذا القانون ومعاينتها كل من : - مفتشي السياحة، - اعوان المراقبة الاقتصادية، - ضباط واعوان الشرطة القضائية. من اجل اداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة امام الجهة القضائية المختصة اقليميا القسم الاتي : " اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه وان اؤدي مهنتي بامانة ودقة ونزاهة واكتم سرها واتعهد باحترام اخلاقياتها والتزم في كل الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي".

المادة 70

يخول للمفتشين المذكورين في المادة 69 اعلاه، طلب القوة العمومية في حالة اعاقتهم في اداء مهامهم.

المادة 71

يترتب على معاينة المخالفة اعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا الوقائع التي عاينها وكذا كل التصريحات التي تلقاها. يوقع كل من المعاين ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر، ذا حجية الى غاية اثبات العكس ولا يقبل التاكيد. يرسل المحضر حسب الحالات الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا او الى السلطة المكلفة بالسياحة في اجل لا يتعدى ثمانية (8) ايام. ### الفصل الثاني العقوبات الادارية

المادة 72

دون المساس بالمتابعات القضائية، تترتب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون احدى العقوبات الادارية الاتية : - الانذار، - التخفيض من الرتبة، - السحب المؤقت للرخصة، - السحب النهائي للرخصة. تصدر العقوبات وتبلغ الى المؤسسات الفندقية من طرف السلطة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه

المادة 73

يصدر الانذار المنصوص عليه في المادة اعلاه في الحالات الاتية : - عدم الوفاء بالالتزامات المهنية، - صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن او مع الشركاء.

المادة 74

يصدر التخفيض من الرتبة المنصوص عليه في المادة 72 اعلاه عند عدم تطابق اوصاف المؤسسة الفندقية مع ما تستلزمه الرتبة التي صنفت فيها المؤسسة الفندقية.

المادة 75

يصدر السحب المؤقت للرخصة المنصوص عليه في المادة 72 اعلاه لمدة لا تفوق ستة (6) اشهر في الحالات الاتية : - بعد انذارين، - اذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة، - اذا لم يحترم المخالف اعراف المهنة. يمكن ان يكون السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الفندقي.

المادة 76

دون المساس بالمتابعات القضائية، يتعرض كل من يخالف احكام

المادة 63

اعلاه للغلق لمدة اسبوع. لا يتم فتح المؤسسة الفندقية الا بعد الامتثال لاحكام

المادة 77

يتم السحب النهائي للرخصة المشار اليه في المادة 72 اعلاه في الحالات الاتية : - اذا لم يمتثل الفندقي للشروط المحددة عند السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد اعذاره، - في حالة العود للمخالفات المحددة في السحب المؤقت، - في حالة خطا او تقصير مهني بالغ لالتزاماته المهنية، - اذا حكم على الفندقي بالافلاس وفقا للتنظيم المعمول به، - في حالة الغش الجبائي، - في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي تجاه الزبائن او الشركاء. ### الفصل الثالث احكام جزائية

المادة 78

يعاقب كل من يمارس نشاطا فندقيا بشكل غير قانوني بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين الف دينار (50.000 دج) ومائتي الف دينار (200.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 79

يعاقب كل من يبني او يغير او يهيء او يهدم مؤسسة فندقية بدون الموافقة المسبقة للادارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين الف دينار (50.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 80

يعاقب كل من يقوم بفتح مؤسسة فندقية دون الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في

المادة 52

من هذا القانون، بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين الف دينار (50.000 دج) ومائة الف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 81

يعاقب كل من يعلق في مؤسسته رتبة غير صنف فيها كما هو محدد في

المادة 54

اعلاه بغرامة مالية قدرها خمسين الف دينار (50.000 دج). وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية، ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر.

المادة 82

يعاقب وفقا لاحكام قانون العقوبات، كل من ادلى بمعلومات خاطئة بسوء نية قصد الحصول على المصادقة المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون. 23 رمضان عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02

المادة 83

يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية غير المسجلة في السجل التجاري للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 84

يعرض عدم تعليق اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة الفندقية كما هو محدد في المادة 56 من هذا القانون صاحبها الى دفع غرامة مالية تتراوح مابين عشرة الاف دينار ( 10.000 دج) الى اربعين الف دينار (40.000 دج). تتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات الادارية.

المادة 85

فضلا عن العقوبات الادارية، تتعرض كل مؤسسة فندقية لم تكتتب تامينا عن الاخطار المرتبطة بالاستغلال كما هو محدد في المادة 53 من هذا القانون للعقوبات المقررة في تشريع التامينات الساري المفعول.

المادة 86

يعاقب كل من يعرقل الاعوان المؤهلين قانونا في اطار تنفيذ مهامهم طبقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 87

يتعرض مسير المؤسسة الفندقية الذي يرفض توفير سرير او غرفة شاغرة لزبون لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة الاف دينار(10.000 دج) وخمسين الف دينار(50.000 دج)، وذلك بعد معاينة هذا الرفض من قبل الاعوان المؤهلين.

المادة 88

كل مخالفة لاحكام

المادة 67

المذكورة اعلاه تعاقب بغرامة تتراوح ما بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) وخمسين الف دينار .(50.000 دج) وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية.

المادة 89

يعاقب كل من يخالف احكام المادة 58 اعلاه، بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة الاف دينار (10.000 دج) وخمسين الف دينار .(50.000 دج) وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية.

المادة 90

فضلا عن العقوبات الادارية، يتعرض كل مخالف لاحكام المادة 59 اعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار ( 5.000دج) وعشرة الاف دينار (10.000 دج).

المادة 91

فضلا عن العقوبات الادارية، يعاقب كل مخالف لاحكام المادة 61 اعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار (5.000 دج) وعشرة الاف دينار ( 10.000 دج). وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية، ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) الى ثلاثة (3) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 92

يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية المخالف لاحكام المادتين 64 و 65 اعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة الاف دينار (5.000 دج) وعشرة الاف دينار ( 10.000 دج).

المادة 93

يتعرض صاحب المؤسسة الفندقية المخالف لاحكام المادة 68 اعلاه، لدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين الف دينار (20.000 دج) وخمسين الف دينار (50.000 دج).

المادة 94

يعاقب الزبون الذي يشغل تعسفا الاماكن بعد تجاوز المدة المحددة في العقد الفندقي بغرامة مالية تتراوح مابين عشرين الف دينار ( 20.000 دج) وخمسين الف دينار ( 50.000 دج) وبالحبس من شهر (1) الى ستة (6) اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية

المادة 95

يمكن ان تستمر المؤسسات الفندقية التي تمارس نشاطها بهذه الصفة في النشاط شريطة ان تمتثل لاحكام هذا القانون في اجل اقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 96

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. اليمين زروال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99 - 02 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة. ان رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و6) و125 (الفقرة الاولى) منه، - وبمقتضى القانون رقم 63 - 165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ومجموع الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية، الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 والى 50 و 67 و 68 منه، - وبمقتضى القانون رقم 87 - 03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 الى 47 منه، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، - وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 13 1987 والمتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 434 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 - 78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 - 186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة، - وبعد الاطلاع على اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة، يرسم ما ياتي :

المادة 1

يوافق على اتفاقية المساعدة الفنية، الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة، وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 2

يتعين على وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والبنك الجزائري للتنمية، القيام، كل فيما يخصه، بكل الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات انجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. اليمين زروال الملحق الاول ## الباب الاول احكام عامة

المادة 1

يضمن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية المذكورة اعلاه، الموقعة مع البنك الاسلامي للتنمية، انجاز مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الاولي لوادي تافنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ووفقا للكيفيات الاتية.

المادة 2

تعد الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تحت مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري، اجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تعتمد عليها المؤسسات المكلفة بانجاز المشروع كوسائل عمل.

المادة 3

تتضمن مخططات العمل المذكورة اعلاه، عمليات استعمال القرض التي تتجسدا سيما باتفاقية تسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل انجاز المشروع. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه ## الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية

المادة 4

تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.

المادة 5

تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات، الضرورية لانجاز المكونات المعنية من المشروع الذي تموله اتفاقية المساعدة الفنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 6

تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى اساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية.

المادة 7

تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية المساعدة الفنية المذكورة اعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش من الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية العامة للمالية) التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 8

تتكفل المصالح المختصة في وزارة المالية بالعمليات التي تبين تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني لامر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المستمر فصليا وسنويا. يجب ان تكون الوثائق المحاسبية والاوراق الاثباتية جاهزة في اي وقت للمراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من اي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني ## الباب الاول تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري

المادة 1

تتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي : 1 - تنفذ اعمال تصور العمليات المنصوص عليها في اطار انجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تتكفل بجميع التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لاحكام هذا المرسوم: ا ) لضمان التحضير السريع و الحسن للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة في اطار البرامج المذكورة اعلاه، ب) لمتابعة العمليات الادارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة اعلاه. 3 - تقوم مصالحها المختصة بالتفتيش، باعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع وهذا حتى اعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع . 4 - تبلغ ، وفي اقرب الاجال، الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاقية المساعدة الفنية وكذا المتدخلين الاخرين المذكورين اعلاه المعنيين بقرارات البنك الاسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الادارية والتعاقدية والتقنية والعملية. ## الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية

المادة 2

تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي : 15 - 23 رمضان عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 1 - تتخذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على اساس الاستعمالات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية. 2 - تعد وتقدم الى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاقة المساعدة الفنية وتنفيذها ما ياتي : ا) تقريرا نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله، ب) تقريرا نصف سنوي عن حالة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الاسلامي للتنمية، ج) تقريرا نهائيا عن التنفيذ المالي للمشروع. 3 - تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية المساعدة الفنية قصد ضمان ما ياتي : - تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الاسلامي للتنمية ومراقبتها، - تسيير الاعتمادات واستعمالها. 4 - تضمن ابرام اتفاقية تسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من اجل انجاز العمليات التي ينص عليها المشروع. ## الباب الثالث تدخلات الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.

المادة 3

تتولى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه في اطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي : 1 - تنفيذ اعمال تصور العمليات المنصوص عليها في اطار انجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تنظيم وتاطر سير الاجراءات والاحكام المتعلقة بابرام الصفقات، 3 - تقوم بعمليات التصور، والرقابة ومتابعة ابرام العقود المتعلقة بالاشغال، والخدمات والمساعدة الفنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 - تصدق، اذا استدعت الضرورة الى ذلك، على "الخدمة المنجزة" لكل النفقات التي تم القيام بها في اطار المشروع قبل تقديمها الى البنك الجزائري للتنمية من اجل القيام بالسحب، 5 - تنفذ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتعلقة بالصفقات في اطار اتفاقية المساعدة الفنية، 6 - تتخذ التدابير اللازمة من اجل التكفل بالعمليات والانشطة التي تخصها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والاشغال موضوع الصفقات المبرمة طبقا لاحكام هذا المرسوم، 7 - تعد تقريرا نهائيا عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. ## الباب الرابع تدخلات البنك الجزائري للتنمية

المادة 4

يتولى البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياته، وزيادة على التدخلات والاعمال التي تترتب عن احكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما ياتي : 1 - يبرم اتفاقية التسيير مع الخزينة العمومية، 2 - يفحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية في اطار المشروع عند اعداد طلبات سحب القرض، 3 - يقدم طلبات سحب القرض الى البنك الاسلامي للتنمية، 4 - ينجز عمليات سحب القرض وفقا لاحكام اتفاقية المساعدة الفنية والعقود التجارية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه 16 5 - يتخذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لانجاز المشروع، 6 - يعد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الاعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع، 7 - يتخذ التدابير اللازمة في اطار التكفل بتنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والامر بالصرف، 8 - يحضر التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ويعد ما ياتي : ا ) تقريرا فصليا يرسل الى وزارة الفلاحة والصيد البحري والى الوزير المكلف بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع البنك الاسلامي للتنمية، ب ) تقريرا نهائيا عن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية يرسل الى الوزارة المكلفة بالمالية والتي ترسله بدورها الى وزارة الفلاحة والصيد البحري. 9 - يوثق ويحافظ على جميع الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 99 - 03 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في اعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. ان رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير المالية، - وبمقتضى الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و6) و125 ( الفقرة الاولى ) منه، - وبمقتضى القانون رقم 82 - 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 26 منه، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، - وبمقتضى الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي تم اقراره في 13 يونيو سنة 1976، لاسيما المادة 4 (3) منه، - وبمقتضى المرسوم رقم 77 - 176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، - وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 87 - 18 الخاصة باعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المصادق عليها من مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية خلال دورته الثامة عشرة المنعقدة في يناير سنة 1995. يرسم ما ياتي :

المادة 1

يوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

المادة 2

تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من اموال الخزينة، طبقا للاشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 87 - 18 الخاصة باعادة التكوين الرابع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المصادق عليها من مجلس محافظي الصندوق.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999. اليمين زروال 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 17 مرسوم تنفيذي رقم 97 - 465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد انشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). -------------------- الجريدة الرسمية - العدد 81 الصادر في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997. - الصفحة 17 - الملحق (قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة). - السطر الثاني - العمود الثالث (الموقع) - بدلا من : بن مكنون، - يقرا : دالي ابراهيم. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، اراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. -------------------- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 435 المؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد اجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، - وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، يقرر ما ياتي :

المادة 1

يحدد هذا القرار تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية.

المادة 2

يتم سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية لدى مصالح الادارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ابتداء من يوم السبت 16 يناير سنة 1999.

المادة 3

تسلم المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية بناء على تقديم المترشح رسالة موجهة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.

المادة 4

تلغى احكام القرار المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 / 23 رمضان عام 1419 ه

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1419 الموافق 9 يناير سنة 1999. عبد المالك سلال وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للخزينة. ان وزير المالية، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، مديرا عاما للخزينة، يقرر ما ياتي :

المادة 1

يفوض الى السيد محمد يونسي، المدير العام للخزينة، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمحاسبة. ان وزير المالية، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية، 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 19 يقرر ما ياتي :

المادة 1

يفوض الى السيد عبد الكريم لكحل، المدير العام للمحاسبة، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي ★ حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية. - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - 428 المؤرخ في اول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق اول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد احمد سعدودي، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما ياتي :

المادة 1

يفوض الى السيد احمد سعدودي، المدير العام للميزانية، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي ★ قرار مؤرخ في 8 رمضان عام الموافق 26 ديسمبر سنة يتضمن تفويض الامضاء الى ال العام للعلاقات المالية الخارجية. ان وزير المالية، - بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 - المؤرخ في اول رمضان عام 1419 المو ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين اع الحكومة، - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 - المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 المو فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02 23 رمضان عام 1419 ه - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98 - 429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عمر بوقرة، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، يقرر ما ياتي :

المادة 1

يفوض الى السيد عمر بوقرة، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر