المادة 1
يهدف هذا القانون الى التعريف بالتراث الثقافي للامة، و سن القواعد العامة لحمايته و المحافظة عليه و تثمينه، و يضبط شروط تطبيق ذلك
المادة 2
يعد تراثا ثقافيا للامة، في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية، والعقارات بالتخصيص، و المنقولة، الموجودة على ارض عقارات الاملاك الوطنية و في داخلها، المملوكة لاشخاص طبيعيين او معنويين تابعين للقانون الخاص، و الموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و الاقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاريخ الى يومنا هذا.
و تعد جزءا من التراث الثقافي للامة ايضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية و ابداعات الافراد و الجماعات عبر العصور والتي لا تزال تعرب عن نفسها منذ الازمنة الغابرة الى يومنا هذا
المادة 3
تشمل الممتلكات الثقافية ما ياتي :
1- الممتلكات الثقافية العقارية،
2- الممتلكات الثقافية المنقولة،
3- الممتلكات الثقافية غير المادية.
المادة 4
يمكن ان يتولى تسيير الممتلكات الثقافية المتعلقة بالاملاك الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية اصحاب الحق فيها حسب الاشكال المنصوص عليها في القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في اول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالاملاك الوطنية و المذكور اعلاه.
تخضع قواعد تسيير الممتلكات الثقافية الموقوفة للقانون رقم 91 - 10 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 و المذكور اعلاه.
المادة 5
يمكن دمج الممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الاملاك العمومية التابعة للدولة عن طريق الاقتناء بالتراضي، او عن طريق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، او عن طريق ممارسة الدولة حق الشفعة او عن طريق الهبة.
يمكن الدولة ان تكتسب عن طريق الاقتناء بالتراضي ممتلكا ثقافيا منقولا.
تحتفظ الدولة بحق سن ارتفاقات للصالح العام مثل حق السلطات في الزيارة والتحري، و حق الجمهور المحتمل في الزيارة.
المادة 6
تخضع كل نشريه ذات طابع علمي تصدر في التراب الوطني او خارجه و يكون موضوعها دراسة وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر و تتعلق بالتراث الثقافي الوطني الى ترخيص الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 7
تعد الوزارة المكلفة بالثقافة جردا عاما للممتلكات الثقافية المصنفة، المسجلة في جرد اضافي، او الممتلكات المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة.
و يتم تسجيل هذه الممتلكات الثقافية استنادا الى قوائم تضبطها الوزارة المكلفة بالثقافة و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تراجع القائمة العامة للممتلكات الثقافية كل عشر (10) سنوات و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي رقم 03-311 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 من القانون 98-04)
المادة 8
تشمل الممتلكات الثقافية العقارية ما ياتى :
- المعالم التاريخية،
- المواقع الاثرية،
- المجموعات الحضرية او الريفية.
يمكن ان تخضع الممتلكات الثقافية العقارية، ايا كان وضعها القانوني، لاحد انظمة الحماية المذكورة ادناه تبعا لطبيعتها و للصنف الذي تنتمي اليه :
- التسجيل في قائمة الجرد الاضافي،
- التصنيف،
- الاستحداث في شكل " قطاعات محفوظة ".
المادة 9
يتولى المتخصصون المؤهلون في كل ميدان من الميادين المعنية الاشراف على الاعمال الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف او المصنفة او المسجلة في قائمة الجرد الاضافي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 اكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية)
وقد صدرت عدة قرارات تصنف الممتلكات الثقافية العقارية منها القرارات الصادرة في 11 ماي 2022 ج ر 47-2022 المتعلقة مثلا ب : تصنيف "حصن القديس قريقوريو" " حصن روز الكزار " " حصن القديس بيدرو " " حصن سانتا كروز " " حصن سان تياقو " " زاوية سيدي منصور " بولاية تيزي وزو " الموقع الاثري لمغارات غلدمان" بولاية بجاية
المادة 10
يمكن ان تسجل في قائمة الجرد الاضافى الممتلكات الثقافية العقارية التي، و ان لم تستوجب تصنيفا فوريا، تكتسي اهمية من وجهة التاريخ او علم الاثار، او العلوم، او الاثنوغرافيا، او الانتروبولوجيا، او الفن و الثقافة، و تستدعى المحافظة عليها.
و تشطب الممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الاضافى و التي تصنف نهائيا من قائمة الجرد المذكورة خلال مهلة عشر (10) سنوات.
المادة 11
يكون التسجيل في قائمة الجرد الاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بالنسبة الى الممتلكات الثقافية العقارية ذات الاهمية الوطنية، بناء على مبادرة منه او مبادرة اي شخص يرى مصلحة في ذلك.
كما يمكن ان يتم التسجيل بقرار من الوالي عقب استشارة لجنة الممتلكات الثقافية التابعة للولاية المعنية، بالنسبة الى الممتلكات الثقافية العقارية التي لها قيمة هامة على المستوى المحلي، بناء على مبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، او الجماعات المحلية او اي شخص يرى مصلحة في ذلك.
المادة 12
يتضمن قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى المعلومات الاتية :
- طبيعة الممتلك الثقافي و وصفه،
- موقعه الجغرافي،
- المصادر الوثائقية و التاريخية،
- الاهمية التي تبرز تسجيله،
- نطاق التسجيل المقرر، كلي او جزئي،
- الطبيعة القانونية للممتلك،
- هوية المالكين او اصحاب التخصيص او اي شاغل شرعي اخر،
- الارتفاقات و الالتزامات.
المادة 13
ينشر قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى الذي يتخذه الوزير المكلف بالثقافة او الوالي، حسب الحالتين المنصوص عليهما في المادة 11 اعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و يكون موضوع اشهار بمقر البلدية التي يوجد فيها العقار لمدة شهرين (2) متتابعين.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة او الوالي، حسب الحالة، تبليغه لمالك العقار الثقافي المعنى.
اذا كان التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، فانه يبلغ الى الوالي الذي يوجد العقار في ولايته لغرض نشره في الحفظ العقاري، و لا يترتب على هذه العملية اي اقتطاع لفائدة الخزينة.
المادة 14
يتعين على اصحاب الممتلكات العمومية او الخواص ان يقوموا، ابتداء من تاريخ تبليغهم قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى، بابلاغ الوزير المكلف بالثقافة باي مشروع تعديل جوهري للعقار يكون من شانه ان يؤدي الى ازالة العوامل التي سمحت بتسجيله، او محوها او حذفها، او المساس بالاهمية التي اوجبت حمايته.
المادة 15
لا يمكن صاحب ممتلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد الاضافى ان يقوم باي تعديل مذكور اعلاه لهذا الممتلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.
يسلم الترخيص المسبق وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
و للوزير المكلف بالثقافة مهلة اقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ ايداع الطلب لابلاغ رده.
في حالة اعتراض الوزير المكلف بالثقافة على الاشغال المزمع القيام بها، يمكن اتخاذ اجراء التصنيف وفقا للاحكام الواردة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون.
يجب على صاحب الممتلك الثقافي ان يلتمس الراي التقني من المصالح المكلفة بالثقافة في كل مشروع اصلاح او ترميم يستوجب ترخيصا مسبقا من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 16
بعد التصنيف احد اجراءات الحماية النهائية، و تعتبر الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة التي يملكها خواص قابلة للتنازل.
و تحتفظ هذه الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة بنتائج التصنيف ايا كانت الجهة التى تنتقل اليها. و لا ينشا اي ارتفاق بواسطة اتفاقية على اي ممتلك ثقافى مصنف دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 17
تعرف المعالم التاريخية بانها اي انشاء هندسي معماري منفرد او مجموع يقوم شاهدا على حضارة معينة او على تطور هام او حادثة تاريخية.
و المعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى، و الرسم، و النقش، والفن الزخرفي، و الخط العربي، و المباني او المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني او العسكري او المدني او الزراعي او الصناعي، و هياكل عصر ما قبل التاريخ و المعالم الجنائزية او المدافن، و المغارات, و الكهوف و اللوحات والرسوم الصخرية، و النصب التذكارية، والهياكل او العناصر المعزولة التي لها صلة بالاحداث الكبرى في التاريخ الوطني.
تخضع هذه المعالم للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بناء على مبادرة منه او من اي شخص يرى مصلحة في ذلك.
يمتد قرار التصنيف الى العقارات المبينة او غير المبينة الواقعة في منطقة محمية، و تتمثل في علاقة رؤية بين المعلم التاريخي و ارباظه التي لا ينفصل عنها.
يمكن ان يوسع مجال الرؤية لا تقل مسافته عن مئتى (200) متر لتفادي اتلاف المنظورات المعلمية المشمولة على الخصوص في تلك المنطقة. و توسيع هذا المجال متروك لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 18
يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يفتح في اي وقت، عن طريق قرار، دعوى لتصنيف المعالم التاريخية. يجب ان يذكر في قرار فتح الدعوى التصنيفية ما ياتي :
- طبيعة الممتلك الثقافي و موقعه الجغرافي،
- تعيين حدود المنطقة المحمية،
- نطاق التصنيف،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي،
- هوية المالكين له،
- المصادر الوثائقية و التاريخية، و كذا المخططات و الصور،
- الارتفاقات و الالتزامات.
تطبق جميع اثار التصنيف بقوة القانون على المعلم الثقافي و على العقارات المبنية او غير المبنية الواقعة في المنطقة المحمية، و ذلك ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الادارية فتح دعوى التصنيف الى المالكين العموميين او الخواص.
و ينتهي تطبيقها اذا لم يتم التصنيف خلال السنتين (2) اللتين تليان هذا التبليغ.
ينشر قرار فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و يشهر عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) بمقر البلدية التي يقع في ترابها المعلم التاريخي، و يمكن المالكين خلال تلك المدة ان يقدموا ملاحظاتهم كتابيا في دفتر خاص تمسكه المصالح غير الممركزة التابعة للوزير المكلف بالثقافة.
و يعد سكوتهم بانقضاء هذه المهلة بمثابة قبول و موافقة.
يحال الاعتراض على التصنيف الذي يتقدم به المالكون الى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية لابداء رايها فيه.
و لا يتم التصنيف الا بناء على راي مطابق تصدره اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين (2) كحد اقصى ابتداء من تسلم الادارة المكلفة بالثقافة الدفتر الخاص .
المادة 19
يعلن الوزير المكلف بالثقافة تصنيف المعالم التاريخية بقرار عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
و يجب ان يحدد القرار شروط التصنيف و يبين الارتفاقات والالتزامات المترتبة عليه.
المادة 20
ينشر قرار التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و يبلغه الوزير المكلف بالثقافة الى الوالي الذي يقع المعلم التاريخي في ولايته لكي ينشر في الحفظ العقاري.
و لا يترتب على هذه العملية اي اقتطاع لفائدة الخزينة.
المادة 21
تخضع كل اشغال الحفظ و الترميم و التصليح و الاضافة و التغيير و التهيئة المراد القيام بها على المعالم التاريخية المقترحة للتصنيف او المصنفة او على العقارات الموجودة في المنطقة المحمية الى ترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلف بالثقافة.
كما تخضع لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة،
والاشغال المراد القيام بها في المناطق المحمية على المعلم التاريخي المصنف او المقترح للتصنيف و المتعلق بما ياتى :
- اشغال المنشات القاعدية مثل تركيب الشبكات الكهربائية
و الهاتفية الهوائية او الجوفية و انابيب الغاز و مياه الشرب او قنوات التطهير و كذلك جميع الاشغال التي من شانها ان تمثل اعتداء بصريا يلحق ضررا بالجانب المعماري للمعلم المعني،
- انشاء مصانع او القيام باشغال كبرى عمومية او خاصة،
- اشغال قطع الاشجار او غرسها اذا كان من شانها الاضرار بالمظهر الخارجي للمعلم المعني.
المادة 22
يحظر وضع اللافتات و اللوحات الاشهارية او الصاقها على المعالم التاريخية المصنفة او المقترح تصنيفها الا بترخيص من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 23
اذا تطلبت طبيعة الاشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مصنف او مقترح تصنيفه، او على عقار يستند الى معلم تاريخي مصنف او واقع في منطقته المحمية، الحصول على رخصة بناء او تجزئة للارض من اجل البناء، فان هذه الرخصة لا تسلم الا بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
تعد هذه الموافقة ممنوحة ما لم يصدر رد خلال مهلة اقصاها شهران (2) عقب ارسال طلب رخصة البناء او تجزئة الارض من جانب السلطة المكلفة بدراسته.
المادة 24
يحظر تقطيع المعالم التاريخية المصنفة او المقترحة للتصنيف و تقسيمها او تجزئتها الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 25
يخضع شغل المعلم الثقافي او استعماله الى التقيد بالترخيص المسبق الصادر عن الوزير المكلف بالثقافة الذي يحدد الواجبات التي تتلاءم مع متطلبات المحافظة عليه.
و يجب عليه ان يمتثل للارتفاقات المذكورة في قرار التصنيف و المتعلقة بشغل العقار او استعماله، او العودة الى استعماله.
المادة 26
تخضع جميع الاشغال، مهما كان نوعها، التي تنجز على المعالم التاريخية المصنفة او المقترحة للتصنيف للمراقبة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 27
يخضع كل تنظيم لنشاطات ثقافية في / و على الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف او المصنفة او المسجلة في قائمة الجرد الاضافى، لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
و يطلب الحصول على هذا الترخيص ايضا لكل تصوير فوتوغرافي او سينمائي.
المادة 28
تعرف المواقع الاثرية بانها مساحات مبنية او غير مبنية دونما وظيفة نشطة و تشهد باعمال الانسان او بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن الاراضي المتصلة بها، و لها قيمة من الوجهة التاريخية او الاثرية او الدينية او الفنية او العلمية او الاثنولوجية او الانتروبولوجية. و المقصود بها على الخصوص المواقع الاثرية بما فيها المحميات الاثرية و الحظائر الثقافية.
المادة 29
تخضع المواقع الاثرية للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، وفقا للاجراء المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون.
المادة 30
يتم اعداد مخطط حماية و استصلاح المواقع الاثرية و المنطقة المحمية التابعة لها.
يحدد مخطط الحماية و الاستصلاح، القواعد العامة للتنظيم، والبناء، و الهندسة المعمارية، و التعمير، عند الحاجة، و كذلك تبعات استخدام الارض و الانتفاع بها و لاسيما المتعلقة منها بتحديد الانشطة التي يمكن ان تمارس عليها ضمن حدود الموقع المصنف او منطقته المحمية.
يبين الاجراء الخاص باعداد مخطط الحماية و الاستصلاح و دراسته و الموافقة عليه و محتواه عن طريق التنظيم.
(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 اكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات اعداد مخطط حماية المواقع الاثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها)
المادة 31
تخضع الاشغال المباشرة انجازها او المزمع القيام بها المبينة ادناه، ضمن حدود الموقع او منطقته المحمية لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، و ذلك بمجرد نشر القرار المتضمن فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- مشاريع ترميم العقارات المشمولة في الموقع، و اعادة تاهيلها، و اضافة بناء جديد اليها، و اصلاحها،
- الاشغال و تنظيم النشاطات المذكورة في المواد 21، 22 و 27 من هذا القانون،
- مشاريع تجزئة العقارات او تقطيعها او قسمتها.
يسلم الترخيص المسبق خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بالنسبة الى الاشغال التي لا تستدعى الحصول على رخصة البناء او تجزئة الارض من اجل البناء، و شهرين (2) كحد اقصى ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذي ترسله السلطات المكلفة بمنح رخصة البناء او رخصة تجزئة الارض من اجل البناء، و بانقضاء هذه المهلة، يعد عدم رد الادارة موافقة.
يوجب تسليم الترخيص المسبق اخضاع اي اشغال مقررة الى المراقبة التقنية التي تمارسها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة الى غاية نشر مخطط الحماية و الاستصلاح.
المادة 32
تتكون المحميات الاثرية من مساحات لم يسبق ان اجريت عليها عمليات استكشاف و تنقيب، و يمكن ان تنطوي على مواقع و معالم لم تحدد هويتها، و لام تخضع لاحصاء او جرد. و قد تختزن في باطنها اثارا و تحتوي على هياكل اثرية مكشوفة.
المادة 33
تنشا المحمية الاثرية و تعين حدودها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 34
لا يجوز انشاء اي بناء او مشروع في المحمية اثناء الفترة الممتدة بين قرار فتح دعوى تصنيف المحمية و تصنيفها الفعلي و التي لا تتجاوز ستة (6) اشهر.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يامر بايقاف اي مشروع يقام في المحمية.
يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة قبل مباشرة انجاز اي مشروع بناء او تجزئة من اجل البناء على المحمية الاثرية المقترح تصنيفها او المصنفة.
و يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يامر بايقاف اي مشروع قيد الانجاز عند افتتاح دعوى التصنيف.
يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة لانجاز اي مشروع بناء للحصول على رخصة بناء او رخصة لتجزئة الارض من اجل البناء.
المادة 35
يجب ان يكون كل مشروع يراد انشاؤه في اي محمية مصنفة مطابقا للانشطة التي يمكن ان تمارس فيه و التي ينبغي ان تحددها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة مسبقا و ان تدرج في اطار مشاريع التهيئة و التعمير او في مخططات شغل الاراضي.
المادة 36
يجب ان تطلع السلطات المكلفة باعداد مخططات التوجيه و التعمير و مخططات شغل الاراضي في مستوى كل بلدية على المحميات المسجلة في قائمة الجرد الاضافي او المصنفة.
المادة 37
يؤدي اكتشاف اثار مدفونة بواسطة عملية بحث اثري الى انشاء موقع اثري.
المادة 38
صنف في شكل حظائر ثقافية المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة عليها او باهميتها و التي لا تنفصل عن محيطها الطبيعي.
المادة 39
تنشا الحظيرة الثقافية و تعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة، و الجماعات المحلية و البيئة، و التهيئة العمرانية، و الغابات، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 40
تسند حماية الاراضي المشمولة ضمن حدود الحظيرة، و المحافظة عليها، و استصلاحها، الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، موضوعي تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة، و تكلف هذه المؤسسة على الخصوص باعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة.
يعد المخطط العام لتهيئة الحظيرة اداة للحماية، يدرج في مخططات التهيئة و التعمير و يحل محل مخطط شغل الاراضى بالنسبة الى المنطقة المعنية.
يكون انشاء المؤسسة العمومية و التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية موضوع نص تنظيمي.
المادة 41
تقام في شكل قطاعات محفوظة المجموعات العقارية الحضرية او الريفية مثل القصبات و المدن و القصور و القرى و المجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية فيها و التى تكتسى، بتجانسها و وحدتها المعمارية و الجمالية، اهمية تاريخية او معمارية او فنية او تقليدية من شانها ان تبرز حمايتها و اصلاحها و اعادة تاهيلها و تثمينها.
المادة 42
تنشا القطاعات المحفوظة و تعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و التعمير و الهندسة المعمارية.
و يمكن ان تقترحها الجماعات المحلية او الحركة الجمعوية على الوزير المكلف بالثقافة.
تنشا القطاعات المحفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 43
تزود القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية و الاستصلاح يحل محل مخطط شغل الاراضى.
المادة 44
تتم الموافقة على المخطط الدائم للحماية و الاستصلاح بناء على:
- مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة، و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية بالنسبة الى القطاعات المحفوظة التى يفوق عدد سكانها خمسين الف (50.000) نسمة.
- قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية، بالنسبة الى القطاعات المحفوظة التي يقل عدد سكانها عن خمسين الف (50.000) نسمة، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
المادة 45
توضح كيفية اعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات و استصلاحها،
و كيفية دراسة هذا المخطط و محتواه و تنفيذه و تدابير الصيانة المطبقة قبل نشره و كذلك شروط تعديله و مراجعته و ضبطه دوريا في نص تنظيمي.
(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي رقم 03 - 324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 اكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات اعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة)
المادة 46
يمكن ان تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة او المقترح تصنيفها من اجل المنفعة العامة لتامين حمايتها وصيانتها.
و تكون معنية بنزع الملكية ايضا العقارات المشمولة في المنطقة المحمية التي تسمح بعزل العقار المصنف او المقترح تصنيفه او تطهيره او ابرازه، و كذلك العقارات التي تشملها القطاعات المحفوظة.
المادة 47
يجرى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة وفقا للتشريع المعمول به قصد صيانة الممتلكات العقارية و لاسيما في الاحوال الاتية :
- رفض المالك الامتثال للتعليمات و الارتفاقات التي يفرضها الاجراء الخاص بالحماية،
- اذا كان المالك في وضع يتعذر عليه فيه القيام بالاشغال المامور بها و لو في حالة حصوله على اعانة مالية من الدولة،
- اذا كان شغل الممتلك الثقافي او استعماله يتنافى و متطلبات المحافظة عليه، و ابدى المالك رفضه معالجة هذا الوضع،
- اذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة الممتلك الثقافي و نتج عنها تغيير المجزا.
المادة 48
كل تصرف بمقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف او مقترح تصنيفه او مسجل في قائمة الجرد الاضافي او مشمول في قطاع محفوظ يترتب عليه ممارسة الدولة حقها في الشفعة.
المادة 49
يخضع التصرف بمقابل او بدون مقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف، او مقترح تصنيفه، او مسجل في قائمة الجرد الاضافي، او مشمول في قطاع محفوظ ايا كان مالكه، لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.
يتعين على الضباط العموميين ابلاغ الوزير المكلف بالثقافة بكل مشروع تصرف في ملكية الممتلك الثقافي العقاري، و تكون للوزير المكلف بالثقافة مهلة اقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ للاعراب عن رده.
و يعد الترخيص، بانقضاء هذه المهلة، كما لو كان ممنوحا. و كل تصرف في ممتلك ثقافي تم دون استيفاء هذا الاجراء يعد لاغيا.
المادة 50
تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة، على وجه الخصوص ما ياتي :
- ناتج الاستكشافات و الابحاث الاثرية في البر و تحت الماء،
- الاشياء العتيقة مثل الادوات، و المصنوعات الخزفية، و الكتابات، و العملات، و الاختام، و الحلي و الالبسة التقليدية و الاسلحة, و بقايا المدافن،
- العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية،
- المعدات الانتروبولوجية و الاثنولوجية،
- الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين و بتاريخ العلوم و التقنيات، و تاريخ التطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي،
- الممتلكات ذات الاهمية الفنية مثل :
* اللوحات الزيتية و الرسوم المنجزة كاملة باليد على اية دعامة من اية مادة كانت،
* الرسومات الاصلية و الملصقات و الصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة للايداع الاصيل،
* التجميعات و التركيبات الفنية الاصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي و النقش من جميع المواد، و تحف الفن التطبيقى في مواد مثل الزجاج و الخزف و المعدن و الخشب.....الخ،
* المخطوطات و المطبوعات طباعة استهلالية، و الكتب و الوثائق
و المنشورات ذات الاهمية الخاصة،
* المسكوكات (اوسمة و قطع نقدية) او الطوابع البريدية،
* وثائق الارشيف بما في ذلك تسجيلات النصوص، و الخرائط و غير ذلك من معدات رسم الخرائط، و الصور الفوتوغرافية، و الافلام السينمائية، و المسجلات السمعية، و الوثائق التي تقرا عن طريق الالة.
المادة 51
يمكن ان يقترح تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة ذات الاهمية من وجهة التاريخ، او الفن، او علم الاثار او العلم، او الدين، او التقنيات التى تشكل ثروة ثقافية للامة، او يمكن تصنيفها او تسجيلها في قائمة الجرد الاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بمبادرة منه، او بناء على طلب من اي شخص يرى مصلحة في ذلك.
و يمكن ان تسجل كذلك في قائمة الجرد الاضافى، بقرار من الوالي، بعد استشارة لجنة الممتلكات الثقافية في الولاية المعنية،
متى كانت للممتلك الثقافي المنقول قيمة هامة من الوجهة التاريخية او الفنية او الثقافية على المستوى المحلى.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة او الوالي، حسب القيمة الوطنية او المحلية للممتلك الثقافي، تبليغ قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى للمالك العمومي او الخاص الذي يحوز الممتلك الثقافي المعنى.
تترتب على تسجيل اي ممتلك ثقافي منقول في قائمة الجرد الاضافى جميع اثار التصنيف لمدة عشر (10) سنوات و ينتهي تطبيقها اذا لم يتم تصنيف الممتلك الثقافي المنقول بانقضاء هذه المهلة.
المادة 52
لا يترتب على تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة او تسجيلها في قائمة الجرد الاضافى الخضوع بقوة القانون لنظام الاملاك العمومية.
و يمكن ان تبقى في ملكية اصحابها و رهن انتفاعهم بها.
يمكن دمج اي ممتلك ثقافى منقول بمجرد تصنيفه في المجموعات الوطنية.
المادة 53
تنشر الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب ان يبين في قرار التصنيف نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي، و حالة صيانته، و مصدره، و مكان ايداعه، و هوية مالكه او مقتنيه او حائزه و عنوانه, و كل معلومات اخرى تساعد على تحديد هوية الممتلك الثقافي المعنى.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة ابلاغ قرار التصنيف للمالك العمومي او الخاص.
المادة 54
لا يخول التصنيف الحق في اي تعويض لفائدة الحائز العمومي او الخاص الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون
المادة 55
يضع التسجيل في قائمة الجرد الاضافي على عاتق الحائزين من الاشخاص العموميين او الخواص واجب صيانة الممتلك الثقافي المنقول المسجل و حراسته.
و يمكن المالكين الخواص للممتلك الثقافي ان يستفيدوا بهذه الصفة من المساعدة التقنية التى تقدمها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بغية المحافظة عليه حسب الشروط المطلوبة.
اذا ثبت ان المالك لا يعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يلجا الى تصنيف الممتلك الثقافي المعنى بموجب قرار، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و ادماجه في المجموعة الوطنية.
و يمكن ذلك عن طريق اقتنائه بالتراضي.
المادة 56
يجب على الحائز الصادق النية لممتلك ثقافي منقول مصنف، او مالكه، او المستفيد منه، او المؤتمن عليه، و الذي يحتفظ بالانتفاع به، ان يتولى حمايته و حفظه و صيانته، و حراسته. و كل اخلال بالواجبات المرتبطة بالانتفاع بممتلك ثقافي منقول مصنف ينجر عنه بقوة القانون الغاء الانتفاع.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة في حالة اعتراض المالك ان يرغمه على ذلك بجميع الوسائل.
المادة 57
يحتفظ الوزير المكلف بالثقافة لنفسه بحق قيام رجال الفن المؤهلين لهذا الغرض بتفقد الممتلك الثقافى المنقول المصنف، و التحري بشانه، قصد صيانته و الحفاظ عليه.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
المادة 58
يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يبحث في جميع الاحوال عن الممتلكات الثقافية المنقولة، المحددة هويتها و التي ما تزال لم تحظ باجراء الحماية، و ان يمارس اي اجراء تحفظي لازم بشانها.
المادة 59
يجب على كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا جديرا بالتصنيف ان يسهل جميع التحريات او الابحاث عن مصدر الممتلك المذكور، و ان يقدم جميع المعلومات اللازمة التي تخصه.
المادة 60
يجب ان يتم تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة او المسجلة في قائمة الجرد الاضافى لاغراض الترميم او الاصلاح او اية عملية اخرى ضرورية لحفظه، بناء على ترخيص مسبق من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة.
يخضع تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية الى الخارج مؤقتا لاغراض الترميم، او الاصلاح، او تحديد الهوية، او التقوية، او العرض، لترخيص صريح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 61
يمكن ان يتم في التراب الوطني نقل ملكية الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة في قائمة الجرد الاضافى او المصنفة او المقترح تصنيفها و التي يملكها اشخاص طبيعيون او معنويون من القانون الخاص. و يتعين على مالك اي ممتلك ثقافي منقول مصنف ان يعلم الوزير المكلف بالثقافة باعتزامه تحويل ملكية الممتلك المذكور.
و يجب عليه ايضا ان يخبر المشترى بقرار التصنيف او التسجيل في قائمة الجرد الاضافي.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يقتنى الممتلك الثقافي بالتراضي.
المادة 62
يحظر تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية انطلاقا من التراب الوطني.
و يمكن ان يصدر مؤقتا اي ممتلك ثقافي محمي في اطار المبادلات الثقافية او العلمية او قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي.
الوزير المكلف بالثقافة هو وحده الذي يرخص بهذا التصدير.
المادة 63
تعد التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية او غير المحددة، مهنة مقننة.
تحدد شروط و كيفيات ممارسة هذه المهنة بنص تنظيمي.
المادة 64
لا يجوز ان تكون الممتلكات الثقافية الاثرية موضوع صفقات تجارية اذا كانت هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات مبرمجة او غير مبرمجة او اكتشافات عارضة قديمة او حديثة في التراب الوطني او في المياه الداخلية او الاقليمية الوطنية.
تعد هذه الممتلكات الثقافية تابعة للاملاك الوطنية.
المادة 65
يمكن اقتناء الممتلكات المنقولة الاثرية او التاريخية المحمية بصورة مشروعة في اطار الاتجار في الاثريات اذا سمح بذلك تشريع الدول التي اقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية.
المادة 66
يمكن اسقاط تصنيف اي ممتلك ثقافي منقول اذا تعرض الشيء او التحفه الفنية، للهدم نتيجة كارثة طبيعية او حادث تسبب في تدمير الممتلك الثقافي تدميرا كليا لا سبيل الى اصلاحه، او بفعل الحرب حسب الاشكال والاجراءات التي اعتمدت خلال تصنيفها.
المادة 67
تعرف الممتلكات الثقافية غير المادية بانها مجموعة معارف، او تصورات اجتماعية، او معرفة، او مهارة، او كفاءات او تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، و تمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية، و يحوزها شخص او مجموعة اشخاص.
و يتعلق الامر بالميادين الاتية على الخصوص : علم الموسيقى العريقة، و الاغانى التقليدية و الشعبية، و الاناشيد، و الالحان، و المسرح، و فن الرقص و الايقاعات الحركية، و الاحتفالات الدينية، و فنون الطبخ، و التعابير الادبية الشفوية، و القصص التاريخية، و الحكايات، و الحكم، و الاساطير، و الالغاز، و الامثال، و الاقوال الماثورة و المواعظ، و الالعاب التقليدية.
المادة 68
يتمثل الهدف من حماية الممتلكات الثقافية غير المادية في دراسة التعابير و المواد الثقافية التقليدية و صيانتها و الحفاظ عليها و تعنى على الخصوص ما ياتى :
- انشاء مدونات و بنوك معطيات تخص التراث الثقافي غير المادي عن طريق التعريف و التدوين و التصنيف و الجمع و التسجيل بكافة الوسائل المناسبة و على الدعائم الممكنة، لدى اشخاص او مجموعة اشخاص او جماعات تحوز التراث الثقافي غير المادي،
- قيام رجال العلم و المؤسسات المختصة بدراسة المواد المتحصل عليها لتعميق المعرفة، و الكشف عن المراجع الذاتية الاجتماعية و التاريخية،
- الحفاظ على سلامة التقاليد بالحرص على تفادي تشويهها عند القيام بنقلها و نشرها.
- تخضع مواد الثقافة التقليدية و الشعبية التي يتم جمعها لاجراءات الحفظ الملائمة لطبيعتها بحيث تحافظ على ذاكرتنا بجميع اشكالها و ننقلها الى الاجيال اللاحقة،
- نشر الثقافة غير المادية التقليدية و الشعبية بجميع الوسائل، مثل: المعارض و التظاهرات المختلفة و المنشورات، و كل اشكال الاتصال و اساليبه و وسائله المتنوعة، و انشاء متاحف او اقسام متاحف،
- التعرف على الاشخاص او مجموعة الاشخاص الحائزين ممتلكا ثقافيا غير مادي في احد ميادين التراث الثقافي التقليدي و الشعبي
المادة 69
تختزن الممتلكات الثقافية المحددة هويتها بالوسائل المنصوص عليها في المادة 68 اعلاه بمبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، او الجماعات المحلية، او الجمعيات، او الهيئات و المؤسسات المتخصصة، او اي شخص اخر مؤهل لذلك في بنك وطني للمعطيات ينشئه الوزير المكلف بالثقافة.
توضح احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
(يقصد بهذا التنظيم المرسوم التنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 اكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات)
المادة 70
يقصد بالبحث الاثري في مفهوم هذا القانون كل تقص يتم القيام به بصورة علمية في الميدان، و تستخدم فيه التكنولوجيات الحديثة بهدف التعرف على المخلفات الاثرية بمختلف انواعها و عصورها، و تحديد مواقعها و هويتها بغية القيام بعملية اعادة انشاء ذات طابع اقتصادي و اجتماعي و ثقافي، و هذا لانماء معرفة التاريخ بمفهومه الاوسع و تطويرها.
و يمكن ان تستند اشغال البحث هذه على ما ياتي :
- اعمال تنقيب و بحث مطردة في مستوى مساحة معينة او منطقة محددة سواء كانت ذات طبيعة برية او تحت مائية،
- حفريات او استقصاءات برية او تحت مائية،
- ابحاث اثرية على المعالم،
- تحف و مجموعات متحفية.
المادة 71
الوزير المكلف بالثقافة هو وحده المؤهل لان يامر باستكشافات الحفر او التنقيب و غير ذلك من انماط الابحاث الاثرية المزمع اجراؤها في اراض خاصة او عمومية او في المياه الداخلية او الاقليمية الوطنية او في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية او عليها او يرخص بهافي مفهوم هذا القانون.
يتعين على القائم بالابحاث في جميع الحالات التي يجرى فيها البحث الاثري ان يضع خطة تسيير مكتشفات الموقع المحفور.
لا يرخص باجراء عمليات البحث الا للاشخاص المعترف لهم بصفتهم باحثين و مؤسسات البحث المعترف بها في المستوى الوطني و الدولي و يجب عليهم اثبات صفتهم هذه و تجربتهم و كفاءتهم في الميدان.
و ينبغي ان تفضي كل عملية بحث اثري مرخص بها الى نشرة علمية.
المادة 72
يجب ان يرسل طلب الحصول على رخصة البحث الى الوزير المكلف بالثقافة، و ان يبين فيه المكان او المنطقة اللذين ستجرى فيهما الابحاث، و الطبيعة القانونية للمكان، و مدة الاشغال المزمع القيام بها، و كذا الهدف العلمى المنشود.
و يبلغ القرار الى المعنى خلال الشهرين (2) اللذين يعقبان استلام الطلب.
و اذا كانت الابحاث ستجرى على ارض يملكها احد الخواص، يجب على صاحب الطلب ان يلتمس الموافقة المسبقة من مالكها، و ان يلتزم صراحة بان يتكفل بجميع الحالات التى يمكن ان تنشا مستقبلا اثناء تنفيذه للابحاث
المادة 73
يجب ان يتولى اشغال البحث صاحب طلب الرخصة تحت مسؤوليته، و تحت مراقبة ممثلين للوزارة المكلفة بالثقافة المؤهلين لهذا الغرض.
يجب ان يصرح فورا بكل اكتشاف لممتلكات ثقافية بمناسبة اعمال الاستكشاف و التنقيب و الحفر او اي نمط اخر من انماط البحث الاثري المرخص بها الى ممثل الوزارة المكلفة بالثقافة الذى يتولى تسجيلها و اتخاذ التدابير اللازمة لحفظها.
المادة 74
يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يقرر سحب رخصة البحث مؤقتا او نهائيا.
يتقرر السحب المؤقت للسببين الاتيين :
1- اهمية المكتشفات التي يترتب عليها احتمال اقتناء العقار المعنى،
2- عدم مراعاة التعليمات المفروضة لتنفيذ الابحاث.
يتقرر السحب النهائي للاسباب الاتية :
1- عدم التصريح بالممتلكات الثقافية المكتشفة لممثلي الوزارة المكلفة بالثقافة او للسلطات المعنية.
2- قرار الادارة بان تتابع تحت اشرافها اعمال البحث التي اصبحت ذات اهمية بالغة و تترتب عليها نتائج على نظام ملكية العقار المحفور.
3- تكرار عدم احترام التعليمات المفروضة لانجاز الابحاث الاثرية.
يجب ان يتم تبليغ قرار السحب المؤقت او النهائي لرخصة البحث مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، و يضع هذا القرار حدا لجميع عمليات البحث، و لا يسمح لمالك العقار ان يقوم باي اشغال مهما كان نوعها خلال تلك المهلة.
يجب اشعار المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بكل نية او رغبة في التصرف في الممتلك على حالته.
المادة 75
لا يدفع اي تعويض لصاحب الابحاث في حالة ارتكابه مخالفة ادت الى سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 74 اعلاه، الا في الحالة التي تقرر فيه الادارة مواصلة اشغال البحث بنفسها.
و اذا تم سحب الرخصة بدافع من قرار الادارة مواصلة الحفر تحت اشرافها او اقتناء العقار يكون لصاحب الابحاث حق في تعويض يحدد وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 76
يمكن الدولة ان تقوم تلقائيا بتنفيذ الابحاث الاثرية في عقارات تملكها او يملكها خواص، او تابعة للاملاك العمومية او الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية.
اذا اجريت الابحاث الاثرية في عقارات يملكها خواص، و تعذر الاتفاق بالتراضي مع مالكها، فان تنفيذ العمليات تعلنه الدولة من قبيل المنفعة العامة. و تحدد مدة شغل العقارات مؤقتا بخمسة اعوام (5) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يقرر، عند انتهاء اشغال البحث الاثري، متابعة اقتناء الممتلك الثقافي عقب تصنيفه حسب الاجراء المنصوص عليه في احكام هذا القانون او يامر باعادة الممتلك الى حالته الاصلية اذا تقرر رده الى مالكه.
يخول شغل العقارات مؤقتا الحق في تعويض بسبب الضرر الناتج عن الحرمان المؤقت من الانتفاع به.
المادة 77
يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية اثناء قيامه باشغال مرخص بها، او بطريقة الصدفة، ان يصرح بمكتشفاته للسلطات المحلية المختصة التي يجب عليها ان تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا.
يمكن ان تدفع لمكتشف الممتلكات الثقافية مكافاة يحدد مبلغها عن طريق التنظيم.
يجب على السلطات المختصة اقليميا ان تتخذ جميع التدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على الممتلك الثقافى المكتشف على هذا النحو.
يعوض مالكو العقارات التي اكتشفت فيها ممتلكات ثقافية منقولة على التبعات الناجمة عن حفظ تلك الممتلكات في مواقعها الاصلية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يامر في هذه الحالة بوقف الاشغال مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر يقوم على اثرها بتصنيف العقار تلقائيا قصد متابعة عمليات البحث.
المادة 78
يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية في المياه الداخلية او الاقليمية الوطنية ان يصرح بمكتشفاته حسب الطرق المنصوص عليها في المادة 77 اعلاه.
و يحظر، فضلا عن ذلك، الاقتطاع من كل ممتلك ثقافى تم اكتشافه على هذا النحو او نقله او اتلافه او افساده.
يتعين على كل من اقتطع عمدا من ممتلك ثقافى في المياه الداخلية او الاقليمية الوطنية ان يصرح به و يسلمه الى السلطات المحلية المختصة التى تعلم بذلك فورا مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 79
تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية تكلف بما ياتى :
- ابداء ارائها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون و التي يحيلها اليها الوزير المكلف بالثقافة،
- التداول في مقترحات حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
و العقارية و كذلك في موضوع انشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقارية الحضرية او الريفية الماهولة ذات الاهمية التاريخية او الفنية.
يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و تنظيمها و عملها عن طريق التنظيم.
المادة 80
تنشا في مستوى كل ولاية لجنة للممتلكات الثقافية تكلف بدراسة اي طلبات تصنيف، و انشاء قطاعات محفوظة، او تسجيل ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الاضافى، و اقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
و تبدى رايها و تتداول في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية لها قيمة محلية بالغة بالنسبة الى الولاية المعنية في قائمة الجرد الاضافى.
يحدد تشكيل اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية و تنظيمها و عملها عن طريق التنظيم.
المادة 81
تنشا لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافية المخصصة لاثراء المجموعات الوطنية، و لجنة تكلف بنزع ملكية الممتلكات الثقافية يحدد تشكيل هاتين اللجنتين و تنظيمهما و عملهما عن طريق التنظيم.
المادة 82
يمكن ان يتستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية تجرى عليها عمليات صيانة او ترميم او اعادة تاهيل او حفظ او استصلاح، اعانات مالية مباشرة او غير مباشرة تقدمها الدولة.
كما يمكن ان يستفيد من هذه المنافع المقاولون او المتعهدون بالترقية عندما ينجزون اشغال ترميم او اعادة تاهيل او حفظ ممتلكات ثقافية عقارية محمية بمقتضى هذا القانون.
المادة 83
ترتب الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة او المقترح تصنيفها و التى تتطلب اشغال صيانة و حماية فورية في قائمة استعجال.
و يمكن المالكين الخواص لتلك الممتلكات ان يستفيدوا من اعانات الدولة او الجماعات المحلية من اجل اشغال الدعم او التقوية و/ او الاشغال الكبرى.
و يمكن ان يستفيد مالكو العقارات الواقعة في منطقة حماية الممتلك العقاري المعنى، هذه الاعانة اذا كان لهذه العقارات اثار مساهمة في ابراز قيمة الممتلك الثقافي العقاري المصنف و تحسينه.
المادة 84
يمكن ان يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية مصنفة او مقترح تصنيفها اعانة مالية من الدولة الاشغال ترميم او اعادة تاهيل تمنح نسبة المساهمة فيها بالتناسب مع كلفة الاشغال دون ان تتجاوز مع ذلك نسبة 50 % من الكلفة الاجمالية.
و يمكن ان يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية مصنفة او مقترح تصنيفها محافظ عليها في حالة جيدة، اعانات مالية بنسبة تتراوح بين 15 % و 50 % من النفقات الاضافية التي قد يستوجبها ترميم الزخارف المعمارية الخارجية او الداخلية للممتلك الثقافي.
المادة 85
تستفيد الممتلكات الثقافية المصنفة او المقترح تصنيفها و التابعة لاملاك الدولة العمومية او الخاصة و للجماعات المحلية، الحصول على مختلف اشكال التمويل لاشغال الترميم حسب التشريع المعمول به.
غير انه يتعين على المالكين او المستفيدين العموميين ممتلكات ثقافية عقارية مصنفة او مقترح تصنيفها و مؤهلة لان تمولها الدولة من اجل ترميمها ان يقترحوا برامج لاستعمال الممتلكات او اعادة استعمالها تراعي اندماجها في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
المادة 86
يمكن ان يستفيد المالكون الخواص لعقارات مشمولة في قطاع محفوظ و تستوجب، و لو كانت غير مصنفة، ترميما او اعادة تاهيل او استصلاحا، اعانات مباشرة او غير مباشرة من الدولة او الجماعات المحلية.
لا تستوجب اعمال الصيانة العادية للعقارات اي دعم مالى من الدولة.
المادة 87
ينشا صندوق وطنى للتراث الثقافى من اجل تمويل جميع عمليات :
- صيانة و حفظ و حماية و ترميم و اعادة تاهيل و استصلاح الممتلكات الثقافية العقارية و المنقولة،
- صيانة و حفظ و حماية الممتلكات الثقافية غير المادية.
يقرر انشاء هذا الصندوق و الحصول على مختلف اشكال التمويل و الاعانات المباشرة او غير المباشرة بالنسبة الى جميع اصناف الممتلكات الثقافية و ينص عليها في اطار قانون المالية.
المادة 88
لا تنطبق احكام المواد 471 و 472 و 473 و 474 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتعلق بالقانون المدني، المعدل و المتمم، على ايجار المحلات ذات الاستعمال السكنى او التجاري او الحرفي او المهني الواقعة في قطاع محفوظ و التي تشكل موضوع الاشغال المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، كما هو الحال بالنسبة للممتلكات الثقافية العقارية المصنفة او المقترح تصنيفها.
ان مراجعة اسعار الايجار و كذا حساب نسب ايجار المحلات المنصوص عليها انفا يخضع لنص تنظيمي.
المادة 89
يمكن الدولة عندما تكون الاشغال المشار اليها في المواد 21 (الفقرة الاولى) و 31 (الفقرة الاولى) و 41 من هذا القانون ضرورية للمحافظة على الممتلك الثقافي العقاري المصنف او المقترح للتصنيف او الواقع في قطاع محفوظ، ان تضمن اعادة الاسكان المؤقت او النهائي لشاغلي العقارات ذوي النية الحسنة و ذات الاستعمال السكنى بطلب من صاحب الممتلك.
المادة 90
يستفيد المستاجر حق اعادة الادماج في العقارات المرممة ذات الطابع التجاري او الحرفي او المهني المشمولة في قطاع محفوظ.
يفقد المستاجر الحق في اعادة الادماج المشار اليه اعلاه اذا تنافت طبيعة نشاطه مع مقتضيات المخطط الدائم.
يمكن المستاجر المستفيد حق اعادة الادماج الحصول على تعويض يشمل ارباح الفترة التي لم يمارس فيها نشاطه.
يعلق سريان عقد الايجار طيلة مدة الاشغال، ليعود للسريان بعد اعادة ادماج المستاجر.
يمكن تعديل شروط الايجار وفق ما تقتضيه الوضعية الجديدة للعقار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 91
يمكن كل جمعية تاسست قانونا و تنص في قانونها الاساسي على السعي الى حماية الممتلكات الثقافية ان تنصب نفسها خصما مدعيا بالحق المدني فيما يخص مخالفات احكام هذا القانون.
المادة 92
يؤهل للبحث عن مخالفات احكام هذا القانون و معاينتها، فضلا عن ضباط الشرطة القضائية و اعوانها، الاشخاص الاتي بيانهم :
- رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- المفتشون المكلفون بحماية التراث الثقافي،
- اعوان الحفظ و التثمين و المراقبة.
المادة 93
يعاقب كل من يعرقل عمل الاعوان المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية او يجعلهم في وضع يتعذر عليهم فيه اداء مهامهم، وفقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 94
يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10.000 دج و 100.000 دج و بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات، دون المساس باي تعويض عن الاضرار، كل من يرتكب المخالفات الاتية :
- اجراء الابحاث الاثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية،
- عدم التصريح بالاشياء المكتشفة اثناء الابحاث الاثرية المرخص بها و عدم تسليمها للدولة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة ان يطالب، فضلا عن ذلك، باعادة الاماكن الى حالتها الاولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 95
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، و بغرامة مالية من 100.000 دج الى 200.000 دج او باحدى العقوبتين فقط، دون المساس باي تعويضات عن الاضرار و مصادرات، عن المخالفات الاتية :
- بيع او اخفاء اشياء متاتية من عمليات حفر او تنقيب، مكتشفة بالصدفة او اثناء القيام بابحاث اثرية مرخص بها،
- بيع او اخفاء اشياء متاتية من ابحاث اجريت تحت مياه البحر،
- بيع او اخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة او مسجلة في قائمة الجرد الاضافي و كذلك الممتلكات الثقافية المتاتية من تقطيعها او تجزئتها،
- بيع او اخفاء عناصر معمارية متاتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري او عقاري بالتخصيص او تجزئته.
المادة 96
يعاقب كل من يتلف او يشوه عمدا احد الممتلكات الثقافية المنقولة او العقارية المقترحة للتصنيف او المصنفة او المسجلة في قائمة الجرد الاضافى، دون المساس باي تعويض عن الضرر، بالحبس مدة سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، و بغرامة مالية من 20.000 دج الى 200.000 دج و تطبق العقوبة نفسها على كل من يتلف او يدمر او يشوه عمدا اشياء مكتشفة اثناء ابحاث اثرية.
المادة 97
يترتب على التصرف، دون ترخيص مسبق، في ممتلك ثقافي عقاري او منقول مصنف او مسجل في قائمة الجرد الاضافي الغاء عقد التصرف دون المساس بالتعويضات عن الاضرار.
المادة 98
يعاقب بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج، دون المساس بالتعويضات عن الاضرار، على المخالفات المتمثلة في شغل ممتلك ثقافى عقارى مصنف او استعماله استعمالا لا يطابق الارتفاقات المحددة و المذكورة في الترخيص المسبق الذي سلمه الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 99
يعاقب كل من يباشر القيام باعمال اصلاح لممتلكات ثقافية عقارية مقترحة للتصنيف او مصنفة و للعقارات المشمولة في المنطقة المحمية، او اعادة تاهليها، او ترميمها او اضافة اليها او استصلاحها او اعادة تشكيلها او هدمها، بما يخالف الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج دون المساس بالتعويضات عن الاضرار.
تطبق العقوبة نفسها على كل من يباشر اشغالا مماثلة في عقارات مصنفة او غير مصنفة و مشمولة تقع في محيط قطاعات محفوظة.
المادة 100
يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون تتعلق بالاشهار، و تنظيم حفلات، و اخد صور و مشاهد فتوغرافية و سينمائية، او تتعلق باشغال منشات قاعدية، و اقامة مصانع او اشغال كبرى عمومية او خاصة، او تشجير او قطع اشجار بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج.
المادة 101
يجب على كل حارس لممتلك ثقافى منقول مصنف او مسجل في قائمة الجرد الاضافى و على كل مؤتمن عليه ان يبلغ خلال الاربع و العشرين (24) ساعة عن اختفاء هذا الممتلك و في حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 100.000 دج الى200.000دج او باحدى العقوبتين فقط.تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 102
يتعرض كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا او غير مصنف، مسجلا او غير مسجل في قائمة الجرد الاضافى لغرامة مالية من 200.000 دج الى 500.000 دج، و بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات.
و في حالة العود تضاعف العقوبة.
و يتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا يعترف بقيمة التاريخية او الفنية او الاثرية في بلده الاصلي.
المادة 103
يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من ينشر في التراب الوطنى او خارجه اعمالا ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر و تخص التراث الثقافى دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
و يمكن الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، ان تامر بمصادرة العمل المنشور.
المادة 104
يعاقب المالك او المستاجر او اي شاغل اخر حسن النية لممتلك ثقافى عقاري مصنف او مسجل في قائمة الجرد الاضافى، يعترض على زيارة رجال الفن المؤهلين خصيصا للعقار بغرامة مالية من 1.000 دج الى 2.000 دج. و في حالة العود تضاعف العقوبة.
و تكون معنية كذلك :
- العقارات المشمولة في منطقة حماية الممتلك الثقافى المصنف،
- العقارات المشمولة في محيط قطاع محفوظ.
المادة 105
يكون البحث عن المخالفات المذكورة في المواد من 92 الى 104 من هذا القانون و معاينتها بموجب محاضر يحررها اعوان مؤهلون بناء على طلب من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 106
تعتبر ممتلكات ثقافية مسجلة قانونا في الجرد العام للممتلكات الثقافية المذكور في المادة 7 من هذا القانون، الممتلكات الثقافية المنقولة و العقارية بالتخصيص، و العقارات المقترحة للتصنيف و المصنفة او المسجلة في قائمة الجرد الاضافى التى سبق نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و تستثنى من الجرد العام للممتلكات الثقافية المواقع الطبيعية المصنفة وفقا للقانون المتعلق بحماية البيئة المذكور اعلاه.
المادة 107
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما احكام الامررقم 67 - 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 و المتعلق بالحفريات و حماية الاماكن و الاثار التاريخية و الطبيعية.
المادة 108
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 .
اليمين زروال