قانون 91-01 تقاعد ارامل الشهداء
قانونساري المفعولنصوص متنوعة وتنظيمية
# قانون 91-01 تقاعد ارامل الشهداء
24
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 02
23 جمادى الثانية عام 1411 ه
قوانين
قانون رقم 91 - 01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام
1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتعلق بتقاعد
ارامل الشهداء.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لاسيما المواد 59 و81 و115
منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63 - 99 المؤرخ في 2 ابريل
سنة 1963 المعدل والمتمم، والمتعلق بتاسيس معاش العجز
وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 63 - 321 المؤرخ في 31
غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين،
- وبمقتضى القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21
رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق
بالتقاعد،
- وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه :
###### المادة 1
تطبق على ارامل الشهداء، اللواتي
يمارسن او مارسن نشاطا مهنيا، الاحكام الخاصة
بالمجاهدين، في مجال التقاعد المنصوص عليها في القانون
رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه
اعلاه،
###### المادة 2
يصفى المعاش المقدم لارملة الشهيد على
اساس معدل عجز 100% بحكم تطبيق احكام المادة 21 من
القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار
اليه اعلاه.
###### المادة 3
تؤخذ في الاعتبار فترة المشاركة الممتدة بين
تاريخ التحاق الشهيد بجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية
لجبهة التحرير الوطني وفاتح يوليو سنة 1962، وذلك بحكم
تطبيق احكام المادة 22 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في
2 يوليو سنة 1983 المشار اليه اعلاه.
###### المادة 4
تراجع معاشات التقاعد، التي تمت
تصفيتها، وفقا لاحكام هذا القانون.
###### المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411
الموافق 8 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
المواد
المادة 1
تطبق على ارامل الشهداء، اللواتي
يمارسن او مارسن نشاطا مهنيا، الاحكام الخاصة
بالمجاهدين، في مجال التقاعد المنصوص عليها في القانون
رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه
اعلاه،
المادة 2
يصفى المعاش المقدم لارملة الشهيد على
اساس معدل عجز 100% بحكم تطبيق احكام المادة 21 من
القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار
اليه اعلاه.
المادة 3
تؤخذ في الاعتبار فترة المشاركة الممتدة بين
تاريخ التحاق الشهيد بجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية
لجبهة التحرير الوطني وفاتح يوليو سنة 1962، وذلك بحكم
تطبيق احكام المادة 22 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في
2 يوليو سنة 1983 المشار اليه اعلاه.
المادة 4
تراجع معاشات التقاعد، التي تمت
تصفيتها، وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411
الموافق 8 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد