المادة 1
تحدد احكام هذا القانون الاجراءات الخاصة الرامية الى الدفاع عن الهياكل القاعدية وحمايتها والتجهيزات والعتاد الثابتة منها والمتحركة التي تساهم في استغلال النقل بالسكة الحديدية لضمان امن الاشخاص والمواد المنقولة مع مراعاة انتظام المواقيت والتعريفات والرفاهية وقابلية الاسكان داخل العربات والتسهيلات في المحطات وغيره من الملحقات والمعلومات العامة والخاصة التي تهم المسافرين ومستعملي النقل بالسكة الحديدية، ما لم يتعذر ذلك بسبب قوة قاهرة.
المادة 2
يصنف النقل بالسكة الحديدية الذي تشغله المؤسسة العمومية المعنية بحكم طابعه العام ضمن المرافق العامة طبقا للتشريع المعمول به المتعلق بالنقل البري.
## الباب الثاني
حماية الهياكل القاعدية ومنشات السكة الحديدية
المادة 3
تصنف السكة الحديدية التي تنشا من طرف الدولة او لحسابها وكذا ملحقاتها الضرورية المستغلة في النقل بالسكة الحديدية، ضمن الاملاك العامة الاصطناعية.
وتعد جزءا من صنف الاملاك الوطنية :
الملحقات المتكونة من اراضي، وهياكل قاعدية ومنشات ناتجة عن اجراءات تنفيذ المشاريع الخاصة بتمديد شبكة السكة الحديدية او تهيئتها، او انشائها.
يحدد محتوى ملحقات السكة الحديدية وطريقة تكييفها وتصنيفها عن طريق التنظيم.
المادة 4
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالارتفاق العام، تفرض ارتفاقات خاصة، تسمى ارتفاقات السكة الحديدية وذلك للمنفعة العمومية.
تهدف الارتفاقات الخاصة بالسكة الحديدية حماية حدود السكة الحديدية وملحقاتها، وابقاء امكاناتها ثابتة فيما يخص توسيع تخطيطها او تغييره وانشاء مجالات الرؤية الضرورية لمراقبة الاشارات الحديدية وتسهيل استغلال السكة الحديدية وحماية السكان المجاورين لهما من الاخطار والاذى الخاصة بحركة مرور القطارات.
تطبق الارتفاقات الخاصة على الملكيات المجاورة للهياكل القاعدية ومنشات السكة الحديدية الجاري استغلالها، وعلى المنشات الحديدية المتوقع انجازها التي وافق عليها الوزير المكلف بالنقل في اطار مخطط التوسيع والتهيئة او الانشاء.
يجب ان تذكر ارتفاقات السكة الحديدية، ويجب ان تشير كل وثائق السجل العقاري الخاصة بالملكيات التي تفرض عليها ارتفاقات الى ارتفاقات السكة الحديدية.
المادة 5
اذا تعارضت ارتفاقات السكة الحديدية والارتفاقات العامة، ترجح القواعد المتعلقة بارتفاقات السكة الحديدية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 6
عند صدور هذا القانون، تبقى البنايات المنجزة على الاراضي التي تفرض عليها ارتفاقات السكة الحديدية على حالتها، اذا كانت لا تشكل عائقا امام استغلال السكة الحديدية وامنها، ولا يرخص الا بالاشغال الخاصة بصيانة هذه البنايات ماعدا الاشغال المشابهة للاشغال الجديدة.
وتعاين حالة هذه البنايات وموقعها ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
وفي عكس الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه تهدم البنايات ويمنع اي بناء جديد في هذه الاراضي ماعدا الاسوار.
ان وضع ارتفاقات السكة الحديدية يمنح الملاك الحق في تعويض طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
يحظر تخزين او تكويم الحصيد او المواد القابلة للاشتعال على بعد معين من السكة الحديدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
يمنع اقامة اي مستودع او اشياء قابلة للاشتعال، على بعد من حدود السكة الحديدية تحدد عن طريق التنظيم، دون ترخيص مسبق من الوالي بعد استطلاع راي مستغل السكة الحديدية.
يمكن ان يسحب هذا الترخيص في اي وقت.
يستثنى من الترخيص :
1 - تشكيل ابداعات من المواد غير القابلة للاشتعال لا يزيد علوها عن علو ردم السكة الحديدية، في الاماكن التي تكون فيها السكة الحديدية مردومة.
2 - تشكيل ايداعات من الاشياء القابلة للاستهلاك . والضرورية لزراعة الاراضي.
المادة 9
في المكان الذي تكون فيه السكة الحديدية مردومة، لا يجوز الا برخصة مسبقة من الوالي، وبعد اخذ راي مستغل النقل بالسكة الحديدية، القيام بالحفر في الاراضي المجاورة في منطقة يساوي عرضها العلو العمودي للردم الذي يقاس من اسفل المنحدر.
المادة 10
تحدد المسافات القصوى الواجب - مراعاتها والمنصوص عليها في المواد 7 - 8 - 9 ، من هذا القانون عن طريق التنظيم.
المادة 11
تمنع اية اشغال تحت السكة الحديدية وملحقاتها وفوقها دون الاستشارة المسبقة من مستغل النقل بالسكة الحديدية.
يمنع مستغلو المناجم والمحاجر المجاورة للسكة الحديدية من استعمال المتفجرات بدون ترخيص مسبق من مستغل النقل بالسكة الحديدية.
المادة 12
يعاقب عن مخالفة الاحكام الواردة في المواد 6 - 7 - 8 - 9 - 11 من هذا القانون، بغرامة من 200 الى 2000 دج دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
علاوة على ذلك يلزم مرتكب المخالفة، بايقاف الاشغال وازالة كل المنشات والبناءات المنجزة.
## الباب الثالث
شروط امن السكة الحديدية
### الفصل الاول
استغلال الخطوط الحديدية والمنشات الحديدية وصيانتها
المادة 13
يجب ان يكون بناء وصيانة الخطوط الحديدية والمنشات والتجهيزات الثابتة مطابقا لمقاييس الامن والاستغلال المحددة عن طريق التنظيم.
يصدر قرار حذف تشغيل جزء من الخطوط الحديدية او اغلاقها مؤقتا عن طريق التنظيم.
يلزم مستغل اجهزة النقل بالسكة الحديدية بضمان صيانة الخطوط والتجهيزات الحديدية وحراسة وادارة المحطات، والملحقات والممرات والعتاد وفقا للمقاييس المحددة
وفي حالة ظهور نقص في الصيانة وخلل قد يمس بامن النقل بالسكة الحديدية يتخذ الوزير المكلف بالنقل الاجراءات الضرورية.
علاوة على ذلك، يسهر المستغل، دون الاخلال بالصلاحيات المخولة للسلطات المعنية بالامر على انشاء مقصورة المصلحة الامن وتوفير علبة صيدلية للاسعافات الاولية.
المادة 14
خارج الاعمدة المحددة المعالم المحطات يوضع العمال الذين يساهمون في ضمان امن المنشات الثابتة تحت سلطة رئيس مقاطعة مسافة السكة الحديدية.
المادة 15
في كل موضع لا يتسنى فيه تجنب تقاطع الخطوط الحديدية مع طريق النقل البري، يقام حاجز محوري او غير محوري.
يمكن ان يعفى مستغل النقل بالسكة الحديدية من اقامة حواجز محروسة لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق العمومي بحواجز عندما تتوفر شروط الامن لحركة السكة الحديدية وحركة المرور.
المادة 16
تعفى الخطوط الحديدية من الحواجز الوقائية الا في :
- ضواحي التجمعات السكانية وعند اجتيازها. - ضواحي محطة القطار والتقاطعات المحروسة.
-الاماكن التي تنطوي على خطر اكيد لامن النقل بالسكة الحديدية.
### الفصل الثاني
تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته
المادة 17
يجب ان يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية عند تشغيله واستغلاله مطابقا لشروط الامن المنصوص عليها عن طريق التنظيم وخاصة فيما يتعلق :
1 - بالتركيب وتجهيزات القطار والاشارات ووسائل الوقاية من الحريق ومحاربته.
2 - بتركيب القطارات وحركة مرورها.
3 - بعدد المسافرين والمستخدمين على متن القطارات والتاهيل المهني للاشخاص الذين يساهمون في حركة النقل بالسكة الحديدية.
4 - شروط الامن الاخرى الخاصة بنقل المسافرين وبعض انواع البضائع.
المادة 18
يجب ان يحفظ باستمرار العتاد المتنقل على السكة الحديدية بمختلف انواعه في حالة مطابقته المقاييس الامن.
المادة 19
يجب ان تحمل الوسائل المتحركة للسكة الحديدية، بمختلف انواعها :
1 - اسم مستغل النقل بالسكة الحديدية
2 - رقم تسلسلي،
3 - رقم نموذجي،
4 - الاشارة الى درجة المقصورات بالنسبة لعربات المسافرين
تحدد خصائص وكيفيات تعريفها عن طريق التنظيم. يجب ان يمسك كشف استعمال لكل الوسائل المتحركة الخطوط الحديدية ولكل عربة مستعملة.
على وفي هذا الكشف، الذي يضبط دائما لغاية تاريخه يذكر تاريخ دخول الجهاز حيز الاستعمال، والعمل المنجز والتجارب والاصلاحات او التغيرات التي طرات عليه وكذا تجديد مختلف عناصره :
المادة 20
يقيد في سجلات القطار، التي يمسكها قائد القطار كل حدث او حادث وقع خلال رحلة القطار.
المادة 21
تقدم الوثائق المنصوص عليها في المادتين 19 ، 20 اعلاه لكل موظف وعون الامن في السكة الحديدية مؤهلا قانونيا.
المادة 22
يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية محل تفتيش امني ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 23
تهدف هذه التفتيشات التي يقوم بها الموظفون وكل عون مؤهل قانونا، او كل هيئة معتمدة، الى التاكد من مراعاة مقاييس الامن السارية المفعول في السكة الحديدية.
المادة 24
يجب ان يسحب العتاد المتنقل على السكة الحديدية الذي لا يستوفي شروط الاستغلال الكافية لضمان الامن من حركة مرور القطارات او يسحب من قطار معين ولا يجوز عرضه للسير من جديد الا بعد استيفائه شروط الامن المطلوبة.
### الفصل الثالث
سلامة استغلال النقل بالسكة الحديدية
المادة 25
يجب ان يكون كل قطار مصحوبا :
- بمشرف على الاليات وعون مماثل له يكلف بسياقة
- بعون قادر على ايقاف القطار في حالة عجز المشرف على الاليات، ولا يعد هذا العون الثاني ضروريا، اذا كانت اجهزة السياقة تحتوي على جهاز خاص ركب خصيصا لهذا الغرض.
المادة 26
لضمان حسن تنفيذ الخدمات، يجب ان يحتوي كل قطار على عدد كاف من الاعوان.
يكون رئيس القطار مسؤولا عن امن القطار خارج المحطات سواء اكان متحركا او متوقفا.
وفي المحطة ترجع هذه المسؤولية لرئيس المحطة. تقدر هذه المسؤولية بالنظر الى احكام هذا القانون وكل تنظيم اخر يحدد شروط الامن والحركة في السكة الحديدية.
المادة 27
يخضع المستخدمون الذين يساهمون في امن القطار السلطة :
- رئيس المحطة في نطاق المحطة
- رئيس القطار خارج المحطة.
المادة 28
يلزم مستغل النقل بالسكة الحديدية لضمان حركة القطارات بالقيام بفحص حالة الات وعربات القطار قبل انطلاقه، وضمان حراسة الخط الحديدي وتعليق النظام الداخلي في كل مقطورة.
المادة 29
في حالة وقوع حدث او حادث على السكة الحديدية او ملحقاتها ونجم عنه اخلال بسلامة حركة القطارات، يجب ان تتخذ تدابير لضمان استمرارية الخدمة باستئناف حركة القطارات والحفاظ على الامن في السكة الحديدية وملحقاتها.
يجب ان تكون السكة الحديدية دائما جاهزة للحركة ولا يجوز ان يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية محل توقيف الا في الحالات الاستثنائية.
تحدد مدة التوقيف الاستثنائي عن طريق التنظيم.
المادة 30
تقدر الاحداث والحوادث التي تقع في القطارات على السكة الحديدية وفي نطاقها وملحقاتها طبقا للاحكام الخاصة المتعلقة بحركة القطارات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 31
تنشا لجان تحقيق ادارية في مجال الاحداث والحوادث الخاصة بالسكة الحديدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
## الباب الرابع
شروط امن حركة القطارات
المادة 32
لا يجوز لاي شخص :
1 - تغيير او نقل من دون رخصة، وتشويه وتغيير ترتيب الخط الحديدي، والقلاع والسياج، والحواجز والمباني والمنشات وتجهيزات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وكذا كل الاجهزة والعتاد بمختلف انواعه الذي يستعمل لاستغلال النقل بالسكة الحديدية.
2 - رمي اي شيء على القطارات او وضعه على خطوط نقل الطاقة وتوزيعها.
3 - الحيلولة دون سير الاشارات والاجهزة المختلفة الانواع او ادارتها دون ان يكلف بذلك.
4 - الاخلال بسير او حركة القطارات او عرقلتها بواسطة اشارات مرسلة من خارج المصلحة او باية وسيلة اخرى.
5 - الدخول، او التنقل، او التوقف، بدون اذن نظامي في اجزاء السكة الحديدية او ملحقاتها غير المخصصة للنقل العمومي، او ادخال حيوانات ، او ترك الحيوانات التي تعود حراستها اليه تدخل الى هذه الاجزاء او تسيير عربة غير عربات المصلحة او توقيفها فيها، او رمي مواد او اشياء ما او وضعها فيها، او الدخول الى نطاق ملحقات السكة الحديدية او الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض.
6 - التوقف على اجزاء طريق يشغله او يقطعه الخط الحديدي، او ترك سيارة او حيوانات متوقفة فيها او تسيير عربات غير تلك المخصصة لهذا الغرض على الخط الحديدي.
المادة 33
لا يجوز للمسافرين :
1 - الدخول الى العربات دون التزود بتذكرة سفر عندما يقبض ثمن التذاكر في المحطات او المواقف او نقط الوقوف، او اخذ مكان في عربة تفوق درجتها تلك التي تمنح تذكرة السفر الحق فيها، او قطع مسافة يزيد طولها عن تلك التي تتضمنها تذكرة النقل، دون ان يدفعوا مسبقا التكملة اللازمة، او شراء تذاكر النقل او اعادة بيعها باثمان تفوق التعريفات الرسمية.
2 - شغل مكان حجزه بصفة نظامية مسافر اخر او الشغل التعسفي للاماكن ولشباك الامتعة، او الطرود او غيرها من الاشياء، ولا يمكن ان يتصرف المسافر الا في المجال الموجود فوق او تحت المكان الذي يحدد له.
3 – شغل مكان غير مخصص للمسافرين، او اخذ مكان من دون حق في العربات المخصصة لغرض معين، او عرقلة التنقل في الممرات او الوصول الى المقصورات او العربات.
4 - الحيلولة دون اقفال الابواب مباشرة قبل انطلاق القطار، او فتحها بعد اشارة الانطلاق او خلال سير القطار وقبل توقفه الكلي، الدخول الى العربات او الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض والموجودة من الجانب الذي يتم به سير القطار، او الصعود او النزول في غير المحطات، او المواقف او نقط الوقوف المعينة وقبل ان يتوقف القطار توقفا كليا.
5 - الانتقال من عربة الى اخرى من غير الممرات المخصصة لهذا الغرض والانحناء الى خارج القطار، والبقاء على المرفا اثناء سير القطار.
6 - استعمال اشارة الانذار او الوقوف الموضوعة تحت تصرف المسافرين من دون سبب مقبول.
7 - توسيخ العتاد او اتلافه، وازالة او اتلاف اللصائق، او البطاقات او اللافتات او اللوحات او الكتابات المتعلقة بالسكة الحديدية وكذا الاعلانات المنشورة قانونا في المحطات، وقاعات الانتظار، والعربات وعلى الشاحنات او الحاويات وبصفة عامة، في كل ملحق من ملحقات السكة الحديدية.
8 - استعمال اجهزة او الات صوتية في العربات او قاعات الانتظار او الملحقات التي تسمح للمسافرين وغيرهم من المستعملين بالدخول اليها.
المادة 34
في حالة قيام خط حديدي على الطريق العام، او عبوره مسطحة الطريق العام او قارعته فقط، يجب على كل راجل، او فارس او سائق عربة عند قدوم عربة او قطار تابع لمصلحة السكة الحديدية اخلاء هذا الطريق والابتعاد عنه حتى يمر العتاد المتنقل عليه.
ولا يجوز لمستعمل الطريق، اثناء عبوره لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري ان يتوقف او يوقف العربات التي يسوقها او الحيوانات التي يرعاها.
ويتعين على راعي قطيع عند اقتراب قطار او عربة السكة الحديدية ان يتخذ كل التدابير الكفيلة بايقاف عبور حيواناته لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري بصورة سريعة جدا.
وفي حالة ممر غير مزود بحواجز يجب على مستعمل الطريق الا يعبره الا بعد التاكد من عدم رؤية اي قطار او عدم الاعلان عن اقترابه.
واذا كان الممر مزودا بحواجز فيجب على مستعمل الطريق الامتثال لتوصيات الحارس، وعند الاقتضاء عدم عرقلة اقفال الحواجز.
المادة 35
يمنع الدخول والاقامة في المحطات وملحقات السكة الحديدية لكل شخص في حالة سكر، كما يمنع الدخول الى عربات السكة الحديدية لكل شخص يحمل من دون تصريح وتسجيل :
- اسلحة نارية ملقمة
- مواد قد تكون مصدر اخطار، بحكم طبيعتها، او كميتها او قلة تغليفها
- اشياء قد تسبب بحكم طبيعتها او حجمها او رائحتها في ازعاج المسافرين او مضايقتهم.
غير انه يمكن العسكريين واعوان الامن العمومي اذا كانوا ملزمين بحكم وظيفتهم ان يحتفظوا باسلحتهم النارية الملقمة في العربات بشرط التزامهم في عربات مخصصة.
المادة 36
لا يقبل اي حيوان في العربات المخصصة لنقل المسافرن الا في حالات استثنائية تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 37
يتعين على مرممي وحراس معبر السكة الحديدية، وغيرهم من اعوان المراقبة المستغل النقل بالسكة الحديدية، ان يخرجوا على الفور، كل شخص يكون قد تسطل من دون سبب او ترخيص الى نطاق السكة الحديدية او الى اي جزء كان من ملحقات الخط الحديدي.
وفي حالة مقاومة مرتكبي المخالفة، يمكن اي عامل من عمال المصلحة ان يطلب يد المساعدة من اعوان النظام العام.
تحجز الاشياء والحيوانات المهملة الموجودة داخل نطاق السكة الحديدية وتوضع في حظيرة الاشياء او الحيوانات الضالة.
المادة 38
يعاقب كل من ارتكب عمدا عمل تخريب او اتلاف او اعاقة من شانه ان يعرقل حركة المرور او يشكل خطرا على امن السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادة 408 من قانون العقوبات.
المادة 39
يعاقب كل من سبب خطا حادث جسماني، في القطارات او في ملحقات السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات.
المادة 40
يعاقب على المخالفات لاحكام المواد من 32 الى 37 من هذا القانون، بغرامة مالية من 200 الى 2.000 دج، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 41
تعاين المخالفات للاحكام المتعلقة بنظام وامن السكة الحديدية الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في الخطوط الحديدية وملحقاتها عبر كافة الشبكة من طرف :
- ضباط الشرطة القضائية
- ضباط واعوان الدرك الوطني
- محافظي الشرطة وضباط واعوان الامن الوطني
ويمكن ان تعاين هذه المخالفات من طرف :
- مفتشي ومفتشين رئيسيين للنقل البري
- رؤساء المحطات، ورؤساء القطارات الملحقين قانونا والتابعين لوزارة النقل او مستغل النقل بالسكة الحديدية.
المادة 42
يؤدي الاشخاص المذكورون في الفقرة ( 2 ) من المادة 41 اليمين التالي :
اقسم بالله العلي العظيم واتعهد بان اقوم باعمال وظيفتي بامانة وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي.
المادة 43
يتعين على اعوان مستغل النقل بالسكة الحديدية، المشار اليهم في المادة 27 من هذا القانون:
- اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان الامن على الخط الحديدي وملحقاته وعند الاقتضاء طلب يد المساعدة من اعوان القوة العمومية.
- تقديم يد المساعدة لاعوان القوة العمومية عندما يطلب منهم ذلك ويمكن لهم القيام به دون ان يلحق ذلك اي ضرر بامن حركة القطارات.
المادة 44
يتعين على كل عون من الاعوان المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 41 من هذا القانون ان يكونوا على علم باية مخالفة اخرى في القطارات او ملحقات السكة الحديدية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون او في اي نص اخر يتعلق بنظام وامن السكة الحديدية، ان يتخذ كل الاجراءات الاحتياطية اللازمة لاعادة النظام الى نصابه، وان يسهر على الحفاظ على كل الادلة القابلة للزوال، وان يقوم عند الاقتضاء باثبات شخصية مرتكب او مرتكبي هذه المخالفات وان يشعر بها ضابط الشرطة القضائية الاقرب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45
يعاقب على كل سب او شتم، او تهديد، او اعتداء او اهانة موجهة لعون يساهم في امن وحركة القطارات، طبقا لاحكام المادة 440 من قانون العقوبات.
المادة 46
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد