قانون 90-28 يتضمن احداث وسام الشرف
قانونغير محددالقانون العسكري والأمن
ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير جوهري
# قانون 90-28 يتضمن احداث وسام الشرف
بوخرشة – ع
1
ال قانون
الم
تضمن احداث وسام الشرف
المعدل و المتمم
)
تحيين27
/
10
/
2025
(
ال قانون رقم90
/
28
الم
ؤرخ في
24
/
11
/
1990
)الجريدة الرسمية عدد
51
المؤرخة في28
/
11
/
1990
(،
المعدل و المتمم
لاʪمر
رقم95
/
16
المؤرخ في
05
/
04
/
1995
)
الجربيدة الرسمية عدد20
المؤرخة في16
/
04
/
1995
(،
لقانون رقمʪ و25
/
15
المؤرخ في27
/
10
/
2025
)
الجريدة الرسمية عدد70
المؤرخة فقي27
/
10
/
2025
.(
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على
،الدستور لاسيما المادة 115 منه،
-
وبمقتضى الامر رقم81
-
02
المؤرخ في3
شعبان عام1401
الموافق6
يونيو سنة1981
المتضمن
لقانون رقمʪ انشاء وسام الاستحقاق العسكري، المصادق عليه81
-
11
المؤرخ في14
نوفمبر سنة
1981
،
-
وبمقتضى القانون رقم86
-
04
المؤرخ في2
جمادى الثانية عام1406
الموافق11
فبراير سنة1986
المتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي،
- وبناء على ما اقره لسĐا الشعبي
،الوطني
ي صدر
القانون التالي نصه:
###### المادة 1
يحدث وسام عسكري يدعى" :وسام الشرف."
دف تكريسđ يمنح هذا الوسام
مقدرة وجدارة العسكريين الذين تميزوا بفضل سلوكهم وطريقة ونوعية
اداء
الخدمات المعهودة لهم وتفانيهم في العمل.
###### المادة 2
) ا96
/
16
:(
لا
يمكن اي كان ان يقترح
ل وسام الشرف ما لم يتمم خمسا وعشرين)
25
(
سنة من
الشعبي الوطني والجيش العسكري الاستحقاق وسام احائز ويكون الفعلية الخدمة.
دون المساس حكامϥ
الفقرة السابقة، يمكن ان يقترح لوسام
،الشرف من اجل الاستحقاق
،الخاص
الحائزون
وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي دون شرط الاقدمية في الخدمة.
بوخرشة – ع
2
###### المادة 3
ملغاة)
ق25
/
15
.(
###### المادة 4
يمنح وسام الشرف بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
###### المادة 5
لمرسوم المتضمن منح وسام الشرف للمجازيʪ شهادة شكل في ااشعار سلمي
خلال حفل تسليم.
###### المادة 6
لا يخ و
ل وسام الشرف الحق في اية منحة.
###### المادة 7
التحلي بوسام الشرف حق مرتبط بشخص الموسم.
- ويوقف هذا الحق
طيلة
مدة السجن عندما يكون صاحبه موضوع ادانة بعقوبة بدنية ومخلة
،لشرفʪ
ويجرد المعني من هذا الحق اائيĔ
في حالة الحرمان من الحقوق المدنية.
###### المادة 8
تحدد الخصائص الفنية لوسام الشرف وعلاماته المميزة وشهادة الاشعار
و اجراء
الاقتراح والتسليم
لوسام المذكور عن طريق التنظيمʪ وكذا شروط التحلي.
###### المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لجزائر فيʪ حرر7
جمادى الاولى عام1411
ه الموافق24
نوفمبر سنة
1990
.
الشاذلي بن جديد
المواد
المادة 1
يحدث وسام عسكري يدعى" :وسام الشرف."
دف تكريسđ يمنح هذا الوسام
مقدرة وجدارة العسكريين الذين تميزوا بفضل سلوكهم وطريقة ونوعية
اداء
الخدمات المعهودة لهم وتفانيهم في العمل.
المادة 2
) ا96
/
16
:(
لا
يمكن اي كان ان يقترح
ل وسام الشرف ما لم يتمم خمسا وعشرين)
25
(
سنة من
الشعبي الوطني والجيش العسكري الاستحقاق وسام احائز ويكون الفعلية الخدمة.
دون المساس حكامϥ
الفقرة السابقة، يمكن ان يقترح لوسام
،الشرف من اجل الاستحقاق
،الخاص
الحائزون
وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي دون شرط الاقدمية في الخدمة.
بوخرشة – ع
2
المادة 3
ملغاة)
ق25
/
15
.(
المادة 4
يمنح وسام الشرف بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
لمرسوم المتضمن منح وسام الشرف للمجازيʪ شهادة شكل في ااشعار سلمي
خلال حفل تسليم.
المادة 6
لا يخ و
ل وسام الشرف الحق في اية منحة.
المادة 7
التحلي بوسام الشرف حق مرتبط بشخص الموسم.
- ويوقف هذا الحق
طيلة
مدة السجن عندما يكون صاحبه موضوع ادانة بعقوبة بدنية ومخلة
،لشرفʪ
ويجرد المعني من هذا الحق اائيĔ
في حالة الحرمان من الحقوق المدنية.
المادة 8
تحدد الخصائص الفنية لوسام الشرف وعلاماته المميزة وشهادة الاشعار
و اجراء
الاقتراح والتسليم
لوسام المذكور عن طريق التنظيمʪ وكذا شروط التحلي.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لجزائر فيʪ حرر7
جمادى الاولى عام1411
ه الموافق24
نوفمبر سنة
1990
.
الشاذلي بن جديد