قانون 87-16 يحدث الدفاع الشعبي و يحدد مهامه و تنظيمه

قانونغير محددالقانون العسكري والأمن

أُلغي بموجب المادة 32 من القانون 91-03

# قانون 87-16 يحدث الدفاع الشعبي و يحدد مهامه و تنظيمه الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 قوانين واوامر قانون رقم 87 - 16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق اول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. ان رئيس الجمهورية، - بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب الاول - الفصل الرابع منه المتعلق بالدفاع الوطني. - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 76 و 77 و 83 و 111 - 4، و 5 و 119 و 120 و 121 و 151 و 152 منه. - وبمقتضى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لاسيما المواد 86 و 122 و 124 والمادتان 78 - و 80 من نظامه الداخلي، - وبمقتضى القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، - وبمقتضى الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 67 - 250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1967 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية زمن الحرب، - وبمقتضى الامر رقم 69 - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 71 - 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، - وبمقتضى الامر رقم 74 - 103 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الامر رقم 76 - 110 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين. - وبمقتضى الامر رقم 76 - 111 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، - وبمقتضى الامر رقم 76 - 112 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط، - وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : ## الباب الاول احداث الدفاع الشعبي وتعريفه وتحديد المبادىء العامة التي يخضع لها ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى انشاء الدفاع الشعبي في اطار الدفاع الوطني. ###### المادة 2 الدفاع الشعبي هو احد مكونات الدفاع الوطني، ويدعم طابعه الشامل المتكامل. يغطى نظامه كامل التراب الوطني. يتكون الدفاع الشعبي من جميع الهياكل والاجهزة والوحدات والتشكيلات التي تساهم 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه في الدفاع عن الوطن وتتميز عن هياكل الجيش الوطني الشعبي واجهزته وتشكيلاته. ###### المادة 3 يخضع المواطنون الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 60 سنة كاملة لواجبات الدفاع الشعبي ويستثنى منهم : - المعفون بسبب عدم القدرة البدنية او العقلية. - المواطنون الخاضعون اولويا للواجبات العسكرية باسم الجيش الوطني. يحدد عن طريق التنظيم كيفيات مشاركة المواطنات المتطوعات البالغات اكثر من ثماني عشرة (18) سنة. يمكن للشباب الذين تتجاوز اعمارهم (16) سنة والقادرين بدنيا ان يتلقوا تحضيرا عسكريا. ###### المادة 4 يستوجب الدفاع الشعبي الاحصاء والتحضير والتنظيم المسبق للموارد والطاقات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة اليه. ###### المادة 5 يندرج تطبيق الدفاع الشعبي في اطار متطلبات الدفاع التي تجعل الوطن مضطرا لمواجهة كل تهديد بالعدوان. يختص وزير الدفاع الوطني بتنفيذ مرسوم استنفار قوات الدفاع الشعبي في كامل التراب الوطني او في جزء منه. ## الباب الثاني مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام ###### المادة 6 تضطلع قوات الدفاع الشعبي، في ميدان الدفاع العسكري بمهام الدفاع الاقليمي، وتشارك في الدعم المتعدد الاشكال لقوات الجيش الوطني الشعبي. تستعمل قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع عن المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية والحيوية، طبقا لمخططات الدفاع الوطنية والجهوية. ###### المادة 7 تعزز قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع المدني الاسلاك النظامية في تادية مهامها. ###### المادة 8 تحدد كيفيات استعمال قوات الدفاع الشعبي وقت السلم عن طريق التنظيم. ###### المادة 9 تشارك قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع الاقتصادي في حماية الوحدات الانتاجية وفي تعزيز قدرات الوطن الاقتصادية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 10 تقام الهيئات المكلفة بتنظيم قوات الدفاع الشعبي وتحضيرها تبعا للتقسيم الاقليمي العسكري، والاداري في البلاد، وتتكون مما ياتي : 1) في المستوى المركزي : اللجنة الوطنية للدفاع الشعبي. 2) في مستوى اقليم الناحية العسكرية : - اللجان الولائية للدفاع الشعبي، - لجان تنسيق الدفاع الشعبي في الدوائر، - لجان الدفاع الشعبي في البلديات، - لجان الدفاع الشعبي في المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية الحيوية. اللجان المذكورة في الفقرة 2 السابقة تتبع سلميا قيادة الناحية العسكرية. ###### المادة 11 تزود الهيئات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون، التي يحدد تكوينها واختصاصها بمرسوم، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل الاساسية التي تمكنها دوما من القيام بالمهام الموكولة اليها. ويمكن تعديل هذه الهيئات عن طريق التنظيم كلما دعت الحاجة الى ذلك. ###### المادة 12 تنظم قوات الدفاع الشعبي عبر كامل التراب الوطني في وحدات وتشكيلات وتؤطر اساسا من اطارات الاحتياط التي تعين لها. 1227 الاربعاء 10 ذو الحجه عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ## الباب الثالث الموارد البشرية والمادية والمالية ###### المادة 13 تتكون الموارد البشرية للدفاع الشعبى من المواطنين الخاضعين لواجبات الدفاع الشعبى طبقا للمادة 3 من هذا القانون. ###### المادة 14 يمكن المواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية فى اطار الاحتياط ان يعفوا من الاحتياط، ويتم افرازهم واستعمالهم فى الدفاع الشعبى كلما دعت الحاجة الى ذلك. ###### المادة 15 تعبا كما هي اسلاك الامن الوطني والحماية المدنية والجمارك الوطنية والاسلاك المماثلة لها. ###### المادة 16 يخضع تلقائيا لواجبات الدفاع الشعبى ويعباون في اماكن عملهم المواطنون الذين يشغلون وظيفة مصنفة مفيدة لسير المؤسسات سيرا عاديا ولتوفير الحاجات الحيوية للامة. تحدد الوظائف المصنفة مفيدة عن طريق التنظيم. المادة 17 من هذا القانون الحق فى التعويض طبقا البشرية والمادية والهياكل الاساسية اللازمة التي تخصص لها تخصيصا دائما، كما تزود بجميع الوسائل العمومية التى تخصص لها تخصيصا نهائيا او مؤقتا، وبوسائل القطاع الخاص المسخرة. ###### المادة 18 يخول التسخير المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون الحق فى التخصيص طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ###### المادة 19 يوفر وزير الدفاع الوطني الاسلحة والتجهيزات والتموينات العسكرية المخصصة للدفاع الشعبى ويسيرها ويضعها رهن الاشارة فى الوقت المناسب. ###### المادة 20 تقدر الاعتمادات المالية الخاصة اللازمة للدفاع الشعبي فى ميزانيات المؤسسات والجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب الرابع تدابير خاصة ###### المادة 21 يحتفظ المواطنون الذين يمارسون اعمالهم في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية او الخاصة او الذين يدعون وقت السلم لاداء التزامات الدفاع الشعبى - بوظائفهم وحق التمتع بالعطلة المدفوعة الاجر. يعتبر الوقت المقضى في صفوف قوات الدفاع الشعبى خدمة عادية. ###### المادة 22 تؤدى قدر الامکان واجبات النشاط فى الدفاع الشعبي التي تستهدف تحضير الخاضعين له وقت السلم لاستعمالهم في وقت الحرب من غير اخلال بنشاط البلاد الاقتصادي ومع المحافظة على سير المؤسسات والادارات العمومية سيرا عاديا، وتؤدى اساسا خلال ايام الراحة الاسبوعية. ###### المادة 23 تخول واجبات النشاط فى الدفاع الشعبى، خلال ايام العمل غير المعطلة الاجر، الحق فى المرتب الذى تدفعه الادارة والهيئة الاصلية للخاضع للدفاع الشعبى. وفي حالة عدم وجود هيئة مستخدمة يتقاضى الخاضع اجرته من اعتمادات الدفاع الشعبى. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 24 تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون لاسيما ضبط برامج التدريب والتمرين لوحدات الدفاع الشعبي وتشكيلاته فى مجال ضبط البرامج المندرجة فى التحضير العسكرى ومجال تحديد تنظيم هيئات الدفاع الشعبي. ###### المادة 25 لغاية صدور نص تشريعي يحدد قواعد الانضباط المطبقة على الخاضعين للدفاع 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الشعبي، تسرى عليهم قوانينهم الاساسية الاصلية وقت السلم، وقواعد الانضباط العام للجيش الوطني الشعبي وقت الحرب. ###### المادة 26 تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون. ###### المادة 27 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق اول غشت سنة 1987. الشاذلى بن جديد

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى انشاء الدفاع الشعبي في اطار الدفاع الوطني.

المادة 2

الدفاع الشعبي هو احد مكونات الدفاع الوطني، ويدعم طابعه الشامل المتكامل. يغطى نظامه كامل التراب الوطني. يتكون الدفاع الشعبي من جميع الهياكل والاجهزة والوحدات والتشكيلات التي تساهم 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه في الدفاع عن الوطن وتتميز عن هياكل الجيش الوطني الشعبي واجهزته وتشكيلاته.

المادة 3

يخضع المواطنون الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و 60 سنة كاملة لواجبات الدفاع الشعبي ويستثنى منهم : - المعفون بسبب عدم القدرة البدنية او العقلية. - المواطنون الخاضعون اولويا للواجبات العسكرية باسم الجيش الوطني. يحدد عن طريق التنظيم كيفيات مشاركة المواطنات المتطوعات البالغات اكثر من ثماني عشرة (18) سنة. يمكن للشباب الذين تتجاوز اعمارهم (16) سنة والقادرين بدنيا ان يتلقوا تحضيرا عسكريا.

المادة 4

يستوجب الدفاع الشعبي الاحصاء والتحضير والتنظيم المسبق للموارد والطاقات الضرورية للقيام بالمهام الموكولة اليه.

المادة 5

يندرج تطبيق الدفاع الشعبي في اطار متطلبات الدفاع التي تجعل الوطن مضطرا لمواجهة كل تهديد بالعدوان. يختص وزير الدفاع الوطني بتنفيذ مرسوم استنفار قوات الدفاع الشعبي في كامل التراب الوطني او في جزء منه. ## الباب الثاني مهام الدفاع الشعبي وتنظيمه العام

المادة 6

تضطلع قوات الدفاع الشعبي، في ميدان الدفاع العسكري بمهام الدفاع الاقليمي، وتشارك في الدعم المتعدد الاشكال لقوات الجيش الوطني الشعبي. تستعمل قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع عن المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية والحيوية، طبقا لمخططات الدفاع الوطنية والجهوية.

المادة 7

تعزز قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع المدني الاسلاك النظامية في تادية مهامها.

المادة 8

تحدد كيفيات استعمال قوات الدفاع الشعبي وقت السلم عن طريق التنظيم.

المادة 9

تشارك قوات الدفاع الشعبي في ميدان الدفاع الاقتصادي في حماية الوحدات الانتاجية وفي تعزيز قدرات الوطن الاقتصادية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 10

تقام الهيئات المكلفة بتنظيم قوات الدفاع الشعبي وتحضيرها تبعا للتقسيم الاقليمي العسكري، والاداري في البلاد، وتتكون مما ياتي : 1) في المستوى المركزي : اللجنة الوطنية للدفاع الشعبي. 2) في مستوى اقليم الناحية العسكرية : - اللجان الولائية للدفاع الشعبي، - لجان تنسيق الدفاع الشعبي في الدوائر، - لجان الدفاع الشعبي في البلديات، - لجان الدفاع الشعبي في المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية الحيوية. اللجان المذكورة في الفقرة 2 السابقة تتبع سلميا قيادة الناحية العسكرية.

المادة 11

تزود الهيئات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون، التي يحدد تكوينها واختصاصها بمرسوم، بالوسائل البشرية والمادية والهياكل الاساسية التي تمكنها دوما من القيام بالمهام الموكولة اليها. ويمكن تعديل هذه الهيئات عن طريق التنظيم كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 12

تنظم قوات الدفاع الشعبي عبر كامل التراب الوطني في وحدات وتشكيلات وتؤطر اساسا من اطارات الاحتياط التي تعين لها. 1227 الاربعاء 10 ذو الحجه عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ## الباب الثالث الموارد البشرية والمادية والمالية

المادة 13

تتكون الموارد البشرية للدفاع الشعبى من المواطنين الخاضعين لواجبات الدفاع الشعبى طبقا للمادة 3 من هذا القانون.

المادة 14

يمكن المواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية فى اطار الاحتياط ان يعفوا من الاحتياط، ويتم افرازهم واستعمالهم فى الدفاع الشعبى كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 15

تعبا كما هي اسلاك الامن الوطني والحماية المدنية والجمارك الوطنية والاسلاك المماثلة لها.

المادة 16

يخضع تلقائيا لواجبات الدفاع الشعبى ويعباون في اماكن عملهم المواطنون الذين يشغلون وظيفة مصنفة مفيدة لسير المؤسسات سيرا عاديا ولتوفير الحاجات الحيوية للامة. تحدد الوظائف المصنفة مفيدة عن طريق التنظيم. المادة 17 من هذا القانون الحق فى التعويض طبقا البشرية والمادية والهياكل الاساسية اللازمة التي تخصص لها تخصيصا دائما، كما تزود بجميع الوسائل العمومية التى تخصص لها تخصيصا نهائيا او مؤقتا، وبوسائل القطاع الخاص المسخرة.

المادة 18

يخول التسخير المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون الحق فى التخصيص طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 19

يوفر وزير الدفاع الوطني الاسلحة والتجهيزات والتموينات العسكرية المخصصة للدفاع الشعبى ويسيرها ويضعها رهن الاشارة فى الوقت المناسب.

المادة 20

تقدر الاعتمادات المالية الخاصة اللازمة للدفاع الشعبي فى ميزانيات المؤسسات والجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ## الباب الرابع تدابير خاصة

المادة 21

يحتفظ المواطنون الذين يمارسون اعمالهم في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية او الخاصة او الذين يدعون وقت السلم لاداء التزامات الدفاع الشعبى - بوظائفهم وحق التمتع بالعطلة المدفوعة الاجر. يعتبر الوقت المقضى في صفوف قوات الدفاع الشعبى خدمة عادية.

المادة 22

تؤدى قدر الامکان واجبات النشاط فى الدفاع الشعبي التي تستهدف تحضير الخاضعين له وقت السلم لاستعمالهم في وقت الحرب من غير اخلال بنشاط البلاد الاقتصادي ومع المحافظة على سير المؤسسات والادارات العمومية سيرا عاديا، وتؤدى اساسا خلال ايام الراحة الاسبوعية.

المادة 23

تخول واجبات النشاط فى الدفاع الشعبى، خلال ايام العمل غير المعطلة الاجر، الحق فى المرتب الذى تدفعه الادارة والهيئة الاصلية للخاضع للدفاع الشعبى. وفي حالة عدم وجود هيئة مستخدمة يتقاضى الخاضع اجرته من اعتمادات الدفاع الشعبى. ## الباب الخامس احكام انتقالية وختامية

المادة 24

تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون لاسيما ضبط برامج التدريب والتمرين لوحدات الدفاع الشعبي وتشكيلاته فى مجال ضبط البرامج المندرجة فى التحضير العسكرى ومجال تحديد تنظيم هيئات الدفاع الشعبي.

المادة 25

لغاية صدور نص تشريعي يحدد قواعد الانضباط المطبقة على الخاضعين للدفاع 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الشعبي، تسرى عليهم قوانينهم الاساسية الاصلية وقت السلم، وقواعد الانضباط العام للجيش الوطني الشعبي وقت الحرب.

المادة 26

تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 27

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق اول غشت سنة 1987. الشاذلى بن جديد