قانون 86-06 يتعلق بالنشيد الوطني

قانونغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية

ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير جوهري

# قانون 86-06 يتعلق بالنشيد الوطني الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 - بناء على الدستور، لاسيما المواد 4 و 41 و 154 منه، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، - وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : ###### المادة 1 «قسما» هو النشيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويلحق باصل هذا القانون نصه الكامل الذي يتكون من خمسة (5) مقاطع. ###### المادة 2 النشيد الوطني مثل العلم الوطني، رمز لوحدة الامة وتعبير عن وحدة الشعور والتضحيات والمطامح والقيم الخالدة للشعب الجزائرى وثورته. ###### المادة 3 يجب ان يعزف النشيد الوطني بكل احترام وتقدير واعتزاز. وعلى كل مواطن او اى شخص اخر يشارك في عزفه او يحضره ان يلتزم هيئة الاحترام والاعتزاز الجديرة به. ###### المادة 4 يعاقب بالحبس مع 5 الى 10 سنوات كل من يرتكب اي فعل او يسلك سلوكا او يتخذ موقفا يمس الطابع الذي يضفيه هذا القانون على النشيد الوطني. ###### المادة 5 تحدد بالطرق التنظيمية ظروف عزف النشيد الوطني وشروط تاديته كليا او جزئيا، وكذلك التوليفاتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات والمناسبات الرسمية. ###### المادة 6 يدرس النشيد الوطني، في صيغته الكاملة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بكيفية مدمجة في البرامج التربوية. قانون رقم 86 - 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالنشيد الوطني. ان رئيس الجمهورية، 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ###### المادة 7 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406ه الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 1

«قسما» هو النشيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويلحق باصل هذا القانون نصه الكامل الذي يتكون من خمسة (5) مقاطع.

المادة 2

النشيد الوطني مثل العلم الوطني، رمز لوحدة الامة وتعبير عن وحدة الشعور والتضحيات والمطامح والقيم الخالدة للشعب الجزائرى وثورته.

المادة 3

يجب ان يعزف النشيد الوطني بكل احترام وتقدير واعتزاز. وعلى كل مواطن او اى شخص اخر يشارك في عزفه او يحضره ان يلتزم هيئة الاحترام والاعتزاز الجديرة به.

المادة 4

يعاقب بالحبس مع 5 الى 10 سنوات كل من يرتكب اي فعل او يسلك سلوكا او يتخذ موقفا يمس الطابع الذي يضفيه هذا القانون على النشيد الوطني.

المادة 5

تحدد بالطرق التنظيمية ظروف عزف النشيد الوطني وشروط تاديته كليا او جزئيا، وكذلك التوليفاتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات والمناسبات الرسمية.

المادة 6

يدرس النشيد الوطني، في صيغته الكاملة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بكيفية مدمجة في البرامج التربوية. قانون رقم 86 - 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالنشيد الوطني. ان رئيس الجمهورية، 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه

المادة 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406ه الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد