قانون 86-06 يتعلق بالنشيد الوطني
قانونغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية
ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير جوهري
# قانون 86-06 يتعلق بالنشيد الوطني
الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
349
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 4 و 41
و 154 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في
18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل
والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في
18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966
المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات،
- وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه :
###### المادة 1
«قسما» هو النشيد الوطني
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويلحق باصل هذا القانون نصه الكامل الذي
يتكون من خمسة (5) مقاطع.
###### المادة 2
النشيد الوطني مثل العلم الوطني،
رمز لوحدة الامة وتعبير عن وحدة الشعور
والتضحيات والمطامح والقيم الخالدة للشعب
الجزائرى وثورته.
###### المادة 3
يجب ان يعزف النشيد الوطني بكل
احترام وتقدير واعتزاز. وعلى كل مواطن او اى
شخص اخر يشارك في عزفه او يحضره ان يلتزم
هيئة الاحترام والاعتزاز الجديرة به.
###### المادة 4
يعاقب بالحبس مع 5 الى 10 سنوات
كل من يرتكب اي فعل او يسلك سلوكا او يتخذ
موقفا يمس الطابع الذي يضفيه هذا القانون على
النشيد الوطني.
###### المادة 5
تحدد بالطرق التنظيمية ظروف
عزف النشيد الوطني وشروط تاديته كليا او
جزئيا، وكذلك التوليفاتان الموسيقيتان الكاملة
والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات والمناسبات
الرسمية.
###### المادة 6
يدرس النشيد الوطني، في صيغته
الكاملة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين،
بكيفية مدمجة في البرامج التربوية.
قانون رقم 86 - 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية
عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق
بالنشيد الوطني.
ان رئيس الجمهورية،
350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه
###### المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام
1406ه الموافق 4 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
المواد
المادة 1
«قسما» هو النشيد الوطني
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويلحق باصل هذا القانون نصه الكامل الذي
يتكون من خمسة (5) مقاطع.
المادة 2
النشيد الوطني مثل العلم الوطني،
رمز لوحدة الامة وتعبير عن وحدة الشعور
والتضحيات والمطامح والقيم الخالدة للشعب
الجزائرى وثورته.
المادة 3
يجب ان يعزف النشيد الوطني بكل
احترام وتقدير واعتزاز. وعلى كل مواطن او اى
شخص اخر يشارك في عزفه او يحضره ان يلتزم
هيئة الاحترام والاعتزاز الجديرة به.
المادة 4
يعاقب بالحبس مع 5 الى 10 سنوات
كل من يرتكب اي فعل او يسلك سلوكا او يتخذ
موقفا يمس الطابع الذي يضفيه هذا القانون على
النشيد الوطني.
المادة 5
تحدد بالطرق التنظيمية ظروف
عزف النشيد الوطني وشروط تاديته كليا او
جزئيا، وكذلك التوليفاتان الموسيقيتان الكاملة
والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات والمناسبات
الرسمية.
المادة 6
يدرس النشيد الوطني، في صيغته
الكاملة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين،
بكيفية مدمجة في البرامج التربوية.
قانون رقم 86 - 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية
عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق
بالنشيد الوطني.
ان رئيس الجمهورية،
350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام
1406ه الموافق 4 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد