قانون 86-04 يتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي

قانونغير محددالقانون العسكري والأمن

ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تغيير جوهري

# قانون 86-04 يتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي بوخرشة – ع 1 القانون المتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي المعدل و المتمم ) تحيين27 / 10 / 2025 ( ال قانون رقم86 / 04 الم ؤرخ في 11 / 02 / 1986 )الجريدة الرسمية عدد 06 المؤرخة في12 / 02 / 1986 (، المعدل و المتمم لʪ قانون رقم15 / 09 المؤرخ في21 / 06 / 2015 ) الجربيدة الرسمية عدد33 المؤرخة في22 / 06 / 2015 (، لقانون رقمʪ و25 / 16 المؤرخ في27 / 10 / 2025 ) الجريدة الرسمية عدد70 المؤرخة فقي27 / 10 / 2025 .( ان رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 111 - 18 و151 - 26 و154 منه، - وبمقتضى الامر رقم66 - 156 المؤرخ في18 صفر عام1386 الموافق8 يونيو سنة1966 ، المعدل والمتمم، تʪوالمتضمن قانون العقو، نʫلاسيما الماد244 و245 ،منه - و بمقتضى الامر رقم71 - 28 المؤرخ في28 صفر عام1391 الموافق22 ابريل سنة1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى، لاسيما ###### المادة 298 منه، - وبمقتضى الامر رقم81 - 02 المؤرخ في3 شعبان عام1401 الموافق6 يونيو سنة1981 والمتضمن احداث وسام الاستحقاق العسكرى، لقانون رقمʪ المصادق عليه81 - 11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981 ، لس الشعبي الوطنيĐوبناء على ما اقره ا، يصدر القانون التالي نصه: ###### المادة 1 يحدث هذا القانون وسام الجيش الوطني الشعبي. المادة:2 ) ق15 / 09 + ق25 / 16 :( يحتوي وسام الجيش الوطني الشعبي المنصوص عليه في ###### المادة 1 اعلاه، على ثلاث (3) و شارات يم نح للافراد العسكري ين للجيش الوطني الشعبي العامل بن مكافاة على مدة الخدمات ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي. واحدة بشارة او شارة دون ،ايضا يمنح ان كنويم)1 ( او بشارتين)2(، للمستخدمين المدنيين الشبيهين الموجودين في نشاط الخدمة والذين تميزوا في اطار وظائفهم، بقيمتهم المهنية وبتصرفهم المثالي. ###### المادة 3 لا يخ ز ل وسام الجيش الوطني الشعبي الحق في اية علاوة. بوخرشة – ع 2 ###### المادة 4 ): ق15 / 09 + ق25 / 16 :( المقترحون : 1 - لصفةʪ العسكرية : - للشارة الاولى: الافراد العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الذين قضوا خمس عشرة سنة على الا و مēقل خدمة عسكرية وتميزوا بكفاء ان ضباطهم والتزامهم الثابت. - للشارة الثانية: الافراد العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الذين قضوا خمسا وعشرين سنة على الاقل لصفات المطلوبة لاقتراحهم للشارة الاولىʪ خدمة عسكرية فعلية وتميزوا. - للشارة الثالثة: يم كن اقتراح الافراد العسكري بن العامل ين في الجيش الوطني الشعبي الذين قضوا ثلاث ين ) 30 (سنة على الاقل خدمة لصفات المطلوبة للشارةʪ عسكرية فعلية وتميزوا الثانية . 2 - لصفةʪ المدنية : - دون شارة: المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين ادوا خمس عشرة) 15 ( سنة، على الاقل، من الخدمة الفعلية ،والذين تميزوا بروح الانضباط والالتزام، - للشارة الاولى: المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين ادوا عشرين) 20 ( سنة، على الاقل، من الخدمة الفعلية ،والذين تميزوا بكفاء مē و نوعية خدمتهم، - للشارة الثانية: المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين ادوا ثلاثين (30) ،سنة على ،الاقل من الخدمة الفعلية ، والذين تميزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم. المادة:5 ) ق15 / 09 + ق25 / 16 :(لا تكون الترقية بعنوان وسام الجيش الوطني الشعبي تلقائية . لا يم كن اقتراح الافراد العسكري ين الذين قلدوا على التوالي وسام الشارة الاولى او وسام الشارة الثانية للترقية على التوالي الى الشارة الثانية او الشارة الثالثة الا اذا استوفوا جميع الشروط المطلوبة تقديرات لديهم عتوتجم جديدة . لا يمكن اقتراح المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين قلدوا وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، للترقية الى الشارة الاولى او الشارة الثانية، الا اذا استوفوا الشروط المطلوبة وتجمع ت لديهم تقديرات جديدة. ###### المادة 6 ): ق15 / 09 + ق25 / 16 :( يمكن ان يقترح الافراد العسكريون الذين لم يمنحوا الشارة الاولى من وسام الجيش الوطني الشعبى مباشرة للشارة الثانية متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة. يم كن ان يقترح الافراد العسكريون الذين لم يم نحوا الشارة الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي مباشرة للشارة الثالثة متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة . بوخرشة – ع 3 ووفقا لاحكام هذا القانون، يعتبر الافراد الع سكر يون العاملون الاعضاء في جيش التحرير الوطني م ادواĔكا على الاقل خمسا وعشرين سنة خدمه فعلية في الجيش الوطني الشعبي. يمكن ان يقترح المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يمنحوا وسام الجيش الوطني الشعبي دون شارة، مباشرة للشارة الاولى او الثانية، حسب الحالة، متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة. ###### المادة 7 ): ق15 / 09 + ق25 / 16 :( يمنح رئيس الجمهورية وسام الجيش الوطني الشعبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ت تم الترقية من الشارة الاولى الى الثانية ومن الشارة الثانية الى الثالثة من وسام الجيش الوطني الشعبي حسب الشروط نفسها. لصفة المدنية، من دون شارة الى الشارة الاولى ومن الشارة الاولى الى الشارة الثانية من وسامʪ ،تتم الترقية الجيش الوطني الشعبي، حسب الاشكال نفسها. ###### المادة 8 لصفة العسكرية او المدنيةʪ يسلم الاشعار بمرسوم وسام الجيش الوطني الشعبي في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل يقام بمناسبة عيد وطني. ###### المادة 9 لشخص الذي قلدʪ حمل وسام الجيش الوطني الشعبي حق مرتبط ا ه، ويوقف هذاʮ الحق خلال مدة الحبس عندما يكون صاحب الحق محكوما عليه لشرف، ويجردʪ بعقوبة مادية مخلة المعني م ن هذا الحق ائياĔ ، فى حالة الحرمان من الحقوق المدنية. ###### المادة 10 تحدد لخصائصʪ عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون، لاسيما تلك التي تتعلق الفنية لوسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته، المميزة، وشهادة الاشعار، واجراء الاقتراح والتسليم، وشروط حمل هذا ال سامو. ###### المادة 11 ينشر هذ ا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لجزائر فيʪ حرر2 جمادى الثانية عام1406 الموافق11 فبراير سنة1986 . الشاذلى بن جديد

المواد

المادة 298

منه، - وبمقتضى الامر رقم81 - 02 المؤرخ في3 شعبان عام1401 الموافق6 يونيو سنة1981 والمتضمن احداث وسام الاستحقاق العسكرى، لقانون رقمʪ المصادق عليه81 - 11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981 ، لس الشعبي الوطنيĐوبناء على ما اقره ا، يصدر القانون التالي نصه:

المادة 1

يحدث هذا القانون وسام الجيش الوطني الشعبي. المادة:2 ) ق15 / 09 + ق25 / 16 :( يحتوي وسام الجيش الوطني الشعبي المنصوص عليه في

المادة 1

اعلاه، على ثلاث (3) و شارات يم نح للافراد العسكري ين للجيش الوطني الشعبي العامل بن مكافاة على مدة الخدمات ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي. واحدة بشارة او شارة دون ،ايضا يمنح ان كنويم)1 ( او بشارتين)2(، للمستخدمين المدنيين الشبيهين الموجودين في نشاط الخدمة والذين تميزوا في اطار وظائفهم، بقيمتهم المهنية وبتصرفهم المثالي.

المادة 3

لا يخ ز ل وسام الجيش الوطني الشعبي الحق في اية علاوة. بوخرشة – ع 2

المادة 4

): ق15 / 09 + ق25 / 16 :( المقترحون : 1 - لصفةʪ العسكرية : - للشارة الاولى: الافراد العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الذين قضوا خمس عشرة سنة على الا و مēقل خدمة عسكرية وتميزوا بكفاء ان ضباطهم والتزامهم الثابت. - للشارة الثانية: الافراد العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الذين قضوا خمسا وعشرين سنة على الاقل لصفات المطلوبة لاقتراحهم للشارة الاولىʪ خدمة عسكرية فعلية وتميزوا. - للشارة الثالثة: يم كن اقتراح الافراد العسكري بن العامل ين في الجيش الوطني الشعبي الذين قضوا ثلاث ين ) 30 (سنة على الاقل خدمة لصفات المطلوبة للشارةʪ عسكرية فعلية وتميزوا الثانية . 2 - لصفةʪ المدنية : - دون شارة: المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين ادوا خمس عشرة) 15 ( سنة، على الاقل، من الخدمة الفعلية ،والذين تميزوا بروح الانضباط والالتزام، - للشارة الاولى: المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين ادوا عشرين) 20 ( سنة، على الاقل، من الخدمة الفعلية ،والذين تميزوا بكفاء مē و نوعية خدمتهم، - للشارة الثانية: المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين ادوا ثلاثين (30) ،سنة على ،الاقل من الخدمة الفعلية ، والذين تميزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم. المادة:5 ) ق15 / 09 + ق25 / 16 :(لا تكون الترقية بعنوان وسام الجيش الوطني الشعبي تلقائية . لا يم كن اقتراح الافراد العسكري ين الذين قلدوا على التوالي وسام الشارة الاولى او وسام الشارة الثانية للترقية على التوالي الى الشارة الثانية او الشارة الثالثة الا اذا استوفوا جميع الشروط المطلوبة تقديرات لديهم عتوتجم جديدة . لا يمكن اقتراح المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين قلدوا وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، للترقية الى الشارة الاولى او الشارة الثانية، الا اذا استوفوا الشروط المطلوبة وتجمع ت لديهم تقديرات جديدة.

المادة 6

): ق15 / 09 + ق25 / 16 :( يمكن ان يقترح الافراد العسكريون الذين لم يمنحوا الشارة الاولى من وسام الجيش الوطني الشعبى مباشرة للشارة الثانية متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة. يم كن ان يقترح الافراد العسكريون الذين لم يم نحوا الشارة الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي مباشرة للشارة الثالثة متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة . بوخرشة – ع 3 ووفقا لاحكام هذا القانون، يعتبر الافراد الع سكر يون العاملون الاعضاء في جيش التحرير الوطني م ادواĔكا على الاقل خمسا وعشرين سنة خدمه فعلية في الجيش الوطني الشعبي. يمكن ان يقترح المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يمنحوا وسام الجيش الوطني الشعبي دون شارة، مباشرة للشارة الاولى او الثانية، حسب الحالة، متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة.

المادة 7

): ق15 / 09 + ق25 / 16 :( يمنح رئيس الجمهورية وسام الجيش الوطني الشعبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ت تم الترقية من الشارة الاولى الى الثانية ومن الشارة الثانية الى الثالثة من وسام الجيش الوطني الشعبي حسب الشروط نفسها. لصفة المدنية، من دون شارة الى الشارة الاولى ومن الشارة الاولى الى الشارة الثانية من وسامʪ ،تتم الترقية الجيش الوطني الشعبي، حسب الاشكال نفسها.

المادة 8

لصفة العسكرية او المدنيةʪ يسلم الاشعار بمرسوم وسام الجيش الوطني الشعبي في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل يقام بمناسبة عيد وطني.

المادة 9

لشخص الذي قلدʪ حمل وسام الجيش الوطني الشعبي حق مرتبط ا ه، ويوقف هذاʮ الحق خلال مدة الحبس عندما يكون صاحب الحق محكوما عليه لشرف، ويجردʪ بعقوبة مادية مخلة المعني م ن هذا الحق ائياĔ ، فى حالة الحرمان من الحقوق المدنية.

المادة 10

تحدد لخصائصʪ عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون، لاسيما تلك التي تتعلق الفنية لوسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته، المميزة، وشهادة الاشعار، واجراء الاقتراح والتسليم، وشروط حمل هذا ال سامو.

المادة 11

ينشر هذ ا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لجزائر فيʪ حرر2 جمادى الثانية عام1406 الموافق11 فبراير سنة1986 . الشاذلى بن جديد