قانون 83-18 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

ألغي صراحة بموجب المادة 114 من قانون المالية لسنة 2022

# قانون 83-18 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية Toufik Ben 1 اخر تنسيق30 - 06 - 2025 حيازة الملكية العقارية الفالحية قانون رقم83 - 18 مؤرخ فى4 ذى القعدة عام1403 الموافق13 غشت سنة1983 (ج ر34 - 1984 ) معدل ب ###### المادة 19 من القانون84 - 21 المؤرخ في24 - 12 - 1984 المتضمن قانون المالية لسنة1985 (ج ر72 - 1984 ) الفصل االول احكام تمهيدية :المادة االولى يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفالحية باستصالح االراضي و كذا .شروط نقل الملكية المتعلقة باالراضي الخاصة الفالحية و القابلة للفالحة ###### المادة 2 طبقا لل ###### المادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون االراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي او .الصندوق الوطني للثورة الزراعية ###### المادة 3 يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية او كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية .ان يمتلك ارض فالحية او قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون الفصل الثاني حيازة المل كية باستصالح االراضي ###### المادة 4 مع مراعاة االحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية باالستصالح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية او المنطوية على مميزات و كذا على االراضي االخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفالحة بعد االستصالح .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم ###### المادة 5 تحدد مجموعات المحلية، داخل المناطق المحددة في ###### المادة 4 من هذا القانون، بعد اخد راي مصالح الفالحة و الري، المساحات التي توجد بها االراضي المخص.صة االمتالك عن طريق االستصالح ###### المادة 6 يؤدى امتالك االراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح الستصالح االراضي .يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمثل في انجاز برنامج استصالح يعده الحائز و تصادق عليه االدارة .يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي ###### المادة 7 تحدد كيفيات و اجراءات حيازة ملكية االراضي باالستصالح بموجب مرسوم Toufik Ben 2 ###### المادة 8 يقصد باالستصالح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شانه جعل االرض قابلة للفالحة صالحة لالستغالل ويمكن ان تنصب هذه االعمال على اشغال تعبئة المي اه و التهيئة و تنقية االراضي و التجهيز و السقي و التخفيض و .الغراسة و المحافظة على التربة قصد اخصابها وزرعها ###### المادة 9 يمكن ان يرفق استصالح االراضي بانجاز محالت ذات االستعمال السكني مخصصة للمزارع و عائلته و .بنيات و كل ملحق عادى في الزراعة ###### المادة 10 على ا لمالك ان يطلب رفع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة اعاله و يتم هذه الرفع بعد اثبات انجاز برنامج .االستصالح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم ###### المادة 11 تمنح للمالك مهلة خمس سنوات، باستثناء حالة القوة القاهرة النجاز برنامج استصالح اراضيه غير انه اذا لم يتم اال.ستصالح اال جزئيا عند انقضاء االجل المشار اليه اعاله، تتخذ اجراءات برنامج استصالح اراضيه غير انه اذا لم يتم االستصالح اال جزئيا عند انقضاء االجل المشار اليه اعاله تتخذ اجراءات خاصة طرقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم. ###### المادة 12 يخضع حجم مشاريع االستصالح التي شر ع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لضوابط على :الخصوص منها - ،توفير االرضي و المياه و الحاجة اليهما - ،قابلية الحياة االقتصادية في الزراعة - ،تحديد موقع االراضي المطلوب استصالحها - .تحدد كيفيات تطبيق المادة بموجب مرسوم ###### المادة 13 م(م19 من ق84 - 21 ) يمكن للمالك بناء على طلب منهم، االستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل .اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج االستصالح .تحدد مبالغ هذه االعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم ###### المادة 14 يمكن للمالك في اطار قوانين المالية االستفادة م ن االعفاء من الرسوم و الحقوق و االتاوى المفروضة على .مواد التجهيز و اللوازم الضرورية لتنفيذ من برنامج االستصالح او استغالل االراضي المنتجة ###### المادة 15 يقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة االدارية المختصة في جميع الحاالت عن طريق القضاء الفصل الثالث حيازة الملكية عن طريق النقل ###### المادة 16 ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي على االراضي الفالحية القابلة للفالحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في ###### المادة 12 اعاله و المتلقاة عن طريق احكام الفصل الثاني Toufik Ben 3 اما بالنسبة الراضي الملكية الخاصة االخرى فترخ ص حيازتها الملكية عن طرق النقل طبقا لالحكام السارية من االمر رقم71 - 73 المؤرخ في نوفمبر سنة1971 .ومجمل النصوص المتخذة لتطبيق ###### المادة 17 ال يجوز نقل ملكية االراضي الممتلكة في اطار االستصالح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون , اال عند رفع ال شرط الفاسخ المنصوص عليه في ###### المادة 6 اعاله اال انه وفي حالة عجز المالك او وريثه المثبث قانونا عن مواصلة عملية استصالح يجوز للمالك تحويل حقوقه على ان .يوافق المشتري على الشرط الفسخ ضمن نفس االشكال ###### المادة 18 ال يجوز ان تحيد االراضي، موضوع نقل الملكية عن مال ها الزراعي اال في الشروط المحددة في التشريع و .التنظيم الجاري بهما العمل ###### المادة 19 تلغى احكام المواد من158 الى165 المتعلقة بحق الشفعة و كذا احكام ###### المادة 168 من االمر رقم71 - 73 المؤرخ في8 نوفمبر سنة1971 .المشار اليه اعاله المتضمن الثورة الزراعية ###### المادة 20 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في13 غشت سنة1983 .

المواد

المادة 19

من القانون84 - 21 المؤرخ في24 - 12 - 1984 المتضمن قانون المالية لسنة1985 (ج ر72 - 1984 ) الفصل االول احكام تمهيدية :المادة االولى يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفالحية باستصالح االراضي و كذا .شروط نقل الملكية المتعلقة باالراضي الخاصة الفالحية و القابلة للفالحة

المادة 2

طبقا لل

المادة 14

من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون االراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي او .الصندوق الوطني للثورة الزراعية

المادة 3

يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية او كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائري الجنسية .ان يمتلك ارض فالحية او قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون الفصل الثاني حيازة المل كية باستصالح االراضي

المادة 4

مع مراعاة االحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية باالستصالح على ارض تابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراوية او المنطوية على مميزات و كذا على االراضي االخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفالحة بعد االستصالح .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم

المادة 5

تحدد مجموعات المحلية، داخل المناطق المحددة في

المادة 4

من هذا القانون، بعد اخد راي مصالح الفالحة و الري، المساحات التي توجد بها االراضي المخص.صة االمتالك عن طريق االستصالح

المادة 6

يؤدى امتالك االراضي بموجب هذا الفصل الى نقل الملكية لصالح المترشح الستصالح االراضي .يقيد نقل الملكية المعترف به بشرط فاسخ يثمثل في انجاز برنامج استصالح يعده الحائز و تصادق عليه االدارة .يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي

المادة 7

تحدد كيفيات و اجراءات حيازة ملكية االراضي باالستصالح بموجب مرسوم Toufik Ben 2

المادة 8

يقصد باالستصالح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شانه جعل االرض قابلة للفالحة صالحة لالستغالل ويمكن ان تنصب هذه االعمال على اشغال تعبئة المي اه و التهيئة و تنقية االراضي و التجهيز و السقي و التخفيض و .الغراسة و المحافظة على التربة قصد اخصابها وزرعها

المادة 9

يمكن ان يرفق استصالح االراضي بانجاز محالت ذات االستعمال السكني مخصصة للمزارع و عائلته و .بنيات و كل ملحق عادى في الزراعة

المادة 10

على ا لمالك ان يطلب رفع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة اعاله و يتم هذه الرفع بعد اثبات انجاز برنامج .االستصالح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم

المادة 11

تمنح للمالك مهلة خمس سنوات، باستثناء حالة القوة القاهرة النجاز برنامج استصالح اراضيه غير انه اذا لم يتم اال.ستصالح اال جزئيا عند انقضاء االجل المشار اليه اعاله، تتخذ اجراءات برنامج استصالح اراضيه غير انه اذا لم يتم االستصالح اال جزئيا عند انقضاء االجل المشار اليه اعاله تتخذ اجراءات خاصة طرقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم.

المادة 12

يخضع حجم مشاريع االستصالح التي شر ع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لضوابط على :الخصوص منها - ،توفير االرضي و المياه و الحاجة اليهما - ،قابلية الحياة االقتصادية في الزراعة - ،تحديد موقع االراضي المطلوب استصالحها - .تحدد كيفيات تطبيق المادة بموجب مرسوم

المادة 13

م(م19 من ق84 - 21 ) يمكن للمالك بناء على طلب منهم، االستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل .اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج االستصالح .تحدد مبالغ هذه االعتمادات وكيفيات منحها عن طريق التنظيم

المادة 14

يمكن للمالك في اطار قوانين المالية االستفادة م ن االعفاء من الرسوم و الحقوق و االتاوى المفروضة على .مواد التجهيز و اللوازم الضرورية لتنفيذ من برنامج االستصالح او استغالل االراضي المنتجة

المادة 15

يقدر الشرط الفاسخ الذي تتقيد به السلطة االدارية المختصة في جميع الحاالت عن طريق القضاء الفصل الثالث حيازة الملكية عن طريق النقل

المادة 16

ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي على االراضي الفالحية القابلة للفالحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في

المادة 12

اعاله و المتلقاة عن طريق احكام الفصل الثاني Toufik Ben 3 اما بالنسبة الراضي الملكية الخاصة االخرى فترخ ص حيازتها الملكية عن طرق النقل طبقا لالحكام السارية من االمر رقم71 - 73 المؤرخ في نوفمبر سنة1971 .ومجمل النصوص المتخذة لتطبيق

المادة 17

ال يجوز نقل ملكية االراضي الممتلكة في اطار االستصالح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون , اال عند رفع ال شرط الفاسخ المنصوص عليه في

المادة 6

اعاله اال انه وفي حالة عجز المالك او وريثه المثبث قانونا عن مواصلة عملية استصالح يجوز للمالك تحويل حقوقه على ان .يوافق المشتري على الشرط الفسخ ضمن نفس االشكال

المادة 18

ال يجوز ان تحيد االراضي، موضوع نقل الملكية عن مال ها الزراعي اال في الشروط المحددة في التشريع و .التنظيم الجاري بهما العمل

المادة 19

تلغى احكام المواد من158 الى165 المتعلقة بحق الشفعة و كذا احكام

المادة 168

من االمر رقم71 - 73 المؤرخ في8 نوفمبر سنة1971 .المشار اليه اعاله المتضمن الثورة الزراعية

المادة 20

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في13 غشت سنة1983 .