قانون 83-12 يتعلق بالتقاعد (قانون التقاعد)

قانونغير محددقانون العمل والضمان الاجتماعي

تم تعديله وتتميمه بعدة نصوص أهمها القانون 16-15

# قانون 83-12 يتعلق بالتقاعد (قانون التقاعد) قانون 12/83 المتعلق بالتقاعد اخر تنسيق 04-08-2025 قانون التقاعد القانون رقم 83-12 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 الرقم التعديل الرقم التعديل 1 مستدرك ( ج ر: 37/1983). 6 القانون 16-15 في 31 ديسمبر 2016. 2 المرسوم التشريعي 94-05 في 11 ابريل 1994، 7 القانون 23-11 في 2 يوليو 2023، (يكون هذا القانون ساريا ابتداء من 01-01-2023 حسب المادة 2 منه) 3 الامر 96-18 في 6 يوليو 1996، 8 قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، (ج.ر 47-2025) 4 الامر 97-13 في 31 مايو 1997، 5 القانون 99-03 في 22 مارس 1999 احكام تمهيدية ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تاسيس نظام وحيد للتقاعد. ###### المادة 2 يقوم النظام الوحيد للتقاعد على المبادئ التالية: - توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق. - توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الامتيازات. ###### المادة 3 يشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي و شخصى يستفاد منه مدى الحياة. ## الباب الاول مجال التطبيق ###### المادة 4 معدلة بالامر96-18: يستفيد من هذا القانون الاشخاص المذكورون في المواد 3، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية. ###### المادة 5 تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى: 1- معاش مباشر يمنح على اساس نشاط العامل بالذات و يضاف اليه زيادة عن الزوج المكفول. 2- معاش منقول يتضمن: - معاشا الى الزوج الباقي على قيد الحياة، - معاشا لليتامى، - معاشات للاصول. ## الباب الثاني معاشات التقاعد ### الفصل الاول المعاش المباشر #### القسم الاول شروط الحق في المعاش المادة 6 معدلة بالامر96-18 + ق 16-15: تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الاتيين: بلوغ ستين (60) سنة على الاقل. غير انه يمكن احالة المراة العاملة على التقاعد، بطلب منها، ابتداء من الخامسة و الخمسين (55) سنة كاملة. - قضاء مدة خمس عشرة (15) سنة على الاقل في العمل. يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد، ان يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الاقل سبع سنوات و نصف (7.5) ، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. مع مراعاة احكام المادة 10 ادناه ، يمكن العامل (ة) ان يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة اعلاه ، في حدود خمس (5) سنوات لا يمكن الهيئة المستخدمة خلالها احالته على التقاعد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم 20-107 في 30 ابريل 2020 الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد) ###### المادة 6 مكرر ادرجت بالامر 97-13 ثم الغيت بالقانون 16-15. ###### المادة 7 معدلة بالامر96-18 + ق 16-15: يمكن ان يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه، العامل (ة) الذي يشغل في منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب. تحدد قائمة مناصب العمل و الاعمار المناسبة لها ، و كذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ، عن طريق التنظيم. ###### المادة 7 مكرر ، مدرجة بالقانون 16-15: يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 اعلاه ، بطلب من العامل(ة) المعني (ة) بالنسبة للوظائف ذات التاهيل العالي ، و المهن ذات التاهيل النادر. تحدد قائمة الوظائف ذات التاهيل العالي، و المهن ذات التاهيل النادر، و كذا شروط و كيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد ، و القواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم. المادة 7 مكرر 1 مدرجة بموجب القانون 25-09: بغض النظر عن احكام المادة 6 اعلاه، يمكن الموظفين المنتمين لاسلاك معلمي واساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، التابعين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل السن القانونية. تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات، تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه. يمكن المراة الموظفة المنتمية لاحد الاسلاك المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة اعلاه، قبل سن الخمس والخمسين (55) سنة. لا يمكن المراة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الاحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 اعلاه، والتخفيض المذكور في احكام المادة 8 ادناه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 تستفيد العاملات اللائي ربين ولدا واحدا او عدة اولاد طيلة تسع سنوات على الاقل من تخفيض في السن على اساس سنة واحدة عن كل ولد، و ذلك في حدود ثلاث سنوات. و المقصود بالاولاد المشار اليهم في الفقرة اعلاه، الاولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 68 من القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية. المادة 9 معدلة بالامر96-18: لا يطلب استيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه من العامل المصاب بعجز تام و نهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التامينات الاجتماعية. و في هذه الحالة، لا يمكن ان يقل عدد الاقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15). ###### المادة 10 معدلة بالامر 97- 13 و القانون 16-15: للعامل(ة) الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و 7 مكرر و8 من هذا القانون ، الحق في الاحالة على التقاعد، الا انه لا يمكن اقرار الاحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش. غير ان العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محددة في المادة 9 اعلاه ولايستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يستفيد من اعتماد سنوات التامين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الاتية: - خمس (5) سنوات على الاكثر اذا كان العامل يبلغ ستين (60) سنة، - اربع (4) سنوات على الاكثر اذا كان العامل يبلغ احدى وستين (61) سنة، - ثلاث (3) سنوات على الاكثر اذا كان العامل يبلغ اثنتين وستين (62) سنة، - سنتان (2) على الاكثر اذا كان العامل يبلغ ثلاث وستين (63) سنة، - سنة واحدة (1) على الاكثر اذا كان العامل يبلغ اربع وستين (64) سنة. يترتب عن سنوات التامين المعتمدة بهذه الكيفية دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم. تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ اقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم. يتشكل الوعاء المعتمد كاساس لحساب الاشتراك من الاجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل اثناء الشهر الاخير من العمل. يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي. تعادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الاجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي. وللاستفادة من هذه الاحكام، يجب ان يكون العامل منتميا الى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الاقل. غير انه، ولفترة انتقالية تنتهي في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الامر، لاتخضع الاستفادة من هذه الاحكام لشرط الاقدمية داخل المؤسسة. لايمكن ان يقرر المستخدم احالة العامل المعني بهذه الاحكام على التقاعد الا اذا التزم بدفع الاشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد. المادة 11 معدلة بالامر96-18: تكون في حكم فترات عمل: 1- كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتامينات على المرض و الولادة و حوادث العمل و الامراض المهنية. 2- كل فترة انقطاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة ان تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل او استئنافه. 3- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز او ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50% على الاقل. 4- كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر. 5- كل فترة ادى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية. 6- كل فترة اديت خلالها التعبئة العامة. 7- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التامين على البطالة، 8- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق. #### القسم الثاني مبلغ المعاش المادة 12معدلة بالامر96-18: يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 5,2% من الاجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي و المحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 ادناه. ###### المادة 13 معدلة بالقانون 99-03: يساوي الاجر المعتمد اساسا لحساب المعاش: - اما الاجر الشهري المتوسط و المتقاضي فى السنوات الخمس (5) الاخيرة السابقة للاحالة على التقاعد. - و اما الاجر الشهري المتوسط المقدر على اساس السنوات الخمس (5) التى تقاضي فيها المعني بالامر الاجر الاقصي خلال حياته المهنية اذا كان ذلك اكثر نفعا له. تطبق الاحكام المذكورة اعلاه ابتداء من اول يناير سنة 2000. يحسب الاجر الشهري المتوسط على اساس اربع (4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا لنفس الشروط المذكورة اعلاه. يتم تحيين هذه الاجور سنويا طبقا لاحكام المادة 43 ادناه. ###### المادة 14 معدلة بالامر96-18: مع مراعاة احكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز اثبات سوى السنوات او الثلاثيات، حسب الحالة، التي قضى منها على الاقل مائة و ثمانين (180) يوما من العمل او خمسة و اربعين (45) يوما من العمل. غير انه، يمكن اجراء مقاصة بين الثلاثيات من نفس السنة دون ان يتعدى مجموعها اربعة (4) ثلاثيات لكل سنة مدنية. ###### المادة 15 معدلة بالقانون 99-03: اضافة الى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق فى الاستفادة من زيادة فى معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس ادارة هيئة التقاعد. لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد اكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول. ###### المادة 16 معدلة بالمرسوم التشريعي 94-05 + ق 99-03 + ق 23-11: لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للاجر الوطني الادني المضمون. ان الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ الادنى يكون على عاتق الدولة. ###### المادة 17 معدلة بالقانون 99-03: مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الاقصي الخام لمعاش التقاعد 80 % من الاجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي. ###### المادة 17 مكرر مضافة بالامر 96-18 و معدلة بالقانون 99-03: بغض النظر عن كل الاحكام الاخرى فى هذا المجال، لا يجوز ان يتعدي المبلغ الاقصي الخام المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الاجر الوطني الادني المضمون. ###### المادة 18 يمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة 9 اعلاه، الاستفادة، عند الاقتضاء، من الزيادة على الغير، المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتامينات الاجتماعية. المادة 19 معدلة بالامر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش من اليوم الاول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني بالامر سن التقاعد، و ذلك عند استيفائه الشروط المنشئة للحقوق. و في هذه الحالة، لا يمنح المعاش، باي حال من الاحوال، الا عند الانتهاء الفعلي للعمل. ### الفصل الثاني احكام خاصة بالمجاهدين ###### المادة 20 طبقا لاحكام المادة 198 من القانون الاساسي العام للعامل، يستفيد المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من احكام خاصة. ###### المادة 21 تخفض السن المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات. و تخفض السن و مدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني، بسنة عن كل قسط، نسبة 10% من العجز، و كل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة اشهر. و تحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، لنشاة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء. ###### المادة 22 تحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، بضعف مدتها و ذلك لنشاة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء. و تؤخذ في الاعتبار بمقتضى هذه الاحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي و لم تعتمد في اطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة. ###### المادة 23 تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 اعلاه، و كذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة بضعفها كما نص عليها في الفقرة الاولى من المادة 22 اعلاه، بنسبة 5,3% عن كل استحقاق سنوى قابل للتصفية. تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على اساس نسبة 5,2% عن كل استحقاق سنوى قابل للتصفية. المادة 24 معدلة بالامر96-18: ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون الى 100% لفائدة المجاهدين. يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الاقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100% من الاجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، ان يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، و ذلك بغض النظر عن شروط السن. المادة 25 معدلة بالامر96-18: لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين، بمقتضى هذه الاحكام، عن مرتين و نصف (5,2) من مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون. ###### المادة 25 مكرر مضافة بالقانون 99-03: تعتبر نفقات للتضامن الوطني. - الفرق التكميلي المدفوع بين المبلغ الناتج عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ المحدد فى المادة 25 اعلاه، - الفرق بين النسبة القصوي المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة اعلاه و النسبة المحددة فى المادة 24 اعلاه. و تكون هذه النفقات على عاتق الدولة. ###### المادة 26 تراجع المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا لاحكام هذا الفصل. ###### المادة 27 يمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد و المعاشات المدفوعة بمقتضى التشريع المتعلق بالمجاهدين. المادة 28 معدلة بالامر96-18: تتوقف الاستفادة من احكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل استيفاء هذا الشرط. عندما لا تستوفى الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد ان يتحصل على منحة التقاعد اذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. ###### المادة 29 معدلة بالقانون 99-03: تكون الاشتراكات المستحقة على اصحاب العمل و الاجور من باب التخفيضات عن العجز و فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة، بضعفها علي نفقة الدولة و المجمموعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية المستخدمة. تكون على عاتق الدولة، اشتراكات التقاعد المستحقة على اصحاب العمل و الاجراء، من باب التخفيضات عن حالة العجز و فترة المشاركة فى حرب التحرير الوطني للعمال الذين يمارسون نشاطهم فى القطاع الخاص. لا يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع الرجعى و المسبق، لاقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذه المادة. ### الفصل الثالث معاشات ذوي الحقوق ###### المادة 30 اثر وفاة صاحب المعاش او العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 31 يعتبر ذوى حقوق كل من: - الزوج، - الاولاد المكفولين كما جاء تعريفهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية، - الاصول المكفولون. ###### المادة 32 تتوقف وجوبا استفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعى من الهالك. ###### المادة 33 لا تجوز المطالبة بمعاش منقول الا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة او خلال الخمسة و الثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الاكثر. ###### المادة 34 يحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي: - عندما لا يوجد لا ولد و لا احد من الاصول، يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي بقى على قيد الحياة بنسبة 75% من مبلغ معاش الهالك. - عندما يوجد الى جانب الزوج، ذو حق (ولد او احد الاصول) يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% من المعاش المباشر، و المعاش المنقول لذوى الحق الاخر بنسبة 30%، - وعندما يوجد على جانب الزوج اثنان او اكثر من ذوي الحقوق (اولاد او اصول او الكل معا) يحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة 50 % من مبلغ المعاش المباشر، و يقسم بالتساوي ذوو الحقوق الاخرون 40 % الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر، - و عندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الاخرون معاشا يساوي 90% من مبلغ معاش الهالك و هذا ضمن حد اقصى يبلغ بالنسبة لكل ذى حق ما يلى: - 45 % من المعاش اذا كان ذو الحق من ابنائه، - 30 % من المعاش اذا كان ذو الحق من اصوله. لا يجوز ان يتعدى المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، و اذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات. ###### المادة 35 تراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق. ###### المادة 36 لا تخضع الاستفادة من المعاش المنقول لزوج الهالك او لاحد الاصول لشرط السن. ###### المادة 37 يجوز كذلك لاولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول. ###### المادة 38 في حالة تعدد الارامل، يقسم المعاش المنقول بينهن بالتساوي. ###### المادة 39 اذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوى. المادة 40 معدلة بالامر96-18: في حالة تزوج الارملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح اياها و ينقل و يقسم بالتساوي على الاطفال المستفيدين من معاش الايلولة. المادة 41 معدلة بالامر96-18: اذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش، تحسب معاشات ذوي الحقوق على اساس المعاش الذي كان من المفروض ان يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفى شرطي السن و مدة العمل، و ذلك دون ان يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش اقل عن خمس عشرة (15) سنة. المادة 42 معدلة بالامر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة. تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة الى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، و عند عدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات الى ورثة المتوفى. ### الفصل الرابع احكام مشتركة ###### المادة 43 معدلة بالقانون 99-03: ترفع قيمة معاشات التقاعد و منحه، ابتداء من اول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة التقاعد. يحدد هذا القرار: - معامل التحيين المطبق على الاجور المعتمدة كاساس لحساب المعاشات الجديدة، - معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات و المنح المصفاة". ###### المادة 44 يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقي على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي. ###### المادة 45 معدلة بالامر96-18: لا يمكن منح معاش الاصول الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية لكل اصل على حدة، ما عدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الادنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون. لا يمكن ان يتعدى الجمع بين عدة معاشات للاصول مبلغا اقصى يحدد بموجب التنظيم. ###### المادة 46 تدفع المعاشات المجزاة في اطار هذا الباب شهريا و عند حلول اجل الاستحقاق. ###### المادة 47 معدلة بالقانون 99-03 + م 1 ق 23-11: تؤسس منحة للتقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الاقل و الذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بامكانهم اثبات خمس (5) سنوات او عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة فى اطار احكام المادة 10 اعلاه. لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للاجر الوطني الادنى المضمون. يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الادنى المذكور في الفقرة اعلاه على عاتق الدولة. يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب. تطبق على هذه المادة احكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون. ## الباب الثالث التمويل المادة 48 معدلة بالامر96-18: يتم تمويل نفقات التقاعد و مصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط اشتراك اجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم و المستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون. يخضع التمويل المذكور اعلاه للمادتين 75 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق التامينات الاجتماعية. ###### المادة 48 مكرر مضافة بالقانون 16-15: يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص علبيها في المادة 48 اعلاه ، بمصادر اضافية طبقا للتشريع المعمول به. ## الباب الرابع التسيير ###### المادة 49 تسير الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية. ###### المادة 50 تحدد صلاحيات الهيئات المشار اليها في المادة السابقة و تنظيمها الاداري و المالي و كذا سيرها بموجب مرسوم. ## الباب الخامس احكام مختلفة ###### المادة 51 تعد معاشات و منح التقاعد قابلة للتنازل عنها و للحجز في نفس الشروط المحددة للاجور. المادة 52 معدلة بالامر96-18: تطبق على هذا الامر احكام المواد 82، 85، 90 و 92 من هذا القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية. ###### المادة 53 لا يجوز دفع المعاشات و المنح المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني الا اذا قضت بذلك احكام وردت في اتفاق التعامل بالمثل ابرم مع الجزائر و في معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر. ###### المادة 54 ينتهى العمل بانظمة التقاعد المعمول بها اعتبارا من تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التطبيق. ###### المادة 55 ملغاة بالامر96-18. ## الباب السادس احكام انتقالية ###### المادة 56 تعتمد فترات العمل او ما في حكمها، المؤداة في اطار نظام او عدة انظمة للتقاعد بطل العمل بها، من طرف الهيئات المشار اليها في المادة 49 اعلاه، وفقا لاحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. ###### المادة 57 تسرى احكام المادتين 16 و 43 اعلاه، على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. ###### المادة 58 تبقى منحة العمال الاجراء المسنين و كذا الاسعاف العمرى المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 اعلاه، وفقا لنفس الشروط و مع مراعاة احكام هذه المادة. يحدد مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين بقيمة المبلغ الادنى المشار اليه في المادة 16 اعلاه. و يحدد مبلغ الاسعاف العمرى، بنسبة 75% من مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين. ###### المادة 59 ملغاة بالامر96-18. ###### المادة 60 تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الانظمة السابقة للتامين على الشيخوخة او التقاعد حيز التطبيق. لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يرفع اعتماد الفترات المشار اليها في الفقرة اعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق و حساب المعاش الى اكثر من خمس عشرة سنة او عشر سنوات اثناء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة السابقة. ###### المادة 61 دون الاخلال باحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدي الثورة الزراعية ان يستفيدوا مجانا من اعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية: - تعد بمثابة خمس سنوات من العمل السنتان الاوليان من الانضمام الى التعاونية الانتاجية. - و تؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل في القطاع الفلاحي التي لا يمكن اعتمادها من باب التقاعد و المؤداة قبل تاريخ الانضمام الى التعاونية. ###### المادة 61 مكرر مضافة بالقانون 16-15: دون المساس باحكام هذا القانون ، و خلال فترة انتقالية مدتها سنتان (2) يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري اذا كان العامل الاجير قد اتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثين و ثلاثين (32) سنة على الاقل ، و بلغ او تجاوز السن الدنيا المذكورة ادناه: - ثمان و خمسون (58) سنة في سنة 2017 ، - تسع و خمسون (59) سنة في سنة 2018. تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، بطلب من العامل الاجير دون سواه. تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المذكور اعلاه ، على العمال المذكورين في هذه المادة ، ابتداء من اول يناير سنة 201. ###### المادة 62 ملغاة بالامر96-18. ## الباب السابع احكام نهائية ###### المادة 63 تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم. ###### المادة 64 تحدد الشروط الخاصة لتطبيق هذا القانون على الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية بموجب مرسوم. ###### المادة 65 في اطار المادة 126 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978و المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل تحدد الشروط و الكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم. ###### المادة 66 تستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين و الملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون. ###### المادة 67 تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون. ###### المادة 68 يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من اول يناير سنة 1984. ###### المادة 69 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. الشاذلى بن جديد

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تاسيس نظام وحيد للتقاعد.

المادة 2

يقوم النظام الوحيد للتقاعد على المبادئ التالية: - توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق. - توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الامتيازات.

المادة 3

يشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالي و شخصى يستفاد منه مدى الحياة. ## الباب الاول مجال التطبيق

المادة 4

معدلة بالامر96-18: يستفيد من هذا القانون الاشخاص المذكورون في المواد 3، 4 و 6 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية.

المادة 5

تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى: 1- معاش مباشر يمنح على اساس نشاط العامل بالذات و يضاف اليه زيادة عن الزوج المكفول. 2- معاش منقول يتضمن: - معاشا الى الزوج الباقي على قيد الحياة، - معاشا لليتامى، - معاشات للاصول. ## الباب الثاني معاشات التقاعد ### الفصل الاول المعاش المباشر #### القسم الاول شروط الحق في المعاش المادة 6 معدلة بالامر96-18 + ق 16-15: تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين الاتيين: بلوغ ستين (60) سنة على الاقل. غير انه يمكن احالة المراة العاملة على التقاعد، بطلب منها، ابتداء من الخامسة و الخمسين (55) سنة كاملة. - قضاء مدة خمس عشرة (15) سنة على الاقل في العمل. يتعين على العامل (ة) للاستفادة من معاش التقاعد، ان يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الاقل سبع سنوات و نصف (7.5) ، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي. مع مراعاة احكام المادة 10 ادناه ، يمكن العامل (ة) ان يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة اعلاه ، في حدود خمس (5) سنوات لا يمكن الهيئة المستخدمة خلالها احالته على التقاعد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم. (يقصد بالتنظيم المرسوم 20-107 في 30 ابريل 2020 الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد)

المادة 6 مكرر

ادرجت بالامر 97-13 ثم الغيت بالقانون 16-15.

المادة 7

معدلة بالامر96-18 + ق 16-15: يمكن ان يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه، العامل (ة) الذي يشغل في منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب. تحدد قائمة مناصب العمل و الاعمار المناسبة لها ، و كذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ، عن طريق التنظيم.

المادة 7 مكرر

، مدرجة بالقانون 16-15: يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 اعلاه ، بطلب من العامل(ة) المعني (ة) بالنسبة للوظائف ذات التاهيل العالي ، و المهن ذات التاهيل النادر. تحدد قائمة الوظائف ذات التاهيل العالي، و المهن ذات التاهيل النادر، و كذا شروط و كيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد ، و القواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم. المادة 7 مكرر 1 مدرجة بموجب القانون 25-09: بغض النظر عن احكام المادة 6 اعلاه، يمكن الموظفين المنتمين لاسلاك معلمي واساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، التابعين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الاستفادة، بناء على طلبهم، من معاش التقاعد قبل السن القانونية. تحدد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث (3) سنوات، تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه. يمكن المراة الموظفة المنتمية لاحد الاسلاك المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه الاستفادة كذلك، بناء على طلبها، من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفقرة اعلاه، قبل سن الخمس والخمسين (55) سنة. لا يمكن المراة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الاحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 اعلاه، والتخفيض المذكور في احكام المادة 8 ادناه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 8

تستفيد العاملات اللائي ربين ولدا واحدا او عدة اولاد طيلة تسع سنوات على الاقل من تخفيض في السن على اساس سنة واحدة عن كل ولد، و ذلك في حدود ثلاث سنوات. و المقصود بالاولاد المشار اليهم في الفقرة اعلاه، الاولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 68 من القانون رقم 83- 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية. المادة 9 معدلة بالامر96-18: لا يطلب استيفاء شرط السن المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه من العامل المصاب بعجز تام و نهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز بعنوان التامينات الاجتماعية. و في هذه الحالة، لا يمكن ان يقل عدد الاقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15).

المادة 10

معدلة بالامر 97- 13 و القانون 16-15: للعامل(ة) الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و 7 مكرر و8 من هذا القانون ، الحق في الاحالة على التقاعد، الا انه لا يمكن اقرار الاحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش. غير ان العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محددة في المادة 9 اعلاه ولايستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يستفيد من اعتماد سنوات التامين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الاتية: - خمس (5) سنوات على الاكثر اذا كان العامل يبلغ ستين (60) سنة، - اربع (4) سنوات على الاكثر اذا كان العامل يبلغ احدى وستين (61) سنة، - ثلاث (3) سنوات على الاكثر اذا كان العامل يبلغ اثنتين وستين (62) سنة، - سنتان (2) على الاكثر اذا كان العامل يبلغ ثلاث وستين (63) سنة، - سنة واحدة (1) على الاكثر اذا كان العامل يبلغ اربع وستين (64) سنة. يترتب عن سنوات التامين المعتمدة بهذه الكيفية دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم. تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ اقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم. يتشكل الوعاء المعتمد كاساس لحساب الاشتراك من الاجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل اثناء الشهر الاخير من العمل. يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي. تعادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الاجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي. وللاستفادة من هذه الاحكام، يجب ان يكون العامل منتميا الى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الاقل. غير انه، ولفترة انتقالية تنتهي في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الامر، لاتخضع الاستفادة من هذه الاحكام لشرط الاقدمية داخل المؤسسة. لايمكن ان يقرر المستخدم احالة العامل المعني بهذه الاحكام على التقاعد الا اذا التزم بدفع الاشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد. المادة 11 معدلة بالامر96-18: تكون في حكم فترات عمل: 1- كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتامينات على المرض و الولادة و حوادث العمل و الامراض المهنية. 2- كل فترة انقطاع عن العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة ان تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل او استئنافه. 3- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز او ريع عن حادث عمل يناسب معدل عجز نسبته 50% على الاقل. 4- كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر. 5- كل فترة ادى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية. 6- كل فترة اديت خلالها التعبئة العامة. 7- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له تعويضا بعنوان التامين على البطالة، 8- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له معاش التقاعد المسبق. #### القسم الثاني مبلغ المعاش المادة 12معدلة بالامر96-18: يحدد مبلغ المعاش بالنسبة لكل سنة مثبتة بنسبة 5,2% من الاجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي و المحسوب وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 ادناه.

المادة 13

معدلة بالقانون 99-03: يساوي الاجر المعتمد اساسا لحساب المعاش: - اما الاجر الشهري المتوسط و المتقاضي فى السنوات الخمس (5) الاخيرة السابقة للاحالة على التقاعد. - و اما الاجر الشهري المتوسط المقدر على اساس السنوات الخمس (5) التى تقاضي فيها المعني بالامر الاجر الاقصي خلال حياته المهنية اذا كان ذلك اكثر نفعا له. تطبق الاحكام المذكورة اعلاه ابتداء من اول يناير سنة 2000. يحسب الاجر الشهري المتوسط على اساس اربع (4) سنوات خلال فترة انتقالية ابتداء من نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا لنفس الشروط المذكورة اعلاه. يتم تحيين هذه الاجور سنويا طبقا لاحكام المادة 43 ادناه.

المادة 14

معدلة بالامر96-18: مع مراعاة احكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون، لا يجوز اثبات سوى السنوات او الثلاثيات، حسب الحالة، التي قضى منها على الاقل مائة و ثمانين (180) يوما من العمل او خمسة و اربعين (45) يوما من العمل. غير انه، يمكن اجراء مقاصة بين الثلاثيات من نفس السنة دون ان يتعدى مجموعها اربعة (4) ثلاثيات لكل سنة مدنية.

المادة 15

معدلة بالقانون 99-03: اضافة الى مبلغ المعاش، للمتقاعد الحق فى الاستفادة من زيادة فى معاشه على الزوج المكفول، يحدد مبلغها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من مجلس ادارة هيئة التقاعد. لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد اكثر من زيادة واحدة على الزوج المكفول.

المادة 16

معدلة بالمرسوم التشريعي 94-05 + ق 99-03 + ق 23-11: لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للاجر الوطني الادني المضمون. ان الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ الادنى يكون على عاتق الدولة.

المادة 17

معدلة بالقانون 99-03: مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون يساوي المبلغ الاقصي الخام لمعاش التقاعد 80 % من الاجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.

المادة 17 مكرر

مضافة بالامر 96-18 و معدلة بالقانون 99-03: بغض النظر عن كل الاحكام الاخرى فى هذا المجال، لا يجوز ان يتعدي المبلغ الاقصي الخام المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه خمس عشرة (15) مرة قيمة الاجر الوطني الادني المضمون.

المادة 18

يمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة 9 اعلاه، الاستفادة، عند الاقتضاء، من الزيادة على الغير، المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتامينات الاجتماعية. المادة 19 معدلة بالامر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بالمعاش من اليوم الاول من الشهر الذي يبلغ فيه المعني بالامر سن التقاعد، و ذلك عند استيفائه الشروط المنشئة للحقوق. و في هذه الحالة، لا يمنح المعاش، باي حال من الاحوال، الا عند الانتهاء الفعلي للعمل. ### الفصل الثاني احكام خاصة بالمجاهدين

المادة 20

طبقا لاحكام المادة 198 من القانون الاساسي العام للعامل، يستفيد المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من احكام خاصة.

المادة 21

تخفض السن المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات. و تخفض السن و مدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني، بسنة عن كل قسط، نسبة 10% من العجز، و كل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة اشهر. و تحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، لنشاة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء.

المادة 22

تحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، بضعف مدتها و ذلك لنشاة الحق في معاش التقاعد و لتصفية على حد سواء. و تؤخذ في الاعتبار بمقتضى هذه الاحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي و لم تعتمد في اطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة.

المادة 23

تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 اعلاه، و كذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة بضعفها كما نص عليها في الفقرة الاولى من المادة 22 اعلاه، بنسبة 5,3% عن كل استحقاق سنوى قابل للتصفية. تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على اساس نسبة 5,2% عن كل استحقاق سنوى قابل للتصفية. المادة 24 معدلة بالامر96-18: ترفع النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون الى 100% لفائدة المجاهدين. يمكن المجاهدين الذين حصلوا على عدد من الاقساط السنوية التي تنشىء الحق في معاش تقاعد يساوي 100% من الاجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، ان يحالوا على التقاعد مع التمتع الفوري، بناء على طلب منهم دون سواهم، و ذلك بغض النظر عن شروط السن. المادة 25 معدلة بالامر96-18: لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين، بمقتضى هذه الاحكام، عن مرتين و نصف (5,2) من مبلغ الاجر الوطني الادنى المضمون.

المادة 25 مكرر

مضافة بالقانون 99-03: تعتبر نفقات للتضامن الوطني. - الفرق التكميلي المدفوع بين المبلغ الناتج عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد و المبلغ المحدد فى المادة 25 اعلاه، - الفرق بين النسبة القصوي المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة اعلاه و النسبة المحددة فى المادة 24 اعلاه. و تكون هذه النفقات على عاتق الدولة.

المادة 26

تراجع المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق وفقا لاحكام هذا الفصل.

المادة 27

يمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد و المعاشات المدفوعة بمقتضى التشريع المتعلق بالمجاهدين. المادة 28 معدلة بالامر96-18: تتوقف الاستفادة من احكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصف المدة المطلوبة في المادة 6 من هذا القانون، ما عدا في حالة الوفاة الحاصلة قبل استيفاء هذا الشرط. عندما لا تستوفى الشروط المطلوبة في الفقرة السابقة، يمكن العامل المجاهد ان يتحصل على منحة التقاعد اذا جمع نصف مدة العمل المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 29

معدلة بالقانون 99-03: تكون الاشتراكات المستحقة على اصحاب العمل و الاجور من باب التخفيضات عن العجز و فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة، بضعفها علي نفقة الدولة و المجمموعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية المستخدمة. تكون على عاتق الدولة، اشتراكات التقاعد المستحقة على اصحاب العمل و الاجراء، من باب التخفيضات عن حالة العجز و فترة المشاركة فى حرب التحرير الوطني للعمال الذين يمارسون نشاطهم فى القطاع الخاص. لا يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع الرجعى و المسبق، لاقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذه المادة. ### الفصل الثالث معاشات ذوي الحقوق

المادة 30

اثر وفاة صاحب المعاش او العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه من معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 31

يعتبر ذوى حقوق كل من: - الزوج، - الاولاد المكفولين كما جاء تعريفهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية، - الاصول المكفولون.

المادة 32

تتوقف وجوبا استفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعى من الهالك.

المادة 33

لا تجوز المطالبة بمعاش منقول الا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة او خلال الخمسة و الثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الاكثر.

المادة 34

يحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي: - عندما لا يوجد لا ولد و لا احد من الاصول، يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي بقى على قيد الحياة بنسبة 75% من مبلغ معاش الهالك. - عندما يوجد الى جانب الزوج، ذو حق (ولد او احد الاصول) يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% من المعاش المباشر، و المعاش المنقول لذوى الحق الاخر بنسبة 30%، - وعندما يوجد على جانب الزوج اثنان او اكثر من ذوي الحقوق (اولاد او اصول او الكل معا) يحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة 50 % من مبلغ المعاش المباشر، و يقسم بالتساوي ذوو الحقوق الاخرون 40 % الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر، - و عندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الاخرون معاشا يساوي 90% من مبلغ معاش الهالك و هذا ضمن حد اقصى يبلغ بالنسبة لكل ذى حق ما يلى: - 45 % من المعاش اذا كان ذو الحق من ابنائه، - 30 % من المعاش اذا كان ذو الحق من اصوله. لا يجوز ان يتعدى المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، و اذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات.

المادة 35

تراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق.

المادة 36

لا تخضع الاستفادة من المعاش المنقول لزوج الهالك او لاحد الاصول لشرط السن.

المادة 37

يجوز كذلك لاولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول.

المادة 38

في حالة تعدد الارامل، يقسم المعاش المنقول بينهن بالتساوي.

المادة 39

اذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوى. المادة 40 معدلة بالامر96-18: في حالة تزوج الارملة ثانية، يلغى المعاش الممنوح اياها و ينقل و يقسم بالتساوي على الاطفال المستفيدين من معاش الايلولة. المادة 41 معدلة بالامر96-18: اذا كان المتوفى غير متمتع بمعاش، تحسب معاشات ذوي الحقوق على اساس المعاش الذي كان من المفروض ان يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفى شرطي السن و مدة العمل، و ذلك دون ان يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش اقل عن خمس عشرة (15) سنة. المادة 42 معدلة بالامر96-18: يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوي الحقوق غداة الوفاة. تدفع مستحقات المعاش عند تاريخ الوفاة الى ذوي الحقوق المذكورين في المادة 31 من هذا القانون، و عند عدم وجود ذوي الحقوق، تدفع هذه المستحقات الى ورثة المتوفى. ### الفصل الرابع احكام مشتركة

المادة 43

معدلة بالقانون 99-03: ترفع قيمة معاشات التقاعد و منحه، ابتداء من اول مايو من كل سنة، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة التقاعد. يحدد هذا القرار: - معامل التحيين المطبق على الاجور المعتمدة كاساس لحساب المعاشات الجديدة، - معامل رفع القيمة المطبق على المعاشات و المنح المصفاة".

المادة 44

يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقي على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي.

المادة 45

معدلة بالامر96-18: لا يمكن منح معاش الاصول الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية لكل اصل على حدة، ما عدا مبلغ المعاش، لا تتجاوز مبلغ الحد الادنى المذكور في المادة 16 من هذا القانون. لا يمكن ان يتعدى الجمع بين عدة معاشات للاصول مبلغا اقصى يحدد بموجب التنظيم.

المادة 46

تدفع المعاشات المجزاة في اطار هذا الباب شهريا و عند حلول اجل الاستحقاق.

المادة 47

معدلة بالقانون 99-03 + م 1 ق 23-11: تؤسس منحة للتقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الاقل و الذين لا يستوفون فى هذه السن شرط مدة العمل و بامكانهم اثبات خمس (5) سنوات او عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة فى اطار احكام المادة 10 اعلاه. لا يمكن ان يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للاجر الوطني الادنى المضمون. يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الادنى المذكور في الفقرة اعلاه على عاتق الدولة. يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب. تطبق على هذه المادة احكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون. ## الباب الثالث التمويل المادة 48 معدلة بالامر96-18: يتم تمويل نفقات التقاعد و مصاريف تسيير فرع التقاعد بقسط اشتراك اجباري، محدد بموجب مرسوم تنفيذي، يكون على عاتق المستخدم و المستفيد المذكورين في المادة 4 من هذا القانون. يخضع التمويل المذكور اعلاه للمادتين 75 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق التامينات الاجتماعية.

المادة 48 مكرر

مضافة بالقانون 16-15: يمكن رفع تمويل نفقات التقاعد المنصوص علبيها في المادة 48 اعلاه ، بمصادر اضافية طبقا للتشريع المعمول به. ## الباب الرابع التسيير

المادة 49

تسير الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية.

المادة 50

تحدد صلاحيات الهيئات المشار اليها في المادة السابقة و تنظيمها الاداري و المالي و كذا سيرها بموجب مرسوم. ## الباب الخامس احكام مختلفة

المادة 51

تعد معاشات و منح التقاعد قابلة للتنازل عنها و للحجز في نفس الشروط المحددة للاجور. المادة 52 معدلة بالامر96-18: تطبق على هذا الامر احكام المواد 82، 85، 90 و 92 من هذا القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية.

المادة 53

لا يجوز دفع المعاشات و المنح المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني الا اذا قضت بذلك احكام وردت في اتفاق التعامل بالمثل ابرم مع الجزائر و في معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر.

المادة 54

ينتهى العمل بانظمة التقاعد المعمول بها اعتبارا من تاريخ دخول احكام هذا القانون حيز التطبيق.

المادة 55

ملغاة بالامر96-18. ## الباب السادس احكام انتقالية

المادة 56

تعتمد فترات العمل او ما في حكمها، المؤداة في اطار نظام او عدة انظمة للتقاعد بطل العمل بها، من طرف الهيئات المشار اليها في المادة 49 اعلاه، وفقا لاحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

المادة 57

تسرى احكام المادتين 16 و 43 اعلاه، على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.

المادة 58

تبقى منحة العمال الاجراء المسنين و كذا الاسعاف العمرى المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 اعلاه، وفقا لنفس الشروط و مع مراعاة احكام هذه المادة. يحدد مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين بقيمة المبلغ الادنى المشار اليه في المادة 16 اعلاه. و يحدد مبلغ الاسعاف العمرى، بنسبة 75% من مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين.

المادة 59

ملغاة بالامر96-18.

المادة 60

تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الانظمة السابقة للتامين على الشيخوخة او التقاعد حيز التطبيق. لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يرفع اعتماد الفترات المشار اليها في الفقرة اعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق و حساب المعاش الى اكثر من خمس عشرة سنة او عشر سنوات اثناء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 61

دون الاخلال باحكام المادة السابقة، يمكن لمستفيدي الثورة الزراعية ان يستفيدوا مجانا من اعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية: - تعد بمثابة خمس سنوات من العمل السنتان الاوليان من الانضمام الى التعاونية الانتاجية. - و تؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل في القطاع الفلاحي التي لا يمكن اعتمادها من باب التقاعد و المؤداة قبل تاريخ الانضمام الى التعاونية.

المادة 61 مكرر

مضافة بالقانون 16-15: دون المساس باحكام هذا القانون ، و خلال فترة انتقالية مدتها سنتان (2) يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري اذا كان العامل الاجير قد اتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثين و ثلاثين (32) سنة على الاقل ، و بلغ او تجاوز السن الدنيا المذكورة ادناه: - ثمان و خمسون (58) سنة في سنة 2017 ، - تسع و خمسون (59) سنة في سنة 2018. تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، بطلب من العامل الاجير دون سواه. تطبق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 و المذكور اعلاه ، على العمال المذكورين في هذه المادة ، ابتداء من اول يناير سنة 201.

المادة 62

ملغاة بالامر96-18. ## الباب السابع احكام نهائية

المادة 63

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.

المادة 64

تحدد الشروط الخاصة لتطبيق هذا القانون على الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2يوليو سنة 1983 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية بموجب مرسوم.

المادة 65

في اطار المادة 126 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978و المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل تحدد الشروط و الكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم.

المادة 66

تستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين و الملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون.

المادة 67

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 68

يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من اول يناير سنة 1984.

المادة 69

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983. الشاذلى بن جديد
قانون 83-12 يتعلق بالتقاعد (قانون التقاعد) — ALL