قانون 82-13 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد و سيرها

قانونغير محددالقانون التجاري والاقتصادي

أُلغي بموجب القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد والقرض

# قانون 82-13 يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد و سيرها 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه قانون رقم 82 - 13 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتعلق بتاسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. ان رئيس الجمهورية ، - بناء على الميثاق الوطني ، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و152 منه ، - وبمقتضى الامر رقم 66 - 284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات، المعدل والمتمم ، - وبمقتضى الامر رقم 71 - 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاسيما المادة 59 الفقرة (ى) منه ، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة ، - وبمقتضى الامر رقم 75 - 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطات الوصاية وغيرها من ادارات الدولة ، - وبمقتضى القانون رقم 80 - 11 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980 - 1984 ، - وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : ## الباب الاول الاحكام العامة ###### المادة 1 يحدد هذا القانون الاطار الذي يخول في نطاقه لمؤسسة او عدة مؤسسات اشتراكية انشاء شركات مختلطة الاقتصاد مع مؤسسة او عدة مؤسسات اجنبية، ويبين كيفيات ذلك. يخضع انشاء الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها للقواعد الواردة في قانون التجارة ما لم ينص هذا القانون صراحة على ما يخالفها. ###### المادة 2 لا يسرى هذا القانون : - على الشركات المختلطة الاقتصاد التي انشئت بموجب معاهدات دولية ، - على الشركات بالمحاصة التي انشئت في اطار الامر رقم 71 - 22 المتعلق بالشركات الاجنبية التي تمارس نشاطها في ميدان التنقيب عن المحروقات السائلة واستغلالها ، - على الشركات المختلطة الاقتصاد التي يوجد مقرها خارج التراب الوطني. ###### المادة 3 مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون تعد الشركات المختلطة الاقتصاد القائم مقرها بالجزائر، هي شركات بالاسهم خاضعة للقانون التجاري الجزائري، ويندرج انشاؤها وقانونها الاساسي الموضوع طبقا للتشريع المعمول به، في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية والطرف او الاطراف الاجنبية. وبروتوكول هذا الاتفاق هو بمثابة معاهدة على وعد بالتعاقد وفقا لمفهوم المادة 71 من القانون المدني. ## الباب الثاني بروتوكول الاتفاق ###### المادة 4 يجب ان يبين بروتوكول الاتفاق المبرم سلفا قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بوضوح ما يلى : - التزامات هذا الطرف او ذاك والمسؤوليات التي يتحملها كلا الطرفين ، - الكيفيات التي ياتي وفقها الطرف الاجنبي الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها بسائر الوسائل والتقنيات (البراءات والاساليب التكنولوجية والطرق والبرامج والوثائق الى غير ذلك) الضرورية لتحقيق غرضها، - كيفيات تكوين المستخدمين القائمين على التاطير التقني والجدول الزمني الذي يتم ذلك وفقه والجزارة الفعلية للتاطير، - شروط اجر الطرف الاجنبي. شروط فوترة الاجور المستحقة للطرف الاجنبي والمستخدمين الاجانب الموضوعين تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد. ###### المادة 5 وكيف ما كان الحال لا يمكن ان يترتب عن بروتوكول الاتفاق على المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية المعنية ان : تفرض عليها تقييدات من حيث نشاطها، - يحضر عليها اعتماد اساليب تكنولوجية اخرى اكثر فائدة او تحسين الاساليب المستوردة. يلزم الطرف الجزائري بالتزود بالتجهيزات والمواد الاولية والمنتوجات الوسيطة والاساليب التكنولوجية لدى الطرف الاجنبي او اي ممون اخر يختاره دون سواهما. يحد لها من قدرة تحديد اسعار المنتوجات المتولدة اعتمادا على التكنولوجيا المستوردة. ولا يمكن بوجه عام ان يقضى بروتوكول الاتفاق بفرض التزامات من شانها ان تعيق التطور الاقتصادي والتكنولوجي للمؤسسة الاشتراكية او الشركة المختلطة الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، لا يمكن ان يقضى بروتوكول الاتفاق بمنح احتكار المساعدة للمتعاقد الاجنبي. ###### المادة 6 يجوز للمؤسسة او المؤسسات الاشتراكية ان تبرم بروتوكول اتفاق واحد او اكثر مع طرف او عدة اطراف اجنبية في اطار فرضها، وذلك بعد رخصة مسبقة من السلطة الوصية لكي يتاتى لها الحصول على التكنولوجيات والتحكم فيها. وفي هذا الاطار، يجب ان يبين بروتوكول الاتفاق السبل والوسائل التي تتيح على الخصوص : - ضمان نقل حقيقي للخبرات وكذا اكتساب المهارة بواسطة تكوين اطارات وطنية كفاءة، - تحقيق فعالية الوسائل والقدرات الموجودة اعتمادا على الاتيان بتقنيات متطورة في مجالي التنظيم والتسيير، - تقديم التمويل التكميلي الضروري لانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد، - افادة المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية من معرفة السوق الخارجية في اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد. ###### المادة 7 يتعين طبقا لبروتوكول الاتفاق والقانون الاساسى على الطرف الاجنبي ان : - يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد حسبما يتماشى وغرضها، البراءات والاساليب وكل حقوق الملكية الصناعية المضمونة خلال مرحلة الاستغلال طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مجال حماية الملكية الصناعية والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر في هذا المجال. - ولا تترتب عن الملكية الصناعية التي اصبحت شائعة اية اتاوة بحيث يتحمل الطرف الاجنبي كل مطالبة تصدر عن الغير، - يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد مستخدمين ذوي كفاءة عالية لضمان انطلاقة هذه الشركة وحسن سيرها، - يعبىء مصالحه المختصة قصد تحسين تسيير الشركة المختلطة الاقتصاد او مدها بالمساعدة التقنية التكميلية. يضمن تكوين المستخدمين الجزائريين في المهام التقنية الضرورية ولاسيما الاكثر تطورا وذلك باتخاذ كل تدبير كفيل بتوسيع اكتساب 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه التكنولوجيات المستوردة لهؤلاء المستخدمين والنهوض بذلك. ###### المادة 8 ومقابل هذه الالتزامات يكون للطرف الاجنبي الحق في : - تصدير مبلغ اجره . - القيام في حالة حل الشركة المختلطة الاقتصاد او التنازل عن اسهمها او تاميمها باعادة تصدير حاصل العملية وحصة من الارباح التى لم تستثمر من جديد عند الاقتضاء. مع مراعاة احكام هذا القانون، تخضع كيفيات تصدير الاجر المشار اليه في الفقرة الاولى اعلاه للتشريع المعمول به. ###### المادة 9 يجوز للمؤسسة او المؤسسات الاشتراكية ان تلتزم في اطار بروتوكول اتفاق : - بالقيام بجميع المساعي الضرورية لدى الادارات الجزائرية المختصة قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد ، - بالمساهمة من ناحيتها في السير العادى للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها بامدادها بالوسائل الضرورية الملقى توفيرها على عاتقها ، - بافادة الطرف الاجنبي في حدود غرضها، بمعرفتها للسوق الجزائرية فى اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد. ###### المادة 10 لا يكون لبروتوكول الاتفاق الموقع قانونا من قبل كل الطرفين اى اثر قانوني الا بعد الموافقة عليه بموجب قرار وزارى مشترك بين كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى على المؤسسة الاشتراكية المساهمة. ويكون قرار الموافقة بمثابة اعتماد مسبق للشركة المختلطة الاقتصاد. ###### المادة 11 يتعين على الموثق ان يامر قبل تحرير الرسم المؤسس للشركة المختلطة الاقتصاد ووفقا للاشكال والاجراءات المنصوص عليها قانونا، باستظهار قرار الموافقة المنصوص عليه في المادة السابقة. يندرج القانون الاساس للشركة المختلطة الاقتصاد الموضوع وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التجارة فى الاطار والحدود المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه، ولا يجوز ان يقضى القانون الاساس بتعديل او تغيير او تمديد المسؤوليات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه. ## الباب الثالث الاعتماد واثاره ###### المادة 12 يخول القرار الوزاري المشترك القاضى بالاعتماد المنصوص عليه في ###### المادة 10 اعلاه، للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها الاستفادة بمجرد تاسيسها من الامتيازات الجبائية التالية : 1 - الاعفاء من الحق على التحويل بالمقابل لكل المشتريات العقارية الضرورية لنشاطه ، 2 - الاعفاء من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المعنى ، 3 - الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة الثلاث سنوات المالية الاولى، وتخفيض قدره 50 % للسنة المالية الرابعة وبقدر 25 % للسنة الخامسة من الحاصل الجبائي ، 4 - الضريبة بنسبة 20 % المنخفضة على الارباح الصناعية والتجارية التى تستثمر من جديد. وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المسدودة المفتوحة في محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات. 5 - الاعفاء من كل ضريبة على الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 37 ادناه، غير انه لا تعفى الاستفادة من الامتيازات الجبائية السالفة الذكر، الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية. الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727 ###### المادة 13 تحتفظ المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية، طبقا للتشريع المعمول به بحق توجيه ومراقبة نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد وتسييرها اذ تعد فرعا من فروع المؤسسة الاشتراكية المساهمة. تبين كيفيات توجيه الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبتها من طرف المؤسسة الاشتراكية عن طريق التنظيم. ###### المادة 14 تستفيد الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها والمعتمدة قانونا بموجب القرار الوزارى المشترك من الحصول على القرض المصرفي، غير انه، يتم التفاوض حول الشروط المصرفية المطبقة على الشركات المختلطة الاقتصاد بين الشركة المختلطة الاقتصاد والبنك المعتمد مع مراعاة المشاركة الفعلية للطرف الاجنبي في تمويل الاهداف المخططة والاستغلال. ###### المادة 15 تندرج الاستثمارات الجديدة التي تبادر بها الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا لغرضها وقانونها الاساسى في اطار اهداف المخطط الوطني للتنمية ويتم انجازها طبقا للاجراءات المطبقة على المؤسسات الاشتراكية. وتمول الشركة المختلطة الاقتصاد هذه الاستثمارات اما من مالها الخاص، باعادة استثمار الارباح او بتعبئة الاحتياطات الاختيارية النظامية واما بقروض تحصل وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل وحسب قواعد واعراف السوق المالية. وتستعيد الشركة المختلطة الاقتصاد نفقة ما استثمرته طبقا للاحكام القانونية السارية في هذا المجال. ###### المادة 16 تحصل الشركات المختلطة الاقتصاد على القروض الخارجية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولاعراف السوق المالية الدولية. ###### المادة 17 يمكن ان يتم تمويل استغلال الشركة المختلطة الاقتصاد حسب القواعد والاعراف المعمول بها في هذا المجال. وفضلا عن ذلك، يمكن لهذا الطرف اوذلك ان يقرض من امواله الخاصة تمويلا لتمويل كل الاستغلال اوجزء منه. وتعود هذه القروض الممنوحة للشركة المختلطة الاقتصاد بفوائد. ويجوز للطرف الاجنبي ان يستعمل لهذا الغرض ما توفر لديه من دنانير، وفى هذه الحالة يتم التسبيب وتسديد القرض بالدينار غير القابل للتحويل. ###### المادة 18 يكون حكم الشركة المختلطة الاقتصاد حكم المتصرف العمومي في مجال ابرام العقود والصفقات وتخضع بمجرد اعتماد ما، لشروط التنظيم الخاص بصفقات المتصرف العمومي. ###### المادة 19 يجوز ان تحدث وتطبق بمقتضى قوانين المالية امتيازات جبائية ومالية اخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة اولوية النشاطات المناطة بالشركات المختلطة الاقتصاد. ## الباب الرابع تاسيس الشركة المختلطة الاقتصاد واثاره ### الفصل الاول التاسيس ###### المادة 20 مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تؤسس الشركة المختلطة الاقتصاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة في مجال الشركات بالاسهم. ###### المادة 21 تنشا الشركات المختلطة الاقتصاد التي يعنيها هذا النص لمدة تختلف باختلاف طبيعة النشاطات، وتحدد هذه المدة حسب حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق على الاتتجاوز خمسة عشر سنة. وعندما تقتضي الضرورة بتمديد المدة، تحدد المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية المساهمة والطرف او الاطراف الاجنبية مدة التمديد، في اطار بروتوكول اتفاق اضافي يبرم اثنتى عشر (12) شهرا على الاكثر قبل تاريخ انقضاء المدة الاصلية لقيام الشركة المختلطة الاقتصاد. 1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه وفى هذه الحالة يعدل عند الاقتضاء القانون الاساسي للشركة المختلطة الاقتصاد. يعد بروتوكول الاتفاق الاضافي والقانون الاساسي المعدل طبقا لاحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون. ###### المادة 22 لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تقل نسبة مساهمة المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية عن 51 %. ###### المادة 23 يحضر كلا الطرفين راسمال الشركة المختلطة الاقتصاد كاملا بمجرد تاسيسها، غير انه، يجوز تحديد الكيفيات الخاصة باحضار راسمال الشركة مقسطا حسب طبيعة النشاطات المزمعة، وذلك في حدود سنتين بموجب القرار الوزاري المشترك القاضي بالاعتماد. وفضلا عن ذلك، يكون القرار الوزاري المشترك القاضي بالاعتماد بمثابة ترخيص للمؤسسة او المؤسسات الاشتراكية بدفع حصتها في راسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة. ###### المادة 24 بصرف النظر عن كل حكم اخر مخالف لذلك، يعين وزير المالية موظفين من بين اعوان ادارته المختصين يتوليان مهمة مامورين مشرفين على المحاصة. يجب ان تكون الحصة المدفوعة بالعملة الصعبة من قبل الطرف الاجنبي بعد اثباتها قانونا من طرف البنك المركزي محل تصريح لدى وزير المالية. كما يجب ان تكون الحصص المدفوعة عينا من قبل الطرفين محل تقدير من قبل المصالح المختصة لوزارة المالية. تودع هاتان الوثيقتان بين ايدي المامورين المشرفين على المحاصة المشار اليها اعلاه لاثبات صحتهما وسلامتهما وتعرضان من طرفهما عند انعقاد الجمعية العامة التاسيسية. ### الفصل الثاني اجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد ###### المادة 25 تظهر حصة المساهمة المالية الجزائرية في راسمال الشركة في اجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد. ###### المادة 26 تستثنى الشركات المختلطة الاقتصاد من الاحكام الواردة في قانون التجارة والتي تحدد العدد الادنى للمساهمين. يحدد اعضاء الجمعية العامة التاسيسية والعادية والاستثنائية للشركة المختلطة الاقتصاد وكذا كيفيات تعيينهم في بروتوكول الاتفاق. ###### المادة 27 يصرف عن كل حكم اخر من احكام قانون التجارة، يتالف مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد من خمسة اعضاء على الاقل يتم اختيار كلا الطرفين على قدر مساهمة كل منهما في راسمال الشركة. يتولى رئاسة مجلس الادارة المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد الذي يمثل المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعين حسب الاجراءات المشار اليها في المادة 29 ادناه. ويعين المتصرفون الاعضاء باسم المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويفوضون قانونا من قبلها وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل. ويعين المتصرفون الممثلون للطرف او الاطراف الاجنبية ويفوضون قانونا من قبله او من قبلها وفقا لقوانينها الاساسية ويتصرفون وفقا للقانون الجزائري. يتصرف المتصرفون باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها وبالنسبة لكل تدابير الحياة المدنية وفقا لقوانينها الاساسية. ###### المادة 28 للمتصرفين كل سلطات الادارة والتسيير في اطار وحدود بروتوكول الاتفاق واحكام القانون الاساسي ووفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. يعد المتصرفون وكلاء لاعضاء المؤسسين | الادارة كما هو معرف في بروتوكول الاتفاق ومحدد للشركة المختلطة الاقتصاد. | في القانون الاساسي. يقترح مجلس الادارة من قبل المؤسسة او | غير انه يجوز لكلا الطرفين استخلاف او المؤسسات الاشتراكية المساهمة فيما يخص الطرف | استبدال متصرفيهم دون الاخلال بتوازن المسؤوليات الجزائري ومن قبل الاطراف الاجنبية | وتوزيعها بين ممثلي الطرفين. فيما يخص متصرفيها، على الجمعية العامة التي | ###### المادة 32 يجوز لاجهزة ادارة الشركة تؤهله بموجب مداولة محررة باسم الشركة | المختلطة الاقتصاد ان تقرر تدخل المصالح المتخصصة المختلطة الاقتصاد ولحسابها. | التابعة للطرف الاجنبي باختبار الخبراء وتحديد ###### المادة 29 يقترح المدير العام رئيس مجلس | قوام ومدة العمل المطلوب تنفيذه في اطار الشركة الادارة للشركة المختلطة الاقتصاد من قبل المؤسسة | المختلطة الاقتصاد من قبل المستخدمين الاجانب او المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعتمد من قبل | الموضوعين تحت تصرفها. الجمعية العامة التاسيسية لهذه الشركة. | يساعد نائب المدير العام المقترح من قبل | ### الفصل الثالث الطرف او الاطراف الاجنبية والمعتمد من قبل | الالتزامات والحقوق والاجور الجمعية العامة التاسيسية للشركة المختلطة الاقتصاد | #### القسم الاول المدير العام في حدود احكام القانون الاساسي وطبقا | الالتزامات لبروتوكول الاتفاق. | يحق لاعضاء الادارة، كل فيما يخصه | ###### المادة 33 يجب على الشركة المختلطة الاقتصاد وفي حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون | ان تحقق الاهداف المرسومة لها في بروتوكول الاساسي ان يتصرفوا في التسيير وفقا للقرارات | الاتفاق وفي اطار احكام قانونها الاساسي. التي تتخذها الجمعية العامة. | كما انها ملزمة بوجوب تحقيق النتائج وفقا | للتعهدات المصرح بها في اطار بروتوكول الاتفاق ###### المادة 30 بغض النظر عن كل حكم اخر وارد | والمنجزة في اطار احكام قانونها الاساسي. في قانون التجارة لا يجوز في اي حال من الاحوال | للجمعية العامة او لمجلس ادارة الشركة المختلطة | ###### المادة 34 تترتب عن تاسيس الشركة المختلطة الاقتصاد ان يتناولوا الالتزامات او الاعباء كما نص | الاقتصاد على الاطراف المتعاقدة في بروتوكول عليها في بروتوكول الاتفاق بالتعديل او التكميل | الاتفاق القيام بالالتزامات وانجاز الحقوق المنصوص او التغيير. | عليها في المواد من 35 الى 42 ادناه. وفي حالة تغيير بروتوكول الاتفاق خلال | ###### المادة 35 يتعين على الشركة المختلطة الاقتصاد الفترة المقررة لنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد، | ان تتحسب وفقا لبرنامج مسطر لاستخلاف يجب تعديل قانونها الاساسي بما يجعله ينسجم مع | المستخدمين الاجانب بمستخدمين جزائريين كفيلين بروتوكول الاتفاق وذلك برسم من الموثق، حسب | باكتساب المؤهلات المطلوبة والتحكم في التكنولوجيا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه. | المستوردة. ###### المادة 31 ليس من اختصاص الجمعية العامة | ###### المادة 36 تمارس الشركة المختلطة الاقتصاد او مجلس الادارة ان يقوما بتغيير تشكيلة مجلس | نشاطها في كنف مراعاة القوانين والانظمة المعمول | بها في الجزائر. 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه #### القسم الثاني اجور الاطراف وحقوقهم ###### المادة 37 يتكون اجر الاطراف من اجر يقدر على اساس الارباح المعفاة من الضرائب التي تحققها الشركة المختلطة وبعد تشكيل الاحتياطات القانونية والتنظيمية. يحسب هذا الاجر على قدر مساهمة الطرف الاجنبي في راسمال الشركة المختلطة وفق الاشكال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة والقوانين المطبقة في هذا المجال. وفضلا على ذلك، يستفيد الطرف الاجنبي من اجر اضافي وذلك ايا كانت نتيجة الاستغلال، الغرض منه مكافاة الجهود المبذولة فعلا من قبل الطرف الاجنبي وكذا ما يبذله فعلا لنقل التكنولوجيا. تتمثل الثوابت والمؤشرات التي تعتمد لحساب هذا الاجر الاضافي على الخصوص في نسبة انجاز الاهداف من حيث القيمة المزيدة ونسبة استخلاف المستخدمين الاجانب واكتساب المستخدمين الجزائريين للمهارة، يتم التفاوض حولها وتحديدها حسب كل حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق. تحدد كيفيات التكفل بالاجر الاضافي وكذا شروط تطبيق الفقرة السابقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يجوز تحويل هذا الاجر الاضافي كلية. ###### المادة 38 يخضع المستخدمون الاجانب الذين هم طرف في علاقة عمل لمدة غير محددة تربطهم مع الشركة المختلطة من حيث وضعهم القانوني واجورهم لاحكام القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب. ###### المادة 39 يظل المستخدمون الاجانب الموضوعون تحت تصرف الشركة المختلطة من قبل الطرف الاجنبي مرتبطين بشركتهم الاصلية فيما يتعلق بمجرى حياتهم المهنية، على انهم يخضعون للشركة المختلطة الاقتصاد اثناء قيامهم بنشاطهم ضمنها ويسرى عليهم نظامها الداخلي. تكفل الشركة المختلطة الاقتصاد المرتبات والامتيازات الممنوحة لهؤلاء المستخدمين وكذا الاشتراكات في الضمان الاجتماعي التي يتحملونها قانونا. يجوز تحويل المرتبات واعباء الضمان الاجتماعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال. ###### المادة 40 فيما يتعلق بالتدخلات الوقتية القصيرة المدة التي يقوم بها المستخدمون المختصون من جانب الطرف الاجنبي يكفل هذا الطرف تمام المصاريف المترتبة عن ذلك وتفوتر الشركة المختلطة الاقتصاد حسب سعر قيمتها. ويجوز تحويل هذه المصاريف وفقا للتنظيم الجاري به العمل. ###### المادة 41 يظل المستخدمون الاجانب المشار اليهم في المواد 37 و 39 و 40 اعلاه، خاضعين للقانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل الاجانب ويستفيدون، عند الاقتضاء من الاتفاقات والمعاهدات الحكومية المشتركة المتعلقة بالانتساب المزدوج في مجال الضمان الاجتماعي والخضوع للضريبة من جانبين. ###### المادة 42 تخضع اجور المستخدمين الجزائريين في الشركة المختلطة الاقتصاد لاحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص الصادرة لتطبيقه والقانون الاساسي النموذجي للشركة المختلطة الاقتصاد في حالة ما اذا لم يرد حكم في القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة الاشتراكية المساهمة بشان مواصفات المناصب. ### الفصل الرابع تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها ###### المادة 43 يمارس الطرف الجزائري حق الشفعة و/او الموافقة، عند بيع الطرف الاجنبي 1731 الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاسهه في الشركة المختلطة الاقتصاد او تحويلها او التنازل عنها. ###### المادة 44 عندما يتبين بعد سنوات مالية متتالية انه من الضروري ان يضاعف راسامال الشركة واذا لم يبد الطرف الاجنبي رغبة في ذلك يجوز للطرف الجزائري ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد القيام بذلك، وبعدئذ يغير مجلس الادارة حسب ما يقتضيه الحال. ###### المادة 45 اذا لم يشرع، عند انتهاء المدة التعاقدية في اعداد بروتوكول اتفاق اضافي، يتولى الطرف الجزائري بناء على طلب منه شراء اسهم الطرف الاجنبي بقيمتها الحسابية. وخلافا لذلك، يشرع في تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 46 عندما يبدى الطرف الاجنبي خلال المدة التعاقدية، الرغبة في الانسحاب من الشركة، دون الاخلال بالطرف الجزائري، يتولى الطرف الجزائري شراء اسهمه بقيمتها الحسابية، ويتعين على الطرف الاجنبي اشعار الطرف الجزائري برغبته في الانسحاب قبل اثنتى عشر (12) شهرا. ###### المادة 47 يجوز للطرف الجزائري قبل انقضاء المدة التعاقدية وخاصة عندما تكون المساهمة التقنية للطرف الاجنبي غير كافية بالنظر الى التزاماته المحددة في بروتوكول الاتفاق، ان ينقض التشارك بعد اشعار مسبق للطرف الاجنبي من اثنتى عشر (12) شهرا، وفى هذه الحالة يتولى الطرف الجزائري شراء اسهم الطرف الاجنبي وفقا للشروط المحددة في المادة السابقة. ###### المادة 48 في حالة ما اذا اقتضت المصلحة العامة استعادة الدولة لاسهم الطرف الاجنبي يترتب قانونها عن هذا الاجراء بموجب هذا القانون دفع تعويض مساو للقيمة الحسابية لهذه الاسهم وذلك في اجل اقصاه سنة واحدة. ###### المادة 49 في الحالات المشار اليها في المواد 46 و 47 و 48 اعلاه يرخص للطرف الاجنبي بتحويل حاصل بيع اسهمه وعند الاقتضاء، نصيبه من الارباح التي لا تستثمر من جديد. ###### المادة 50 تحدد كيفيات نقل الاملاك المنقولة والعقارية للشركة المختلطة الاقتصاد الى ذمة المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية بعد شراء الاسهم من قبل الطرف الجزائري عن طريق التنظيم. ## الباب الخامس الاحكام المختلفة ###### المادة 51 تمسك محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة. تضبط الحسابات من قبل المحاسب، ويوافق عليها مجلس الادارة وتصادق عليها الجمعية العامة. تتم المراقبة وكذا تقديم الحسابات وفقا للقوانين والانظمة السارية في هذا المجال. ###### المادة 52 يمارس اعوان الدولة المؤهلون قانونا، ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد الصلاحيات المترتبة عن اختصاص كل منهم في مجال المراقبة، وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل. ###### المادة 53 تعرض نزاعات الشركة المختلطة الاقتصاد المتولدة عن علاقاتها مع المؤسسات الاشتراكية، على التحكيم الاجباري المنصوص عليه في الامر رقم 75 - 44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975. وترفع الخلافات الناجمة عن العلاقات بين الاعضاء المؤسسين للشركة المختلطة الاقتصاد الى المحاكم الجزائرية طبقا للقانون الجزائري. ###### المادة 54 تظل الشركات المختلطة الاقتصاد التي سبق انشاؤها خاضعة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، غير انه يتعين عليها مطابقة قوانينها الاساسية في ظرف سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون مع الاحكام المنصوص 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 خاضعة للاحكام التشريعية السابقة. اعلاه. وتستمر في الاستفادة من الامتيازات المالية ###### المادة 56 تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون والجبائية الممنوحة لها قبل صدور هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك بموجب مراسيم. اللهم اذا منحت معاملة افضل تطبق عليها بموجب قوانين المالية طبقا للمادة 19 اعلاه. ###### المادة 57 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ###### المادة 55 لا يسرى هذا القانون على الشركات الشعبية. القائمة والخاضعة للقانون الجزائري والتي يشرف على مراقبتها اشخاص طبيعيون اجانب او حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1402 اشخاص معنويون يوجد مقرهم بالخارج، وتظل الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون الاطار الذي يخول في نطاقه لمؤسسة او عدة مؤسسات اشتراكية انشاء شركات مختلطة الاقتصاد مع مؤسسة او عدة مؤسسات اجنبية، ويبين كيفيات ذلك. يخضع انشاء الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها للقواعد الواردة في قانون التجارة ما لم ينص هذا القانون صراحة على ما يخالفها.

المادة 2

لا يسرى هذا القانون : - على الشركات المختلطة الاقتصاد التي انشئت بموجب معاهدات دولية ، - على الشركات بالمحاصة التي انشئت في اطار الامر رقم 71 - 22 المتعلق بالشركات الاجنبية التي تمارس نشاطها في ميدان التنقيب عن المحروقات السائلة واستغلالها ، - على الشركات المختلطة الاقتصاد التي يوجد مقرها خارج التراب الوطني.

المادة 3

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون تعد الشركات المختلطة الاقتصاد القائم مقرها بالجزائر، هي شركات بالاسهم خاضعة للقانون التجاري الجزائري، ويندرج انشاؤها وقانونها الاساسي الموضوع طبقا للتشريع المعمول به، في اطار بروتوكول الاتفاق المبرم بين المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية والطرف او الاطراف الاجنبية. وبروتوكول هذا الاتفاق هو بمثابة معاهدة على وعد بالتعاقد وفقا لمفهوم المادة 71 من القانون المدني. ## الباب الثاني بروتوكول الاتفاق

المادة 4

يجب ان يبين بروتوكول الاتفاق المبرم سلفا قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بوضوح ما يلى : - التزامات هذا الطرف او ذاك والمسؤوليات التي يتحملها كلا الطرفين ، - الكيفيات التي ياتي وفقها الطرف الاجنبي الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها بسائر الوسائل والتقنيات (البراءات والاساليب التكنولوجية والطرق والبرامج والوثائق الى غير ذلك) الضرورية لتحقيق غرضها، - كيفيات تكوين المستخدمين القائمين على التاطير التقني والجدول الزمني الذي يتم ذلك وفقه والجزارة الفعلية للتاطير، - شروط اجر الطرف الاجنبي. شروط فوترة الاجور المستحقة للطرف الاجنبي والمستخدمين الاجانب الموضوعين تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد.

المادة 5

وكيف ما كان الحال لا يمكن ان يترتب عن بروتوكول الاتفاق على المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية المعنية ان : تفرض عليها تقييدات من حيث نشاطها، - يحضر عليها اعتماد اساليب تكنولوجية اخرى اكثر فائدة او تحسين الاساليب المستوردة. يلزم الطرف الجزائري بالتزود بالتجهيزات والمواد الاولية والمنتوجات الوسيطة والاساليب التكنولوجية لدى الطرف الاجنبي او اي ممون اخر يختاره دون سواهما. يحد لها من قدرة تحديد اسعار المنتوجات المتولدة اعتمادا على التكنولوجيا المستوردة. ولا يمكن بوجه عام ان يقضى بروتوكول الاتفاق بفرض التزامات من شانها ان تعيق التطور الاقتصادي والتكنولوجي للمؤسسة الاشتراكية او الشركة المختلطة الاقتصاد. وعلاوة على ذلك، لا يمكن ان يقضى بروتوكول الاتفاق بمنح احتكار المساعدة للمتعاقد الاجنبي.

المادة 6

يجوز للمؤسسة او المؤسسات الاشتراكية ان تبرم بروتوكول اتفاق واحد او اكثر مع طرف او عدة اطراف اجنبية في اطار فرضها، وذلك بعد رخصة مسبقة من السلطة الوصية لكي يتاتى لها الحصول على التكنولوجيات والتحكم فيها. وفي هذا الاطار، يجب ان يبين بروتوكول الاتفاق السبل والوسائل التي تتيح على الخصوص : - ضمان نقل حقيقي للخبرات وكذا اكتساب المهارة بواسطة تكوين اطارات وطنية كفاءة، - تحقيق فعالية الوسائل والقدرات الموجودة اعتمادا على الاتيان بتقنيات متطورة في مجالي التنظيم والتسيير، - تقديم التمويل التكميلي الضروري لانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد، - افادة المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية من معرفة السوق الخارجية في اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد.

المادة 7

يتعين طبقا لبروتوكول الاتفاق والقانون الاساسى على الطرف الاجنبي ان : - يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد حسبما يتماشى وغرضها، البراءات والاساليب وكل حقوق الملكية الصناعية المضمونة خلال مرحلة الاستغلال طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مجال حماية الملكية الصناعية والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر في هذا المجال. - ولا تترتب عن الملكية الصناعية التي اصبحت شائعة اية اتاوة بحيث يتحمل الطرف الاجنبي كل مطالبة تصدر عن الغير، - يضع تحت تصرف الشركة المختلطة الاقتصاد مستخدمين ذوي كفاءة عالية لضمان انطلاقة هذه الشركة وحسن سيرها، - يعبىء مصالحه المختصة قصد تحسين تسيير الشركة المختلطة الاقتصاد او مدها بالمساعدة التقنية التكميلية. يضمن تكوين المستخدمين الجزائريين في المهام التقنية الضرورية ولاسيما الاكثر تطورا وذلك باتخاذ كل تدبير كفيل بتوسيع اكتساب 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه التكنولوجيات المستوردة لهؤلاء المستخدمين والنهوض بذلك.

المادة 8

ومقابل هذه الالتزامات يكون للطرف الاجنبي الحق في : - تصدير مبلغ اجره . - القيام في حالة حل الشركة المختلطة الاقتصاد او التنازل عن اسهمها او تاميمها باعادة تصدير حاصل العملية وحصة من الارباح التى لم تستثمر من جديد عند الاقتضاء. مع مراعاة احكام هذا القانون، تخضع كيفيات تصدير الاجر المشار اليه في الفقرة الاولى اعلاه للتشريع المعمول به.

المادة 9

يجوز للمؤسسة او المؤسسات الاشتراكية ان تلتزم في اطار بروتوكول اتفاق : - بالقيام بجميع المساعي الضرورية لدى الادارات الجزائرية المختصة قصد انشاء الشركة المختلطة الاقتصاد ، - بالمساهمة من ناحيتها في السير العادى للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها بامدادها بالوسائل الضرورية الملقى توفيرها على عاتقها ، - بافادة الطرف الاجنبي في حدود غرضها، بمعرفتها للسوق الجزائرية فى اطار سير الشركة المختلطة الاقتصاد.

المادة 10

لا يكون لبروتوكول الاتفاق الموقع قانونا من قبل كل الطرفين اى اثر قانوني الا بعد الموافقة عليه بموجب قرار وزارى مشترك بين كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى على المؤسسة الاشتراكية المساهمة. ويكون قرار الموافقة بمثابة اعتماد مسبق للشركة المختلطة الاقتصاد.

المادة 11

يتعين على الموثق ان يامر قبل تحرير الرسم المؤسس للشركة المختلطة الاقتصاد ووفقا للاشكال والاجراءات المنصوص عليها قانونا، باستظهار قرار الموافقة المنصوص عليه في المادة السابقة. يندرج القانون الاساس للشركة المختلطة الاقتصاد الموضوع وفقا لاحكام هذا القانون وقانون التجارة فى الاطار والحدود المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه، ولا يجوز ان يقضى القانون الاساس بتعديل او تغيير او تمديد المسؤوليات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق الموافق عليه. ## الباب الثالث الاعتماد واثاره

المادة 12

يخول القرار الوزاري المشترك القاضى بالاعتماد المنصوص عليه في

المادة 10

اعلاه، للشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها الاستفادة بمجرد تاسيسها من الامتيازات الجبائية التالية : 1 - الاعفاء من الحق على التحويل بالمقابل لكل المشتريات العقارية الضرورية لنشاطه ، 2 - الاعفاء من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المعنى ، 3 - الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة الثلاث سنوات المالية الاولى، وتخفيض قدره 50 % للسنة المالية الرابعة وبقدر 25 % للسنة الخامسة من الحاصل الجبائي ، 4 - الضريبة بنسبة 20 % المنخفضة على الارباح الصناعية والتجارية التى تستثمر من جديد. وعلاوة على ذلك تعفى الفوائد الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المسدودة المفتوحة في محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد من الضريبة على دخل الديون والايداعات والضمانات. 5 - الاعفاء من كل ضريبة على الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 37 ادناه، غير انه لا تعفى الاستفادة من الامتيازات الجبائية السالفة الذكر، الشركة المختلطة الاقتصاد من وجوب ايداع التصريحات الجبائية. الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1727

المادة 13

تحتفظ المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية، طبقا للتشريع المعمول به بحق توجيه ومراقبة نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد وتسييرها اذ تعد فرعا من فروع المؤسسة الاشتراكية المساهمة. تبين كيفيات توجيه الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبتها من طرف المؤسسة الاشتراكية عن طريق التنظيم.

المادة 14

تستفيد الشركة المختلطة الاقتصاد المزمع انشاؤها والمعتمدة قانونا بموجب القرار الوزارى المشترك من الحصول على القرض المصرفي، غير انه، يتم التفاوض حول الشروط المصرفية المطبقة على الشركات المختلطة الاقتصاد بين الشركة المختلطة الاقتصاد والبنك المعتمد مع مراعاة المشاركة الفعلية للطرف الاجنبي في تمويل الاهداف المخططة والاستغلال.

المادة 15

تندرج الاستثمارات الجديدة التي تبادر بها الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا لغرضها وقانونها الاساسى في اطار اهداف المخطط الوطني للتنمية ويتم انجازها طبقا للاجراءات المطبقة على المؤسسات الاشتراكية. وتمول الشركة المختلطة الاقتصاد هذه الاستثمارات اما من مالها الخاص، باعادة استثمار الارباح او بتعبئة الاحتياطات الاختيارية النظامية واما بقروض تحصل وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل وحسب قواعد واعراف السوق المالية. وتستعيد الشركة المختلطة الاقتصاد نفقة ما استثمرته طبقا للاحكام القانونية السارية في هذا المجال.

المادة 16

تحصل الشركات المختلطة الاقتصاد على القروض الخارجية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولاعراف السوق المالية الدولية.

المادة 17

يمكن ان يتم تمويل استغلال الشركة المختلطة الاقتصاد حسب القواعد والاعراف المعمول بها في هذا المجال. وفضلا عن ذلك، يمكن لهذا الطرف اوذلك ان يقرض من امواله الخاصة تمويلا لتمويل كل الاستغلال اوجزء منه. وتعود هذه القروض الممنوحة للشركة المختلطة الاقتصاد بفوائد. ويجوز للطرف الاجنبي ان يستعمل لهذا الغرض ما توفر لديه من دنانير، وفى هذه الحالة يتم التسبيب وتسديد القرض بالدينار غير القابل للتحويل.

المادة 18

يكون حكم الشركة المختلطة الاقتصاد حكم المتصرف العمومي في مجال ابرام العقود والصفقات وتخضع بمجرد اعتماد ما، لشروط التنظيم الخاص بصفقات المتصرف العمومي.

المادة 19

يجوز ان تحدث وتطبق بمقتضى قوانين المالية امتيازات جبائية ومالية اخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة اولوية النشاطات المناطة بالشركات المختلطة الاقتصاد. ## الباب الرابع تاسيس الشركة المختلطة الاقتصاد واثاره ### الفصل الاول التاسيس

المادة 20

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تؤسس الشركة المختلطة الاقتصاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة في مجال الشركات بالاسهم.

المادة 21

تنشا الشركات المختلطة الاقتصاد التي يعنيها هذا النص لمدة تختلف باختلاف طبيعة النشاطات، وتحدد هذه المدة حسب حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق على الاتتجاوز خمسة عشر سنة. وعندما تقتضي الضرورة بتمديد المدة، تحدد المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية المساهمة والطرف او الاطراف الاجنبية مدة التمديد، في اطار بروتوكول اتفاق اضافي يبرم اثنتى عشر (12) شهرا على الاكثر قبل تاريخ انقضاء المدة الاصلية لقيام الشركة المختلطة الاقتصاد. 1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه وفى هذه الحالة يعدل عند الاقتضاء القانون الاساسي للشركة المختلطة الاقتصاد. يعد بروتوكول الاتفاق الاضافي والقانون الاساسي المعدل طبقا لاحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون.

المادة 22

لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تقل نسبة مساهمة المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية عن 51 %.

المادة 23

يحضر كلا الطرفين راسمال الشركة المختلطة الاقتصاد كاملا بمجرد تاسيسها، غير انه، يجوز تحديد الكيفيات الخاصة باحضار راسمال الشركة مقسطا حسب طبيعة النشاطات المزمعة، وذلك في حدود سنتين بموجب القرار الوزاري المشترك القاضي بالاعتماد. وفضلا عن ذلك، يكون القرار الوزاري المشترك القاضي بالاعتماد بمثابة ترخيص للمؤسسة او المؤسسات الاشتراكية بدفع حصتها في راسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة.

المادة 24

بصرف النظر عن كل حكم اخر مخالف لذلك، يعين وزير المالية موظفين من بين اعوان ادارته المختصين يتوليان مهمة مامورين مشرفين على المحاصة. يجب ان تكون الحصة المدفوعة بالعملة الصعبة من قبل الطرف الاجنبي بعد اثباتها قانونا من طرف البنك المركزي محل تصريح لدى وزير المالية. كما يجب ان تكون الحصص المدفوعة عينا من قبل الطرفين محل تقدير من قبل المصالح المختصة لوزارة المالية. تودع هاتان الوثيقتان بين ايدي المامورين المشرفين على المحاصة المشار اليها اعلاه لاثبات صحتهما وسلامتهما وتعرضان من طرفهما عند انعقاد الجمعية العامة التاسيسية. ### الفصل الثاني اجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد

المادة 25

تظهر حصة المساهمة المالية الجزائرية في راسمال الشركة في اجهزة الشركة المختلطة الاقتصاد.

المادة 26

تستثنى الشركات المختلطة الاقتصاد من الاحكام الواردة في قانون التجارة والتي تحدد العدد الادنى للمساهمين. يحدد اعضاء الجمعية العامة التاسيسية والعادية والاستثنائية للشركة المختلطة الاقتصاد وكذا كيفيات تعيينهم في بروتوكول الاتفاق.

المادة 27

يصرف عن كل حكم اخر من احكام قانون التجارة، يتالف مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد من خمسة اعضاء على الاقل يتم اختيار كلا الطرفين على قدر مساهمة كل منهما في راسمال الشركة. يتولى رئاسة مجلس الادارة المدير العام للشركة المختلطة الاقتصاد الذي يمثل المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعين حسب الاجراءات المشار اليها في المادة 29 ادناه. ويعين المتصرفون الاعضاء باسم المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويفوضون قانونا من قبلها وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل. ويعين المتصرفون الممثلون للطرف او الاطراف الاجنبية ويفوضون قانونا من قبله او من قبلها وفقا لقوانينها الاساسية ويتصرفون وفقا للقانون الجزائري. يتصرف المتصرفون باسم الشركة المختلطة الاقتصاد ولحسابها وبالنسبة لكل تدابير الحياة المدنية وفقا لقوانينها الاساسية.

المادة 28

للمتصرفين كل سلطات الادارة والتسيير في اطار وحدود بروتوكول الاتفاق واحكام القانون الاساسي ووفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. يعد المتصرفون وكلاء لاعضاء المؤسسين | الادارة كما هو معرف في بروتوكول الاتفاق ومحدد للشركة المختلطة الاقتصاد. | في القانون الاساسي. يقترح مجلس الادارة من قبل المؤسسة او | غير انه يجوز لكلا الطرفين استخلاف او المؤسسات الاشتراكية المساهمة فيما يخص الطرف | استبدال متصرفيهم دون الاخلال بتوازن المسؤوليات الجزائري ومن قبل الاطراف الاجنبية | وتوزيعها بين ممثلي الطرفين. فيما يخص متصرفيها، على الجمعية العامة التي |

المادة 32

يجوز لاجهزة ادارة الشركة تؤهله بموجب مداولة محررة باسم الشركة | المختلطة الاقتصاد ان تقرر تدخل المصالح المتخصصة المختلطة الاقتصاد ولحسابها. | التابعة للطرف الاجنبي باختبار الخبراء وتحديد

المادة 29

يقترح المدير العام رئيس مجلس | قوام ومدة العمل المطلوب تنفيذه في اطار الشركة الادارة للشركة المختلطة الاقتصاد من قبل المؤسسة | المختلطة الاقتصاد من قبل المستخدمين الاجانب او المؤسسات الاشتراكية المساهمة ويعتمد من قبل | الموضوعين تحت تصرفها. الجمعية العامة التاسيسية لهذه الشركة. | يساعد نائب المدير العام المقترح من قبل | ### الفصل الثالث الطرف او الاطراف الاجنبية والمعتمد من قبل | الالتزامات والحقوق والاجور الجمعية العامة التاسيسية للشركة المختلطة الاقتصاد | #### القسم الاول المدير العام في حدود احكام القانون الاساسي وطبقا | الالتزامات لبروتوكول الاتفاق. | يحق لاعضاء الادارة، كل فيما يخصه |

المادة 33

يجب على الشركة المختلطة الاقتصاد وفي حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون | ان تحقق الاهداف المرسومة لها في بروتوكول الاساسي ان يتصرفوا في التسيير وفقا للقرارات | الاتفاق وفي اطار احكام قانونها الاساسي. التي تتخذها الجمعية العامة. | كما انها ملزمة بوجوب تحقيق النتائج وفقا | للتعهدات المصرح بها في اطار بروتوكول الاتفاق

المادة 30

بغض النظر عن كل حكم اخر وارد | والمنجزة في اطار احكام قانونها الاساسي. في قانون التجارة لا يجوز في اي حال من الاحوال | للجمعية العامة او لمجلس ادارة الشركة المختلطة |

المادة 34

تترتب عن تاسيس الشركة المختلطة الاقتصاد ان يتناولوا الالتزامات او الاعباء كما نص | الاقتصاد على الاطراف المتعاقدة في بروتوكول عليها في بروتوكول الاتفاق بالتعديل او التكميل | الاتفاق القيام بالالتزامات وانجاز الحقوق المنصوص او التغيير. | عليها في المواد من 35 الى 42 ادناه. وفي حالة تغيير بروتوكول الاتفاق خلال |

المادة 35

يتعين على الشركة المختلطة الاقتصاد الفترة المقررة لنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد، | ان تتحسب وفقا لبرنامج مسطر لاستخلاف يجب تعديل قانونها الاساسي بما يجعله ينسجم مع | المستخدمين الاجانب بمستخدمين جزائريين كفيلين بروتوكول الاتفاق وذلك برسم من الموثق، حسب | باكتساب المؤهلات المطلوبة والتحكم في التكنولوجيا الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه. | المستوردة.

المادة 31

ليس من اختصاص الجمعية العامة |

المادة 36

تمارس الشركة المختلطة الاقتصاد او مجلس الادارة ان يقوما بتغيير تشكيلة مجلس | نشاطها في كنف مراعاة القوانين والانظمة المعمول | بها في الجزائر. 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه #### القسم الثاني اجور الاطراف وحقوقهم

المادة 37

يتكون اجر الاطراف من اجر يقدر على اساس الارباح المعفاة من الضرائب التي تحققها الشركة المختلطة وبعد تشكيل الاحتياطات القانونية والتنظيمية. يحسب هذا الاجر على قدر مساهمة الطرف الاجنبي في راسمال الشركة المختلطة وفق الاشكال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة والقوانين المطبقة في هذا المجال. وفضلا على ذلك، يستفيد الطرف الاجنبي من اجر اضافي وذلك ايا كانت نتيجة الاستغلال، الغرض منه مكافاة الجهود المبذولة فعلا من قبل الطرف الاجنبي وكذا ما يبذله فعلا لنقل التكنولوجيا. تتمثل الثوابت والمؤشرات التي تعتمد لحساب هذا الاجر الاضافي على الخصوص في نسبة انجاز الاهداف من حيث القيمة المزيدة ونسبة استخلاف المستخدمين الاجانب واكتساب المستخدمين الجزائريين للمهارة، يتم التفاوض حولها وتحديدها حسب كل حالة بعينها في اطار بروتوكول الاتفاق. تحدد كيفيات التكفل بالاجر الاضافي وكذا شروط تطبيق الفقرة السابقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يجوز تحويل هذا الاجر الاضافي كلية.

المادة 38

يخضع المستخدمون الاجانب الذين هم طرف في علاقة عمل لمدة غير محددة تربطهم مع الشركة المختلطة من حيث وضعهم القانوني واجورهم لاحكام القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب.

المادة 39

يظل المستخدمون الاجانب الموضوعون تحت تصرف الشركة المختلطة من قبل الطرف الاجنبي مرتبطين بشركتهم الاصلية فيما يتعلق بمجرى حياتهم المهنية، على انهم يخضعون للشركة المختلطة الاقتصاد اثناء قيامهم بنشاطهم ضمنها ويسرى عليهم نظامها الداخلي. تكفل الشركة المختلطة الاقتصاد المرتبات والامتيازات الممنوحة لهؤلاء المستخدمين وكذا الاشتراكات في الضمان الاجتماعي التي يتحملونها قانونا. يجوز تحويل المرتبات واعباء الضمان الاجتماعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.

المادة 40

فيما يتعلق بالتدخلات الوقتية القصيرة المدة التي يقوم بها المستخدمون المختصون من جانب الطرف الاجنبي يكفل هذا الطرف تمام المصاريف المترتبة عن ذلك وتفوتر الشركة المختلطة الاقتصاد حسب سعر قيمتها. ويجوز تحويل هذه المصاريف وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

المادة 41

يظل المستخدمون الاجانب المشار اليهم في المواد 37 و 39 و 40 اعلاه، خاضعين للقانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل الاجانب ويستفيدون، عند الاقتضاء من الاتفاقات والمعاهدات الحكومية المشتركة المتعلقة بالانتساب المزدوج في مجال الضمان الاجتماعي والخضوع للضريبة من جانبين.

المادة 42

تخضع اجور المستخدمين الجزائريين في الشركة المختلطة الاقتصاد لاحكام القانون الاساسي العام للعامل والنصوص الصادرة لتطبيقه والقانون الاساسي النموذجي للشركة المختلطة الاقتصاد في حالة ما اذا لم يرد حكم في القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة الاشتراكية المساهمة بشان مواصفات المناصب. ### الفصل الرابع تحويل الشركة المختلطة الاقتصاد وحلها

المادة 43

يمارس الطرف الجزائري حق الشفعة و/او الموافقة، عند بيع الطرف الاجنبي 1731 الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاسهه في الشركة المختلطة الاقتصاد او تحويلها او التنازل عنها.

المادة 44

عندما يتبين بعد سنوات مالية متتالية انه من الضروري ان يضاعف راسامال الشركة واذا لم يبد الطرف الاجنبي رغبة في ذلك يجوز للطرف الجزائري ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد القيام بذلك، وبعدئذ يغير مجلس الادارة حسب ما يقتضيه الحال.

المادة 45

اذا لم يشرع، عند انتهاء المدة التعاقدية في اعداد بروتوكول اتفاق اضافي، يتولى الطرف الجزائري بناء على طلب منه شراء اسهم الطرف الاجنبي بقيمتها الحسابية. وخلافا لذلك، يشرع في تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 46

عندما يبدى الطرف الاجنبي خلال المدة التعاقدية، الرغبة في الانسحاب من الشركة، دون الاخلال بالطرف الجزائري، يتولى الطرف الجزائري شراء اسهمه بقيمتها الحسابية، ويتعين على الطرف الاجنبي اشعار الطرف الجزائري برغبته في الانسحاب قبل اثنتى عشر (12) شهرا.

المادة 47

يجوز للطرف الجزائري قبل انقضاء المدة التعاقدية وخاصة عندما تكون المساهمة التقنية للطرف الاجنبي غير كافية بالنظر الى التزاماته المحددة في بروتوكول الاتفاق، ان ينقض التشارك بعد اشعار مسبق للطرف الاجنبي من اثنتى عشر (12) شهرا، وفى هذه الحالة يتولى الطرف الجزائري شراء اسهم الطرف الاجنبي وفقا للشروط المحددة في المادة السابقة.

المادة 48

في حالة ما اذا اقتضت المصلحة العامة استعادة الدولة لاسهم الطرف الاجنبي يترتب قانونها عن هذا الاجراء بموجب هذا القانون دفع تعويض مساو للقيمة الحسابية لهذه الاسهم وذلك في اجل اقصاه سنة واحدة.

المادة 49

في الحالات المشار اليها في المواد 46 و 47 و 48 اعلاه يرخص للطرف الاجنبي بتحويل حاصل بيع اسهمه وعند الاقتضاء، نصيبه من الارباح التي لا تستثمر من جديد.

المادة 50

تحدد كيفيات نقل الاملاك المنقولة والعقارية للشركة المختلطة الاقتصاد الى ذمة المؤسسة او المؤسسات الاشتراكية بعد شراء الاسهم من قبل الطرف الجزائري عن طريق التنظيم. ## الباب الخامس الاحكام المختلفة

المادة 51

تمسك محاسبة الشركة المختلطة الاقتصاد وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة. تضبط الحسابات من قبل المحاسب، ويوافق عليها مجلس الادارة وتصادق عليها الجمعية العامة. تتم المراقبة وكذا تقديم الحسابات وفقا للقوانين والانظمة السارية في هذا المجال.

المادة 52

يمارس اعوان الدولة المؤهلون قانونا، ضمن الشركة المختلطة الاقتصاد الصلاحيات المترتبة عن اختصاص كل منهم في مجال المراقبة، وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل.

المادة 53

تعرض نزاعات الشركة المختلطة الاقتصاد المتولدة عن علاقاتها مع المؤسسات الاشتراكية، على التحكيم الاجباري المنصوص عليه في الامر رقم 75 - 44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975. وترفع الخلافات الناجمة عن العلاقات بين الاعضاء المؤسسين للشركة المختلطة الاقتصاد الى المحاكم الجزائرية طبقا للقانون الجزائري.

المادة 54

تظل الشركات المختلطة الاقتصاد التي سبق انشاؤها خاضعة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، غير انه يتعين عليها مطابقة قوانينها الاساسية في ظرف سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون مع الاحكام المنصوص 1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه عليها في المواد 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 خاضعة للاحكام التشريعية السابقة. اعلاه. وتستمر في الاستفادة من الامتيازات المالية

المادة 56

تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون والجبائية الممنوحة لها قبل صدور هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك بموجب مراسيم. اللهم اذا منحت معاملة افضل تطبق عليها بموجب قوانين المالية طبقا للمادة 19 اعلاه.

المادة 57

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

المادة 55

لا يسرى هذا القانون على الشركات الشعبية. القائمة والخاضعة للقانون الجزائري والتي يشرف على مراقبتها اشخاص طبيعيون اجانب او حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1402 اشخاص معنويون يوجد مقرهم بالخارج، وتظل الموافق 28 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد