المادة 1
تحدد الشروط الضرورية للتمتع بالجنسية الجزائرية بموجب القانون، وعند الاقتضاء بواسطة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يصادق عليها ويتم نشرها.
المادة 2
تطبق النصوص المتعلقة بمنح الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية على الاشخاص المولودين قبل تاريخ اجراء العمل بهذه الاحكام.
غير ان تطبيق هذه النصوص لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعنيين بالامر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استناد على هذه القوانين نفسها.
يسري على شروط اكتساب او فقدان الجنسية الجزائرية القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع او العقود الناجم عنها الاكتساب او هذا الفقدان.
المادة 3
(ملغاة م 9 امر 05-01)
المادة 4 (معدلة م 2 امر 05-01): يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني.
المادة 5 (معدلة م 2 امر 05-01): يقصد بعبارة" بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الاقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية.
### الفصل الثاني
الجنسية الاصلية
المادة 6 (معدلة م 2 امر 05-01): يعتبر جزائريا الولد المولود من اب جزائري او ام جزائرية.
المادة 7 (معدلة م 2 امر 05-01): يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1- الولد المولود في الجزائر من ابوين مجهولين.
غير ان الولد المولود في الجزائر من ابوين مجهولين يعد كانه لم يكن جزائريا قط اذا ثبت خلال قصوره، انتسابه الى اجنبي او اجنبية وكان ينتمي الى جنسية هذا الاجنبي او هذه الاجنبية وفقا لقانون جنسية احدهما.
ان الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
2- الولد المولود في الجزائر من اب مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات اخرى تمكن من اثبات جنسيتها.
المادة 8 (معدلة م 2 امر 05-01): ان الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 اعلاه يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت الا بعد ولادته.
ان اعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة او التخلي عنها بموجب احكام المادة 7 اعلاه، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالامر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا الى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد.
### الفصل الثالث
اكتساب الجنسية الجزائرية
اكتساب الجنسية بالزواج
المادة 9
(ملغاة م 9 امر 05-01)
المادة 9 مكرر(مدرجة م 3 امر 05-01): يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري او جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الاتية :
- ان يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل، عند تقديم طلب التجنس،
- الاقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الاقل،
- التمتع بحسن السيرة والسلوك،
- اثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
يمكن الا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج.
التجنس
المادة 10
يمكن للاجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية ان يحصل عليها بشرط :
1- ان يكون مقيما في الجزائر منذ 7 سنوات على الاقل بتاريخ تقديم الطلب،
2- ان يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس،
3- ان يكون بالغا سن الرشد،
4- ان تكون سيرته حسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف،
5- ان يثبت الوسائل الكافية لمعيشته،
6- ان يكون سليم الجسد والعقل،
7- ان يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري.
ويقدم الطلب الى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه ضمن شروط المادة 26 بعده.
الاستثناءات
المادة 11 (معدلة م 5 امر 05-01): يمكن للاجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر او المصاب بعاهة او مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر او لفائدتها، ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن احكام المادة 10 اعلاه.
ويمكن ايضا للاجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر ان يتجنس بالجنسية الجزائرية، بغض النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه.
اذا توفي اجنبي عن زوجه واولاده وكان بامكانه اثناء حياته ان يدخل في الصنف المذكور في الفقرة الاولى اعلاه، فيمكن هؤلاء ان يطلبوا تجنسه بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم.
المادة 12 (معدلة م 5 امر 05-01): يمنح التجنس بموجب مرسوم رئاسي.
يمكن ان يغير لقب المعني واسمه، بطلب منه، في مرسوم التجنس.
يتولى ضابط الحالة المدنية التاشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة بالتجنس، وعند الاقتضاء، تغيير الاسماء والالقاب بناء على امر من النيابة العامة.
المادة 13 (معدلة م 5 امر 05-01): يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد اذا تبين خلال عامين (2) من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بانه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون او انه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية.
يتم سحب الجنسية بنفس الاشكال التي تم بها منح التجنس، بعد اعلام المعني بذلك قانونا ومنحه مهلة شهرين(2) لتقديم دفوعه.
عندما ما تكون صحة العقود المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالامر صفة الجزائري، فانه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة ان المعني بالامر لم يكتسب الجنسية الجزائرية.
استرداد الجنسية الجزائرية
المادة 14
يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية اصلية وفقدها، وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الاقل من الاقامة المعتادة والمنتظمة في الجزائر.
اثار اكتساب الجنسية
المادة 15
الاثار الفردية : يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها.
المادة 16
(ملغاة م 9 امر 05-01)
المادة 17 (معدلة م 6 امر 05-01): الاثار الجماعية :
يصبح الاولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 9 من هذا القانون، جزائريين في نفس الوقت كوالدهم.
على ان لهم حرية التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد.
### الفصل الرابع
فقدان الجنسية والتجريد منها
فقدان الجنسية
المادة 18 (معدلة م 6 امر 05-01): يفقد الجنسية الجزائرية :
1- الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية اجنبية واذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
2- الجزائري، ولو كان قاصر، الذي له جنسية اجنبية اصلية واذن له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
3- المراة الجزائرية المتزوجة باجنبي وتكتسب جراء زواجها جنسية زوجها واذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية،
4- الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 17 اعلاه.
المادة 19
(ملغاة م 9 امر 05-01)
المادة 20 (معدلة م 6 امر 05-01): يبدا اثر فقدان الجنسية الجزائرية :
1- في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 18 اعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي ياذن للمعني بالامر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 18 اعلاه، ابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني بالامر والموجه الى وزير العدل.
المادة 21 (معدلة م 6 امر 05-01): لا يمتد اثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه، الى الاولاد القصر.
التجريد من الجنسية
المادة 22
(معدلة م 6 امر 05-01 + م 2 ق 26-01):
كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن ان يجرد منها:
1- اذا صدر ضده حكم قضائي من اجل فعل يعد جناية او جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر او بالوحدة الوطنية او بامن الدولة،
2- اذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر او في الخارج من اجل جناية عقوبتها تساوي او تزيد عن خمس (5) سنوات سجنا.
ولا يترتب التجريد الا اذا كانت الافعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال العشر (10) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.
ولا يمكن اعلان التجريد من الجنسية الا خلال خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الافعال.
المادة 22 مكرر
(مضافة م 3 ق 26-01) يمكن ان يجرد من الجنسية الجزائرية الاصلية او المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، باحد الافعال المذكورة ادناه، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من انذاره من قبل الحكومة الجزائرية:
1- التصرف، على بينة ودون لبس على نحو من شانه ان يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر او بالوحدة الوطنية او بامن الدولة واستقرار مؤسساتها او بوحدة الشعب او برموز ثورة التحرير الوطني او القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر،
2- ابدى، بقصد الاضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة اخرى او اعلن ذلك رسميا او اظهر، بدون لبس، اصراره على نبذ الولاء للجزائر،
3- ادى خدمات لدولة اخرى او قبل اموالا او مزايا منها، بهدف الاضرار بمصالح الجزائر،
4- عمل لصالح قوات عسكرية او امنية اجنبية او قدم مساعدة لها، اضرارا بمصالح الجزائر،
5- تعاون مع دولة او كيان معاد للجزائر،
6- تولى قيادة جماعة او منظمة ارهابية او تخريبية،
مهما كان شكلها او تسميتها، او نشط او انخرط فيها او قام بتمويلها او بالدعاية لصالحها، باي وسيلة كانت، اضرارا بمصالح الجزائر.
في حالة ارتكاب الافعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر، يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الاصلية، اذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.
ويمكن ايضا ان يجرد من الجنسية الجزائرية الاصلية، كل جزائري يحوز على جنسية اخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الاصلية او كان يحوز جنسية اخرى سواء كانت اصلية او مكتسبة واستعملها للاضرار بالجزائر.
ويمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة، في حالة ارتكاب الافعال المنصوص عليها في المطات من 1 الى 5 من هذه المادة بالجزائر.
يمنح المعني بالانذار المنصوص عليه في هذه المادة، اجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ولا يزيد عن ستين (60) يوما للامتثال للانذار.
يتم انذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الالكترونية، واذا تعذر ذلك، بالنشر في جريدتين (2) وطنيتين، احداهما بلغة اجنبية".
المادة 22 مكرر 1
(مضافة م 3 ق 26-01) يعد التجريد من الجنسية الجزائرية الاصلية اجراء استثنائيا لا يتم اللجوء اليه الا للاسباب المحددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه.
لا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الاصلية الا اذا كان يحوز جنسية اخرى.
غير انه لا تطبق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على افعال الخيانة والتخابر مع دولة اجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء، باي صفة كانت، الى الكيانات والتنظيمات الارهابية وكل الافعال التي تستهدف امن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 22 مكرر 2
(مضافة م 3 ق 26-01) تنشا لدى وزير العدل، حافظ الاختام، لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها.
تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.
المادة 23
(معدلة م 4 ق 26-01) لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية الا بعد اخطار المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة، بكل الطرق القانونية، بما في ذلك وسائل الاتصال الالكترونية، ومنحه لذلك اجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ انتهاء مدة الانذار المنصوص عليه في المادة 22 مكرر من هذا القانون والذي بقي دون جدوى.
اذا تعذر الاتصال بالشخص المعني بالوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، يتم اعلامه عن طريق النشر في جريدتين (2) وطنيتين تكون احداهما بلغة اجنبية.
يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 24 (معدلة م 6 امر 05-01): لا يمتد التجريد من الجنسية الى زوج المعني واولاده القصر.
غير انه، يجوز تمديد التجريد من الجنسية الى الاولاد اذا كان شاملا لابويهم.
### الفصل الخامس
الاجراءات الادارية
المادة 25 (معدلة م 6 امر 05-01):
المادة 25
(معدلة م 6 امر 05-01 + م 5 ق 26-01) ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية او التخلي عنها او استردادها الى وزير العدل، مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية.
تودع هذه الطلبات امام وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان اقامة الطالب الذي يتولى ارسالها، عبر الطريق الالكتروني الى وزارة العدل.
المادة 26 (معدلة م 6 امر 05-01): اذا لم تتوفر الشروط القانونية، يعلن و زير العدل، عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ الى المعني.
ويمكن وزير العدل، رغم توفر الشروط القانونية ان يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ الى المعني.
المادة 27 (معدلة م 6 امر 05-01): يمكن بناء على طلب المعني الصريح، ان يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية المذكور في المادة 9 مكرر من هذا القانون تغيير اسمه ولقبه.
يتولى ضابط الحالة المدنية التاشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية وعند الاقتضاء، تغيير الاسم واللقب، بناء على امر من النيابة العامة.
المادة 28 (ملغاة م 9 امر 05-01)
المادة 29
(معدلة م 6 ق 26-01) تنشر المراسيم المتعلقة بالجنسية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتحدث اثرها تجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر.
المادة 30
(ملغاة م 9 امر 05-01)
### الفصل السادس
اثبات الجنسية والنزاعات
اثبات الجنسية
المادة 31
يتحمل الاثبات في قضايا الجنسية كل شخص سواء كان بواسطة الدعوى او عن طريق الدفع يدعي هو نفسه او شخص اخر بانه يحمل او لا يحمل الجنسية الجزائرية.
المادة 32 (معدلة م 7 امر 05-01): عندما يدعي شخص الجنسية الجزائرية كجنسية اصلية يمكن اثباتها عن طريق النسب بوجود اصلين ذكرين من جهة الاب او الام مولودين في الجزائر وممتنعين بالشريعة الاسلامية.
ويمكن ايضا اثباتها بكل الوسائل وخاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة.
وتنجم الحالة الظاهرة للمواطن الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس والتي تثبت ان المعني بالامر وابويه كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية و كان يعترف لهم بهذه الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل وحتى من طرف الافراد.
ان الاحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة عن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج.
تثبت الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من اب مجهول وام مسماة في شهادة ميلاده من غير بيانات اخرى تثبت جنسيتها، بشهادة ميلاده وشهادة مسلمة من الهيئات المختصة.
المادة 33 (معدلة م 8 امر 05-01): يثبت اكتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم.
في حالة ما اذا كانت الجنسية الجزائرية مكتسبة بمقتضى معاهدة، يجب ان يتم الاثبات طبقا لهذه المعاهدة.
المادة 34
تثبت الجنسية الجزائرية بالادلاء بشهادة الجنسية يسلمها وزير العدل، او سلطات مؤهلة لذلك.
المادة 35 (معدلة م 8 امر 05-01): يثبت فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 18 اعلاه بنظير المرسوم.
وعندما ينتج الفقدان عن التصريح بالتخلي عن الجنسية المنصوص عليه في المادة 17 اعلاه، فان اثبات الفقدان يتم بالادلاء بشهادة من وزير العدل، تثبت ان التصريح بالتخلي قد وقع عليه بصورة قانونية.
ويثبت التجريد من الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم.
المادة 36 (معدلة م 8 امر 05-01): يتم في كل الحالات، اثبات تمتع الشخص بالجنسية الجزائرية او عدم تمتعه بها بالادلاء بنسخة من حكم قضائي بت فيه نهائيا وبصورة اساسية.
النزاعات
المادة 37 (معدلة م 8 امر 05-01): تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية.
وتعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية الى تطبيق احكام هذا القانون.
وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع امام المحاكم الاخرى تؤجل هذه الاخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب ان يرفع اليها الامر خلال شهر من قرار التاجيل من قبل الطرف الذي ينازع في الجنسية والا اهمل الدفع.
وتكون الاحكام المتعلقة بالنزاعات حول الجنسية الجزائرية قابلة للاستئناف.
وعندما يقتضي الامر تفسير احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجنسية بمناسبة نزاع، تطلب النيابة العامة هذا التفسير من وزارة الشؤون الخارجية.
وتلتزم المحاكم بهذا التفسير.
المادة 38 (معدلة م 8 امر 05-01): لكل شخص الحق في اقامة دعوى يكون موضوعها الاصلي استصدار حكم بتمتعه او عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية. ويرفع المعني بالامر الدعوى ضد النيابة العامة مع عدم الاضرار بحق تدخل الغير.
وللنيابة العامة وحدها الحق في ان ترفع ضد اي شخص كان دعوى يكون موضوعها الاصلي اثبات تمتع المدعي عليه بالجنسية الجزائرية او عدم تمتعه بها، وهي ملزمة باقامة الدعوى في حالة ما اذا طلبت منها ذلك احدى السلطات العمومية.
المادة 39 (معدلة م 8 امر 05-01): يجري التحقيق والحكم في النزاعات حول الجنسية الجزائرية وفقا لقواعد الاجراءات العادية.
وعندما تقدم العريضة من قبل احد الاشخاص يتعين على النيابة العامة ان تبلغ نسخة منها الى وزير العدل.
المادة (معدلة م 8 امر 05-01): تنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية المنصوص عليها في المواد 37 و38 و39 اعلاه، باحدى الجرائد اليومية الوطنية، وتعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المختصة.
### الفصل السابع
احكام خاصة
المادة 41
يلغى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
المادة 42
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970.
هواري بومدين