قانون 64-124 يتعلق بالطوابع الوطنية
قانونغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية
معدل ومتمم عبر قوانين المالية المتعاقبة
# قانون 64-124 يتعلق بالطوابع الوطنية
ع بوخرشة
1
القانون المʪ تعلق
لطوابع الوطنية
القانون رقم
64
/
124
المؤرخ في15
/
04
/
1964
)الجريدة الرسمية
رقم33
المؤرخة في21
/
04
/
1964
.(
ان هذا القانون ال
قانون،
لس الوطنيĐقشه و صادق عليه اʭ الذي، يصدره
رئيس الجمهورية لنصʪ
التالي:
###### المادة 1
الطوابع الوطنية
والاختام وعلامات السلطات الادارية والقضائية وموظفي الوزارات
يحمل شكلها المحيط المزخرف المحدد لخ
اتم
الدولة، مع ابراز ة عبار:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولل
شكل الا و سم العنوان
ومحل اقامة السلطة او ال
ضابط الع مومي
الذي ي
ستخدمهم.
###### المادة 2
يمنع مر كتابي من السلطة المϥ صنع الطوابع الوطنية الا
ؤهلة.
نع ويم السلطة هذه بخلاف الاعتباريين او الطبيعيين للاشخاص البيع اايض .
ولا يتم التسليم الا لهذه الهيئة
وبم
قرها.
ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها140
من قانون
العق
تʪو.
###### المادة 3
يعاقب على
الاستخدام غير القانوني للطوابع الوطنية
المادتين لاحكام طبقا141
،
142
من
تʪقانون العقو.
ان هذا القانون
س
ينفذ كقانون للدولة .
لجزائر ، فيʪ حرر15
ابريل
سنة1964
.
احمد بن بلة
المواد
المادة 1
الطوابع الوطنية
والاختام وعلامات السلطات الادارية والقضائية وموظفي الوزارات
يحمل شكلها المحيط المزخرف المحدد لخ
اتم
الدولة، مع ابراز ة عبار:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولل
شكل الا و سم العنوان
ومحل اقامة السلطة او ال
ضابط الع مومي
الذي ي
ستخدمهم.
المادة 2
يمنع مر كتابي من السلطة المϥ صنع الطوابع الوطنية الا
ؤهلة.
نع ويم السلطة هذه بخلاف الاعتباريين او الطبيعيين للاشخاص البيع اايض .
ولا يتم التسليم الا لهذه الهيئة
وبم
قرها.
ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها140
من قانون
العق
تʪو.
المادة 3
يعاقب على
الاستخدام غير القانوني للطوابع الوطنية
المادتين لاحكام طبقا141
،
142
من
تʪقانون العقو.
ان هذا القانون
س
ينفذ كقانون للدولة .
لجزائر ، فيʪ حرر15
ابريل
سنة1964
.
احمد بن بلة