قانون 64-124 يتعلق بالطوابع الوطنية

قانونغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية

معدل ومتمم عبر قوانين المالية المتعاقبة

# قانون 64-124 يتعلق بالطوابع الوطنية ع بوخرشة 1 القانون المʪ تعلق لطوابع الوطنية القانون رقم 64 / 124 المؤرخ في15 / 04 / 1964 )الجريدة الرسمية رقم33 المؤرخة في21 / 04 / 1964 .( ان هذا القانون ال قانون، لس الوطنيĐقشه و صادق عليه اʭ الذي، يصدره رئيس الجمهورية لنصʪ التالي: ###### المادة 1 الطوابع الوطنية والاختام وعلامات السلطات الادارية والقضائية وموظفي الوزارات يحمل شكلها المحيط المزخرف المحدد لخ اتم الدولة، مع ابراز ة عبار: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولل شكل الا و سم العنوان ومحل اقامة السلطة او ال ضابط الع مومي الذي ي ستخدمهم. ###### المادة 2 يمنع مر كتابي من السلطة المϥ صنع الطوابع الوطنية الا ؤهلة. نع ويم السلطة هذه بخلاف الاعتباريين او الطبيعيين للاشخاص البيع اايض . ولا يتم التسليم الا لهذه الهيئة وبم قرها. ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها140 من قانون العق تʪو. ###### المادة 3 يعاقب على الاستخدام غير القانوني للطوابع الوطنية المادتين لاحكام طبقا141 ، 142 من تʪقانون العقو. ان هذا القانون س ينفذ كقانون للدولة . لجزائر ، فيʪ حرر15 ابريل سنة1964 . احمد بن بلة

المواد

المادة 1

الطوابع الوطنية والاختام وعلامات السلطات الادارية والقضائية وموظفي الوزارات يحمل شكلها المحيط المزخرف المحدد لخ اتم الدولة، مع ابراز ة عبار: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولل شكل الا و سم العنوان ومحل اقامة السلطة او ال ضابط الع مومي الذي ي ستخدمهم.

المادة 2

يمنع مر كتابي من السلطة المϥ صنع الطوابع الوطنية الا ؤهلة. نع ويم السلطة هذه بخلاف الاعتباريين او الطبيعيين للاشخاص البيع اايض . ولا يتم التسليم الا لهذه الهيئة وبم قرها. ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها140 من قانون العق تʪو.

المادة 3

يعاقب على الاستخدام غير القانوني للطوابع الوطنية المادتين لاحكام طبقا141 ، 142 من تʪقانون العقو. ان هذا القانون س ينفذ كقانون للدولة . لجزائر ، فيʪ حرر15 ابريل سنة1964 . احمد بن بلة