قانون 64-123 يتعلق بختم الدولة (خاتم الدولة)

قانونغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية

ما زال سارياً كأول نص ينظم ختم الدولة

# قانون 64-123 يتعلق بختم الدولة (خاتم الدولة) ع بوخرشة 1 القانون الم تعلق بخ ا تم الدولة القانون رقم 64 / 123 المؤرخ في15 / 04 / 1964 )الجريدة الرسمية رقم33 المؤرخة في21 / 04 / 1964 .( الم ستدرك)الجريدة الرسمية رقم50 المؤرخة في19 / 06 / 1964 .( ان هذا القانون ال قانون، لس الوطنيĐقشه و صادق عليه اʭ الذي، يصدره رئيس الجمهورية لنصʪ التالي: ###### المادة 1 يت شكل خاتم الدولة من خاتم محفور تثبت بصماته رسمية المح ررات الع مومية التي تم وضع ه عليها. ###### المادة 2 يكون خاتم الدولة على شكل ة دائر تحمل نحو الخارج العبارة التالية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و تحمل بداخلها الرموز التالية: - ،في الاعلى ال شمس تشرق من وراء الج با،ل - في الوسط، ال يد الم صوغة متناظرة حول الاصبع ال وسطى ، والاصابع الوسطى الثلاثة مج تمع ة، و يتخذ اصبعا لاا طراف شكل،منقار حمامة يحمل غصن زيتون - ،في الاسفل الهلال والنجمة - على اليمين الصندوق الا نتخابي تعلوه ثلاث سنابل م فرقة و اوراق،البلوط - على اليسار، غصن ال زيتون يحمل اثمار ،متراك با مع سعفة ي نخ ال ل، وتعلوه ال سقوف ومداخن المصانع و هياكل ال تنقيب عن ال بترول. ###### المادة 3 ) استدراك في الجريدة الرسمية رقم50 المؤرخة في19 / 06 / 1964 (:.اتم الخ الا ضافي يتضمن الشعار الدائري: و الشعب من ا لى الشعب في ال وسط عبارة: ع بوخرشة 2 سم الشعب الجزائريʪ ةاطمح من كل ج هة ،لال ونجمةđ تعلو ال و كتب ال رق المو خطط ات المو صباح و المح و والمعول راث الرفش والجدار و بندقية الصيد و الرحى. ###### المادة 4 حفظ اتم الخ ي سند ل وزير العدل. الص يغ المكتوبة التي ت دون على خاتم الدولة تكون للغة العربيةʪ حصرا. ###### المادة 5 اتملخا الكبير يطبعʪلنتؤ فوق و الشمع يربط بم شابك على ال وثيقة الم رفقة لدستورʪ و ئق وʬ الحكومة والقوانين والمعاهدات الدولية. اتم الخ الصغير، بصمة جافة بسيطة، تخ تم اđ ئق الاقلʬالو اهمية. ###### المادة 6 تمنع صناعة خاتم الدولة دون امر كتابي من السلطة الم ؤهلة. البيع للاشخاص الطبيعي ين او الا عتباري ، بخين ،لاف هذه السلطة يمنع ايضا. ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها139 من قانون تʪالعقو. ###### المادة 7 يعاقب على الاستعمال غير القانوني اتملخ الدولة وفقا لاحكام المواد141 ، 142 ، 143 من تʪقانون العقو. ###### المادة 8 س تحدد حقوق اتم الخ بم وجب مرسوم. ان هذا القانون س ينفذ كقانون للدولة . لجزائر ، فيʪ حرر15 ابريل سنة1964 . احمد بن بلة

المواد

المادة 1

يت شكل خاتم الدولة من خاتم محفور تثبت بصماته رسمية المح ررات الع مومية التي تم وضع ه عليها.

المادة 2

يكون خاتم الدولة على شكل ة دائر تحمل نحو الخارج العبارة التالية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و تحمل بداخلها الرموز التالية: - ،في الاعلى ال شمس تشرق من وراء الج با،ل - في الوسط، ال يد الم صوغة متناظرة حول الاصبع ال وسطى ، والاصابع الوسطى الثلاثة مج تمع ة، و يتخذ اصبعا لاا طراف شكل،منقار حمامة يحمل غصن زيتون - ،في الاسفل الهلال والنجمة - على اليمين الصندوق الا نتخابي تعلوه ثلاث سنابل م فرقة و اوراق،البلوط - على اليسار، غصن ال زيتون يحمل اثمار ،متراك با مع سعفة ي نخ ال ل، وتعلوه ال سقوف ومداخن المصانع و هياكل ال تنقيب عن ال بترول.

المادة 3

) استدراك في الجريدة الرسمية رقم50 المؤرخة في19 / 06 / 1964 (:.اتم الخ الا ضافي يتضمن الشعار الدائري: و الشعب من ا لى الشعب في ال وسط عبارة: ع بوخرشة 2 سم الشعب الجزائريʪ ةاطمح من كل ج هة ،لال ونجمةđ تعلو ال و كتب ال رق المو خطط ات المو صباح و المح و والمعول راث الرفش والجدار و بندقية الصيد و الرحى.

المادة 4

حفظ اتم الخ ي سند ل وزير العدل. الص يغ المكتوبة التي ت دون على خاتم الدولة تكون للغة العربيةʪ حصرا.

المادة 5

اتملخا الكبير يطبعʪلنتؤ فوق و الشمع يربط بم شابك على ال وثيقة الم رفقة لدستورʪ و ئق وʬ الحكومة والقوانين والمعاهدات الدولية. اتم الخ الصغير، بصمة جافة بسيطة، تخ تم اđ ئق الاقلʬالو اهمية.

المادة 6

تمنع صناعة خاتم الدولة دون امر كتابي من السلطة الم ؤهلة. البيع للاشخاص الطبيعي ين او الا عتباري ، بخين ،لاف هذه السلطة يمنع ايضا. ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها139 من قانون تʪالعقو.

المادة 7

يعاقب على الاستعمال غير القانوني اتملخ الدولة وفقا لاحكام المواد141 ، 142 ، 143 من تʪقانون العقو.

المادة 8

س تحدد حقوق اتم الخ بم وجب مرسوم. ان هذا القانون س ينفذ كقانون للدولة . لجزائر ، فيʪ حرر15 ابريل سنة1964 . احمد بن بلة
قانون 64-123 يتعلق بختم الدولة (خاتم الدولة) — ALL