قانون 64-123 يتعلق بختم الدولة (خاتم الدولة)
قانونغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية
ما زال سارياً كأول نص ينظم ختم الدولة
# قانون 64-123 يتعلق بختم الدولة (خاتم الدولة)
ع بوخرشة
1
القانون الم
تعلق بخ
ا
تم الدولة
القانون رقم
64
/
123
المؤرخ في15
/
04
/
1964
)الجريدة الرسمية
رقم33
المؤرخة في21
/
04
/
1964
.(
الم ستدرك)الجريدة الرسمية
رقم50
المؤرخة في19
/
06
/
1964
.(
ان هذا القانون ال
قانون،
لس الوطنيĐقشه و صادق عليه اʭ الذي، يصدره
رئيس الجمهورية لنصʪ
التالي:
###### المادة 1
يت
شكل خاتم
الدولة من
خاتم
محفور تثبت بصماته
رسمية المح
ررات الع مومية التي تم
وضع ه
عليها.
###### المادة 2
يكون
خاتم
الدولة على شكل ة دائر
تحمل
نحو الخارج العبارة التالية:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و تحمل
بداخلها
الرموز التالية:
-
،في الاعلى
ال شمس
تشرق من وراء الج
با،ل
- في الوسط، ال يد
الم صوغة
متناظرة حول الاصبع ال
وسطى
، والاصابع الوسطى الثلاثة مج
تمع
ة، و
يتخذ
اصبعا لاا طراف شكل،منقار حمامة يحمل غصن زيتون
-
،في الاسفل الهلال والنجمة
-
على اليمين
الصندوق الا
نتخابي تعلوه ثلاث سنابل م
فرقة و اوراق،البلوط
-
على اليسار، غصن
ال زيتون يحمل اثمار ،متراك
با
مع
سعفة ي نخ ال ل، وتعلوه
ال
سقوف
ومداخن المصانع
و
هياكل ال
تنقيب
عن
ال
بترول.
###### المادة 3
)
استدراك في الجريدة الرسمية رقم50
المؤرخة في19
/
06
/
1964
(:.اتم الخ الا
ضافي
يتضمن
الشعار الدائري:
و الشعب من
ا
لى الشعب
في ال وسط
عبارة:
ع بوخرشة
2
سم الشعب الجزائريʪ
ةاطمح من كل ج هة ،لال ونجمةđ
تعلو
ال و كتب
ال رق المو
خطط
ات المو
صباح و المح و والمعول راث
الرفش
والجدار و
بندقية الصيد و
الرحى.
###### المادة 4
حفظ اتم الخ ي
سند ل
وزير العدل.
الص
يغ المكتوبة التي ت
دون
على
خاتم الدولة تكون للغة العربيةʪ
حصرا.
###### المادة 5
اتملخا الكبير
يطبعʪلنتؤ فوق
و الشمع
يربط بم شابك
على ال
وثيقة الم
رفقة
لدستورʪ
و ئق وʬ
الحكومة والقوانين والمعاهدات الدولية.
اتم الخ الصغير، بصمة جافة بسيطة، تخ تم اđ
ئق الاقلʬالو
اهمية.
###### المادة 6
تمنع صناعة
خاتم الدولة دون امر كتابي من السلطة الم
ؤهلة. البيع للاشخاص الطبيعي
ين او
الا
عتباري
، بخين ،لاف هذه السلطة يمنع
ايضا.
ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها139
من قانون
تʪالعقو.
###### المادة 7
يعاقب على الاستعمال غير القانوني
اتملخ
الدولة وفقا لاحكام المواد141
،
142
،
143
من
تʪقانون العقو.
###### المادة 8
س تحدد
حقوق اتم الخ بم وجب
مرسوم.
ان هذا القانون
س
ينفذ كقانون للدولة .
لجزائر ، فيʪ حرر15
ابريل
سنة1964
.
احمد بن بلة
المواد
المادة 1
يت
شكل خاتم
الدولة من
خاتم
محفور تثبت بصماته
رسمية المح
ررات الع مومية التي تم
وضع ه
عليها.
المادة 2
يكون
خاتم
الدولة على شكل ة دائر
تحمل
نحو الخارج العبارة التالية:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و تحمل
بداخلها
الرموز التالية:
-
،في الاعلى
ال شمس
تشرق من وراء الج
با،ل
- في الوسط، ال يد
الم صوغة
متناظرة حول الاصبع ال
وسطى
، والاصابع الوسطى الثلاثة مج
تمع
ة، و
يتخذ
اصبعا لاا طراف شكل،منقار حمامة يحمل غصن زيتون
-
،في الاسفل الهلال والنجمة
-
على اليمين
الصندوق الا
نتخابي تعلوه ثلاث سنابل م
فرقة و اوراق،البلوط
-
على اليسار، غصن
ال زيتون يحمل اثمار ،متراك
با
مع
سعفة ي نخ ال ل، وتعلوه
ال
سقوف
ومداخن المصانع
و
هياكل ال
تنقيب
عن
ال
بترول.
المادة 3
)
استدراك في الجريدة الرسمية رقم50
المؤرخة في19
/
06
/
1964
(:.اتم الخ الا
ضافي
يتضمن
الشعار الدائري:
و الشعب من
ا
لى الشعب
في ال وسط
عبارة:
ع بوخرشة
2
سم الشعب الجزائريʪ
ةاطمح من كل ج هة ،لال ونجمةđ
تعلو
ال و كتب
ال رق المو
خطط
ات المو
صباح و المح و والمعول راث
الرفش
والجدار و
بندقية الصيد و
الرحى.
المادة 4
حفظ اتم الخ ي
سند ل
وزير العدل.
الص
يغ المكتوبة التي ت
دون
على
خاتم الدولة تكون للغة العربيةʪ
حصرا.
المادة 5
اتملخا الكبير
يطبعʪلنتؤ فوق
و الشمع
يربط بم شابك
على ال
وثيقة الم
رفقة
لدستورʪ
و ئق وʬ
الحكومة والقوانين والمعاهدات الدولية.
اتم الخ الصغير، بصمة جافة بسيطة، تخ تم اđ
ئق الاقلʬالو
اهمية.
المادة 6
تمنع صناعة
خاتم الدولة دون امر كتابي من السلطة الم
ؤهلة. البيع للاشخاص الطبيعي
ين او
الا
عتباري
، بخين ،لاف هذه السلطة يمنع
ايضا.
ت المنصوص عليها في المادةʪلعقوʪ كل مخالفة لاحكام هذه المادة يعاقب عليها139
من قانون
تʪالعقو.
المادة 7
يعاقب على الاستعمال غير القانوني
اتملخ
الدولة وفقا لاحكام المواد141
،
142
،
143
من
تʪقانون العقو.
المادة 8
س تحدد
حقوق اتم الخ بم وجب
مرسوم.
ان هذا القانون
س
ينفذ كقانون للدولة .
لجزائر ، فيʪ حرر15
ابريل
سنة1964
.
احمد بن بلة