قانون 63-278 يحدد قائمة الاعياد الرسمية (قانون الاعياد الرسمية)

قانونغير محددالمرور والنقل

معدل ومتمم بعدة قوانين آخرها القانون 23-11

# قانون 63-278 يحدد قائمة الاعياد الرسمية (قانون الاعياد الرسمية) Toufik Ben قانون36 - 872 يحدد قائمة االعياد الرسمية معدل و متمم القانون رقم63 / 278 ي المؤرخ ف 26 / 07 / 1963 :( ج ر53 / 1963) معدل و متمم :ب - االمر رقم66 / 153 ي المؤرخ ف 13 / 06 / 1966 :( ج ر52 / 1966 )، - االمر رقم68 / 419 ي المؤرخ ف 26 / 06 / 1968 :( ج ر56 / 1968 ). - القانون رقم05 / 06 ي المؤرخ ف 26 / 04 / 2005 :( ج ر30 / 2005 )، - القانون رقم18 / 12 ي المؤرخ ف 02 / 07 / 2018 :( ج ر46 / 2018 . ) - القانون رقم86 - 01 ي المؤرخ ف 83 - 13 - 8186 (ج ر36 - 8186 ) المادة االوىل :ا66 / 153 ا+ 68 / 419 ق+ 05 / 06 ق+ 18 / 12 م+ 0 ق86 - 01 : تعتبر اعياد : رسمية ، كل سنة ، االيام االتية 0 - ) اول مايو ( عيد العمل .: يوم واحد - ) الخامس يوليو ( عيد االستقالل .: يوم واحد - ) اول نوفمبر ( عيد الثورة .: يوم واحد 8 - عيد الفطر المبارك( : ثالثة6) ايام، - عيد االضىح،المبارك: ثالثة ايام - اول محرم .: يوم واحد - عاشوراء .: يوم واحد - المولد النبوي الشر يف .: يوم واحد - امب و ن يناير ( راس السنة االمازيغية ) الموافق12 جانف ي .: يوم واحد - او) ل جانف ي ( راس السنة الميالدية .: يوم واحد ###### المادة 2 ، ي المادة االوىل عطل مدفوعة االجر لجميع عمال االدارات العمومية : االيام المذكورة ف المؤسسات و المكاتب العمومية، الجماعات المحلية ، المؤسسات التجارية ، الصناعية ، الحرفية . ي ذلك العمال المدفوعي االجر بالساعة او باليوم و الفالحية ، بما ف Toufik Ben ###### المادة 3 تع د اعياد رسمية ، عطل مدفوعة االجر ، كل سنة بالنسبة للعمال الجزائريي او االجانب ، ي االدارات العمومية ، المؤسسات و المكاتب العمومية ، الجماعات المحلية المسيحيي ف : المؤسسات التجارية ، الصناعية ، الحرفية و الفالحية ، االيام االتية - ، عيد الفصح - ، الصعود - ، عيد العنرصة - 15 ، ) اوت ( يوم االفبر اض - 25 . ) ديسمبر (عيد الميالد ي عطلة بسبب تطبيق احكام هذه المادة يدفع اجرهم العمال غب المسيحيي الذين سيكونون ف . حتر لو و لو كان بالساعة او باليوم ###### المادة 4 تعد اعياد رسمية ، عطل مدفوعة االجر ، كل سنة بال نسبة للعمال الجزائريي او االجانب ي االدارات العمومية ، المؤسسات و المكاتب العمومية ، الجماعات المحلية ، المؤسسات اليهود ف : التجارية ، الصناعية ، الحرفية و الفالحية ، االيام االتية - ، راس السنة - ، يوم الغفران - . الفصح ي عطلة بسبب تطبيق احكام هذه المادة يدفع اجرهم حتر لو العمال غب اليهود الذين سيكونون ف . و لو كان بالساعة او باليوم . سيتم تنفيذ هذا القانون باعتباره قانون للدولة ي حرر بالجزائر ، ف 26 جويلية1963 . احمد بن بلة عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء النائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطت ي هواري بومدين بعض المناسبات الوطنية (قمنا باضافته من باب ال)عالم، وهي ليست اعيادا وطنية رسمية Toufik Ben - اليوم الوطن ي للكشافة السالمية الجزائرية يوم82 ماي من كل سنة يرسم تبعا للمرسوم الرئاسي82 - 278 ي ف82 افريل8282 . - .... عيد الشباب - عيد الم راة

المواد

المادة 2

، ي المادة االوىل عطل مدفوعة االجر لجميع عمال االدارات العمومية : االيام المذكورة ف المؤسسات و المكاتب العمومية، الجماعات المحلية ، المؤسسات التجارية ، الصناعية ، الحرفية . ي ذلك العمال المدفوعي االجر بالساعة او باليوم و الفالحية ، بما ف Toufik Ben

المادة 3

تع د اعياد رسمية ، عطل مدفوعة االجر ، كل سنة بالنسبة للعمال الجزائريي او االجانب ، ي االدارات العمومية ، المؤسسات و المكاتب العمومية ، الجماعات المحلية المسيحيي ف : المؤسسات التجارية ، الصناعية ، الحرفية و الفالحية ، االيام االتية - ، عيد الفصح - ، الصعود - ، عيد العنرصة - 15 ، ) اوت ( يوم االفبر اض - 25 . ) ديسمبر (عيد الميالد ي عطلة بسبب تطبيق احكام هذه المادة يدفع اجرهم العمال غب المسيحيي الذين سيكونون ف . حتر لو و لو كان بالساعة او باليوم

المادة 4

تعد اعياد رسمية ، عطل مدفوعة االجر ، كل سنة بال نسبة للعمال الجزائريي او االجانب ي االدارات العمومية ، المؤسسات و المكاتب العمومية ، الجماعات المحلية ، المؤسسات اليهود ف : التجارية ، الصناعية ، الحرفية و الفالحية ، االيام االتية - ، راس السنة - ، يوم الغفران - . الفصح ي عطلة بسبب تطبيق احكام هذه المادة يدفع اجرهم حتر لو العمال غب اليهود الذين سيكونون ف . و لو كان بالساعة او باليوم . سيتم تنفيذ هذا القانون باعتباره قانون للدولة ي حرر بالجزائر ، ف 26 جويلية1963 . احمد بن بلة عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء النائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطت ي هواري بومدين بعض المناسبات الوطنية (قمنا باضافته من باب ال)عالم، وهي ليست اعيادا وطنية رسمية Toufik Ben - اليوم الوطن ي للكشافة السالمية الجزائرية يوم82 ماي من كل سنة يرسم تبعا للمرسوم الرئاسي82 - 278 ي ف82 افريل8282 . - .... عيد الشباب - عيد الم راة
قانون 63-278 يحدد قائمة الاعياد الرسمية (قانون الاعياد الرسمية) — ALL