قانون 63-278 يحدد قائمة الاعياد الرسمية (قانون الاعياد الرسمية)
قانونغير محددالمرور والنقل
معدل ومتمم بعدة قوانين آخرها القانون 23-11
# قانون 63-278 يحدد قائمة الاعياد الرسمية (قانون الاعياد الرسمية)
Toufik Ben
قانون36
-
872
يحدد قائمة االعياد الرسمية معدل و متمم
القانون رقم63
/
278
ي
المؤرخ ف 26
/
07
/
1963
:( ج ر53
/
1963) معدل و متمم
:ب
-
االمر رقم66
/
153
ي
المؤرخ ف 13
/
06
/
1966
:( ج ر52
/
1966
)،
-
االمر رقم68
/
419
ي
المؤرخ ف 26
/
06
/
1968
:( ج ر56
/
1968
).
-
القانون رقم05
/
06
ي
المؤرخ ف 26
/
04
/
2005
:( ج ر30
/
2005
)،
-
القانون رقم18
/
12
ي
المؤرخ ف 02
/
07
/
2018
:( ج ر46
/
2018
. )
-
القانون رقم86
-
01
ي
المؤرخ ف 83
-
13
-
8186
(ج ر36
-
8186
)
المادة االوىل :ا66
/
153
ا+
68
/
419
ق+
05
/
06
ق+
18
/
12
م+
0
ق86
-
01
:
تعتبر اعياد
: رسمية ، كل سنة ، االيام االتية
0
-
) اول مايو ( عيد العمل .: يوم واحد
-
) الخامس يوليو ( عيد االستقالل
.: يوم واحد
-
) اول نوفمبر ( عيد الثورة .: يوم واحد
8
-
عيد الفطر المبارك( : ثالثة6) ايام،
-
عيد االضىح،المبارك: ثالثة ايام
-
اول محرم .: يوم واحد
-
عاشوراء .: يوم واحد
-
المولد النبوي الشر يف .: يوم واحد
-
امب و ن يناير ( راس السنة االمازيغية ) الموافق12
جانف ي .: يوم واحد
-
او) ل جانف ي ( راس السنة الميالدية .: يوم واحد
###### المادة 2
، ي المادة االوىل عطل مدفوعة االجر لجميع عمال االدارات العمومية
: االيام المذكورة ف
المؤسسات و المكاتب العمومية، الجماعات المحلية ، المؤسسات التجارية ، الصناعية ، الحرفية
. ي ذلك العمال المدفوعي االجر بالساعة او باليوم
و الفالحية ، بما ف
Toufik Ben
###### المادة 3
تع د اعياد رسمية ، عطل مدفوعة االجر ، كل سنة بالنسبة للعمال الجزائريي او االجانب
، ي االدارات العمومية ، المؤسسات و المكاتب العمومية ، الجماعات المحلية
المسيحيي ف
: المؤسسات التجارية ، الصناعية ، الحرفية و الفالحية ، االيام االتية
-
، عيد الفصح
-
، الصعود
-
، عيد العنرصة
-
15
، ) اوت ( يوم االفبر اض
-
25
. ) ديسمبر (عيد الميالد
ي عطلة بسبب تطبيق احكام هذه المادة يدفع اجرهم
العمال غب المسيحيي الذين سيكونون ف
. حتر لو و لو كان بالساعة او باليوم
###### المادة 4
تعد اعياد رسمية ، عطل مدفوعة االجر ، كل سنة بال نسبة للعمال الجزائريي او االجانب
ي االدارات العمومية ، المؤسسات و المكاتب العمومية ، الجماعات المحلية ، المؤسسات
اليهود ف
: التجارية ، الصناعية ، الحرفية و الفالحية ، االيام االتية
-
، راس السنة
-
، يوم الغفران
-
. الفصح
ي عطلة بسبب تطبيق احكام هذه المادة يدفع اجرهم حتر لو
العمال غب اليهود الذين سيكونون ف
. و لو كان بالساعة او باليوم
. سيتم تنفيذ هذا القانون باعتباره قانون للدولة
ي
حرر بالجزائر ، ف 26
جويلية1963
.
احمد بن بلة
عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطت ي هواري بومدين
بعض المناسبات الوطنية (قمنا باضافته من باب ال)عالم، وهي ليست اعيادا وطنية رسمية
Toufik Ben
-
اليوم الوطن ي
للكشافة السالمية الجزائرية
يوم82
ماي من كل سنة يرسم تبعا للمرسوم الرئاسي82
-
278
ي
ف82
افريل8282
.
-
.... عيد الشباب
-
عيد الم
راة
المواد
المادة 2
، ي المادة االوىل عطل مدفوعة االجر لجميع عمال االدارات العمومية
: االيام المذكورة ف
المؤسسات و المكاتب العمومية، الجماعات المحلية ، المؤسسات التجارية ، الصناعية ، الحرفية
. ي ذلك العمال المدفوعي االجر بالساعة او باليوم
و الفالحية ، بما ف
Toufik Ben
المادة 3
تع د اعياد رسمية ، عطل مدفوعة االجر ، كل سنة بالنسبة للعمال الجزائريي او االجانب
، ي االدارات العمومية ، المؤسسات و المكاتب العمومية ، الجماعات المحلية
المسيحيي ف
: المؤسسات التجارية ، الصناعية ، الحرفية و الفالحية ، االيام االتية
-
، عيد الفصح
-
، الصعود
-
، عيد العنرصة
-
15
، ) اوت ( يوم االفبر اض
-
25
. ) ديسمبر (عيد الميالد
ي عطلة بسبب تطبيق احكام هذه المادة يدفع اجرهم
العمال غب المسيحيي الذين سيكونون ف
. حتر لو و لو كان بالساعة او باليوم
المادة 4
تعد اعياد رسمية ، عطل مدفوعة االجر ، كل سنة بال نسبة للعمال الجزائريي او االجانب
ي االدارات العمومية ، المؤسسات و المكاتب العمومية ، الجماعات المحلية ، المؤسسات
اليهود ف
: التجارية ، الصناعية ، الحرفية و الفالحية ، االيام االتية
-
، راس السنة
-
، يوم الغفران
-
. الفصح
ي عطلة بسبب تطبيق احكام هذه المادة يدفع اجرهم حتر لو
العمال غب اليهود الذين سيكونون ف
. و لو كان بالساعة او باليوم
. سيتم تنفيذ هذا القانون باعتباره قانون للدولة
ي
حرر بالجزائر ، ف 26
جويلية1963
.
احمد بن بلة
عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطت ي هواري بومدين
بعض المناسبات الوطنية (قمنا باضافته من باب ال)عالم، وهي ليست اعيادا وطنية رسمية
Toufik Ben
-
اليوم الوطن ي
للكشافة السالمية الجزائرية
يوم82
ماي من كل سنة يرسم تبعا للمرسوم الرئاسي82
-
278
ي
ف82
افريل8282
.
-
.... عيد الشباب
-
عيد الم
راة