قانون 63-276 يتعلق بالأملاك المنهوبة و المصادرة من طرف الإدارة الإستعمارية
قانونغير محددالقانون المدني والعقاري
استنفذ الغرض منه أو ألغي ضمن التشريعات الخاصة بالأملاك
# قانون 63-276 يتعلق بالأملاك المنهوبة و المصادرة من طرف الإدارة الإستعمارية
ع بوخرشة
1
القانون الم تعلق لاملاك المنهوبة و المصادرةʪ
من طرف الادارة الاستعمارية
القانون رقم
63
/
276
المؤرخ في26
/
07
/
1963
)الجريدة الرسمية
رقم53
المؤرخة في02
/
08
/
1963
.(
الم ستدرك)الجريدة الرسمية
رقم54
المؤرخة في06
/
08
/
1963
.(
ان هذا القانون ال
قانون،
لس الوطنيĐقشه و صادق عليه اʭ الذي التاسيسي، يصدره
رئيس الحكومة
رئيس مجلس الوزراء لنص التاليʪ
:
###### المادة 1
تعتبر املاكا للدولة:
جميع الاملاك ، المنقولة و العقارية
المنهوبة و المصادرة لفائدة القياد و الاغاوات و الباشاغاوات و جميع
و الاستعمار اعوان جميع جماعاته.
###### المادة 2
عندما
تكون هذه الاملا ك محل لنقل ملكية قانوني قبل الفاتح من شهر نوفمبر سنة1954
فان
مقتني
ها
يتم تعويضه طبقا لاجراءات نزع الملكية السارية المفعول.
###### المادة 3
الا ملاك المذكورة في
###### المادة 1
تسير طبقا لاحكام المرسوم رقم63
-
98
المؤرخ في28
مارس سنة1963
.
###### المادة 4
ان هذا القانون
س ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لجزائر ، فيʪ حرر26
يول يو سنة1963
.
احمد بن
بلة
عن رئيس الحكومة ،رئيس مجلس الوزراء ،
، وزير المالية
، وزير العدل ، حافظ الاختام
احمد فرانسيس
عمار بن تومي
المواد
المادة 1
تعتبر املاكا للدولة:
جميع الاملاك ، المنقولة و العقارية
المنهوبة و المصادرة لفائدة القياد و الاغاوات و الباشاغاوات و جميع
و الاستعمار اعوان جميع جماعاته.
المادة 2
عندما
تكون هذه الاملا ك محل لنقل ملكية قانوني قبل الفاتح من شهر نوفمبر سنة1954
فان
مقتني
ها
يتم تعويضه طبقا لاجراءات نزع الملكية السارية المفعول.
المادة 3
الا ملاك المذكورة في
المادة 1
تسير طبقا لاحكام المرسوم رقم63
-
98
المؤرخ في28
مارس سنة1963
.
المادة 4
ان هذا القانون
س ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
لجزائر ، فيʪ حرر26
يول يو سنة1963
.
احمد بن
بلة
عن رئيس الحكومة ،رئيس مجلس الوزراء ،
، وزير المالية
، وزير العدل ، حافظ الاختام
احمد فرانسيس
عمار بن تومي