قانون 63-276 يتعلق بالأملاك المنهوبة و المصادرة من طرف الإدارة الإستعمارية

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

استنفذ الغرض منه أو ألغي ضمن التشريعات الخاصة بالأملاك

# قانون 63-276 يتعلق بالأملاك المنهوبة و المصادرة من طرف الإدارة الإستعمارية ع بوخرشة 1 القانون الم تعلق لاملاك المنهوبة و المصادرةʪ من طرف الادارة الاستعمارية القانون رقم 63 / 276 المؤرخ في26 / 07 / 1963 )الجريدة الرسمية رقم53 المؤرخة في02 / 08 / 1963 .( الم ستدرك)الجريدة الرسمية رقم54 المؤرخة في06 / 08 / 1963 .( ان هذا القانون ال قانون، لس الوطنيĐقشه و صادق عليه اʭ الذي التاسيسي، يصدره رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء لنص التاليʪ : ###### المادة 1 تعتبر املاكا للدولة: جميع الاملاك ، المنقولة و العقارية المنهوبة و المصادرة لفائدة القياد و الاغاوات و الباشاغاوات و جميع و الاستعمار اعوان جميع جماعاته. ###### المادة 2 عندما تكون هذه الاملا ك محل لنقل ملكية قانوني قبل الفاتح من شهر نوفمبر سنة1954 فان مقتني ها يتم تعويضه طبقا لاجراءات نزع الملكية السارية المفعول. ###### المادة 3 الا ملاك المذكورة في ###### المادة 1 تسير طبقا لاحكام المرسوم رقم63 - 98 المؤرخ في28 مارس سنة1963 . ###### المادة 4 ان هذا القانون س ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لجزائر ، فيʪ حرر26 يول يو سنة1963 . احمد بن بلة عن رئيس الحكومة ،رئيس مجلس الوزراء ، ، وزير المالية ، وزير العدل ، حافظ الاختام احمد فرانسيس عمار بن تومي

المواد

المادة 1

تعتبر املاكا للدولة: جميع الاملاك ، المنقولة و العقارية المنهوبة و المصادرة لفائدة القياد و الاغاوات و الباشاغاوات و جميع و الاستعمار اعوان جميع جماعاته.

المادة 2

عندما تكون هذه الاملا ك محل لنقل ملكية قانوني قبل الفاتح من شهر نوفمبر سنة1954 فان مقتني ها يتم تعويضه طبقا لاجراءات نزع الملكية السارية المفعول.

المادة 3

الا ملاك المذكورة في

المادة 1

تسير طبقا لاحكام المرسوم رقم63 - 98 المؤرخ في28 مارس سنة1963 .

المادة 4

ان هذا القانون س ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لجزائر ، فيʪ حرر26 يول يو سنة1963 . احمد بن بلة عن رئيس الحكومة ،رئيس مجلس الوزراء ، ، وزير المالية ، وزير العدل ، حافظ الاختام احمد فرانسيس عمار بن تومي