قانون 63-198 الوكيل القضائي للخزينة العمومية (القانون المؤسس للوكالة القضائية للخزينة)

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

استبدل بالقانون رقم 23-07 المتضمن القانون العضوي للميزانية

# قانون 63-198 الوكيل القضائي للخزينة العمومية (القانون المؤسس للوكالة القضائية للخزينة) القانون المؤسس للوكالة القضائية للخزينة اخر تنسيق 12-10-2025 القانون رقم 198/63 المؤرخ في 1963/06/08 (الجريدة الرسمية رقم 38 المؤرخة في 1963/06/11). القانون المؤسس للوكالة القضائية للخزينة المعدل و المتمم بالقانون رقم 09/79 المؤرخ في 1979/12/31 (الجريدة الرسمية رقم 53 المؤرخة في 1979/12/31)، و بالقانون رقم 05/80 المؤرخ في 1980/03/01 (الجريدة الرسمية رقم 10 المؤرخة في 1980/03/04)، و بالقانون رقم 13/81 المؤرخ في 1981/12/31 (الجريدة الرسمية رقم 53 المؤرخة في 1981/12/31). ان هذا القانون القانون الذي ناقشه و صادق عليه المجلس الوطني التاسيسي، يصدره رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بالنص التالي: ###### المادة 1 تنشا لدى وزير المالية وكالة قضائية للخزينة تسند هذه المصلحة للوكيل القضائي للخزينة الذي يكلف تحت سلطة الوزير : 1) بمتابعة تحصيل ديون المحاسبين العموميين وبصفة عامة محتجزي الاموال العامة والديون الدائنة بها الدولة، 2) بتمثيل الدولة في جميع الدعاوى المرفوعة امام محاكم النظام القضائي بقصد التصريح بها دائنة او مدينة لاسباب خارجة عن الضريبة و املاك الدولة . ###### المادة 2 (م 116 ق 09/79): ملغاة . (م 17 ق (13/81) . المادة 3 ملغاة .(م 57 ق 05/80) ###### المادة 4 ان الجداول التنفيذية التي يصدرها الوزراء تشكل سندا لتحصيل ايرادات الدولة التي لا تقبل بموجب التشريع النافذ، طريقة خاصة للتحصيل او المتابعة تكون قابلة للتنفيذ الجبري حتى يعارضها الطرف المعني امام المحكمة المختصة. يتم الفصل في المعارضات لما تكون القضية من اختصاص المحاكم العادية، كما هو الحال في القضايا المستعجلة. ###### المادة 5 تحدد بقرارات صادرة عن وزير المالية طريقة عمل مصلحة الوكيل القضائي للخزينة، وعلاقاتها مع مصالح الدوائر الوزارية والكتابات التي تتبعها والرقابة التي تخضع لها، بالاضافة الى جميع الاحكام اللازمة لتطبيق هذا القانون. ###### المادة 6 ان هذا القانون الذي نوقش و صودق عليه من طرف المجلس الوطني التاسيسي، ينفذ كقانون للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر ، في 8 يونيو سنة 1963 . احمد بن بلة عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية ، احمد فرانسيس وزير العدل ، حافظ الاختام ، عمار بن تومي

المواد

المادة 1

تنشا لدى وزير المالية وكالة قضائية للخزينة تسند هذه المصلحة للوكيل القضائي للخزينة الذي يكلف تحت سلطة الوزير : 1) بمتابعة تحصيل ديون المحاسبين العموميين وبصفة عامة محتجزي الاموال العامة والديون الدائنة بها الدولة، 2) بتمثيل الدولة في جميع الدعاوى المرفوعة امام محاكم النظام القضائي بقصد التصريح بها دائنة او مدينة لاسباب خارجة عن الضريبة و املاك الدولة .

المادة 2

(م 116 ق 09/79): ملغاة . (م 17 ق (13/81) . المادة 3 ملغاة .(م 57 ق 05/80)

المادة 4

ان الجداول التنفيذية التي يصدرها الوزراء تشكل سندا لتحصيل ايرادات الدولة التي لا تقبل بموجب التشريع النافذ، طريقة خاصة للتحصيل او المتابعة تكون قابلة للتنفيذ الجبري حتى يعارضها الطرف المعني امام المحكمة المختصة. يتم الفصل في المعارضات لما تكون القضية من اختصاص المحاكم العادية، كما هو الحال في القضايا المستعجلة.

المادة 5

تحدد بقرارات صادرة عن وزير المالية طريقة عمل مصلحة الوكيل القضائي للخزينة، وعلاقاتها مع مصالح الدوائر الوزارية والكتابات التي تتبعها والرقابة التي تخضع لها، بالاضافة الى جميع الاحكام اللازمة لتطبيق هذا القانون.

المادة 6

ان هذا القانون الذي نوقش و صودق عليه من طرف المجلس الوطني التاسيسي، ينفذ كقانون للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر ، في 8 يونيو سنة 1963 . احمد بن بلة عن رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية ، احمد فرانسيس وزير العدل ، حافظ الاختام ، عمار بن تومي
قانون 63-198 الوكيل القضائي للخزينة العمومية (القانون المؤسس للوكالة القضائية للخزينة) — ALL