المادة 1
يهدف هذا القانون الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 يونيو سنة 1830 حتى 5 يوليو سنة 1962، واثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.
المادة 2
يعد الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الانسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والاعراف الوطنيةوالدولية.
المادة 3
تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.
### الفصل الثاني
جرائم الاستعمار الفرنسي
المادة 4
تعد من جرائم الاستعمار، الافعال والممارسات الاتية:
- العدوان على الدولة الجزائرية،
- القتل العمد،
- تعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين،
-الاستخدام المفرط للقوة المسلحة،
-استخدام الاسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا،
- زرع الالغام،
-التجارب الكيمياوية والتفجيرات النووية،
- الاعدام خارج نطاق القانون،
- السطو على خزينة الدولة الجزائرية،
- النهب الممنهج للثروات،
- اخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية،
- ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل وحشي على نطاق واسع، وتعمد المساس الخطير بالسلامة البدنية او بالصحة العقلية،
-التمييز العنصري والمعاملة اللاانسانية والحرمان المتعمد من التمتع بالحقوق الاساسية،
- النفي الى خارج الوطن،
-الترحيل غير المشروع للسكان المدنيين الى الجبال والمناطق القاحلة، ومصادرة املاكهم،
- الاختطاف والاخفاء القسري للاشخاص،
- احتجاز الاشخاص خارج الاطر القانونية،
- تجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم دروعا بشرية،
- التجنيد الاجباري للخدمة في القوات المسلحة الفرنسية،
- انشاء المحاكم الخاصة دون ضمانات قضائية،
- تدمير الممتلكات او مصادرتها،
- الحرمان من حرية الراي والتعبير،
-الحرمان من الحق في تلقي التعليم،
- الحرمان من تقلد الوظائف العامة،
- الاعتداء على الحريات الفردية وحرمة الحياة الخاصة،
- الاعتداء على شرف وكرامة الاشخاص،
- الاغتصاب و/ او الاستعباد الجنسي،
- تدنيس وتخريب دور العبادة وتحويلها عن اغراضها وجرائم التنصير القسري ومحاولات طمس الهوية الوطنية،
-التسبب عمدا في ماس انسانية وبيئية بالتفجيرات النووية،
- الحاق الالقاب المشينة بالجزائريين بشكل ممنهج هدفه العبث بنظام الحالة المدنية للجزائريين،
- الاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم واحتجاز اجزاء منها.
المادة 5
بصرف النظر عن درجة التنفيذ، لا تسقط بالتقادم جرائم الاستعمار ضد الشعب الجزائري المذكورة في المادة 4 اعلاه، التي تم ارتكابها من طرف عناصر قوات الجيش او الشرطة او غيرها من الاجهزة النظامية المسلحة التابعة للسلطات الاستعمارية، او من طرف ميلشيات مسلحة او افراد القوات المساعدة، بغض النظر عن دورهم بوصفهم فاعلين اصليين او شركاء او بالتحريض المباشر على ارتكابها او التامر على ارتكابها باوامر من ممثلي السلطات الاستعمارية او السماح بارتكابها.
المادة 6
تعد جريمة خيانة، كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد مختلف اشكال النضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.
### الفصل الثالث
المسؤولية واليات التنفيذ
المادة 7
تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من ماس.
المادة 8
تسعى الدولة الجزائرية بكل الوسائل والاليات القانونية والقضائية في اطار يضمن الاعتراف الرسمي من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري.
المادة 9
علاوة على احكام المادة 8 اعلاه، تسعى الدولة الجزائرية لمطالبة فرنسا ب:
- تنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة اشعاعيا، وكل موقع طالته ملوثات مهما كان نوعها،
- تسليم خرائط مواقع التفجيرات النووية والتجارب الكيمياوية والالغام المزروعة،
- تعويض ضحايا اضرار التفجيرات النووية والالغام المزروعة وذوي حقوقهم.
المادة 10
تعمل الدولة الجزائرية على استعادة اموال الخزينة التي تم السطو عليها.
المادة 11
تسعى الدولة الجزائرية لاسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة و/ او المحولة الى خارج الجزائر، بما في ذلك الارشيف الوطني كونه يشكل حقا خالصا للشعب الجزائري غير قابل للتنازل، وجزءا لا يتجزا من ذاكرته الوطنية.
المادة 12
تعمل الدولة الجزائرية على استرجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية، لدفنها في ارض الجزائر.
المادة 13
تضمن الدولة كرامة كل الجزائريين الذين ساهموا، بشكل مباشر او غير مباشر، في مواجهة الاستعمار الفرنسي اثناء المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية، والثورة التحريرية، عرفانا بما قدموه من تضحيات لاسترجاع السيادة الوطنية.
### الفصل الرابع
احكام جزائية
المادة 14
علاوة على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية والعائلية، يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوت الى عشر (10) سنوات، وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من روج للاستعمار، عبر نشاط اعلامي او اكاديمي او ثقافي او سياسي يهدف الى احياء ونشر الافكار الاستعمارية و/او الاشادة بها وانكار طابعها الاجرامى.
المادة 15
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، كل من مجد الاستعمار، بالقول، او الفعل، او الاشارة، او الكتابة، او الرسم، او بنشر فيديوهات او صور، او تسجيلات صوتية، بهدف تبرير الاستعمار الفرنسي او الاشادة به.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 16
يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج عن الافعال المشار اليها في المادتين 14 و15 اعلاه، اذا ارتكبت من قبل موظف عمومي، او ارتكبت داخل المؤسسات التربوية والعلمية او عبر وسائل الاعلام.
المادة 17
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج عن كل قول او فعل او اشارة، او كتابة او رسم او نشر فيديوهات او صور، او تسجيلات صوتية، تهدف الى الاشادة بدور الاشخاص المشار اليهم في المادة 6 اعلاه، و/او تبرير تعاونهم مع الاستعمار الفرنسي، و/او انكار دورهم ضد النضال والكفاح من اجل استرجاع السيادة الوطنية تحت اي ذريعة.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 18
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات عن السب او الشتم او الاهانة او التشهير الذي يرتكب ضد شخص او مجموعة من الاشخاص بسبب ضالهم وكفاحهم من اجل استرجاع السيادة الوطنية.
المادة 19
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من استعمل باللفظ او الكتابة او الصورة عبر اي وسيلة او دعامة للنشر، لقبا مشينا له دلالة استعمارية، من شانه المساس بكرامة الافراد او الجماعات.
في حالة العود، تضاعف العقوبة.
### الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة 20
تعمل مؤسسات الدولة، بمساهمة تنظيمات المجتمع المدني، على حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها الى الاجيال المتعاقبة في اطار حماية وتعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري.
المادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026.
عبد المجيد تبون