المادة 1
يتضمن هذا القانون العضوي القانون الاساسي للقضاء الذي يحدد حقوق القضاة وواجباتهم وتنظيم سير مهنتهم.
المادة 2
يشمل سلك القضاء :
1- قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي،
2- قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية التابعة للنظام القضائى الاداري،
3- القضاة العاملين في :
- الادارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية،
- المصالح الادارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة،
-الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء ومصالحه الادارية،
- مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل
والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية.
4- القضاة في وضعية الحاق وفقا لاحكام المادة 91 من هذا القانون العضوي.
المادة 3
يتم التعيين الاول للقضاة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء.
المادة 4
يؤدي القضاة عند تعيينهم الاول وقبل توليهم مهامهم، اليمين الاتية :
"اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهامي بعناية واخلاص وحياد، وان احكم وفقا للقانون ومبادئ الشرعية والمساواة وان اكتم سر المداولات والتزم بشرف ونبل المهنة واراعي الواجبات التي تفرضها علي، وان اسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما اقول شهيد".
تؤدى اليمين امام المجلس القضائي الذي عين القاضي في دائرة اختصاصه بالنسبة لقضاة النظام القضائي العادي، وامام المحكمة الادارية للاستئناف بالنسبة لقضاة النظام القضائي الاداري التي عين القاضي في دائرة اختصاصها، وامام مجلس قضاء الجزائر بالنسبة للقضاة العاملين بالمصالح الادارية المذكورة في المادة 2 (النقطة 3) من هذا القانون العضوي.
يؤدي القضاة المعينون مباشرة بالمحكمة العليا او بمجلس الدولة، اليمين امام الجهة القضائية التي عينوا فيها.
ويحرر محضرا عن اداء اليمين، تسلم نسخة منه للمعني ويحفظ الاصل بارشيف الجهة القضائية، وتدرج نسخة منه في الملف الاداري للمعني الممسوك على مستوى المجلس الاعلى للقضاء.
المادة 5
ينصب القضاة في جلسة احتفائية بالجهة القضائية المعينين بها، ويحرر محضرا بذلك.
المادة 6
يمسك المجلس الاعلى للقضاء لكل قاض ملفا لهنيا يشمل على الخصوص، المستندات المتعلقة بحالته المدنية، ووضعيته العائلية والوثائق المتعلقة بمساره المهني ومؤهلاته العلمية، التي يتعين وجوبا جردها فورايداعها بالملف.
وقصد ضمان حسن سير الجهات القضائية، يمسك رؤساء الجهات القضائية ملفات قضاة الحكم، كما يمسك النواب العامون ومحافظو الدولة ملفات قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة. تحول هذه الملفات الى الجهة القضائية التي يعين فيها القاضي عند نقله، والى المجلس الاعلى للقضاء عند انهاء مهامه.
تنشا، على مستوى المجلس الاعلى للقضاء، قاعدة معطيات تتضمن الملفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، التي يحق بموجبها الولوج للمصالح المختصة لوزارة العدل ورؤساء الجهات القضائية، في حدود اختصاص كل منهم.
المادة 7
يوضع قضاة النيابة العامة وقضاة محافظة الدولة، تحت السلطة السلمية المباشرة لوزير العدل، حافظ الاختام.
## الباب الثاني
الحقوق والواجبات
### الفصل الاول
الحقوق
المادة 8
حق الاستقرار مضمون لقاضي الحكم، فلا ينقل ولا يعين في احد المناصب المذكورة في المادة 11 من هذا القانون العضوي، الا بناء على موافقته، مع مراعاة احكام المادتين 74 و82 من هذا القانون العضوي.
غير انه يمكن المجلس الاعلى للقضاء، في اطار الحركة السنوية للقضاة، ومتى توفرت شروط ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قاضي الحكم بقرار معلل، لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد، مالم يعرب المعني عن رغبته في البقاء في الجهة القضائية التي نقل اليها.
يقصد بضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء، ما ياتي :
- ضمان تغطية جميع الجهات القضائية بالقضاة بصفة تداولية وعادلة،
- تعيين قضاة بالجهات القضائية الجديدة او بتلك التي تعاني من نقص في عدد القضاة، قصد مواجهة زيادة حجم ونوعية العمل بها.
المادة 9
يحق لكل قاض، بعد مضي خمس (5) سنوات خدمة فعلية بنفس الجهة القضائية، طلب النقل في اطار الحركة السنوية للقضاة.
يخفض الاجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة الى ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لقضاة الجهات القضائية للجنوب.
تجرى الحركة السنوية للقضاة خلال الشهر الذي يسبق بداية العطلة القضائية.
غير انه يحق لكل قاض لا يستوفي مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في الفقرتين الاولى و2 من هذه المادة، طلب النقل، للاسباب الموضوعية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، او اذا كانت الجهة القضائية التي يطلبها تدخل ضمن حالات ضرورة المصلحة وحسن سير مرفق القضاء.
المادة 10
يجوز للقاضي الذي شملته الحركة السنوية او القاضي الذي رفض طلب نقله، رفع تظلم امام المجلس الاعلى لقضاء، في اجل ثمانية (8) ايام من تاريخ تنصيبه او من تاريخ تبليغه برفض طلبه، حسب الحالة، ويفصل المجلس في اجل شهر واحد (1) من تاريخ ايداع التظلم بقرار معلل.
المادة 11
يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى القاء، بعد استشارة المكتب، خارج الدورات العادية، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، وبناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الاختام، نقل قضاة الحكم، بعد موافقتهم المكتوبة، للعمل بالادارة المركزية لوزارة العدل او مؤسسات التكوين والبحث التابعة لها او تعيينهم في وظائف ادارية اخرى.
يتعين على المجلس الاعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين في اقرب دورة له.
المادة 12
يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، خارج الدورات العادية للمجلس الاعلى للقضاء، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة والقضاة العاملين في الادارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية او تعيينهم في مناصب ادارية اخرى، ويعلم بذلك رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء.
يتعين على المجلس الاعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين، في اقرب دورة له.
المادة 13
يتقاضى القاضي مرتبا يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته في المجتمع ويجعله في مناى عن كل الاغراءات والتاثيرات مهما كانت طبيعتها.
يشمل مرتب القاضي الراتب الرئيسي والتعويضات والعلاوات التي تتلاءم وطبيعة المهام المسندة اليه والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الاخيرة.
يتقاضى القاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة المرتب الافضل له، سواء المرتب المتعلق بالوظيفة العليا التي يشغلها او المرتب المتعلق برتبته الاصلية مضافا اليه تعويض يتناسب مع مهام الوظيفة العليا المعين فيها، او من الراتب الرئيسي المتعلق برتبته الاصلية مضافا اليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة.
تحتسب التعويضات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة والممنوحة للقاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة على اساس الراتب الرئيسي الخاص برتبته الاصلية اذا كان الافضل له.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14
يستفيد القضاة المعينون في الاقطاب القضائية وفي الجهات القضائية المتخصصة من تعويض يتلاءم مع المهام المسندة اليهم، يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 15
تضمن الدولة استفادة القاضي من كل الاليات والقروض والتسهيلات للحصول على سكن شخصي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 16
تمنح الامتيازات المرتبطة بالوظائف العلي للدولة الى القضاة الذين يمارسون الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادتين 61 و62 من هذا القانون العضوي، باستثناء الحق في العطلة الخاصة.
خلافا لما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، يستفيد الرئيس الاول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة والنائب العام لدى المحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس محكمة التنازع ومحافظ الدولة لدى محكمة التنازع من العطلة الخاصة عند انهاء مهامهم.
المادة 17
علاوة عن الحماية المرتبطة بتطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، يتعين على الدولة ان توفر للقاضي وافراد اسرته الحماية من التهديدات او الاهانات او السب او القذف او الاعتداءات ايا كانت طبيعتها، والتي يمكن ان يتعرض لها اثناء قيامه بوظائفه او بمناسبتها او بسببها وحتى بعد احالته على التقاعد، وتقوم الدولة بتعويض الضرر المباشر الناتج عن ذلك.
تحل الدولة في هذه الظروف، محل الضحية للمطالبة بحقوقه، وللحصول من مرتكبي الاعتداءات والتهديدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي، وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، يمكنها ان ترفعها، عند الاقتضاء، كمدع مدني امام الجهات القضائية المختصة.
المادة 18
يخطر وزير العدل، حافظ الاختام، المجلس
الاعلى للقضاء، في حالة المتابعة الجزائية ضد القاضي وله ان طلب منه اتخاذ اي اجراء يراه مناسبا.
المادة 19
لا تقوم المسؤولية المدنية للقاضي عن ممارسة مهامه، وذلك دون الاخلال باي اجراء تاديبي او بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
لا يكون القاضي مسؤولا الا عن خطئه الشخصي ولا تحمل مسؤولية خطئه المرتبط بالمهنة، الا عن طريق دعوى الرجوع التي تمارسها الدولة ضده.
المادة 20
الحق النقابي معترف به للقاضي وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
غير انه يجب على القاضي ان يسلك، عند ممارسة حقه النقابي، سلوكا يحفظ هيبة منصبه وشرف ونزاهة القضاء واستقلاليته ويضمن استمرارية المرفق العام للقضاء.
المادة 21
يتمتع القاضي بالحق في العطل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 22
يستفيد القاضي من فترات راحة عن الاستخلاف والمناوبة، وفقا للاحكام المحددة بموجب مداولة للمجلس الاعلى للقضاء.
المادة 23
يستفيد القضاة من الخدمات الاجتماعية وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 24
تمنح للقاضي بطاقة مهنية يحدد نموذجها وخصائصها التقنية في التنظيم الساري المفعول.
وتمنح للقاضي المتقاعد بطاقة قاض متقاعد تسمح له الاستفادة من نفس الخدمات التي يستفيد منها القاضي الممارس.
المادة 25
يحق للقاضي الذي يعتقد انه متضرر من حرمانه من حق او انه قد تم المساس باستقلاليته، ان يخطر المجلس الاعلى للقضاء مباشرة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
### الفصل الثاني
الواجبات
المادة 26
على القاضي، مهما كانت وضعيته، ان يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقلاليته، وان يحترم الواجبات التي نفرضها عليه المهنة وان يسلك في كل الاحوال سلوك القاضي الشريف.
المادة 27
يجب على القاضي ان يتحلى بالحيطة والحذر في استعماله شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، ويمنع عليه استعمال هذه الوسائل مناقشة الملفات القضائية خارج الاطر القانونية المحددة، تحت طائلة المتابعة التاديبية ودون الاخلال بالمتابعة الجزائية المحتملة.
المادة 28
يجب على القاضي ان يصدر احكامه طبق مبادئ الشرعية والمساواة والحياد والا يخضع في ذلك الا للقانون.
المادة 29
يجب على القاضي ان يولي العناية اللازمة لعمله وان يتحلى بالاخلاص والعدل وان يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة.
المادة 30
يجب على القاضي ان يفصل في القضايا المعروضة عليه في اجل معقول.
المادة 31
يلزم القاضي بالمحافظة على سرية المداولات وعدم اطلاع اي كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية، ولو بعد انتهاء مهامه، الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.
المادة 32
يمنع على القاضي القيام باي عمل فردي او جماعي من شانه ان يؤدي الى وقف او عرقلة سير العمل القضائي والقيام او المشاركة في اي اضراب او التحريض عليه ويعتبر ذلك اهمالا لمنصب عمله.
المادة 33
يجب على القاضي ان يحسن مداركه العلمية والمهنية، وهو ملزم بالمشاركة في اي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين.
يساهم القاضي في تكوين القضاة ومستخدمي قطاع العدالة.
المادة 34
يحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب سياسي و/ او ممارسة اي نشاط سياسي.
المادة 35
تتنافى مهنة القاضي مع ممارسة اية نيابة انتخابية سياسية.
المادة 36
يجب على القاضي الذي ينتمي الى جمعية، ان يخطر بذلك المجلس الاعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتمكن هذا الاخير، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية القضاء وكرامته.
المادة 37
يمنع على القاضي ممارسة اي نشاط في القطاع العام او الخاص يدر ربحا، غير انه يجوز له ممارسة التعليم والتكوين بترخيص من رئيس المكتب الدائم لمجلس الاعلى للقضاء، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب مداولة لهذا الاخير.
يمكن القاضي، دون الحصول على اذن مسبق، القيام باعمال علمية او ادبية، بشرط الا تتنافى مع صفة القاضي.
غير انه لا يمكن الاشارة الى صفة القاضي في الاعمال المذكورة الا باذن من رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى بعد موافقة هذا الاخير.
المادة 38
يمنع على القاضي، مهما يكن وضعه القانوني، ان يملك في مؤسسة، بنفسه او بواسطة الغير ، تحت اي تسمية، مصالح يمكن ان تشكل عائقا للممارسة الطبيعية مهامه او تمس بصفة عامة باستقلالية القضاء.
المادة 39
لا يمكن ان يعمل القاضي بدائرة اختصاص لجلس قضائي او محكمة ادارية، يوجد بدائرة اختصاصه لكتب زوجه او احد افراد عائلته او اصهاره الى الدرجة الثانية من القرابة والذين يمارسون مهنة المحاماة او مهنة ضابط عمومي.
اذا كان زوج القاضي يمارس نشاطا خاصا مربحا، يجب على القاضي التصريح بذلك الى المجلس الاعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية القضاء وكرامة المهنة.
المادة 40
يلزم القاضي بالاقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي او المحكمة الادارية او بالولاية التي يوجد بها مقر المحكمة الادارية للاستئناف او الجهة او الهيئة التي يعمل بها.
تلتزم الدولة بتوفير سكن وظيفي ملائم للقاضي، وفي حالة تعذر ذلك يستفيد القاضي من بدل ايجار مناسب تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
لا يمكن تعيين قاض في دائرة اختصاص جهة قضائية سبق له ان شغل بها وظيفة عمومية او نشاطا خاصا او مارس بها بصفته محاميا او ضابطا عموميا الا بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات على الاقل.
لا تطبق احكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع.
المادة 42
يتعين على القاضي، في حالة وجود مصالح مادية لزوجه او لاحد افراد عائلته او اصهاره الى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية التي
يعمل بها، يحتمل ان تؤثر على حياده، ان يخطر بذلك المجلس الاعلى للقضاء عن طريق مكتبه الدائم، ليتخذ عند الاقتضاء، كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير العدالة.
المادة 43
يكتتب القاضي، حتى وان كان يمارس وظيفة عليا، وجوبا، امام الرئيس الاول للمحكمة العليا، تصريحا بممتلكاته في غضون الشهر الموالي لتقلده مهامه القضائية او الادارية وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجدد التصريح بالممتلكات، وجوبا، عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية وعند انتهاء مهامه.
## الباب الثالث
تنظيم سير المهنة
### الفصل الاول
التكوين والتوظيف والتعيين والترسيم
#### القسم الاول
التوظيف والتكوين
المادة 44
تضمن الدولة استمرارية توظيف القضاة وتكوينهم حفاظا على السير الحسن للمرفق العام للقضاء.
المادة 45
تتولى المدرسة العليا للقضاء التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة في حالة القيام بالخدمة.
يستفيد اساتذة المدرسة العليا للقضاء من نظام تعويضي خاص يحدد عن طريق التنظيم.
يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها ونظام الدراسة بها وحقوق وواجبات الطلبة القضاة، عن طريق التنظيم.
المادة 46
تنظم المدرسة العليا للقضاء، تحت مسؤوليتها، مسابقات وطنية لقبول الطلبة القضاة.
تحدد قواعد تنظيم المسابقات وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 47
يشترط في المترشح لمسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء التمتع بالجنسية الجزائرية.
تحدد الشروط الاخرى للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وكيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 48
يوظف القضاة من بين حاملي شهادة المدرسة العليا للقضاء، مع مراعاة احكام المادة 52 من هذا القانون العضوي.
#### القسم الثاني
التعيين والترسيم
المادة 49
يعين الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون العضوي.
لا يمكن التعيين الاول للقضاة في الجهات القضائية المتخصصة وكذا في الجهات القضائية المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 50
يوزع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء على الجهات القضائية من قبل المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل، حسب درجة الاستحقاق واحتياجات الجهات القضائية والادارة المركزية لوزارة العدل التي يتم ضبطها من قبل هذه الاخيرة.
المادة 51
يخضع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء، عند تعيينهم الاول، الى فترة عمل تاهيلية مدتها سنة واحدة (1) يزاولون مهامهم خلالها، تحت اشراف رئيس القسم الذي يعينون فيه، بالنسبة لقضاة الحكم، او تحت اشراف وكيل الجمهورية او محافظ الدولة، حسب الحالة، بالنسبة للقضاة المعينين في نيابة الجمهورية او محافظة الدولة.
لا يمكن القضاة، خلال الفترة التاهيلية المنصوص عليها في هذه المادة، اصدار احكام قضائية او اتخاذ او امر الايداع او الوضع رهن الحبس.
يقوم المجلس الاعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التاهيلية، اما بترسيم القضاة المعنيين او تمديد فترة تاهيلهم لمدة سنة (1) جديدة في جهة قضائية خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية التي قضوا فيها الفترة التاهيلية الاولى.
يقوم المجلس الاعلى للقضاء، بعد انتهاء الفترة التاهيلية الجديدة، اما بترسيم القضاة المعنيين او اعادتهم الى سلكهم الاصلي او تسريحهم.
المادة 52
استثناء لاحكام المادة 49 من هذا القانون العضوي، يمكن تعيين مباشرة وبصفة استثنائية، بصفتهم لستشارين بالمحكمة العليا او مستشاري الدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الاختام، وبعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء، على الا تتجاوز هذه التعيينات، في اي حال من الاحوال، 20% من عدد المناصب المالية المتوفرة :
- حاملي دكتوراه او دكتوراه الدولة بدرجة استاذ التعليم العالي في الحقوق، والذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة (15) سنة، على الاقل، في الاختصاصات ذات الصلة بالميدان القضائي،
-المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، الذين مارسوا فعليا لمدة خمس عشرة (15) سنة، على الاقل، بهذه الصفة.
وتحتسب مدة العهدة البرلمانية كخدمة فعلية.
#### القسم الثالث
التكوين المستمر والتكوين المتخصص
المادة 53
يهدف التكوين المستمر والتكوين المتخصص الى تجديد المدارك المهنية والعلمية للقضاة الموجودين في وضعية القيام بالخدمة.
المادة 54
يصادق المجلس الاعلى للقضاء، بموجب مداولة، على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المقترحة من قبل وزارة العدل.
المادة 55
تشرف المصالح المختصة لوزارة العدل على تنفيذ برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة.
المادة 56
يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، بعد موافقة المكتب، منح القاضي اجازة دراسية مدفوعة الاجر لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتمديد مرة واحدة لفترة لا تفوق سنة واحدة (1)، من اجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
التنظيم السلمي
المادة 57
يتشكل سلك القضاء من رتبة خارج السلم ورتبتين، تقسم كل منها الى مجموعات.
تحدد مدة الاقدمية داخل كل رتبة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي.
المادة 58
يمكن ترقية القضاة التابعين للنظام القضائي العادي والمصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة ادناه، حسب الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، لممارسة الوظائف الاتية:
ا- الرتبة خارج السلم :
المجموعة الاولى :
- الرئيس الاول للمحكمة العليا،
- النائب العام لدى المحكمة العليا.
المجموعة الثانية :
- نائب رئيس المحكمة العليا،
- النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا.
المجموعة الثالثة :
- رئيس غرفة في المحكمة العليا.
المجموعة الرابعة :
- رئيس قسم في المحكمة العليا.
المجموعة الخامسة :
- مستشار في المحكمة العليا،
- محام عام لدى المحكمة العليا.
ب- الرتبة الاولى :
المجموعة الاولى :
- رئيس مجلس قضائي،
- نائب عام لدى مجلس قضائي.
المجموعة الثانية :
- نائب رئيس مجلس قضائي،
- نائب عام مساعد اول لدى مجلس قضائي.
المجموعة الثالثة :
- رئيس غرفة في مجلس قضائي،
- رئيس قسم في مجلس قضائي.
المجموعة الرابعة :
- مستشار في مجلس قضائي،
- نائب عام مساعد لدى مجلس قضائي.
ج - الرتبة الثانية :
المجموعة الاولى :
- رئيس محكمة،
- رئيس محكمة متخصصة،
- رئيس قطب قضائي،
- وكيل الجمهورية،
- وكيل الجمهورية لدى قطب قضائي.
المجموعة الثانية :
- نائب رئيس محكمة،
- قاضي التحقيق،
- وكيل الجمهورية مساعد اول،
- قاضي الاحداث.
المجموعة الثالثة :
- قاض،
- وكيل الجمهورية مساعد.
المادة 59
يمكن ترقية القضاة التابعين للنظام القضائي الاداري والمصنفين في كل رتبة من الرتب المذكورة ادناه، حسب الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، لممارسة الوظائف الاتية:
ا - الرتبة خارج السلم :
المجموعة الاولى :
- رئيس مجلس الدولة،
محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
المجموعة الثانية :
- نائب رئيس مجلس الدولة،
- نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
المجموعة الثالثة :
- رئيس غرفة في مجلس الدولة.
المجموعة الرابعة :
- رئيس قسم في مجلس الدولة.
المجموعة الخامسة :
-مستشار الدولة في مجلس الدولة،
- محافظ الدولة مساعد لدى مجلس الدولة.
ب - الرتبة الاولى :
المجموعة الاولى :
- رئيس محكمة ادارية للاستئناف،
- محافظ الدولة لدى محكمة ادارية للاستئناف.
المجموعة الثانية :
- نائب رئيس محكمة ادارية للاستئناف،
- محافظ الدولة مساعد اول لدى محكمة ادارية للاستئناف.
المجموعة الثالثة :
- رئيس غرفة في محكمة ادارية للاستئناف،
- رئيس قسم في محكمة ادارية للاستئناف.
المجموعة الرابعة :
- مستشار في محكمة ادارية للاستئناف،
- محافظ الدولة مساعد لدى محكمة ادارية للاستئناف.
ج - الرتبة الثانية :
المجموعة الاولى :
- رئيس محكمة ادارية،
- محافظ الدولة لدى محكمة ادارية.
المجموعة الثانية :
- نائب رئيس محكمة ادارية،
- محافظ الدولة مساعد لدى محكمة ادارية.
المجموعة الثالثة :
- قاض في محكمة ادارية،
- قاض مكلف بالعرائض،
- قاض محضر الاحكام.
المادة 60
يصنف القضاة التابعون لمحكمة التنازع في الرتبة خارج السلم، وفقا لما ياتي :
المجموعة الاولى :
- رئيس محكمة التنازع،
-محافظ الدولة لدى محكمة التنازع.
المجموعة الثانية :
- محافظ الدولة مساعد لدى محكمة التنازع.
المادة 61
يتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية المذكورة ادناه، وفقا لاحكام المادة 92 من الدستور :
- الرئيس الاول للمحكمة العليا،
- رئيس مجلس الدولة.
المادة 62
يتم التعيين، بموجب مرسوم رئاسي، في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 181 من الدستور :
- رئيس محكمة التنازع،
- النائب العام لدى المحكمة العليا،
- محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
- محافظ الدولة لدى محكمة التنازع،
- رئيس مجلس قضائي،
- رئيس محكمة ادارية للاستئناف،
- نائب عام لدى مجلس قضائي،
- محافظ الدولة لدى محكمة ادارية للاستئناف.
لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة الا اذا توفرت في القاضي الرتبة والاقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية.
المادة 63
يتداول المجلس الاعلى للقضاء حول قائمة التعيينات وانهاء المهام في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة، المعدة من قبل مكتبه الدائم، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الاختام :
- رئيس محكمة،
- رئيس محكمة متخصصة،
- رئيس قطب قضائي،
- رئيس محكمة ادارية،
- وكيل الجمهورية،
- وكيل الجمهورية لدى قطب قضائي،
- محافظ الدولة لدى محكمة ادارية،
- قاضي التحقيق،
- قاضي الاحداث.
تنفذ مداولة المجلس الاعلى للقضاء وفقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
يعين رؤساء الغرف والاقسام من قبل رؤساء الجهة القضائية المعنية، ويخطر بذلك المجلس الاعلى للقضاء.
لا يمكن التعيين في الوظائف القضائية النوعية المذكورة في هذه المادة الا اذا توفرت في القاضي الرتبة والاقدمية المطلوبتان لشغل الوظيفة المعنية.
المادة 64
يستفيد القاضي الحاصل على الدكتوراه في القانون من ترقية استثنائية واحدة في المسار المهني وفق الشروط المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي، بقوة القانون.
المادة 65
ترقية القضاة مرهونة بالجهود المقدمة كما ونوعا ومدى مواظبتهم.
مع مراعاة الاقدمية المطلوبة، يؤخذ بعين الاعتبار، وبصفة اساسية، لتسجيل القضاة في قائمة التاهيل، التقييم المتحصل عليه منذ اخر ترقية، والتقييم المتحصل عليه اثناء التكوين المستمر والتكوين المتخصص والاعمال العلمية التي انجزوها والشهادات العلمية المتحصل عليها.
يتم تقييم القضاة عن طريق تنقيط يرسل الى المجلس الاعلى للقضاء، ويكون قاعدة للتسجيل في قائمة التاهيل.
ببلغ القاضي فورا بنقطته، ويمكنه التظلم بشانها امام الجهة التي اصدرتها، في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغه، والتي يتعين عليها البت فيه بقرار معلل في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ايداعه.
يحق للقاضي اخطار المجلس الاعلى للقضاء، في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغه بقرار رفض تظلمه او من تاريخ انتهاء اجل الفصل المحدد في الفقرة السابقة، ويفصل المجلس، بقرار نهائي، في الدورة التي تلي نشر قائمة التاهيل، ويبلغ قراره للقاضي المعني.
المادة 66
ينقط قضاة الحكم للمحكمة العليا ومجلس الدولة رئيسا هاتين الجهتين القضائيتين، بعد استشارة رؤساء الغرف.
يستشار رئيس محكمة التنازع عند تنقيط القضاة المعينين في محكمة التنازع.
وينقط رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الادارية للاستئناف، قضاة الحكم العاملين في دائرة اختصاص كل منهما، بعد استشارة رؤساء الغرف او رؤساء المحاكم او رؤساء المحاكم الادارية.
المادة 67
ينقط النائب العام لدى المحكمة العليا او النائب العام لدى المجلس القضائي، قضاة النيابة، حسب الحالة.
ينقط محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الادارية للاستئناف مساعديهما.
يستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي او محافظ الدولة لدى المحكمة الادارية للاستئناف، فيما يخص تنقيط قضاة النيابة او محافظة الدولة التابعين للمحاكم او المحاكم الادارية التابعة لاختصاصهما، راي وكلاء الجمهورية او محافظي الدولة المعنيين.
وينقط القضاة المذكورون في المادة 2 (المطة 3) اعلاه، من قبل مسؤوليهم المباشرين.
المادة 68
يتم الرفع في الدرجة بقوة القانون بصفة مستمرة حسب الكيفيات المحددة في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون العضوي.
المادة 69
يتم سنويا اعداد قائمة التاهيل من اجل الترقية الى مجموعة او الى رتبة التاهيل، بموجب مداولة للمجلس الاعلى للقضاء.
المادة 70
تتم الترقية من مجموعة الى مجموعة او من رتبة الى رتبة بصرف النظر عن الوظيفة.
لا يمكن تغيير الوظيفة بترقية الا اذا كان القاضي مرتبا، على الاقل، في المجموعة المقابلة لتلك الوظيفة، كما هو لنصوص عليه في المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي ومع مراعاة احكام المادتين 61 و62 اعلاه.
غير انه يمكن رؤساء المجالس القضائية ورؤساء المحاكم الادارية للاستئناف انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، وبصفة استثنائية، في وظيفة من وظائف مجموعة او رتبة اعلى.
يخطر المجل الاعلى للقضاء بذلك في اقرب دورة له لتسوية وضعية القاضي المعني.
في هذه الحالة، يستفيد القاضي من التعويضات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة المنتدب فيها.
المادة 71
يمكن المجلس الاعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الاختام، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، انتداب قاضي الحكم للعمل بالمحكمة العليا او مجلس الدولة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، بصفة قاض مساعد.
ويحتفظ القاضي المعني في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الاصلية ويستفيد ايضا من تعويض يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 72
يمكن المجلس الاعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الاختام، انتداب قاض في وظيفة من الوظائف المقابلة لمجموعته، على ان تتم تسوية وضعية القاضي المعني في اقرب دورة للمجلس.
المادة 73
يمكن المجلس الاعلى للقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، بناء على طلب وزير العدل، حافظ الاختام، انتداب قاض لمدة سنة (1) قابلة للتجديد، في وظيفة مقابلة لمجموعة ادنى من مجموعته الاصلية، بعد موافقته، ويحتفظ في هذه الحالة بكامل عناصر مرتبه المتعلقة بوظيفته الاصلية اذا كانت افضل له من المرتب الجديد، على ان تعرض وضعية القاضي المعني في اقرب دورة للمجلس الاعلى للقضاء قصد التسوية.
المادة 74
دون الاخلال باحكام المادة 25 من هذا القانون العضوي، كل قاض مستفيد من الترقية في الوظيفة ملزم بقبولها.
### الفصل الثالث
انضباط القضاة
المادة 75
يعتبر خطا مهنيا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل تقصير يرتكبه القاضي اخلالا بواجباته المهنية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي او تلك المشار اليها في مدونة اخلاقيات المهنة.
ويعتبر ايضا خطا مهنيا بالنسبة لقضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة، الاخلال بالواجبات الناتجة عن السلطة السلمية.
المادة 76
تعتبر اخطاء مهنية جسيمة :
- عدم التصريح بالممتلكات بعد الاعذار، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة،
-التصريح الكاذب بالممتلكات، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة،
- خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروض عليه النزاع بربط علاقات بينة مع احد اطرافه يظهر منها افتراض قوي لانحيازه او باي عمل من شانه المساس بسمعة القضاء او عرقلة حسن سير العدالة،
- ممارسة وظيفة عمومية او نشاط خاص مربح خارج الحالات الخاضعة للترخيص المنصوص عليه قانونا،
-القيام باي عمل فردي او جماعي غير شرعي من شانه ان يؤدي الى توقيف او عرقلة سير العمل القضائي،
- القيام او المشاركة في اي اضراب او التحريض عليه،
- رفض العمل،
- اهمال المنصب،
- الانتماء لحزب سياسي او ممارسة نشاط سياسي،
- افشاء سر المداولات،
- انكار العدالة،
- الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون،
- عدم الاحترام المتكرر لقواعد الانضباط ذات الصلة بطبيعة عمل القاضي او بحسن سير مرفق القضاء، والمنصوص عليها في هذا القانون العضوي وفي التشريع الساري المفعول وفي مدونة اخلاقيات المهنة.
المادة 77
يتعرض القاضي الذي ارتكب خطا مهني جسيما للعزل.
لا تقرر عقوبة العزل الا بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
دون مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة، يعزل المجلس الاعلى للقضاء تلقائيا، كل قاض تعرض الى عقوبة جنائية او عقوبة حبس نافذ من اجل جنحة عمدية، بموجب حكم او قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
المادة 78
يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، ان يامر باجراء تحقيق بشان وقائع منسوبة للقاضي، ويقوم باخطار المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء اذا تبين انها ذات طابع تاديبي، والنائب العام المختص اقليميا اذا كانت ذات طابع جزائي.
المادة 79
في حالة ارتكاب القاضي خطا مهنيا جسيما او جريمة تحول دون استمراره في منصبه، يتولى رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء توقيفه مؤقتا وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وبعد اجراء تحقيق اولي يتضمن لا سيما سماع القاضي المعني، وذلك الى حين مثوله امام التشكيلة التاديبية للمجلس الاعلى للقضاء.
لا يمكن، باي حال، ان يكون هذا التوقيف موضوع نشر او تشهير.
يحال ملف الدعوى التاديبية الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء في تشكيلته التاديبية وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وتباشر المفتشية العامة لوزارة العدل الدعوى التاديبية امام المجلس الاعلى للقضاء باسم وزير العدل، حافظ الاختام.
المادة 80
يجب على المجلس الاعلى للقضاء ان يبت في الدعوى التاديبية في الاجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وفي حالة عدم البت يرجع القاضي الى ممارسة مهامه بقوة القانون، مالم يكن محروما من الحرية او موضوعا تحت الرقابة القضائية.
المادة 81
يستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه، في الاستفادة من مرتبه باستثناء التعويض المرتبط بالمسؤولية، الى حين الفصل في الدعوى التاديبية.
ويستمر القاضي، الموقف مؤقتا عن ممارسة مهامه بعد متابعة قضائية، في الاستفادة من مرتبه خلال فترة ثمانية (8) اشهر.
واذا لم يصدر اي حكم نهائي عند نهاية هذا الاجل، يقرر المجلس الاعلى للقضاء نسبة المرتب الممنوح للقاضي.
المادة 82
العقوبات التاديبية هي :
1) العقوبات من الدرجة الاولى :
- التوبيخ.
2) العقوبات من الدرجة الثانية :
- التنزيل من درجة واحدة الى ثلاث (3) درجات،
- سحب بعض الوظائف،
- القهقرة بمجموعة او بمجموعتين،
- النقل الاجباري.
3) العقوبات من الدرجة الثالثة :
-التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة اقصاها اثنا عشر(12) شهرا، مع الحرمان من جزء من المرتب لا يمكن ان يزيد عن 50، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.
4) العقوبات من الدرجة الرابعة :
- الاحالة على التقاعد التلقائي،
- العزل.
لا يستفيد القاضي الذي يكون محل عقوبة تاديبية من الترقية الا بعد رد اعتباره.
لا تترتب على ارتكاب خطا مهني الا عقوبة واحدة، غير ان العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة المذكورة في هذه المادة، يمكن ان تكون مصحوبة بالنقل الاجباري.
المادة 83
يمكن رؤساء الجهات القضائية، كل فيما يخصه، باستثناء رؤساء المحاكم والمحاكم الادارية، ان يوجهوا انذارا مكتوبا الى قضاة الحكم او قضاة النيابة او محافظة الدولة التابعين لاختصاصهم، عن كل تقصير في اداء مهامهم، دون ممارسة دعوى تاديبية ضدهم، يبلغ فورا للقاضي المعني بكل الوسائل.
كما يمكن وزير العدل، حافظ الاختام، ضمن نفس الشروط والكيفيات، ان يوجه انذارا مكتوبا لقضاة الجهات القضائية، بعد استطلاع راي رئيسي الجهة القضائية المعنية، وانذارا مكتوبا للقضاة العاملين في الادارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية.
ترسل نسخة من الانذار الى المجلس الاعلى للقضاء، على سبيل الاعلام، وتدرج في الملف الاداري للقاضي المعني.
يحق للقاضي المعني التظلم امام السلطة التي اصدرت الانذار، في اجل خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغه، والتي يتعين عليها البت فيه في اجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اخطارها، بقرار معلل يبلغ فورا الى القاضي المعني.
يحق للقاضي المعني ان يقدم تظلما امام المجلس الاعلى للقضاء في اجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه برفض التظلم، الذي يفصل فيه، في اقرب دورة له بقرار معلل يبلغ الى المعني في اجل اقصاه خمسة عشر (15) يوما.
لا يستفيد القاضي الذي يكون محل انذار من الترقية الا بعد رد اعتباره.
يجوز للقاضي المعني ان يقدم طلبا برد الاعتبار الى السلطة التي اصدرت الانذار، بعد مضي سنة (1) من تاريخ الانذار .
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين (2) من تاريخ الانذار.
المادة 84
يتعين على المجلس الاعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التاديبية، عند تحديد العقوبة التاديبية المطبقة على القاضي، ان ياخذ في الاعتبار درجة جسامة الخطا، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية واقدمية القاضي المعني، واثاره على سير المصلحة، وكذا الضرر الذي لحق بها او بالمتقاضين ومرتفقي الجهة القضائية التي يعمل بها.
المادة 85
تجسد عقوبتا العزل والاحالة على التقاعد التلقائي المنصوص عليهما في المادة 82 اعلاه، بموجب مرسوم رئاسي، بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا.
ويتم تنفيذ العقوبات الاخرى وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
المادة 86
يجوز للقاضي الذي كان محل عقوبة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة ان يقدم طلبا برد الاعتبار امام المجلس الاعلى للقضاء المنعقد في تشكيلته التاديبية.
لا يجوز قبول هذا الطلب الا بعد مرور سنة (1) من النطق بالتوبيخ، وسنتين (2) بالنسبة لباقي العقوبات، ابتداء من النطق بها.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد انقضاء مدة سنتين (2) من النطق بالتوبيخ، وبعد اربع (4) سنوات من النطق بباقي العقوبات.
المادة 87
تحدد مدونة اخلاقيات مهنة القضاة، التي يعدها المجلس الاعلى للقضاء، قواعد واخلاقيات المهنة وتصنيف الاخطاء المهنية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي المقابلة لها.
### الفصل الرابع
وضعية القضاة وانهاء مهامهم
المادة 88
يكون القاضي في احدى الوضعيات الاتية :
- القيام بالخدمة،
- الالحاق،
- الاستيداع.
#### القسم الاول
القيام بالخدمة
المادة 89
يعتبر القاضي في حالة القيام بالخدمة اذا كان معينا بصفة قانونية في احدى رتب سلك القضاء المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، ويمارس بصفة فعلية مهامه ب :
- الجهات القضائية،
- الادارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية،
- المصالح الادارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة،
-الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء ومصالحه الادارية،
- مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية.
ويعد في حالة خدمة ايضا، القاضي الذي يمارس منصب عاليا او وظيفة عليا لدى الادارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الاخرى تحت الوصاية.
#### القسم الثاني
الالحاق
المادة 90
الالحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه الاصلي لمدة معينة، ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد.
المادة 91
يمكن الحاق القاضي في الحالات الاتية :
1. الالحاق لدى الهيئات الدستورية او مصالح رئاسة الجمهورية او لدى الهيئات الحكومية او لممارسة وظيفة عضو في الحكومة،
2. الالحاق بالادارات المركزية او المؤسسات او الهيئات العمومية والوطنية،
3. الالحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في راس المال،
4. الالحاق للقيام بعمل او بمهمة خارج الوطن في اطار التعاون الدولي و/ او التقني،
5. الالحاق لدى المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية.
المادة 92
لا يمكن ان يتجاوز عدد القضاة الذين يتم الحاقهم نسبة 5% من المجموع الحقيقي لعدد القضاة.
المادة 93
يقرر الالحاق بعد موافقة القاضي ومداولة المجلس الاعلى للقضاء.
غير انه يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى لقضاء، في حالة الاستعجال، الموافقة على الحاق القاضي، على ان يعلم بذلك المجلس الاعلى للقضاء في اقرب دورة له تسوية وضعيته.
المادة 94
مع مراعاة احكام المادة 90 من هذا القانون العضوي، يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم الحاقه.
يعاد القاضي، بقوة القانون، عند نهاية الحاقه الى سلكه الاصلي ولو بالزيادة في العدد.
#### القسم الثالث
الاستيداع
المادة 95
اضافة الى حالات الاستيداع المقررة في التشريع المعمول به، يمكن وضع القاضي في الاستيداع :
1- في حالة حادث او مرض خطير او عاهة تصيب الزوج او الابن او من هم تحت كفالته،
2- للقيام بدراسات او بحوث تنطوي على فائدة عامة،
3- لتمكين القاضي من اتباع زوجه، اذا كان هذا الاخير لضطرا للاقامة، بسبب عمله، في مكان بعيد عن المكان الذي يمارس فيه زوجه وظيفته،
4- لتمكين المراة القاضي من تربية ابنها او طفل مكفول لا يتجاوز سنه خمس (5) سنوات او لاصابته بعاهة تتطلب عناية مستمرة،
5- لمصالح شخصية وذلك بعد خمس (5) سنوات من الاقدمية.
يوضع القاضي في حالة الاستيداع بقوة القانون، اذا عين زوجه في ممثلية جزائرية في الخارج او في مؤسسة او هيئة دولية او كلف بمهمة تعاون.
المادة 96
يتوقف القاضي المحال على الاستيداع عن ممارسة مهامه طيلة مدة الاستيداع مع بقائه في رتبته.
لا تعتبر مدة الاستيداع خدمة فعلية ولا يستفيد القاضي، في هذه الحالة، من حقوقه في الترقية والتقاعد ولا يتقاضى اي مرتب او تعويض.
المادة 97
يقرر المجلس الاعلى للقضاء الاحالة على الاستيداع، بناء على طلب القاضي.
غير انه في حالة الاستعجال، يمكن المجلس الاعلى لقضاء، عن طريق مكتبه الدائم، ان يوافق على طلب القاضي المتضمن احالته على الاستيداع، على ان تعرض وضعية المعني، قصد التسوية، على المجلس الاعلى للقضاء في اول دورة له.
يقرر الاستيداع لفترة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لنفس المدة، مرتين (2) في الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و2 و5 من المادة 95 اعلاه، واربع (4) مرات في الحالتين 3 و 4 من نفس المادة، وتساوي مدة الاستيداع مدة مهمة الزوج في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي.
باستثناء حالة الاستيداع المذكورة في الفقرة 2 من المادة 95 من هذا القانون العضوي، لا يجوز ان تتجاوز مدة الاستيداع خمس (5) سنوات في جميع الاحوال.
يجب ان يقدم طلب تجديد الاستيداع الى المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، قبل شهرين (2) من انتهاء فترة الاستيداع.
عند نهاية الفترة المذكورة يعاد القاضي في وضعية الخدمة.
#### القسم الرابع
انهاء المهام
المادة 98
تنهى مهام القاضي في الاحوال الاتية :
1- الوفاة،
2- فقدان الجنسية الجزائرية،
3-الاستقالة،
4-الاحالة على التقاعد، مع مراعاة المادتين 103 و 105 من هذا القانون العضوي،
5- العزل،
6- التسريح بسبب العجز الدائم البدني او العقلي الذي يحول دون ممارسة المهام، والمثبت بموجب خبرة طبية، مع مراعاة احكام المادتين 101 و102 من هذا القانون العضوي،
7- التسريح في حالة عدم التاهيل او عدم الترسيم او لانعدام الكفاءة المهنية لعدم الدراية البينة بالقانون.
تنهى مهام القاضي بموجب مرسوم رئاسي في الحالات من 1 الى 6.
المادة 99
الاستقالة حق للقاضي، ولا يمكن ان تقرر الا بناء على طلب مكتوب من المعني يعبر فيه دون لبس عن رغبته في التخلي عن صفة القاضي.
يودع طلب الاستقالة من طرف القاضي المعني، او من قبل من ينوبه قانونا، لدى الجهة التي يمارس بها القاضي مهامه او لدى المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء مقابل وصل ثابت التاريخ، ويعرض على المجلس الاعلى للقضاء للبت فيه في اجل اقصاه ستة (6) اشهر، وفي حالة عدم البت في هذا الاجل، تعتبر الاستقالة مقبولة.
لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة، ولا تحول الاستقالة، عند الاقتضاء، دون اقامة الدعوى التاديبية او الدعوى العمومية بسبب الافعال التي يمكن كشفها بعد قبولها.
المادة 100
يعد كل تخل عن المهام، خلافا لاحكام المادة 99 من هذا القانون العضوي، اهمال منصب يترتب عليه العزل.
يوجه المسؤول المباشر للقاضي المتغيب عن عمله دون مبرر ، بكل الطرق القانونية، اعذارين لاستئناف العمل نفصل بين كل منهما مدة ثمانية (8) ايام كاملة، ويحيطا علما بالاجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه ذلك.
اذا لم يستانف المعني بالامر عمله بعد انتهاء الاجال المذكورة في الاعذارين، يخطر رئيسا الجهة القضائية المعنية فورا رئيس المكتب الدائم للمجلس الاعلى للقضاء، قصد مباشرة الاجراءات التاديبية ضد المعني.
المادة 101
في حالة اصابة القاضي بعجز بدني او عقلي مثبت طبيا والذي يحول دون امكانية تادية مهامه القضائية بصفة عادية، يمكن المجلس الاعلى للقضاء، بعد سماعه، ان بعينه في منصب مناسب او يحيله على التقاعد، وعند الاقتضاء، يقوم بتسريحه دون الاخلال بمقتضيات التشريع والتنظيم المتعلقين بالتامينات الاجتماعية.
المادة 102
يستفيد القاضي الذي تم تسريحه لعجز بدني او عقلي او لعدم التاهيل او عدم الترسيم او لانعدام الكفاءة المهنية دون خطا مهني من تعويض يساوي مرتب ثلاثة (3) اشهر عن كل سنة خدمة، يقرره المجلس الاعلى للقضاء في حدود اربعة وعشرين (24) شهرا.
#### القسم الخامس
التقاعد
المادة 103
مع مراعاة احكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه، يحدد سن التقاعد للقضاة بستين (60) سنة كاملة، غير انه يحق للمراة القاضي طلب الاحالة على التقاعد، عند بلوغها خمسا وخمسين (55) سنة كاملة.
يمكن المجلس الاعلى للقضاء، بعد موافقة القاضي او بطلب منه، تمديد مدة الخدمة الى سبعين (70) سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، والى خمس وستين (65) سنة بالنسبة لباقي القضاة.
يستفيد القضاة الذين مددت خدمتهم وفقا للفقرة 2 من ممذه المادة، علاوة على مرتباتهم، من التعويض الاضافي الممنوح للاطارات السامية للدولة في نفس الوضعية.
المادة 104
دون الاخلال باحكام الفقرة الاولى من المادة 103 من هذا القانون العضوي، يستفيد القضاة الذين مارسوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة فعلية في سلك القضاء، من نظام التقاعد المطبق على الاطارات السامية للدولة.
يستفيد ايضا من نظام التقاعد المطبق على الاطارات السامية للدولة، دون اثر مالي رجعي، القضاة المحالون على التقاعد قبل صدور هذا القانون العضوي والذين لا يستوفون شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة الاولى.
يمكن ان يختار القضاة الذين مارسوا وظيفة عليا في الدولة الاستفادة من نظام تقاعد الاطارات السامية للدولة دون شرط الخدمة المنصوص عليه في هذه المادة وفقا لتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 105
يمكن دعوة القاضي المحال على التقاعد شغل وظيفة تعادل رتبته الاصلية او تقل عنها بصفة قاض متعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد.
يخضع القاضي المتعاقد الى نفس الواجبات ويتمتع نفس حقوق القاضي في وضعية القيام بالخدمة.
وفي هذه الحالة، يتقاضى القاضي المتعاقد، علاوة على معاش التقاعد، التعويض الاضافي الممنوح للاطارات السامية للدولة في نفس الوضعية.
يستثنى من الاستفادة من احكام هذه المادة القاضي الذي احيل على التقاعد التلقائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الخامس
الامتيازات والتشريفات
المادة 106
يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالاشارة المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها اثناء الجلسات الرسمية والاحتفالية.
ياخذ القضاة مكانتهم الشرفية حسب وظيفتهم وفق ترتيب احكام المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي.
تمنح الاولوية لقضاة الحكم ولذوي الاقدمية في حالة تساوي الوظيفة.
المادة 107
تمنح صفة قاضي شر في، بموجب مرسوم رئاسي، للقاضي المتقاعد الذي لم يسبق وان كان محل عقوبة تاديبية تمس باعتبار وشرف القضاء، بناء على طلبه او بعد موافقته.
يشترط لمنح هذه الصفة ان يقبل المعني الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي.
يستثنى من الاستفادة من احكام هذه المادة القاضي الذي احيل على التقاعد التلقائي.
ينتسب القاضي الشر في للجهة القضائية التي كان يباشر فيها مهامه عند احالته على التقاعد، ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور في الجلسات الاحتفالية مرتديا البذلة الرسمية، باشارة مميزة تحدد عن طريق مداولة للمجلس الاعلى للقضاء.
لا يترتب على صفة القاضي الشرفي اي امتياز مادي او مالي.
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء.
## الباب الرابع
احكام انتقالية وختامية
المادة 108
يبقى قضاة المحاكم الادارية يتمتعون بجميع حقوقهم المكتسبة قبل صدور هذا القانون العضوي.
المادة 109
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، ولا سيما القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء.
غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي، باستثناء ما يتعارض منها مع احكامه.
المادة 110
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026.
عبد المجيد تبون