قانون 26-02 القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني

قانونغير محددالاتصالات والرقمنة

لا يوجد قانون بهذا الرقم والتشريع في سنة 2026

# قانون 26-02 القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني اخر تنسيق 11-03-2026 قانون رقم 26-02 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني (ج ر 14-2026). ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني. ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: 1- شهادة التوقيع الالكتروني: وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني والموقع. 2- التوقيع الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني، مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات اخرى في شكل الكتروني يستخدمها الموقع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق. 3- الموقع: الشخص الطبيعي الذي ينشئ التوقيع الالكتروني. 4- شهادة الختم الالكتروني: وثيقة الكترونية تربط بين بيانات اثبات صحة الختم الالكتروني لمنشئ الختم وتاكيد تسميته. 5- الختم الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني، مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات اخرى في شكل الكتروني لضمان اصل هذه الاخيرة وسلامتها. 6- منشئ الختم الالكتروني: الشخص المعنوي الذي ينشئ الختم الالكتروني. 7- بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: بيانات فريدة يستخدمها الموقع او منشئ الختم الالكتروني لانشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني. 8- الية انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: جهاز او برنامج معلوماتي معد لانشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني. 9- بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: بيانات مستخدمة لاثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني. 10- اثبات الصحة: عملية التحقق والتاكد من صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني. 11- ختم الوقت الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني تربط بيانات اخرى في شكل الكتروني بوقت معين لاثبات ان هذه الاخيرة كانت موجودة في ذلك الوقت. 12- خدمة الارسال المضمون الالكتروني: خدمة تسمح بنقل البيانات بين الاشخاص بطريقة الكترونية، مع تقديم ادلة تتعلق بمعالجة البيانات المرسلة، بما في ذلك اثبات ارسالها واستلامها، والتي تحمي البيانات المرسلة من مخاطر الضياع او السرقة او التغيير او كل تعديل غير مرخص. 13- شهادة توثيق الية انترنت: وثيقة الكترونية تسمح بتوثيق الية انترنت وتربطها بالشخص الطبيعي او المعنوي الذي اصدرت له الشهادة. 14- خدمة الثقة: خدمة الكترونية تضمن صفات معينة للوثيقة الالكترونية وتشمل لا سيما طرق انشاء وادارة التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني وختم الوقت الالكتروني وتوثيق الية انترنت والحفظ الالكتروني وخدمات الارسال المضمون الالكتروني. 15- خدمة الثقة المعتمدة: خدمة الثقة التي تستوفي متطلبات هذا القانون. 16- الترخيص: يعني نظام استغلال خدمات الثقة ويتجسد في وثيقة رسمية تمنح الى مؤدي خدمات الثقة، للسماح له بالتقديم الفعلي لخدماته. 17- المتدخلون في المجال الحكومي: المؤسسات والادارات العمومية، المحددة في التشريع المعمول به والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط وكذا كل شخص معنوي او هيئة غير صناعية او اقتصادية او تجارية. 18- الطرف الثالث الموثوق: متدخل في المجال الحكومي يقدم خدمات الثقة او خدمات الثقة المعتمدة في مجال اختصاصه. 19- مؤدي خدمات الثقة: شخص معنوي يقدم خدمات الثقة او خدمات الثقة المعتمدة في المجال الاقتصادي. 20- السلطة: السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني المنصوص عليها في هذا القانون. 21- قائمة الثقة: قائمة يتم اعدادها وتحيينها ونشرها بطريقة امنة ومناسبة من قبل السلطة، تتضمن على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الثقة وكذلك تلك المتعلقة بخدمات الثقة التي يقدمونها. 22- الطرف المستخدم: شخص طبيعي او معنوي يتصرف على اساس نتيجة خدمة الثقة. 23- صاحب شهادة التوقيع او الختم الالكتروني: شخص طبيعي او معنوي اصدرت له شهادة توقيع الكتروني او شهادة ختم الكتروني. 24- سياسة التصديق الالكتروني: مجموع القواعد والاجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتصديق الالكتروني. 25- التدقيق: التحقق من مدى المطابقة وفقا لمرجعية ما. 26- التعريف الالكتروني: عملية تستخدم للحصول على ضمان كاف للعلاقة بين شخص طبيعي او معنوي وهوية. 27- الخاصية: معلومة او معطيات مرتبطة بشخص طبيعي او معنوي. 28- الهوية: مجموعة من الخصائص التي تسمح بالتعرف على شخص ما بشكل فريد في سياق معين. 29- وسيلة التعريف الالكتروني: البيانات، او الشيء المادي الذي قد توجد عليه والتي يمكن ان يقدمها الشخص لغرض التعريف الالكتروني. 30- اثبات الهوية: عملية تتمثل في جمع الخصائص الكافية والتحقق منها واثبات صحتها للتاكد من هوية الشخص وتحديدها في سياق معين. 31- منظومة التعريف الالكتروني: مجموعة من الوظائف والميزات التي تسمح بتسيير دليل اثبات الهوية والتعريف الالكتروني. 32- الوثيقة الالكترونية: اي محتوى او معلومة يتم انشاؤها او ارسالها او تلقيها او تخزينها في شكل الكتروني وبوسائل الكترونية، او مغناطيسية، او بصرية او بوسائل مماثلة. 33- المعاملة الالكترونية: اي معاملة يتم ابرامها وتنفيذها وتوفيرها وتسليمها، كليا او جزئيا، في شكل الكتروني، تشمل العقود والاتفاقيات وكافة المعاملات الاخرى والخدمات الاخرى. ###### المادة 3 تطبق احكام هذا القانون على: -الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يستخدمون المعاملات الالكترونية و/او خدمات الثقة، -المعاملات الالكترونية والوثائق الالكترونية وخدمات الثقة بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذها. ## الباب الثاني تزويد خدمات الثقة ### الفصل الاول خدمات الثقة ###### المادة 4 يجب ان يستوفي التوقيع الالكتروني الموثوق والختم الالكتروني الموثوق المتطلبات الاتية: - ان يكونا مر تبطين بالموقع او منشئ الختم بطريقة فريدة، - ان يسمحا بتحديد هوية الموقع او منشئ الختم، - ان يكونا مر تبطين بالبيانات التي تكون مقترنة بهما بطريقة تجعل اي تعديل لاحق للبيانات قابلا للكشف، - ان يتم انشاؤهما باستخدام بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني التي يمكن للموقع او منشئ الختم، بدرجة عالية من الثقة، استخدامها تحت تحكمه لانشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني. ###### المادة 5 علاوة على المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، يجب للتوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد: - ان يتم انشاؤهما على اساس شهادة الكترونية معتمدة وفقا لاحكام هذا القانون، - ان يتم انشاؤهما بواسطة الية انشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني معتمدة. ###### المادة 6 يجب ان تحتوي شهادات التوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد على: - اشارة تبين، على الاقل في شكل مناسب للمعالجة الالية، ان الشهادة قد تم اصدار ها كشهادة معتمدة للتوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، - مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، -اسم الموقع او اسم مستعار، على الاقل، بالنسبة شهادات التوقيع الالكتروني، واذا تم استخدام اسم مستعار، يجب ان يتم الاشارة الى ذلك بوضوح، - تسمية منشئ الختم على الاقل بالنسبة لشهادات الختم الالكتروني، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، - بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني التي تتوافق مع بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، - تفاصيل بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة، - رمز تعريف الشهادة الالكترونية، الذي يجب ان يكون فريدا لمزود خدمات الثقة، -التوقيع الالكتروني الموثوق او المعتمد او الختم الالكتروني الموثوق او المعتمد لمزود خدمة الثقة الذي اصدر الشهادة، - الرابط الالكتروني الذي يمكن الحصول منه بكل حرية ومجانا على الشهادة التي يستند اليها التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني لمزود خدمات الثقة، -المعلومات او مكان الخدمات التي من الممكن ان تستعمل لمعرفة حالة صلاحية الشهادة، - عندما تكون بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني المرتبطة ببيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني موجودة في الية انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني المعتمدة، يجب تقديم بيان يشير الى ذلك، على الاقل، في شكل مناسب لمعالجة الالية. ###### المادة 7 يعتبر التوقيع الالكتروني المعتمد وحده مماثلا للتوقيع المكتوب. ###### المادة 8 يستفيد الختم الالكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات ودقة اصل البيانات التي يرتبط بها الختم الالكتروني المعتمد. ###### المادة 9 تثبت مطابقة الية انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات. ###### المادة 10 المتطلبات المطبقة على اليات انشاء التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني المعتمدة هي: 1. تضمن اليات انشاء التوقيع الالكتروني المعتمدة، على الاقل، من خلال الوسائل التقنية والاجراءات المناسبة، ما ياتي: - ضمان سرية بيانات انشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة في انشاء التوقيع الالكتروني بشكل كاف، - لا يمكن عمليا استعمال بيانات انشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة لانشاء التوقيع الالكتروني الا مرة واحدة، - يمكن الحصول على ضمان كاف بان بيانات انشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة لانشاء التوقيع الالكتروني لا يمكن استنتاجها وان التوقيع الالكتروني محمي بشكل موثوق ضد اي تزوير، - يمكن حماية بيانات انشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة لانشاء التوقيع الالكتروني بشكل موثوق من قبل الموقع الشرعي ضد استخدامها من قبل الاخرين. 2. لا تقوم اليات انشاء التوقيع الالكتروني المعتمدة بتعديل البيانات المراد التوقيع عليها ولا تمنع عرض هذه لبيانات على الموقع قبل التوقيع. 3. لا يمكن ان يعهد بانشاء او ادارة بيانات انشاء التوقيع الالكتروني لحساب الموقع الا الى مزود خدمات الثقة المعتمدة. 4. دون الاخلال باحكام المطة الاخيرة من الفقرة 1، لا يمكن لمزود خدمات الثقة المعتمدة، الذي يدير بيانات انشاء التوقيع الالكتروني لحساب الموقع، اعادة انتاج بيانات انشاء التوقيع الالكتروني الا لاغراض النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الامتثال للمتطلبات الاتية: - يجب ان يكون مستوى امان مجموعات البيانات المنسوخة معادلا لمستوى امان مجموعات البيانات الاصلية، - لا يتجاوز عدد مجموعات البيانات المستنسخة الحد الادنى اللازم لضمان استمرارية الخدمة. ###### المادة 11 تؤكد عملية اثبات صحة التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد صحة التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد بشرط: - ان تكون بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد مطابقة للبيانات المقدمة الى الطرف المستخدم، - ان يتم تقديم المجموعة الفريدة للبيانات التي تمثل الموقع او منشئ الختم في الشهادة بشكل صحيح الى الطرف المستخدم، - ان تتم الاشارة للطرف المستخدم بشكل واضح الى استخدام اسم مستعار، في حالة استخدامه عند التوقيع او انشاء الختم. ###### المادة 12 توفر خدمات اثبات صحة التوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد للطرف المستخدم النتيجة الصحيحة لعملية اثبات الصحة، موقعة من طرف مزود هذه الخدمات، وتسمح باكتشاف اي مشكلة تتعلق بالامن. ###### المادة 13 يجب ان تستعمل في تقديم خدمات حفظ التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد اجراءات وتكنولوجيات تمكن من تمديد نطاق موثوقية التوقيعات الالكترونية المعتمدة او الاختام الالكترونية المعتمدة لتجاوز فترة الصلاحية التكنولوجية. ###### المادة 14 يجب ان يستو في ختم الوقت الالكتروني المعتمد المتطلبات الاتية: - ربط التاريخ والوقت بالبيانات بحيث يستبعد امكانية اجراء تعديل غير قابل للكشف على البيانات، -التاسيس على ساعة دقيقة مرتبطة بالتوقيت العالمي المنسق، - توقيعه عن طريق توقيع الكتروني موثوق او ختمه عن طريق ختم الكتروني موثوق لمزود خدمات الثقة. ###### المادة 15 يستفيد ختم الوقت الالكتروني المعتمد من افتراض دقة التاريخ والوقت الذي يشير اليهما وسلامة البيانات التي يرتبط بها هذا التاريخ وهذا الوقت. ###### المادة 16 لا يمكن تجريد التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني او ختم الوقت الالكتروني من فاعليته القانونية، ولا يمكن رفضه امام القضاء لمجرد انه ورد في شكل الكتروني او انه لا يستو في متطلبات هذا القانون. ###### المادة 17 يجب ان تستو في خدمات الارسال المضمون الالكتروني المعتمد المتطلبات الاتية: - ضمان تحديد هوية المرسل بدرجة عالية من الثقة، - ضمان تحديد هوية المرسل اليه قبل تقديم البيانات، - تامين ارسال واستقبال البيانات بتوقيع الكتروني موثوق او بختم الكتروني موثوق من مزود خدمات الثقة، بطريقة تستبعد امكانية تعديل البيانات بشكل لا يمكن اكتشافه، - اخطار المرسل والمرسل اليه بوضوح عن اي تعديل على البيانات اللازمة لارسال او استلام هذه البيانات، -الاشارة الى تاريخ ووقت ارسال واستلام واي تعديل لبيانات بواسطة ختم وقت الكتروني معتمد. ###### المادة 18 تستفيد البيانات المرسلة والمستلمة عن طريق خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات، عند ارسال هذه البيانات من طرف المرسل المحدد الهوية واستلامها من قبل المستلم المحدد الهوية، ودقة تاريخ ووقت الارسال والاستلام المشار اليهما من قبل خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمدة. ###### المادة 19 لا يمكن تجريد البيانات المرسلة والمستلمة باستخدام خدمة الارسال المضمون الالكتروني من فاعليتها القانونية، ولا يمكن رفضها امام القضاء لمجرد ان هذه الخدمة وردت في شكل الكتروني او انها لا تستوفي متطلبات خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمدة. ###### المادة 20 يجب للشهادات المعتمدة لتوثيق الية انترنت ان تحتوي على: - بيان يشير، على الاقل، في شكل مناسب للمعالجة الالية، الى ان الشهادة قد تم اصدار ها كشهادة معتمدة لتوثيق الية انترنت، - مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، - اسم الشخص الذي صدرت له الشهادة او اسم مستعار، على الاقل، بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، واذا تم استخدام اسم مستعار يجب ان يشار الى ذلك بوضوح، - تسمية الشخص المعنوي الذي صدرت له الشهادة، على الاقل، بالنسبة للاشخاص المعنوية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، - عناصر العنوان، بما في ذلك المدينة، على الاقل، للشخص الطبيعي او المعنوي الذي صدرت له الشهادة، -اسم (اسماء) النطاق الذي يستغله الشخص الطبيعي او المعنوي الذي صدرت له الشهادة، - تفاصيل عن بداية ونهاية فترة صلاحية الشهادة، - رمز تعريف الشهادة، الذي يجب ان يكون فريدا لمزود خدمات الثقة، - التوقيع الالكتروني الموثوق او المعتمد او الختم الالكتروني الموثوق او المعتمد لمزود خدمات الثقة الذي اصدر الشهادة، - الرابط الالكتروني الذي يسمح بالاطلاع على الشهادة التي يستند اليها التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني لمزود خدمات الثقة بكل حرية ومجانا، -المعلومات او مكان الخدمات التي يمكن ان تستعمل معرفة حالة صلاحية الشهادة. ###### المادة 21 يجب الا يمنع استخدام الاسماء المستعارة في الشهادات الالكترونية التعرف على الاشخاص وفقا لاحكام هذا القانون. ###### المادة 22 فور توقيعه لشهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني يعتبر صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرية بيانات انشاء توقيعه او ختمه. وفي حالة الشك في الحفاظ على سرية بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، او في حالة ما اذا فقدت هذه البيانات مطابقتها لحقيقة المعلومات المتضمنة في شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، فانه يجب على صاحب الشهادة ان يعمل على الغائها من طرف السلطة او الاطراف الثالثة الموثوقة او مؤدي خدمات الثقة الذي اصدر الشهادة. لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني عند انتهاء صلاحيتها او عند الغائها استعمال بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني الموافقة لها من اجل توقيع او تصديق هذه البيانات من قبل طرف ثالث موثوق اخر او مؤدي اخر لخدمات الثقة. ###### المادة 23 لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني استعمال هذه الشهادة لاغراض اخرى غير تلك التي منحت من اجلها. ###### المادة 24 بالاضافة الى خدمات الثقة المذكورة في هذا الفصل، يمكن للسلطة، كلما دعت الحاجة، اضافة خدمات ثقة اخرى مع تحديد متطلبات تزويدها. ###### المادة 25 تكون لخدمات الثقة التي يقدمها مزود خدمات الثقة المقيم في بلد اجنبي، نفس قيمة خدمات الثقة المقدمة من طرف مزود خدمات الثقة المقيم في الجزائر، بشرط ان يكون مزود الخدمات الاجنبي هذا قد تصرف في اطار اتفاقية لاعتراف المتبادل المبرمة. ### الفصل الثاني مزودو خدمات الثقة ###### المادة 26 يعتبر الاطراف الثالثة الموثوقة ومؤدو خدمات الثقة مزودي خدمات الثقة. ###### المادة 27 يجب ان يتم توطين، على التراب الوطني، كل المعطيات التي تم جمعها من طرف مزودي خدمات الثقة ويمكن نقلها خارج التراب الوطني في اطار نشاطهم، دون الاخلال باحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 28 يكون نشاط المتدخلين في المجال الحكومي كطرف ثالث موثوق مشروطا بالحصول على الموافقة المسبقة للسلطة بعد تقديم طلب. ###### المادة 29 تزويد خدمات الثقة مشروط بنتائج مجدية للتدقيق التقييمي الذي تقوم به السلطة او الهيئة الوطنية المكلفة بامن الانظمة المعلوماتية، الذي يمنح صفة طرف ثالث موثوق للمتدخلين في المجال الحكومي. تنفذ عملية التدقيق التقييمي بناء على طلب المؤسسة المعنية الموجه الى السلطة. ###### المادة 30 يقوم الطرف الثالث الموثوق بتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة مجانا في مجال اختصاصه. ###### المادة 31 يتعين على الطرف الثالث الموثوق: - الامتثال لمتطلبات تقديم خدمات الثقة التي تحددها السلطة، -الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة تقديم خدمات الثقة، - ضمان، بالتنسيق مع السلطة، حفظ الشهادات الالكترونية بعد انتهاء صلاحيتها طبقا لسياسات التصديق الالكتروني، -الخضوع للتدقيق الدوري المنصوص عليه في هذا القانون. ###### المادة 32 لا يجوز للطرف الثالث الموثوق حفظ او نسخ بيانات انشاء التوقيع للشخص الذي قدم له شهادة الكترونية، الا بموافقة صريحة من الشخص المعني. ###### المادة 33 تخضع تادية خدمات الثقة في المجال الاقتصادي الى ترخيص تمنحه السلطة. يمنح الترخيص حسب الخدمة ويكون مرفقا بدفتر شروط تعده السلطة يحدد مدة الترخيص وشروط وكيفيات تادية الخدمة المرتبطة بها. ###### المادة 34 يجب على كل طالب ترخيص لتادية خدمات الثقة ان يستوفي الشروط الاتية: - ان يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري او من جنسية جزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي، -استيفاء جميع شروط ومتطلبات تادية الخدمات المحددة في دفاتر الشروط، - ان يتمتع بقدرة مالية كافية، - ان يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالنسبة للشخص الطبيعي، او المسير بالنسبة للشخص المعنوي، - ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جنحا نتنافى مع نشاط تادية خدمات الثقة. ###### المادة 35 قبل الحصول على الترخيص تمنح شهادة التاهيل لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. تمنح هذه الشهادة لكل شخص يستو في الشروط من اجل تهيئة كل الوسائل اللازمة لنشاط تادية خدمات الثقة. يتم تبليغ الشهادة في اجل اقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت باشعار بالاستلام. لا يمكن لحامل شهادة التاهيل تزويد خدمات الثقة، الا بعد الحصول على الترخيص. لا يمكن ان يسجل طالب الترخيص في السجل التجاري الا بعد حصوله على شهادة التاهيل. ###### المادة 36 يمنح الترخيص لحامل شهادة التاهيل بعد عملية تدقيق تقييمي مجدية. تتم عملية التدقيق التقييمي، بناء على طلب حامل شهادة التاهيل قبل منح ترخيص تادية خدمات الثقة، من قبل السلطة او من قبل مؤدي خدمة التدقيق المعتمد، وفقا سياسة التصديق الالكتروني للسلطة ودفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تادية خدمات الثقة. يجب ان تبدا عملية التدقيق في غضون فترة لا تتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب التدقيق. ###### المادة 37 يجب ان يكون الراي السلبي بخصوص طلب منح شهادة التاهيل او الترخيص مسببا، ويتم الاخطار به مقابل اشعار بالاستلام. ###### المادة 38 تمنح شهادة التاهيل والترخيص لصاحب الطلب، ولا يمكن التنازل عنهما للغير. ###### المادة 39 يخضع الترخيص لدفع مقابل مالي، ويتم تحديد مبلغ هذا المقابل وكيفيات تحصيله بموجب قانون المالية. ###### المادة 40 يلتزم مؤدي خدمات الثقة ب: -الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بتزويد خدمات الثقة، - جمع البيانات الشخصية الضرورية لتزويد خدمات الثقة فقط، ولا يمكن استعمال هذه البيانات لاغراض اخرى، كما لا يمكنه جمعها الا بعد الموافقة الصريحة للمعني، - ضمان حفظ شهادات التصديق الالكتروني بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا لسياسات التصديق الالكتروني، - عدم حفظ او نسخ بيانات انشاء التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني الا بعد الموافقة الصريحة للشخص المعني، -تزويد السلطة باي وثيقة او معلومة تساعدها في تادية المهام المخولة لها بموجب هذا القانون، - الاكتتاب في تامين يضمن مسؤوليته المدنية. ###### المادة 41 يجب على مؤدي خدمات الثقة اتخاذ التدابير اللازمة من اجل الرد على طلب الغاء شهادة التصديق الالكتروني وفقا لسياسته للتصديق الموافق عليها من طرف السلطة. يحتج بالالغاء تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر، وفقا سياسة التصديق الالكتروني لمؤدي خدمات الثقة. ###### المادة 42 يجب على مؤدي خدمات الثقة تطبيق التعريفات الخاصة بالخدمات الممنوحة وفقا لمبادئ تحديد التعريفة، التي تحددها السلطة. ###### المادة 43 يقدم مؤدي خدمات الثقة خدماته في اطار مبداي الشفافية وعدم التمييز. لا يمكن لمؤدي خدمات الثقة رفض تقديم خدماته بدونن سبب وجيه. ###### المادة 44 يجب على مزود خدمات الثقة الذي يقدم خدمات الثقة المعتمدة ان: - يبلغ السلطة باي تغيير في تقديم خدمات الثقة المعتمدة وبنيته المحتملة لوقف انشطته، - يوظف موظفين يتمتعون بالخبرة والموثوقية والمؤهلات اللازمة، - يبلغ كل شخص يرغب في استخدام خدمة ثقة معتمدة قبل انشاء علاقة تعاقدية بالشروط الدقيقة المتعلقة باستخدام هذه الخدمة بطريقة واضحة وشاملة، بما في ذلك اي حدود على استخدامها، - يستخدم انظمة ومنتجات موثوقة تكون محمية ضد التعديلات وسرقة البيانات والتي تضمن الامن التقني والموثوقية للعمليات التي تتكفل بها، - يستخدم انظمة موثوقة لتخزين البيانات المقدمة له، بشكل يمكن التحقق منه بطريقة: • لا تكون البيانات متاحة للعامة للمعالجة الا بعد الحصول على موافقة الشخص المعني، • لا يمكن ادخال بيانات وتعديل البيانات المخزنة الا من طرف الاشخاص المرخص لهم، • تمكن من التحقق من صحة البيانات. - يحتفظ في الاجال المحددة في دفتر الشروط، بما في ذلك ما بعد توقف انشطة مقدم خدمات الثقة المعتمدة، بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالبيانات الصادرة والمستلمة من قبل مؤدي خدمات الثقة المعتمدة، على وجه الخصوص لغرضي القدرة على تقديم الادلة امام القضاء وضمان استمرارية الخدمة. ###### المادة 45 عندما يقدم مزود خدمة الثقة شهادة الكترونية معتمدة لخدمة الثقة المعتمدة، يتحقق، بالوسائل المناسبة، من هوية الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقدم له الشهادة الالكترونية المعتمدة، وعند الاقتضاء، من جميع الصفات الخاصة به. يتم التحقق من المعلومات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه من قبل مزود خدمات الثقة المعتمدة: - عن طريق الحضور الشخصي للشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي، او - عن بعد، باستخدام وسائل التعريف الالكتروني التي قدمها شخصيا الشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي قبل اصدار الشهادة المعتمدة والتي تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يخص مستويات ضمان كبيرة وعالية، او - عن طريق شهادة توقيع الكتروني معتمدة او ختم الكتروني معتمد صادرين وفقا للمطتين الاولى او الثانية اعلاه، او - عن طريق استخدام طرق اخرى لتحديد الهوية معترف بها وطنيا والتي توفر ضمانا معادلا، من حيث الموثوقية، للحضور شخصيا. يتم تاكيد الضمان المعادل من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات. ###### المادة 46 يجب ان تتمتع وسائل التعريف الالكترونية المستخدمة في خدمات الثقة المعتمدة بمستوى ضمان عال. ### الفصل الثالث السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني ###### المادة 47 تنشا سلطة وطنية للتصديق الالكتروني، تدعى "السلطة". السلطة هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم وسير السلطة عن طريق التنظيم. ###### المادة 48 تكلف السلطة بالاشراف ومراقبة وترقية وتطوير وتنظيم النشاطات المتعلقة بخدمات الثقة. وفي هذا الاطار، تكلف بالمهام الاتية: - اعداد سياساتها المتعلقة بالتصديق الالكتروني والسهر على تطبيقها، بعد الموافقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - تحديد المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات الثقة، -الموافقة على سياسات التصديق الالكتروني المعدة من طرف مزودي خدمات الثقة، - اعداد دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تادية خدمات الثقة، - تزويد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، - متابعة ومراقبة مزودي خدمات الثقة، وفقا لمتطلبات وكيفيات تزويد خدمات الثقة، - التدقيق عن طريق مؤديي خدمة التدقيق المعتمدين، او من خلال وسائلها الخاصة، المتدخلين في المجال الحكومي الراغبين في التادية كاطراف ثالثة موثوقة وطالبي التراخيص الراغبين في ان يكونوا مؤديي خدمات ثقة، - السهر على تنفيذ عمليات التدقيق الدورية، - اصدار التراخيص لمؤديي خدمات الثقة، - اعداد قائمة الثقة وتحيينها ونشرها، - المساهمة في اعداد وتحيين مراجع التدقيق الوطنية في مجال تزويد خدمات الثقة، - السهر على حفظ الشهادات الالكترونية منتهية الصلاحية والبيانات المرتبطة بمنحها، - اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وحماية مصالح المشتركين في حالة عدم قدرة مؤدي خدمات الثقة على تزويد خدماته او سحب الترخيص، - ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل على المستوى الدولي، وفقا للاجراءات المعمول بها في هذا الشان، - ترقية نشاط البحث والتطوير في مجال خدمات الثقة، - ترقية استعمال وتطوير خدمات الثقة وضمان موثوقية استخداماتها. يمكن للسلطة ان تقدم كل اقتراح من شانه ان يحسن الاطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها. كما يتم استشارتها بخصوص اعداد اي مشروع نص تشريعي او تنظيمي يتعلق بمجال عملها. ###### المادة 49 تخول السلطة بمطالبة مزودي خدمات الثقة وكل شخص معني باي وثيقة او معلومة تساعدها في تادية المهام الموكلة اليها بموجب هذا القانون. ###### المادة 50 توفر السلطة، مجانا، للمتدخلين في المجال الحكومي، خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة. غير انه يمكن وضع استثناء على مبدا المجانية بالنسبة لبعض الخدمات عن طريق التنظيم. ###### المادة 51 في اطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة النائب العام المختص، فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل وصفا جزائيا. ###### المادة 52 يمكن ان تكون القرارات المتخذة من طرف السلطة موضوع طعن امام الجهة القضائية الادارية المختصة في الاجال المحددة في التشريع المعمول به. ## الباب الثالث الوثائق الالكترونية ### الفصل الاول الكتابة والتوقيع والختم والعقد الالكترونيين ###### المادة 53 كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، اي معلومة يجب ان تكون مكتوبة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة الوثيقة الالكترونية اذا كانت المعلومات التي تتضمنها محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع اليها. ###### المادة 54 كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما وجود توقيع او ختم على وثيقة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الالكترونية في الحالات الاتية: -استخدام وسيلة تعريف لتحديد هوية الموقع او منشئ الختم الالكتروني وللاشارة الى ان هذا الاخير يوافق على المعلومات التي تتضمنها الوثيقة، و - ان تكون موثوقية وسيلة التعريف هذه كافية فيما يتعلق بالغرض الذي تم من اجله انشاء الوثيقة الالكترونية او ارسالها. ###### المادة 55 يمكن ان يعبر عن الايجاب والقبول بشكل الكتروني لابرام اي عقد. ###### المادة 56 لا يفقد العقد صحته او حجيته في الاثبات او قابليته للتنفيذ لمجرد انه قد تم ابرامه بواسطة وثيقة الكترونية. ###### المادة 57 يمكن ان يتم ابرام عقد باستخدام: - وسائل الكترونية مؤتمتة متضمنة نظام معلومات الكتروني او اكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بهذه المهام، ويعتبر التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لاثاره القانونية، - نظام معلومات الكتروني مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص اخر اذا كان هذا الاخير يعلم او من المفترض ان يعلم ان ذلك النظام سيقوم بابرام العقد او تنفيذه تلقائيا. ### الفصل الثاني الحفظ والشكل الاصلي وحجية الوثائق الالكترونية ###### المادة 58 يتم حفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا في شكلها الاصلي، باستخدام اجراءات وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقيتها طوال فترة فائدتها. ###### المادة 59 كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما حفظ وثيقة او معلومة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة وثيقة الكترونية اذا تم حفظها وفق الشروط الاتية: - حفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل الذي انشئت او ارسلت او استلمت به، او على شكل يسمح من اثبات انها مثل بدقة المعلومات الاولية المنشاة او المرسلة او المستلمة، - بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع اليها فيما بعد، - حفظ المعلومات، عند الاقتضاء، يسمح بتحديد هوية مرسل الوثيقة الالكترونية ووجهتها وتاريخ ووقت ارسالها واستلامها. - يمكن للادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة اضافة متطلبات اضافية، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون بهدف حفظ الوثائق الالكترونية التابعة لمجال اختصاصها. ###### المادة 60 كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما ان تقدم او تحفظ اي وثيقة او معلومة في شكلهما الاصلي، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الالكترونية اذا: - وجد ضمانا كافيا بخصوص سلامة المعلومة منذ اللحظة التي انشئت فيها لاول مرة في شكلها النهائي كوثيقة الكترونية، - كانت الوثيقة الالكترونية تسمح بعرض المعلومات في كل مرة يتم طلبها، و - كانت تحترم الشروط الاضافية ذات الصلة بتقديم او حفظ الوثائق الالكترونية التي تحددها الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تشرف على تقديم او حفظ الوثائق الالكترونية التابعة لمجال اختصاصها. ###### المادة 61 لا يرفض الاثر القانوني وقابلية الوثيقة الالكترونية او المعاملات الالكترونية كدليل امام القضاء لمجرد انها وردت في شكل الكتروني او انها لا تستوفي متطلبات هذا القانون. لا تفقد البيانات الواردة في الوثائق الالكترونية حجيتها القانونية كونها وردت، متى امكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات، ضمن نظام المعلومات الالكتروني الذي انشات من خلاله، وتمت الاشارة في الوثائق الالكترونية الى كيفيات الاطلاع عليها. ### الفصل الثالث الاسناد ###### المادة 62 في العلاقة بين المرسل والمرسل اليه، تصدر الوثيقة الالكترونية او تعتبر صادرة عن المرسل اذا تم ارسالها: - من طرف المرسل بنفسه، - من طرف شخص له صلاحية التصرف، لهذا الغرض، باسم المرسل، او - من قبل نظام معلومات مبرمج للعمل تلقائيا من قبل المرسل او لحسابه. ###### المادة 63 يحق للمرسل اليه ان يعتبر الوثيقة الالكترونية صادرة عن المرسل، وان يتصرف وفقا لذلك في الحالات الاتية: - اذا طبق المرسل اليه اجراء صحيحا سبق ان وافق عليه المرسل بغرض التاكد من ان الوثيقة الالكترونية قد صدرت عن المرسل، - اذا كانت الوثيقة الالكترونية التي تسلمها المرسل اليه، ناتجة عن تصرفات شخص يمكن له بحكم علاقته بالمرسل او عون لديه تمكن من الوصول الى اجراء يستخدمه المرسل لاثبات ان الوثيقة الالكترونية صادرة عنه. لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة في الحالات الاتية: - اذا استلم المرسل اليه اخطارا من المرسل يفيد بان الوثيقة الالكترونية لم تصدر عنه، على ان يكون قد اتيح لمرسل اليه وقت كاف للتصرف على اساس ما ورد في الاخطار، - اذا علم المرسل اليه او كان من المفترض ان يعلم مع اتخاذ خطوات معقولة او استخدام اجراء متفقا عليه، ان الوثيقة الالكترونية لم تصدر عن المرسل، - اذا كان من غير المعقول للمرسل اليه ان يعتبر الوثيقة الالكترونية صادرة عن المرسل. ###### المادة 64 يمكن للمرسل اليه ان يعتبر ان الوثيقة الالكترونية كما استلمها هي الوثيقة التي اراد المرسل ان يرسلها، وان يتصرف على هذا الاساس وذلك عندما تصدر الوثيقة الالكترونية او تعتبر صادرة عن المرسل او عندما بكون من حق المرسل اليه ان يتصرف وفقا لذلك الافتراض. لا تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه، اذا كان المرسل اليه بعلم، او كان من المفترض ان يعلم، او اذا ما كان قد اتخذ خطوات معقولة او استخدم اجراء متفقا عليه ان الارسال قد ادى الى حدوث خطا في الوثيقة الالكترونية كما تم استلامها. ###### المادة 65 يحق للمرسل اليه اعتبار ان كل وثيقة الكترونية يستلمها هي وثيقة مستقلة، وان يتصرف على هذا الاساس. لا تطبق احكام الفقرة السابقة متى علم المرسل اليه او كان من المفترض عليه ان يعلم ان الوثيقة الالكترونية كانت نسخة ثانية. ### الفصل الرابع الاقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الالكترونية ###### المادة 66 يعتبر ارسال الوثيقة الالكترونية قد تم عندما تدخل هاته الاخيرة نظام معلومات لا يخضع للمرسل اذا لم بتم الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على خلاف ذلك. ###### المادة 67 يتحدد وقت استلام الوثيقة الالكترونية اذا لم يتم الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على خلاف ذلك، وفقا لما ياتي: - اذا كان المرسل اليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام الوثيقة الالكترونية: • وقت دخول الوثيقة الالكترونية نظام المعلومات المعين، • وقت استخراج المرسل اليه الوثيقة الالكترونية في حالة ارسالها الى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعين لاستقبال الوثيقة. - اذا لم يعين المرسل اليه نظام معلومات، وقت دخول الوثيقة الالكترونية نظام المعلومات التابع للمرسل اليه. ###### المادة 68 يفترض ان المرسل اليه قد استلم الوثيقة الالكترونية المعنية، اذا تلقى المرسل اقرارا بالاستلام من المرسل اليه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. يتعلق الاقرار بالاستلام باستلام الوثيقة الالكترونية وليس بمضمون هذه الاخيرة. ###### المادة 69 يمكن ان يتم الاقرار بالاستلام، في حال لم يتفق المرسل مع المرسل اليه على ان يكون هذا الاخير وفق شكل معين او بطريقة معينة، عن طريق: - اي اتصال، سواء كان مؤتمتا او لا، صادر من المرسل اليه، او - اي تصرف من جانب المرسل اليه كاف لافادة المرسل باستلام الوثيقة الالكترونية. ###### المادة 70 في حالة ما اذا اشار المرسل للمرسل اليه ان مفعول الوثيقة الالكترونية مشروط بتلقي اقرار بالاستلام، فلا يترتب على الوثيقة الالكترونية اي اثر قانوني حتى يستلم المرسل الاقرار بالاستلام. ###### المادة 71 في حالة عدم اشارة المرسل للمرسل اليه ان مفعول الوثيقة الالكترونية مشروط باستلام اقرار بالاستلام واذا لم يتلق اقرارا بالاستلام، يمكن له في وقت معقول ان يوجه الى المرسل اليه اخطارا يفيد انه لم يتلق اي اقرار بالاستلام، ويحدد له اجلا معقولا من استلامه. اذا لم يستلم الاقرار بالاستلام خلال الاجل المذكور بالفقرة اعلاه، يمكن للمرسل ان يعتبر الوثيقة الالكترونية وكانها لم ترسل وان يخطر المرسل اليه بذلك. ## الباب الرابع التعريف الالكتروني ###### المادة 72 يستخدم التعريف الالكتروني لاعطاء الضمانات اللازمة بشان العلاقة بين الشخص الطبيعي او المعنوي، او الممثل القانوني للشخص المعنوي والهوية. ###### المادة 73 مستويات ضمان منظومة التعريف الالكتروني ووسائل التعريف الالكتروني الصادرة عنها هي ثلاث درجات: منخفضة ومتوسطة وعالية. كل مستوى يشير الى وسيلة تعريف الكتروني في اطار منظومة تعريف الكتروني، يعرف بحسب درجة الموثوقية الممنوحة للهوية المدعى بها او المزعومة لشخص، ويتميز على اساس مواصفات تقنية ومعايير واجراءات متعلقة بها، بما في ذلك المراقبة التقنية بهدف تقليل او منع خطر اساءة استخدام او تغيير الهوية. ###### المادة 74 تحدد الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات، بالتشاور مع الاطراف المعنية، المعايير والشروط التي يجب ان تستوفي مستويات الضمان لمنظومة التعريف الالكتروني. ###### المادة 75 تصادق الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات على مطابقة وسائل التعريف الالكتروني مع المعايير والشروط المذكورة في المادة 74 اعلاه، تحدد تستوى ضمانها وتضمن نشر قائمة هذه الوسائل. ###### المادة 76 تفترض الموثوقية في وسيلة التعريف الالكتروني عندما تستو في المعايير والشروط المحددة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات الى ان يتم اثبات خلاف ذلك. ###### المادة 77 لا تجرد نتيجة التعريف الالكتروني من اثارها القانونية او صحتها او قابليتها كدليل لمجرد ان: - يتم اثبات الهوية والتعريف الالكتروني بشكلالكتروني، - تكون وسيلة التعريف الالكتروني غير مصادق عليها طبقا لاحكام المادة 74 من هذا القانون. ## الباب الخامس المراقبة والعقوبات ### الفصل الاول التدقيق والمراقبة ###### المادة 78 تضع الهيئة الوطنية المكلفة بامن الانظمة المعلوماتية كيفيات اعتماد مؤديي خدمة التدقيق في مجال تزويد خدمات الثقة، بالتشاور مع السلطة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 79 تكون الاطراف الثالثة الموثوقة موضوع تدقيق دوري يتم اجراؤه من قبل السلطة او الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات او مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من اجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية. يتوقف الابقاء على توفير خدمة واحدة او اكثر من خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية. ###### المادة 80 يخضع مؤدو خدمات الثقة لتدقيق دوري، على نفقتهم، من قبل السلطة او مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من اجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية و/او المعترف بها من قبل السلطة. يتوقف الابقاء على توفير خدمة واحدة او اكثر من خدمات الثقة من طرف مؤديي خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية. ###### المادة 81 تقوم السلطة بتحديد برنامج التدقيقات الدورية في مفهوم هذا القانون وبابلاغ الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بامن انظمة المعلومات وبحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بنتائج التدقيق اللتان تقومان بها اذا ما تبين عدم احترام القواعد في مجالي امن انظمة المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 82 يتم اللجوء الى مؤديي خدمات تدقيق خاضعين لقانون اجنبي بعد الموافقة المسبقة للسلطة بالتشاور مع الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات. ###### المادة 83 تقوم السلطة بعمليات مراقبة دورية و/او فجائية لمؤديي خدمات الثقة، وفقا لسياسات التصديق الالكتروني و/ او دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تادية خدمات الثقة. ###### المادة 84 يمكن للسلطة القيام بالتحريات المطلوبة عن طريق المعاينة في المحلات والاماكن المعنية بممارسة مهامها، ويمكنها في هذا الصدد الولوج الى المعطيات وكذا كل معلومة ووثيقة ايا كانت دعامتها. لا يعتد امام السلطة بالسر المهني. ###### المادة 85 اضافة الى ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل اعوان السلطة المحلفون للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحت اشراف وكيل الجمهورية المختص اقليميا. ###### المادة 86 يؤدي الاعوان المحلفون المذكورون في المادة 85 اعلاه، لممارسة مهامهم، امام الجهة القضائية المختصة اقليميا، القسم الاتي: "اقسم بالله العلي العظيم ان اودي مهامي بامانة واخلاص واراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها اثناء وبمناسبة مهامي". ###### المادة 87 تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر. يجب ان ترسل هذه المحاضر، فورا، الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا. في اطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن لاعوان السلطة المحلفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به. ### الفصل الثاني العقوبات المالية والادارية ###### المادة 88 يترتب على عدم احترام الشروط المفروضة على مؤديي خدمات الثقة بموجب دفتر الشروط وقرارات السلطة، تطبيق العقوبات الاتية: - عقوبات مالية، - تعليق او تخفيض مدة الترخيص، - سحب الترخيص. ###### المادة 89 عندما لا يحترم مؤدو خدمات الثقة الشروط المفروضة عليهم بموجب دفتر الشروط وكذلك القرارات التي نتخذها السلطة، تقوم هذه الاخيرة باعذارهم بالامتثال في اجل تحدده بقرار مسبق. وفي حالة عدم امتثال مؤديي خدمات الثقة للاعذار، تقوم السلطة حسب خطورة الاخلال التي تكون درجتها منصوصا عليها في دفاتر الشروط، بفرض بموجب قرار مسبب ضد مؤديي خدمات الثقة عقوبة مالية يكون مبلغها لا يتجاوز 2 من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية المختتمة المحقق في اطار نشاط تادية خدمة الثقة. يمكن ان تصل الى 5 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. اذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة المالية، لا يمكن ان يتجاوز هذا الاخير مليون دينار (1.000.000 دج). يصل هذا المبلغ كحد اقصى الى مليوني دينار (2.000.000 دج) في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. يمكن للسلطة، وفق نفس الاشكال، ان تفرض غرامات تهديدية لا يمكن ان تقل عن خمسة الاف دينار (5.000 دج) ولا تزيد عن خمسين الف (50.000 دج) عن كل يوم تاخر في دفع الاتاوات والمساهمات والمكافات مقابل الخدمة المقدمة. يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة من قبل الخزينة العمومية. ###### المادة 90 تتخذ السلطة، بموجب قرار مسبب، ضد مؤدي خدمات الثقة وعلى نفقته في حالة عدم امتثاله لشروط الاعذار، بالرغم من تطبيق العقوبات المالية، احدى العقوبتين الاتيتين: -التعليق الكلي او الجزئي للترخيص لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر، - تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة. ###### المادة 91 يمكن ان تتخذ السلطة ضد مؤدي خدمات الثقة قرار سحب الترخيص، اذا لم يمتثل لشروط الاعذار بالرغم من تطبيق العقوبات الواردة في المادة 90 اعلاه. ###### المادة 92 في حالة انتهاك مؤدي خدمات الثقة للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والامن العمومي، تقوم السلطة بالسحب الفوري للترخيص. في هذه الحالة، تكون تجهيزات مؤدي خدمات الثقة محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، وذلك دون الاخلال بالمتابعات الجزائية. ###### المادة 93 لا يتم النطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل الا عندما يتم ابلاغ المعني بالماخذ الموجهة اليه، وتمكينه من الاطلاع على الملف وتقديم مبرراته الكتابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من السلطة. ### الفصل الثالث احكام جزائية ###### المادة 94 دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في احكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل. ###### المادة 95 يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) كل شخص يستعمل خدمة الثقة لغير الاغراض التي منحت من اجلها. ###### المادة 96 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة اخل بالتزام اعلام السلطة بالتوقف عن نشاطه. ###### المادة 97 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة لا يمتثل للاحكام المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الاولى) من هذا القانون. ###### المادة 98 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنا واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة يستانف او يواصل نشاطه بعد تعليق او انتهاء صلاحية ترخيصه. ###### المادة 99 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب الشهادة المعتمدة للتوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني طبقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون. ###### المادة 100 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل شخص يستخدم تصريحات كاذبة للاستفادة من خدمة ثقة. ###### المادة 101 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل مؤدي خدمات ثقة لا يمتثل للاحكام المتعلقة بجمع البيانات الشخصية الضرورية لتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الثانية) من هذا القانون. ###### المادة 102 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل من يقوم بحيازة او افشاء او استعمال بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني الخاصة بالغير. ###### المادة 103 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم عمدا بكشف معلومات سرية اطلع عليها اثناء التدقيق لاشخاص غير مرخص لهم. ل ###### المادة 104 يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل من يؤدي خدمات ثقة للجمهور دون ترخيص او كل مؤدي خدمات ثقة يواصل نشاطه بعد سحب ترخيصه. تكون التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجريمة محل مصادرة طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 105 يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) كل من يقوم، عمدا، باتلاف او اخفاء كل وثيقة او معلومة تطلبها السلطة طبقا لاحكام المادة 49 من هذا القانون. ###### المادة 106 في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 107 يمكن ان تصدر الجهات القضائية المختصة ضد الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة تكميلية او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 108 يعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حسب القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات. ## الباب السادس احكام انتقالية وختامية ###### المادة 109 يتعين على الهيئات التي تقدم خدمات الثقة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ان تكون مطابقة لاحكام هذا القانون، خلال الاجال التي تحددها السلطة. ###### المادة 110 تبقى شهادات التصديق الالكتروني التي اصدرتها الهيئات المذكورة في المادة 109 اعلاه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صالحة الى غاية انتهاء صلاحيتها في حدود الاجال التي تحددها السلطة. ###### المادة 111 تعتبر وسائل التعريف الالكتروني الموجودة قبل تحديد المعايير والشروط من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات المنصوص عليها في المادة 74 اعلاه، موثوقة الى غاية اثبات العكس. ###### المادة 112 تضمن السلطة نشاط تزويد خدمات الثقة في المجال الاقتصادي، الى غاية تحقيق منافسة فعلية بين مؤديي خدمات الثقة. ###### المادة 113 تواصل السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني والسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني ممارسة مهامها المخولة لها بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 والمذكور اعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، الى غاية التنصيب الفعلي للسلطة. تواصل السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني ممارسة مهامها المخولة لها بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 والمذكور اعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، وتتولى تقديم خدمات الثقة الى غاية التنصيب الفعلي للسلطة. يتم نقل الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين والوسائل التي تمتلكها السلطات المحلة، ايا كان نوعها، الى السلطة وفقا للكيفيات التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم. ###### المادة 114 تحدد احكام تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، باستثناء الاحكام الجزائية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. ###### المادة 115 تلغى احكام القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين. غير انه، تبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. ###### المادة 116 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية وبالتعريف الالكتروني.

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: 1- شهادة التوقيع الالكتروني: وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني والموقع. 2- التوقيع الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني، مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات اخرى في شكل الكتروني يستخدمها الموقع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق. 3- الموقع: الشخص الطبيعي الذي ينشئ التوقيع الالكتروني. 4- شهادة الختم الالكتروني: وثيقة الكترونية تربط بين بيانات اثبات صحة الختم الالكتروني لمنشئ الختم وتاكيد تسميته. 5- الختم الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني، مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات اخرى في شكل الكتروني لضمان اصل هذه الاخيرة وسلامتها. 6- منشئ الختم الالكتروني: الشخص المعنوي الذي ينشئ الختم الالكتروني. 7- بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: بيانات فريدة يستخدمها الموقع او منشئ الختم الالكتروني لانشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني. 8- الية انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: جهاز او برنامج معلوماتي معد لانشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني. 9- بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني: بيانات مستخدمة لاثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني. 10- اثبات الصحة: عملية التحقق والتاكد من صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني. 11- ختم الوقت الالكتروني: بيانات في شكل الكتروني تربط بيانات اخرى في شكل الكتروني بوقت معين لاثبات ان هذه الاخيرة كانت موجودة في ذلك الوقت. 12- خدمة الارسال المضمون الالكتروني: خدمة تسمح بنقل البيانات بين الاشخاص بطريقة الكترونية، مع تقديم ادلة تتعلق بمعالجة البيانات المرسلة، بما في ذلك اثبات ارسالها واستلامها، والتي تحمي البيانات المرسلة من مخاطر الضياع او السرقة او التغيير او كل تعديل غير مرخص. 13- شهادة توثيق الية انترنت: وثيقة الكترونية تسمح بتوثيق الية انترنت وتربطها بالشخص الطبيعي او المعنوي الذي اصدرت له الشهادة. 14- خدمة الثقة: خدمة الكترونية تضمن صفات معينة للوثيقة الالكترونية وتشمل لا سيما طرق انشاء وادارة التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني وختم الوقت الالكتروني وتوثيق الية انترنت والحفظ الالكتروني وخدمات الارسال المضمون الالكتروني. 15- خدمة الثقة المعتمدة: خدمة الثقة التي تستوفي متطلبات هذا القانون. 16- الترخيص: يعني نظام استغلال خدمات الثقة ويتجسد في وثيقة رسمية تمنح الى مؤدي خدمات الثقة، للسماح له بالتقديم الفعلي لخدماته. 17- المتدخلون في المجال الحكومي: المؤسسات والادارات العمومية، المحددة في التشريع المعمول به والمؤسسات الوطنية المستقلة وسلطات الضبط وكذا كل شخص معنوي او هيئة غير صناعية او اقتصادية او تجارية. 18- الطرف الثالث الموثوق: متدخل في المجال الحكومي يقدم خدمات الثقة او خدمات الثقة المعتمدة في مجال اختصاصه. 19- مؤدي خدمات الثقة: شخص معنوي يقدم خدمات الثقة او خدمات الثقة المعتمدة في المجال الاقتصادي. 20- السلطة: السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني المنصوص عليها في هذا القانون. 21- قائمة الثقة: قائمة يتم اعدادها وتحيينها ونشرها بطريقة امنة ومناسبة من قبل السلطة، تتضمن على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الثقة وكذلك تلك المتعلقة بخدمات الثقة التي يقدمونها. 22- الطرف المستخدم: شخص طبيعي او معنوي يتصرف على اساس نتيجة خدمة الثقة. 23- صاحب شهادة التوقيع او الختم الالكتروني: شخص طبيعي او معنوي اصدرت له شهادة توقيع الكتروني او شهادة ختم الكتروني. 24- سياسة التصديق الالكتروني: مجموع القواعد والاجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتصديق الالكتروني. 25- التدقيق: التحقق من مدى المطابقة وفقا لمرجعية ما. 26- التعريف الالكتروني: عملية تستخدم للحصول على ضمان كاف للعلاقة بين شخص طبيعي او معنوي وهوية. 27- الخاصية: معلومة او معطيات مرتبطة بشخص طبيعي او معنوي. 28- الهوية: مجموعة من الخصائص التي تسمح بالتعرف على شخص ما بشكل فريد في سياق معين. 29- وسيلة التعريف الالكتروني: البيانات، او الشيء المادي الذي قد توجد عليه والتي يمكن ان يقدمها الشخص لغرض التعريف الالكتروني. 30- اثبات الهوية: عملية تتمثل في جمع الخصائص الكافية والتحقق منها واثبات صحتها للتاكد من هوية الشخص وتحديدها في سياق معين. 31- منظومة التعريف الالكتروني: مجموعة من الوظائف والميزات التي تسمح بتسيير دليل اثبات الهوية والتعريف الالكتروني. 32- الوثيقة الالكترونية: اي محتوى او معلومة يتم انشاؤها او ارسالها او تلقيها او تخزينها في شكل الكتروني وبوسائل الكترونية، او مغناطيسية، او بصرية او بوسائل مماثلة. 33- المعاملة الالكترونية: اي معاملة يتم ابرامها وتنفيذها وتوفيرها وتسليمها، كليا او جزئيا، في شكل الكتروني، تشمل العقود والاتفاقيات وكافة المعاملات الاخرى والخدمات الاخرى.

المادة 3

تطبق احكام هذا القانون على: -الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يستخدمون المعاملات الالكترونية و/او خدمات الثقة، -المعاملات الالكترونية والوثائق الالكترونية وخدمات الثقة بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذها. ## الباب الثاني تزويد خدمات الثقة ### الفصل الاول خدمات الثقة

المادة 4

يجب ان يستوفي التوقيع الالكتروني الموثوق والختم الالكتروني الموثوق المتطلبات الاتية: - ان يكونا مر تبطين بالموقع او منشئ الختم بطريقة فريدة، - ان يسمحا بتحديد هوية الموقع او منشئ الختم، - ان يكونا مر تبطين بالبيانات التي تكون مقترنة بهما بطريقة تجعل اي تعديل لاحق للبيانات قابلا للكشف، - ان يتم انشاؤهما باستخدام بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني التي يمكن للموقع او منشئ الختم، بدرجة عالية من الثقة، استخدامها تحت تحكمه لانشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني.

المادة 5

علاوة على المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، يجب للتوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد: - ان يتم انشاؤهما على اساس شهادة الكترونية معتمدة وفقا لاحكام هذا القانون، - ان يتم انشاؤهما بواسطة الية انشاء توقيع الكتروني او ختم الكتروني معتمدة.

المادة 6

يجب ان تحتوي شهادات التوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد على: - اشارة تبين، على الاقل في شكل مناسب للمعالجة الالية، ان الشهادة قد تم اصدار ها كشهادة معتمدة للتوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، - مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، -اسم الموقع او اسم مستعار، على الاقل، بالنسبة شهادات التوقيع الالكتروني، واذا تم استخدام اسم مستعار، يجب ان يتم الاشارة الى ذلك بوضوح، - تسمية منشئ الختم على الاقل بالنسبة لشهادات الختم الالكتروني، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، - بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني التي تتوافق مع بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، - تفاصيل بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة، - رمز تعريف الشهادة الالكترونية، الذي يجب ان يكون فريدا لمزود خدمات الثقة، -التوقيع الالكتروني الموثوق او المعتمد او الختم الالكتروني الموثوق او المعتمد لمزود خدمة الثقة الذي اصدر الشهادة، - الرابط الالكتروني الذي يمكن الحصول منه بكل حرية ومجانا على الشهادة التي يستند اليها التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني لمزود خدمات الثقة، -المعلومات او مكان الخدمات التي من الممكن ان تستعمل لمعرفة حالة صلاحية الشهادة، - عندما تكون بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني المرتبطة ببيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني موجودة في الية انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني المعتمدة، يجب تقديم بيان يشير الى ذلك، على الاقل، في شكل مناسب لمعالجة الالية.

المادة 7

يعتبر التوقيع الالكتروني المعتمد وحده مماثلا للتوقيع المكتوب.

المادة 8

يستفيد الختم الالكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات ودقة اصل البيانات التي يرتبط بها الختم الالكتروني المعتمد.

المادة 9

تثبت مطابقة الية انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات.

المادة 10

المتطلبات المطبقة على اليات انشاء التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني المعتمدة هي: 1. تضمن اليات انشاء التوقيع الالكتروني المعتمدة، على الاقل، من خلال الوسائل التقنية والاجراءات المناسبة، ما ياتي: - ضمان سرية بيانات انشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة في انشاء التوقيع الالكتروني بشكل كاف، - لا يمكن عمليا استعمال بيانات انشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة لانشاء التوقيع الالكتروني الا مرة واحدة، - يمكن الحصول على ضمان كاف بان بيانات انشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة لانشاء التوقيع الالكتروني لا يمكن استنتاجها وان التوقيع الالكتروني محمي بشكل موثوق ضد اي تزوير، - يمكن حماية بيانات انشاء التوقيع الالكتروني المستخدمة لانشاء التوقيع الالكتروني بشكل موثوق من قبل الموقع الشرعي ضد استخدامها من قبل الاخرين. 2. لا تقوم اليات انشاء التوقيع الالكتروني المعتمدة بتعديل البيانات المراد التوقيع عليها ولا تمنع عرض هذه لبيانات على الموقع قبل التوقيع. 3. لا يمكن ان يعهد بانشاء او ادارة بيانات انشاء التوقيع الالكتروني لحساب الموقع الا الى مزود خدمات الثقة المعتمدة. 4. دون الاخلال باحكام المطة الاخيرة من الفقرة 1، لا يمكن لمزود خدمات الثقة المعتمدة، الذي يدير بيانات انشاء التوقيع الالكتروني لحساب الموقع، اعادة انتاج بيانات انشاء التوقيع الالكتروني الا لاغراض النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الامتثال للمتطلبات الاتية: - يجب ان يكون مستوى امان مجموعات البيانات المنسوخة معادلا لمستوى امان مجموعات البيانات الاصلية، - لا يتجاوز عدد مجموعات البيانات المستنسخة الحد الادنى اللازم لضمان استمرارية الخدمة.

المادة 11

تؤكد عملية اثبات صحة التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد صحة التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد بشرط: - ان تكون بيانات اثبات صحة التوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد مطابقة للبيانات المقدمة الى الطرف المستخدم، - ان يتم تقديم المجموعة الفريدة للبيانات التي تمثل الموقع او منشئ الختم في الشهادة بشكل صحيح الى الطرف المستخدم، - ان تتم الاشارة للطرف المستخدم بشكل واضح الى استخدام اسم مستعار، في حالة استخدامه عند التوقيع او انشاء الختم.

المادة 12

توفر خدمات اثبات صحة التوقيع الالكتروني المعتمد والختم الالكتروني المعتمد للطرف المستخدم النتيجة الصحيحة لعملية اثبات الصحة، موقعة من طرف مزود هذه الخدمات، وتسمح باكتشاف اي مشكلة تتعلق بالامن.

المادة 13

يجب ان تستعمل في تقديم خدمات حفظ التوقيع الالكتروني المعتمد او الختم الالكتروني المعتمد اجراءات وتكنولوجيات تمكن من تمديد نطاق موثوقية التوقيعات الالكترونية المعتمدة او الاختام الالكترونية المعتمدة لتجاوز فترة الصلاحية التكنولوجية.

المادة 14

يجب ان يستو في ختم الوقت الالكتروني المعتمد المتطلبات الاتية: - ربط التاريخ والوقت بالبيانات بحيث يستبعد امكانية اجراء تعديل غير قابل للكشف على البيانات، -التاسيس على ساعة دقيقة مرتبطة بالتوقيت العالمي المنسق، - توقيعه عن طريق توقيع الكتروني موثوق او ختمه عن طريق ختم الكتروني موثوق لمزود خدمات الثقة.

المادة 15

يستفيد ختم الوقت الالكتروني المعتمد من افتراض دقة التاريخ والوقت الذي يشير اليهما وسلامة البيانات التي يرتبط بها هذا التاريخ وهذا الوقت.

المادة 16

لا يمكن تجريد التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني او ختم الوقت الالكتروني من فاعليته القانونية، ولا يمكن رفضه امام القضاء لمجرد انه ورد في شكل الكتروني او انه لا يستو في متطلبات هذا القانون.

المادة 17

يجب ان تستو في خدمات الارسال المضمون الالكتروني المعتمد المتطلبات الاتية: - ضمان تحديد هوية المرسل بدرجة عالية من الثقة، - ضمان تحديد هوية المرسل اليه قبل تقديم البيانات، - تامين ارسال واستقبال البيانات بتوقيع الكتروني موثوق او بختم الكتروني موثوق من مزود خدمات الثقة، بطريقة تستبعد امكانية تعديل البيانات بشكل لا يمكن اكتشافه، - اخطار المرسل والمرسل اليه بوضوح عن اي تعديل على البيانات اللازمة لارسال او استلام هذه البيانات، -الاشارة الى تاريخ ووقت ارسال واستلام واي تعديل لبيانات بواسطة ختم وقت الكتروني معتمد.

المادة 18

تستفيد البيانات المرسلة والمستلمة عن طريق خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات، عند ارسال هذه البيانات من طرف المرسل المحدد الهوية واستلامها من قبل المستلم المحدد الهوية، ودقة تاريخ ووقت الارسال والاستلام المشار اليهما من قبل خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمدة.

المادة 19

لا يمكن تجريد البيانات المرسلة والمستلمة باستخدام خدمة الارسال المضمون الالكتروني من فاعليتها القانونية، ولا يمكن رفضها امام القضاء لمجرد ان هذه الخدمة وردت في شكل الكتروني او انها لا تستوفي متطلبات خدمة الارسال المضمون الالكتروني المعتمدة.

المادة 20

يجب للشهادات المعتمدة لتوثيق الية انترنت ان تحتوي على: - بيان يشير، على الاقل، في شكل مناسب للمعالجة الالية، الى ان الشهادة قد تم اصدار ها كشهادة معتمدة لتوثيق الية انترنت، - مجموعة بيانات تمثل بشكل لا لبس فيه مزود خدمات الثقة الذي يصدر الشهادات المعتمدة، بما في ذلك التسمية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، - اسم الشخص الذي صدرت له الشهادة او اسم مستعار، على الاقل، بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، واذا تم استخدام اسم مستعار يجب ان يشار الى ذلك بوضوح، - تسمية الشخص المعنوي الذي صدرت له الشهادة، على الاقل، بالنسبة للاشخاص المعنوية، وعند الاقتضاء، رقم التسجيل حسب ما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، - عناصر العنوان، بما في ذلك المدينة، على الاقل، للشخص الطبيعي او المعنوي الذي صدرت له الشهادة، -اسم (اسماء) النطاق الذي يستغله الشخص الطبيعي او المعنوي الذي صدرت له الشهادة، - تفاصيل عن بداية ونهاية فترة صلاحية الشهادة، - رمز تعريف الشهادة، الذي يجب ان يكون فريدا لمزود خدمات الثقة، - التوقيع الالكتروني الموثوق او المعتمد او الختم الالكتروني الموثوق او المعتمد لمزود خدمات الثقة الذي اصدر الشهادة، - الرابط الالكتروني الذي يسمح بالاطلاع على الشهادة التي يستند اليها التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني لمزود خدمات الثقة بكل حرية ومجانا، -المعلومات او مكان الخدمات التي يمكن ان تستعمل معرفة حالة صلاحية الشهادة.

المادة 21

يجب الا يمنع استخدام الاسماء المستعارة في الشهادات الالكترونية التعرف على الاشخاص وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 22

فور توقيعه لشهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني يعتبر صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرية بيانات انشاء توقيعه او ختمه. وفي حالة الشك في الحفاظ على سرية بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، او في حالة ما اذا فقدت هذه البيانات مطابقتها لحقيقة المعلومات المتضمنة في شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني، فانه يجب على صاحب الشهادة ان يعمل على الغائها من طرف السلطة او الاطراف الثالثة الموثوقة او مؤدي خدمات الثقة الذي اصدر الشهادة. لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني عند انتهاء صلاحيتها او عند الغائها استعمال بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني الموافقة لها من اجل توقيع او تصديق هذه البيانات من قبل طرف ثالث موثوق اخر او مؤدي اخر لخدمات الثقة.

المادة 23

لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني استعمال هذه الشهادة لاغراض اخرى غير تلك التي منحت من اجلها.

المادة 24

بالاضافة الى خدمات الثقة المذكورة في هذا الفصل، يمكن للسلطة، كلما دعت الحاجة، اضافة خدمات ثقة اخرى مع تحديد متطلبات تزويدها.

المادة 25

تكون لخدمات الثقة التي يقدمها مزود خدمات الثقة المقيم في بلد اجنبي، نفس قيمة خدمات الثقة المقدمة من طرف مزود خدمات الثقة المقيم في الجزائر، بشرط ان يكون مزود الخدمات الاجنبي هذا قد تصرف في اطار اتفاقية لاعتراف المتبادل المبرمة. ### الفصل الثاني مزودو خدمات الثقة

المادة 26

يعتبر الاطراف الثالثة الموثوقة ومؤدو خدمات الثقة مزودي خدمات الثقة.

المادة 27

يجب ان يتم توطين، على التراب الوطني، كل المعطيات التي تم جمعها من طرف مزودي خدمات الثقة ويمكن نقلها خارج التراب الوطني في اطار نشاطهم، دون الاخلال باحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 28

يكون نشاط المتدخلين في المجال الحكومي كطرف ثالث موثوق مشروطا بالحصول على الموافقة المسبقة للسلطة بعد تقديم طلب.

المادة 29

تزويد خدمات الثقة مشروط بنتائج مجدية للتدقيق التقييمي الذي تقوم به السلطة او الهيئة الوطنية المكلفة بامن الانظمة المعلوماتية، الذي يمنح صفة طرف ثالث موثوق للمتدخلين في المجال الحكومي. تنفذ عملية التدقيق التقييمي بناء على طلب المؤسسة المعنية الموجه الى السلطة.

المادة 30

يقوم الطرف الثالث الموثوق بتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة مجانا في مجال اختصاصه.

المادة 31

يتعين على الطرف الثالث الموثوق: - الامتثال لمتطلبات تقديم خدمات الثقة التي تحددها السلطة، -الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة تقديم خدمات الثقة، - ضمان، بالتنسيق مع السلطة، حفظ الشهادات الالكترونية بعد انتهاء صلاحيتها طبقا لسياسات التصديق الالكتروني، -الخضوع للتدقيق الدوري المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 32

لا يجوز للطرف الثالث الموثوق حفظ او نسخ بيانات انشاء التوقيع للشخص الذي قدم له شهادة الكترونية، الا بموافقة صريحة من الشخص المعني.

المادة 33

تخضع تادية خدمات الثقة في المجال الاقتصادي الى ترخيص تمنحه السلطة. يمنح الترخيص حسب الخدمة ويكون مرفقا بدفتر شروط تعده السلطة يحدد مدة الترخيص وشروط وكيفيات تادية الخدمة المرتبطة بها.

المادة 34

يجب على كل طالب ترخيص لتادية خدمات الثقة ان يستوفي الشروط الاتية: - ان يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري او من جنسية جزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي، -استيفاء جميع شروط ومتطلبات تادية الخدمات المحددة في دفاتر الشروط، - ان يتمتع بقدرة مالية كافية، - ان يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالنسبة للشخص الطبيعي، او المسير بالنسبة للشخص المعنوي، - ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جنحا نتنافى مع نشاط تادية خدمات الثقة.

المادة 35

قبل الحصول على الترخيص تمنح شهادة التاهيل لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. تمنح هذه الشهادة لكل شخص يستو في الشروط من اجل تهيئة كل الوسائل اللازمة لنشاط تادية خدمات الثقة. يتم تبليغ الشهادة في اجل اقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت باشعار بالاستلام. لا يمكن لحامل شهادة التاهيل تزويد خدمات الثقة، الا بعد الحصول على الترخيص. لا يمكن ان يسجل طالب الترخيص في السجل التجاري الا بعد حصوله على شهادة التاهيل.

المادة 36

يمنح الترخيص لحامل شهادة التاهيل بعد عملية تدقيق تقييمي مجدية. تتم عملية التدقيق التقييمي، بناء على طلب حامل شهادة التاهيل قبل منح ترخيص تادية خدمات الثقة، من قبل السلطة او من قبل مؤدي خدمة التدقيق المعتمد، وفقا سياسة التصديق الالكتروني للسلطة ودفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تادية خدمات الثقة. يجب ان تبدا عملية التدقيق في غضون فترة لا تتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب التدقيق.

المادة 37

يجب ان يكون الراي السلبي بخصوص طلب منح شهادة التاهيل او الترخيص مسببا، ويتم الاخطار به مقابل اشعار بالاستلام.

المادة 38

تمنح شهادة التاهيل والترخيص لصاحب الطلب، ولا يمكن التنازل عنهما للغير.

المادة 39

يخضع الترخيص لدفع مقابل مالي، ويتم تحديد مبلغ هذا المقابل وكيفيات تحصيله بموجب قانون المالية.

المادة 40

يلتزم مؤدي خدمات الثقة ب: -الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بتزويد خدمات الثقة، - جمع البيانات الشخصية الضرورية لتزويد خدمات الثقة فقط، ولا يمكن استعمال هذه البيانات لاغراض اخرى، كما لا يمكنه جمعها الا بعد الموافقة الصريحة للمعني، - ضمان حفظ شهادات التصديق الالكتروني بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا لسياسات التصديق الالكتروني، - عدم حفظ او نسخ بيانات انشاء التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني الا بعد الموافقة الصريحة للشخص المعني، -تزويد السلطة باي وثيقة او معلومة تساعدها في تادية المهام المخولة لها بموجب هذا القانون، - الاكتتاب في تامين يضمن مسؤوليته المدنية.

المادة 41

يجب على مؤدي خدمات الثقة اتخاذ التدابير اللازمة من اجل الرد على طلب الغاء شهادة التصديق الالكتروني وفقا لسياسته للتصديق الموافق عليها من طرف السلطة. يحتج بالالغاء تجاه الغير ابتداء من تاريخ النشر، وفقا سياسة التصديق الالكتروني لمؤدي خدمات الثقة.

المادة 42

يجب على مؤدي خدمات الثقة تطبيق التعريفات الخاصة بالخدمات الممنوحة وفقا لمبادئ تحديد التعريفة، التي تحددها السلطة.

المادة 43

يقدم مؤدي خدمات الثقة خدماته في اطار مبداي الشفافية وعدم التمييز. لا يمكن لمؤدي خدمات الثقة رفض تقديم خدماته بدونن سبب وجيه.

المادة 44

يجب على مزود خدمات الثقة الذي يقدم خدمات الثقة المعتمدة ان: - يبلغ السلطة باي تغيير في تقديم خدمات الثقة المعتمدة وبنيته المحتملة لوقف انشطته، - يوظف موظفين يتمتعون بالخبرة والموثوقية والمؤهلات اللازمة، - يبلغ كل شخص يرغب في استخدام خدمة ثقة معتمدة قبل انشاء علاقة تعاقدية بالشروط الدقيقة المتعلقة باستخدام هذه الخدمة بطريقة واضحة وشاملة، بما في ذلك اي حدود على استخدامها، - يستخدم انظمة ومنتجات موثوقة تكون محمية ضد التعديلات وسرقة البيانات والتي تضمن الامن التقني والموثوقية للعمليات التي تتكفل بها، - يستخدم انظمة موثوقة لتخزين البيانات المقدمة له، بشكل يمكن التحقق منه بطريقة: • لا تكون البيانات متاحة للعامة للمعالجة الا بعد الحصول على موافقة الشخص المعني، • لا يمكن ادخال بيانات وتعديل البيانات المخزنة الا من طرف الاشخاص المرخص لهم، • تمكن من التحقق من صحة البيانات. - يحتفظ في الاجال المحددة في دفتر الشروط، بما في ذلك ما بعد توقف انشطة مقدم خدمات الثقة المعتمدة، بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالبيانات الصادرة والمستلمة من قبل مؤدي خدمات الثقة المعتمدة، على وجه الخصوص لغرضي القدرة على تقديم الادلة امام القضاء وضمان استمرارية الخدمة.

المادة 45

عندما يقدم مزود خدمة الثقة شهادة الكترونية معتمدة لخدمة الثقة المعتمدة، يتحقق، بالوسائل المناسبة، من هوية الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقدم له الشهادة الالكترونية المعتمدة، وعند الاقتضاء، من جميع الصفات الخاصة به. يتم التحقق من المعلومات المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه من قبل مزود خدمات الثقة المعتمدة: - عن طريق الحضور الشخصي للشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي، او - عن بعد، باستخدام وسائل التعريف الالكتروني التي قدمها شخصيا الشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي قبل اصدار الشهادة المعتمدة والتي تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يخص مستويات ضمان كبيرة وعالية، او - عن طريق شهادة توقيع الكتروني معتمدة او ختم الكتروني معتمد صادرين وفقا للمطتين الاولى او الثانية اعلاه، او - عن طريق استخدام طرق اخرى لتحديد الهوية معترف بها وطنيا والتي توفر ضمانا معادلا، من حيث الموثوقية، للحضور شخصيا. يتم تاكيد الضمان المعادل من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات.

المادة 46

يجب ان تتمتع وسائل التعريف الالكترونية المستخدمة في خدمات الثقة المعتمدة بمستوى ضمان عال. ### الفصل الثالث السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني

المادة 47

تنشا سلطة وطنية للتصديق الالكتروني، تدعى "السلطة". السلطة هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم وسير السلطة عن طريق التنظيم.

المادة 48

تكلف السلطة بالاشراف ومراقبة وترقية وتطوير وتنظيم النشاطات المتعلقة بخدمات الثقة. وفي هذا الاطار، تكلف بالمهام الاتية: - اعداد سياساتها المتعلقة بالتصديق الالكتروني والسهر على تطبيقها، بعد الموافقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، - تحديد المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات الثقة، -الموافقة على سياسات التصديق الالكتروني المعدة من طرف مزودي خدمات الثقة، - اعداد دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تادية خدمات الثقة، - تزويد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة، - متابعة ومراقبة مزودي خدمات الثقة، وفقا لمتطلبات وكيفيات تزويد خدمات الثقة، - التدقيق عن طريق مؤديي خدمة التدقيق المعتمدين، او من خلال وسائلها الخاصة، المتدخلين في المجال الحكومي الراغبين في التادية كاطراف ثالثة موثوقة وطالبي التراخيص الراغبين في ان يكونوا مؤديي خدمات ثقة، - السهر على تنفيذ عمليات التدقيق الدورية، - اصدار التراخيص لمؤديي خدمات الثقة، - اعداد قائمة الثقة وتحيينها ونشرها، - المساهمة في اعداد وتحيين مراجع التدقيق الوطنية في مجال تزويد خدمات الثقة، - السهر على حفظ الشهادات الالكترونية منتهية الصلاحية والبيانات المرتبطة بمنحها، - اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات وحماية مصالح المشتركين في حالة عدم قدرة مؤدي خدمات الثقة على تزويد خدماته او سحب الترخيص، - ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل على المستوى الدولي، وفقا للاجراءات المعمول بها في هذا الشان، - ترقية نشاط البحث والتطوير في مجال خدمات الثقة، - ترقية استعمال وتطوير خدمات الثقة وضمان موثوقية استخداماتها. يمكن للسلطة ان تقدم كل اقتراح من شانه ان يحسن الاطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها. كما يتم استشارتها بخصوص اعداد اي مشروع نص تشريعي او تنظيمي يتعلق بمجال عملها.

المادة 49

تخول السلطة بمطالبة مزودي خدمات الثقة وكل شخص معني باي وثيقة او معلومة تساعدها في تادية المهام الموكلة اليها بموجب هذا القانون.

المادة 50

توفر السلطة، مجانا، للمتدخلين في المجال الحكومي، خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة. غير انه يمكن وضع استثناء على مبدا المجانية بالنسبة لبعض الخدمات عن طريق التنظيم.

المادة 51

في اطار ممارسة مهامها، تعلم السلطة النائب العام المختص، فورا، في حالة معاينة وقائع تحتمل وصفا جزائيا.

المادة 52

يمكن ان تكون القرارات المتخذة من طرف السلطة موضوع طعن امام الجهة القضائية الادارية المختصة في الاجال المحددة في التشريع المعمول به. ## الباب الثالث الوثائق الالكترونية ### الفصل الاول الكتابة والتوقيع والختم والعقد الالكترونيين

المادة 53

كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، اي معلومة يجب ان تكون مكتوبة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة الوثيقة الالكترونية اذا كانت المعلومات التي تتضمنها محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع اليها.

المادة 54

كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما وجود توقيع او ختم على وثيقة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الالكترونية في الحالات الاتية: -استخدام وسيلة تعريف لتحديد هوية الموقع او منشئ الختم الالكتروني وللاشارة الى ان هذا الاخير يوافق على المعلومات التي تتضمنها الوثيقة، و - ان تكون موثوقية وسيلة التعريف هذه كافية فيما يتعلق بالغرض الذي تم من اجله انشاء الوثيقة الالكترونية او ارسالها.

المادة 55

يمكن ان يعبر عن الايجاب والقبول بشكل الكتروني لابرام اي عقد.

المادة 56

لا يفقد العقد صحته او حجيته في الاثبات او قابليته للتنفيذ لمجرد انه قد تم ابرامه بواسطة وثيقة الكترونية.

المادة 57

يمكن ان يتم ابرام عقد باستخدام: - وسائل الكترونية مؤتمتة متضمنة نظام معلومات الكتروني او اكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بهذه المهام، ويعتبر التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لاثاره القانونية، - نظام معلومات الكتروني مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص اخر اذا كان هذا الاخير يعلم او من المفترض ان يعلم ان ذلك النظام سيقوم بابرام العقد او تنفيذه تلقائيا. ### الفصل الثاني الحفظ والشكل الاصلي وحجية الوثائق الالكترونية

المادة 58

يتم حفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا في شكلها الاصلي، باستخدام اجراءات وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقيتها طوال فترة فائدتها.

المادة 59

كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما حفظ وثيقة او معلومة، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في حالة وثيقة الكترونية اذا تم حفظها وفق الشروط الاتية: - حفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل الذي انشئت او ارسلت او استلمت به، او على شكل يسمح من اثبات انها مثل بدقة المعلومات الاولية المنشاة او المرسلة او المستلمة، - بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع اليها فيما بعد، - حفظ المعلومات، عند الاقتضاء، يسمح بتحديد هوية مرسل الوثيقة الالكترونية ووجهتها وتاريخ ووقت ارسالها واستلامها. - يمكن للادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة اضافة متطلبات اضافية، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون بهدف حفظ الوثائق الالكترونية التابعة لمجال اختصاصها.

المادة 60

كلما اقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما ان تقدم او تحفظ اي وثيقة او معلومة في شكلهما الاصلي، وجب اعتبار هذا الشرط مستوفى في الوثيقة الالكترونية اذا: - وجد ضمانا كافيا بخصوص سلامة المعلومة منذ اللحظة التي انشئت فيها لاول مرة في شكلها النهائي كوثيقة الكترونية، - كانت الوثيقة الالكترونية تسمح بعرض المعلومات في كل مرة يتم طلبها، و - كانت تحترم الشروط الاضافية ذات الصلة بتقديم او حفظ الوثائق الالكترونية التي تحددها الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تشرف على تقديم او حفظ الوثائق الالكترونية التابعة لمجال اختصاصها.

المادة 61

لا يرفض الاثر القانوني وقابلية الوثيقة الالكترونية او المعاملات الالكترونية كدليل امام القضاء لمجرد انها وردت في شكل الكتروني او انها لا تستوفي متطلبات هذا القانون. لا تفقد البيانات الواردة في الوثائق الالكترونية حجيتها القانونية كونها وردت، متى امكن الاطلاع على تفاصيل تلك البيانات، ضمن نظام المعلومات الالكتروني الذي انشات من خلاله، وتمت الاشارة في الوثائق الالكترونية الى كيفيات الاطلاع عليها. ### الفصل الثالث الاسناد

المادة 62

في العلاقة بين المرسل والمرسل اليه، تصدر الوثيقة الالكترونية او تعتبر صادرة عن المرسل اذا تم ارسالها: - من طرف المرسل بنفسه، - من طرف شخص له صلاحية التصرف، لهذا الغرض، باسم المرسل، او - من قبل نظام معلومات مبرمج للعمل تلقائيا من قبل المرسل او لحسابه.

المادة 63

يحق للمرسل اليه ان يعتبر الوثيقة الالكترونية صادرة عن المرسل، وان يتصرف وفقا لذلك في الحالات الاتية: - اذا طبق المرسل اليه اجراء صحيحا سبق ان وافق عليه المرسل بغرض التاكد من ان الوثيقة الالكترونية قد صدرت عن المرسل، - اذا كانت الوثيقة الالكترونية التي تسلمها المرسل اليه، ناتجة عن تصرفات شخص يمكن له بحكم علاقته بالمرسل او عون لديه تمكن من الوصول الى اجراء يستخدمه المرسل لاثبات ان الوثيقة الالكترونية صادرة عنه. لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة في الحالات الاتية: - اذا استلم المرسل اليه اخطارا من المرسل يفيد بان الوثيقة الالكترونية لم تصدر عنه، على ان يكون قد اتيح لمرسل اليه وقت كاف للتصرف على اساس ما ورد في الاخطار، - اذا علم المرسل اليه او كان من المفترض ان يعلم مع اتخاذ خطوات معقولة او استخدام اجراء متفقا عليه، ان الوثيقة الالكترونية لم تصدر عن المرسل، - اذا كان من غير المعقول للمرسل اليه ان يعتبر الوثيقة الالكترونية صادرة عن المرسل.

المادة 64

يمكن للمرسل اليه ان يعتبر ان الوثيقة الالكترونية كما استلمها هي الوثيقة التي اراد المرسل ان يرسلها، وان يتصرف على هذا الاساس وذلك عندما تصدر الوثيقة الالكترونية او تعتبر صادرة عن المرسل او عندما بكون من حق المرسل اليه ان يتصرف وفقا لذلك الافتراض. لا تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه، اذا كان المرسل اليه بعلم، او كان من المفترض ان يعلم، او اذا ما كان قد اتخذ خطوات معقولة او استخدم اجراء متفقا عليه ان الارسال قد ادى الى حدوث خطا في الوثيقة الالكترونية كما تم استلامها.

المادة 65

يحق للمرسل اليه اعتبار ان كل وثيقة الكترونية يستلمها هي وثيقة مستقلة، وان يتصرف على هذا الاساس. لا تطبق احكام الفقرة السابقة متى علم المرسل اليه او كان من المفترض عليه ان يعلم ان الوثيقة الالكترونية كانت نسخة ثانية. ### الفصل الرابع الاقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الالكترونية

المادة 66

يعتبر ارسال الوثيقة الالكترونية قد تم عندما تدخل هاته الاخيرة نظام معلومات لا يخضع للمرسل اذا لم بتم الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على خلاف ذلك.

المادة 67

يتحدد وقت استلام الوثيقة الالكترونية اذا لم يتم الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على خلاف ذلك، وفقا لما ياتي: - اذا كان المرسل اليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام الوثيقة الالكترونية: • وقت دخول الوثيقة الالكترونية نظام المعلومات المعين، • وقت استخراج المرسل اليه الوثيقة الالكترونية في حالة ارسالها الى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعين لاستقبال الوثيقة. - اذا لم يعين المرسل اليه نظام معلومات، وقت دخول الوثيقة الالكترونية نظام المعلومات التابع للمرسل اليه.

المادة 68

يفترض ان المرسل اليه قد استلم الوثيقة الالكترونية المعنية، اذا تلقى المرسل اقرارا بالاستلام من المرسل اليه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. يتعلق الاقرار بالاستلام باستلام الوثيقة الالكترونية وليس بمضمون هذه الاخيرة.

المادة 69

يمكن ان يتم الاقرار بالاستلام، في حال لم يتفق المرسل مع المرسل اليه على ان يكون هذا الاخير وفق شكل معين او بطريقة معينة، عن طريق: - اي اتصال، سواء كان مؤتمتا او لا، صادر من المرسل اليه، او - اي تصرف من جانب المرسل اليه كاف لافادة المرسل باستلام الوثيقة الالكترونية.

المادة 70

في حالة ما اذا اشار المرسل للمرسل اليه ان مفعول الوثيقة الالكترونية مشروط بتلقي اقرار بالاستلام، فلا يترتب على الوثيقة الالكترونية اي اثر قانوني حتى يستلم المرسل الاقرار بالاستلام.

المادة 71

في حالة عدم اشارة المرسل للمرسل اليه ان مفعول الوثيقة الالكترونية مشروط باستلام اقرار بالاستلام واذا لم يتلق اقرارا بالاستلام، يمكن له في وقت معقول ان يوجه الى المرسل اليه اخطارا يفيد انه لم يتلق اي اقرار بالاستلام، ويحدد له اجلا معقولا من استلامه. اذا لم يستلم الاقرار بالاستلام خلال الاجل المذكور بالفقرة اعلاه، يمكن للمرسل ان يعتبر الوثيقة الالكترونية وكانها لم ترسل وان يخطر المرسل اليه بذلك. ## الباب الرابع التعريف الالكتروني

المادة 72

يستخدم التعريف الالكتروني لاعطاء الضمانات اللازمة بشان العلاقة بين الشخص الطبيعي او المعنوي، او الممثل القانوني للشخص المعنوي والهوية.

المادة 73

مستويات ضمان منظومة التعريف الالكتروني ووسائل التعريف الالكتروني الصادرة عنها هي ثلاث درجات: منخفضة ومتوسطة وعالية. كل مستوى يشير الى وسيلة تعريف الكتروني في اطار منظومة تعريف الكتروني، يعرف بحسب درجة الموثوقية الممنوحة للهوية المدعى بها او المزعومة لشخص، ويتميز على اساس مواصفات تقنية ومعايير واجراءات متعلقة بها، بما في ذلك المراقبة التقنية بهدف تقليل او منع خطر اساءة استخدام او تغيير الهوية.

المادة 74

تحدد الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات، بالتشاور مع الاطراف المعنية، المعايير والشروط التي يجب ان تستوفي مستويات الضمان لمنظومة التعريف الالكتروني.

المادة 75

تصادق الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات على مطابقة وسائل التعريف الالكتروني مع المعايير والشروط المذكورة في المادة 74 اعلاه، تحدد تستوى ضمانها وتضمن نشر قائمة هذه الوسائل.

المادة 76

تفترض الموثوقية في وسيلة التعريف الالكتروني عندما تستو في المعايير والشروط المحددة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات الى ان يتم اثبات خلاف ذلك.

المادة 77

لا تجرد نتيجة التعريف الالكتروني من اثارها القانونية او صحتها او قابليتها كدليل لمجرد ان: - يتم اثبات الهوية والتعريف الالكتروني بشكلالكتروني، - تكون وسيلة التعريف الالكتروني غير مصادق عليها طبقا لاحكام المادة 74 من هذا القانون. ## الباب الخامس المراقبة والعقوبات ### الفصل الاول التدقيق والمراقبة

المادة 78

تضع الهيئة الوطنية المكلفة بامن الانظمة المعلوماتية كيفيات اعتماد مؤديي خدمة التدقيق في مجال تزويد خدمات الثقة، بالتشاور مع السلطة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 79

تكون الاطراف الثالثة الموثوقة موضوع تدقيق دوري يتم اجراؤه من قبل السلطة او الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات او مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من اجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية. يتوقف الابقاء على توفير خدمة واحدة او اكثر من خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية.

المادة 80

يخضع مؤدو خدمات الثقة لتدقيق دوري، على نفقتهم، من قبل السلطة او مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من اجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية و/او المعترف بها من قبل السلطة. يتوقف الابقاء على توفير خدمة واحدة او اكثر من خدمات الثقة من طرف مؤديي خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية.

المادة 81

تقوم السلطة بتحديد برنامج التدقيقات الدورية في مفهوم هذا القانون وبابلاغ الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بامن انظمة المعلومات وبحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بنتائج التدقيق اللتان تقومان بها اذا ما تبين عدم احترام القواعد في مجالي امن انظمة المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 82

يتم اللجوء الى مؤديي خدمات تدقيق خاضعين لقانون اجنبي بعد الموافقة المسبقة للسلطة بالتشاور مع الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات.

المادة 83

تقوم السلطة بعمليات مراقبة دورية و/او فجائية لمؤديي خدمات الثقة، وفقا لسياسات التصديق الالكتروني و/ او دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تادية خدمات الثقة.

المادة 84

يمكن للسلطة القيام بالتحريات المطلوبة عن طريق المعاينة في المحلات والاماكن المعنية بممارسة مهامها، ويمكنها في هذا الصدد الولوج الى المعطيات وكذا كل معلومة ووثيقة ايا كانت دعامتها. لا يعتد امام السلطة بالسر المهني.

المادة 85

اضافة الى ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل اعوان السلطة المحلفون للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحت اشراف وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

المادة 86

يؤدي الاعوان المحلفون المذكورون في المادة 85 اعلاه، لممارسة مهامهم، امام الجهة القضائية المختصة اقليميا، القسم الاتي: "اقسم بالله العلي العظيم ان اودي مهامي بامانة واخلاص واراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها اثناء وبمناسبة مهامي".

المادة 87

تعاين الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة محاضر. يجب ان ترسل هذه المحاضر، فورا، الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا. في اطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن لاعوان السلطة المحلفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به. ### الفصل الثاني العقوبات المالية والادارية

المادة 88

يترتب على عدم احترام الشروط المفروضة على مؤديي خدمات الثقة بموجب دفتر الشروط وقرارات السلطة، تطبيق العقوبات الاتية: - عقوبات مالية، - تعليق او تخفيض مدة الترخيص، - سحب الترخيص.

المادة 89

عندما لا يحترم مؤدو خدمات الثقة الشروط المفروضة عليهم بموجب دفتر الشروط وكذلك القرارات التي نتخذها السلطة، تقوم هذه الاخيرة باعذارهم بالامتثال في اجل تحدده بقرار مسبق. وفي حالة عدم امتثال مؤديي خدمات الثقة للاعذار، تقوم السلطة حسب خطورة الاخلال التي تكون درجتها منصوصا عليها في دفاتر الشروط، بفرض بموجب قرار مسبب ضد مؤديي خدمات الثقة عقوبة مالية يكون مبلغها لا يتجاوز 2 من رقم الاعمال خارج الرسوم للسنة المالية المختتمة المحقق في اطار نشاط تادية خدمة الثقة. يمكن ان تصل الى 5 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. اذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة المالية، لا يمكن ان يتجاوز هذا الاخير مليون دينار (1.000.000 دج). يصل هذا المبلغ كحد اقصى الى مليوني دينار (2.000.000 دج) في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. يمكن للسلطة، وفق نفس الاشكال، ان تفرض غرامات تهديدية لا يمكن ان تقل عن خمسة الاف دينار (5.000 دج) ولا تزيد عن خمسين الف (50.000 دج) عن كل يوم تاخر في دفع الاتاوات والمساهمات والمكافات مقابل الخدمة المقدمة. يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة من قبل الخزينة العمومية.

المادة 90

تتخذ السلطة، بموجب قرار مسبب، ضد مؤدي خدمات الثقة وعلى نفقته في حالة عدم امتثاله لشروط الاعذار، بالرغم من تطبيق العقوبات المالية، احدى العقوبتين الاتيتين: -التعليق الكلي او الجزئي للترخيص لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر، - تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة.

المادة 91

يمكن ان تتخذ السلطة ضد مؤدي خدمات الثقة قرار سحب الترخيص، اذا لم يمتثل لشروط الاعذار بالرغم من تطبيق العقوبات الواردة في المادة 90 اعلاه.

المادة 92

في حالة انتهاك مؤدي خدمات الثقة للمقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والامن العمومي، تقوم السلطة بالسحب الفوري للترخيص. في هذه الحالة، تكون تجهيزات مؤدي خدمات الثقة محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، وذلك دون الاخلال بالمتابعات الجزائية.

المادة 93

لا يتم النطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل الا عندما يتم ابلاغ المعني بالماخذ الموجهة اليه، وتمكينه من الاطلاع على الملف وتقديم مبرراته الكتابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من السلطة. ### الفصل الثالث احكام جزائية

المادة 94

دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في احكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.

المادة 95

يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار (50.000 دج) الى مائتي الف دينار (200.000 دج) كل شخص يستعمل خدمة الثقة لغير الاغراض التي منحت من اجلها.

المادة 96

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة اخل بالتزام اعلام السلطة بالتوقف عن نشاطه.

المادة 97

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة لا يمتثل للاحكام المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الاولى) من هذا القانون.

المادة 98

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنا واحدة وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين، كل مؤدي خدمات الثقة يستانف او يواصل نشاطه بعد تعليق او انتهاء صلاحية ترخيصه.

المادة 99

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخل عمدا بالتزام تحديد هوية طالب الشهادة المعتمدة للتوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني طبقا لاحكام المادة 45 من هذا القانون.

المادة 100

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل شخص يستخدم تصريحات كاذبة للاستفادة من خدمة ثقة.

المادة 101

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل مؤدي خدمات ثقة لا يمتثل للاحكام المتعلقة بجمع البيانات الشخصية الضرورية لتقديم خدمات الثقة المنصوص عليها في المادة 40 (المطة الثانية) من هذا القانون.

المادة 102

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل من يقوم بحيازة او افشاء او استعمال بيانات انشاء التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني الخاصة بالغير.

المادة 103

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل شخص مكلف بالتدقيق يقوم عمدا بكشف معلومات سرية اطلع عليها اثناء التدقيق لاشخاص غير مرخص لهم. ل

المادة 104

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل من يؤدي خدمات ثقة للجمهور دون ترخيص او كل مؤدي خدمات ثقة يواصل نشاطه بعد سحب ترخيصه. تكون التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجريمة محل مصادرة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 105

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) كل من يقوم، عمدا، باتلاف او اخفاء كل وثيقة او معلومة تطلبها السلطة طبقا لاحكام المادة 49 من هذا القانون.

المادة 106

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 107

يمكن ان تصدر الجهات القضائية المختصة ضد الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة تكميلية او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 108

يعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حسب القواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات. ## الباب السادس احكام انتقالية وختامية

المادة 109

يتعين على الهيئات التي تقدم خدمات الثقة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ان تكون مطابقة لاحكام هذا القانون، خلال الاجال التي تحددها السلطة.

المادة 110

تبقى شهادات التصديق الالكتروني التي اصدرتها الهيئات المذكورة في المادة 109 اعلاه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صالحة الى غاية انتهاء صلاحيتها في حدود الاجال التي تحددها السلطة.

المادة 111

تعتبر وسائل التعريف الالكتروني الموجودة قبل تحديد المعايير والشروط من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بامن انظمة المعلومات المنصوص عليها في المادة 74 اعلاه، موثوقة الى غاية اثبات العكس.

المادة 112

تضمن السلطة نشاط تزويد خدمات الثقة في المجال الاقتصادي، الى غاية تحقيق منافسة فعلية بين مؤديي خدمات الثقة.

المادة 113

تواصل السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني والسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني ممارسة مهامها المخولة لها بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 والمذكور اعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، الى غاية التنصيب الفعلي للسلطة. تواصل السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني ممارسة مهامها المخولة لها بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 والمذكور اعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه، وتتولى تقديم خدمات الثقة الى غاية التنصيب الفعلي للسلطة. يتم نقل الممتلكات والحقوق والالتزامات والموظفين والوسائل التي تمتلكها السلطات المحلة، ايا كان نوعها، الى السلطة وفقا للكيفيات التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم.

المادة 114

تحدد احكام تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، باستثناء الاحكام الجزائية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

المادة 115

تلغى احكام القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين. غير انه، تبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

المادة 116

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026. عبد المجيد تبون