قانون 25-12 ينظم النشاطات المنجمية قانون المناجم

قانونغير محددالفلاحة والموارد الطبيعية

قانون حديث صادر في 2025 وما زال ساري المفعول

# قانون 25-12 ينظم النشاطات المنجمية قانون المناجم قانون المناجم اخر تنسيق 14-09-2025 قانون المناجم قانون رقم 25-12 مؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية (ج. ر 52-2025) ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد النظام القانوني الذي يطبق على نشاطات المنشات الجيولوجية والبحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، ويحدد الاطار المؤسساتي الذي يؤطرها. ###### المادة 2 تطبق احكام هذا القانون على نشاطات المنشات الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة او الغازية وانضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للاحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى، مع ذلك، خاضعة لالزامية الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المادتين 33 و34 من هذا القانون. دون الاخلال بالاحكام الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول، يخضع استغلال المواد المعدنية او المتحجرة المتواجدة في الاملاك العمومية للمياه وفي الاملاك الوطنية الغابية لاحكام هذا القانون. ###### المادة 3 تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة او غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني او في المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها او حقوقها السيادية. تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة والتثمين في اطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 4 لا يمكن الترخيص باي نشاط منجمي في المواقع المحمية بموجب اتفاقيات دولية و/او التشريع الساري المفعول. ## الباب الثاني النشاطات المنجمية ### الفصل الاول تعاريف ###### المادة 5 يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: - النشاط المنجمي: كل عملية بحث عن المواد المعدنية او المتحجرة واستغلالها وتثمينها. - الايجار من الباطن: تاجير لمدة محددة للحقوق المرتبطة بسند منجمي لاستغلال المناجم او المقالع، مقابل اجر يحدد باتفاق بين صاحب هذا السند المنجمي والمستاجر. - رخصة منجمية: وثيقة ادارية صادرة عن الجهة الادارية المختصة تسمح بمزاولة نشاطات منجمية. - البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية: رصيد وثائقي يجمع، بعد الدراسة والتاويل والتخزين، كل المعلومات الخاصة باشغال الحفر والتعرف على سطح الارض وباطنها على مستوى التراب الوطني، لا سيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا. - السجل المنجمي: سجل عمومي منجمي في شكل ورقي او رقمي بما فيه الانظمة المعلوماتية، يحتوي على دليل لجميع السندات والرخص المنجمية من نظام المناجم ونظام المقالع وتمثيلها على الخرائط التي تسمح بتحديد موقعها على مستوى التراب الوطني. - ارضية المنجم: قطعة ارضية تشمل كل المنشات السطحية للاستغلال المنجمي، وتتمثل لا سيما في منشات الاستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والورشات وحظيرة العتاد، والمصالح العامة والادارية ومساحات المستودعات. - مجال جمع النيازك: محيط معروف بوجود النيازك بداخله او يكون احتمال وجودها بداخله واردا. - تغيير المراقبة: كل احالة مباشرة او غير مباشرة، لاي سبب كان ومهما كان الفعل الذي يجسده، ينتج عنها التغيير في مراقبة الشخص المعنوي. - المحافظة على المكامن: نمط استغلال المكامن حسب الطرق المؤكدة والاكثر نظافة الذي يضمن اعلى ستوى انتاج ممكن وباقل تكلفة ممكنة، وبحيث ينسجم مع نسبة استرجاع امثل للاحتياطات الى اقصى حد ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وحماية البيئة. - المراقبة: امتلاك مباشر او غير مباشر في راسمال الشخص المعنوي او لحقوق التصويت ضمنه، والذي يمنح ملطة اتخاذ القرار في ذلك الشخص المعنوي. - المؤسسة الوطنية: شركة من قطاع المناجم او الفروع التابعة لها والتي يكون المساهم الوحيد فيها هو الدولة. - الهيئة المنتسبة: الهيئة التي تمتلك او يمتلكها الشخص صاحب السند المنجمي بنسبة مائة بالمائة (100)، وهذا بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق هيئة او اكثر. - المجال البحري: المياه الداخلية والمياه الاقليمية والجرف القاري وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول. - تسيير مرحلة ما بعد المنجم: التدابير والاعمال من اجل اعادة التاهيل واعادة المواقع المنجمية الى حالتها الاصلية بعد انتهاء السند او الرخصة المنجميين، والمسؤوليات المترتبة عليها التي تهدف الى حماية صحة السكان المجاورين والسلامة العمومية، والى احترام توازن المكونات الايكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة. - المكمن: موقع معدني او جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال. - الموقع المعدني: كل تركيز لمواد معدنية او متحجرة لم يتم اثبات جدوى استغلاله بعد. - البقايا المنجمية واكوام الانقاض: الكتل المكونة من كل المخلفات، سائلة او صلبة، او ركام وبقايا استغلال المناجم، والناتجة عن عمليات الاستخراج و/او المعالجة و/او التثمين. - المؤشر: كل معلومة مؤكدة على وجود معدن في نقطة معينة. - المخترع: صاحب ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع الذي قام باكتشاف وتقدير موقع معدني من نظام المناجم او من نظام المقالع، حيث اثبتت الدراسة التقنية والاقتصادية جدواه، مع الاخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة. - النيازك: اجسام او شظايا او حطام صخري او معدني، متفاوتة الاحجام والاوزان، قادمة من الفضاء ووصلت الى الارض. - الممتلكات الجيولوجية: جزء من الممتلكات الطبيعية يشمل كل المواقع الجيولوجية الملحوظة او الجيومواقع والذي تتميز العناصر المكونة له بنمطيتها وطابعها الفريد من نوعه وكذا اهميتها العلمية. وميزتها الاستثنائية تبرر الحاجة الى جردها وتصنيفها وحفظها. - مخطط التطوير: البرامج المتعلقة باشغال التطوير او التوسيع او الاستغلال او التثمين او الغلق او اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية وكذا تسيير مرحلة ما بعد المنجم. ويشمل لا سيما العناصر التقنية والاقتصادية والمالية والامنية وكذا عناصر المحتوى المحلي. ويكون خطط التطوير قابلا للمراجعة. - مخطط البحث: برامج الاشغال المتعلقة بعمليات البحث المنجمي بعنوان رخصة التنقيب عن المناجم او ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع وكذا الميزانية المخصصة له. ويكون مخطط البحث قابلا للمراجعة. - مخطط اعادة التاهيل: وثيقة تعتبر جزءا من مخطط التطوير يتم تقديمها من قبل صاحب طلب السند او رخصة الاستغلال المنجميين والتي تتضمن العمليات والاعمال والطرق وكذا الوسائل والاشغال المناسبة لاعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية اثناء فترة الاستغلال وبعد انتهاء النشاط، وتشمل ايضا التفكيك واسترجاع جميع مكونات المعدات والمنشات المنجمية. - المؤونة لاعادة تجديد المكامن: حكم يسمح لصاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع باقتطاع جزء من الارباح الخاضعة للضريبة، شريطة ان يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لانجاز اشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات منجمية جديدة او مكامن جديدة. - المؤونة لاعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية: حكم يسمح لصاحب سند منجمي او رخصة لاستغلال المناجم او المقالع باقتطاع جزء من الارباح الخاضعة للضريبة، شريطة ان يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لتمويل اشغال اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية وكذا العمليات التي تهدف الى التكفل بالاثار والمخلفات والاضرار التي قد تنشا في مرحلة ما بعد المنجم. - البحث المنجمي: نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين. - قواعد الفن المنجمي: الشروط التقنية وطرق الاستغلال لتثمين احسن لطاقات المكمن وكذا تحسين الانتاجية والظروف الامنية الصناعية او العمومية، وحماية البيئة. - الخطر المنجمي: كل حدث يمكن ان يطرا بفعل النشاطات المنجمية من شانه ان يلحق اضرارا بالاشخاص والممتلكات ولا يقتصر على المحيط المنجمي ولا على صلاحية السند او الرخصة المنجميين. - موقع جيولوجي ملحوظ او جيو موقع: فضاء طبيعي محدد المعالم يسمح بملاحظة العناصر و/او الظواهر الجيولوجية (المعدنية والصخرية والتركيبية والباليونتولوجية والكرونولوجية والجيومورفولوجية والفيزيوغرافية) والتي تمثل اهمية لفهم تاريخ الارض. الجيومواقع لها صفة ملحوظة بسبب ندرتها وتفردها وروعتها. - موقع منجمي: محيط قطعة ارض بامكانه ان يحوي معادن او عناصر معدنية او تركيزات جيولوجية لمواد معدنية او متحجرة او مكمن لمواد معدنية او متحجرة يمكن استغلاله او في طور الاستغلال او تم استغلاله جزئيا او كليا، او تم التخلي عنه، او استغلال منجمي تم تركه او ليس له صاحب. - موقع محمي: كل موقع محمي بموجب الاتفاقيات الدولية و/او التشريع الساري المفعول. - سند منجمي: ترخيص صادر عن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يمنح حق ممارسة نشاطات الاستكشاف او الاستغلال المنجميين، ويقصد به اما ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، واما تر خيص استغلال المناجم او المقالع، حسب الحالة. - احالة: كل عملية بيع او تنازل او مساهمة او اندماج او انفصال او اي عملية قانونية اخرى تمكن اي شخص من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر، كليا او جزئيا، من الحقوق والواجبات والسندات و/او المصالح. - اشغال التطوير او التوسيع: كل الاشغال التحضيرية الواجب القيام بها في اطار انجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني، لا سيما الابار والسطوح المائلة والاروقة الموصلة للمكمن، او عند توسيع الاستغلال الى منطقة محاذية، وكذا كل الاشغال الواجب القيام بها في اطار تحضير الاستغلال المنجمي السطحي للمكمن، خاصة الطرق الموصلة ونزع التربة للوصول الى المادة المعدنية المستهدفة وانجاز المدرجات الاولية للاستخراج. - تثمين الخامات المعدنية: طرق التعدين التي تقوم بدءا من خام المواد المعدنية او المتحجرة كما هو مستخرج، للحصول على منتوج يلبي، على الخصوص، متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتواة والرطوبة، والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة. - رخصة المنشات الجيولوجية: وثيقة ادارية صادرة عن وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر تسمح بممارسة اشغال المنشات الجيولوجية. - الشخص: كل شخص جزائري او كل شخص معنوي خاضع للقانون الاجنبي. - الشخص الجزائري: كل شخص طبيعي او شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. ### الفصل الثاني الثروة المعدنية ###### المادة 6 تتشكل الثروة المعدنية، كما هي محددة في المادة 8 ادناه، بفعل الطبيعة وتندرج قانونا بمجرد معاينة وجودها ضمن الاملاك العمومية. ###### المادة 7 تعد الثروة المعدنية ثروة طبيعية مستنفذة وغير متجددة، ويخضع استغلالها والمحافظة عليها لاحكام هذا القانون دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى المطبقة. ###### المادة 8 تتكون الثروة المعدنية من مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية فلزية ومن الفلزات الثمينة والاحجار النفيسة وشبه النفيسة والنيازك، والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة لانتاج مواد البناء. تستغل المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة سطحيا او باطنيا، في اطار نظام المناجم او في اطار نظام المقالع. ###### المادة 9 تحدد قائمة المواد المعدنية او المتحجرة التي نخضع لنظام المناجم، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 10 تحدد قائمة المواد المعدنية غير الفلزية التي خضع لنظام المقالع، الموجهة لا سيما للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الاراضي، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. ### الفصل الثالث البحث المنجمي ###### المادة 11 ينقسم البحث المنجمي عن المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة الى مرحلتين: - التنقيب المنجمي، - الاستكشاف المنجمي. ###### المادة 12 يتمثل التنقيب المنجمي في الفحص الطوبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي واستطلاع الاماكن والابحاث الاخرى الاولية للمعادن المتواجدة على سطح الارض، من اجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية لقطعة ارضية. ###### المادة 13 يتمثل الاستكشاف المنجمي في انجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات الجيولوجية والجيولوجيا الباطنية والاشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر، وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن، وتجارب التمعدن وتعريف طريقة التثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمز ووضعه حيز الانتاج، مع الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وبمرحلة ما بعد المنجم. ### الفصل الرابع الاستغلال المنجمي ###### المادة 14 يتمثل الاستغلال المنجمي في الاشغال التحضيرية لتطوير او توسيع مكمن او في عمليات الاستخراج و/او تركيز المواد المعدنية او المتحجرة وكذا تثمينها، وذلك باستعمال بنية تحتية متواجدة على سطح الارض وبباطنها والهياكل والمنشات على سطح الارض وباطنها ومعدات ومخزونات وكل العناصر غير المادية المرتبطة بها. لا يشمل التثمين الا عمليات التحويل الاول للمواد المعدنية او المتحجرة المستخرجة. ولا يعد نشاطا منجميا كل تحويل صناعي اخر. ###### المادة 15 يتعلق الاستغلال المنجمي باحد النشاطات الاتية: -استغلال مكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او نظام المقالع، -الاستغلال الحرفي لمكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او نظام المقالع، -استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم، - لم النيازك، - استغلال مكامن المواد المعدنية التي تخضع لنظام المقالع. ###### المادة 16 يعد نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او لنظام المقالع كل استغلال دائم، يتوفر على منشات ثابتة، ويستعمل حسب القواعد الفنية انماطا صناعية او نصف صناعية. ###### المادة 17 يتمثل نشاط الاستغلال الحرفي في استخراج وتركيز المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او لنظام المقالع واسترجاع منها منتوجات قابلة للتسويق وذلك باستعمال اساليب وانماط يدوية او تقليدية. ولا تستعمل في هذا النشاط المواد الكيميائية والمتفجرات، ولا يقوم هذا النشاط على معرفة مسبقة بوجود موقع معدني او مكمن. ###### المادة 18 يتمثل نشاط استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم من اجل استعمالها في استغلال واثراء و/او تثمين الكتل المتشكلة من انقاض ومخلفات وفتات منتجات المناجم. ###### المادة 19 يتمثل نشاط لم النيازك في جمع النيازك المتواجدة على حالتها على سطح الارض وداخل مجالات اللم التي تحدد محيطها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بالتنسيق مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي. ###### المادة 20 بغض النظر عن احكام المادة 16 اعلاه، يمكن ان يشمل نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية، التي نخضع لنظام المقالع، نشاطات الاستغلال التي لا تتوفر على منشات ثابتة، والتي تتمثل فيما ياتي: -استخراج او رفع المواد الموجهة حصريا لتموين مشاريع الهياكل الاساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية الوطنية، -استخراج او رفع مواد المقالع بمناسبة عمليات استصلاح الاراضي الزراعية، - استخراج او رفع مواد المقالع بمناسبة انجاز اشغال نزع التربة او تنفيذ عمليات واشغال الهندسة المدنية. لا يمكن الترخيص بهذه النشاطات الا في حالة ما اذا تبين ان هذه المواد قابلة للتثمين عن طريق البيع و/او الاستعمال لاغراض البناء ورصف الطرقات او تصفيف الاراضي. ###### المادة 21 تعتبر ملحقات للاستغلال المنجمي، كما هو محدد في المادة 14 اعلاه، كل المنشات المتواجدة على ارضية المنجم المتصلة بشكل دائم او لا، وكذا كل المنشات الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها. ## الباب الثالث طبيعة المنشات الجيولوجية ومحتواها ###### المادة 22 تتكون المنشات الجيولوجية من: - اشغال المنشات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية، -الجرد المعدني، - الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. ###### المادة 23 تعد المنشات الجيولوجية نشاطا دائما ذا منفعة عامة موكلا للدولة، تمارسه عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تجسد المنشات الجيولوجية لا سيما من خلال دعائم خرائطية كالخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية والتلخيصية والتي تحدد مقاييسها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. ### الفصل الاول اشغال المنشات الجيولوجية ###### المادة 24 تعتبر اشغال المنشات الجيولوجية، الاشغال التي تهدف الى اكتساب معلومات اساسية عن سطح الارض وعن باطنها، ولاسيما عن طريق رسم الخرائط الجيولوجية بالاستعانة بعلوم الجيولوجيا والجيوديزياء والجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن بعد وكذا النقب، عند الاقتضاء. بمكن كل شخص ان ينجز اشغال المنشات الجيولوجية بناء على رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. ينبغي ان تتضمن هذه الرخصة اسم صاحبها وامتداد محيط المساحة وحدوده الدقيقة، وكذا طبيعة ومدة الاشغال المقررة. لا تمنح هذه الرخصة الحق تلقائيا في الحصول على سند منجمي او رخصة منجمية. ###### المادة 25 تسلم رخصة اشغال المنشات الجيولوجية مجانا، وتخول لصاحبها حق الدخول الى حدود المحيط المعني دون القيام بالاشغال التي قد تضر بمصلحة مالك الارض او صاحب الحقوق العينية او ذوي حقوقه. يتعين على وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر اشعار الوالي المختص اقليميا بكل رخصة اشغال المنشات الجيولوجية التي تم منحها. اذا ارتاى صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام باشغال، لا سيما الحفر السطحي، يتعين عليه التفاوض مسبقا مع مالك الارض او صاحب الحقوق العينية او ذوي حقوقه حول احكام التعويض. ###### المادة 26 تؤهل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ، دون سواها، لاصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية المنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية الرسمية، وتضمن توزيعها ونشرها على الصعيدين الوطني والدولي. يجب ان تحمل الوثائق او الخرائط المنشورة اسم صاحبها او اسماء اصحابها. ###### المادة 27 يمكن كل شخص اقتناء الخرائط المذكورة في المادة 26 اعلاه لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وذلك دون اي اجراء خاص. ### الفصل الثاني الجرد المعدني ###### المادة 28 يشكل الجرد المعدني جزءالا يتجز امن المنشات الجيولوجية. يتمثل الجرد المعدني في اعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية، كما هو محدد في المادة 8 اعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية للبلاد. تحدد كيفيات اعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ###### المادة 29 يتمثل الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية في المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية وعينات صخرية تجمع نتائج الاشغال والدراسات المنجزة في اطار النشاطات المتصلة بعلوم الارض وباشغال البحث والاستغلال المنجميين على كامل التراب الوطني والمجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها او حقوقها السيادية. ينشا الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تقوم وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بجمع البيانات والمعلومات الجيولوجية من جميع الهياكل والهيئات العمومية المعنية والتي يتعين عليها مساعدة هذه الوكالة في مهمتها. ###### المادة 30 يتعين على كل متعامل او باحث او منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والاطار الذي يمارس فيه، ان يقدم تصريحا لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. ###### المادة 31 يجب على كل شخص ينجز نقبا او اشغالا باطنية او حفرا مهما كان الهدف من ذلك بعمق يفوق عشرة (10) امتار، باستثناء الابار لاغراض منزلية، ان يقدم نصريحا لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح. ###### المادة 32 يتعين على صاحب السند المنجمي او الرخصة المنجمية الحفاظ على كل وثيقة وعينة ومعلومة ذات طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود المساحة الممنوحة، قصد تسليمها للايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. ###### المادة 33 يزود الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنصوص عليه في المادة 35 ادناه، الذي يضمن جمع المعلومات المرتبطة بالجيولوجيا والموارد المعدنية المتواجدة على سطح الارض وفي باطنها ومعالجتها ونشرها. تحدد كيفيات تسيير الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية عن طريق التنظيم. ###### المادة 34 توضع المعطيات ووثائق المنشات الجيولوجية التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تحت تصرف الجمهور وهي قابلة للاستعمال من طرف مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ###### المادة 35 يفتح البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنشا لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، للجمهور. وتوضع المعلومات والمعطيات الجيولوجية، التي تندرج في الملك العام، تحت تصرف الجمهور ويكون الاطلاع عليها بمقابل او بالمجان. لا يمكن للايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ان يصرح او ان يبلغ للغير الوثائق والمعلومات المتحصل عليها طبقا للمواد 30 و 31 و32 اعلاه، وذلك قبل انقضاء اجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها، الا برخصة من قبل صاحبها. لا يمكن نشر المعلومات ذات الطابع الاقتصادي السري الا بموافقة صاحب الاشغال. ###### المادة 36 يجب التبليغ عن اي اكتشاف او معاينة للنيازك لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بغرض التعريف والتصنيف والحفظ او الترويج من اجل البيع. تعد هذه النيازك، بمجرد معاينة تواجدها، مدمجة في الاملاك العمومية وتعتبر ملكا للمجموعة الوطنية. ###### المادة 37 تخضع للموافقة المسبقة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر كل الاشغال، مهما كانت طبيعتها، المزمع انجازها والتي يحتمل ان تكون لها تداعيات مادية على حالة الموقع المحمي الذي يحتوي على ممتلكات جيولوجية. ###### المادة 38 تخضع كل عملية حفر سطحي او حفر او كل نشاط او اشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة ولوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تصنف المواقع الجيولوجية الملحوظة عن طريق التنظيم. ## الباب الرابع الوكالتان المنجميتان ### الفصل الاول الاحكام المشتركة للوكالتين المنجميتين ###### المادة 39 تعد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنشاتان بموجب احكام المادة 37 من القانون رقم 05-14المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سلطتين اداريتين مستقلتين تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وتشارك الوكالتان المنجميتان في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المنشات الجيولوجية والنشاطات المنجمية. ###### المادة 40 لا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد المطبقة على الادارة، فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الاساسي للمستخدمين الذين يشتغلون بهما. ###### المادة 41 تسير كل وكالة منجمية لجنة مديرة مكونة من خمسة (5) اعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينون بمرسوم وفقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخول للجنة المديرة سلطة التصرف باسم الوكالة المنجمية المعنية لممارسة المهام الموكلة لها بموجب هذا القانون. ويراس رئيس اللجنة المديرة اجتماعاتها. ###### المادة 42 تحدد اجور رئيس اللجنة المديرة واعضائها عن طريق التنظيم. يحدد نظام اجور مستخدمي الوكالتين المنجميتين من طرف اللجنة المديرة لكل وكالة، ويدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 43 يحدد تنظيم الوكالتين المنجميتين وتسييرهما عن طريق التنظيم. ###### المادة 44 تتمتع كل وكالة منجمية بذمة مالية خاصة بها. وتضبط محاسبة كل وكالة منجمية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 45 تتكون الموارد المالية للوكالتين المنجميتين من: - التخصيصات المسجلة في ميزانية الدولة، -الايرادات المرتبطة بنشاطاتهما، لا سيما تكاليف دراسة ملفات الطلب لمنح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وايجارها من الباطن او احالتها، - الهبات والوصايا. ###### المادة 46 تعتمد كل وكالة منجمية، في المجالات الخاضعة لاختصاصها، تنظيمات وتوجيهات ومقاييس ومعايير. تشرف وتراقب وتقيم كل وكالة منجمية تطبيق هذه التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير من طرف الاشخاص الذين يمارسون نشاطات المنشات الجيولوجية ونشاطات البحث عن المواد المعدنية والمتحجرة واستغلالها. ###### المادة 47 لا يمكن لرئيس اللجنة المديرة واعضائها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة اي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المناجم والمقالع، كما لا يمكنهم ممارسة اي نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء في طار مهنة حرة او باي صفة اخرى، وذلك لمدة سنتين (2). ###### المادة 48 يبقى الرئيس واعضاء اللجنة المديرة يتمتعون بالراتب المتعلق بالوظيفة، الذي تدفعه لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين (2) المذكورتين في المادة 47 اعلاه. ### الفصل الثاني مهام الوكالتين المنجميتين #### القسم الاول وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ###### المادة 49 تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بما ياتي: -انجاز الاشغال المتعلقة بالمنشات الجيولوجية والاشراف عليها ومراقبتها، - اعداد البرنامج الوطني للمنشات الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية، -الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الاساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الانشطة الاقتصادية، - اصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعاتية المنتظمة الرسمية، وضمان نشرها وطنيا ودوليا، -التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي، - ممارسة الخبرة في اطار مرحلة ما بعد المنجم، - جرد المواقع المنجمية الملحوظة والمحافظة عليها، - انجاز وتحيين الجرد المعدني، بما فيها مواد البناء وانجاز الخرائط والبيانات المعدنية، - اعداد ومتابعة حصيلة الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية، - انجاز الجرد الجيوكيميائي، - تسيير الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ونشرها، - تسيير البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، - انشاء وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بالنيازك ومجالات جمعها، - انجاز كل دراسة جيولوجية وجيو علمية ذات منفعة عامة، - انشاء المتحف الجيولوجي الوطني وتسييره للمحافظة على المواد الصخرية والمراجع، بما في ذلك النيازك، - اصدار رخص اشغال المنشات الجيولوجية، - اصدار رخص جمع النيازك، - اصدار رخص التصدير لعينات المواد المعدنية عديمة القيمة التجارية، - ابداء الراي لتسليم الرخص للقيام باشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة وحول محيط حمايتها، - نشر المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجيو علمي، - تسيير الارشيف والرصيد الوثائقي، -التبادل والتعاون مع المصالح الجيولوجية العالمية. #### القسم الثاني الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ###### المادة 50 تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما ياتي: - ترقية الاستثمار في المجال المنجمي الوطني، - تقديم المساعدة للمستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية، - اجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع، - تنفيذ كل عمل يهدف الى تطوير المواد الاولية المعدنية بعنوان برامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية، - تسيير السجل المنجمي، - اصدار سندات ورخص منجمية، بما في ذلك تحضير دفاتر الاعباء المرفقة لهذه السندات والرخص المنجمية، - مراقبة تنفيذ السندات والرخص المنجمية التي نصدرها وفق احكام هذا القانون، - تحديد حدود المساحات المنجمية والترويج للمناطق ذات القدرات المعدنية او المواقع المعدنية والمكامن التي سبق اكتشافها باستعمال اموال عمومية، - تنظيم اعلانات المنافسة الخاصة بالنشاطات المنجمية، بما في ذلك تحديد معايير التقييم والتاهيل المطبقة، واجراءات تقديم العروض وتقييمها، - تقديم مساعدة للمصالحة او للوساطة بين المتعاملين المنجميين، فيما يتعلق بالسندات وبالرخص المنجمية التي تمنحها، -الموافقة على مخططات البحث ومخططات التطوير وكذا الموافقة على تحيينها، - ضمان الرقابة الادارية والتقنية للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية، وكذا ورشات البحث المنجمي، - ممارسة شرطة المناجم طبقا لاحكام هذا القانون، - السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة وعقلانية، - مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي، - متابعة ومراقبة اشغال البحث المرتبطة بالاستغلال، - مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة على مستوى الاستغلالات المنجمية، - تنظيم ومراقبة ومتابعة عملية اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء السندات والرخص المنجمية، -استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على السندات والرخص المنجمية، - متابعة ونشر الاحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية في قطاع النشاطات المنجمية، - تشجيع اشغال البحث العلمي في مجال النشاطات المنجمية، - اصدار وثائق التحصيل المتعلقة بالرسوم للسندات والرخص المنجمية الصادرة عنها والايرادات الناتجة عن الدعوات للمنافسة التي تقوم بها، -مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب السند والرخصة المنجميين فيما يخص الاتاوى المنجمية المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية او المتحجرة المذكورة، ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع ادارة الضرائب، - متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من اجل تجديد المكامن، - متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من اجل تاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم. ## الباب الخامس السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية ### الفصل الاول الاحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية #### القسم الاول الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية ###### المادة 51 تعتبر نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة اعمالا تجارية تمارس على اساس سند منجمي او رخصة منجمية، طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول. ###### المادة 52 تعتبر املاكا عقارية، الاملاك التابعة للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشات والابار والاروقة والاشغال الاخرى المقامة في عين المكان. تعتبر املاكا عقارية بالتخصيص، الالات والعتاد والادوات المستعملة في البحث و/او الاستغلال المنجميين. تعتبر املاكا منقولة، المواد المستخرجة او المهدمة والتموينات واللوازم الاخرى المنقولة، للبحث عن المواد المعدنية او المتحجرة و/او استغلالها. يكتسب صاحب السندات المنجمية للاستغلال ملكية المواد المعدنية التي يستخرجها، شريطة دفع الاتاوى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ###### المادة 53 تعتبر السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات الاستكشاف عن المناجم او المقالع املاكا منقولة، وهي قابلة للتنازل والانتقال ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. وهي غير قابلة للقسمة وغير قابلة للايجار من الباطن او الرهن. تؤسس السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم او المقالع، حقوقا عينية محددة المدة ومنفصلة عن ملكية الارض. ويمكن ان تكون محل انتقال او احالة او ايجار من الباطن وقابلة للرهن. وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار. السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم او المقالع غير قابلة للقسمة. يترتب على انتهاء صلاحية السند المنجمي المتعلق بنشاط استغلال المناجم او المقالع، نفاذ كل الرهون على الحقوق العقارية. ###### المادة 54 يتطلب الايجار من الباطن لسند منجمي لاستغلال المناجم او المقالع، الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ولا يمكن ان يتم الايجار من الباطن الا لصالح شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمنح هذا السند المنجمي، ويشمل كل حدود المساحة الممنوحة ولمدة لا تتجاوز مدة صلاحية هذا السند المنجمي. ويتم الايجار من الباطن في شكل عقد رسمي. ###### المادة 55 يتطلب رهن سند منجمي لاستغلال المناجم او المقالع الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ولا يجوز هذا الرهن الا لصالح مؤسسة مالية خاضعة للتشريع الجزائري. ولا يمكن ان يخص هذا الرهن، في اي حال من الاحوال، الاحتياطات الموجودة في باطن الارض، ويخص حق الاستغلال فقط. يجب ان يتم الرهن في شكل عقد رسمي. ###### المادة 56 لا تعتبر الرخص المنجمية للتنقيب والاستغلال الحرفي واستغلال البقايا المنجمية واكوام الانقاض وجمع النيازك واستغلال المقالع سندات منجمية. وهي غير قابلة للقسمة او للايجار من الباطن او للتنازل او للانتقال، ولا يمكن اخضاعها للرهن، تحت طائلة الالغاء. ###### المادة 57 لا تشكل عائقا في متابعة نشاطات البحث او الاستغلال تحويلات الملكية والرهون والكفالات العقارية الممنوحة من طرف مالكي الارض او ذوي الحقوق على العقارات بالطبيعة او بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية. ###### المادة 58 يجب تسجيل ونشر في السجل المنجمي كل منح او تعديل او انتقال او احالة او ايجار من الباطن او رهن سند منجمي ممنوح، طبقا لاحكام هذا القانون. تحدد كيفيات واجراءات تسجيل السندات المنجمية والعقود المرتبطة بها ونشرها وحفظها عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني السندات والرخص المنجمية والاجراءات ###### المادة 59 تمارس نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، حصريا، بموجب السندات والرخص المنجمية الاتية: 1. بالنسبة للسندات المنجمية: - ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، او - ترخيص استغلال المناجم او المقالع. 2. بالنسبة للرخص المنجمية: - رخصة التنقيب عن المناجم، او - رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع، او - رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم، او - رخصة جمع النيازك، او - رخصة استغلال المقالع. لا تمنح السندات والرخص المنجمية المسلمة الحق صاحبها في ملكية الارض او باطن الارض. غير انه، يجوز منح لمالك الارض او صاحب الحقوق العينية او لذوي حقوقه، الذين يطلبون ذلك، الاولوية في الحصول على سند او رخصة منجميين من نظام المقالع، شريطة استيفاء الشروط المحددة في احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ###### المادة 60 لا يمكن لاي كان ان يقوم بنشاطات منجمية اذا لم تكن لديه القدرات التقنية و/ او المالية اللازمة لادائها على احسن وجه وما لم يرخص له مسبقا بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. تحدد قواعد تقييم وتقدير القدرات التقنية والمالية عن طريق توجيهات من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ###### المادة 61 تخضع طلبات السندات والرخص المنجمية، باستثناء رخصة التنقيب عن المناجم، لتحقيق اداري مسبق لدى الولاية المعنية بالنشاط المنجمي يبدي على اثره الوالي برايه المعلل. يظل الراي بالموافقة الصادر عن الوالي المختص اقليميا منح سند منجمي للاستكشاف، ساري المفعول عندما يتم تحويل هذا الاخير الى سند منجمي للاستغلال في حدود المحيط الممنوح في البداية. تمنح رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص اقليميا بعد راي مبرر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقرره بشان الملف المقدم من الولاية والذي تضمن وجوبا مخطط التطوير واستغلال المكمن. ###### المادة 62 يخضع منح اي سند او رخصة منجميين الى اكتتاب طالب السند او الرخصة المنجميين لدفتر اعباء، يلتزم بموجبه باحترام الشروط العامة والخاصة والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الواجبات المتعلقة بالاشغال والمصاريف. تحدد دفاتر الاعباء النموذجية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 63 يسلم السند او الرخصة المنجميان بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني اذا كانت اشغال التنقيب والاستكشاف المقرر انجازها تتضمن المسح الجوي او الفوتوغراميتري او التصوير الجوي. ###### المادة 64 يجب ان تنجز كل اشغال الدراسات من اجل تكوين ملفات طلبات السندات والرخص المنجمية من طرف مكاتب دراسات او مكاتب خبرة او خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية معتمدين من طرف الدولة، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ###### المادة 65 تحدد شروط وكيفيات منح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وايجارها من الباطن او احالتها عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث اصحاب السندات والرخص المنجمية ###### المادة 66 يجب ان يستوفي، مسبقا، طالب السند او الرخصة المنجميين الشروط الاتية: 1- بالنسبة لرخصة التنقيب عن المناجم ولترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع: * ان يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري او للقانون الاجنبي. 2- بالنسبة لترخيص استغلال المناجم او المقالع: * ان يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري. 3- بالنسبة لرخص الاستغلال الحر في للمناجم او للمقالع واستغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم وجمع النيازك واستغلال مواد المقالع: * ان يكون شخصا طبيعيا جزائريا او شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري. #### القسم الرابع تحديد حدود المساحات ###### المادة 67 يحدد السند او الرخصة المنجميان المساحة والمادة او المواد المعدنية او المتحجرة المعنية. تكون حدود المساحة الممنوحة في السند او الرخصا المنجميين مضاعفات لمربعات متجاورة، بامتداد هكتار واحد (1) لكل مربع، وتشكل على الاقل ضلعا مشتركا. يرسم محيط هذه المساحة بمخططات شاقولية، غير محدودة الامتداد والعمق، تستند في السطح على اضلاع لمربع او لمستطيل او لمتعدد اضلاع مغلق، حيث تنقل الرؤوس بنظام احداثيات مستعرض مركاتور العالمي (UTM). ###### المادة 68 تكون الوحدة الاساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب وللاستكشاف وللاستغلال المنجمي، عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد (1) محدد بنظام احداثيات مستعرض مركاتور العالمي (UTM) حسب نظام التخطيط على مربعات، تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ###### المادة 69 يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، فور حصوله على هذا السند او الرخصة المنجميين، الشروع في تنصيب معالم محيطه المنجمي وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بتوجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ###### المادة 70 يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال الى المناطق التي تتم فيها فعلا نشاطات الاستغلال، اذا كان نشاط صاحب لسند او الرخصة المنجميين يخص فقط جزءا من حدود المساحة الممنوحة وليس هناك اي افاق لتطوير الاستغلال على المساحة المتبقية، وذلك وفق احكام دفتر الاعباء. #### القسم الخامس احالة السندات المنجمية ###### المادة 71 يخضع كل عقد يرغب بموجبه صاحب سند منجمي اجراء احالة كلية او جزئية للحقوق وللالتزامات المترتبة عن هذا السند المنجمي للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، والتي تبت فيه في اجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاحالة. ###### المادة 72 يجب ان يتضمن طلب احالة الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي، لا سيما تفصيل الكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للاحالة. ويمكن ان تستعين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية باي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لدراسة طلب الاحالة لمعروض عليها للموافقة. ###### المادة 73 لا يمكن لاي كان ان يصبح صاحب الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي عن طريق الاحالة اذا لم يستوف الشروط المطلوبة لمنحه واحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. في حالة الموافقة على الاحالة، يجب على المستفيد من هذه الاحالة ان يكتتب دفتر اعباء جديدا يتضمن، لا سيما برنامجا جديدا للاشغال والمجهود التقني والمالي الجديد الذي يتعهد بانجازه. ###### المادة 74 تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة في حالة احالة للحقوق وللالتزامات الناجمة عن سند منجمي لاستغلال تملكه شركة تخضع للقانون الجزائري والتي تتكون مساهمتها من اشخاص طبيعيين او معنويين اجانب لقيمين او غير مقيمين. لا يطبق حق الشفعة عندما تكون الاحالة لفائدة هيئة منتسبة. يمكن للمؤسسة الوطنية ان تمارس هذا الحق في مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخا من طلب الاحالة المرسل من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويمارس حق الشفعة بموجب نفس شروط واجراءات الاحالة المقترحة. تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة في حالة عدم احترام هذا الاجل. ###### المادة 75 تعتبر كل عملية احالة مخالفة لاحكام هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا تؤدي الى سحب السند المنجمي، وذلك دون المساس بالاحكام الاخرى لهذا القانون. #### القسم السادس تجديد السندات والرخص المنجمية او تعليقها او سحبها او التخلي عنها او ترك الموقع ###### المادة 76 يمنح تجديد السند المنجمي او الرخصة المنجمية لصاحبها من قبل السلطة الادارية المختصة، شريطة ان يكون قد ادى الواجبات التي تعهد بها خلال المدة السارية وبعد الموافقة على البرنامج الجديد للاشغال والمصاريف التي سيقوم بها خلال المدة المطلوبة. ###### المادة 77 يمكن تعليق السند او الرخصة المنجميين او سحبهما من طرف السلطة الادارية المختصة التي لنحتهما، في الحالات الاتية: - مخالفة احكام هذا القانون و/او نصوصه التطبيقية، - عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الامن وحماية البيئة، - الاحالة او الايجار من الباطن للحقوق المنجمية خرقا لاحكام هذا القانون، - نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض امكانيات المكمن المنجمي، - غياب طويل لنشاط الاستغلال يناقض امكانيات المكمن المنجمي، - استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه و/او تطويره، - تنفيذ غير كاف للالتزامات المتعهد بها، لا سيما تلك المحددة في السند او الرخصة المنجميين ودفتر الاعباء، - فقدان القدرات التقنية و/او المالية التي كانت تضمن، عند منح السند او الرخصة المنجميين، التنفيذ الجيد للعمليات، - عدم دفع الرسوم والاتاوى المنجمية، وعند الاقتضاء، التقويمات المحتملة، - ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح او استخراج مواد معدنية او متحجرة غير مذكورة في السند او الرخصة المنجميين، - عدم الشروع في الاشغال خلال ستة (6) اشهر من منح رخصة التنقيب عن المناجم وترخيص للاستكشاف عن المناجم او المقالع، واثني عشر (12) شهرا من منح ترخيص استغلال المناجم او المقالع وستة (6) اشهر من منح رخصة استغلال حرفي للمناجم او المقالع واستغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم وجمع النيازك واستغلال المقالع، - عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 143 ادناه. يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة تعليق نشاطه للاستغلال المنجمي، ضمان حفظ مختلف هياكل وابقاء المنشات في حالة جيدة. ###### المادة 78 يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين التخلي في اي وقت، كليا او جزئيا، عن حقوقه، شريطة احترام الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ولا يعفيه هذا التخلي من الالتزامات التي تقع على عاتقه في مرحلة ما بعد المنجم، كما هي محددة في هذا القانون. يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يبلغ، كتابيا، السلطة الادارية المختصة، تسعين (90) يوما من قبل بقراره بالتخلي عن السند او الرخصة المنجميين. يسري مفعول التخلي عن السند او الرخصة المنجميين ابتداء من تاريخ تبليغ السلطة الادارية المختصة موافقتها. ###### المادة 79 يتعين على صاحب السند المنجمي للاستغلال تبرير، في طلب التخلي، غياب او نفاذ الحقوق المسجلة في السجل المنجمي ذات الصلة بهذا السند المنجمي. ###### المادة 80 في حالة سحب سند منجمي للاستغلال، يحق لصاحب السند المنجمي المسحوب، خلال اجل ستة (6) اشهر من تاريخ التبليغ بقرار السحب، رفع مخزون المواد المستخرجة او القابلة للتسويق المتواجدة داخل محيط المساحة المعنية. وبعد هذه الفترة، لا يمكن للطرف المعني المطالبة باي حق على هذا المخزون والذي يصبح جزءا لا يتجزا من المكمن. ###### المادة 81 اذا لم تتم اعادة منح الموقع المنجمي، يبقى صاحب السند او الرخصة المنجميين السابق مسؤولا عن الاضرار التي يمكن ان تنجم جراء الاشغال التي قام بها، وذلك في حالة التخلي او سحب او بطلان سند او رخصة منجميين او هجر الموقع. ###### المادة 82 في حالة التخلي او سحب او بطلان او انقضاء السند او الرخصة المنجميين او ترك الموقع، يصبح المحيط المعني، بما فيه ملحقاته المحددة في المادة 21 اعلاه، جاهزا لمنح سند او رخصة منجميين جديدين. لا يحتفظ صاحب السند او الرخصة المنجميين باي حق فيما يتعلق بالابار والاروقة وكل الهياكل المنجمية التي تم انجازها داخل حدود محيط السند او الرخصة المنجميين، ولا يمكنه الشروع في تفكيك المنشات والتجهيزات التي تشكل مجموعة منشات الاستغلال الا برخصة تسلمها السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين. وتعود الحقوق التي خولها السند او الرخصة المنجميين لحاملها الى الدولة مجانا. ### الفصل الثاني البحث المنجمي #### القسم الاول التنقيب المنجمي ###### المادة 83 تسلم رخصة التنقيب عن المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، وبعد الموافقة على مخطط البحث، حسب الترتيب الزمني في تسجيل الطلبات. يمكن ان يشمل التنقيب عن المناجم مادة او عدة مواد معدنية او متحجرة داخل حدود المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه. يتم تحديد مساحة المحيط المعني وفقا للاهداف المحددة وبرنامج التنقيب والاستثمارات التي سيقوم بها مقدم الطلب للحصول على رخصة التنقيب عن المناجم. ###### المادة 84 لا يمكن ان تتجاوز مدة رخصة التنقيب عن المناجم سنة واحدة (1). ويمكن لصاحب الرخصة ان يطلب تمديدها مرة (1) واحدة لمدة سنة واحدة (1)، على الاكثر ، شريطة احترام الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة لرخصة التنقيب. ###### المادة 85 يتعين على صاحب رخصة التنقيب عن المناجم تبليغ، بصفة منتظمة، نتائج الاشغال المنجزة الى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، واللتين يمكنهما نشرها وتوزيعها بعد انقضاء رخصة التنقيب عن المناجم. ###### المادة 86 تعطى الاولوية لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم للحصول على ترخيص الاستكشاف عن المناجم، اذا تم خلال اشغال التنقيب اكتشاف مواد معدنية او متحجرة على جزء، على الاقل، من المحيط المرغوب فيه، شريطة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط البحث. #### القسم الثاني الاستكشاف المنجمي ###### المادة 87 يسلم ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، بعد الموافقة على خطط البحث. يمكن ان يشمل الاستكشاف المنجمي مادة او عدة مواد معدنية او متحجرة داخل المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه. تعطى الاولوية في منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم، وذلك على كل او جزء من حدود المحيط المطلوب. في حالة ما اذا كان نفس المحيط مطلوبا من طرف العديد من الاشخاص ولم يكن محل تنقيب، فان منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم يكون للطالب الاول. ###### المادة 88 يسلم ترخيص الاستكشاف عن المناجم لمدة اقصاها اربع (4) سنوات، على الاكثر. ويمكن صاحبه ان بطلب تمديده مرتين (2)، على الاكثر، وتكون مدة كل تمديد سنتين (2) على الاكثر. يسلم ترخيص الاستكشاف عن المقالع لمدة اقصاها سنتان (2) على الاكثر. ويمكن صاحبه ان يطلب تمديده مرتين (2) على الاكثر، وتكون مدة كل تمديد سنة (1) على الاكثر. يمنح التجديد اذا او فى صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع بكل الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب ترخيص الاستكشاف للمرحلة السابقة، واذا اقترح في طلب التمديد برنامج اشغال يكون متناسقا مع نتائج المرحلة السابقة ويمثل مجهودا ماليا تقدره الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كافيا. يمكن، بمناسبة كل تجديد، تقليص المساحة التي يغطيها الاستكشاف وفقا للبرنامج الجديد للاشغال وللاستثمارات المزمع انجازها من قبل صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع. ###### المادة 89 يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع استعمال المواد المعدنية التي تم استخراجها بمناسبة اشغال الاستكشاف من اجل انجاز حصص مخصصة لتجارب التعدين، شريطة: - تقديم تصريح مسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، - الا تكتسي هذه العمليات طابعا تجاريا. يجب ان يخضع انجاز تجارب التعدين في الخارج لرخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع استعمال المواد المتفجرة، عند الضرورة، لانجاز اشغال الاستكشاف، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 90 يتمتع صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع الذي اكتشف مكمنا قابلا للاستغلال تجاريا بحق المخترع الذي يمنحه الاولوية في الحصول على ترخيص استغلال المناجم او المقالع. ###### المادة 91 يشترط، للحصول على ترخيص باستغلال مناجم او مقالع، موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط تطوير المكمن الذي يجب ان ياخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وتسيير مرحلة ما بعد المنجم. ###### المادة 92 في حالة ما اذا اظهرت نتائج الاشغال المنجزة في اطار ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع وجود مواد معدنية او متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، و/او بينت ضرورة توسيع الاشغال الى خارج المحيط الممنوح، يمكن لصاحب ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد او ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني. يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الاشكال والشروط التي اتبعت من اجل منح الترخيص الاولي. ###### المادة 93 يمكن منح مهلة لا تفوق سنتين (2) من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل صاحب ترخيص استكشاف عن المناجم او المقالع قام باكتشاف موقع معدني، ولم يتمكن من تقديم طلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع لاسباب اقتصادية حالية اكدها خبير مستقل. ###### المادة 94 عند انقضاء اجال الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع او كانت نتائج اشغال الاستكشاف غير مجدية، يجب على صاحبه ان يقوم في مدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ انقضاء هذا الترخيص باجراءات الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الاشغال المنجزة. ويطبق هذا الاجراء كذلك في حالة اكتشاف موقع معدني لا يكون متبوعا بطلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع. ###### المادة 95 يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع، في حالة تقدير موقع معدني قابل للاستغلال تجاريا محل طلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع، القيام باجراءات الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ولتقريره الجيولوجي، وهذا في ظرف شهر واحد (1)، على الاقل، قبل تاريخ انقضاء ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع. ###### المادة 96 يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تقدم، عن طريق الاعلان عن المنافسة، مواقع معدنية او مكامن للمواد المعدنية او المتحجرة لنظام المناجم تم تقديرها بالفعل او اكتشافها او تحديدها، بغرض منح ترخيص استكشاف عن المناجم. تحدد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الاشكال التي تحكم الاعلان عن المنافسة وكذا شروط وكيفيات تقديم واختيار العروض لمنح ترخيص الاستكشاف عن المناجم. تحدد دعوة اعلان المنافسة، على وجه الخصوص، معايير الاختيار ونسبة المشاركة المحتملة للمؤسسة الوطنية، وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي يجب الوفاء بها منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم. يتعين على الوكالتين المنجميتين اعداد وتحيين الجرد المفصل للمساحات التي من المحتمل ان تكون موضوع اعلان المنافسة للمواقع المعدنية او المكامن. تصبح المواقع المعدنية او المكامن غير الممنوحة، بعد ثلاثة (3) عروض متتالية في دعوات اعلان المنافسة، متاحة للمنح الى مقدم الطلب الاول وفقا لاحكام هذا القانون. ### الفصل الثالث الاستغلال المنجمي ###### المادة 97 تسلم سندات ورخص الاستغلال المنجمي بعد دراسة ملف الطلب والموافقة على مخطط التطوير الذي يعده صاحب طلب السند او الرخصة المنجميين ويقدمه الى السلطة الادارية المختصة. #### القسم الاول ترخيص استغلال المناجم او المقالع ###### المادة 98 يمنح، بالاولوية، ترخيص استغلال المناجم او المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع الذي قام بتقدير المكمن ويرغب في مباشرة عملية الاستغلال المنجمي، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يتعين على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، قبل منح الترخيص باستغلال المناجم، الحصول على الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمناجم. ويتعين عليها، قبل منح الترخيص المذكور في الفقرة اعلاه، الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء عندما يتعلق الامر بالمشاريع الكبرى المدمجة. يقصد بالمشاريع الكبرى المدمجة، كل مشروع يتضمن، زيادة على استغلال المناجم، معالجة او صقل او تحويل كل او جزء من الانتاج المنجمي ويتطلب انجاز منشات قاعدية. يمنح ترخيص استغلال المقالع لاي شخص يقوم حصريا باستغلال المواد المعدنية للمقالع. ###### المادة 99 يمنح ترخيص استغلال المناجم لمدة اقصاها ثلاثون (30) سنة، مع امكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل او تساوي عشرين (20) سنة لكل تجديد. بمنح ترخيص استغلال المقالع لمدة اقصاها خمس عشرة (15) سنة، مع امكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل او تساوي عشر (10) سنوات لكل تجديد. يخضع التجديد لمدى تنفيذ الالتزامات بعنوان الفترة السابقة وكذا لموافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط التطوير الجديد، للمدة المطلوبة. يمنح تجديد ترخيص الاستغلال حسب نفس الاشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الاولي. ###### المادة 100 في حالة ما اذا اظهرت نتائج الاشغال المنجزة، في اطار ترخيص استغلال المناجم او المقالع، وجود مواد معدنية او متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص استغلال المناجم او المقالع، و/او بينت ضرورة توسيع الاشغال الى خارج المحيط الممنوح، يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد او ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني. يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الاشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الاولي. ###### المادة 101 تساهم المؤسسة الوطنية في حدود عشرين بالمائة (20%) في راسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا او كليا من طرف اجانب، في حالة ما اذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. في حالة رفع راسمال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة اعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة الا اذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. بغض النظر عن احكام الفقرتين اعلاه، يمكن للمؤسسة الوطنية والطرف الاجنبي، الاتفاق على مشاركة تتجاوز العشرين بالمائة (20%) في راسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، اذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين. في حالة الاعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 96 اعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في راس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها ان تفوق نسبة عشرين بالمائة (%20). ###### المادة 102 يمنح ترخيص استغلال المقالع، حصريا، للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري الذي يملك راسماله اشخاص معنويون او طبيعيون جزائريون، في حدود واحد وخمسين بالمائة (51%) على الاقل. #### القسم الثاني رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع ###### المادة 103 تسلم رخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الى كل شخص جزائري على مساحة حرة والى عمق يتوافق مع سلامة العمال على النحو الذي تحدده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يتم منح رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين. ###### المادة 104 يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تسمح بصفة استثنائية، لصاحب رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع باستخدام وسائل ميكانيكية صغيرة موجهة لاشغال التجريد والتفريغ. تحدد كيفيات الاستغلال الحر في للمواد المعدنية او المتحجرة وتسويقها، كلما اقتضت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. ###### المادة 105 تسلم رخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع لمدة اقصاها خمس (5) سنوات، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة. #### القسم الثالث رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم ###### المادة 106 تسلم رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص جزائري على محيط حر. يتم منح رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين. ###### المادة 107 تسلم رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم لمدة اقصاها خمس (5) سنوات، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة. ###### المادة 108 يعفى صاحب ترخيص استغلال المناجم الذي يقوم باستغلال البقايا المنجمية واكوام الانقاض الناتجة عن نشاطه من الحصول على رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم. ###### المادة 109 يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم التصرف، ضمن حاجيات نشاطاته وتلك المرتبطة بها، في منتجات المقالع الناتجة عن اشغال الهدم شريطة ابلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. #### القسم الرابع رخصة جمع النيازك ###### المادة 110 تسلم رخصة جمع النيازك من قبل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر لكل شخص جزائري، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، على محيط حر والذي تحدد مساحته وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. يتم منح رخصة جمع النيازك الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين. ###### المادة 111 تسلم رخصة جمع النيازك لمدة اقصاها سنتان (2)، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة. ###### المادة 112 تنقضي رخصة جمع النيازك بمجرد ادراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيا او كليا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي. #### القسم الخامس رخصة استغلال المقالع ###### المادة 113 تسلم رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص اقليميا، لكل شخص جزائري على محيط حر لا تتجاوز مساحته خمسة (5) هكتارات. ###### المادة 114 تسلم رخصة استغلال المقالع لمدة لا تزيد عن سنتين (2)، قابلة للتجديد مرة واحدة (1). ###### المادة 115 تنقضي رخصة استغلال المقالع بمجرد ادراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيا او كليا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي. ### الفصل الرابع احكام مشتركة للنشاطات المنجمية #### القسم الاول القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة ###### المادة 116 تنجز النشاطات المنجمية مع تطبيق افضل التقنيات والممارسات الدولية بغرض الوقاية والحد من المخاطر او الاضرار التي يمكنها ان تلحق بالاشخاص وبالاملاك وبالمنشات او بالبيئة. يتم استعمال جميع الوسائل من اجل الحفاظ على المكامن والحصول على استرجاع اقتصادي امثل للمواد المعدنية او المتحجرة، في اطار احترام قواعد حماية الاشخاص والاملاك والمنشات والبيئة. ###### المادة 117 دون الاخلال بالتشريع الساري المفعول، يجب التكفل بكل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة النشاطات المنجمية من طرف المتسبب فيه، من خلال عمليات حماية البيئة واعادة الموقع الى حالته الاصلية و/ او بالتعويض المالي. ###### المادة 118 دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة بالبيئة السارية المفعول، لا يطبق النظام الخاص بالمؤسسات المصنفة على البحث واستغلال المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة، باستثناء نشات معالجة المواد المعدنية المستخرجة وصقلها وتخصيبها وتثمينها. ###### المادة 119 يجب على كل طالب ترخيص استغلال المناجم او المقالع او رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم او رخصة استغلال المقالع، ان يرفق طلبه بدراسات التاثير ودراسات المخاطر للنشاط المنجمي على البيئة مرفقة بمخطط تسيير البيئة ومخطط اعادة التاهيل. تخضع هذه الدراسات لمراقبة وموافقة السلطات المختصة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 120 يجب على كل طالب ترخيص استكشاف عن المناجم او المقالع ورخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع ان يرفق طلبه بمذكرة تاثير النشاط المنجمي على البيئة. #### القسم الثاني المحتوى المحلي ###### المادة 121 يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تطلب من صاحب السند او الرخصة المنجميين المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المواد المعدنية او المتحجرة. وتحدد شروط وكيفيات مساهمة صاحب السند او الرخصة المنجميين في تموين السوق الوطنية بالمنتجات المنجمية في دفتر الاعباء المرفق للسند او للرخصة المنجميين. ###### المادة 122 يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تطلب من صاحب السند المنجمي معالجة او صقل او تحويل كل او جزء من الانتاج المنجمي في الوحدات الموجودة في الجزائر. يمكن صاحب سند الاستغلال المنجمي، من اجل التحويل في الجزائر، اللجوء الى الشراكة مع اي شخص جزائري و/او اي شخص معنوي يخضع للقانون الاجنبي وفقا لتشريع الساري المفعول. ###### المادة 123 يحتوي دفتر الاعباء المرفق بالترخيص لاستغلال المناجم او المقالع بنودا تعطي الافضلية للمؤسسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر ، شريطة ان تكون الاسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية. يتعين على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع ومناوليه منح الاولوية لليد العاملة الجزائرية، لتلبية احتياجات نشاط الاستغلال المنجمي. ويتعين على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع ومناوليه ضمان، بشكل مباشر او غير مباشر، في بداية اشغال التطوير، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتاهيلها في جميع التخصصات المطلوبة لاداء اشغال التطوير، وذلك في اطار الشروط المحددة في دفتر الاعباء. ## الباب السادس الحقوق والالتزامات ### الفصل الاول حقوق اصحاب السندات والرخص المنجمية ###### المادة 124 تعطي رخصة التنقيب عن المناجم صاحبها الحق في الدخول الى المحيط المرخص به للشروع في الاستطلاع الجيولوجي وكل اشغال التقصي والتنقيب المنجمي على السطح. غير ان هذه الرخصة لا تمنحه الحق في انجاز اشغال قد تضر بمنفعة مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق. ###### المادة 125 يخول ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع لصاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في انجاز مجموع الدراسات والاشغال المنجمية اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمية كما هي محددة في المادة 13 من هذا القانون. ###### المادة 126 يخول ترخيص استغلال المناجم او المقالع صاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في التنقيب والاستكشاف والاستغلال وكذلك الحق في القيام بجميع عمليات التثمين وتسويق المواد المعدنية او المتحجرة المذكورة في ترخيص استغلال المناجم او المقالع. ###### المادة 127 يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، في اطار انجاز الهياكل والمنشات الضرورية لنشاطاته، الاستفادة، وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من الحقوق والامتيازات الاتية: - شغل الارض والحقوق الملحقة بها، -الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور والقنوات. #### القسم الاول شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها ###### المادة 128 يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل، شغل داخل حدود المساحة المرخصة الاراضي اللازمة، لا سيما بهدف: - انجاز الهياكل والمنشات الضرورية لنشاطاته، - تنفيذ اشغال الاستكشاف والاستغلال المنجميين والنشاطات المرتبطة بها، - انجاز سكنات المستخدمين المكلفين بالاشغال المنجمية، - انجاز البنية التحتية الاساسية الضرورية للعمليات المرتبطة، لا سيما بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة، -استخراج من الاملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة للقيام بنشاطاته المنجمية، شريطة الحصول على رخصة مسلمة من طرف الادارة المكلفة بالموارد المائية، وفقا للتشريع الساري المفعول. يجب ان يحتوي مخطط التطوير، الموافق عليه، على الحلول والوسائل اللازمة لمعالجة المياه المستخدمة بهدف اعادة استخدامها، - انجاز البنية التحتية اللازمة للتموين بالمياه والطاقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول. ###### المادة 129 يتم شغل الاراضي التابعة للاملاك الوطنية او التابعة للاشخاص الخاضعين للقانون الخاص مجانا اذا كان موضوعها التنقيب او الاستكشاف المنجميين والتي لا ينجم عنها اي ضرر. غير انه، اذا سببت هذه الاشغال اضرار المالك الارض او لاصحاب الحقوق العينية او لذوي حقوقهم او للشاغلين الشرعيين، يجب ان تخصص لهم تعويضات مالية عادلة. ويجب البحث او لا عن تحديد مبلغ هذه التعويضات عن طريق التراضي. يحدد مبلغ هذه التعويضات، في حالة عدم التراضي بين الاطراف، من طرف الجهة القضائية المختصة اقليميا، بناء على قيمة المنتوج الذي كان بامكان مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق استخراجه من خلال نشاط عادي اذا قاموا باستغلاله بصفة عادية خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع. يطبق كذلك مبدا التعويض على الاراضي التابعة للاملاك الوطنية مهما كان وضعها القانوني. ###### المادة 130 في حالة الاتفاق بالتراضي بين صاحب السند او الرخصة المنجميين والملاك او اصحاب الحقوق العينية او ذوي حقوقهم او الشاغلين الشر عيين، تتوج الاستفادة من شغل الارض والحقوق الملحقة بالتزام تعاقدي بين مختلف الاطراف. ###### المادة 131 تعطي الاستفادة من شغل الارض، المنصوص عليها في المادتين 127 و128 اعلاه، الملاك واصحاب الحقوق العينية او ذوي حقوقهم او الشاغلين الشر عيين، الحق في تعويضات تغطي كل الاضرار التي لحقت بهم، وتكون على عاتق صاحب السند او الرخصة المنجميين، ويحدد المبلغ بالتراضي بين الاطراف. وفي حالة عدم التراضي، يعرض النزاع امام الجهة القضائية المختصة اقليميا. ###### المادة 132 لا يمكن انجاز اي منشاة على ارض خاصة او مشغولة بطريقة قانونية من دون ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 130 و 131 اعلاه. ###### المادة 133 اذا ادى شغل الارض او ممارسة النشاطات الملحقة الى حرمان مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق او الشاغلين الشر عيين من الانتفاع بالارض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، او عندما تصبح الاراضي التي تم شغلها غير صالحة للاستعمال كما كانت، بكاملها او بجزء كبير منها، يحق للمالك مطالبة صاحب السند او الرخصة المنجميين اقتناء الارض كاملة او جزء منها بسعر يحدد على اساس قيمة الارض اثناء شغلها. يمارس حق شغل الاراضي بشرط ان تستعمل هذه الاراضي حقيقة في اطار الهدف المنصوص عليه في السند او الرخصة المنجميين. ###### المادة 134 يمكن التصريح بالمنفعة العمومية، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لعملية انجاز اشغال الهياكل والمنشات المذكورة في المادتين 127 و 128 اعلاه، داخل او خارج المحيط المحدد في السند المنجمي، وفق الشروط والاشكال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. يمكن ان يشمل التصريح بالمنفعة العمومية الهياكل والمنشات الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة واجلائها، وكذا التهيئات الضرورية لتطوير النشاط المنجمي المقرر. يمكن صاحب السند المنجمي، بغية ضمان الاستغلال المنجمي وانجاز الهياكل والمنشات التي تم لاجلها التصريح بالمنفعة العمومية، ان يشغل الاراضي الضرورية لهذه الهياكل والمنشات او لهذا الاستغلال المنجمي. ###### المادة 135 يتم شغل الاراضي التابعة للاملاك الوطنية بغرض ممارسة النشاطات المنجمية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. #### القسم الثاني الارتفاقات ###### المادة 136 دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول، يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يستفيد من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور، وتمرير القنوات الضرورية لمنشاته او لسير نشاطه المنجمي، وفق الشروط المحددة في هذا القانون. ###### المادة 137 يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة وجود محيط مغلق وعدم الوصول الى اتفاق بالتراضي مع المعنيين، ان يستفيد، بموجب قرار من الوالي المختص اقليميا، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات الضرورية لمنشاته او لحسن سير نشاطه المنجمي على الاراضي المجاورة لحدود المساحة الممنوحة بموجب هذا السند او هذه الرخصة، مع مراعاة احكام المادتين 138 و 139 ادناه. يمنح الارتفاق المتعلق بالدخول والمرور الى الاراضي المنجمية المغلقة، في حالة عدم وجود او عدم كفاية مدخل مرور، بالنظر لموقع نشاط الاستغلال المنجمي او منشاته وملاحقه او ملحقاته، بالنسبة للطريق العمومي او لاستغلال منجمي اخر. بمنح الارتفاق الخاص بالقنوات من اجل تمرير ، على الاراضي المجاورة او التحليق فوقها، قنوات جوية او باطنية لجلب المياه او الغاز او الكهرباء او خطوط او حبال جوية، او منشات او تجهيزات موجهة لنقل او لتخزين منتوجات الاستغلال، وكذا من اجل عمليات التاهيل التي من شانها تسهيل الاستعمال وحسن سير اشغال النشاط المنجمي او هي ضرورية لتطويره. ###### المادة 138 ترخص الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 136 اعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص اقليميا طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. يحدد قرار الوالي المختص اقليميا تعويضا توقعيا وتقدير يا يحسب على اساس الضرر الناجم، فيما يخص الارتفاقات المثقلة للاملاك العقارية الخاصة او التابعة للاملاك الوطنية التي تم شغلها بصفة قانونية من طرف الغير، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويكون هذا التعويض على عاتق صاحب السند او الرخصا المنجميين. ###### المادة 139 يجب ان يسبق منح رخصة ممارسة حق الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 137 اعلاه، تبليغ مباشر يوجه الى الملاك او لاصحاب الحقوق العينية او غيرهم من ذوي الحقوق او للمصالح المعنية، مع اجراء تحقيق خاص في كل بلدية معنية قصد اخذ اراء المعنيين بالامر. يشهر القرار الذي يرخص بالارتفاقات في المحافظة العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار المثقل. تسوى النزاعات او الاعتراضات التي قد تنجم عن الارتفاقات او التعويضات ذات الصلة طبقا للاحكام التشريعية السارية المفعول. ### الفصل الثاني التزامات اصحاب السندات والرخص المنجمية ###### المادة 140 يجب على كل طالب رخصة التنقيب عن المناجم او ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع ان يرفق طلبه بمخطط البحث المنجمي، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبرنامج الاشغال المقرر انجازها. ###### المادة 141 يجب على كل طالب سند او رخصة للاستغلال المنجمي ان يرفق طلبه بمخطط لتطوير المكمن، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبر نامج الاشغال المقرر انجازها. يجب على الطالب، في حالة ما اذا تم تقديم الطلب نتيجة اشغال الاستكشاف، ان يرفق طلبه بتقرير حول نتائج الابحاث المنجمية. يتضمن مخطط اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية، والذي تتم مراجعته كل خمس (5) سنوات، كل الاعمال واشغال اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية، ويقوم بتقييم التكاليف ذات الصلة. يحدد مضمون وكيفيات اعداد مخطط اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية بموجب توجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ###### المادة 142 يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين، زيادة على الالتزامات المحددة في التشريع الساري المفعول، القيام لا سيما بما ياتي: - انجاز اشغال التنقيب او الاستكشاف او الاستغلال المقررة في دفاتر الاعباء المتعلقة بها، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، - الحفاظ على الهياكل ومنشات الاستغلال والانقاذ والامن طبقا للاحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، - احترام الشروط التنظيمية والتقنية المنصوص عليها في مجال: • استخدام المتفجرات، • امن الاشخاص وصحتهم، • النظافة وحفظ الصحة العموميين، • المميزات الاساسية للمحيط البري او البحري المجاور، • حماية البيئة والامن الصناعي واستعمال المواد الكيميائية، • حماية الموارد البيولوجية، • حماية التراث الثقافي والاثري، • الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية للطاقة، • حماية الموارد المائية، • محيطات الحماية، • مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية. - دفع كل الرسوم والاتاوى المطبقة على نشاطه او منشاته، - ارسال تقرير سنوي عن نشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وللمصالح غير الممركزة للادارة المكلفة بالمناجم، يحدد محتواه من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، - اصلاح الاضرار التي لحقت بالاشخاص والاملاك الناتجة عن ممارسة نشاطاته المنجمية، -استقبال الطلبة والتقنيين المتربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد التكوين، - الشروع في اعادة المواقع الى حالتها الاصلية وتقدير، عند الاقتضاء، المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية لمرحلة ما بعد المنجم، بالعمل مع السلطة الادارية المختصة، وفقا لاحكام المادتين 141 و155 من هذا القانون، - حماية صحة العمال طبقا للتشريع الساري المفعول، -اكتتاب عقود تامين لتغطية الاخطار المتعلقة بكل نشاطاته. ###### المادة 143 يجب على صاحب السند او الرخصا المنجميين، تحت طائلة التعليق و/ او السحب للسند او الرخصة المنجميين ان يقوم، بما ياتي: - متابعة، بصفة منتظمة، اشغال البحث والاستغلال المنجميين، - ارسال، للايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية، كل معلومة او وثيقة او دراسة مهما كان نوعها متعلقة بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمية، - حفظ، بالجزائر ، عينات النقب وكذلك كل عينات المواد المعدنية او المتحجرة، موضوع السند او الرخصة المنجميين، والمواد المعدنية الاخرى المرتبطة بها، - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي نطلبها شرطة المناجم او المصالح غير الممركزة للادارة المكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث او جراء وقوع حادث، - تقديم للسلطة الادارية المختصة الدراسات والمخططات اللازمة قبل الشروع في اشغال البحث والاستغلال، - تحيين المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة اشغال الاستغلال، - تحيين سجلات الاستخراج والارسال والتسويق، بصفة منتظمة، تكون مطابقة للمعايير المحددة في التنظيم الساري المفعول، - ايداع، لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقريرا حول النتائج المحصل عليها من اشغال البحث المنجزة وذلك ثلاثة (3) اشهر قبل انقضاء صلاحية رخصة التنقيب عن المناجم او ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، - ايداع، لدى السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين، تقريرا يلخص نتائج اشغال الاستغلال المنجزة، وذلك ستة (6) اشهر قبل انقضاء مدة السند او الرخصة المنجميين، - تقديم، للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مخططا محينا لاعادة التاهيل واعادة المواقع لحالتها الاصلية، وكذا الاعمال التي سيقوم بها في اطار مرحلة ما بعد المنجم، وذلك ستة (6) اشهر قبل انقضاء مدة صلاحية كل سند او رخصة مجميين. ###### المادة 144 يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يوفر تاطيرا تقنيا كافيا ومؤهلا لجميع عمليات الاستكشاف والاستغلال المنجميين، وفقا لمقتضيات دفتر الاعباء. ###### المادة 145 يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ احتياطات المواد المعدنية او المتحجرة، الشروع في رفع كل المنشات المتواجدة داخل المحيط المنجمي. ويتعين عليه ان يعطي للموقع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته الاصلية، وتكون مقبولة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة. يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين دفع الحقوق والرسوم المستحقة واحترام التزاماته المتعلقة باعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا في دفتر الاعباء. يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يقدم للسلطة الادارية المختصة تقريرا مفصلا عن الاشغال المنجزة. تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا للدولة وتودع لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. ## الباب السابع تنظيم الرقابة الادارية والتقنية ### الفصل الاول شرطة المناجم ###### المادة 146 تنشا شرطة المناجم مشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. من اجل ممارسة وظائفهم، يؤدي المهندسون المذكورون اعلاه، امام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرض علي". ###### المادة 147 يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشاة بموجب المادة 146 اعلاه، مهام الرقابة الادارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يسهر مهندسو شرطة المناجم على احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والامن وشروط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي من اجل ضمان المحافظة على الاملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية البيئة وحماية المواقع الاثرية، وفرض، كلما دعت الضرورة ذلك، التدابير الوقائية المتعلقة بالاخطار المنجمية الواجب التكفل بها من طرف صاحب السند او الرخصة المنجميين. ###### المادة 148 يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة على تنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق احكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية. يعلم مهندسو شرطة المناجم الادارة المكلفة بالبيئة بكل حدث او فعل يمكن ان يشكل مخالفة للاحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة. ويتولون كذلك مهام مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة. ###### المادة 149 يمكن لمهندسي شرطة المناجم، في اطار صلاحياتهم، وفي اي وقت، القيام بتفتيش الاستغلالات المنجمية والبقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم وورشات البحث المنجمي، وكذا المنشات الملحقة بها ويمكنهم اشتراط تقديم الوثائق بمختلف انواعها وتسليم كل عينة او عتاد ضروري لتادية مهمتهم. ويمكن مهندسي شرطة المناجم ان يصدرواللمستغل اوامر مكتوبة في حالة وجود خطر محدق او وقوع حادث في ورشة للبحث والاستغلال المنجميين بهدف حماية الاشخاص والممتلكات. ###### المادة 150 يحظى مهندسو شرطة المناجم بحماية الدولة مما يمكن ان يتعرضون له من تهديد او اهانة او اي اعتداء، مهما كانت طبيعته، اثناء ممارسة مهامهم او بمناسبتها. ### الفصل الثاني الرقابة الادارية والتقنية ###### المادة 151 تحدد القواعد الفنية المنجمية وتقنيات الاستغلال المنجمي من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ###### المادة 152 يتخذ الوالي المختص اقليميا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، التدابير التحفظية الضرورية اذا كانت طبيعة اشغال البحث والاستغلال المنجميين تخل بالامن وحفظ الصحة العمومية وسلامة الارض وصلابة السكنات والصروح وللحفاظ على طرق الاتصال والمحافظة على الاستغلالات المنجمية وطبقات المياه الجوفية واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والري او لاحتياجات الصناعة، او تمس بالامن والنظافة المتعلقين بالمستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية، او نوعية الهواء بطريقة تشكل خطر اعلى السكان المجاو رين، او المساس بالمواقع الاثرية، ويقوم باعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها. ###### المادة 153 يمكن انشاء، عن طريق التنظيم، محيطات لحماية حول المواقع الجيولوجية الملحوظة باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخضع للراي المسبق لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، كل شغل للاراضي وكل عملية بناء وكل اشغال البحث والاستغلال داخل هذه المحيطات. ###### المادة 154 يمكن انشاء، عن طريق التنظيم، محيطات للحماية حول المواقع المنجمية باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخضع للراي المسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كل شغل للاراضي وكل عملية بناء وكل اشغال داخل هذه المحيطات. ###### المادة 155 لا يمكن لاي كان التخلي عن بئر او رواق او خندق او موقع استخراج او ارضية منجم او سد لطرح الاكوام او الانقاض او البقايا المنجمية الا بعد الحصول، مسبقا، على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 191 ادناه. يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، عند انقضاء مدة السند او الرخصة المنجميين، ان ينفذ فورا وعلى نفقاته الاشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الادارية المختصة، لا سيما اعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية والحفاظ على المكمن وحماية الموارد المائية. تقوم السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين، بتحديد المدة التي تكون فيها مسؤولية صاحب السند او الرخصة المنجميين قائمة، بعد استشارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة. في حالة الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها اعلاه، تامر السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين، بالشروع في تنفيذ التدابير المقررة بقوة القانون وعلى حساب المستغل الذي اخل بالتزاماته، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 191 ادناه. ###### المادة 156 يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف ازالة او تقليل و/ او التعويض عن الاضرار الناجمة عن نشاطه. ###### المادة 157 يمنع الوالي المختص اقليميا، باقتراح من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، انجاز كل بئر او رواق او اشغال الاستغلال السطحي او الباطني تكون مخالفة لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وهذا دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه. ###### المادة 158 لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال الناتجة عن الاشغال المنجمية داخل الاستغلالات المنجمية، سواء في حالة نشاطها او عند توقفها، لاغراض اخرى من غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المقررة في الاصل، الا بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. تطلب السلطات المحلية المهتمة باسترجاع هذه الفراغات لاحتياجات مشاريع المنشات الصناعية او الحضارية او البيئية راي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ###### المادة 159 يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، التصريح مسبقا لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بكل فتح او استرجاع بئر او رواق يمتد الى سطح الارض، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه، ويرفق هذا التصريح بما ياتي: - مخطط يبين وضعية البئر او الرواق، - مذكرة تبين الاشغال المقررة، - عرض عن تدابير الامن المتخذة لذلك. ###### المادة 160 يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين، ثلاثة (3) اشهر قبل التوقف النهائي للاشغال، ان يقدم تصريحا بذلك للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه. ###### المادة 161 يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالتا المناجم في اطار تطبيق احكام هذا القانون، امام الجهات القضائية المختصة. ### الفصل الثالث الاخطار المنجمية ###### المادة 162 يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يضع، على نفقاته، نظاما للوقاية من الاخطار المنجمية التي يمكن ان تنجم عن نشاطه المنجمي. وهو مسؤول عن الاضرار الناجمة عن نشاطه. هذه المسؤولية غير محددة بمحيط السند او الرخصة المنجميين ولا بمدة صلاحيته. يجب ان يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول اليه من قبل مهندسي شرطة المناجم او اي ادارة مختصة في هذا المجال. ###### المادة 163 يتعين على اصحاب السندات او الرخص المنجمية، اذا تبين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضرورة تنفيذ الاشغال الرامية الى فتح مجال وصل بين الاستغلالات المنجمية المجاورة، اما للتهوية او لجريان المياه او لفتح منافذ الاغاثة، ان ينفذوا، كل فيما يخصه وعلى نفقاتهم، الاشغال المقررة. ###### المادة 164 يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب يؤدي الى وقوع خطر وشيك قد يمس بامن الاشخاص او الحفاظ على الاستغلالات المنجمية او حماية البيئة، ان تملي لصاحب السند او الرخصة المنجميين التدابير التي ترمي الى حماية الاشخاص و/ او الممتلكات، او تعليق نشاطه في اجل محدد، وتخبر الوالي المختص اقليميا. ###### المادة 165 تتخذ السلطة المحلية المختصة اقليميا، في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي او في الاستغلال المنجمي وملحقاته، كل التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 166 يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين او ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة او جروح خطيرة اثناء ممارسة النشاطات المنجمية، ان يخبر فورا السلطات المحلية والهيئات المختصة وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ###### المادة 167 يجب على صاحب السند او الرخص المنجميين او ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد، على الاقل، بالاضافة الى التدابير الاستعجالية التي تفرض، ان ينفذ الاجراءات التي تصدرها شرطة المناجم او اي مصلحة اخرى مؤهلة بهدف انقاذ الشخص او الاشخاص المعنيين. ###### المادة 168 يجب على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع، علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تامين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، ان يكتتب وثيقة عقد تامين خاص ضد الاخطار المنجمية. ## الباب الثامن احكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة في البحر ### الفصل الاول احكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر ###### المادة 169 تمارس الدولة الجزائرية حقوق السيادة على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، لاغراض البحث عن المواد المعدنية او المتحجرة واستغلالها. ###### المادة 170 مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق احكام الابواب من الاول الى السابع من هذا القانون، على نشاطات البحث والاستغلال المنجميين التي تتم في المجالات البحرية المشار اليها اعلاه. ###### المادة 171 لا يملك حق ممارسة النشاطات المنجمية في المجالات البحرية الخاضعة للقانون الجزائري، الا الحائزون على سند او رخصة منجميين التي تسلمها لهم الدولة الجزائرية. ###### المادة 172 في اطار تطبيق احكام هذا القانون، يلحق المجال البحري محل السند او الرخصة المنجميين بالولايات المجاورة المعنية. ###### المادة 173 تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية اثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 170 اعلاه، على المنشات والتجهيزات المعرفة في المادة 174 ادناه. تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط داخل مناطق الامن على مراقبة العمليات الجارية قصد المحافظة على الامن العمومي. ###### المادة 174 يقصد بالمنشات والتجهيزات المستعملة في البحث او استغلال المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية في مفهوم هذا القانون: - المحطات العائمة وملحقاتها، -الاليات الاخرى الخاصة بالاستغلال وكذا ملحقاتها، - السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث او الاستغلال المنجميين. ###### المادة 175 تخضع المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر. وتخضع هذه المنشات والتجهيزات، زيادة على ذلك، عندما تكون قابلة للعوم، للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم ورخصة المرور وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر اثناء عومها. ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر ربانا، امام السلطات المختصة في هذا المجال، كل شخص يقود على متن هذه المنشات والتجهيزات، اشغال البحث او الاستغلال، حسب مفهوم هذه القوانين والتنظيمات. وهو يخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول. ###### المادة 176 يمكن احاطة المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه بمنطقة امن تمتد على مسافة خمسمائة (500) متر، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشات والتجهيزات. يمنع الدخول دون رخصة، باي وسيلة كانت الى هذه المنطقة، اذا كانت الاسباب خارجة عن عمليات البحث او الاستغلال المنجميين. يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشات والتجهيزات، وكذا فوق مناطق الامن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشات والتجهيزات وضمان امن الملاحة الجوية. ###### المادة 177 يتم كل نقل بحري او جوي بين التراب الوطني والمنشات والتجهيزات القائمة في المجالات البحرية الجزائرية، بواسطة السفن والطائرات المرخص لها من طرف السلطات المختصة. ###### المادة 178 يعد كل مالك او مستغل لمنشاة او تجهيز، كما هي مذكورة في المادة 174 اعلاه، ترتكز على قعر البحر، او كل شخص يقوم باشغال البحث او الاستغلال على متنها، مسؤولا، كل فيما يخصه، عن المنشاة وعن ضمان استمرار جودة الاشارة البحرية وعملها. تقع نفقات الاشارة، في كل الحالات، على عاتق المالك او المستغل. تطبق هذه الاحكام، عند الاقتضاء، على الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه. يمكن للسلطة الادارية المختصة، اذا لم يمتثل الاشخاص المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه للتعليمات التي تعطيها لهم من اجل تطبيق احكام هذه المادة وعدم الاستجابة للاعذار الموجه لهم، ان تتخذ، بصفة تلقائية، الاجراءات اللازمة على حساب المالك او المستغل، وذلك دون الاخلال بالمتابعات القضائية. يحق للسلطة الادارية المختصة الدخول الى هذه المنشات والتجهيزات والى اجهزة الاشارة للتاكد من استجابة هؤلاء الاشخاص للالتزامات التي تقع على عاتقهم كما تنص عليها هذه المادة. ###### المادة 179 يجب على الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 178 اعلاه ان يبلغوا الى السلطات المختصة، المعلومات البحرية التي جمعت من خلال نشاطات البحث او استغلال المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية. ###### المادة 180 يطبق التشريع البحري والخاص بالموانئ على الاشارة المتعلقة بالمنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه، وعلى الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه. ولهذا الغرض، يعتبر ربانا او مستخدما، امام السلطات المختصة في هذا المجال، الشخص الذي يقوم باشغال البحث والاستغلال على متن هذه المنشات والتجهيزات في مفهوم المادتين 174 و 176 اعلاه. ويخضع، في كل الحالات، للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. ###### المادة 181 يتعين على المالكين و/ او المستغلين ان سحبوا كل المنشات والتجهيزات التي اصبحت غير ستعملة. ويتم اعذارهم، ان اقتضى الامر، بهدف احترام هذا الالتزام، وتحدد لهم الاجال للشروع في الاشغال وانهائها. في حالة رفض او تهاون في تنفيذ هذه الاشغال، يمكن القيام بها، بصفة تلقائية، على نفقاتهم وعلى مسؤولياتهم. ### الفصل الثاني احكام خاصة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر ###### المادة 182 تعتبر من الناحية الجمركية المنتجات المستخرجة من المجالات البحرية كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للاقليم الجمركي. ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني. ###### المادة 183 يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية والمتحجرة على مستوى المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه. يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه، عن طريق التنظيم. ###### المادة 184 يمكن لاعوان الدولة المؤهلين ان يقوموا بمراقبة المنشات والتجهيزات في اي وقت. كما يمكنهم مراقبة وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري او في استغلال موارده الطبيعية داخل مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي. ## الباب التاسع احكام جزائية ### الفصل الاول معاينة المخالفات ###### المادة 185 علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي، يؤهل مهندسو شرطة المناجم، المنشاة بموجب المادة 146 اعلاه، للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن لمهندسي شرطة المناجم، اثناء ممارسة مهامهم، طلب تسخير القوة العمومية، وفقا للتشريع السارية المفعول. ###### المادة 186 مع مراعاة احكام المادة 185 اعلاه، يؤهل، كل في مجال اختصاصه، لمعاينة المخالفات خلال ممارسة النشاطات المنجمية في البحر: - مهندسو شرطة المناجم، - مفتشو البيئة، - قادة السفن التابعة للبحرية الوطنية، - قادة البواخر الاوقيانوغرافية التابعة للدولة، - مفتشو الملاحة والعمل البحري، - اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، - المتصرفون الاداريون للشؤون البحرية. ###### المادة 187 يترتب على معاينة مخالفة تحرير محضر يتضمن بدقة هوية الاطراف والوقائع المثبتة، وكذا التصريحات التي يجمعها العون المحرر والتكييف القانوني للوقائع المرتكبة. بعد تلاوة المحضر، يوقع عليه من طرف العون المحرر ومرتكب المخالفة وجميع الاطراف المسموعة. وفي حالة رفض التوقيع ينوه عن ذلك في المحضر. تكون لمحاضر معاينة المخالفات حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة او بشهادة شهود طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. يرسل اصل المحضر، مرفقا بنسختين (2) منه، من طرف العون المحرر فورا الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا. ### الفصل الثاني العقوبات الجزائية ###### المادة 188 دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في هذا الفصل. ###### المادة 189 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يقوم باشغال التنقيب او الاستكشاف المنجميين بدون الرخصة او الترخيص المنصوص عليهما في المادة 59 من هذا القانون. ###### المادة 190 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يمارس نشاط استغلال منجمي بدون سند او رخصة منجميين. ###### المادة 191 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يتخلى عن بئر او رواق او خندق او موقع استخراج او ارضية منجم او سد لطرح الاكوام او الانقاض او البقايا المنجمية، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ويعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج صاحب السند او الرخصة المنجميين الذي لم ينفذ الاشغال المقررة من طرف السلطة الادارية المختصة، تطبيقا لاحكام المادة 155 من هذا القانون. ###### المادة 192 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يباشر انجاز بئر او رواق او اشغال الاستغلال السطحي او الباطني خرقا لقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 157 من هذا القانون. ويعاقب بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج صاحب لسند او الرخصة المنجميين الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح او استرجاع بئر او رواق يمتد الى سطح الارض، خلافا لاحكام المادة 159 اعلاه. ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة اعلاه المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للاشغال خلال الاجال ووفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون. ###### المادة 193 يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل صاحب سند او رخصة منجميين لم يرسل الى السلطة الادارية المختصة التقرير المفصل المتضمن الاشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات والتقارير والمخطط المنصوص عليها في المواد 142 و 143 (المطات 8 و 9و10) و 145 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 30 و 31 و 32 اعلاه. ###### المادة 194 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من قام باحالة للحقوق والالتزامات المترتبة على سند منجمي، كليا او جزئيا، او ايجارها من الباطن وذلك بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 54 و 71 من هذا القانون. ###### المادة 195 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج المستغل الذي لم يقم باشغال اعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لاحكام هذا القانون، بعد امر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ###### المادة 196 يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج الى 4.000.000 دج كل من يمارس نشاطا منجميا في موقع محمي باتفاقيات دولية و/او بالتشريع الساري المفعول. ###### المادة 197 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة واحدة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يباشر الحفر في المواقع الجيولوجية الملحوظة، او جمع او بيع المعادن والنيازك والحفريات دون الموافقة المسبقة للسلطة المعنية. ###### المادة 198 يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يشغل، بدون وجه حق ارضا محمية بموجب نص تنظيمي وفق احكام المادتين 153 و 154 اعلاه، دون الراي المسبق للسلطة الادارية المختصة. ###### المادة 199 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من رفض الامتثال الى الاوامر المكتوبة الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم في حالة وجود خطر محدق او وقوع حادث في ورشة للبحث او الاستغلال المنجميين. ###### المادة 200 يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج الى 4.000.000 دج كل من يواصل اشغال البحث او الاستغلال المنجميين خلافا لحكم نضائي او قرار اداري. ###### المادة 201 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يقوم بنشاط منجمي للبحث او الاستغلال المنجميين في المجال البحري الجزائري دون ترخيص مسبق. ###### المادة 202 يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج كل من يقوم، اثناء البحث عن المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية او استغلالها، بصب او ترك نسرب او حرق او غمر في البحر ، انطلاقا من المنشات او التجهيزات المشار اليها في المادة 174 اعلاه، مواد او منتوجات او نفايات من شانها ان تلوث او تعكر او تفسد المياه او المساحات البحرية او البرية الخاضعة للقانون الجزائري. ###### المادة 203 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى منتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل مالك او مستغل رفض، رغم الاعذار المرسل اليه، تنفيذ الاشغال المتعلقة بسحب التجهيزات او المنشات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون. ###### المادة 204 يعاقب كل شخص منصوص عليه في المادة 178 اعلاه، استعمل معدات من شانها ان تشتب بعلامات الاشارة البحرية او تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر. ###### المادة 205 يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى منتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يشرف على اشغال البحث او الاستغلال على متن المنشات والتجهيزات المشار اليها في المادة 174 اعلاه، ولم يمسك سجل المواد المعدنية او المتحجرة المنصوص عليه في المادة 183 اعلاه، او كان يحمل بيانات مزيفة. وتطبق نفس العقوبة عند رفض تقديم السجل او الاعتراض على فحصه من طرف السلطات المختصة. ###### المادة 206 ما عدا حالة القوة القاهرة، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من دخل، بصفة غير قانونية، الى منطقة الامن المعرفة في المادة 176 اعلاه، او حلق فوقها بصفة غير قانونية بعدما اتخذت السلطات المختصة كل الاجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة. ###### المادة 207 يعاقب كل شخص خرب عمدا منشاة او تجهيزا مشارا اليهما في المادة 174 اعلاه، باي وسيلة كانت، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 208 يعد الشخص المعنوي الذي ارتكب احدى الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون، مسؤولا جزائيا عنها، ويعاقب طبقا لقانون العقوبات. ###### المادة 209 يمكن حجز التجهيزات والعتاد والوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون. ###### المادة 210 يمكن للجهات القضائية ان تقضي، عند الادانة، بمصادرة الاشياء المحجوزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن نية. ## الباب العاشر الاحكام الانتقالية والنهائية ###### المادة 211 التراخيص المنجمية للبحث و/او للاستغلال الممنوحة طبقا لاحكام القانون رقم 05-14المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمشار اليه اعلاه، السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون، تبقى صالحة الى غاية انقضاء اجالها. ولا يمكن تجديدها او تمديدها. ###### المادة 212 يمكن لاصحاب التراخيص المنجمية، المشار اليهم في المادة 211 اعلاه، باستثناء التراخيص المنجمية الممنوحة من قبل الولاة المختصين اقليميا، خلال الاربعة والعشرين (24) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون، ان يقوموا بطلب منح سند او رخصة منجميين للمدة المتبقية لترخيصهم المنجمي طبقا لاحكام هذا القانون، شريطة ان يتخلوا رسميا عن الترخيص المنجمي السابق. ###### المادة 213 تبقى الاحكام الجبائية المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول وتطبق الى غاية نشر احكام جبائية جديدة في قانون المالية طبقا للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. ###### المادة 214 تحدد الرسوم والاتاوى والمؤونة المرتبطة بالنشاطات المنجمية بموجب قانون المالية. ###### المادة 215 تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول الى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون. ###### المادة 216 تلغى احكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم. ###### المادة 217 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد النظام القانوني الذي يطبق على نشاطات المنشات الجيولوجية والبحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، ويحدد الاطار المؤسساتي الذي يؤطرها.

المادة 2

تطبق احكام هذا القانون على نشاطات المنشات الجيولوجية ونشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة او الغازية وانضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للاحكام التشريعية الخاصة بها، لكنها تبقى، مع ذلك، خاضعة لالزامية الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المنصوص عليه في المادتين 33 و34 من هذا القانون. دون الاخلال بالاحكام الخاصة الواردة في التشريع الساري المفعول، يخضع استغلال المواد المعدنية او المتحجرة المتواجدة في الاملاك العمومية للمياه وفي الاملاك الوطنية الغابية لاحكام هذا القانون.

المادة 3

تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة او غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني او في المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها او حقوقها السيادية. تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة والتثمين في اطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

لا يمكن الترخيص باي نشاط منجمي في المواقع المحمية بموجب اتفاقيات دولية و/او التشريع الساري المفعول. ## الباب الثاني النشاطات المنجمية ### الفصل الاول تعاريف

المادة 5

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: - النشاط المنجمي: كل عملية بحث عن المواد المعدنية او المتحجرة واستغلالها وتثمينها. - الايجار من الباطن: تاجير لمدة محددة للحقوق المرتبطة بسند منجمي لاستغلال المناجم او المقالع، مقابل اجر يحدد باتفاق بين صاحب هذا السند المنجمي والمستاجر. - رخصة منجمية: وثيقة ادارية صادرة عن الجهة الادارية المختصة تسمح بمزاولة نشاطات منجمية. - البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية: رصيد وثائقي يجمع، بعد الدراسة والتاويل والتخزين، كل المعلومات الخاصة باشغال الحفر والتعرف على سطح الارض وباطنها على مستوى التراب الوطني، لا سيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا. - السجل المنجمي: سجل عمومي منجمي في شكل ورقي او رقمي بما فيه الانظمة المعلوماتية، يحتوي على دليل لجميع السندات والرخص المنجمية من نظام المناجم ونظام المقالع وتمثيلها على الخرائط التي تسمح بتحديد موقعها على مستوى التراب الوطني. - ارضية المنجم: قطعة ارضية تشمل كل المنشات السطحية للاستغلال المنجمي، وتتمثل لا سيما في منشات الاستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والورشات وحظيرة العتاد، والمصالح العامة والادارية ومساحات المستودعات. - مجال جمع النيازك: محيط معروف بوجود النيازك بداخله او يكون احتمال وجودها بداخله واردا. - تغيير المراقبة: كل احالة مباشرة او غير مباشرة، لاي سبب كان ومهما كان الفعل الذي يجسده، ينتج عنها التغيير في مراقبة الشخص المعنوي. - المحافظة على المكامن: نمط استغلال المكامن حسب الطرق المؤكدة والاكثر نظافة الذي يضمن اعلى ستوى انتاج ممكن وباقل تكلفة ممكنة، وبحيث ينسجم مع نسبة استرجاع امثل للاحتياطات الى اقصى حد ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وحماية البيئة. - المراقبة: امتلاك مباشر او غير مباشر في راسمال الشخص المعنوي او لحقوق التصويت ضمنه، والذي يمنح ملطة اتخاذ القرار في ذلك الشخص المعنوي. - المؤسسة الوطنية: شركة من قطاع المناجم او الفروع التابعة لها والتي يكون المساهم الوحيد فيها هو الدولة. - الهيئة المنتسبة: الهيئة التي تمتلك او يمتلكها الشخص صاحب السند المنجمي بنسبة مائة بالمائة (100)، وهذا بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق هيئة او اكثر. - المجال البحري: المياه الداخلية والمياه الاقليمية والجرف القاري وكذا المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول. - تسيير مرحلة ما بعد المنجم: التدابير والاعمال من اجل اعادة التاهيل واعادة المواقع المنجمية الى حالتها الاصلية بعد انتهاء السند او الرخصة المنجميين، والمسؤوليات المترتبة عليها التي تهدف الى حماية صحة السكان المجاورين والسلامة العمومية، والى احترام توازن المكونات الايكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة. - المكمن: موقع معدني او جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال. - الموقع المعدني: كل تركيز لمواد معدنية او متحجرة لم يتم اثبات جدوى استغلاله بعد. - البقايا المنجمية واكوام الانقاض: الكتل المكونة من كل المخلفات، سائلة او صلبة، او ركام وبقايا استغلال المناجم، والناتجة عن عمليات الاستخراج و/او المعالجة و/او التثمين. - المؤشر: كل معلومة مؤكدة على وجود معدن في نقطة معينة. - المخترع: صاحب ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع الذي قام باكتشاف وتقدير موقع معدني من نظام المناجم او من نظام المقالع، حيث اثبتت الدراسة التقنية والاقتصادية جدواه، مع الاخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة. - النيازك: اجسام او شظايا او حطام صخري او معدني، متفاوتة الاحجام والاوزان، قادمة من الفضاء ووصلت الى الارض. - الممتلكات الجيولوجية: جزء من الممتلكات الطبيعية يشمل كل المواقع الجيولوجية الملحوظة او الجيومواقع والذي تتميز العناصر المكونة له بنمطيتها وطابعها الفريد من نوعه وكذا اهميتها العلمية. وميزتها الاستثنائية تبرر الحاجة الى جردها وتصنيفها وحفظها. - مخطط التطوير: البرامج المتعلقة باشغال التطوير او التوسيع او الاستغلال او التثمين او الغلق او اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية وكذا تسيير مرحلة ما بعد المنجم. ويشمل لا سيما العناصر التقنية والاقتصادية والمالية والامنية وكذا عناصر المحتوى المحلي. ويكون خطط التطوير قابلا للمراجعة. - مخطط البحث: برامج الاشغال المتعلقة بعمليات البحث المنجمي بعنوان رخصة التنقيب عن المناجم او ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع وكذا الميزانية المخصصة له. ويكون مخطط البحث قابلا للمراجعة. - مخطط اعادة التاهيل: وثيقة تعتبر جزءا من مخطط التطوير يتم تقديمها من قبل صاحب طلب السند او رخصة الاستغلال المنجميين والتي تتضمن العمليات والاعمال والطرق وكذا الوسائل والاشغال المناسبة لاعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية اثناء فترة الاستغلال وبعد انتهاء النشاط، وتشمل ايضا التفكيك واسترجاع جميع مكونات المعدات والمنشات المنجمية. - المؤونة لاعادة تجديد المكامن: حكم يسمح لصاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع باقتطاع جزء من الارباح الخاضعة للضريبة، شريطة ان يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لانجاز اشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات منجمية جديدة او مكامن جديدة. - المؤونة لاعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية: حكم يسمح لصاحب سند منجمي او رخصة لاستغلال المناجم او المقالع باقتطاع جزء من الارباح الخاضعة للضريبة، شريطة ان يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لتمويل اشغال اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية وكذا العمليات التي تهدف الى التكفل بالاثار والمخلفات والاضرار التي قد تنشا في مرحلة ما بعد المنجم. - البحث المنجمي: نشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين. - قواعد الفن المنجمي: الشروط التقنية وطرق الاستغلال لتثمين احسن لطاقات المكمن وكذا تحسين الانتاجية والظروف الامنية الصناعية او العمومية، وحماية البيئة. - الخطر المنجمي: كل حدث يمكن ان يطرا بفعل النشاطات المنجمية من شانه ان يلحق اضرارا بالاشخاص والممتلكات ولا يقتصر على المحيط المنجمي ولا على صلاحية السند او الرخصة المنجميين. - موقع جيولوجي ملحوظ او جيو موقع: فضاء طبيعي محدد المعالم يسمح بملاحظة العناصر و/او الظواهر الجيولوجية (المعدنية والصخرية والتركيبية والباليونتولوجية والكرونولوجية والجيومورفولوجية والفيزيوغرافية) والتي تمثل اهمية لفهم تاريخ الارض. الجيومواقع لها صفة ملحوظة بسبب ندرتها وتفردها وروعتها. - موقع منجمي: محيط قطعة ارض بامكانه ان يحوي معادن او عناصر معدنية او تركيزات جيولوجية لمواد معدنية او متحجرة او مكمن لمواد معدنية او متحجرة يمكن استغلاله او في طور الاستغلال او تم استغلاله جزئيا او كليا، او تم التخلي عنه، او استغلال منجمي تم تركه او ليس له صاحب. - موقع محمي: كل موقع محمي بموجب الاتفاقيات الدولية و/او التشريع الساري المفعول. - سند منجمي: ترخيص صادر عن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية يمنح حق ممارسة نشاطات الاستكشاف او الاستغلال المنجميين، ويقصد به اما ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، واما تر خيص استغلال المناجم او المقالع، حسب الحالة. - احالة: كل عملية بيع او تنازل او مساهمة او اندماج او انفصال او اي عملية قانونية اخرى تمكن اي شخص من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر، كليا او جزئيا، من الحقوق والواجبات والسندات و/او المصالح. - اشغال التطوير او التوسيع: كل الاشغال التحضيرية الواجب القيام بها في اطار انجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني، لا سيما الابار والسطوح المائلة والاروقة الموصلة للمكمن، او عند توسيع الاستغلال الى منطقة محاذية، وكذا كل الاشغال الواجب القيام بها في اطار تحضير الاستغلال المنجمي السطحي للمكمن، خاصة الطرق الموصلة ونزع التربة للوصول الى المادة المعدنية المستهدفة وانجاز المدرجات الاولية للاستخراج. - تثمين الخامات المعدنية: طرق التعدين التي تقوم بدءا من خام المواد المعدنية او المتحجرة كما هو مستخرج، للحصول على منتوج يلبي، على الخصوص، متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتواة والرطوبة، والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة. - رخصة المنشات الجيولوجية: وثيقة ادارية صادرة عن وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر تسمح بممارسة اشغال المنشات الجيولوجية. - الشخص: كل شخص جزائري او كل شخص معنوي خاضع للقانون الاجنبي. - الشخص الجزائري: كل شخص طبيعي او شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري. ### الفصل الثاني الثروة المعدنية

المادة 6

تتشكل الثروة المعدنية، كما هي محددة في المادة 8 ادناه، بفعل الطبيعة وتندرج قانونا بمجرد معاينة وجودها ضمن الاملاك العمومية.

المادة 7

تعد الثروة المعدنية ثروة طبيعية مستنفذة وغير متجددة، ويخضع استغلالها والمحافظة عليها لاحكام هذا القانون دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى المطبقة.

المادة 8

تتكون الثروة المعدنية من مواد معدنية مشعة ومواد وقودية صلبة ومواد معدنية فلزية ومن الفلزات الثمينة والاحجار النفيسة وشبه النفيسة والنيازك، والمواد المعدنية غير الفلزية منها تلك الموجهة لانتاج مواد البناء. تستغل المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة سطحيا او باطنيا، في اطار نظام المناجم او في اطار نظام المقالع.

المادة 9

تحدد قائمة المواد المعدنية او المتحجرة التي نخضع لنظام المناجم، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 10

تحدد قائمة المواد المعدنية غير الفلزية التي خضع لنظام المقالع، الموجهة لا سيما للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف الاراضي، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. ### الفصل الثالث البحث المنجمي

المادة 11

ينقسم البحث المنجمي عن المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة الى مرحلتين: - التنقيب المنجمي، - الاستكشاف المنجمي.

المادة 12

يتمثل التنقيب المنجمي في الفحص الطوبوغرافي والجيولوجي والجيوفيزيائي واستطلاع الاماكن والابحاث الاخرى الاولية للمعادن المتواجدة على سطح الارض، من اجل تحديد الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية لقطعة ارضية.

المادة 13

يتمثل الاستكشاف المنجمي في انجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنيات الجيولوجية والجيولوجيا الباطنية والاشغال التقديرية عن طريق الحفر السطحي والنقب والحفر، وتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن، وتجارب التمعدن وتعريف طريقة التثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكمز ووضعه حيز الانتاج، مع الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وبمرحلة ما بعد المنجم. ### الفصل الرابع الاستغلال المنجمي

المادة 14

يتمثل الاستغلال المنجمي في الاشغال التحضيرية لتطوير او توسيع مكمن او في عمليات الاستخراج و/او تركيز المواد المعدنية او المتحجرة وكذا تثمينها، وذلك باستعمال بنية تحتية متواجدة على سطح الارض وبباطنها والهياكل والمنشات على سطح الارض وباطنها ومعدات ومخزونات وكل العناصر غير المادية المرتبطة بها. لا يشمل التثمين الا عمليات التحويل الاول للمواد المعدنية او المتحجرة المستخرجة. ولا يعد نشاطا منجميا كل تحويل صناعي اخر.

المادة 15

يتعلق الاستغلال المنجمي باحد النشاطات الاتية: -استغلال مكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او نظام المقالع، -الاستغلال الحرفي لمكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او نظام المقالع، -استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم، - لم النيازك، - استغلال مكامن المواد المعدنية التي تخضع لنظام المقالع.

المادة 16

يعد نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او لنظام المقالع كل استغلال دائم، يتوفر على منشات ثابتة، ويستعمل حسب القواعد الفنية انماطا صناعية او نصف صناعية.

المادة 17

يتمثل نشاط الاستغلال الحرفي في استخراج وتركيز المواد المعدنية او المتحجرة التي تخضع لنظام المناجم او لنظام المقالع واسترجاع منها منتوجات قابلة للتسويق وذلك باستعمال اساليب وانماط يدوية او تقليدية. ولا تستعمل في هذا النشاط المواد الكيميائية والمتفجرات، ولا يقوم هذا النشاط على معرفة مسبقة بوجود موقع معدني او مكمن.

المادة 18

يتمثل نشاط استغلال الكتل المتشكلة من البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم من اجل استعمالها في استغلال واثراء و/او تثمين الكتل المتشكلة من انقاض ومخلفات وفتات منتجات المناجم.

المادة 19

يتمثل نشاط لم النيازك في جمع النيازك المتواجدة على حالتها على سطح الارض وداخل مجالات اللم التي تحدد محيطها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بالتنسيق مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

المادة 20

بغض النظر عن احكام المادة 16 اعلاه، يمكن ان يشمل نشاط استغلال مكامن المواد المعدنية، التي نخضع لنظام المقالع، نشاطات الاستغلال التي لا تتوفر على منشات ثابتة، والتي تتمثل فيما ياتي: -استخراج او رفع المواد الموجهة حصريا لتموين مشاريع الهياكل الاساسية والتجهيزات والسكن المقررة في برامج التنمية الوطنية، -استخراج او رفع مواد المقالع بمناسبة عمليات استصلاح الاراضي الزراعية، - استخراج او رفع مواد المقالع بمناسبة انجاز اشغال نزع التربة او تنفيذ عمليات واشغال الهندسة المدنية. لا يمكن الترخيص بهذه النشاطات الا في حالة ما اذا تبين ان هذه المواد قابلة للتثمين عن طريق البيع و/او الاستعمال لاغراض البناء ورصف الطرقات او تصفيف الاراضي.

المادة 21

تعتبر ملحقات للاستغلال المنجمي، كما هو محدد في المادة 14 اعلاه، كل المنشات المتواجدة على ارضية المنجم المتصلة بشكل دائم او لا، وكذا كل المنشات الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها. ## الباب الثالث طبيعة المنشات الجيولوجية ومحتواها

المادة 22

تتكون المنشات الجيولوجية من: - اشغال المنشات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية، -الجرد المعدني، - الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.

المادة 23

تعد المنشات الجيولوجية نشاطا دائما ذا منفعة عامة موكلا للدولة، تمارسه عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تجسد المنشات الجيولوجية لا سيما من خلال دعائم خرائطية كالخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية والتلخيصية والتي تحدد مقاييسها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. ### الفصل الاول اشغال المنشات الجيولوجية

المادة 24

تعتبر اشغال المنشات الجيولوجية، الاشغال التي تهدف الى اكتساب معلومات اساسية عن سطح الارض وعن باطنها، ولاسيما عن طريق رسم الخرائط الجيولوجية بالاستعانة بعلوم الجيولوجيا والجيوديزياء والجيوفيزياء والجيوكيمياء والكشف عن بعد وكذا النقب، عند الاقتضاء. بمكن كل شخص ان ينجز اشغال المنشات الجيولوجية بناء على رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. ينبغي ان تتضمن هذه الرخصة اسم صاحبها وامتداد محيط المساحة وحدوده الدقيقة، وكذا طبيعة ومدة الاشغال المقررة. لا تمنح هذه الرخصة الحق تلقائيا في الحصول على سند منجمي او رخصة منجمية.

المادة 25

تسلم رخصة اشغال المنشات الجيولوجية مجانا، وتخول لصاحبها حق الدخول الى حدود المحيط المعني دون القيام بالاشغال التي قد تضر بمصلحة مالك الارض او صاحب الحقوق العينية او ذوي حقوقه. يتعين على وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر اشعار الوالي المختص اقليميا بكل رخصة اشغال المنشات الجيولوجية التي تم منحها. اذا ارتاى صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام باشغال، لا سيما الحفر السطحي، يتعين عليه التفاوض مسبقا مع مالك الارض او صاحب الحقوق العينية او ذوي حقوقه حول احكام التعويض.

المادة 26

تؤهل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ، دون سواها، لاصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية المنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية الرسمية، وتضمن توزيعها ونشرها على الصعيدين الوطني والدولي. يجب ان تحمل الوثائق او الخرائط المنشورة اسم صاحبها او اسماء اصحابها.

المادة 27

يمكن كل شخص اقتناء الخرائط المذكورة في المادة 26 اعلاه لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، وذلك دون اي اجراء خاص. ### الفصل الثاني الجرد المعدني

المادة 28

يشكل الجرد المعدني جزءالا يتجز امن المنشات الجيولوجية. يتمثل الجرد المعدني في اعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية، كما هو محدد في المادة 8 اعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية للبلاد. تحدد كيفيات اعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية

المادة 29

يتمثل الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية في المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية وعينات صخرية تجمع نتائج الاشغال والدراسات المنجزة في اطار النشاطات المتصلة بعلوم الارض وباشغال البحث والاستغلال المنجميين على كامل التراب الوطني والمجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها او حقوقها السيادية. ينشا الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تقوم وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بجمع البيانات والمعلومات الجيولوجية من جميع الهياكل والهيئات العمومية المعنية والتي يتعين عليها مساعدة هذه الوكالة في مهمتها.

المادة 30

يتعين على كل متعامل او باحث او منتج للمعطيات الجيولوجية، مهما كان قطاع النشاط والاطار الذي يمارس فيه، ان يقدم تصريحا لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.

المادة 31

يجب على كل شخص ينجز نقبا او اشغالا باطنية او حفرا مهما كان الهدف من ذلك بعمق يفوق عشرة (10) امتار، باستثناء الابار لاغراض منزلية، ان يقدم نصريحا لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ويبرر هذا التصريح.

المادة 32

يتعين على صاحب السند المنجمي او الرخصة المنجمية الحفاظ على كل وثيقة وعينة ومعلومة ذات طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود المساحة الممنوحة، قصد تسليمها للايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.

المادة 33

يزود الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنصوص عليه في المادة 35 ادناه، الذي يضمن جمع المعلومات المرتبطة بالجيولوجيا والموارد المعدنية المتواجدة على سطح الارض وفي باطنها ومعالجتها ونشرها. تحدد كيفيات تسيير الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية عن طريق التنظيم.

المادة 34

توضع المعطيات ووثائق المنشات الجيولوجية التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تحت تصرف الجمهور وهي قابلة للاستعمال من طرف مختلف قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

المادة 35

يفتح البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنشا لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، للجمهور. وتوضع المعلومات والمعطيات الجيولوجية، التي تندرج في الملك العام، تحت تصرف الجمهور ويكون الاطلاع عليها بمقابل او بالمجان. لا يمكن للايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ان يصرح او ان يبلغ للغير الوثائق والمعلومات المتحصل عليها طبقا للمواد 30 و 31 و32 اعلاه، وذلك قبل انقضاء اجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها، الا برخصة من قبل صاحبها. لا يمكن نشر المعلومات ذات الطابع الاقتصادي السري الا بموافقة صاحب الاشغال.

المادة 36

يجب التبليغ عن اي اكتشاف او معاينة للنيازك لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بغرض التعريف والتصنيف والحفظ او الترويج من اجل البيع. تعد هذه النيازك، بمجرد معاينة تواجدها، مدمجة في الاملاك العمومية وتعتبر ملكا للمجموعة الوطنية.

المادة 37

تخضع للموافقة المسبقة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر كل الاشغال، مهما كانت طبيعتها، المزمع انجازها والتي يحتمل ان تكون لها تداعيات مادية على حالة الموقع المحمي الذي يحتوي على ممتلكات جيولوجية.

المادة 38

تخضع كل عملية حفر سطحي او حفر او كل نشاط او اشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة ولوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. تصنف المواقع الجيولوجية الملحوظة عن طريق التنظيم. ## الباب الرابع الوكالتان المنجميتان ### الفصل الاول الاحكام المشتركة للوكالتين المنجميتين

المادة 39

تعد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنشاتان بموجب احكام المادة 37 من القانون رقم 05-14المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سلطتين اداريتين مستقلتين تتمتعان بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وتشارك الوكالتان المنجميتان في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المنشات الجيولوجية والنشاطات المنجمية.

المادة 40

لا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد المطبقة على الادارة، فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الاساسي للمستخدمين الذين يشتغلون بهما.

المادة 41

تسير كل وكالة منجمية لجنة مديرة مكونة من خمسة (5) اعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينون بمرسوم وفقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخول للجنة المديرة سلطة التصرف باسم الوكالة المنجمية المعنية لممارسة المهام الموكلة لها بموجب هذا القانون. ويراس رئيس اللجنة المديرة اجتماعاتها.

المادة 42

تحدد اجور رئيس اللجنة المديرة واعضائها عن طريق التنظيم. يحدد نظام اجور مستخدمي الوكالتين المنجميتين من طرف اللجنة المديرة لكل وكالة، ويدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 43

يحدد تنظيم الوكالتين المنجميتين وتسييرهما عن طريق التنظيم.

المادة 44

تتمتع كل وكالة منجمية بذمة مالية خاصة بها. وتضبط محاسبة كل وكالة منجمية حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 45

تتكون الموارد المالية للوكالتين المنجميتين من: - التخصيصات المسجلة في ميزانية الدولة، -الايرادات المرتبطة بنشاطاتهما، لا سيما تكاليف دراسة ملفات الطلب لمنح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وايجارها من الباطن او احالتها، - الهبات والوصايا.

المادة 46

تعتمد كل وكالة منجمية، في المجالات الخاضعة لاختصاصها، تنظيمات وتوجيهات ومقاييس ومعايير. تشرف وتراقب وتقيم كل وكالة منجمية تطبيق هذه التنظيمات والتوجيهات والمقاييس والمعايير من طرف الاشخاص الذين يمارسون نشاطات المنشات الجيولوجية ونشاطات البحث عن المواد المعدنية والمتحجرة واستغلالها.

المادة 47

لا يمكن لرئيس اللجنة المديرة واعضائها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة اي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المناجم والمقالع، كما لا يمكنهم ممارسة اي نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء في طار مهنة حرة او باي صفة اخرى، وذلك لمدة سنتين (2).

المادة 48

يبقى الرئيس واعضاء اللجنة المديرة يتمتعون بالراتب المتعلق بالوظيفة، الذي تدفعه لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين (2) المذكورتين في المادة 47 اعلاه. ### الفصل الثاني مهام الوكالتين المنجميتين #### القسم الاول وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر

المادة 49

تكلف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر بما ياتي: -انجاز الاشغال المتعلقة بالمنشات الجيولوجية والاشراف عليها ومراقبتها، - اعداد البرنامج الوطني للمنشات الجيولوجية بالنسبة للخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيميائية الجهوية، -الاكتساب والموافقة والمحافظة وتوظيف المعارف الجيولوجية الاساسية المتعلقة بجيولوجيا البلاد لصالح الانشطة الاقتصادية، - اصدار الوثائق والخرائط الجيولوجية والموضوعاتية المنتظمة الرسمية، وضمان نشرها وطنيا ودوليا، -التحليل والوقاية من المخاطر الجيولوجية الخارجة عن النشاط الزلزالي، - ممارسة الخبرة في اطار مرحلة ما بعد المنجم، - جرد المواقع المنجمية الملحوظة والمحافظة عليها، - انجاز وتحيين الجرد المعدني، بما فيها مواد البناء وانجاز الخرائط والبيانات المعدنية، - اعداد ومتابعة حصيلة الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية، - انجاز الجرد الجيوكيميائي، - تسيير الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ونشرها، - تسيير البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، - انشاء وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بالنيازك ومجالات جمعها، - انجاز كل دراسة جيولوجية وجيو علمية ذات منفعة عامة، - انشاء المتحف الجيولوجي الوطني وتسييره للمحافظة على المواد الصخرية والمراجع، بما في ذلك النيازك، - اصدار رخص اشغال المنشات الجيولوجية، - اصدار رخص جمع النيازك، - اصدار رخص التصدير لعينات المواد المعدنية عديمة القيمة التجارية، - ابداء الراي لتسليم الرخص للقيام باشغال داخل المواقع الجيولوجية الملحوظة وحول محيط حمايتها، - نشر المجلات والمؤلفات ذات الطابع الجيو علمي، - تسيير الارشيف والرصيد الوثائقي، -التبادل والتعاون مع المصالح الجيولوجية العالمية. #### القسم الثاني الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

المادة 50

تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما ياتي: - ترقية الاستثمار في المجال المنجمي الوطني، - تقديم المساعدة للمستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية، - اجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع، - تنفيذ كل عمل يهدف الى تطوير المواد الاولية المعدنية بعنوان برامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية، - تسيير السجل المنجمي، - اصدار سندات ورخص منجمية، بما في ذلك تحضير دفاتر الاعباء المرفقة لهذه السندات والرخص المنجمية، - مراقبة تنفيذ السندات والرخص المنجمية التي نصدرها وفق احكام هذا القانون، - تحديد حدود المساحات المنجمية والترويج للمناطق ذات القدرات المعدنية او المواقع المعدنية والمكامن التي سبق اكتشافها باستعمال اموال عمومية، - تنظيم اعلانات المنافسة الخاصة بالنشاطات المنجمية، بما في ذلك تحديد معايير التقييم والتاهيل المطبقة، واجراءات تقديم العروض وتقييمها، - تقديم مساعدة للمصالحة او للوساطة بين المتعاملين المنجميين، فيما يتعلق بالسندات وبالرخص المنجمية التي تمنحها، -الموافقة على مخططات البحث ومخططات التطوير وكذا الموافقة على تحيينها، - ضمان الرقابة الادارية والتقنية للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية، وكذا ورشات البحث المنجمي، - ممارسة شرطة المناجم طبقا لاحكام هذا القانون، - السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة وعقلانية، - مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي، - متابعة ومراقبة اشغال البحث المرتبطة بالاستغلال، - مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة على مستوى الاستغلالات المنجمية، - تنظيم ومراقبة ومتابعة عملية اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء السندات والرخص المنجمية، -استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على السندات والرخص المنجمية، - متابعة ونشر الاحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية، بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية في قطاع النشاطات المنجمية، - تشجيع اشغال البحث العلمي في مجال النشاطات المنجمية، - اصدار وثائق التحصيل المتعلقة بالرسوم للسندات والرخص المنجمية الصادرة عنها والايرادات الناتجة عن الدعوات للمنافسة التي تقوم بها، -مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب السند والرخصة المنجميين فيما يخص الاتاوى المنجمية المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية او المتحجرة المذكورة، ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع ادارة الضرائب، - متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من اجل تجديد المكامن، - متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من اجل تاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية وتسيير مرحلة ما بعد المنجم. ## الباب الخامس السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية ### الفصل الاول الاحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية #### القسم الاول الطبيعة القانونية للنشاطات المنجمية

المادة 51

تعتبر نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة اعمالا تجارية تمارس على اساس سند منجمي او رخصة منجمية، طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول.

المادة 52

تعتبر املاكا عقارية، الاملاك التابعة للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية والبنايات الخاصة بالاستغلالات والمنشات والابار والاروقة والاشغال الاخرى المقامة في عين المكان. تعتبر املاكا عقارية بالتخصيص، الالات والعتاد والادوات المستعملة في البحث و/او الاستغلال المنجميين. تعتبر املاكا منقولة، المواد المستخرجة او المهدمة والتموينات واللوازم الاخرى المنقولة، للبحث عن المواد المعدنية او المتحجرة و/او استغلالها. يكتسب صاحب السندات المنجمية للاستغلال ملكية المواد المعدنية التي يستخرجها، شريطة دفع الاتاوى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 53

تعتبر السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات الاستكشاف عن المناجم او المقالع املاكا منقولة، وهي قابلة للتنازل والانتقال ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول. وهي غير قابلة للقسمة وغير قابلة للايجار من الباطن او الرهن. تؤسس السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم او المقالع، حقوقا عينية محددة المدة ومنفصلة عن ملكية الارض. ويمكن ان تكون محل انتقال او احالة او ايجار من الباطن وقابلة للرهن. وتطبق عليها حقوق الامتياز على العقار. السندات المنجمية المتعلقة بنشاطات استغلال المناجم او المقالع غير قابلة للقسمة. يترتب على انتهاء صلاحية السند المنجمي المتعلق بنشاط استغلال المناجم او المقالع، نفاذ كل الرهون على الحقوق العقارية.

المادة 54

يتطلب الايجار من الباطن لسند منجمي لاستغلال المناجم او المقالع، الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ولا يمكن ان يتم الايجار من الباطن الا لصالح شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمنح هذا السند المنجمي، ويشمل كل حدود المساحة الممنوحة ولمدة لا تتجاوز مدة صلاحية هذا السند المنجمي. ويتم الايجار من الباطن في شكل عقد رسمي.

المادة 55

يتطلب رهن سند منجمي لاستغلال المناجم او المقالع الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ولا يجوز هذا الرهن الا لصالح مؤسسة مالية خاضعة للتشريع الجزائري. ولا يمكن ان يخص هذا الرهن، في اي حال من الاحوال، الاحتياطات الموجودة في باطن الارض، ويخص حق الاستغلال فقط. يجب ان يتم الرهن في شكل عقد رسمي.

المادة 56

لا تعتبر الرخص المنجمية للتنقيب والاستغلال الحرفي واستغلال البقايا المنجمية واكوام الانقاض وجمع النيازك واستغلال المقالع سندات منجمية. وهي غير قابلة للقسمة او للايجار من الباطن او للتنازل او للانتقال، ولا يمكن اخضاعها للرهن، تحت طائلة الالغاء.

المادة 57

لا تشكل عائقا في متابعة نشاطات البحث او الاستغلال تحويلات الملكية والرهون والكفالات العقارية الممنوحة من طرف مالكي الارض او ذوي الحقوق على العقارات بالطبيعة او بالتخصيص وعلى الحقوق العقارية.

المادة 58

يجب تسجيل ونشر في السجل المنجمي كل منح او تعديل او انتقال او احالة او ايجار من الباطن او رهن سند منجمي ممنوح، طبقا لاحكام هذا القانون. تحدد كيفيات واجراءات تسجيل السندات المنجمية والعقود المرتبطة بها ونشرها وحفظها عن طريق التنظيم. #### القسم الثاني السندات والرخص المنجمية والاجراءات

المادة 59

تمارس نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة، حصريا، بموجب السندات والرخص المنجمية الاتية: 1. بالنسبة للسندات المنجمية: - ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، او - ترخيص استغلال المناجم او المقالع. 2. بالنسبة للرخص المنجمية: - رخصة التنقيب عن المناجم، او - رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع، او - رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم، او - رخصة جمع النيازك، او - رخصة استغلال المقالع. لا تمنح السندات والرخص المنجمية المسلمة الحق صاحبها في ملكية الارض او باطن الارض. غير انه، يجوز منح لمالك الارض او صاحب الحقوق العينية او لذوي حقوقه، الذين يطلبون ذلك، الاولوية في الحصول على سند او رخصة منجميين من نظام المقالع، شريطة استيفاء الشروط المحددة في احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

المادة 60

لا يمكن لاي كان ان يقوم بنشاطات منجمية اذا لم تكن لديه القدرات التقنية و/ او المالية اللازمة لادائها على احسن وجه وما لم يرخص له مسبقا بذلك وفقا لاحكام هذا القانون. تحدد قواعد تقييم وتقدير القدرات التقنية والمالية عن طريق توجيهات من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

المادة 61

تخضع طلبات السندات والرخص المنجمية، باستثناء رخصة التنقيب عن المناجم، لتحقيق اداري مسبق لدى الولاية المعنية بالنشاط المنجمي يبدي على اثره الوالي برايه المعلل. يظل الراي بالموافقة الصادر عن الوالي المختص اقليميا منح سند منجمي للاستكشاف، ساري المفعول عندما يتم تحويل هذا الاخير الى سند منجمي للاستغلال في حدود المحيط الممنوح في البداية. تمنح رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص اقليميا بعد راي مبرر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقرره بشان الملف المقدم من الولاية والذي تضمن وجوبا مخطط التطوير واستغلال المكمن.

المادة 62

يخضع منح اي سند او رخصة منجميين الى اكتتاب طالب السند او الرخصة المنجميين لدفتر اعباء، يلتزم بموجبه باحترام الشروط العامة والخاصة والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الواجبات المتعلقة بالاشغال والمصاريف. تحدد دفاتر الاعباء النموذجية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 63

يسلم السند او الرخصة المنجميان بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني اذا كانت اشغال التنقيب والاستكشاف المقرر انجازها تتضمن المسح الجوي او الفوتوغراميتري او التصوير الجوي.

المادة 64

يجب ان تنجز كل اشغال الدراسات من اجل تكوين ملفات طلبات السندات والرخص المنجمية من طرف مكاتب دراسات او مكاتب خبرة او خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية معتمدين من طرف الدولة، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 65

تحدد شروط وكيفيات منح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وايجارها من الباطن او احالتها عن طريق التنظيم. #### القسم الثالث اصحاب السندات والرخص المنجمية

المادة 66

يجب ان يستوفي، مسبقا، طالب السند او الرخصة المنجميين الشروط الاتية: 1- بالنسبة لرخصة التنقيب عن المناجم ولترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع: * ان يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري او للقانون الاجنبي. 2- بالنسبة لترخيص استغلال المناجم او المقالع: * ان يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري. 3- بالنسبة لرخص الاستغلال الحر في للمناجم او للمقالع واستغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم وجمع النيازك واستغلال مواد المقالع: * ان يكون شخصا طبيعيا جزائريا او شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري. #### القسم الرابع تحديد حدود المساحات

المادة 67

يحدد السند او الرخصة المنجميان المساحة والمادة او المواد المعدنية او المتحجرة المعنية. تكون حدود المساحة الممنوحة في السند او الرخصا المنجميين مضاعفات لمربعات متجاورة، بامتداد هكتار واحد (1) لكل مربع، وتشكل على الاقل ضلعا مشتركا. يرسم محيط هذه المساحة بمخططات شاقولية، غير محدودة الامتداد والعمق، تستند في السطح على اضلاع لمربع او لمستطيل او لمتعدد اضلاع مغلق، حيث تنقل الرؤوس بنظام احداثيات مستعرض مركاتور العالمي (UTM).

المادة 68

تكون الوحدة الاساسية لقياس المساحة الممنوحة للتنقيب وللاستكشاف وللاستغلال المنجمي، عبارة عن مربع بامتداد هكتار واحد (1) محدد بنظام احداثيات مستعرض مركاتور العالمي (UTM) حسب نظام التخطيط على مربعات، تحددها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

المادة 69

يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، فور حصوله على هذا السند او الرخصة المنجميين، الشروع في تنصيب معالم محيطه المنجمي وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بتوجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

المادة 70

يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تقرر تقليص محيط مساحة الاستغلال الى المناطق التي تتم فيها فعلا نشاطات الاستغلال، اذا كان نشاط صاحب لسند او الرخصة المنجميين يخص فقط جزءا من حدود المساحة الممنوحة وليس هناك اي افاق لتطوير الاستغلال على المساحة المتبقية، وذلك وفق احكام دفتر الاعباء. #### القسم الخامس احالة السندات المنجمية

المادة 71

يخضع كل عقد يرغب بموجبه صاحب سند منجمي اجراء احالة كلية او جزئية للحقوق وللالتزامات المترتبة عن هذا السند المنجمي للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، والتي تبت فيه في اجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاحالة.

المادة 72

يجب ان يتضمن طلب احالة الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي، لا سيما تفصيل الكيفيات والشروط الاقتصادية والمالية للاحالة. ويمكن ان تستعين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية باي خبير يتمتع بالكفاءات اللازمة لدراسة طلب الاحالة لمعروض عليها للموافقة.

المادة 73

لا يمكن لاي كان ان يصبح صاحب الحقوق والالتزامات الناجمة عن سند منجمي عن طريق الاحالة اذا لم يستوف الشروط المطلوبة لمنحه واحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. في حالة الموافقة على الاحالة، يجب على المستفيد من هذه الاحالة ان يكتتب دفتر اعباء جديدا يتضمن، لا سيما برنامجا جديدا للاشغال والمجهود التقني والمالي الجديد الذي يتعهد بانجازه.

المادة 74

تتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة في حالة احالة للحقوق وللالتزامات الناجمة عن سند منجمي لاستغلال تملكه شركة تخضع للقانون الجزائري والتي تتكون مساهمتها من اشخاص طبيعيين او معنويين اجانب لقيمين او غير مقيمين. لا يطبق حق الشفعة عندما تكون الاحالة لفائدة هيئة منتسبة. يمكن للمؤسسة الوطنية ان تمارس هذا الحق في مدة لا تتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخا من طلب الاحالة المرسل من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ويمارس حق الشفعة بموجب نفس شروط واجراءات الاحالة المقترحة. تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة في حالة عدم احترام هذا الاجل.

المادة 75

تعتبر كل عملية احالة مخالفة لاحكام هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا تؤدي الى سحب السند المنجمي، وذلك دون المساس بالاحكام الاخرى لهذا القانون. #### القسم السادس تجديد السندات والرخص المنجمية او تعليقها او سحبها او التخلي عنها او ترك الموقع

المادة 76

يمنح تجديد السند المنجمي او الرخصة المنجمية لصاحبها من قبل السلطة الادارية المختصة، شريطة ان يكون قد ادى الواجبات التي تعهد بها خلال المدة السارية وبعد الموافقة على البرنامج الجديد للاشغال والمصاريف التي سيقوم بها خلال المدة المطلوبة.

المادة 77

يمكن تعليق السند او الرخصة المنجميين او سحبهما من طرف السلطة الادارية المختصة التي لنحتهما، في الحالات الاتية: - مخالفة احكام هذا القانون و/او نصوصه التطبيقية، - عدم احترام قواعد الفن المنجمي وشروط الامن وحماية البيئة، - الاحالة او الايجار من الباطن للحقوق المنجمية خرقا لاحكام هذا القانون، - نقص ملحوظ في عملية الاستغلال يناقض امكانيات المكمن المنجمي، - غياب طويل لنشاط الاستغلال يناقض امكانيات المكمن المنجمي، - استغلال المكمن بطريقة تهدد حفظه و/او تطويره، - تنفيذ غير كاف للالتزامات المتعهد بها، لا سيما تلك المحددة في السند او الرخصة المنجميين ودفتر الاعباء، - فقدان القدرات التقنية و/او المالية التي كانت تضمن، عند منح السند او الرخصة المنجميين، التنفيذ الجيد للعمليات، - عدم دفع الرسوم والاتاوى المنجمية، وعند الاقتضاء، التقويمات المحتملة، - ممارسة نشاط الاستغلال خارج حدود المحيط المنجمي الممنوح او استخراج مواد معدنية او متحجرة غير مذكورة في السند او الرخصة المنجميين، - عدم الشروع في الاشغال خلال ستة (6) اشهر من منح رخصة التنقيب عن المناجم وترخيص للاستكشاف عن المناجم او المقالع، واثني عشر (12) شهرا من منح ترخيص استغلال المناجم او المقالع وستة (6) اشهر من منح رخصة استغلال حرفي للمناجم او المقالع واستغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم وجمع النيازك واستغلال المقالع، - عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في المادة 143 ادناه. يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة تعليق نشاطه للاستغلال المنجمي، ضمان حفظ مختلف هياكل وابقاء المنشات في حالة جيدة.

المادة 78

يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين التخلي في اي وقت، كليا او جزئيا، عن حقوقه، شريطة احترام الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ولا يعفيه هذا التخلي من الالتزامات التي تقع على عاتقه في مرحلة ما بعد المنجم، كما هي محددة في هذا القانون. يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يبلغ، كتابيا، السلطة الادارية المختصة، تسعين (90) يوما من قبل بقراره بالتخلي عن السند او الرخصة المنجميين. يسري مفعول التخلي عن السند او الرخصة المنجميين ابتداء من تاريخ تبليغ السلطة الادارية المختصة موافقتها.

المادة 79

يتعين على صاحب السند المنجمي للاستغلال تبرير، في طلب التخلي، غياب او نفاذ الحقوق المسجلة في السجل المنجمي ذات الصلة بهذا السند المنجمي.

المادة 80

في حالة سحب سند منجمي للاستغلال، يحق لصاحب السند المنجمي المسحوب، خلال اجل ستة (6) اشهر من تاريخ التبليغ بقرار السحب، رفع مخزون المواد المستخرجة او القابلة للتسويق المتواجدة داخل محيط المساحة المعنية. وبعد هذه الفترة، لا يمكن للطرف المعني المطالبة باي حق على هذا المخزون والذي يصبح جزءا لا يتجزا من المكمن.

المادة 81

اذا لم تتم اعادة منح الموقع المنجمي، يبقى صاحب السند او الرخصة المنجميين السابق مسؤولا عن الاضرار التي يمكن ان تنجم جراء الاشغال التي قام بها، وذلك في حالة التخلي او سحب او بطلان سند او رخصة منجميين او هجر الموقع.

المادة 82

في حالة التخلي او سحب او بطلان او انقضاء السند او الرخصة المنجميين او ترك الموقع، يصبح المحيط المعني، بما فيه ملحقاته المحددة في المادة 21 اعلاه، جاهزا لمنح سند او رخصة منجميين جديدين. لا يحتفظ صاحب السند او الرخصة المنجميين باي حق فيما يتعلق بالابار والاروقة وكل الهياكل المنجمية التي تم انجازها داخل حدود محيط السند او الرخصة المنجميين، ولا يمكنه الشروع في تفكيك المنشات والتجهيزات التي تشكل مجموعة منشات الاستغلال الا برخصة تسلمها السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين. وتعود الحقوق التي خولها السند او الرخصة المنجميين لحاملها الى الدولة مجانا. ### الفصل الثاني البحث المنجمي #### القسم الاول التنقيب المنجمي

المادة 83

تسلم رخصة التنقيب عن المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، وبعد الموافقة على مخطط البحث، حسب الترتيب الزمني في تسجيل الطلبات. يمكن ان يشمل التنقيب عن المناجم مادة او عدة مواد معدنية او متحجرة داخل حدود المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه. يتم تحديد مساحة المحيط المعني وفقا للاهداف المحددة وبرنامج التنقيب والاستثمارات التي سيقوم بها مقدم الطلب للحصول على رخصة التنقيب عن المناجم.

المادة 84

لا يمكن ان تتجاوز مدة رخصة التنقيب عن المناجم سنة واحدة (1). ويمكن لصاحب الرخصة ان يطلب تمديدها مرة (1) واحدة لمدة سنة واحدة (1)، على الاكثر ، شريطة احترام الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة لرخصة التنقيب.

المادة 85

يتعين على صاحب رخصة التنقيب عن المناجم تبليغ، بصفة منتظمة، نتائج الاشغال المنجزة الى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، واللتين يمكنهما نشرها وتوزيعها بعد انقضاء رخصة التنقيب عن المناجم.

المادة 86

تعطى الاولوية لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم للحصول على ترخيص الاستكشاف عن المناجم، اذا تم خلال اشغال التنقيب اكتشاف مواد معدنية او متحجرة على جزء، على الاقل، من المحيط المرغوب فيه، شريطة موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط البحث. #### القسم الثاني الاستكشاف المنجمي

المادة 87

يسلم ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، بعد الموافقة على خطط البحث. يمكن ان يشمل الاستكشاف المنجمي مادة او عدة مواد معدنية او متحجرة داخل المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه. تعطى الاولوية في منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم لصاحب رخصة التنقيب عن المناجم، وذلك على كل او جزء من حدود المحيط المطلوب. في حالة ما اذا كان نفس المحيط مطلوبا من طرف العديد من الاشخاص ولم يكن محل تنقيب، فان منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم يكون للطالب الاول.

المادة 88

يسلم ترخيص الاستكشاف عن المناجم لمدة اقصاها اربع (4) سنوات، على الاكثر. ويمكن صاحبه ان بطلب تمديده مرتين (2)، على الاكثر، وتكون مدة كل تمديد سنتين (2) على الاكثر. يسلم ترخيص الاستكشاف عن المقالع لمدة اقصاها سنتان (2) على الاكثر. ويمكن صاحبه ان يطلب تمديده مرتين (2) على الاكثر، وتكون مدة كل تمديد سنة (1) على الاكثر. يمنح التجديد اذا او فى صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع بكل الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب ترخيص الاستكشاف للمرحلة السابقة، واذا اقترح في طلب التمديد برنامج اشغال يكون متناسقا مع نتائج المرحلة السابقة ويمثل مجهودا ماليا تقدره الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كافيا. يمكن، بمناسبة كل تجديد، تقليص المساحة التي يغطيها الاستكشاف وفقا للبرنامج الجديد للاشغال وللاستثمارات المزمع انجازها من قبل صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع.

المادة 89

يحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع استعمال المواد المعدنية التي تم استخراجها بمناسبة اشغال الاستكشاف من اجل انجاز حصص مخصصة لتجارب التعدين، شريطة: - تقديم تصريح مسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، - الا تكتسي هذه العمليات طابعا تجاريا. يجب ان يخضع انجاز تجارب التعدين في الخارج لرخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بحق لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع استعمال المواد المتفجرة، عند الضرورة، لانجاز اشغال الاستكشاف، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 90

يتمتع صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع الذي اكتشف مكمنا قابلا للاستغلال تجاريا بحق المخترع الذي يمنحه الاولوية في الحصول على ترخيص استغلال المناجم او المقالع.

المادة 91

يشترط، للحصول على ترخيص باستغلال مناجم او مقالع، موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط تطوير المكمن الذي يجب ان ياخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.

المادة 92

في حالة ما اذا اظهرت نتائج الاشغال المنجزة في اطار ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع وجود مواد معدنية او متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، و/او بينت ضرورة توسيع الاشغال الى خارج المحيط الممنوح، يمكن لصاحب ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد او ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني. يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الاشكال والشروط التي اتبعت من اجل منح الترخيص الاولي.

المادة 93

يمكن منح مهلة لا تفوق سنتين (2) من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل صاحب ترخيص استكشاف عن المناجم او المقالع قام باكتشاف موقع معدني، ولم يتمكن من تقديم طلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع لاسباب اقتصادية حالية اكدها خبير مستقل.

المادة 94

عند انقضاء اجال الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع او كانت نتائج اشغال الاستكشاف غير مجدية، يجب على صاحبه ان يقوم في مدة لا تتجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ انقضاء هذا الترخيص باجراءات الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الاشغال المنجزة. ويطبق هذا الاجراء كذلك في حالة اكتشاف موقع معدني لا يكون متبوعا بطلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع.

المادة 95

يتعين على صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع، في حالة تقدير موقع معدني قابل للاستغلال تجاريا محل طلب ترخيص استغلال المناجم او المقالع، القيام باجراءات الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ولتقريره الجيولوجي، وهذا في ظرف شهر واحد (1)، على الاقل، قبل تاريخ انقضاء ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع.

المادة 96

يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تقدم، عن طريق الاعلان عن المنافسة، مواقع معدنية او مكامن للمواد المعدنية او المتحجرة لنظام المناجم تم تقديرها بالفعل او اكتشافها او تحديدها، بغرض منح ترخيص استكشاف عن المناجم. تحدد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الاشكال التي تحكم الاعلان عن المنافسة وكذا شروط وكيفيات تقديم واختيار العروض لمنح ترخيص الاستكشاف عن المناجم. تحدد دعوة اعلان المنافسة، على وجه الخصوص، معايير الاختيار ونسبة المشاركة المحتملة للمؤسسة الوطنية، وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي يجب الوفاء بها منح ترخيص الاستكشاف عن المناجم. يتعين على الوكالتين المنجميتين اعداد وتحيين الجرد المفصل للمساحات التي من المحتمل ان تكون موضوع اعلان المنافسة للمواقع المعدنية او المكامن. تصبح المواقع المعدنية او المكامن غير الممنوحة، بعد ثلاثة (3) عروض متتالية في دعوات اعلان المنافسة، متاحة للمنح الى مقدم الطلب الاول وفقا لاحكام هذا القانون. ### الفصل الثالث الاستغلال المنجمي

المادة 97

تسلم سندات ورخص الاستغلال المنجمي بعد دراسة ملف الطلب والموافقة على مخطط التطوير الذي يعده صاحب طلب السند او الرخصة المنجميين ويقدمه الى السلطة الادارية المختصة. #### القسم الاول ترخيص استغلال المناجم او المقالع

المادة 98

يمنح، بالاولوية، ترخيص استغلال المناجم او المقالع من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لصاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع الذي قام بتقدير المكمن ويرغب في مباشرة عملية الاستغلال المنجمي، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يتعين على الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، قبل منح الترخيص باستغلال المناجم، الحصول على الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمناجم. ويتعين عليها، قبل منح الترخيص المذكور في الفقرة اعلاه، الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء عندما يتعلق الامر بالمشاريع الكبرى المدمجة. يقصد بالمشاريع الكبرى المدمجة، كل مشروع يتضمن، زيادة على استغلال المناجم، معالجة او صقل او تحويل كل او جزء من الانتاج المنجمي ويتطلب انجاز منشات قاعدية. يمنح ترخيص استغلال المقالع لاي شخص يقوم حصريا باستغلال المواد المعدنية للمقالع.

المادة 99

يمنح ترخيص استغلال المناجم لمدة اقصاها ثلاثون (30) سنة، مع امكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل او تساوي عشرين (20) سنة لكل تجديد. بمنح ترخيص استغلال المقالع لمدة اقصاها خمس عشرة (15) سنة، مع امكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل او تساوي عشر (10) سنوات لكل تجديد. يخضع التجديد لمدى تنفيذ الالتزامات بعنوان الفترة السابقة وكذا لموافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط التطوير الجديد، للمدة المطلوبة. يمنح تجديد ترخيص الاستغلال حسب نفس الاشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الاولي.

المادة 100

في حالة ما اذا اظهرت نتائج الاشغال المنجزة، في اطار ترخيص استغلال المناجم او المقالع، وجود مواد معدنية او متحجرة غير تلك المستهدفة في ترخيص استغلال المناجم او المقالع، و/او بينت ضرورة توسيع الاشغال الى خارج المحيط الممنوح، يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع طلب توسيع مجال هذا الترخيص ليشمل هذه المواد او ضم المناطق المجاورة للمحيط المعني. يمنح الترخيص المعدل المتضمن توسيع المجال حسب نفس الاشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الاولي.

المادة 101

تساهم المؤسسة الوطنية في حدود عشرين بالمائة (20%) في راسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا او كليا من طرف اجانب، في حالة ما اذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. في حالة رفع راسمال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة اعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة الا اذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. بغض النظر عن احكام الفقرتين اعلاه، يمكن للمؤسسة الوطنية والطرف الاجنبي، الاتفاق على مشاركة تتجاوز العشرين بالمائة (20%) في راسمال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، اذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين. في حالة الاعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 96 اعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في راس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها ان تفوق نسبة عشرين بالمائة (%20).

المادة 102

يمنح ترخيص استغلال المقالع، حصريا، للشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري الذي يملك راسماله اشخاص معنويون او طبيعيون جزائريون، في حدود واحد وخمسين بالمائة (51%) على الاقل. #### القسم الثاني رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع

المادة 103

تسلم رخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الى كل شخص جزائري على مساحة حرة والى عمق يتوافق مع سلامة العمال على النحو الذي تحدده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. يتم منح رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.

المادة 104

يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تسمح بصفة استثنائية، لصاحب رخصة الاستغلال الحرفي للمناجم او المقالع باستخدام وسائل ميكانيكية صغيرة موجهة لاشغال التجريد والتفريغ. تحدد كيفيات الاستغلال الحر في للمواد المعدنية او المتحجرة وتسويقها، كلما اقتضت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.

المادة 105

تسلم رخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع لمدة اقصاها خمس (5) سنوات، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة. #### القسم الثالث رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم

المادة 106

تسلم رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص جزائري على محيط حر. يتم منح رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.

المادة 107

تسلم رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم لمدة اقصاها خمس (5) سنوات، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة.

المادة 108

يعفى صاحب ترخيص استغلال المناجم الذي يقوم باستغلال البقايا المنجمية واكوام الانقاض الناتجة عن نشاطه من الحصول على رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم.

المادة 109

يمكن صاحب ترخيص استغلال المناجم التصرف، ضمن حاجيات نشاطاته وتلك المرتبطة بها، في منتجات المقالع الناتجة عن اشغال الهدم شريطة ابلاغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. #### القسم الرابع رخصة جمع النيازك

المادة 110

تسلم رخصة جمع النيازك من قبل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر لكل شخص جزائري، حسب الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم، على محيط حر والذي تحدد مساحته وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. يتم منح رخصة جمع النيازك الى مقدم الطلب الاول في حالة طلب نفس المحيط من قبل عدة طالبين.

المادة 111

تسلم رخصة جمع النيازك لمدة اقصاها سنتان (2)، مع امكانية تجديدها عدة مرات متتالية لنفس المدة.

المادة 112

تنقضي رخصة جمع النيازك بمجرد ادراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيا او كليا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي. #### القسم الخامس رخصة استغلال المقالع

المادة 113

تسلم رخصة استغلال المقالع من قبل الوالي المختص اقليميا، لكل شخص جزائري على محيط حر لا تتجاوز مساحته خمسة (5) هكتارات.

المادة 114

تسلم رخصة استغلال المقالع لمدة لا تزيد عن سنتين (2)، قابلة للتجديد مرة واحدة (1).

المادة 115

تنقضي رخصة استغلال المقالع بمجرد ادراج المحيط المعني بهذا النشاط، جزئيا او كليا، ضمن المحيط المخصص لسند منجمي. ### الفصل الرابع احكام مشتركة للنشاطات المنجمية #### القسم الاول القواعد في مجال الصحة والسلامة والبيئة

المادة 116

تنجز النشاطات المنجمية مع تطبيق افضل التقنيات والممارسات الدولية بغرض الوقاية والحد من المخاطر او الاضرار التي يمكنها ان تلحق بالاشخاص وبالاملاك وبالمنشات او بالبيئة. يتم استعمال جميع الوسائل من اجل الحفاظ على المكامن والحصول على استرجاع اقتصادي امثل للمواد المعدنية او المتحجرة، في اطار احترام قواعد حماية الاشخاص والاملاك والمنشات والبيئة.

المادة 117

دون الاخلال بالتشريع الساري المفعول، يجب التكفل بكل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة النشاطات المنجمية من طرف المتسبب فيه، من خلال عمليات حماية البيئة واعادة الموقع الى حالته الاصلية و/ او بالتعويض المالي.

المادة 118

دون المساس بالاحكام التشريعية المتعلقة بالبيئة السارية المفعول، لا يطبق النظام الخاص بالمؤسسات المصنفة على البحث واستغلال المواقع المعدنية ومكامن المواد المعدنية او المتحجرة، باستثناء نشات معالجة المواد المعدنية المستخرجة وصقلها وتخصيبها وتثمينها.

المادة 119

يجب على كل طالب ترخيص استغلال المناجم او المقالع او رخصة استغلال البقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم او رخصة استغلال المقالع، ان يرفق طلبه بدراسات التاثير ودراسات المخاطر للنشاط المنجمي على البيئة مرفقة بمخطط تسيير البيئة ومخطط اعادة التاهيل. تخضع هذه الدراسات لمراقبة وموافقة السلطات المختصة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 120

يجب على كل طالب ترخيص استكشاف عن المناجم او المقالع ورخصة الاستغلال الحر في للمناجم او المقالع ان يرفق طلبه بمذكرة تاثير النشاط المنجمي على البيئة. #### القسم الثاني المحتوى المحلي

المادة 121

يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تطلب من صاحب السند او الرخصة المنجميين المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المواد المعدنية او المتحجرة. وتحدد شروط وكيفيات مساهمة صاحب السند او الرخصة المنجميين في تموين السوق الوطنية بالمنتجات المنجمية في دفتر الاعباء المرفق للسند او للرخصة المنجميين.

المادة 122

يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ان تطلب من صاحب السند المنجمي معالجة او صقل او تحويل كل او جزء من الانتاج المنجمي في الوحدات الموجودة في الجزائر. يمكن صاحب سند الاستغلال المنجمي، من اجل التحويل في الجزائر، اللجوء الى الشراكة مع اي شخص جزائري و/او اي شخص معنوي يخضع للقانون الاجنبي وفقا لتشريع الساري المفعول.

المادة 123

يحتوي دفتر الاعباء المرفق بالترخيص لاستغلال المناجم او المقالع بنودا تعطي الافضلية للمؤسسات الجزائرية للتزويد بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر ، شريطة ان تكون الاسعار والجودة ومواعيد التسليم تنافسية. يتعين على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع ومناوليه منح الاولوية لليد العاملة الجزائرية، لتلبية احتياجات نشاط الاستغلال المنجمي. ويتعين على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع ومناوليه ضمان، بشكل مباشر او غير مباشر، في بداية اشغال التطوير، تكوين اليد العاملة الجزائرية لتاهيلها في جميع التخصصات المطلوبة لاداء اشغال التطوير، وذلك في اطار الشروط المحددة في دفتر الاعباء. ## الباب السادس الحقوق والالتزامات ### الفصل الاول حقوق اصحاب السندات والرخص المنجمية

المادة 124

تعطي رخصة التنقيب عن المناجم صاحبها الحق في الدخول الى المحيط المرخص به للشروع في الاستطلاع الجيولوجي وكل اشغال التقصي والتنقيب المنجمي على السطح. غير ان هذه الرخصة لا تمنحه الحق في انجاز اشغال قد تضر بمنفعة مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق.

المادة 125

يخول ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع لصاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في انجاز مجموع الدراسات والاشغال المنجمية اللازمة لمتطلبات نشاط الاستكشاف المنجمية كما هي محددة في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 126

يخول ترخيص استغلال المناجم او المقالع صاحبه، في حدود محيطه وبعمق غير محدد، الحق الحصري في التنقيب والاستكشاف والاستغلال وكذلك الحق في القيام بجميع عمليات التثمين وتسويق المواد المعدنية او المتحجرة المذكورة في ترخيص استغلال المناجم او المقالع.

المادة 127

يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، في اطار انجاز الهياكل والمنشات الضرورية لنشاطاته، الاستفادة، وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من الحقوق والامتيازات الاتية: - شغل الارض والحقوق الملحقة بها، -الارتفاقات القانونية المتعلقة بالدخول والمرور والقنوات. #### القسم الاول شغل الاراضي والحقوق الملحقة بها

المادة 128

يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، ضمن الشروط المحددة في هذا الفصل، شغل داخل حدود المساحة المرخصة الاراضي اللازمة، لا سيما بهدف: - انجاز الهياكل والمنشات الضرورية لنشاطاته، - تنفيذ اشغال الاستكشاف والاستغلال المنجميين والنشاطات المرتبطة بها، - انجاز سكنات المستخدمين المكلفين بالاشغال المنجمية، - انجاز البنية التحتية الاساسية الضرورية للعمليات المرتبطة، لا سيما بنقل العتاد والتجهيزات والمنتوجات المستخرجة، -استخراج من الاملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة للقيام بنشاطاته المنجمية، شريطة الحصول على رخصة مسلمة من طرف الادارة المكلفة بالموارد المائية، وفقا للتشريع الساري المفعول. يجب ان يحتوي مخطط التطوير، الموافق عليه، على الحلول والوسائل اللازمة لمعالجة المياه المستخدمة بهدف اعادة استخدامها، - انجاز البنية التحتية اللازمة للتموين بالمياه والطاقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.

المادة 129

يتم شغل الاراضي التابعة للاملاك الوطنية او التابعة للاشخاص الخاضعين للقانون الخاص مجانا اذا كان موضوعها التنقيب او الاستكشاف المنجميين والتي لا ينجم عنها اي ضرر. غير انه، اذا سببت هذه الاشغال اضرار المالك الارض او لاصحاب الحقوق العينية او لذوي حقوقهم او للشاغلين الشرعيين، يجب ان تخصص لهم تعويضات مالية عادلة. ويجب البحث او لا عن تحديد مبلغ هذه التعويضات عن طريق التراضي. يحدد مبلغ هذه التعويضات، في حالة عدم التراضي بين الاطراف، من طرف الجهة القضائية المختصة اقليميا، بناء على قيمة المنتوج الذي كان بامكان مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق استخراجه من خلال نشاط عادي اذا قاموا باستغلاله بصفة عادية خلال المدة التي شغلها صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم او المقالع. يطبق كذلك مبدا التعويض على الاراضي التابعة للاملاك الوطنية مهما كان وضعها القانوني.

المادة 130

في حالة الاتفاق بالتراضي بين صاحب السند او الرخصة المنجميين والملاك او اصحاب الحقوق العينية او ذوي حقوقهم او الشاغلين الشر عيين، تتوج الاستفادة من شغل الارض والحقوق الملحقة بالتزام تعاقدي بين مختلف الاطراف.

المادة 131

تعطي الاستفادة من شغل الارض، المنصوص عليها في المادتين 127 و128 اعلاه، الملاك واصحاب الحقوق العينية او ذوي حقوقهم او الشاغلين الشر عيين، الحق في تعويضات تغطي كل الاضرار التي لحقت بهم، وتكون على عاتق صاحب السند او الرخصة المنجميين، ويحدد المبلغ بالتراضي بين الاطراف. وفي حالة عدم التراضي، يعرض النزاع امام الجهة القضائية المختصة اقليميا.

المادة 132

لا يمكن انجاز اي منشاة على ارض خاصة او مشغولة بطريقة قانونية من دون ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 130 و 131 اعلاه.

المادة 133

اذا ادى شغل الارض او ممارسة النشاطات الملحقة الى حرمان مالك الارض او اصحاب الحقوق العينية او ذوي الحقوق او الشاغلين الشر عيين من الانتفاع بالارض لمدة تفوق ثلاث (3) سنوات، او عندما تصبح الاراضي التي تم شغلها غير صالحة للاستعمال كما كانت، بكاملها او بجزء كبير منها، يحق للمالك مطالبة صاحب السند او الرخصة المنجميين اقتناء الارض كاملة او جزء منها بسعر يحدد على اساس قيمة الارض اثناء شغلها. يمارس حق شغل الاراضي بشرط ان تستعمل هذه الاراضي حقيقة في اطار الهدف المنصوص عليه في السند او الرخصة المنجميين.

المادة 134

يمكن التصريح بالمنفعة العمومية، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لعملية انجاز اشغال الهياكل والمنشات المذكورة في المادتين 127 و 128 اعلاه، داخل او خارج المحيط المحدد في السند المنجمي، وفق الشروط والاشكال المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. يمكن ان يشمل التصريح بالمنفعة العمومية الهياكل والمنشات الموجهة للتخزين والمعالجة ونقل المواد المستخرجة واجلائها، وكذا التهيئات الضرورية لتطوير النشاط المنجمي المقرر. يمكن صاحب السند المنجمي، بغية ضمان الاستغلال المنجمي وانجاز الهياكل والمنشات التي تم لاجلها التصريح بالمنفعة العمومية، ان يشغل الاراضي الضرورية لهذه الهياكل والمنشات او لهذا الاستغلال المنجمي.

المادة 135

يتم شغل الاراضي التابعة للاملاك الوطنية بغرض ممارسة النشاطات المنجمية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. #### القسم الثاني الارتفاقات

المادة 136

دون الاخلال بالاحكام التشريعية السارية المفعول، يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يستفيد من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور، وتمرير القنوات الضرورية لمنشاته او لسير نشاطه المنجمي، وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 137

يمكن صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة وجود محيط مغلق وعدم الوصول الى اتفاق بالتراضي مع المعنيين، ان يستفيد، بموجب قرار من الوالي المختص اقليميا، من الارتفاقات القانونية للدخول والمرور وتمرير القنوات الضرورية لمنشاته او لحسن سير نشاطه المنجمي على الاراضي المجاورة لحدود المساحة الممنوحة بموجب هذا السند او هذه الرخصة، مع مراعاة احكام المادتين 138 و 139 ادناه. يمنح الارتفاق المتعلق بالدخول والمرور الى الاراضي المنجمية المغلقة، في حالة عدم وجود او عدم كفاية مدخل مرور، بالنظر لموقع نشاط الاستغلال المنجمي او منشاته وملاحقه او ملحقاته، بالنسبة للطريق العمومي او لاستغلال منجمي اخر. بمنح الارتفاق الخاص بالقنوات من اجل تمرير ، على الاراضي المجاورة او التحليق فوقها، قنوات جوية او باطنية لجلب المياه او الغاز او الكهرباء او خطوط او حبال جوية، او منشات او تجهيزات موجهة لنقل او لتخزين منتوجات الاستغلال، وكذا من اجل عمليات التاهيل التي من شانها تسهيل الاستعمال وحسن سير اشغال النشاط المنجمي او هي ضرورية لتطويره.

المادة 138

ترخص الارتفاقات المنصوص عليها في المادة 136 اعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص اقليميا طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. يحدد قرار الوالي المختص اقليميا تعويضا توقعيا وتقدير يا يحسب على اساس الضرر الناجم، فيما يخص الارتفاقات المثقلة للاملاك العقارية الخاصة او التابعة للاملاك الوطنية التي تم شغلها بصفة قانونية من طرف الغير، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويكون هذا التعويض على عاتق صاحب السند او الرخصا المنجميين.

المادة 139

يجب ان يسبق منح رخصة ممارسة حق الارتفاق لمتابعة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 137 اعلاه، تبليغ مباشر يوجه الى الملاك او لاصحاب الحقوق العينية او غيرهم من ذوي الحقوق او للمصالح المعنية، مع اجراء تحقيق خاص في كل بلدية معنية قصد اخذ اراء المعنيين بالامر. يشهر القرار الذي يرخص بالارتفاقات في المحافظة العقارية التي يقع بدائرة اختصاصها العقار المثقل. تسوى النزاعات او الاعتراضات التي قد تنجم عن الارتفاقات او التعويضات ذات الصلة طبقا للاحكام التشريعية السارية المفعول. ### الفصل الثاني التزامات اصحاب السندات والرخص المنجمية

المادة 140

يجب على كل طالب رخصة التنقيب عن المناجم او ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع ان يرفق طلبه بمخطط البحث المنجمي، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبرنامج الاشغال المقرر انجازها.

المادة 141

يجب على كل طالب سند او رخصة للاستغلال المنجمي ان يرفق طلبه بمخطط لتطوير المكمن، بما في ذلك الجدول الزمني المفصل لبر نامج الاشغال المقرر انجازها. يجب على الطالب، في حالة ما اذا تم تقديم الطلب نتيجة اشغال الاستكشاف، ان يرفق طلبه بتقرير حول نتائج الابحاث المنجمية. يتضمن مخطط اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية، والذي تتم مراجعته كل خمس (5) سنوات، كل الاعمال واشغال اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية، ويقوم بتقييم التكاليف ذات الصلة. يحدد مضمون وكيفيات اعداد مخطط اعادة التاهيل واعادة المواقع الى حالتها الاصلية بموجب توجيهة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

المادة 142

يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين، زيادة على الالتزامات المحددة في التشريع الساري المفعول، القيام لا سيما بما ياتي: - انجاز اشغال التنقيب او الاستكشاف او الاستغلال المقررة في دفاتر الاعباء المتعلقة بها، طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، - الحفاظ على الهياكل ومنشات الاستغلال والانقاذ والامن طبقا للاحكام والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، - احترام الشروط التنظيمية والتقنية المنصوص عليها في مجال: • استخدام المتفجرات، • امن الاشخاص وصحتهم، • النظافة وحفظ الصحة العموميين، • المميزات الاساسية للمحيط البري او البحري المجاور، • حماية البيئة والامن الصناعي واستعمال المواد الكيميائية، • حماية الموارد البيولوجية، • حماية التراث الثقافي والاثري، • الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية للطاقة، • حماية الموارد المائية، • محيطات الحماية، • مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية. - دفع كل الرسوم والاتاوى المطبقة على نشاطه او منشاته، - ارسال تقرير سنوي عن نشاطه المنجمي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وللمصالح غير الممركزة للادارة المكلفة بالمناجم، يحدد محتواه من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، - اصلاح الاضرار التي لحقت بالاشخاص والاملاك الناتجة عن ممارسة نشاطاته المنجمية، -استقبال الطلبة والتقنيين المتربصين في الاختصاصات المنجمية وغيرها، حسب رزنامة يتم الاتفاق عليها مع الجامعات والمدارس ومعاهد التكوين، - الشروع في اعادة المواقع الى حالتها الاصلية وتقدير، عند الاقتضاء، المصاريف اللازمة لضمان مهام الرقابة والوقاية لمرحلة ما بعد المنجم، بالعمل مع السلطة الادارية المختصة، وفقا لاحكام المادتين 141 و155 من هذا القانون، - حماية صحة العمال طبقا للتشريع الساري المفعول، -اكتتاب عقود تامين لتغطية الاخطار المتعلقة بكل نشاطاته.

المادة 143

يجب على صاحب السند او الرخصا المنجميين، تحت طائلة التعليق و/ او السحب للسند او الرخصة المنجميين ان يقوم، بما ياتي: - متابعة، بصفة منتظمة، اشغال البحث والاستغلال المنجميين، - ارسال، للايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية، كل معلومة او وثيقة او دراسة مهما كان نوعها متعلقة بعمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمية، - حفظ، بالجزائر ، عينات النقب وكذلك كل عينات المواد المعدنية او المتحجرة، موضوع السند او الرخصة المنجميين، والمواد المعدنية الاخرى المرتبطة بها، - تقديم كل المعلومات وكل التبريرات المفيدة التي نطلبها شرطة المناجم او المصالح غير الممركزة للادارة المكلفة بالمناجم بغية تفادي كل حادث او جراء وقوع حادث، - تقديم للسلطة الادارية المختصة الدراسات والمخططات اللازمة قبل الشروع في اشغال البحث والاستغلال، - تحيين المخططات والسجلات اللازمة لمتابعة اشغال الاستغلال، - تحيين سجلات الاستخراج والارسال والتسويق، بصفة منتظمة، تكون مطابقة للمعايير المحددة في التنظيم الساري المفعول، - ايداع، لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تقريرا حول النتائج المحصل عليها من اشغال البحث المنجزة وذلك ثلاثة (3) اشهر قبل انقضاء صلاحية رخصة التنقيب عن المناجم او ترخيص الاستكشاف عن المناجم او المقالع، - ايداع، لدى السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين، تقريرا يلخص نتائج اشغال الاستغلال المنجزة، وذلك ستة (6) اشهر قبل انقضاء مدة السند او الرخصة المنجميين، - تقديم، للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مخططا محينا لاعادة التاهيل واعادة المواقع لحالتها الاصلية، وكذا الاعمال التي سيقوم بها في اطار مرحلة ما بعد المنجم، وذلك ستة (6) اشهر قبل انقضاء مدة صلاحية كل سند او رخصة مجميين.

المادة 144

يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يوفر تاطيرا تقنيا كافيا ومؤهلا لجميع عمليات الاستكشاف والاستغلال المنجميين، وفقا لمقتضيات دفتر الاعباء.

المادة 145

يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، في حالة غلق الموقع المنجمي تبعا لنفاذ احتياطات المواد المعدنية او المتحجرة، الشروع في رفع كل المنشات المتواجدة داخل المحيط المنجمي. ويتعين عليه ان يعطي للموقع المنجمي هيئة تكون قريبة من حالته الاصلية، وتكون مقبولة من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئة. يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين دفع الحقوق والرسوم المستحقة واحترام التزاماته المتعلقة باعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية وكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذا في دفتر الاعباء. يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يقدم للسلطة الادارية المختصة تقريرا مفصلا عن الاشغال المنجزة. تصبح كل المعلومات المقدمة ملكا للدولة وتودع لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية. ## الباب السابع تنظيم الرقابة الادارية والتقنية ### الفصل الاول شرطة المناجم

المادة 146

تنشا شرطة المناجم مشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. من اجل ممارسة وظائفهم، يؤدي المهندسون المذكورون اعلاه، امام مجلس قضاء الجزائر، اليمين الاتية: "اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة واخلاص وان اراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرض علي".

المادة 147

يتولى مهندسو شرطة المناجم المنشاة بموجب المادة 146 اعلاه، مهام الرقابة الادارية والتقنية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يسهر مهندسو شرطة المناجم على احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والامن وشروط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي من اجل ضمان المحافظة على الاملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية البيئة وحماية المواقع الاثرية، وفرض، كلما دعت الضرورة ذلك، التدابير الوقائية المتعلقة بالاخطار المنجمية الواجب التكفل بها من طرف صاحب السند او الرخصة المنجميين.

المادة 148

يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة على تنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق احكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية. يعلم مهندسو شرطة المناجم الادارة المكلفة بالبيئة بكل حدث او فعل يمكن ان يشكل مخالفة للاحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة. ويتولون كذلك مهام مراقبة تقنيات استعمال المواد المتفجرة.

المادة 149

يمكن لمهندسي شرطة المناجم، في اطار صلاحياتهم، وفي اي وقت، القيام بتفتيش الاستغلالات المنجمية والبقايا المنجمية واكوام انقاض المناجم وورشات البحث المنجمي، وكذا المنشات الملحقة بها ويمكنهم اشتراط تقديم الوثائق بمختلف انواعها وتسليم كل عينة او عتاد ضروري لتادية مهمتهم. ويمكن مهندسي شرطة المناجم ان يصدرواللمستغل اوامر مكتوبة في حالة وجود خطر محدق او وقوع حادث في ورشة للبحث والاستغلال المنجميين بهدف حماية الاشخاص والممتلكات.

المادة 150

يحظى مهندسو شرطة المناجم بحماية الدولة مما يمكن ان يتعرضون له من تهديد او اهانة او اي اعتداء، مهما كانت طبيعته، اثناء ممارسة مهامهم او بمناسبتها. ### الفصل الثاني الرقابة الادارية والتقنية

المادة 151

تحدد القواعد الفنية المنجمية وتقنيات الاستغلال المنجمي من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

المادة 152

يتخذ الوالي المختص اقليميا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، التدابير التحفظية الضرورية اذا كانت طبيعة اشغال البحث والاستغلال المنجميين تخل بالامن وحفظ الصحة العمومية وسلامة الارض وصلابة السكنات والصروح وللحفاظ على طرق الاتصال والمحافظة على الاستغلالات المنجمية وطبقات المياه الجوفية واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والري او لاحتياجات الصناعة، او تمس بالامن والنظافة المتعلقين بالمستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية، او نوعية الهواء بطريقة تشكل خطر اعلى السكان المجاو رين، او المساس بالمواقع الاثرية، ويقوم باعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها.

المادة 153

يمكن انشاء، عن طريق التنظيم، محيطات لحماية حول المواقع الجيولوجية الملحوظة باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخضع للراي المسبق لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، كل شغل للاراضي وكل عملية بناء وكل اشغال البحث والاستغلال داخل هذه المحيطات.

المادة 154

يمكن انشاء، عن طريق التنظيم، محيطات للحماية حول المواقع المنجمية باقتراح من الوزير المكلف بالمناجم. يخضع للراي المسبق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، كل شغل للاراضي وكل عملية بناء وكل اشغال داخل هذه المحيطات.

المادة 155

لا يمكن لاي كان التخلي عن بئر او رواق او خندق او موقع استخراج او ارضية منجم او سد لطرح الاكوام او الانقاض او البقايا المنجمية الا بعد الحصول، مسبقا، على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 191 ادناه. يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، عند انقضاء مدة السند او الرخصة المنجميين، ان ينفذ فورا وعلى نفقاته الاشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الادارية المختصة، لا سيما اعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية والحفاظ على المكمن وحماية الموارد المائية. تقوم السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين، بتحديد المدة التي تكون فيها مسؤولية صاحب السند او الرخصة المنجميين قائمة، بعد استشارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة. في حالة الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها اعلاه، تامر السلطة الادارية المختصة التي منحت السند او الرخصة المنجميين، بالشروع في تنفيذ التدابير المقررة بقوة القانون وعلى حساب المستغل الذي اخل بالتزاماته، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 191 ادناه.

المادة 156

يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يقوم بتنفيذ التدابير الوقائية بهدف ازالة او تقليل و/ او التعويض عن الاضرار الناجمة عن نشاطه.

المادة 157

يمنع الوالي المختص اقليميا، باقتراح من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، انجاز كل بئر او رواق او اشغال الاستغلال السطحي او الباطني تكون مخالفة لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وهذا دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه.

المادة 158

لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال الناتجة عن الاشغال المنجمية داخل الاستغلالات المنجمية، سواء في حالة نشاطها او عند توقفها، لاغراض اخرى من غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المقررة في الاصل، الا بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. تطلب السلطات المحلية المهتمة باسترجاع هذه الفراغات لاحتياجات مشاريع المنشات الصناعية او الحضارية او البيئية راي الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

المادة 159

يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين، التصريح مسبقا لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بكل فتح او استرجاع بئر او رواق يمتد الى سطح الارض، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه، ويرفق هذا التصريح بما ياتي: - مخطط يبين وضعية البئر او الرواق، - مذكرة تبين الاشغال المقررة، - عرض عن تدابير الامن المتخذة لذلك.

المادة 160

يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين، ثلاثة (3) اشهر قبل التوقف النهائي للاشغال، ان يقدم تصريحا بذلك للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 ادناه.

المادة 161

يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالتا المناجم في اطار تطبيق احكام هذا القانون، امام الجهات القضائية المختصة. ### الفصل الثالث الاخطار المنجمية

المادة 162

يجب على صاحب السند او الرخصة المنجميين ان يضع، على نفقاته، نظاما للوقاية من الاخطار المنجمية التي يمكن ان تنجم عن نشاطه المنجمي. وهو مسؤول عن الاضرار الناجمة عن نشاطه. هذه المسؤولية غير محددة بمحيط السند او الرخصة المنجميين ولا بمدة صلاحيته. يجب ان يكون نظام الوقاية شفافا وسهل الوصول اليه من قبل مهندسي شرطة المناجم او اي ادارة مختصة في هذا المجال.

المادة 163

يتعين على اصحاب السندات او الرخص المنجمية، اذا تبين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ضرورة تنفيذ الاشغال الرامية الى فتح مجال وصل بين الاستغلالات المنجمية المجاورة، اما للتهوية او لجريان المياه او لفتح منافذ الاغاثة، ان ينفذوا، كل فيما يخصه وعلى نفقاتهم، الاشغال المقررة.

المادة 164

يمكن للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، في حالة وجود سبب يؤدي الى وقوع خطر وشيك قد يمس بامن الاشخاص او الحفاظ على الاستغلالات المنجمية او حماية البيئة، ان تملي لصاحب السند او الرخصة المنجميين التدابير التي ترمي الى حماية الاشخاص و/ او الممتلكات، او تعليق نشاطه في اجل محدد، وتخبر الوالي المختص اقليميا.

المادة 165

تتخذ السلطة المحلية المختصة اقليميا، في حالة وقوع حادث خطير في ورشة للبحث المنجمي او في الاستغلال المنجمي وملحقاته، كل التدابير الملائمة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 166

يتعين على صاحب السند او الرخصة المنجميين او ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في وفاة او جروح خطيرة اثناء ممارسة النشاطات المنجمية، ان يخبر فورا السلطات المحلية والهيئات المختصة وكذا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

المادة 167

يجب على صاحب السند او الرخص المنجميين او ممثله، في حالة وقوع حادث يتسبب في فقدان حرية التحرك لشخص واحد، على الاقل، بالاضافة الى التدابير الاستعجالية التي تفرض، ان ينفذ الاجراءات التي تصدرها شرطة المناجم او اي مصلحة اخرى مؤهلة بهدف انقاذ الشخص او الاشخاص المعنيين.

المادة 168

يجب على صاحب ترخيص استغلال المناجم او المقالع، علاوة على اكتتاب وثيقة عقد تامين عن المسؤولية المدنية لمسؤول المؤسسة، ان يكتتب وثيقة عقد تامين خاص ضد الاخطار المنجمية. ## الباب الثامن احكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة في البحر ### الفصل الاول احكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر

المادة 169

تمارس الدولة الجزائرية حقوق السيادة على مجموع المجالات البحرية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، لاغراض البحث عن المواد المعدنية او المتحجرة واستغلالها.

المادة 170

مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب، تطبق احكام الابواب من الاول الى السابع من هذا القانون، على نشاطات البحث والاستغلال المنجميين التي تتم في المجالات البحرية المشار اليها اعلاه.

المادة 171

لا يملك حق ممارسة النشاطات المنجمية في المجالات البحرية الخاضعة للقانون الجزائري، الا الحائزون على سند او رخصة منجميين التي تسلمها لهم الدولة الجزائرية.

المادة 172

في اطار تطبيق احكام هذا القانون، يلحق المجال البحري محل السند او الرخصة المنجميين بالولايات المجاورة المعنية.

المادة 173

تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية اثناء ممارسة النشاطات المنصوص عليها في المادة 170 اعلاه، على المنشات والتجهيزات المعرفة في المادة 174 ادناه. تطبق هذه القوانين والتنظيمات ضمن نفس الشروط داخل مناطق الامن على مراقبة العمليات الجارية قصد المحافظة على الامن العمومي.

المادة 174

يقصد بالمنشات والتجهيزات المستعملة في البحث او استغلال المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية في مفهوم هذا القانون: - المحطات العائمة وملحقاتها، -الاليات الاخرى الخاصة بالاستغلال وكذا ملحقاتها، - السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث او الاستغلال المنجميين.

المادة 175

تخضع المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر. وتخضع هذه المنشات والتجهيزات، زيادة على ذلك، عندما تكون قابلة للعوم، للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم ورخصة المرور وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر اثناء عومها. ولتطبيق هذه القوانين والتنظيمات، يعتبر ربانا، امام السلطات المختصة في هذا المجال، كل شخص يقود على متن هذه المنشات والتجهيزات، اشغال البحث او الاستغلال، حسب مفهوم هذه القوانين والتنظيمات. وهو يخضع في كل الحالات للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول.

المادة 176

يمكن احاطة المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه بمنطقة امن تمتد على مسافة خمسمائة (500) متر، ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشات والتجهيزات. يمنع الدخول دون رخصة، باي وسيلة كانت الى هذه المنطقة، اذا كانت الاسباب خارجة عن عمليات البحث او الاستغلال المنجميين. يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشات والتجهيزات، وكذا فوق مناطق الامن، قصد ضمان الحماية الضرورية لهذه المنشات والتجهيزات وضمان امن الملاحة الجوية.

المادة 177

يتم كل نقل بحري او جوي بين التراب الوطني والمنشات والتجهيزات القائمة في المجالات البحرية الجزائرية، بواسطة السفن والطائرات المرخص لها من طرف السلطات المختصة.

المادة 178

يعد كل مالك او مستغل لمنشاة او تجهيز، كما هي مذكورة في المادة 174 اعلاه، ترتكز على قعر البحر، او كل شخص يقوم باشغال البحث او الاستغلال على متنها، مسؤولا، كل فيما يخصه، عن المنشاة وعن ضمان استمرار جودة الاشارة البحرية وعملها. تقع نفقات الاشارة، في كل الحالات، على عاتق المالك او المستغل. تطبق هذه الاحكام، عند الاقتضاء، على الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه. يمكن للسلطة الادارية المختصة، اذا لم يمتثل الاشخاص المذكورون في الفقرة الاولى اعلاه للتعليمات التي تعطيها لهم من اجل تطبيق احكام هذه المادة وعدم الاستجابة للاعذار الموجه لهم، ان تتخذ، بصفة تلقائية، الاجراءات اللازمة على حساب المالك او المستغل، وذلك دون الاخلال بالمتابعات القضائية. يحق للسلطة الادارية المختصة الدخول الى هذه المنشات والتجهيزات والى اجهزة الاشارة للتاكد من استجابة هؤلاء الاشخاص للالتزامات التي تقع على عاتقهم كما تنص عليها هذه المادة.

المادة 179

يجب على الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 178 اعلاه ان يبلغوا الى السلطات المختصة، المعلومات البحرية التي جمعت من خلال نشاطات البحث او استغلال المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية.

المادة 180

يطبق التشريع البحري والخاص بالموانئ على الاشارة المتعلقة بالمنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه، وعلى الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه. ولهذا الغرض، يعتبر ربانا او مستخدما، امام السلطات المختصة في هذا المجال، الشخص الذي يقوم باشغال البحث والاستغلال على متن هذه المنشات والتجهيزات في مفهوم المادتين 174 و 176 اعلاه. ويخضع، في كل الحالات، للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

المادة 181

يتعين على المالكين و/ او المستغلين ان سحبوا كل المنشات والتجهيزات التي اصبحت غير ستعملة. ويتم اعذارهم، ان اقتضى الامر، بهدف احترام هذا الالتزام، وتحدد لهم الاجال للشروع في الاشغال وانهائها. في حالة رفض او تهاون في تنفيذ هذه الاشغال، يمكن القيام بها، بصفة تلقائية، على نفقاتهم وعلى مسؤولياتهم. ### الفصل الثاني احكام خاصة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر

المادة 182

تعتبر من الناحية الجمركية المنتجات المستخرجة من المجالات البحرية كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للاقليم الجمركي. ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني.

المادة 183

يمسك سجل خاص بالمواد المعدنية والمتحجرة على مستوى المنشات والتجهيزات المذكورة في المادة 174 اعلاه. يحدد الشكل الذي يمسك به السجل والعلامات الواجب تقييدها فيه، عن طريق التنظيم.

المادة 184

يمكن لاعوان الدولة المؤهلين ان يقوموا بمراقبة المنشات والتجهيزات في اي وقت. كما يمكنهم مراقبة وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري او في استغلال موارده الطبيعية داخل مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 176 اعلاه وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي. ## الباب التاسع احكام جزائية ### الفصل الاول معاينة المخالفات

المادة 185

علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي، يؤهل مهندسو شرطة المناجم، المنشاة بموجب المادة 146 اعلاه، للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن لمهندسي شرطة المناجم، اثناء ممارسة مهامهم، طلب تسخير القوة العمومية، وفقا للتشريع السارية المفعول.

المادة 186

مع مراعاة احكام المادة 185 اعلاه، يؤهل، كل في مجال اختصاصه، لمعاينة المخالفات خلال ممارسة النشاطات المنجمية في البحر: - مهندسو شرطة المناجم، - مفتشو البيئة، - قادة السفن التابعة للبحرية الوطنية، - قادة البواخر الاوقيانوغرافية التابعة للدولة، - مفتشو الملاحة والعمل البحري، - اعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، - المتصرفون الاداريون للشؤون البحرية.

المادة 187

يترتب على معاينة مخالفة تحرير محضر يتضمن بدقة هوية الاطراف والوقائع المثبتة، وكذا التصريحات التي يجمعها العون المحرر والتكييف القانوني للوقائع المرتكبة. بعد تلاوة المحضر، يوقع عليه من طرف العون المحرر ومرتكب المخالفة وجميع الاطراف المسموعة. وفي حالة رفض التوقيع ينوه عن ذلك في المحضر. تكون لمحاضر معاينة المخالفات حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة او بشهادة شهود طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. يرسل اصل المحضر، مرفقا بنسختين (2) منه، من طرف العون المحرر فورا الى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا. ### الفصل الثاني العقوبات الجزائية

المادة 188

دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة في هذا الفصل.

المادة 189

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يقوم باشغال التنقيب او الاستكشاف المنجميين بدون الرخصة او الترخيص المنصوص عليهما في المادة 59 من هذا القانون.

المادة 190

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يمارس نشاط استغلال منجمي بدون سند او رخصة منجميين.

المادة 191

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يتخلى عن بئر او رواق او خندق او موقع استخراج او ارضية منجم او سد لطرح الاكوام او الانقاض او البقايا المنجمية، بدون رخصة مسبقة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. ويعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج صاحب السند او الرخصة المنجميين الذي لم ينفذ الاشغال المقررة من طرف السلطة الادارية المختصة، تطبيقا لاحكام المادة 155 من هذا القانون.

المادة 192

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يباشر انجاز بئر او رواق او اشغال الاستغلال السطحي او الباطني خرقا لقرار الوالي المنصوص عليه في المادة 157 من هذا القانون. ويعاقب بغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج صاحب لسند او الرخصة المنجميين الذي لم يبلغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بفتح او استرجاع بئر او رواق يمتد الى سطح الارض، خلافا لاحكام المادة 159 اعلاه. ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة اعلاه المستغل الذي لم يقم بتبليغ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتوقف النهائي للاشغال خلال الاجال ووفق الاشكال المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون.

المادة 193

يعاقب بغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج كل صاحب سند او رخصة منجميين لم يرسل الى السلطة الادارية المختصة التقرير المفصل المتضمن الاشغال المنجزة خلال نشاطاته المنجمية، وتقارير النشاطات والتقارير والمخطط المنصوص عليها في المواد 142 و 143 (المطات 8 و 9و10) و 145 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل منتج لمعطيات جيولوجية لم يقم بالتصريح لدى الايداع القانوني للمعلومة الجيولوجية طبقا للمواد 30 و 31 و 32 اعلاه.

المادة 194

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من قام باحالة للحقوق والالتزامات المترتبة على سند منجمي، كليا او جزئيا، او ايجارها من الباطن وذلك بدون الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 54 و 71 من هذا القانون.

المادة 195

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج المستغل الذي لم يقم باشغال اعادة التاهيل واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لاحكام هذا القانون، بعد امر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

المادة 196

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج الى 4.000.000 دج كل من يمارس نشاطا منجميا في موقع محمي باتفاقيات دولية و/او بالتشريع الساري المفعول.

المادة 197

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنة واحدة (1) وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من يباشر الحفر في المواقع الجيولوجية الملحوظة، او جمع او بيع المعادن والنيازك والحفريات دون الموافقة المسبقة للسلطة المعنية.

المادة 198

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 200.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يشغل، بدون وجه حق ارضا محمية بموجب نص تنظيمي وفق احكام المادتين 153 و 154 اعلاه، دون الراي المسبق للسلطة الادارية المختصة.

المادة 199

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من رفض الامتثال الى الاوامر المكتوبة الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم في حالة وجود خطر محدق او وقوع حادث في ورشة للبحث او الاستغلال المنجميين.

المادة 200

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى اربع (4) سنوات وبغرامة من 2.000.000 دج الى 4.000.000 دج كل من يواصل اشغال البحث او الاستغلال المنجميين خلافا لحكم نضائي او قرار اداري.

المادة 201

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 3.000.000 دج كل من يقوم بنشاط منجمي للبحث او الاستغلال المنجميين في المجال البحري الجزائري دون ترخيص مسبق.

المادة 202

يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج الى 5.000.000 دج كل من يقوم، اثناء البحث عن المواد المعدنية او المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية او استغلالها، بصب او ترك نسرب او حرق او غمر في البحر ، انطلاقا من المنشات او التجهيزات المشار اليها في المادة 174 اعلاه، مواد او منتوجات او نفايات من شانها ان تلوث او تعكر او تفسد المياه او المساحات البحرية او البرية الخاضعة للقانون الجزائري.

المادة 203

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى منتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل مالك او مستغل رفض، رغم الاعذار المرسل اليه، تنفيذ الاشغال المتعلقة بسحب التجهيزات او المنشات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون.

المادة 204

يعاقب كل شخص منصوص عليه في المادة 178 اعلاه، استعمل معدات من شانها ان تشتب بعلامات الاشارة البحرية او تمنع الملاح من رؤيتها، بالحبس من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر.

المادة 205

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى منتين (2) وبغرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يشرف على اشغال البحث او الاستغلال على متن المنشات والتجهيزات المشار اليها في المادة 174 اعلاه، ولم يمسك سجل المواد المعدنية او المتحجرة المنصوص عليه في المادة 183 اعلاه، او كان يحمل بيانات مزيفة. وتطبق نفس العقوبة عند رفض تقديم السجل او الاعتراض على فحصه من طرف السلطات المختصة.

المادة 206

ما عدا حالة القوة القاهرة، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من دخل، بصفة غير قانونية، الى منطقة الامن المعرفة في المادة 176 اعلاه، او حلق فوقها بصفة غير قانونية بعدما اتخذت السلطات المختصة كل الاجراءات الملائمة لتمكين الملاحين من التعرف على وضعية هذه المنطقة.

المادة 207

يعاقب كل شخص خرب عمدا منشاة او تجهيزا مشارا اليهما في المادة 174 اعلاه، باي وسيلة كانت، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 208

يعد الشخص المعنوي الذي ارتكب احدى الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون، مسؤولا جزائيا عنها، ويعاقب طبقا لقانون العقوبات.

المادة 209

يمكن حجز التجهيزات والعتاد والوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون.

المادة 210

يمكن للجهات القضائية ان تقضي، عند الادانة، بمصادرة الاشياء المحجوزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن نية. ## الباب العاشر الاحكام الانتقالية والنهائية

المادة 211

التراخيص المنجمية للبحث و/او للاستغلال الممنوحة طبقا لاحكام القانون رقم 05-14المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمشار اليه اعلاه، السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا القانون، تبقى صالحة الى غاية انقضاء اجالها. ولا يمكن تجديدها او تمديدها.

المادة 212

يمكن لاصحاب التراخيص المنجمية، المشار اليهم في المادة 211 اعلاه، باستثناء التراخيص المنجمية الممنوحة من قبل الولاة المختصين اقليميا، خلال الاربعة والعشرين (24) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون، ان يقوموا بطلب منح سند او رخصة منجميين للمدة المتبقية لترخيصهم المنجمي طبقا لاحكام هذا القانون، شريطة ان يتخلوا رسميا عن الترخيص المنجمي السابق.

المادة 213

تبقى الاحكام الجبائية المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول وتطبق الى غاية نشر احكام جبائية جديدة في قانون المالية طبقا للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.

المادة 214

تحدد الرسوم والاتاوى والمؤونة المرتبطة بالنشاطات المنجمية بموجب قانون المالية.

المادة 215

تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، سارية المفعول الى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون.

المادة 216

تلغى احكام القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم.

المادة 217

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025. عبد المجيد تبون