قانون 25-05 يتعلق بالتعبئة العامة قانون التعبئة العامة

قانونغير محددالقانون العسكري والأمن

قانون التعبئة العامة الصادر سنة 2025

# قانون 25-05 يتعلق بالتعبئة العامة قانون التعبئة العامة :اخر تعديل29 - 07 - 2025 قانون رقم25 - 05 مؤرخ في23 محرم عام1447 الموافق 19 يوليو سنة2025، يتعلق بالتعبئة العامة (ج.ر47-2025 ). ي: صدر القانون االتي نصه الفصل االول احكام عامة : المادة االولى يهدف هذا القانون الى تحديد االحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في ###### المادة 99 من الدستور ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي • : التعبئة العامة مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان اكبر فعالية في انتقال ال قوات المسلحة واجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا االقتصاد الوطني من حالة السلم الى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود .الحربي • : المجهود الحربي تركيز كافة او بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية واالقتصادية والمالية للدولة ، وكذا تكييف االنتاج الصناعي مع احتياجات القوات .المسلحة ###### المادة 3 تهدف التعبئة العامة الى تعزيز الطاقة الدفاعية لالمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية، للسماح لها باداء مها ،مها في الدفاع عن وحدة البالد .وسالمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في افضل الظروف ###### المادة 4 ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خالل المشاركة الفعلية لكل االجهزة والهي ئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني .والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون ###### المادة 5 تقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، اذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او ا ستقاللها، او سالمة ترابها او في حالة وقوع عدوان فعلي عليها او يوشك ان يقع، طبقا لالحكام .المنصوص عليها في الدستور .وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس االشكال ###### المادة 6 يحدد رئيس الجمهورية المحاور االساسية لالستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب .مرسوم رئاسي ###### المادة 7 يضمن الوزير االول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات اعضاء الحكومة، كل في .مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة ###### المادة 8 يضمن وزير الدفاع الوطني االشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة .وتنفيذها الفصل الثاني كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة ###### المادة 9 يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من االجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز، بالخصوص، على ما يا: تي - ،وضع حيز التطبيق االطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة - ،وضع اليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة - ،اعداد مخططات التعبئة العامة - ،تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها - ،تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير االشخاص والممتلكات،والخدمات - ،التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات - .تحسيس المجتمع المدني والمواطنين ###### المادة 10 توضع الية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة .العامة ومتابعة تنفيذها ###### المادة 11 تعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة .العامة يتم اعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع .الوطني يتم اعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على اساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة. وي عرض .لموافقة رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 12 تحدد المخططات المنصوص عليها في ###### المادة 11 من هذا القانون، ال سيما كيفيات تحضير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا.المتدخلين واليات التنسيق ذي الصلة وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة .العامة ###### المادة 13 يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية االحتياجات .المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة .تحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم ###### المادة 14 يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تح ت تصرف وزارة الدفاع .الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المحينة المرتبطة بالتعبئة العامة ###### المادة 15 يتم تسخير االشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول واحكام .هذا القانون ###### المادة 16 تستوجب نشاطات التعبئة العامة التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات، طبقا الحكام هذا .القانون وفي هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة.الدفاع الوطني تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 17 يساهم تحسيس المجتمع المدني والمواطنين في تعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة .العامة وابراز واجباتهم تجاهها الفصل الثالث تحضير التعبئة العامة ###### المادة 18 يشمل تحضير التعبئة العامة تنفيذ اعمال لشتركة واعمال خاصة، قصد السماح باالنتقال الفعال والسريع لالقتصاد الوطني واجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية من حالة السلم الى حالة الحرب وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة الى .اعلى درجاتها، في حالة التعبئة العامة القسم االول االعمال المشتركة ###### المادة 19 يقع تنفيذ االعمال المشتركة لتحضير التعبئة العامة على عاتق الوزارات، كل فيما يخصها، وتتمثل هذه االعمال : فيما ياتي - اعداد النصوص التنظيمية في مجال التعبئة العامة ،وتحيينها وتكييفها - اعداد المخططات الخاصة والمخطط العام للتعبئة العامة، طبقا الحكام ###### المادة 11 ،من هذا القانون - ،اعداد التقديرات الميزانياتية المتعلقة بالتعبئة العامة - ،احصاء وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها مع ضمان تحيينها - ،صيانة احتياط التعبئة العامة والمحافظة عليه -المشاركة في التمارين على التعبئة العامة واستغالل ،نتائجها - اعداد تقييم دوري للتدابير المرتبطة بتحضير التعبئة ،العامة ومستوى تنفيذها - اعداد التقارير الدورية التقييمية لنشاطات تحضير التعبئة العامة والمقترحات والتوصيات ذات الصلة وعرضها على الوزير االول او رئيس الحك.ومة، حسب الحالة القسم الثاني االعمال الخاصة ###### المادة 20 تتولى وزارة الدفاع الوطني، ال سيما ما ياتي - دراسة وتحليل واستغالل المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتعبئة العامة الموضوعة تحت تصرفها طبقا لل ###### المادة 14 ،من هذا القانون - تخطيط وتنفيذ التمارين على التعبئة العامة مع ضمان مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية واستغالل ،نتائجها -السهر على تنسيق نشاطات السلطات العسكرية على المستويين الجهوي والمحلي مع مسؤولي الجماعات : المحلية، قصد •ترقية وربط عالقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي االحت،ياط والحفاظ عليها •تنفيذ االعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي .وباعادة استدعاء عسكريي االحتياط ###### المادة 21 تضمن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ال سيما القيام بتحسيس افراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج حول دورهم في مجال التعبئة العامة، في اطار التزا.مهم ومشاركتهم في الدفاع عن الوطن كما تسهر ايضا على تحسيس الراي العام الدولي والمنظمات الدولية واالقليمية حول شرعية اللجوء الى التعبئة العامة في حالة .وقوع عدوان فعلي على البالد او يوشك ان يقع ###### المادة 22 تسهر الوزارة المكلفة بالداخلية على ان يضمن مسؤولو ا لجماعات المحلية التنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية : المختصة اقليميا، ال سيما من اجل - ،وضع قاعدة معطيات محينة تتعلق بالمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتهم وتسخيرهم - تحسيس المجتمع المدني والمواطنين بالدور المنوط بهم فيما يخص التزامهم ومشاركتهم في حالة التعبئة العامة وبعواقب .تخليهم عن واجباتهم في هذا المجال .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ###### المادة 23 تعمل الوزارة المكلفة بالصناعة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات االخرى المعنية، على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تكييف االنتاج الص ناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة والمجهود الحربي في حالة التعبئة .العامة ###### المادة 24 تنسق الوزارة المكلفة بالنقل مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات االخرى المعنية، نشاطات تحضير وتكييف الموارد البشرية والوسائل المادية للنقل العمومي والخاص مع احتياجات ال.قوات المسلحة .تقوم وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالنقل باعداد نظام االولويات في مجال النقل الحتياجات القوات المسلحة ###### المادة 25 تسهر الوزارة المكلفة باالشغال العمومية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارات االخرى الم عنية، على بناء وتهيئة المالجئ وصيانة شبكة طرق المواصالت وتهيئة المنشات المتعلقة بها وفقا الحتياجات القوات .المسلحة ###### المادة 26 تحضر الوزارة المكلفة بالصحة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات االخرى المعنية، كيفيات تعبئة .مهنيي الصحة ووضع تحت التصرف الوسائل والهياكل ومؤسسات الصحة والمستلزمات الطبية ###### المادة 27 تسهر الوزارات المكلفة بالطاقة، والفالحة، والموارد المائية، وا لتجارة، بالتشاور فيما بينها وبالتنسيق مع الوزارات االخرى المعنية، على ضمان توفر المواد الطاقوية والمائية واالستهالكية االساسية الضرورية .للتعبئة العامة ###### المادة 28 تسهر الوزارة المكلفة بالمواصالت السلكية والالسلكية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارا ت االخرى المعنية، على اتخاذ التدابير الرامية الى تطوير والرفع من قدرات شبكة المواصالت السلكية والالسلكية الوطنية الموثوقة والمؤمنة بما يخدم ويعزز اعمال التعبئة .العامة ###### المادة 29 تسهر الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، في اطار نشاطاتها التوجيهية واالعالمية الدينية تجاه المواطنين، على تعزيز مبدا االنتماء الوطني والمحافظة على استقرار البالد وعلى ابراز القيم التي يمليها الواجب الديني تجاه الوطن في حالة .التعبئة العامة ###### المادة 30 تسهر الوزارة المكلفة باالتصال، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات االخرى ا لمعنية، على ترقية اعالم .وتحسيس المواطنين للحفاظ على استقرار البالد وعلى ابراز الدور المنوط بهم في اطار مشاركتهم في حالة التعبئة العامة ###### المادة 31 يرفع وزير الدفاع الوطني، سنويا او كلما اقتضت الضرورة، الى رئيس الجمهورية تقريرا تقييميا عن مستوى التحضير وال.جاهزية العملياتية للقوات المسلحة في مجال التعبئة العامة وعن النشاطات ذات الصلة الفصل الرابع تنفيذ التعبئة العامة ###### المادة 32 ،في حالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل اجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص على جميع المستويات، اداء مها.مها بصفة عادية، مع ايالء او لوية نشاطاتها الحتياجات القوات المسلحة ###### المادة 33 يترتب على تنفيذ التعبئة العامة ما ياتي - ،انتقال القوات المسلحة من حالة السلم الى حالة الحرب - تعليق انهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين،العسكريين - ،اعادة استدعاء عسكريي االحتياط - اتخاذ االجراءات من طرف الوزارات المعنية لتنفيذ ،االعمال والتدابير المناسبة - تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري ،المفعول - ، تنفيذ اجراءات التسخير - تعليق االحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة ،العامة - .متابعة وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لسير وادارة كل ادوات االنتاج التي تساهم في المجهود الحربي ###### المادة 34 يتولى وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، التفعيل التدريج ي للمخطط العام للتعبئة العامة من خالل، ال سيما دعم اعمال القوات المسلحة وكذا ترشيد استهالك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية واالستهالكية .االساسية ###### المادة 35 يضمن وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، تطبيق احكام المرسوم المتضمن التعبئة ا لعامة طبقا .الحكام هذا القانون ###### المادة 36 يسهر وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على تنفيذ تدابير التعبئة العامة التي تهدف الى .تعزيز الحماية والدفاع عن المنشات والمؤسسات الحيوية والحساسة واالستراتيجية للبالد ###### المادة 37 يسهر الوزي ر المكلف بالداخلية على قيام مسؤولي الجماعات المحلية، بالتنسيق مع السلطات : العسكرية المختصة اقليميا، ال سيما بما ياتي - تطبيق القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة في حدود ،مسؤولياتهم - اتخاذ التدابير التي تهدف الى تسهيل عمليات تعبئة ،المواطنين - تكييف مخ،طط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة - ،اعالم المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وتحسيسهم وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي -تحفيز وتاطير مساهمة المجتمع المدني في المجهود .الحربي ###### المادة 38 يمكن للوزير المكلف بالداخلية ان يتخذ اجراء ابعاد، دون اجال، كل رعية، ال سيما من الدولة او الدول المعادية .المقيم في االقليم الجزائري، متى كان بقاؤه فيه يشكل تهديدا المن البالد ###### المادة 39 يسهر الوزير المكلف بالنقل، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مجا ل .النقل طبقا لنظام االولويات ###### المادة 40 يتولى الوزراء المكلفون بالداخلية، والنقل، واالشغال العمومية، التنسيق مع وزير الدفاع الوطني، لتعزيز تنظيم .حركة المرور عبر شبكة طرق المواصالت للنقل العسكري والنقل االستثنائي ###### المادة 41 ،يسهر الوزير المكلف باالتصال بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تنفيذ النشاطات االعالمية المتعلقة بتنفيذ .التعبئة العامة وايصال وبث ونشر المعلومة للراي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية ###### المادة 42 يتعين على الهيئات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، في مج ال نشاطاتهم، المساهمة والمشاركة في دعم .اعمال تنفيذ التعبئة العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة ###### المادة 43 يلزم كل مواطن باحترام االجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة ال سيما منها - االستجابة الفورية المر االستدعاء او اعادة االستدعاء، طبقا للتشر،يع والتنظيم الساريي المفعول -االستجابة، دون اجال، لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي ،طبقا للتشريع الساري المفعول - ، الخضوع للتسخير - ،التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصا المرتبطة بحالة التعبئة العامة - االمتناع عن نشر وتداول، ال سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شانها المساس بالتعبئة العامة ،او التاثير سلبا على تنفيذها - تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة او الدول المعادية يتواجد باالقليم الجزائري وعن جميع االفعال واالعمال التي يمكن ان تعيق تنفيذ عملية .التعبئة العامة ###### المادة 44 يتمتع وزير الدفاع الوطني، خالل التعبئة العامة، بالسلطة في تسخير االشخاص والممتلكات والخدمات لصالح احتياجات القوات المسلحة، عبر كامل التراب الوطني او في جزء منه، طبقا للتشريع الساري .المفعول ###### المادة 45 يخضع اللتزامات التسخير، اال شخاص الذين من شانهم تقديم خدمة، باستثناء اولئك المعنيين بااللتزامات العسكرية بعد استالم او امر االستدعاء او اعادة االستدعاء وكذا اولئك المعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي .المفعول ###### المادة 46 يترتب على التسخير، الحق في تعويض عادل .ومنصف طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول ###### المادة 47 يمكن ان يتم اللجوء الى الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع يتعلق بالتعويضات المستحقة المترتبة على تسخير االشخاص والممتلكات .والخدمات ###### المادة 48 يمنع كل استعمال للممتلكات المسخرة الغراض اخرى غي ر تلك التي سخرت من اجلها، في اطار تطبيق احكام هذا .القانون ###### المادة 49 في حالة التعبئة العامة، يمنع كل تصدير لمنتجات او لمواد استهالكية لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، اال .بترخيص صريح من السلطات العمومية الفصل الخامس احكام جزائية ###### المادة 50 دون االخالل بالعقوبات االشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص .عليها في احكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل ###### المادة 51 ( يعاقب بالحبس من ثالث3) سنوات الى عشر ( 10 ( ) سنوات وبغرامة من ثالثمائة الف دينار300.000 دج) الى ملي( ون دينار1.000.000 دج) كل من يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه او لصالح الغير الممتلكات العمومية والخاصة .المسخرة في اطار التعبئة العامة، او يسيء استعمال سلطة التسخير المعطاة له وفقا الحكام هذا القانون ###### المادة 52 ( يعاقب بالحبس من شهرين2 ( ) الى ثالث3 ) سنوا( ت وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى ثالثمائة ( الف دينار300.000 دج) كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها منه السلطات المعنية او قدم معلومات غير كاملة او .غير صحيحة بغرض التستر على التجهيزات و/ او العتاد المراد تعبئتهما ###### المادة 53 يعاقب بالحبس ( من شهرين2 ( ) الى سنة1 ) ( وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي بتصريح او يقدم بيانا يتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة دون .ترخيص من السلطات المؤهلة ###### المادة 54 ( يعاقب بالحبس من شهرين2 ( ) الى سنة1 ) ( وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض االستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي او للتسخير .المنصوص عليهما في هذا القانون ###### المادة 55 يعاقب بالح( بس من شهرين2 ( ) الى سنة1 ) ( وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول الى التراب الوطني والخر.وج منه ###### المادة 56 ( يعاقب بالحبس من سنتين2 ( ) الى ست6 ) ( سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار200.000 دج) الى ستمائة الف ( دينار600.000 دج) كل من ينشر او يروج او يتداول باي وسيلة كانت، السيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، بيانات ومعلومات قصد عرقلة السير الح.سن للتعبئة العامة ###### المادة 57 ( يعاقب بالحبس من ستة6) اشهر الى سنتين ( 2 ( ) وبغرامة من ستين الف دينار60.000 دج) الى مائتي الف ( دينار200.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عمدا عن تبليغ مصالح االمن المختصة بتواجد كل رعية من الدولة او الدول المعاد.ية في االقليم الجزائري، مع علمه بذلك ###### المادة 58 ( يعاقب بالحبس من سنتين2 ( ) الى عشر10 ) ( سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار200.000 دج) الى مليون ( دينار1.000.000 دج) كل من يفشي، باي وسيلة كانت، معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة .وتنفيذها ###### المادة 59 ( يعاقب بالحبس من شهرين2 ( ) الى ثالث3 ) ( سنوات وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى ثالثمائة ( الف دينار300.000 ،دج) كل شخص تم تسخيره في اطار التعبئة العامة تخلى عن مركز عمله او رفض االستمرار في عمله .بدون سبب مبرر قانونا ###### المادة 60 يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة .للجريمة التامة ###### المادة 61 ال يستفيد من تمت ادانته من اجل ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة، اال في حدود نصف الحد االدنى للعقوبة المقررة قانونا وف.قا للتشريع الساري المفعول ###### المادة 62 يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها .في قانون العقوبات الفصل السادس احكام مالية ###### المادة 63 تكون النفقات المالية المرتبطة بتنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتن.فيذها على عاتق ميزانية الدولة ###### المادة 64 تسجل االعتمادات المالية الالزمة للتعبئة العامة بعنوان ميزانية كل وزارة معنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي .المفعول الفصل السابع احكام خاصة وختامية ###### المادة 65 يخضع للتاهيل كل شخص مدعو لالطالع على الوثائق والمعطي ات والمعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة، بحكم .الوظيفة او المهنة او بمناسبة مهمة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول ###### المادة 66 ال يعفى من التزاماته المترتبة على التعبئة العامة الشخص المحكوم عليه الرتكابه الجنح المنصوص عليها بموجب المادتين54 و55 من هذ.ا القانون ###### المادة 67 تطبق احكام هذا القانون في حالة التعبئة الجزئية، من اجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان ###### المادة 68 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ###### المادة 69 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ل.لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في23 محرم عام1447 الموافق19 يوليو سنة2025 . عبد المجيد تبون

المواد

المادة 99

من الدستور

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي • : التعبئة العامة مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان اكبر فعالية في انتقال ال قوات المسلحة واجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا االقتصاد الوطني من حالة السلم الى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود .الحربي • : المجهود الحربي تركيز كافة او بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية واالقتصادية والمالية للدولة ، وكذا تكييف االنتاج الصناعي مع احتياجات القوات .المسلحة

المادة 3

تهدف التعبئة العامة الى تعزيز الطاقة الدفاعية لالمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية، للسماح لها باداء مها ،مها في الدفاع عن وحدة البالد .وسالمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في افضل الظروف

المادة 4

ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خالل المشاركة الفعلية لكل االجهزة والهي ئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني .والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون

المادة 5

تقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، اذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او ا ستقاللها، او سالمة ترابها او في حالة وقوع عدوان فعلي عليها او يوشك ان يقع، طبقا لالحكام .المنصوص عليها في الدستور .وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس االشكال

المادة 6

يحدد رئيس الجمهورية المحاور االساسية لالستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب .مرسوم رئاسي

المادة 7

يضمن الوزير االول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات اعضاء الحكومة، كل في .مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة

المادة 8

يضمن وزير الدفاع الوطني االشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة .وتنفيذها الفصل الثاني كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

المادة 9

يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من االجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز، بالخصوص، على ما يا: تي - ،وضع حيز التطبيق االطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة - ،وضع اليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة - ،اعداد مخططات التعبئة العامة - ،تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها - ،تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير االشخاص والممتلكات،والخدمات - ،التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات - .تحسيس المجتمع المدني والمواطنين

المادة 10

توضع الية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة .العامة ومتابعة تنفيذها

المادة 11

تعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة .العامة يتم اعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع .الوطني يتم اعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على اساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة. وي عرض .لموافقة رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 12

تحدد المخططات المنصوص عليها في

المادة 11

من هذا القانون، ال سيما كيفيات تحضير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا.المتدخلين واليات التنسيق ذي الصلة وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة .العامة

المادة 13

يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية االحتياجات .المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة .تحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم

المادة 14

يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تح ت تصرف وزارة الدفاع .الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المحينة المرتبطة بالتعبئة العامة

المادة 15

يتم تسخير االشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول واحكام .هذا القانون

المادة 16

تستوجب نشاطات التعبئة العامة التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات، طبقا الحكام هذا .القانون وفي هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة.الدفاع الوطني تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 17

يساهم تحسيس المجتمع المدني والمواطنين في تعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة .العامة وابراز واجباتهم تجاهها الفصل الثالث تحضير التعبئة العامة

المادة 18

يشمل تحضير التعبئة العامة تنفيذ اعمال لشتركة واعمال خاصة، قصد السماح باالنتقال الفعال والسريع لالقتصاد الوطني واجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية من حالة السلم الى حالة الحرب وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة الى .اعلى درجاتها، في حالة التعبئة العامة القسم االول االعمال المشتركة

المادة 19

يقع تنفيذ االعمال المشتركة لتحضير التعبئة العامة على عاتق الوزارات، كل فيما يخصها، وتتمثل هذه االعمال : فيما ياتي - اعداد النصوص التنظيمية في مجال التعبئة العامة ،وتحيينها وتكييفها - اعداد المخططات الخاصة والمخطط العام للتعبئة العامة، طبقا الحكام

المادة 11

،من هذا القانون - ،اعداد التقديرات الميزانياتية المتعلقة بالتعبئة العامة - ،احصاء وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها مع ضمان تحيينها - ،صيانة احتياط التعبئة العامة والمحافظة عليه -المشاركة في التمارين على التعبئة العامة واستغالل ،نتائجها - اعداد تقييم دوري للتدابير المرتبطة بتحضير التعبئة ،العامة ومستوى تنفيذها - اعداد التقارير الدورية التقييمية لنشاطات تحضير التعبئة العامة والمقترحات والتوصيات ذات الصلة وعرضها على الوزير االول او رئيس الحك.ومة، حسب الحالة القسم الثاني االعمال الخاصة

المادة 20

تتولى وزارة الدفاع الوطني، ال سيما ما ياتي - دراسة وتحليل واستغالل المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتعبئة العامة الموضوعة تحت تصرفها طبقا لل

المادة 14

،من هذا القانون - تخطيط وتنفيذ التمارين على التعبئة العامة مع ضمان مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية واستغالل ،نتائجها -السهر على تنسيق نشاطات السلطات العسكرية على المستويين الجهوي والمحلي مع مسؤولي الجماعات : المحلية، قصد •ترقية وربط عالقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي االحت،ياط والحفاظ عليها •تنفيذ االعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي .وباعادة استدعاء عسكريي االحتياط

المادة 21

تضمن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، ال سيما القيام بتحسيس افراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج حول دورهم في مجال التعبئة العامة، في اطار التزا.مهم ومشاركتهم في الدفاع عن الوطن كما تسهر ايضا على تحسيس الراي العام الدولي والمنظمات الدولية واالقليمية حول شرعية اللجوء الى التعبئة العامة في حالة .وقوع عدوان فعلي على البالد او يوشك ان يقع

المادة 22

تسهر الوزارة المكلفة بالداخلية على ان يضمن مسؤولو ا لجماعات المحلية التنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية : المختصة اقليميا، ال سيما من اجل - ،وضع قاعدة معطيات محينة تتعلق بالمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتهم وتسخيرهم - تحسيس المجتمع المدني والمواطنين بالدور المنوط بهم فيما يخص التزامهم ومشاركتهم في حالة التعبئة العامة وبعواقب .تخليهم عن واجباتهم في هذا المجال .تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 23

تعمل الوزارة المكلفة بالصناعة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات االخرى المعنية، على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تكييف االنتاج الص ناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة والمجهود الحربي في حالة التعبئة .العامة

المادة 24

تنسق الوزارة المكلفة بالنقل مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات االخرى المعنية، نشاطات تحضير وتكييف الموارد البشرية والوسائل المادية للنقل العمومي والخاص مع احتياجات ال.قوات المسلحة .تقوم وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالنقل باعداد نظام االولويات في مجال النقل الحتياجات القوات المسلحة

المادة 25

تسهر الوزارة المكلفة باالشغال العمومية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارات االخرى الم عنية، على بناء وتهيئة المالجئ وصيانة شبكة طرق المواصالت وتهيئة المنشات المتعلقة بها وفقا الحتياجات القوات .المسلحة

المادة 26

تحضر الوزارة المكلفة بالصحة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات االخرى المعنية، كيفيات تعبئة .مهنيي الصحة ووضع تحت التصرف الوسائل والهياكل ومؤسسات الصحة والمستلزمات الطبية

المادة 27

تسهر الوزارات المكلفة بالطاقة، والفالحة، والموارد المائية، وا لتجارة، بالتشاور فيما بينها وبالتنسيق مع الوزارات االخرى المعنية، على ضمان توفر المواد الطاقوية والمائية واالستهالكية االساسية الضرورية .للتعبئة العامة

المادة 28

تسهر الوزارة المكلفة بالمواصالت السلكية والالسلكية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارا ت االخرى المعنية، على اتخاذ التدابير الرامية الى تطوير والرفع من قدرات شبكة المواصالت السلكية والالسلكية الوطنية الموثوقة والمؤمنة بما يخدم ويعزز اعمال التعبئة .العامة

المادة 29

تسهر الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، في اطار نشاطاتها التوجيهية واالعالمية الدينية تجاه المواطنين، على تعزيز مبدا االنتماء الوطني والمحافظة على استقرار البالد وعلى ابراز القيم التي يمليها الواجب الديني تجاه الوطن في حالة .التعبئة العامة

المادة 30

تسهر الوزارة المكلفة باالتصال، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات االخرى ا لمعنية، على ترقية اعالم .وتحسيس المواطنين للحفاظ على استقرار البالد وعلى ابراز الدور المنوط بهم في اطار مشاركتهم في حالة التعبئة العامة

المادة 31

يرفع وزير الدفاع الوطني، سنويا او كلما اقتضت الضرورة، الى رئيس الجمهورية تقريرا تقييميا عن مستوى التحضير وال.جاهزية العملياتية للقوات المسلحة في مجال التعبئة العامة وعن النشاطات ذات الصلة الفصل الرابع تنفيذ التعبئة العامة

المادة 32

،في حالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل اجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص على جميع المستويات، اداء مها.مها بصفة عادية، مع ايالء او لوية نشاطاتها الحتياجات القوات المسلحة

المادة 33

يترتب على تنفيذ التعبئة العامة ما ياتي - ،انتقال القوات المسلحة من حالة السلم الى حالة الحرب - تعليق انهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين،العسكريين - ،اعادة استدعاء عسكريي االحتياط - اتخاذ االجراءات من طرف الوزارات المعنية لتنفيذ ،االعمال والتدابير المناسبة - تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري ،المفعول - ، تنفيذ اجراءات التسخير - تعليق االحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة ،العامة - .متابعة وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لسير وادارة كل ادوات االنتاج التي تساهم في المجهود الحربي

المادة 34

يتولى وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، التفعيل التدريج ي للمخطط العام للتعبئة العامة من خالل، ال سيما دعم اعمال القوات المسلحة وكذا ترشيد استهالك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية واالستهالكية .االساسية

المادة 35

يضمن وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، تطبيق احكام المرسوم المتضمن التعبئة ا لعامة طبقا .الحكام هذا القانون

المادة 36

يسهر وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على تنفيذ تدابير التعبئة العامة التي تهدف الى .تعزيز الحماية والدفاع عن المنشات والمؤسسات الحيوية والحساسة واالستراتيجية للبالد

المادة 37

يسهر الوزي ر المكلف بالداخلية على قيام مسؤولي الجماعات المحلية، بالتنسيق مع السلطات : العسكرية المختصة اقليميا، ال سيما بما ياتي - تطبيق القرارات المتعلقة بحالة التعبئة العامة في حدود ،مسؤولياتهم - اتخاذ التدابير التي تهدف الى تسهيل عمليات تعبئة ،المواطنين - تكييف مخ،طط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة - ،اعالم المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وتحسيسهم وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي -تحفيز وتاطير مساهمة المجتمع المدني في المجهود .الحربي

المادة 38

يمكن للوزير المكلف بالداخلية ان يتخذ اجراء ابعاد، دون اجال، كل رعية، ال سيما من الدولة او الدول المعادية .المقيم في االقليم الجزائري، متى كان بقاؤه فيه يشكل تهديدا المن البالد

المادة 39

يسهر الوزير المكلف بالنقل، بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مجا ل .النقل طبقا لنظام االولويات

المادة 40

يتولى الوزراء المكلفون بالداخلية، والنقل، واالشغال العمومية، التنسيق مع وزير الدفاع الوطني، لتعزيز تنظيم .حركة المرور عبر شبكة طرق المواصالت للنقل العسكري والنقل االستثنائي

المادة 41

،يسهر الوزير المكلف باالتصال بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تنفيذ النشاطات االعالمية المتعلقة بتنفيذ .التعبئة العامة وايصال وبث ونشر المعلومة للراي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية

المادة 42

يتعين على الهيئات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، في مج ال نشاطاتهم، المساهمة والمشاركة في دعم .اعمال تنفيذ التعبئة العامة، بالتنسيق مع السلطات المختصة

المادة 43

يلزم كل مواطن باحترام االجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة ال سيما منها - االستجابة الفورية المر االستدعاء او اعادة االستدعاء، طبقا للتشر،يع والتنظيم الساريي المفعول -االستجابة، دون اجال، لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي ،طبقا للتشريع الساري المفعول - ، الخضوع للتسخير - ،التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصا المرتبطة بحالة التعبئة العامة - االمتناع عن نشر وتداول، ال سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شانها المساس بالتعبئة العامة ،او التاثير سلبا على تنفيذها - تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة او الدول المعادية يتواجد باالقليم الجزائري وعن جميع االفعال واالعمال التي يمكن ان تعيق تنفيذ عملية .التعبئة العامة

المادة 44

يتمتع وزير الدفاع الوطني، خالل التعبئة العامة، بالسلطة في تسخير االشخاص والممتلكات والخدمات لصالح احتياجات القوات المسلحة، عبر كامل التراب الوطني او في جزء منه، طبقا للتشريع الساري .المفعول

المادة 45

يخضع اللتزامات التسخير، اال شخاص الذين من شانهم تقديم خدمة، باستثناء اولئك المعنيين بااللتزامات العسكرية بعد استالم او امر االستدعاء او اعادة االستدعاء وكذا اولئك المعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي .المفعول

المادة 46

يترتب على التسخير، الحق في تعويض عادل .ومنصف طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول

المادة 47

يمكن ان يتم اللجوء الى الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع يتعلق بالتعويضات المستحقة المترتبة على تسخير االشخاص والممتلكات .والخدمات

المادة 48

يمنع كل استعمال للممتلكات المسخرة الغراض اخرى غي ر تلك التي سخرت من اجلها، في اطار تطبيق احكام هذا .القانون

المادة 49

في حالة التعبئة العامة، يمنع كل تصدير لمنتجات او لمواد استهالكية لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، اال .بترخيص صريح من السلطات العمومية الفصل الخامس احكام جزائية

المادة 50

دون االخالل بالعقوبات االشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على الجرائم المنصوص .عليها في احكام هذا القانون، بالعقوبات المقررة في هذا الفصل

المادة 51

( يعاقب بالحبس من ثالث3) سنوات الى عشر ( 10 ( ) سنوات وبغرامة من ثالثمائة الف دينار300.000 دج) الى ملي( ون دينار1.000.000 دج) كل من يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه او لصالح الغير الممتلكات العمومية والخاصة .المسخرة في اطار التعبئة العامة، او يسيء استعمال سلطة التسخير المعطاة له وفقا الحكام هذا القانون

المادة 52

( يعاقب بالحبس من شهرين2 ( ) الى ثالث3 ) سنوا( ت وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى ثالثمائة ( الف دينار300.000 دج) كل من يمتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها منه السلطات المعنية او قدم معلومات غير كاملة او .غير صحيحة بغرض التستر على التجهيزات و/ او العتاد المراد تعبئتهما

المادة 53

يعاقب بالحبس ( من شهرين2 ( ) الى سنة1 ) ( وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي بتصريح او يقدم بيانا يتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة دون .ترخيص من السلطات المؤهلة

المادة 54

( يعاقب بالحبس من شهرين2 ( ) الى سنة1 ) ( وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض االستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي او للتسخير .المنصوص عليهما في هذا القانون

المادة 55

يعاقب بالح( بس من شهرين2 ( ) الى سنة1 ) ( وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى مائة الف دينار ( 100.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول الى التراب الوطني والخر.وج منه

المادة 56

( يعاقب بالحبس من سنتين2 ( ) الى ست6 ) ( سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار200.000 دج) الى ستمائة الف ( دينار600.000 دج) كل من ينشر او يروج او يتداول باي وسيلة كانت، السيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، بيانات ومعلومات قصد عرقلة السير الح.سن للتعبئة العامة

المادة 57

( يعاقب بالحبس من ستة6) اشهر الى سنتين ( 2 ( ) وبغرامة من ستين الف دينار60.000 دج) الى مائتي الف ( دينار200.000 دج) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عمدا عن تبليغ مصالح االمن المختصة بتواجد كل رعية من الدولة او الدول المعاد.ية في االقليم الجزائري، مع علمه بذلك

المادة 58

( يعاقب بالحبس من سنتين2 ( ) الى عشر10 ) ( سنوات وبغرامة من مائتي الف دينار200.000 دج) الى مليون ( دينار1.000.000 دج) كل من يفشي، باي وسيلة كانت، معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة .وتنفيذها

المادة 59

( يعاقب بالحبس من شهرين2 ( ) الى ثالث3 ) ( سنوات وبغرامة من عشرين الف دينار20.000 دج) الى ثالثمائة ( الف دينار300.000 ،دج) كل شخص تم تسخيره في اطار التعبئة العامة تخلى عن مركز عمله او رفض االستمرار في عمله .بدون سبب مبرر قانونا

المادة 60

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة .للجريمة التامة

المادة 61

ال يستفيد من تمت ادانته من اجل ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة، اال في حدود نصف الحد االدنى للعقوبة المقررة قانونا وف.قا للتشريع الساري المفعول

المادة 62

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها .في قانون العقوبات الفصل السادس احكام مالية

المادة 63

تكون النفقات المالية المرتبطة بتنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتن.فيذها على عاتق ميزانية الدولة

المادة 64

تسجل االعتمادات المالية الالزمة للتعبئة العامة بعنوان ميزانية كل وزارة معنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي .المفعول الفصل السابع احكام خاصة وختامية

المادة 65

يخضع للتاهيل كل شخص مدعو لالطالع على الوثائق والمعطي ات والمعلومات المتعلقة بالتعبئة العامة، بحكم .الوظيفة او المهنة او بمناسبة مهمة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول

المادة 66

ال يعفى من التزاماته المترتبة على التعبئة العامة الشخص المحكوم عليه الرتكابه الجنح المنصوص عليها بموجب المادتين54 و55 من هذ.ا القانون

المادة 67

تطبق احكام هذا القانون في حالة التعبئة الجزئية، من اجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان والزمان

المادة 68

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم

المادة 69

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ل.لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في23 محرم عام1447 الموافق19 يوليو سنة2025 . عبد المجيد تبون
قانون 25-05 يتعلق بالتعبئة العامة قانون التعبئة العامة — ALL