المادة 1
يهدف هذا القانون الى سن قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة.
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
- المخاطر : عملية او ظاهرة او نشاط بشري يمكن ان يسبب خسائر في الارواح او اصابات خطيرة او يحدث اثارا اخرى ضارة بالصحة او اضرارا بالممتلكات او اضطرابات اجتماعية واقتصادية او تدهورا للبيئة.
- الانذار : مجموعة من القدرات اللازمة لانتاج ونشر، في الوقت المناسب والمفيد، نشرات تحذيرية تسمح في حالة وجود تهديد بخطر بالاستعداد والتصرف بشكل مناسب وفي الوقت المناسب للحماية والتقليل من مخاطر الضرر او الخسائر.
- الكارثة : اضطراب خطير في اداء السكان على نطاق واسع بسبب احداث خطرة تؤدي الى خسائر وتاثيرات بشرية او مادية او اقتصادية او بيئية، وتتطلب تفعيل مخطط تنظيم النجدة (ORSEC).
- خطر الكارثة : اي تهديد محتمل للانسان وبيئته قد ينشا بسبب مخاطر طبيعية او تكنولوجية استثنائية و / او بسبب انشطة بشرية ويحتمل ان يتسبب في اضرار بشرية و / او مادية او بيئية كبيرة.
- التنمية المستدامة : مفهوم يهدف الى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدائمة وحماية البيئة، من خلال دمج البعد البيئي في التنمية التي تهدف الى تلبية احتياجات الاجيال الحالية والمستقبلية.
- التحديات : كل الاشخاص وجميع البنى التحتية والمساكن والقدرات الانتاجية وخدمات النظام الايكولوجي والاصول البشرية الملموسة الاخرى المعرضة في مناطق الخطر.
- التنبؤ : بيان او تقدير احصائي محدد بخصوص احتمالية وقوع حدث او حالة معينة لمنطقة محددة خلال فترة زمنية معينة.
- الصمود : قدرة نظام او مجموعة او مجتمع على مقاومة واستيعاب والتكيف وتصحيح اثار المخاطر في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، من خلال على الخصوص الحفاظ واعادة تاهيل هياكله الاساسية ووظائفه وفائدته.
- الهشاشة : درجة من تعرض السكان والممتلكات للمخاطر تتضمن توافر شروط تتعلق بعوامل او عمليات مادية او اجتماعية او اقتصادية او بيئية تضعف من مقاومة هؤلاء السكان وممتلكاتهم.
المادة 3
تعتبر اخطار كوارث بمفهوم هذا القانون :
- اخطار الزلازل
- الاخطار الجيولوجية
- اخطار الفيضانات
- الاخطار المناخية القصوى
- اخطار حرائق الغابات
- الاخطار الصناعية والطاقوية
-الاخطار الفضائية
- الاخطار الاشعاعية والنووية
- الاخطار الماسة بصحة الانسان
- الاخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات
- اخطار التلوث الجوي والبحري والمائي
- اخطار التجمعات البشرية الكبرى
- اخطار التصحر
- اخطار الجفاف
- اخطار تعرية السواحل وارتفاع مستوى البحر
الاخطار السيبرانية
- اخطار الجراد
- اخطار التكنولوجيا الحيوية.
### الفصل الثاني
المبادئ والاهداف
المادة 4
الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث وتدعيم القدرة على الصمود اولوية وطنية.
وبهذه الصفة، تضمن الدولة التمويل اللازم لكل العمليات ذات الصلة.
المادة 5
لتمكين المستقرات البشرية والنشاطات التي تاويها وبيئتها بصفة عامة من الاندماج ضمن اهداف التنمية المستدامة، يجب ان تقوم قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث على المبادئ الاتية :
- مبدا الحيطة والحذر : الذي يجب بمقتضاه الا يكون عدم التاكد، جراء عدم توفر المعارف العلمية والتقنية المحينة، سببا في تاخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي الى الوقاية من اي خطر يهدد الاشخاص والممتلكات والبيئة بصفة عامة وبتكلفة مقبولة اقتصاديا.
- مبدا التلازم : الذي ياخذ في الحسبان، عند تحديد وتقييم اثار اي خطر من المخاطر او اي هشاشة، تداخل واستفحال الاخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة.
- مبدا العمل الوقائي والتصحيحي بالاولوية عند المصدر : الذي يجب بمقتضاه الحرص قدر الامكان وباستعمال احسن التقنيات ، وبكلفة مقبولة اقتصاديا، على التكفل او لا بعوامل الهشاشة قبل سن اي تدبير.
- مبدا المشاركة : الذي يجب بمقتضاه ان يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الاخطار والمخاطر المحدقة به و على المعلومات المتعلقة بعوامل الهشاشة المتصلة بذلك، وكذا بمجموع الترتيبات ذات الصلة.
- مبدا ادماج التقنيات الجديدة : الذي يجب بمقتضاه الحرص على متابعة التطورات التقنية ودمجها كلما دعت الضرورة لذلك، من اجل تادية المهام على اكمل وجه.
المادة 6
تهدف قواعد الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث الى الوقاية والتكفل باثار هذه الاخطار على المستقرات البشرية وانشطتها وبيئتها بغرض الحفاظ على التنمية والتراث وتامينهما لصالح الاجيال القادمة.
المادة 7
تتمثل الاهداف الاستراتيجية للوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث فيما ياتي :
- خفض عدد الوفيات المترتبة عن الكوارث
- خفض عدد الاشخاص المتضررين من الكوارث
- خفض الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي
- خفض الاضطرابات فيما يخص الخدمات القاعدية والاضرار الناجمة عن الكوارث التي تلحق بالبنى التحتية الاساسية، بما في ذلك المؤسسات الصحية او التعليمية من خلال تعزيز مقاومتها
- تحسين ولوج المواطنين الى انظمة الانذار المبكر والى المعلومات المتعلقة باخطار الكوارث.
المادة 8
يرتكز تحقيق الاهداف الاستراتيجية المذكورة في المادة 7 اعلاه، على ما ياتي :
- تحسين وتحيين المعارف حول اخطار الكوارث المحتملة
تعزيز المراقبة والتنبؤ وكذا تطوير الاعلام الوقائي حول اخطار هذه الكوارث
- مراعاة استعمال تحليل الاخطار على مختلف المستويات : موقع حساس، بلدية ، ولاية، ما بين الولايات ووطنية، في مجال استخدام الاراضي والبناء وكذا في التقليل من درجة هشاشة الاشخاص والممتلكات بالنسبة للمخاطر،
- وضع ترتيبات تستهدف التكفل المنسجم والمندمج والمتكيف مع اثار اي خطر على الاشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 9
من اجل تحقيق الاهداف المحددة بموجب هذا القانون، يجب ان يوافق عدد المستخدمين والوسائل المادية في الهيئات العمومية المتدخلة في مجال اخطار الكوارث معدلا يتناسب مع احتياجات البرامج المعتمدة.
### الفصل الثالث
الاعلام والاتصال والبحث العلمي في مجال اخطار الكوارث
المادة 10
تضمن الدولة للمواطنين الوصول المتكافئ والدائم الى جميع المعلومات المتعلقة باخطار الكوارث.
ويشمل هذا الحق ما ياتي :
- معرفة المخاطر والاخطار والهشاشة لمكان اقامتهم ونشاطهم،
- معرفة اليات الوقاية والتدخل والتعافي المطبقة على مكان اقامتهم او نشاطهم.
وتحرص الدولة كذلك على توفير هذه المعلومات المختلف المتدخلين.
المادة 11
تنظم الدولة برنامجا توعويا وتدريبيا سنويا في مجال اخطار الكوارث لفائدة الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني.
المادة 12
تضع الدولة وتنفذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال المتعلقة باخطار الكوارث. وبهذه الصفة، تشرف على وضع اساليب تنظيم الاتصالات وترقية ودعم اي حملة او نشاط اعلامي يتعلق باخطار الكوارث.
المادة 13
يؤسس تعليم اخطار الكوارث في جميع الاطوار التعليمية.
وتهدف برامج تعليم اخطار الكوارث الى ما ياتي : - تقديم معلومات عامة حول اخطار الكوارث
- تلقين تكوين حول معرفة المخاطر والاخطار والهشاشة ووسائل الوقاية والتدخل والتعافي.
المادة 14
يؤسس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص باخطار الكوارث على مستوى هيئات البحث المختصة في هذا المجال.
وتهدف البرامج البحثية هذه الى تحديد وتطوير بشكل مستمر الاساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة.
المادة 15
تسهر الدولة على رفع مستوى التاهيل والتخصص وخبرة المؤسسات وجميع الاسلاك المتدخلة في مجال اخطار الكوارث.
المادة 16
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
المؤسسات والهيئات المتخصصة
المادة 17
تمثل الوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث في اطار التنمية المستدامة منظومة شاملة تبادر بها وتقودها الدولة وتدعمها الهيئات العلمية وتنفذها
المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية، كل في مجال اختصاصه بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، وباشراك المجتمع المدني ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
زيادة على المؤسسات التي تتدخل في تنفيذ المنظومة الوطنية للوقاية والتدخل والحد من اخطار الكوارث ، تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية مندوبية وطنية لاخطار الكوارث، لتقييم وتنسيق الاعمال الوقائية التابعة لهذه المنظومة الوطنية.
تحدد طبيعة هذه المندوبية ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 19
يمكن انشاء مؤسسات وهياكل ولجان عن طريق التنظيم، من اجل :
- تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في اطار مشترك بين القطاعات ومتعدد التخصصات في مجال اخطار الكوارث،
- ضمان ترقية وتنسيق وتقييم البرامج القطاعية المتعلقة باخطار الكوارث.
### الفصل الخامس
الوقاية من اخطار الكوارث
#### القسم الاول
القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف اخطار الكوارث
المادة 20
زيادة على الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكل خطر من الاخطار المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، يحدد مخطط عام للوقاية من كل خطر ، مصادق عليه
بموجب مرسوم، مجموع القواعد والاجراءات الرامية الى التقليل من الهشاشة بالنسبة للمخاطر التي يمكن ان تؤدي الى حدوث خطر او اخطار الكوارث والوقاية من الاثار المترتبة عليها.
المادة 21
يعد المخطط العام للوقاية من كل خطر على اساس المعلومات التي يتم جمعها من مختلف الادارات العمومية والشركاء المعنيين فيما يخص الوقاية والتخفيف من اخطار الكوارث، ويجب ان تسمح هذه المعلومات لكل مخطط عام للوقاية، بتحديد ما ياتي :
- المنظومة الوطنية لليقظة، التي تنظم بموجبها وبحسب المقاييس الملائمة و / او الهامة، مراقبة دائمة لتطور المخاطر و / او الاخطار المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها وتقديرها، للسماح بما ياتي :
• معرفة جيدة بالمخاطر او بالخطر المعني
• تحسين عملية تقدير وقوعها
• اطلاق منظومات الانذار.
- المنظومة الوطنية للانذار التي تسمح باعلام المواطنين باحتمال و / او بوشك وقوع المخاطر او اخطار الكوارث. ويجب ان تهيكل هذه المنظومة الوطنية للانذار بحسب طبيعة المخاطر و / او اخطار الكارثة المعنية، في ثلاثة مستويات :
• وطني
• محلي (منطقة، مدينة، قرية)
• حسب الموقع.
برامج المحاكاة الوطنية او المحلية، التي تسمح بما ياتي :
فحص وتطوير ترتيبات الوقاية من خطر الكارثة المعني،
• التاكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفعاليتها
. اعلام السكان المعنيين وتهيئتهم.
-المؤسسات والهيئات و او المختبرات المرجعية المكلفة برصد اخطار الكوارث والتحذير منها وكيفيات ذلك.
المادة 22
يجب ان يشمل المخطط العام للوقاية من اخطار الكوارث ايضا ما ياتي :
- المنظومة المعتمدة لتقييم اهمية الاخطار والمخاطر المعنية، عند الاقتضاء
- تحديد المناطق والولايات والبلديات التي تتميز بالهشاشة بحسب حجم المخاطر المعنية، عند وقوعها، بموجب مرسوم.
- التدابير المطبقة في مجال الوقاية والتخفيف من درجة الهشاشة بحسب خطر الكارثة المعني، مع توضيح تدرج التدابير في مجال المستقرات البشرية وشغل المساحات بحسب اهمية المخاطر عند وقوعها ، ودرجة هشاشة المنطقة او الولاية او البلدية.
المادة 23
يحدد كل مخطط عام للوقاية من اخطار الكوارث المناطق المعنية بالارتفاق وعدم القابلية للبناء بسبب اخطار الكوارث وكذلك التدابير المطبقة على البناءات الموجودة.
المادة 24
مع مراعاة احكام المادة 23 اعلاه، ودون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير ، يمنع منعا باتا، بسبب خطر الكوارث ، البناء المبادر به من طرف الاشخاص الطبيعيين و / او المعنويين، على الخصوص، في المناطق ذات الخطورة الاتية :
- المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا،
- الاراضي ذات الخطر الجيولوجي
- نطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة ، او كل منشاة صناعية او طاقوية تنطوي على خطر كبير،
- اراضي امتداد قنوات المحروقات او المياه او جلب الطاقة
- الاراضي المعرضة للفيضان ومجاري وحواف الاودية والمناطق الواقعة اسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان
- المناطق غير القابلة للبناء والمناطق المثقلة بالارتفاق.
(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 85 ادناه من هذا القانون)
المادة 25
تحدد القطاعات المكلفة باعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من اخطار الكوارث وكذا كيفيات ذلك، عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
الاحكام الخاصة بكل خطر كارثة
##### الفرع الاول
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار الزلازل
المادة 26
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الزلازل على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الاخطار حسب اهميتها، قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم اعادة توازن المنشات واعادة نشر المستقرات البشرية.
المادة 27
يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في المخطط العام للوقاية من اخطار الزلازل، نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد، في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية.
كما يمكن النص على اجراءات تكميلية لمراقبة وتقييم هشاشة البنايات والمنشات والهياكل الاستراتيجية المنجزة قبل ادراج القواعد المضادة للزلازل او حسب هذه
القواعد غير المحينة، وذلك لغرض اعادة تهيئتها.
المادة 28
يقوم الوزراء المكلفون على التوالي، بالسكن والاشغال العمومية والموارد المائية باعداد وتنفيذ ، كل فيما يخصه، برنامج تقييم هشاشة المباني والمرافق والبنى التحتية الاستراتيجية المشيدة قبل ادخال القواعد المضادة للزلازل او وفقا لهذه القواعد غير المحينة، وهذا من اجل تعزيزها.
##### الفرع الثاني
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الجيولوجية
المادة 29
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الجيولوجية، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الاخطار، بحسب اهمية الخطر، قصد توفير المعلومة المناسبة وتنظيم اعادة توازن المنشات واعادة نشر المستقرات البشرية.
المادة 30
بالنسبة للمناطق المعرضة للاخطار الجيولوجية، لا سيما منها الانزلاقات الارضية ، ووجود تجاويف تحت الارض، وانتفاخ - انكماش التربة، وتاكل التربة وبحسب اهمية الخطر ، يجب ان ياخذ المخطط العام للوقاية من الاخطار الجيولوجية في الحسبان نتائج دراسات المخاطر الجيولوجية في التخطيط والتهيئة العمرانية.
##### الفرع الثالث
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية
من اخطار الفيضانات
المادة 31
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الفيضانات، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة للفيضانات ، بحسب اهمية الخطر، قصد توفير المعلومة المناسبة حول هذه الظاهرة وتنظيم اعادة توازن المنشات واعادة نشر المستقرات البشرية.
يجب ان تحدد تراخيص شغل الاراضي او التقسيم او البناء ، تحت طائلة البطلان، جميع الاعمال والتهييئات او شبكات الانابيب او المنشات التصحيحية التي تهدف الى تقليل اخطار الفيضانات من اجل سلامة الاشخاص والممتلكات.
المادة 32
يجب ان يشتمل المخطط العام للوقاية من اخطار الفيضانات ايضا، على ما ياتي :
- خريطة وطنية القابلية الفيضان توضح مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، وعلى الخصوص، مجاري الاودية والمساحات الواقعة اسفل السدود المهددة بهذا الخطر، في حالة انهيار هذه السدود،
- المخاطر المرجعية لمدة لا تقل عن مائة (100) سنة.
- خريطة التحديات
-الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان، حيث تثقل المساحات المعنية بالارتفاق الادنى منه وعدم قابلية البناء عليها طبقا لاحكام المادة 24 اعلاه.
##### الفرع الرابع
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار المناخية القصوى
المادة 33
تشكل الاخطار المتعلقة بالرياح القوية والتهاطل الكبير للامطار والرياح الرملية والعواصف الثلجية وموجات الحر والبرد ، اخطارا مناخية قصوى في مفهوم احكام هذا القانون.
المادة 34
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار المناخية القصوى، تصنيف المناطق المعرضة لكل خطر من الاخطار المناخية القصوى، حسب اهمية هذه الاخطار ، قصد توفير المعلومة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة ، كما يحدد هذا المخطط ما ياتي :
- المناطق المعرضة لكل خطر من الاخطار المذكورة في المادة 33 اعلاه،
- ترتيبات اليقظة من اجل رصد تطور كل خطر من هذه الاخطار.
يجب اتخاذ تدابير للتحكم في التعمير من خلال احترام المعايير التي تسمح بمقاومة هذه المخاطر وتجديد وتوسيع الشبكات الوطنية للتنبؤ بالارصاد الجوية، وكذا تقييم الخطر الصحي تجاه هذه المخاطر من اجل التقليل من هشاشة السكان.
##### الفرع الخامس
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار حرائق الغابات
المادة 35
يتعين في المخطط العام للوقاية من اخطار حرائق الغابات :
- ادراج تصنيف مناطق الغابات حسب اخطار حرائق الغابات التي قد تحدث
- تحديد التجمعات السكانية في المناطق الغابية وانظمة بنائها ومواد البناء الملائمة
- تحديد مسارات الغابات والخنادق المضادة للحريق ونقاط المياه ونقاط المراقبة ضمن نظام معلومات جغرافي.
##### الفرع السادس
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الصناعية والطاقوية
المادة 36
يشتمل المخطط العام للوقاية من الاخطار الصناعية والطاقوية، لا سيما على مجموع القواعد والاجراءات المطبقة على المنشات الخاصة، خصوصا منها المناجم و مقالع الحجارة او منشات او مركبات انتاج ومعالجة ونقل الطاقة، وعلى الخصوص المحروقات منها.
المادة 37
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الصناعية والطاقوية ايضا قواعد واجراءات الوقاية والحد من المخاطر التي تؤدي الى الانفجارات وانبعاث الغازات والحرائق، وكذا تلك المرتبطة بالتعامل مع المواد المصنفة خطرة على اساس الدراسات التقنية المشترطة بموجب التنظيم المعمول به.
كما يحدد هذا المخطط :
- المؤسسات والمنشات الصناعية المعنية
- ترتيبات المراقبة وتنفيذ احكام المخطط العام للوقاية من الاخطار الصناعية والطاقوية.
##### الفرع السابع
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الفضائية
المادة 38
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الفضائية مختلف الاخطار الفضائية وكذا المناطق المعنية.
المادة 39
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الفضائية ، على الخصوص، اليات تنظيم الوقاية من هذه الاخطار لتخفيف اثارها على الاشخاص والممتلكات وكذا على البيئة.
##### الفرع الثامن
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الاشعاعية والنووية
المادة 40
يعد المخطط العام للوقاية من الاخطار الاشعاعية والنووية على اساس جرد وتحليل الاخطار الاشعاعية والنووية المتوقعة على مستوى التراب الوطني.
المادة 41
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الاشعاعية والنووية، على الخصوص ، جميع القواعد والاجراءات المطبقة للوقاية من الاحداث والحوادث التي تتسبب في هذه الاخطار.
##### الفرع التاسع
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الماسة بصحة الانسان
المادة 42
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الماسة بصحة الانسان، على الخصوص، ما ياتي :
- الامراض التي تشكل خطر العدوى او الاوبئة
- خريطة الولايات والبلديات والمناطق الهشة المعرضة لهذه الاخطار ،
- التدابير الوقائية والمخففة للاضرار في حالة التعرض لهذه الاخطار.
المادة 43
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الماسة بصحة الانسان ايضا بالنسبة للامراض التي تشكل خطر العدوى او الاوبئة ، المؤسسات الصحية المعنية باتخاذ التدابير التشخيصية والوقائية.
##### الفرع العاشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات
المادة 44
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات على الخصوص، ما ياتي :
- الامراض التي تشكل خطر العدوى او الاوبئة الحيوانية ولا سيما منها المنتقلة من الحيوان الى الانسان
-الامراض والكائنات الضارة موضوع حجر نباتي
-خريطة الولايات والبلديات والمناطق الهشة المعرضة لهذه الاخطار،
- التدابير الوقائية والمخففة للاضرار في حالة التعرض لهذه الاخطار.
المادة 45
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات ايضا بالنسبة للامراض التي تشكل خطر العدوى او الاوبئة الحيوانية، المؤسسات الصحية المعنية باتخاذ التدابير التشخيصية والوقائية.
##### الفرع الحادي عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار التلوث الجوي او البحري او المائي
المادة 46
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار التلوث الجوي او البحري او المائي، على الخصوص، ما ياتي :
- المصادر المختلفة المحتملة للتلوث الجوي او البحري او المائي،
- خرائط توضح هشاشة النظم البيئية والسكان ازاء هذه الاخطار.
المادة 47
يحدد المخطط العام للوقاية من خطر التلوث الجوي او البحري او المائي ايضا ، تدابير حماية الاشخاص والنظم البيئية المعرضة لهذه الاخطار.
##### الفرع الثاني عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار التجمعات البشرية الكبرى
المادة 48
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار التجمعات البشرية الكبرى تدابير الوقاية المطبقة على المؤسسات والاماكن التي تستقبل عددا معتبرا من الاشخاص ، ولاسيما منها المؤسسات الكبرى للتعليم والمساجد الكبرى والملاعب ومحطات النقل البري او بالسكك الحديدية او الموانئ او المطارات الكبرى والشواطئ او غيرها من الاماكن العمومية الاخرى التي تتطلب تدابير وقائية خاصة.
المادة 49
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبرى ايضا جميع الموارد البشرية والوسائل المادية الواجب تسخيرها لضمان سلامة هذه التجمعات، بحسب نوع المنشاة او المكان وبحسب طبيعة التجمع.
##### الفرع الثالث عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار التصحر
المادة 50
يتضمن المخطط العام للوقاية من اخطار التصحر ما ياتي :
- خريطة وطنية للتصحر بحسب كل منطقة بيئية
- تصنيف المناطق المعرضة للتصحر بحسب درجة حساسيتها،
- كيفيات اليقظة لرصد تطور التصحر.
المادة 51
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار التصحر ايضا جميع التدابير الوقائية او متطلبات الحماية المطبقة على المناطق المعرضة لهذه الاخطار.
##### الفرع الرابع عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار الجفاف
المادة 52
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الجفاف التدابير التي ترمي الى :
-تحسين قدرة الاقاليم على الصمود على كل المستويات الوطنية والمحلية لمواجهة خطر الجفاف، وضمان الامن الغذائي والصحي والمائي
-التخفيف من اثر الجفاف، خصوصا على السكان والصحة العمومية والاقتصاد والفلاحة وتربية الحيوانات والغابات
- تعزيز قدرة النظم البيئية والتنوع البيولوجي على الصمود من اجل التقليل من اثر خطر الجفاف.
المادة 53
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الجفاف كذلك، على الخصوص، مؤشرات تقييم ومتابعة ما ياتي :
- الجفاف المناخي
- الجفاف الزراعي الناجم عن نقص الموارد المائية والذي يضر بالانتاج النباتي والحيواني
- الجفاف الهيدرولوجي والهيدرو - جيولوجي عندما تكون مستويات الموارد المائية السطحية والجوفية منخفضة بشكل غير طبيعي.
##### الفرع الخامس عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار تاكل الساحل وارتفاع مستوى سطح البحر
المادة 54
يحدد المخطط العام للوقاية من خطر تاكل الساحل و ارتفاع مستوى سطح البحر ، على الخصوص، ما ياتي :
-تقييم تراجع خط الشريط الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر ،
- خرائط تبين توزيع المستقرات البشرية والبني التحتية الساحلية المعنية
-تقييم تسرب مياه البحر في طبقات المياه الجوفية الساحلية،
- المناطق الهشة المعرضة لهذه الاخطار
- التدابير الواجب اتخاذها، ولا سيما فيما يخص شغل الاراضي الساحلية.
##### الفرع السادس عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من الاخطار السيبرانية
المادة 55
يحدد المخطط العام للوقاية من الاخطار السيبرانية، على الخصوص، ما ياتي :
- انواع التهديدات المختلفة الممكن مواجهتها
- الهيئات والمؤسسات المعرضة لهذه الاخطار،
- التدابير الامنية الواجب اعتمادها للوقاية من هذه الاخطار.
##### الفرع السابع عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار الجراد
المادة 56
يحدد المخطط العام للوقاية من اخطار الجراد ما ياتي :
- الخريطة الوطنية للمناطق المعرضة لاخطار الجراد
- كيفيات تفعيل حملات مراقبة تجمعات الجراد وحركاته
- طرق التنسيق الدائم بين القطاعات المعنية.
##### الفرع الثامن عشر
الاحكام الخاصة في مجال الوقاية من اخطار التكنولوجيا الحيوية
المادة 57
يتضمن المخطط العام للوقاية من اخطار التكنولوجيا الحيوية، على الخصوص، ما ياتي :
- اليات المراقبة على مستوى الحدود لاي حركة للكائنات الحية المحورة
- تدابير الوقاية من اثار التحركات العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة على التنوع البيولوجي، مع اخذ بعين الاعتبار الاخطار على صحة الانسان والحيوان والنبات
- استخدام للكائنات الحية المحورة في اماكن محصورة
- برنامج تعزيز قدرات المؤسسات المكلفة بمراقبة الكائنات الحية المحورة.
المادة 58
يخضع اي استخدام للتكنولوجيات الحيوية في مجال التحكم في الكائنات الحية المحورة وانتاجها ونقلها، الى اعداد دراسة مخاطر على صحة الانسان والتنوع البيولوجي والبيئة.
#### القسم الثالث
الترتيبات الامنية الاستراتيجية
##### الفرع الاول
شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية
المادة 59
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقرر الدولة اي تدبير يهدف الى ضمان سلامة شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية عند حدوث اخطار الكوارث.
يجب ان تتضمن هذه التدابير ، على الخصوص، ما ياتي :
- التامين الوقائي لهذه الشبكات من اخطار الكوارث لا سيما منها الزلازل والاخطار الجيولوجية
- تزويد المنشات القاعدية المرتبطة بهذه الشبكات باجهزة قياس الزلازل
- تقييم هشاشة هذه المنشات في مواجهة اخطار الزلازل والتي لم تكن موضوع دراسات مقاومة الزلازل عند انجازها.
##### الفرع الثاني
شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
المادة 60
تحدد الدولة اي تدبير يهدف الى تامين الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير بدائل اخرى موثوقة ومؤمنة ومصممة للتمكين من اصلاح اي خلل او انقطاع في هذه الشبكة بسبب حدوث خطر كارثة.
وتهدف هذه التدابير ، خصوصا، الى ما ياتي :
- تنويع نقاط الربط البيني بالشبكات الدولية
- تامين مراكز التقاطع الاستراتيجية للابدال والارسال
- توفر وسائل اتصال موثوقة وملائمة في مواجهة اخطار الكوارث.
##### الفرع الثالث
البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية
المادة 61
تخضع البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية لدراسات درجة الهشاشة لغرض حمايتها من اثار اخطار الكوارث بسبب حساسيتها او موقعها او طريقة انجازها او لقدم تشييدها.
وتزود هذه البنى التحتية والبنايات باجهزة قياس الزلازل.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-60 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد كيفيات اعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الاولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية من اخطار الكوارث
المادة 62
تحدث مخططات تدعيم ذات اولوية بهدف الحفاظ على المباني ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية على اساس دراسات درجة الهشاشة وبناء على المقاييس الزلزالية.
تحدد كيفيات اعداد مخططات التدعيم ذات الاولوية وتنفيذها، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-60 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد كيفيات اعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الاولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية او التراثية من اخطار الكوارث
#### القسم الرابع
تدابير وقائية اضافية
المادة 63
يتم اللجوء الى النظام الوطني للتامين على اخطار الكوارث من اجل ضمان اوسع لحماية الاشخاص والممتلكات من هذه الاخطار.
يكون التسجيل في هذا النظام الزاميا، ويتعين ان يكون ناجعا وسهل الوصول اليه وفعالا ، ويسمح لضحايا الكوارث بالحصول على تعويضات عادلة بدون تاخير.
المادة 64
عندما تكون منطقة ما معرضة لخطر الكوارث وتشكل تهديدا دائما للاشخاص و / او ممتلكاتهم المتواجدة بها، يتم القيام بنزع ملكية هذه المنطقة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
### الفصل السادس
التدخل
المادة 65
من اجل التكفل بالكوارث ، تؤسس بموجب هذا القانون :
- مخططات تنظيم النجدة
- مخططات خاصة للتدخل.
#### القسم الاول
مخططات تنظيم النجدة
المادة 66
تنقسم مخططات تنظيم النجدة ، بحسب درجة خطورة الكارثة و / او الوسائل الواجب تسخيرها، الى ما ياتي :
- مخطط تنظيم النجدة الوطني
- مخططات تنظيم النجدة المشتركة بين الولايات
- مخططات تنظيم النجدة الولائية
- مخططات تنظيم النجدة البلدية
-مخططات تنظيم النجدة للمواقع الحساسة. يمكن دمج مخططات تنظيم النجدة فيما بينها، خصوصا، اذا تعلق الامر بكارثة وطنية.
المادة 67
يتكون كل مخطط لتنظيم النجدة من عدة مقاييس يرمي كل منها الى التكفل بجانب خاص من الكارثة وتسييره.
وعند وقوع كارثة ما، تنشط المقاييس المطلوبة بحسب طبيعة الضرر. يتكون كل مقياس من الوسائل التي يتعين تعبئتها.
المادة 68
يجب تصميم تنظيم عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفية يتم التكفل من خلالها، حسب الاولوية باقسام التدخلات، ولا سيما منها :
- انقاذ الاشخاص ونجدتهم
- اقامة اماكن الايواء المؤقتة والمؤمنة
- التسيير المحكم للاعانات
- امن المنكوبين وممتلكاتهم صحة المنكوبين
- التزويد بالماء الصالح للشرب
- التزويد بالطاقة.
المادة 69
تنظم مخططات تنظيم النجدة، ويخطط لها على مرحلتين :
- مرحلة الاستعجال
- مرحلة التقييم والمراقبة.
المادة 70
زيادة على الوسائل التي تعبئها الدولة بعنوان مخططات تنظيم النجدة عند وقوع كارثة ما، ووفقا لطابع الاولوية الوطنية للتدخل في مجال اخطار الكوارث، تقوم الدولة بتسخير الاشخاص والوسائل الضرورية العمومية والخاصة.
المادة 71
يخضع تدخل الجيش الوطني الشعبي في عمليات النجدة في حالة وقوع الكوارث، الى التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 72
تحدد كيفيات اعداد وتنفيذ وتسيير مخططات تنظيم النجدة، عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
المخططات الخاصة للتدخل
المادة 73
تحدث مخططات خاصة للتدخل تحدد التدابير الخاصة للتدخل في حالة وقوع كوارث، من اجل حماية المنشات الصناعية والهياكل.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-63 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد شروط اعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال اخطار الكوارث
المادة 74
تهدف المخططات الخاصة للتدخل فيما يخص كل خطر كارثة محدد، الى ما ياتي :
- تحليل الاخطار ،
- توقع ترتيبات الانذار التكميلية، عند الاقتضاء،
- تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للتحكم في اثار الكوارث،
- اعلام المواطنين بالتدابير المتخذة على مستوى المنشات المعنية.
تحدد شروط وكيفيات اعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الخاصة للتدخل، عن طريق التنظيم.
المادة 75
دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب ان تخضع كل منشاة صناعية قبل وضعها واستغلالها، لدراسة الهشاشة الخاصة باخطار الكوارث.
(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 86 ادناه من هذا القانون)
المادة 76
زيادة على المخططات الخاصة للتدخل، يجب على مستغلي المنشات الصناعية وخطوط نقل المحروقات عبر الانابيب، اعداد مخطط داخلي للتدخل يحدد ، بعنوان المنشاة المعنية ، جميع تدابير الوقاية من الخطر ، ولا سيما منها نظم الانذار والتنبيه، والدراسات التقنية ذات الصلة والوسائل المسخرة بهذه الصفة، وكذا الاجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع كارثة.
تحدد شروط وكيفيات اعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الداخلية للتدخل واعتمادها، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-63 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد شروط اعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال اخطار الكوارث
(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 86 ادناه من هذا القانون)
#### القسم الثالث
الاحتياطات الاستراتيجية
المادة 77
تنشئ الدولة احتياطات استراتيجية ضمن فضاءات ملائمة موجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تعقب الكارثة.
المادة 78
تشمل الاحتياطات الاستراتيجية وسائل اساسية موجهة للتكفل بالمنكوبين، ولا سيما منها :
- الخيم والشاليهات، او اي وسيلة اخرى موجهة للايواء المؤقت للمنكوبين الذين لا ماوى لهم،
- المؤن والماء ومصادر الطاقة ادوية الاستعجالات الاولية ومواد التطهير لمكافحة انتشار الاوبئة والامراض
- الالبسة والافرشة ومواد التنظيف.
المادة 79
تتشكل الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى :
- الوطني،
- المشترك بين الولايات
- الولائي.
تحدد قائمة هذه الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها، عن طريق التنظيم.
### الفصل السابع
التعافي
المادة 80
تشمل التدابير الخاصة بمرحلة التعافي بعد الكارثة، خصوصا، ما ياتي :
- ضمان استمرارية عمل المرافق الاساسية
مساعدة المنكوبين على الرجوع الى الحياة العادية
- ضمان استئناف الانشطة الاقتصادية
-ضمان توفير الدعم النفسي والخدمات الصحية لجميع الاشخاص الذين هم في حاجة لذلك.
المادة 81
يتعين، في مرحلة ما بعد الكارثة، الوقاية من احتمال حدوث اخطار كارثة جديدة مع مراعاة على الخصوص، مبدا اعادة البناء والتاهيل بشكل افضل.
المادة 82
في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، توضع على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بتقييم الاضرار الناجمة عن الكارثة، واقتراح التوصيات اللازمة لاعادة البناء والتاهيل بشكل افضل.
تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلها وسيرها، عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-61 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الاضرار الناتجة عن الكارثة
المادة 83
تعد بعد كل كارثة خطة خاصة لتسيير الانقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
صدر في هذا الصدد مرسوم تنفيذي 25-62 في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي 2025 يحدد كيفيات اعداد الخطة الخاصة بتسيير الانقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
المادة 84
يمكن ان تمنح الدولة اعانات مالية او عينية لضحايا الكوارث طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الثامن
احكام جزائية
المادة 85
يعاقب كل من يخالف احكام المادة 24 من هذا القانون بالحبس من ثلاث (3) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من ستمائة الف دينار (600.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 86
يعاقب كل من يخالف احكام المادتين 75 و 76 من هذا القانون بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج).
و في حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 87
يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف احكام المواد 24 و 75 و 76 اعلاه ، بغرامة من ضعف الى خمسة (5) اضعاف الغرامة القصوى المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 اعلاه.
ويحكم زيادة على ذلك، بالمنع من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
المادة 88
تكون لمحاضر المعاينة الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حجية ما لم يدحضها دليل عكسي.
### الفصل التاسع
احكام خاصة وختامية
المادة 89
يجب ان تحدد كل المخططات العامة للوقاية من اخطار الكوارث ومخططات تنظيم النجدة والمخططات الخاصة للتدخل، بالنسبة لمنظومة اليقظة ومنظومة الانذار و / او الانذار المبكر وكذا اليات الوقاية والتدخل والتعافي المهام والمسؤوليات المخولة لكل متدخل.
المادة 90
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 91
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة.
غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 92
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير 2024
عبد المجيد تبون