المادة 1
يهدف هذا القانون الى مكافحة التزوير واستعمال المزور ويهدف، على الخصوص، الى ما ياتي :
- المساهمة في اخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة
- القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها
- المعالجة العميقة والردعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور، قصد تجسيد الشفافية واقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات.
- تكريس المساواة امام القانون
- الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات
- ضمان وصول مساعدات الدولة الى مستحقيها الحقيقيين
- تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
المادة 2
يطبق هذا القانون على :
- تزوير الوثائق والمحررات،
- التزوير للحصول على الاعانات والمساعدات العمومية والاعفاءات،
- تزوير النقود والسندات المالية،
- تقليد اختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات،
- شهادة الزور واليمين الكاذبة،
- انتحال الوظائف والالقاب او الاسماء او اساءة استعمالها.
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القانون بما ياتي :
- التزوير : كل تغيير للحقيقة عن طريق الغش في احد المحررات او الوثائق او الدعائم المنصوص عليها في هذا القانون باي وسيلة، من شانه احداث ضرر، ويهدف او من شانه ان يترتب عليه اقرار حق او صفة او واقعة ترتب اثارا قانونية.
ويشمل التزوير، التقليد والتزييف المنصوص عليهما في هذا القانون.
- المحرر : كل مكتوب ورقي او الكتروني يسمح بمعرفة الشخص الذي صدر عنه ويتضمن ذكر واقعة او تعبير عن الارادة من شانه انشاء مركز قانوني او تعديله او انهائه او اثباته، سواء اعد المحرر لذلك اساسا او ترتب عليه هذا الاثر بقوة القانون.
- المحرر الرسمي : كل محرر يثبت فيه موظف او ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشان طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وكل محرر يعطيه القانون هذا الشكل.
المحرر العرفي : كل محرر صادر ممن كتبه او وقعه او وضع عليه بصمة اصبعه وفقا للشروط المحددة في التشريع الساري المفعول.
- الوثيقة : المراسلات والمحررات والمستندات بما فيها التاريخية التي انشاتها او تحصلت عليها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والادارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل او بعض راسمالها او كل مؤسسة تقدم خدمة عمومية، اثناء ممارسة نشاطها وتلك الصادرة عن الاشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص او عن دولة اخرى او منظمة دولية او اقليمية.
### الفصل الثاني
التدابير الاحترازية
المادة 4
يجب على السلطات الادارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تامين الوثائق والمحررات الصادرة عنها، لا سيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعب عملية تزويرها وفرض ضوابط للولوج الى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة.
المادة 5
تتعاون مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتتبادل المعلومات فيما بينها ومع مختلف الادارات العمومية، مباشرة او عبر المنصة الرقمية المنشاة لهذا الغرض او من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق للتاكد من صحتها في حينها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
تتخذ الدولة من خلال مختلف الاجهزة والمصالح المكلفة بمكافحة الجريمة والادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الاجراءات اللازمة للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور، لا سيما من خلال :
- اعتماد اليات اليقظة والانذار والكشف المبكر عنها.
- وضع اليات لرقابة الوثائق والمحررات.
- تطوير تقنيات و اساليب معاينة وكشف التزوير بمختلف اشكاله واستغلال الوسائل الالكترونية في ذلك.
- تحديد مقاييس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان .
- متابعة وتقييم مختلف اليات مكافحة جرائم التزوير و استعمال المزور ووضع حيز التنفيذ اي تدبير او اجراء لتحسين فعاليتها،
- وضع قواعد توجيهية للتصدي لهذا النوع من الاجرام على مستوى الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- وضع الاليات التي تسمح بمراقبة ومتابعة الوجهة المخصصة للاعانات والمساعدات العمومية ومختلف اشكال الاعفاءات وتطور حالة المستفيدين ووضعيتهم،
- تعميم استعمال التوقيع والتصديق الالكترونيين والتطبيقات المعلوماتية على مستوى جميع الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
- وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات اعلامية بهدف الاعلام بمخاطر جرائم التزوير واستعمال المزور واشراك المجتمع المدني في ذلك،
- ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور،
- وضع قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير و استعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير احترازية ضد جرائم التزوير واستعمال المزور على الصعيدين الوطني والمحلي.
المادة 8
يتعين على الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، عدم طلب وثائق ومحررات يمكنها الحصول عليها من ادارة اخرى عبر تطبيقاتها الالكترونية.
غير انه يمكن طلب الوثائق والمحررات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، عندما يستلزم الامر القيام بتحريات يقتضيها الامن او النظام العموميين.
المادة 9
يجب ان تتاكد الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، بكل الوسائل، من صحة المحررات والوثائق المقدمة امامها، ولا سيما من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بها لدى الجهة المصدرة لها.
المادة 10
يتعين على كل ادارة وكل ضابط او موظف عموميين وكل مؤسسة او هيئة عمومية او خاصة يصل الى علمها، اثناء مباشرة مهامها ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ابلاغ النيابة العامة بغير توان، وموافاتها بكل المعلومات والمستندات المتعلقة بها.
المادة 11
يجب على البلديات والممثليات الدبلوماسية او القنصلية التي سجلت لديها وفاة صاحب وثيقة بيومترية، ابلاغ سلطة الاصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال والحيلولة دون استغلالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
### الفصل الثالث
القواعد الاجرائية
المادة 12
زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي ترتكب خارج الاقليم الوطني اضرارا بالجزائر و/او بمؤسساتها و/او بمواطنيها.
المادة 13
علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي المنوطة بهم بموجب قوانين خاصة وفق الاوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين و في قانون الاجراءات الجزائية
المادة 14
تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 15
يمكن اللجوء الى اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من اجل جمع الادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها.
المادة 16
يمكن السلطات القضائية المختصة، تلقائيا او بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية، الامر بالتفتيش الالكتروني، ولو عن بعد، لمنظومة معلوماتية او جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها او منظومة تخزين معلوماتية، قصد معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يجرى التفتيش الالكتروني، تحت الاشراف المباشر للقاضي الذي اذن به، وخلال المدة اللازمة للحصول على الدليل الالكتروني للجريمة.
يمكن السلطات المكلفة بالتفتيش تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث او بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لانجاز مهمتها.
ويتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتفتيش لجمع و/او تسجيل المعطيات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ووضع المعطيات المعنية تحت تصرفها.
ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها والمعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لافشاء اسرار التحري والتحقيق.
المادة 17
تلجا الجهات القضائية الى الخبرة لاثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن التزوير ثابتا من طبيعة الوثيقة المزورة او من تصريحات الجهة المصدرة لها.
المادة 18
يجب حجز الوثائق والمحررات موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، غير انه يمكن الجهة القضائية المختصة والضرورات حسن سير المرفق العمومي المعني، ان تامر بتحييد الورقة المعنية بالتزوير، اذا كانت تشكل جزءا من سجل عمومي، ومنع استعمالها الى حين صدور حكمها في القضية، ويتم ادراج هذا الامر ضمن السجل المعني.
المادة 19
يتاسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا امام الجهات القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية.
المادة 20
تسري اجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخفية و المخفية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 21
زيادة على قواعد الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق الجهات القضائية احكام قانون الاجراءات الجزائية وقانون الاجراءات المدنية والادارية ذات الصلة.
### الفصل الرابع
التجريم
#### القسم الاول
تزوير الوثائق والمحررات
##### الفرع الاول
تزوير الوثائق الادارية والشهادات
المادة 22
كل من قلد او زور او زيف رخصا او شهادات او دفاتر او بطاقات او نشرات او ايصالات او اوامر خدمة او سندات او وثائق السفر او وثائق اثبات الهوية او تصاريح المرور او وثائق الاقامة او غيرها من الوثائق التي تصدرها الادارات او المؤسسات العمومية بغرض اثبات حق او هوية او صفة او منح اذن، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج .
المادة 23
كل من تحصل بغير حق على احدى الوثائق المبينة في المادة 22، سواء بالادلاء باقرارات كاذبة او بانتحال اسم كاذب او صفة كاذبة او بتقديم معلومات او شهادات كاذبة، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج. وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالوسائل المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة او كانت قد صدرت باسم غير اسمه.
ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، الموظف الذي يسلم او يامر بتسليم احدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22، الى شخص يعلم ان لا حق له فيها ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 24
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد، كل من :
(1) حرر عمدا اقرارا او شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا
(2) زور او غير عمدا باي طريقة كانت اقرارا او شهادة صحيحة اصلا.
المادة 25
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج :
- كل شخص اصطنع باسم طبيب او طبيب اسنان او قابلة شهادة مرضية او شهادة عجز، وذلك بقصد ان يعفي نفسه او يعفي الغير من اي خدمة كانت
- مؤجر و الغرف المفروشة واصحاب النزل الذين عمدا يقيدون في سجلاتهم اسماء كاذبة او منتحلة لاشخاص ينزلون عندهم او يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم.
المادة 26
كل طبيب او طبيب اسنان او قابلة قرر كذبا اثناء تادية اعمال وظيفته وبغرض محاباة احد الاشخاص بوجود او باخفاء وجود مرض او عاهة او نسبتها او حمل او اعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض او عاهة او عن سبب الوفاة، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج ، ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 27
كل من حرر باسم احد الموظفين او احد القائمين بوظيفة عمومية او ضابط عمومي، دون ان تكون له صفة في ذلك، شهادة بحسن السلوك او بالعوز او باثبات غير ذلك من الظروف التي من شانها ان تدعو الى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات او الافراد او الى حصوله على عمل او قرض او معونة او غيرها من الخدمات والمزايا، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج.
وتطبق العقوبات ذاتها على من زور شهادة كانت اصلا صحيحة ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت اصلا لصالحه.
و اذا كانت الشهادة منسوبة الى احد الاشخاص من غير المذكورين في الفقرة الاولى اعلاه، فان اصطناعها او استعمالها يعاقب عليه بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
المادة 28
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات والهيئات العمومية، ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في هذا القانون او في التشريع الساري المفعول.
المادة 29
اذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع اضرارا بالخزينة العمومية او بالغير، فانه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها اما باعتبارها تزويرا في محررات عمومية او رسمية واما باعتبارها تزويرا في محررات عرفية او تجارية او مصرفية.
المادة 30
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج ، كل من قلد او زور او زيف شهادات او بطاقات او اوامر بمهمة او غيرها من الوثائق غير الصادرة عن الادارات العمومية بما فيها تلك الصادرة عن الاشخاص الطبيعية و / او المعنوية الخاصة، او سهل ذلك.
##### الفرع الثاني
تزوير المحررات العمومية او الرسمية
المادة 31
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من حددتهم المادة 32، ارتكب تزويرا في محررات عمومية او رسمية:
(1) اما بتقليد او تزييف الكتابة او التوقيع
(2) واما باصطناع اتفاقات او نصوص او التزامات او مخالصات او بادراجها في هذه المحررات لاحقاء
(3) واما باضافة او باسقاط او بتزييف شروط او اقرارات او وقائع اعدت هذه المحررات لتلقيها او لاثباتها
(4) واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها.
المادة 32
يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة ، كل قاض او موظف او ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية او رسمية اثناء تادية وظيفته :
1- اما بوضع توقيعات مزورة
2 - واما باحداث تغيير في محررات او خطوط او توقيعات
3- واما بانتحال شخصية الغير او الحلول محلها
4- واما بالكتابة في السجلات او غيرها من المحررات العمومية او بالتغيير بعد اتمامها او قفلها. و يعاقب بنفس العقوبة ، كل قاض او موظف او ضابط عمومي ، قام عن قصد اثناء تحريره محررات من اعمال وظيفته بتزييف جوهرها او ظروفها بطريق الغش، وذلك اما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت او امليت امامه من الاطراف او بتقريره وقائع يعلم انها كاذبة في صورة وقائع صحيحة او بالشهادة كذبا بان وقائع قد اعترف بها او وقعت في حضوره او باسقاطه او بتغييره عمدا الاقرارات التي تلقاها.
المادة 33
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل شخص ليس طرفا في المحرر ادلى امام ضابط عمومي او موظف بتصريح يعلم انه غير مطابق للحقيقة.
ومع ذلك، فانه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات ، كل من ادلى بوصفه شاهدا امام ضابط عمومي او موظف بتصريح غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل ان يترتب على استعمال المحرر اي ضرر للغير وقبل ان يكون هو نفسه محل متابعة.
المادة 34
في الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من يستعمل المحرر مع علمه بانه مزور.
##### الفرع الثالث
التزوير في المحررات العرفية او التجارية او المصرفية
المادة 35
كل من ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه في محررات تجارية او مصرفية او مالية ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
تطبق نفس العقوبات على كل من اصدر فاتورة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج ، اذا كان مرتكب الجريمة مصرفيا او مدير شركة وعلى العموم احد الاشخاص الذين يلجاون الى الجمهور بقصد اصدار اسهم او سندات او اذونات او حصص او اي سندات كانت سواء لشركة او مشروع تجاري او صناعي.
المادة 36
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، كل من ارتكب تزويرا باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه في محررات عرفية.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد :
- كل من يزور او يزيف شيكا.
- كل من قبل استلام شيك مزور او مزيف مع علمه بذلك. وتطبق نفس عقوبة الحبس على كل من يزور او يزيف اي وسيلة اخرى من وسائل الدفع او يقبل استلامها مع علمه بانها مزورة او مزيفة، زيادة على الغرامة من 200.000 دج الى 1.000.000 دج
#### القسم الثاني
التزوير للحصول على الاعانات والمساعدات العمومية والاعفاءات
المادة 38
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يتحصل على اعانات او مساعدات مالية او مادية او عينية، بما فيها الحصول على سكن او عقار من الدولة او الجماعات المحلية او اي هيئة عمومية اخرى او على اعفاءات في المجال الاجتماعي او منح او مزايا مهما كانت طبيعتها، عن طريق التصريح الكاذب او باستعمال معلومات خاطئة او ناقصة.
ويعاقب بنفس العقوبة ، كل من يستمر بدون وجه حق في تلقي او في الاستفادة من الاعانات و / او المساعدات و / او الاعفاءات و / او المنح المنصوص عليها في هذه المادة ، بعد زوال استيفائه شروط الحصول عليها.
المادة 39
تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 38 اعلاه عن طريق تزوير وثائق الاقامة او الايواء او الوثائق الجبائية او الصحية او شهادات العوز او الاعاقة او غيرها من الوثائق التي يمكن استخدامها للحصول على الاعانات والمساعدات المعنية.
المادة 40
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يحول وجهة الاعانات او المساعدات او المنح او المزايا المذكورة في هذا القسم.
المادة 41
بغض النظر عن اي احكام اخرى منصوص عليها في التشريع الجبائي ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من يقدم وثائق او محررات مزورة او غير صحيحة للحصول على تخفيف الضرائب او الرسوم او تخفيضها او الاعفاء منها او للاستفادة من المزايا الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون.
وتطبق نفس العقوبة اذا كان الغرض هو الحصول على استرجاع الرسم على القيمة المضافة.
المادة 42
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد من 38 الى 41، يحكم، في حالة الادانة ، برد الاعانات او المساعدات المالية او المادية او العينية او المنح او الاعفاءات المتحصل عليها بغير وجه حق او قيمتها وبمصادرة الاموال المتحصلة منها.
المادة 43
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 700.000 دج ، الموظف الذي يسهل او يساعد اي شخص للحصول على الاعانات او المساعدات او الاعفاءات او المنح او التخفيضات او المزايا المذكورة في هذا القسم بدون وجه حق.
ويعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 800.000 دج الى 1.200.000 دج الموظف الذي يسهل او يساعد في تزوير الوثائق المذكورة في المادة 39 اعلاه ، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون.
#### القسم الثالث
تزوير النقود والسندات
المادة 44
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد او زور او زيف:
1- اما نقودا معدنية او اوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني او في الخارج.
2- اما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني
3- اما سندات او اذونات او اسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها او علامتها او قسائم الارباح العائدة من هذه السندات او الاذونات او الاسهم.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل من ساهم عن قصد، باي وسيلة كانت في اصدار او توزيع او بيع او ادخال النقود او السندات او الاذونات او الاسهم المبينة في هذه المادة الى الاقليم الوطني.
واذا كانت قيمة النقود او العملة الرقمية او السندات او الاذونات او الاسهم المنصوص عليها في هذه المادة، تقل عن 1.000.000 دج ، تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج
المادة 45
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج، كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الاقليم الوطني او في الخارج، بغرض التضليل في نوع معدنها، او اصدر مثل هذه النقود الملونة او ادخلها اليه.
المادة 46
لا عقوبة على من يتسلم نقودا معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزورة او مزيفة او ملونة وهو يعتقد انها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.
كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد ان يكشف ما يعيبها، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي اربعة (4) اضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، اذا عرضت النقود المذكورة للتداول في منصات التواصل الاجتماعي، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 47
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج ، كل من يقوم بصنع او اصدار او توزيع او بيع علامات نقدية بقصد احلالها محل النقود ذات السعر القانوني او القيام مقامها.
المادة 48
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد ، كل من يصنع او يتحصل او يحوز مواد او ادوات معدة لصناعة او تقليد او تزوير نقود او سندات قرض عام او يحتفظ بها او يتنازل عنها.
#### القسم الرابع
تقليد الاختام والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 49
يعاقب بالسجن المؤبد ، كل من قلد خاتم الدولة او استعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك.
المادة 50
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج كل من :
- قلد او زور ، اما طابعا وطنيا او اكثر، واما مطرقة للدولة او اكثر مستخدمة في علامات الغابات، واما دمغة او اكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية او الفضية، او استعمل طوابع، او اوراق او مطارق او دمغات مزورة او مقلدة ، مع علمه بذلك
- تحصل بغير حق على طوابع او مطارق او دمغات صحيحة خاصة بالدولة المبينة في المطة الاولى من هذه المادة ووضعها او استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة.
المادة 51
يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد، كل من :
1- صنع خاتما او طابعا او ختما او علامة للدولة او لاي سلطة كانت بغير اذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة او من تلك السلطة
2 -صنع او احتفظ او وزع او اشترى او باع طابعا او خاتما او علامة او حتما من المحتمل ان يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة او باي سلطة كانت حتى ولو كانت اجنبية.
المادة 52
يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج الى 1.200.000 دج، كل من:
1 - قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة او اي مرفق عام على مختلف انواع السلع او البضائع او استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزورة
2- قلد خاتما او طابعا او علامة لاي سلطة او استعمل مع علمه بذلك الخاتم او الطابع او العلامة المقلدة
3- قلد الاوراق المعنونة او المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة او في الادارات العمومية او مختلف الجهات القضائية او باعها او روجها او وزعها او في استعمل مع علمه بذلك هذه الاوراق او المطبوعات المقلدة
4- قلد او زور طوابع البريد او الطوابع الجبائية او بصمات التخليص او قسائم الرد او الطوابع المالية المنفصلة او الاوراق او النماذج المدموغة التي تصدرها ادارة البريد او الادارة الجبائية او باع او روج او وزع او استعمل الطوابع او العلامات او قسائم الرد او الاوراق او النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة او مزورة مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، كل من تحصل بغير حق على اختام صحيحة او علامات او مطبوعات من تلك المنصوص عليها في هذه المادة ووضعها او استعملها بطريق الغش.
المادة 53
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج ، كل من :
1- استعمل عن علم طوابع جبائية او بريدية او طوابع منفصلة او اوراقا او نماذج مدموغة سبق استعمالها او زيف الطوابع باية وسيلة كانت بغرض ان يتفادى ختمها لابطالها، وان يسمح بهذه الطريقة باستعمالها لاحقا
2- زاد من قيمة طوابع البريد او غيرها من الاوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد ابطلت ام لا ، وذلك بالطباعة او التخريم او باية وسيلة اخرى او باع او روج او عرض او وزع او صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها، مع علمه بذلك،
3- قلد او اصدر او زيف قسائم سداد الضريبة او الطوابع او بصمات التخليص او قسائم الرد التي تصدرها ادارة البريد في بلد اجنبي او باع او روج او وزع قسائم سداد الضريبة او الطوابع او بصمات التخليص او قسائم الرد المذكورة او استعملها، مع علمه بذلك.
المادة 54
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج كل من :
1 - صنع او باع او روج او وزع كافة الاشياء او المطبوعات او النماذج المتحصل عليها باية وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية او الاوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر او في الخارج او مع سندات القرض الحكومية او قسائم سداد الضريبة او طوابع مصلحة البريد او البرق او الهاتف او مؤسسات الدولة او الاوراق او النماذج المدموغة او الاسهم او السندات او حصص الفوائد او قسائم الارباح او الفوائد المتعلقة بها، وعلى العموم جميع الاوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات والجمعيات او المشروعات الخاصة وكان من شان هذا التشابه تسهيل قبول الاشياء والمطبوعات والنماذج المذكورة بدلا من الاوراق المتشابهة معها،
2- صنع او باع او روج او وزع او استعمل، مع علمه بذلك، مطبوعات تتشابه في حجمها او لونها او عباراتها او شكل طباعتها او في اية صفة اخرى مع الاوراق المعنونة او المطبوعات الرسمية المستعملة في الاجهزة الرئيسية للدولة او في الادارات العمومية او في مختلف الجهات القضائية وكان من شان هذا التشابه ان يولد لبسا لدى الجمهور.
المادة 55
دون الاخلال بالعقوبات الاشد، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع خاتما من غير الاختام المنصوص عليها في هذا القسم، بغير اذن من صاحبه او تحصل عليه بغير حق.
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج ، كل من قلد خاتما من غير الاختام المنصوص عليها في هذا القسم.
#### القسم الخامس
شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 56
كل من شهد زورا في مواد الجنايات، سواء ضد المتهم او لصالحه ، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا، فان العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج.
و في حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت، يعاقب شاهد الزور الذي شهد ضده، بالعقوبة ذاتها.
المادة 57
كل من شهد زورا في مواد الجنح، سواء ضد المتهم او لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اي مكافاة كانت او تلقى وعودا، يرفع الحد الاقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى عشر (10) سنوات والحد الاقصى للغرامة الى 1.000.000 دج.
المادة 58
كل من شهد زورا في مواد المخالفات، سواء ضد المتهم او لصالحه ، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
المادة 59
كل من شهد زورا في المواد المدنية او الادارية يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.
واذا قبض شاهد الزور نقودا او اية مكافاة كانت او تلقى وعودا، يرفع الحد الاقصى لعقوبة الحبس الى عشر (10) سنوات وللغرامة الى 1.000.000 دج.
وتطبق احكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة امام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.
المادة 60
كل من استعمل الوعود او العطايا او الهدايا او الضغط او التهديد او التعدي او المناورة او التحايل لحمل الغير على الادلاء باقوال او باقرارات كاذبة او على اعطاء شهادة كاذبة في اية مادة و في اي حالة كانت عليها الاجراءات او بغرض المطالبة او الدفاع امام القضاء سواء انتجت هذه الافعال اثرها او لم تنتجه يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج ، ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في احدى الجرائم الاشد المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبات على التاثير على الخبراء او التراجمة.
المادة 61
يعاقب الترجمان الذي يحرف عمدا جوهر التصريحات او الوثائق التي يترجمها شفويا في المواد الجزائية او المدنية او الادارية بالعقوبات المقررة الشهادة الزور، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا القسم.
واذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة او صالحة لاقامة الدليل على حق او على واقعة ذات اثار قانونية، يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في الفرعين الثاني والثالث من القسم الاول من هذا الفصل تبعا لطبيعة المستند المحرف.
ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور المنصوص عليها في هذا القسم ، الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاهة او كتابة رايا كاذبا او يؤيد وقائع يعلم انها غير مطابقة للحقيقة وذلك في اي حالة كانت عليها الاجراءات.
المادة 62
كل شخص وجهت اليه اليمين او ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا ، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج.
#### القسم السادس
انتحال الوظائف والالقاب او الاسماء او اساءة استعمالها
المادة 63
كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية او العسكرية او قام بعمل من اعمال هذه الوظائف ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة اشد.
المادة 64
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا او بشهادة رسمية او بصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها او ادعى لنفسه شيئا من ذلك دون ان يستوفي الشروط المفروضة لحملها.
المادة 65
كل من ارتدى علنا لباسا يشبه زي الجيش الوطني الشعبي او الدرك الوطني او الامن الوطني او ادارة الجمارك او ادارة السجون او ادارة الغابات او الموظفين القائمين باعمال الضبط القضائي او الحماية المدنية ويكون من شانه احداث التباس للجمهور ، يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى . 500.000 دج
ويعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، ما لم يشكل الفعل ظرفا مشددا لجريمة اشد، كل من ارتدى بغير حق بزة نظامية او لباسا مميز الوظيفة او صفة او شارة رسمية او وساما وطنيا او اجنبيا.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، اذا استعمل ذلك للحصول على اي مزايا مهما كانت طبيعتها، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول.
المادة 66
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، كل من انتحل لنفسه:
- بصورة عادية او في عمل رسمي لقبا او رتبة شرفية
- في محرر عمومي او رسمي او في وثيقة ادارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية، هوية غير هويته، بغير حق.
ويعاقب بنفس العقوبة ، كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير ، بانتحاله اسما كاذبا او صفة كاذبة.
المادة 67
كل من انتحل اسم الغير، في ظروف ادت الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير او كان من الجائز ان تؤدي الى ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من تسبب عمدا في قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالادلاء باقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.
المادة 68
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ، مؤسسو او مديرو او مسيرو الشركات او المؤسسات ذات الطابع التجاري او الصناعي او المالي الذين يضعون في اي دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه او يعتزمون انشاءه او يتركون الغير يفعل ذلك ، اسم وصفة احد اعضاء الحكومة ولو سابقا او احدى الهيئات النيابية او قاض او قاض سابق او موظف او موظف سابق او احد ذوي المنزلة.
المادة 69
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، كل من ادعى صلة مع احد الاشخاص من ذوي الرتب و / او الوظائف المذكورين في هذا القسم ، قصد الحصول على خدمة او منفعة مادية او غيرها.
المادة 70
يجوز للجهة القضائية، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القسم، ان تامر بنشر الحكم كاملا او ملخص منه في الصحف التي تعينها او بتعليقه في الاماكن التي تبينها، على نفقة المحكوم عليه.
وتامر الجهة القضائية بان يؤشر على هامش الاوراق الرسمية او وثائق الحالة المدنية التي اتخذ فيها اللقب بغير حق او ذكر فيها الاسم محرفا ، اذا اقتضى الحال ذلك.
#### القسم السابع
احكام مشتركة
المادة 71
يعاقب على استعمال المزور بنفس العقوبات المقررة للتزوير المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيه.
المادة 72
لا عقوبة على من يستعمل الاختام او الطوابع او المطارق او الدمغات او العلامات او المحررات او الوثائق المزورة او المقلدة او المصطنعة او المزيفة، اذا كان يجهل ذلك.
المادة 73
يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج ، كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج ، اذا كان الشخص ممن توصل الى معرفة هذه الافعال بحكم وظيفته او مهنته.
المادة 74
تبطل بقوة القانون الوثائق والمحررات والشهادات التي ثبت تزويرها وما ترتب عنها من حقوق واثار.
تامر الجهة القضائية في حالة الادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوبا بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والاموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما تامر الجهة القضائية باتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والاختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير.
المادة 75
دون المساس بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل اي متابعة بابلاغ السلطات الادارية و / او القضائية عنها و او كشف هوية مرتكبيها و / او القبض عليهم او مكن من حجز محل الجريمة.
وتخفض العقوبة المقررة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وساعد ، بعد مباشرة اجراءات المتابعة، في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الضالعين في ارتكابها و / او كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
المادة 76
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
ويعاقب الشريك والمحرض في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 77
تقيد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الصحيفة الخاصة بجرائم التزوير واستعمال المزور التي تنشا بصحيفة السوابق القضائية، وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 78
يمكن الجهة القضائية المختصة ان تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 79
تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الاقامة في التراب الوطني نهائيا او لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.
المادة 80
يكون الشخص المعنوي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات ، مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 81
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 82
في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها ، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و مبدا المعاملة بالمثل اللجوء الى التعاون القضائي الدولي.
يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او النظام العام.
### الفصل الخامس
احكام انتقالية وختامية
المادة 83
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما منها المواد من 197 الى 253 مكرر 5 و 375 من قانون العقوبات.
تعوض كل احالة في التشريع الساري المفعول الى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، كما ياتي :
- المادة 197 تعوض ب
المادة 44
المادة 198 تعوض ب
المادة 44
المادة 199 تعوض ب
المادة 75
المادة 200 تعوض ب
المادة 45
المادة 201 تعوض بالمادة 46،
- المادة 202 تعوض بالمادة 47،
- المادة 203 تعوض ب
المادة 48
المادة 204 تعوض بالمادة 2/74،
- المادة 205 تعوض ب
المادة 49
المادة 206 تعوض بالمادة 50 مطة 1
- المادة 207 تعوض بالمادة 50 مطة 2
- المادة 208 تعوض ب
المادة 51
المادة 209 تعوض ب
المادة 52
المادة 210 تعوض بالمادة 2/52
- المادة 211 تعوض ب
المادة 53
المادة 212 تعوض ب
المادة 54
المادة 213 تعوض بالمادة 2/74
- المادة 214 تعوض بالمادة 1/32،
- المادة 215 تعوض بالمادة 2/32
- المادة 216 تعوض ب
المادة 31
المادة 217 تعوض ب
المادة 33
المادة 218 تعوض ب
المادة 34
المادة 219 تعوض بالمادة 35 ،
- المادة 220 تعوض ب
المادة 36
المادة 221 تعوض ب
المادة 71
المادة 222 تعوض ب
المادة 22
المادة 223 تعوض ب
المادة 23
المادة 224 تعوض بالمادة 25 مطة 2
- المادة 225 تعوض بالمادة 25 مطة 1
- المادة 226 تعوض ب
المادة 26
المادة 227 تعوض بالمادة 27،
- المادة 228 تعوض ب
المادة 24
المادة 228 مكرر تعوض ب
المادة 28
المادة 229 تعوض ب
المادة 29
المادة 230 تعوض ب
المادة 72
المادة 232 تعوض ب
المادة 56
المادة 233 تعوض ب
المادة 57
المادة 234 تعوض ب
المادة 58
المادة 235 تعوض بالمادة 59،
- المادة 236 تعوض ب
المادة 60
المادة 237 تعوض ب
المادة 61
المادة 238 تعوض بالمادة 3/61،
- المادة 239 تعوض بالمادة 2/60
- المادة 240 تعوض ب
المادة 62
المادة 241 تعوض ب
المادة 78
المادة 242 تعوض ب
المادة 63
المادة 243 تعوض ب
المادة 64
المادة 244 تعوض بالمادة 2/65
- المادة 245 تعوض بالمادة 66 مطة 1
- المادة 246 تعوض بالمادة 65 الفقرة 1
- المادة 247 تعوض بالمادة 66 مطة 2
- المادة 248 تعوض بالمادة 66 الفقرة 2
- المادة 249 تعوض ب
المادة 67
المادة 250 تعوض ب
المادة 70
المادتان 252 و 253 تعوضان ب
المادة 68
المادة 253 مكرر تعوض ب
المادة 80
المادة 253 مكرر 1 (الفقرتان (1 و 2) تعوض بالمادتين 38 و 39 ،
- المادة 253 مكرر 1 فقرة (3) تعوض ب
المادة 40
المادة 253 مكر ر 2 تعوض ب
المادة 42
المادة 253 مكرر 3 تعوض ب
المادة 43
المادة 253 مكرر 4 تعوض ب
المادة 78
المادة 253 مكرر 5 تعوض بالمادة 77 ،
- المادة 375 تعوض ب
المادة 37
وتعوض كل اشارة الى المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.
المادة 84
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024.
عبد المجيد تبون