المادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم النشاط السمعي البصري وتحديد القواعد المتعلقة بممارسته.
المادة 2
يمارس النشاط السمعي البصري بحرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في احكام الدستور واحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام واحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
- الاتصال السمعي البصري : كل اتصال موجه للجمهور يتضمن خدمات البث الاذاعي او التلفزي، الواضحة او المشفرة عن طريق الموجات الهرتزية، عبر الكابل او الساتل و/او الانترنت.
- خدمة البث التلفزي او قناة تلفزية : كل خدمة اتصال موجهة للجمهور تلتقط في ان واحد من طرف عموم الجمهور او فئة منه والتي يكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من البرامج التي تحتوي على صور واصوات.
- خدمة البث الاذاعي او قناة اذاعية : كل خدمة اتصال موجهة للجمهور تلتقط في ان واحد من طرف عموم الجمهور او فئة منه والتي يكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من البرامج التي تحتوي على اصوات.
- القناة العامة : كل قناة تلفزيونية او اذاعية تحتوي على شبكة برامجية موجهة للجمهور الواسع وتحتوي على برامج متنوعة، لا سيما في مجالات الاعلام والثقافة والتاريخ والتربية والترفيه.
- القناة الموضوعاتية : كل قناة تلفزيونية او اذاعية ذات شبكة برامجية تعنى بموضوع محدد او تستهدف فئة معينة من المشاهدين او المستمعين.
القناة المشفرة : خدمة بث تلفزيوني تكون اشارة بثها مرمزة جزئيا او كليا بواسطة وسيلة ترقيم لغرض التحكم في الولوج الى المحتوى المبثوث.
- خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت : كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت (واب تلفزيون، واب اذاعة) موجهة للجمهور او فئة منه، تنشر وتبث بصفة مهنية من قبل كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري والذي يتحكم في خطها الافتتاحي.
لا تدخل ضمن هذا الصنف الا خدمات السمعي البصري التي تمارس نشاطها حصريا عبر الانترنت.
- واب تلفزيون، واب راديو عامة : كل قناة تلفزيونية او اذاعية تنتج وتبث عبر الانترنت محتوى اصليا سمعيا بصريا او سمعيا موجه للصالح العام، يجدد بصفة منتظمة، تحتوي على شبكة برامجية موجهة للجمهور الواسع، وتحتوي على برامج متنوعة، لا سيما في مجالات الاعلام والثقافة والتاريخ والتربية والترفيه.
- واب تلفزيون، واب راديو موضوعاتية : كل قناة تلفزيونية او اذاعية تنتج وتبث عبر الانترنت محتوى اصليا سمعيا بصريا او سمعيا موجها للصالح العام يجدد بصفة منتظمة، ذات شبكة برامجية تعنى بموضوع محدد
او تستهدف فئة معينة من المشاهدين او المستمعين.
- تخصيص تردد او قناة راديوية : رخصة تمنحها هيئة عمومية الى محطة راديوية لتستعمل ترددا او قناة راديوية محددة وفقا لشروط خاصة.
- موزع المحتوى : متعامل المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري : كل شخص طبيعي او معنوي مالك منصة رقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري يعرض خدمات اتصال سمعي بصري للجمهور باستعمال شبكة اتصال، عبر الساتل و/او الكابل (كهرومغناطيسي، الكتروني، ضوئي) و/او الانترنت.
- منصة رقمية لتوزيع المضامين السمعية البصرية : جهاز تقني يمكن، عبر واجهة، من توفير اتصال سمعي بصري.
- ناشر سمعي بصري : كل شخص معنوي يعرض برامج سمعية بصرية ويتحمل مسؤولية النشر.
- انتاج سمعي بصري : كل عملية تصميم وانجاز وتصنيع مصنفات سمعية بصرية، لا سيما الافلام التلفزيونية والحصص التلفزيونية والاذاعية والسلسلات والمسلسلات والافلام الوثائقية والافلام التلفزيونية المتحركة والافلام والومضات الاشهارية.
- مصنف سمعي بصري : كل عمل ينجز بوسائل وتقنيات سمعية بصرية، باستثناء الاعمال السينماتوغرافية والنشرات الاخبارية والحصص الاخبارية والمنوعات الغنائية والالعاب والبرامج الرياضية المعاد بثها والاعلانات الاشهارية والاقتناء عبر التلفزيون.
- البرنامج السمعي البصري : مجموعة من المضامين السمعية البصرية المرتبة بشكل مستمر والمؤطرة بواسطة جنيريك في البداية والنهاية.
- اظهار المنتوج : عرض منتوجات او خدمات او علامات للمشاهدة عند بث اعمال سينماتوغرافية او سمعية بصرية خيالية او تنشيطية.
- الرعاية : كل مساهمة من طرف شخص طبيعي او معنوي يخضع للقانون العام او للقانون الخاص في تمويل خدمات وسائل الاعلام السمعية البصرية او برامج بهدف ترقية اسمه او علامته او صورته او نشاطاته او منتوجاته.
- اشهار : كل رسالة في شكل تصميمي او تحريري او سمعي او سمعي بصري تبث مقابل اجر او تعويض سواء من اجل ترقية تقديم سلع و/او خدمات في اطار نشاط تجاري او صناعي او حرفي او مهنة حرة، او من اجل ضمان ترقية تجارية لمؤسسة.
- نظام نهائي للبث : نظام يمكن من معالجة مختلف اشارات الصور و/او الاصوات المطابقة لمختلف البرامج الاذاعية او التلفزيونية بغرض تحقيق التسلسل النهائي للبرامج المزمع بثها.
- خدمة راديوية : كل خدمة اتصالات راديوية تكون ارسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة، ويمكن ان تشمل هذه الخدمة ارسالات صوتية او تلفزيونية او انواعا اخرى من الارسال.
- الخدمة العمومية للسمعي البصري : كل نشاط للاتصال السمعي البصري ذي منفعة عامة يضمنه كل شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري في ظل احترام مبادئ المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف.
- الاقتناء عبر التلفزيون : بث عروض مباشرة للجمهور بغرض التزويد مقابل التسديد بسلع او خدمات، بما فيها املاك عقارية وما يترتب عليها من حقوق والتزامات.
المادة 4
يمارس النشاط السمعي البصري من قبل وسائل الاعلام التابعة ل :
- مؤسسات وهيئات القطاع العمومي،
- الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راسمالها اشخاص طبيعيون يتمتعون بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع
مساهموها او شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
المادة 5
تنظم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت المرخص لها، في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية والتي تعد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته للمساهمة في تلبية حاجاته، لا سيما في مجال الاعلام والتربية والثقافة والترفيه.
المادة 6
تتمتع المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر بالحق الحصري لبث ونقل وتوزيع وارسال خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الوطنية والاجنبية في الجزائر، من ونحو الخارج، بجميع الوسائل التقنية الممكنة عبر الهيرتز والساتل والانترنت والكابل (كهرومغناطيسي، الكتروني، ضوئي).
المادة 7
يسند الى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري، بعد منحها طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بضمان تسيير استخدام طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
ويعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة.
## الباب الثاني
خدمات الاتصال السمعي البصري
### الفصل الاول
خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي
المادة 8
يتشكل القطاع العمومي للسمعي البصري من المؤسسات التي يكون كل راسمالها مملوگا من طرف الدولة او من الهيئات العمومية التي تضطلع، في اطار المنفعة العامة، بمهام الخدمة العمومية.
المادة 9
يستفيد الشخص المعنوي الذي يستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي بعنوان اداء مهامه، من :
- الاحتفاظ بالامكانيات التي يحوزها، لا سيما الترددات الراديوية والهياكل القاعدية،
- الاولوية في حق استخدام الموارد الراديوية الضرورية لاداء مهام الخدمة العمومية المحددة في دفاتر الشروط.
المادة 10
يحدد انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وقانونها الاساسي، بموجب مرسوم. يخضع انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الاقتصادي العمومي للرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
### الفصل الثاني
خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها
المادة 11
تعد خدمة للاتصال السمعي البصري او السمعي البصري عبر الانترنت المرخص لها، كل خدمة عامة و/او موضوعاتية للبث التلفزي او للبث الاذاعي او واب تلفزيون او واب اذاعة ينشئها شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالاتصال وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12
يجب ان يستجيب الشخص المعنوي الراغب في الحصول على رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/او عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية، للشروط الاتية :
- اثبات خضوعه للقانون الجزائري،
- اثبات حيازة مدير خدمة الاتصال السمعي البصري
وجميع المساهمين او الشركاء الجنسية الجزائرية فقط،
- اثبات تمتع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري بخبرة فعلية في مجال الاعلام لا تقل عن ثماني (8) سنوات مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي وحيازته شهادة في التعليم العالي،
- اثبات تمتع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين والشركاء بالحقوق المدنية،
- الا يكون قد حكم نهائيا على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين او الشركاء بسبب قضايا فساد او افعال مخلة بالشرف،
- اثبات ان المساهمين والشركاء المولودين قبل يوليو سنة 1942 لم يكن لهم سلوك معاد لثورة اول نوفمبر 1954،
- ان يكون الراسمال الاجتماعي وطنيا خالصا،
- اثبات مصدر الاموال،
- ان يكون ضمن المساهمين والشركاء صحافيون او مهنيو قطاع الاعلام،
- اثبات ان الاسهم المكونة للراسمال الاجتماعي اسمية.
##### الفرع الاول
الرخصة
المادة 13
تشكل الرخصة التي يمنحها الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار ، الالية التي تنشا بموجبه خدمة البث التلفزي او البث الاذاعي او خدمة واب تلفزيون او واب اذاعة طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 14
يطبق نظام الرخصة على البث عبر الكابل، او استخدام الترددات الراديوية عن طريق الهرتز وعبر الساتل او عبر الانترنت، سواء كان البث مفتوحا او مشفرا.
المادة 15
تمارس خدمة الاتصال السمعي البصري عن طريق الانترنت عبر موقع الكتروني موطن حصريا وماديا لدى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق "dz.".
المادة 16
تنفذ الوزارة المكلفة بالاتصال اجراء منح الرخصة في ظل احترام القواعد الموضوعية والشفافية وعدم التمييز، اخذا بعين الاعتبار، لاسيما :
- طبيعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع انشاؤها،
- المنطقة الجغرافية المغطاة،
- لغة او لغات البث،
- كل المعلومات الاخرى والمواصفات التقنية المكملة التي تضعها الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري،
- القواعد العامة للبرمجة،
- ضرورة تنويع المتعاملين والحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة والممارسات الاخرى التي تعيق حرية المنافسة،
- التمويل وافاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري،
- المساهمة في الانتاج الوطني للبرامج،
- نسب الاعمال الفنية،
- القواعد المطبقة على الاشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون.
المادة 17
يمنح الوزير المكلف بالاتصال للشخص المعنوي، بموجب قرار، رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/او عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية في اجل اقصاه اربعة (4) اشهر من تاريخ ايداع طلب الرخصة.
كل تعديل يطرا على العناصر المكونة لطلب الرخصة لا سيما في الراسمال الاجتماعي او في المساهمين، يجب ان يبلغ للوزير المكلف بالاتصال في اجل شهر واحد (1) من تاريخ التعديل.
يمكن لخدمات الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت العامة و/او الموضوعاتية المرخص لها ادراج برامج ونشرات اخبارية وفق حيز زمني تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
تستثنى من الحيز الزمني خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي.
المادة 18
يترتب على منح رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/او عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية ابرام اتفاقية بين السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والمستفيد تحدد بموجبها شروط استعمال الرخصة،
طبقا لاحكام هذا القانون وبنود دفتر الشروط العامة.
ينشر قرار منح الرخصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 19
يخضع منح رخصة انشاء اي خدمة بث تلفزي او خدمة بث اذاعي الى دفع مقابل مالي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20
تحدد مدة رخصة استغلال خدمة بث تلفزي وخدمة واب تلفزيون بعشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
تحدد مدة رخصة استغلال خدمة بث اذاعي وخدمة واب اذاعة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
تجدد الرخصة من طرف الوزير المكلف بالاتصال وفقا للاشكال المنصوص عليها في هذا القانون وحسب نفس الشروط المتعلقة بمنح الرخصة.
يودع طلب تجديد الرخصة قبل سنة واحدة (1) من نهاية صلاحيتها بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون، وستة (6) اشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي وخدمة واب اذاعة.
المادة 21
الرخصة حصرية للمستفيد منها، ولا يمكن، في اي حال من الاحوال، التنازل عنها باي شكل من الاشكال، تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا، مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون.
المادة 22
يحدد اجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (1) بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون، وبستة (6) اشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي وخدمة واب اذاعة، وتسري هذه الاجال من تاريخ تبليغ الرخصة.
في حالة عدم الاحترام غير المبرر لهذه الاجال من طرف المستفيد، تلغى الرخصة.
المادة 23
يلزم صاحب الرخصة المتضمنة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري مشفرة بتزويد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مجانا بكل العناصر التي تسمح لها بالولوج الدائم الى مضامين البرامج التي تبث.
المادة 24
يتعين على صاحب رخصة انشاء خدمة الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت، ان يبرم عقدا يتضمن ارسال وبث البرامج المسموعة او التلفزيونية مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي في غضون شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
المادة 25
في حالة عرض للبيع مؤسسة تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري مرخصا لها، فانه يجب على المستفيد من الرخصة اخطار السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والوزير المكلف بالاتصال لتحويل الرخصة للمالك الجديد، مع مراعاة :
- شرط ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة،
- التاكد من ان المالك الجديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
في حالة الموافقة، تحول الرخصة والحقوق المرتبطة بها الى المالك الجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال في اجل اقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ ايداع طلب تحويل الرخصة.
يجب ان يكون كل رفض لطلب التحويل معللا، ويبلغ للمعني.
المادة 26
في حالة قيام الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي بتغيير وجهة التردد او الترددات المخصصة في اطار تخطيط جديد لخدمة بث اذاعي و/او تلفزي، يستفيد صاحب الرخصة من تردد جديد بموجب مقرر من الهيئة.
##### الفرع الثاني
شروط استعمال الرخصة
المادة 27
يتعين على كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة البث التلفزي او خدمة البث الاذاعي ان يحوز على نظام نهائي لبث البرامج على التراب الوطني مهما كان تصميمه ووسيلة التوزيع المستعملة.
المادة 28
لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يملك او يراقب اكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة فقط عامة و/او موضوعاتية.
لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي ان يملك اسهما او حصصا في اكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة عامة و/او موضوعاتية مرخص لها.
المادة 29
لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يملك او يراقب سوى خدمة اتصال سم سمعي بصري واحدة عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية مرخص لها.
لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي ان يملك اسهما او حصصا في اكثر من خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت عامة و/او موضوعاتية مرخص لها.
المادة 30
في حالة انقطاع البث لمدة تتجاوز ستين (60) يوما، فانه يجب على المستفيد من الرخصة تقديم تقرير مفصل للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حول اسباب هذا الانقطاع.
و في حالة الانقطاع غير المبرر للبث، تمنح السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري للمستفيد من الرخصة اجل ثلاثين (30) يوما لتسوية وضعيته قبل الشروع في اجراءات الغاء الرخصة.
### الفصل الثالث
احكام مشتركة لخدمات الاتصال السمعي البصري
المادة 31
تخضع خدمات الاتصال السمعي البصري وخدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت الى دفتر شروط عامة تحدد احكامه بموجب مرسوم.
المادة 32
دون الاخلال بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، يتضمن دفتر الشروط العامة على الخصوص، الالتزامات الاتية :
- ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار،
- الامتناع عن الاشادة بالعنف او التحريض على الكراهية والتمييز العنصري والارهاب او العنف ضد اي شخص بسبب اصله او جنسه او انتمائه لعرق او جنس او ديانة معينة،
- عدم الحاق الضرر بحقوق الطفل، كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية،
- وضع اليات ووسائل تقنية لحماية الاطفال والمراهقين في البرامج التي يتم بثها،
- اتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة الاشخاص ذوي العاهات البصرية و/او العاهات السمعية من البرامج السمعية البصرية،
- عدم الحث على السلوك المضر بالصحة وسلامة الاشخاص وحماية البيئة،
- الامتثال للقواعد المهنية واداب واخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري، مهما كانت طبيعته و ووسيلة وكيفية بثه،
- عدم اطلاق ادعاءات او اشارات، باي شكل من الاشكال، او تقديم عروض كاذبة من شانها تضليل المستهلك،
- احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون،
- الامتناع عن بث محتويات اشهارية او اعلامية مضللة، - الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للاشهار من اجل الحملات الانتخابية،
- الامتناع عن توظيف الدين لاغراض حزبية و/او لغايات منافية لقيم السلام والتسامح،
- التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مارب واغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية او عرقية او اقتصادية او مالية او دينية او ايديولوجية،
- احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والاراء في البرامج السمعية البصرية،
- الامتثال لقواعد والتزامات انتاج وبث البرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- انتاج بيانات ذات منفعة عامة وبثها مجانا،
- تقديم برامج متنوعة وذات جودة،
- تطوير وترقية الابداع والانتاج السمعي البصري من خلال اليات تحفيزية،
- ترقية اللغتين الوطنيتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها في البرامج التي يتم بثها،
- استعمال اللغتين الوطنيتين في البرامج ورسائل الاشهار مهما كانت كيفية البث او التوزيع، ما عدا الاعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية في نسختها الاصلية والاعمال الموسيقية التي يكون نصها محررا كليا او جزئيا بلغة اجنبية.
باستثناء هذه الحالات، يكون اللجوء الى الدبلجة او العنونة السفلية اجباريا.
- التاكد من احترام حصص ص البرامج المحددة كالاتي :
* ان تكون نسبة 60 %، على الاقل، من البرامج التي تبث برامج وطنية، من بينها نسبة 20 %، على الاقل، مخصصة سنويا لبث المصنفات السمعية البصرية والسينماتوغرافية،
* ان تكون نسبة البرامج الاجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين بنسبة 20 %، على الاكثر،
* ان تكون نسبة 20 %، على الاقل، من البرامج الناطقة باللغات الاجنبية في نسخها الاصلية والمتعلقة بالاعمال الوثائقية واعمال الخيال معنونة سفليا.
التاكد من بلوغ نسبة 60 %، على الاقل من الانتاج الوطني للاعمال الموسيقية والثقافية الناطقة او المؤداة بلغة وطنية،
- تشجيع الابداع الثقافي والفني الجزائري،
السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اثناء بث الانتاج الثقافي والفني،
- منح الاولوية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف لدى خدمات الاتصال السمعي البصري،
- السهر على احترام الالتزامات المسجلة في الاتفاقيات التي تربط خدمات الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت المرخص لها بالسلطة المستقلة لضبط السمعي البصري.
المادة 33
تحدد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري دفتر الشروط الخاص المحدد للاحكام المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري و/او خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنيت الموضوعاتية المرخص لها بموجب مقرر.
المادة 34
دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع الساريي المفعول، يعرض عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة صاحبه الى عقوبات ادارية تتخذها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري طبقا لاحكام الباب الثامن من هذا القانون.
## الباب الثالث
المسؤولية وحق الرد والتصحيح.
المادة 35
يتحمل مدير خدمة الاتصال السمعي البصري او خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت وصاحب العمل، المسؤولية المدنية والجزائية عن كل عمل مسموع و/او مرئي يتم بثه عبر خدمة الاتصال السمعي البصري او خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت.
المادة 36
يوجه طلب الرد او التصحيح الى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من الاشخاص والهيئات المؤهلة لممارسة هذا الحق طبقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام.
تتولى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري البت في طلب الرد او التصحيح وصياغة بيان حق الرد او التصحيح.
يجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري او خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت بث بيان الرد او التصحيح الموجه اليه من السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مجانا.
المادة 37
يجب ان يتضمن طلب حق الرد او التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها او تصحيحها، وفحوى الرد او التصحيح الذي يقترحه.
يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام او عن طريق المحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 38
يجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري او خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت بث بيان الرد او التصحيح في اجل ثمان واربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ استلامه، في الفترة الموالية لنفس البرنامج، او في نفس اوقات بث البرنامج موضوع الرد او التصحيح.
يقلص الاجل المخصص لبث الرد او التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة لخدمات الاتصال السمعي البصري الى اربع وعشرين (24) ساعة.
يتم الاعلان على ان الرد او التصحيح يندرج في اطار ممارسة حق الرد او التصحيح، مع ذكر عنوان البرنامج المتضمن الادعاءات، وتاريخ او فترة بثه.
لا يمكن ان تتعدى المدة الاجمالية للرسالة المتضمنة الرد او التصحيح دقيقتين (2).
تستثنى من حق ممارسة الرد او التصحيح، البرامج التي يشارك فيها المعني شخصيا.
## الباب الرابع
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
### الفصل الاول
مهام وصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
المادة 39
تحدد مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وصلاحياتها وتشكيلتها وسيرها بموجب احكام هذا القانون، طبقا لاحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالاعلام، والتي تدعى في صلب النص "السلطة".
المادة 40
تمارس السلطة مهامها بكل استقلالية، وتتولى لا سيما المهام الاتية :
السهر على احترام الاحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالاعلام و في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- السهر على عدم تحيز الاشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري،
- السهر على ضمان موضوعية وشفافية النشاطات السمعية البصرية،
- السهر على شفافية التمويل في مجال الاستثمار وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري،
- السهر على ترقية ودعم اللغتين الوطنيتين الرسميتين والثقافة الوطنية،
- السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والراي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي والتلفزي، لاسيما خلال برامج الاعلام السياسي والعام،
- السهر على ان تعكس اصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني،
- السهر على احترام كرامة الانسان،
- السهر على حماية الطفل والمراهق،
- تسهيل وصول الاشخاص ذوي العاهات البصرية و/او العاهات السمعية الى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري،
- السهر الدائم على تثمين حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة على صحة السكان،
- السهر على الا يؤدي البث الحصري للاحداث الوطنية ذات الاهمية القصوى المحددة عن طريق التشريع والتنظيم، الى حرمان جزء معتبر من الجمهور من امكانية متابعتها على المباشر او غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجانية.
المادة 41
تتمتع السلطة، قصد اداء مهامها، بالصلاحيات الاتية :
في مجال الضبط :
- ابداء الراي التقني حول طلبات انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري،
- اعداد دفاتر الشروط الخاصة والاتفاقيات المتعلقة بالالتزامات المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها،
تحديد الشروط التي تسمح لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري باظهار المنتوج او بث برامج الاقتناء عبر التلفزيون، وخدمات السمعي البصري حسب الطلب،
- تحديد القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية.
في مجال المراقبة :
- السهر على احترام مطابقة اي برنامج سمعي بصري، كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات السارية المفعول،
- المراقبة، بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بتسيير طيف الترددات الراديوية ومع الهيئة المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي، مدى استخدام ترددات البث الاذاعي بغرض اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان احسن استقبال جيد للاشارات،
- التاكد من احترام النسب الدنيا المخصصة للانتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين الرسميتين،
- مراقبة موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الرسائل والومضات الاشهارية،
- السهر على مراقبة مدى مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الاشهارية لاحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري،
- السهر على تحديد الحد الادنى لاسعار الرسائل والومضات الاشهارية وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة وشفافية الممارسات التجارية،
- السهر على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة،
- الطلب، عند الاقتضاء، من ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصري كل معلومة مفيدة لاداء مهامها،
- جمع كل المعلومات الضرورية من الادارات والهيئات والمؤسسات دون الخضوع لاي حدود غير تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول وذلك من اجل اعداد ارائها ومقرراتها.
تؤهل السلطة بوضع كل الاليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري.
في مجال الدراسات والاستشارات :
اعداد دراسات حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير النشاط السمعي البصري،
- ابداء رايها في كل مشروع نص تشريعي او تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري،
تقديم توصيات من اجل ترقية المنافسة في مجال الانشطة السمعية البصرية،
- المشاركة، في اطار الاستشارات الوطنية، في تحديد موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات البث الاذاعي والتلفزي المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح الترددات،
- التعاون مع السلطات او الهيئات الوطنية او الاجنبية تنشط التي في نفس المجال طبقا للتنظيم المعمول به
- ابداء اراء او تقديم اقتراحات حول تحديد اتاوى استخدام الترددات الراديوية، في الحزمات الممنوحة لخدمة البث الاذاعي،
- ابداء رايها التقني بطلب من اي جهة قضائية، في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري.
في مجال تسوية المنازعات :
- تحكيم النزاعات التي قد تنشا بين الاشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري فيما بينهم او مع الغير،
- النظر في الشكاوى الصادرة عن الاحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/او الجمعيات، وعن كل شخص طبيعي او معنوي اخر بخصوص الادعاءات بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.
المادة 42
تمتد مهام وصلاحيات السلطة الى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت.
### الفصل الثاني
تشكيل وتنظيم وسير السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
المادة 43
تتشكل السلطة من تسعة (9) اعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم اختيار اعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الاعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي معترف بمؤلفاتهم وابحاثهم واسهاماتهم في تطوير السمعي البصري.
المادة 44
تصادق السلطة على نظامها الداخلي عن طريق المداولة في اول جلسة لها.
يحدد النظام الداخلي کیفیات سیر السلطة.
المادة 45
تتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني او كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي او نقابة او جمعية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والاشراف في البحث العلمي.
يقدم اعضاء السلطة تصريحا بممتلكاتهم امام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 46
لا يمكن لاي عضو من اعضاء السلطة ان يمتلك مصالح ومنافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري او ان يتقاضى اتعابا او اي مقابل اخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه عهدته في السلطة.
المادة 47
يلزم اعضاء السلطة طيلة عهدتهم وفي السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم، بالامتناع عن اتخاذ اي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشانها السلطة، او التي قد تطرح اثناء ممارسة مهامهم.
يمنع على اي عضو من اعضاء السلطة ممارسة نشاط له علاقة بالنشاط السمعي البصري خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته في السلطة.
المادة 48
في حالة مخالفة اي عضو من اعضاء السلطة لاحكام المادة 46 من هذا القانون، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
المادة 49
في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ضد عضو من اعضاء السلطة، فانه يفقد صفة العضوية بقوة القانون ويتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا
حسب القانون.
المادة 50
يلزم اعضاء السلطة ومستخدموها بالسر المهني بشان الوقائع والاعمال والمعلومات والوثائق التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم.
لا يعتد بالسر المهني امام القضاء.
المادة 51
يحدد القانون الاساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والاعضاء والامين العام للسلطة، ، بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 52
يمثل الرئيس السلطة في جميع الاعمال المدنية و امام القضاء.
المادة 53
تتشكل السلطة من :
- هيئة مداولة تدعى "المجلس" ويتشكل من اعضاء السلطة والرئيس،
- هيئة تنفيذية توضع تحت سلطة رئيس السلطة.
المادة 54
يتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويصدر الاراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة اليه بموجب هذا القانون، وتنشر في النشرة الرسمية للسلطة.
تكون قرارات السلطة قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به
المادة 55
تتكفل الهيئة التنفيذية المشكلة من الامانة العامة والمصالح الادارية والتقنية، تحت سلطة رئيس السلطة، بتحضير وتنفيذ المداولات التي يصادق عليها مجلس السلطة.
المادة 56
يسير المصالح الادارية والتقنية امين عام تحت سلطة رئيس السلطة.
يعين الامين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الاشكال.
المادة 57
يحدد رئيس السلطة تنظيم المصالح الادارية والتقنية للسلطة وسيرها بموجب مقرر بعد مصادقة مجلس السلطة، ويعين المستخدمين في هذه المصالح طبقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل.
يعد رئيس السلطة القانون الاساسي لمستخدمي السلطة والنظام الداخلي ويصادق عليهما مجلس السلطة، ويتم نشرهما في النشرة الرسمية للسلطة.
المادة 58
يمكن رئيس السلطة ان يمنح الامين العام تفويضا بالامضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الادارية والتقنية.
المادة 59
يشارك الامين العام في مداولات السلطة، ويعد بشانها محضرا ويتولى تنفيذ المقرارات المتخذة، ولا يتمتع بحق التصويت.
المادة 60
ترفع السلطة سنويا الى رئيس الجمهورية والى رئيسي غرفتي البرلمان تقريرا عن نشاطاتها. وينشر التقرير للراي العام خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه.
المادة 61
تتكون ميزانية السلطة، على الخصوص، مما ياتي :
باب الايرادات :
- الاعانات التي تمنحها الدولة،
- المقابل المالي المفروض على رخص انشاء خدمة الاتصال السمعي البصري،
- الهبات والوصايا
- العائدات المتاتية من نشاطاتها.
باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 62
تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والنظام المحاسبي المالي.
تمارس الرقابة على نفقات السلطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
رئيس السلطة هو الامر بالصرف.
## الباب الخامس
انتاح وتصوير الاعمال السمعية البصرية
المادة 63
تخضع ممارسة نشاط الانتاج السمعي البصري من قبل كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية او شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري الى رخصة مسبقة تسلمها الوزارة المكلفة بالاتصال.
تستثنى من الحصول على الرخصة المسبقة، الهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة وفق قوانينها الاساسية بممارسة هذا النشاط وخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 64
مع مراعاة الرخص المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع، تصوير الاعمال السمعية البصرية على جميع انحاء التراب الوطني، الى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تمنحها الوزارة المكلفة بالاتصال.
تستثنى من الحصول المسبق على رخصة التصوير، الهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة وفق قوانينها الاساسية بممارسة هذا النشاط، وخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 65
تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للعاملين في النشاط السمعي البصري، عن طريق وضع برامج تكوينية وتجديد المعارف وتشجيع ترقية الابداع والانتاج السمعي البصري الوطني.
المادة 66
تخضع انشطة انتاج وتوزيع واستغلال الافلام السينماتوغرافية لاحكام القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما.
## الباب السادس
المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري
المادة 67
تخضع ممارسة نشاط متعامل المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري الى عقد يبرم مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر.
المادة 68
يتحمل متعامل المنصة الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري والناشر السمعي البصري مسؤولية المضامين التي تبث عبر المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري.
المادة 69
تتولى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مراقبة المضامين التي تبث عبر المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري.
## الباب السابع
الايداع القانوني والارشفة السمعية البصرية
### الفصل الاول
الايداع القانوني
المادة 70
يتم الايداع القانوني لكل عمل سمعي بصري يبث للجمهور، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 71
توضع نسخة من الاعمال السمعية البصرية تحت تصرف الهيئة العمومية المؤهلة لاستقبال وتسيير الايداع القانوني لحساب الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل الثاني
المحافظة على التراث السمعي البصري
المادة 72
تضمن المحافظة على التراث السمعي البصري هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
ويحدد انشاؤها ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 73
تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون، حفظ وتثمين التراث السمعي البصري الوطني، وتضمن المحافظة على الارشيف السمعي البصري وتساهم في جمعه وترميمه واستغلاله، لا سيما للاغراض البيداغوجية والثقافية والتجارية والبحثية.
يجب ان تتم هذه العمليات في ظل احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
## الباب الثامن
المخالفات والعقوبات
### الفصل الاول
المخالفات والعقوبات الادارية
المادة 74
في حالة عدم احترام المستفيد من الرخصة و/او خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، للشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون و في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة باعذار هما لحملهما على الامتثال لهذه النصوص في اجل تحدده.
وتبلغ السلطة الاعذار لوسيلة الاعلام المعنية، وتنشره بكل الوسائل الملائمة.
المادة 75
يمكن ان تبادر السلطة تلقائيا او بناء على اشعار من طرف الاحزاب السياسية او المنظمات المهنية و/او النقابية الممثلة للنشاط السمعي البصري او من الجمعيات او كل شخص طبيعي او معنوي بالشروع في اجراءات الاعذار.
المادة 76
في حالة عدم امتثال خدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي او المستفيد من الرخصة للاعذار في الاجل المحدد، تصدر السلطة بموجب مقرر، عقوبة مالية من مليون دينار (1.000.000 دج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، وتحدد اجال دفعها.
المادة 77
في حالة عدم امتثال خدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي او المستفيد من الرخصة لبنود الاعذار رغم العقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ، يمكن ان تامر السلطة بموجب مقرر معلل قانونا، التعليق الكلي او الجزئي للبرنامج محل المخالفة.
ويمكن ان تامر السلطة بالتعليق الكلي لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها.
و في كل الحالات، لا يمكن ان تتعدى مدة التعليق ثلاثين (30) يوما.
المادة 78
بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تخطر السلطة الجهة القضائية المختصة لسحب الرخصة دون توجيه اعذار، لا سيما في الحالات الاتية :
- الاخلال بالمقتضيات المفروضة في مجال الدفاع والامن الوطنيين والنظام العام والاداب العامة،
- التنازل عن رخصة انشاء خدمة الاتصال السمعي البصري دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالاتصال،
- الافلاس او التصفية القضائية،
- عند امتلاك الشخص الطبيعي او الشخص المعنوي اسهما او حصصا، في اكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة عامة و/او موضوعاتية مرخص لها،
- ممارسة الابتزاز باي شكل من الاشكال،
- القيام بمساومات لاغراض غير مشروعة.
المادة 79
تامر السلطة المستفيد من الرخصة بادراج بلاغ في برامجه يتضمن مخالفته للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الادارية المتخذة في حقه.
### الفصل الثاني
احكام جزائية
المادة 80
يعاقب بغرامة من مليوني دينار (2.000.000دج) الى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، كل شخص يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري و/او عبر الانترنت دون الحصول على الرخصة.
وتامر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية.
المادة 81
يعاقب بغرامة من مليون دينار (1.000.000 دج) الى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، كل شخص يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري يتنازل عن رخصة استغلال الخدمة و/او يعرض للبيع هذه الخدمة دون موافقة الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 82
يعاقب بغرامة من مليوني دينار (2.000.000دج) الى عشر ملايين دينار (10.000.000 دج)، كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري مرخص لها، لا يحوز فوق التراب الوطني نظاما نهائيا لبث البرامج كيفما كان تصميم هذا النظام ودعامة التوزيع المستعملة.
وتامر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية.
المادة 83
يعاقب بغرامة من مليون دينار(1.000.000 دج) الى مليوني دينار (2.000.000 دج)، كل شخص يمارس نشاط الانتاج السمعي البصري و/او يصور الاعمال السمعية البصرية دون الحصول على الرخص المنصوص عليها في هذا القانون.
وتامر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشات المستعملة.
المادة 84
يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الامر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كل خدمة اتصال سمعي البصري او منصة رقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري التي تبث وتوزع وتستغل المصنفات المحمية بما يخالف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
احكام انتقالية وختامية
المادة 85
يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري و/او خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت الناشطة حاليا، ان تطابق نشاطها مع احكام هذا القانون في اجل اقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 86
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، غير ان نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 87
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 2 سنة 2023. ديسمبر
عبد المجيد تبون