قانون 23-19 الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية

قانونساري المفعولالاتصالات والرقمنة
# قانون 23-19 الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية اخر تنسيق 21-06-2025 الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وحرية ممارسته. ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم احكام هذا القانون، بما ياتي: - نشاط الصحافة المكتوبة: كل نشر وانتاج لاحداث ورسائل واراء وافكار ومعارف عبر الصحف او المجلات، موجهة للجمهور او لفئة منه. - نشرية دورية: صحف ومجلات بمختلف انواعها تصدر في فترات منتظمة. - نشرية دورية للاعلام العام: كل نشرية تعالج اخبارا تتناول احداثا وطنية ودولية موجهة للجمهور. - نشرية دورية متخصصة: كل نشرية تعالج اخبارا ذات صلة بميادين متخصصة موجهة لفئات من الجمهور. - نشرية دورية محلية او جهوية: كل نشرية تعالج اخبارا تتناول احداثا محلية او جهوية و/او وطنية ودولية موجهة للتوزيع محليا او جهويا. - ملحق نشرية دورية: كل نشرية ملحقة ومكملة للنشرية الاصلية، وتعد جزءا لا يتجزا منها ولا يمكن بيعها ية، وتعد منفصلة عنها. - عدد خاص لنشرية دورية: كل نشرية مكتوبة تعرض للجمهور استثنائيا خارج الصدور العادي بمناسبة حدث مهم او تظاهرة مهمة. - نشاط الصحافة الالكترونية: كل انتاج ونشر متعدد الوسائط لمضمون اصلي موجه للصالح العام يجدد بصفة منتظمة ويحتوي على اخبار ذات صلة بالاحداث الوطنية والدولية، تكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي. تستثنى من هذا التعريف النشريات الورقية عندما تكون النسخة عبر الانترنت والنسخة الاصلية متطابقتين. - الصحافة الالكترونية: كل خدمة اتصال متعددة الوسائط، للاعلام العام او متخصصة، موجهة للجمهور او لفئة منه وتنشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي او معنوي يتحكم في محتواها الافتتاحي. - المؤسسة الناشرة: كل شخص طبيعي او معنوي ينشر نشرية دورية و/او صحيفة الكترونية. ###### المادة 3 يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في احكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالاعلام وباحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 4 يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية من طرف وسائل الاعلام التابعة: - للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، - للجمعيات والاحزاب السياسية والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها. - للاشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راسمالها اشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها او شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وتكون الاسهم المذكورة في هذه المطة، اسمية. تخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الى حيازة الاشخاص المذكورة في المطة الثالثة (3) من هذه المادة، لراسمال وطني خالص. الباب الثاني نشاط الصحافة المكتوبة ### الفصل الاول اصدار النشريات الدورية ###### المادة 5 تصنف النشريات الدورية الى صنفين: - النشريات الدورية للاعلام العام، - النشريات الدورية المتخصصة. ###### المادة 6 يخضع اصدار كل نشرية دورية لتصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل ايداع يسلم فورا. يسلم وصل ايداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور. وصل ايداع التصريح غير قابل للتنازل باي شكل من الاشكال. ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل الايداع والوثائق المرفقة به الى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المذكورة في المادة 42 من هذا القانون. ###### المادة 7 يجب ان يتضمن التصريح المذكور في المادة 6 اعلاه ، العناصر الاتية: - عنوان النشرية ودورية صدورها، - موضوع النشرية ومكان صدورها، - لغة او لغات النشرية، - اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر، - الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة - اسم ولقب وعنوان المالك او المساهمين او الشركاء للمؤسسة الناشرة، - مكونات راسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، - المقاس والسعر. يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال. ###### المادة 8 يجب ان يتضمن وصل ايداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص النشرية كما هو منصوص عليه في المادة 7 اعلاه. ###### المادة 9 يجب ان تتوفر في مدير النشر الشروط الاتية: - ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة معترف بمعادلتها، - ان يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الاعلام، مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، - ان يكون جزائري الجنسية فقط، - ان يتمتع بحقوقه المدنية، - الا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد، او لارتكابه افعالا مخلة بالشرف. ###### المادة 10 لا يمكن لمدير النشر ان يدير اكثر من نشرية دورية واحدة للاعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور. ###### المادة 11 يتم اصدار النشريات الدورية باللغتين الوطنيتين الرسميتين او احداهما. غير انه يمكن اصدار النشريات الدورية بلغة اجنبية، بعد موافقة الوزير المكلف بالاتصال. ###### المادة 12 يجب ان يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما ياتي: - اسم ولقب مدير النشر، - عنوان هيئة التحرير والادارة، - الغرض الاجتماعي لمؤسسة الطبع وعنوانها، - دورية صدور النشرية وسعرها، - عدد نسخ السحب السابق، - رقم تسجيل التصريح. ###### المادة 13 في حالة عدم الالتزام باحكام المادة 12 اعلاه، يمنع على مؤسسة الطبع طباعة النشرية الدورية. ###### المادة 14 على مؤسسة الطبع ان تطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل ايداع التصريح قبل طبع العدد الاول من اي نشرية دورية، ويمنع الطبع في غياب ذلك. ###### المادة 15 يجب ان تصدر النشرية الدورية في مدة اقصاها ستة (6) اشهر ، ابتداء من تاريخ التصريح بها. و في حالة عدم الصدور غير المبرر خلال هذه الاجال، يعتبر هذا التصريح ملغى. ###### المادة 16 يجب ان تصدر النشرية الدورية بانتظام. و في حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المبرر لمدة ستين (60) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية والاسبوعية، وتسعين (90) يوما بالنسبة للنشريات الدورية الاخرى، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الاجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون. ###### المادة 17 كل تعديل للعناصر المكونة للتصريح مهما كانت طبيعتها، بما فيها الراسمال الاجتماعي والمساهمين والشركاء والملاك، يجب ان يبلغ كتابيا الى الوزير المكلف بالاتصال خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لادراج هذا التغيير. تسلم الوزارة المكلفة بالاتصال وثيقة التصحيح، في حالة مطابقة هذه التعديلات مع احكام هذا القانون، وترسل نسخة منها الى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية. ###### المادة 18 لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية او الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يملك او يراقب اكثر من نشرية دورية واحدة للاعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور (النشريات الدورية اليومية، الاسبوعية، الشهرية، نصف الشهرية ....). لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية او الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يكون مساهما في اكثر من نشرية دورية واحدة للاعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور. ###### المادة 19 يجب الا تتجاوز المساحة المخصصة للاشهار والربورتاج الاشهاري في النشريات الدورية اكثر من ثلث المساحة الاجمالية. ###### المادة 20 يجب ان تكون كل رسالة اشهارية متميزة بوضوح عن الاعلام ومسبوقة بكلمة "اشهار". ###### المادة 21 يمكن للنشريات الدورية تقديم معلومات تكميلية للقراء، عن طريق نشر ملاحق او اعداد خاصة. ###### المادة 22 على كل نشرية دورية للاعلام العام، جهوية او محلية، تخصيص نسبة خمسين في المائة (50%)، على الاقل، من مساحتها التحريرية لمضامين تتعلق بمنطقة تغطيتها الجغرافية. ###### المادة 23 دون الاخلال بالاحكام التشريعية المطبقة هذا المجال، يجب ان تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصال وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية. ### الفصل الثاني توزيع وبيع واستيراد النشريات الدورية ###### المادة 24 مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية، بما فيها الاجنبية، بحرية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 25 يخضع بيع النشريات الدورية بالتجوال و/او في الطريق العام او في مكان عمومي اخر الى ترخيص مسبق من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط. ###### المادة 26 مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخضع استيراد النشريات الدورية الاجنبية الى ترخيص مسبق من المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 27 يخضع اصدار و/او استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني، من قبل الهيئات الاجنبية والبعثات الدبلوماسية، الى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. ## الباب الثالث نشاط الصحافة الالكترونية ###### المادة 28 يخضع نشاط الصحافة الالكترونية الى ايداع تصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل ايداع. يسلم وصل ايداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة، ويعد بمثابة الموافقة على الصدور. وصل ايداع التصريح غير قابل للتنازل باي شكل من الاشكال. ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل ايداع التصريح والوثائق المرفقة به، الى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية. ###### المادة 29 يجب ان يتضمن التصريح المذكور في المادة 28 اعلاه ، المعلومات الاتية: - عنوان وموضوع الصحيفة الالكترونية، - لغة او لغات الصحيفة الالكترونية، - اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر، - الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة، - اسم ولقب وعنوان المالك او المساهمين او الشركاء للمؤسسة الناشرة، - مكونات راسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، - اسم المستضيف وعنوانه. يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال. ###### المادة 30 يجب ان يتضمن وصل ايداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص الصحيفة الالكترونية، كما هو منصوص عليها في المادة 29 اعلاه. ###### المادة 31 يجب ان تتوفر في مدير نشر الصحيفة الالكترونية الشروط الاتية: - ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة معترف بمعادلتها، - ان يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الاعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، - ان يكون جزائري الجنسية فقط، - ان يتمتع بحقوقه المدنية، - الا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد او لارتكابه افعالا مخلة بالشرف. ###### المادة 32 يخضع نشاط الصحافة الالكترونية للالتزامات المذكورة في المواد 10 و 11 و 15 و 17 و18 و20 من هذا القانون. ###### المادة 33 تمارس الصحافة الالكترونية عبر موقع الكتروني موطن حصريا، ماديا ومنطقيا، بالجزائر بامتداد اسم النطاق "dz.". ###### المادة 34 لا تعد، باي شكل من الاشكال، خدمات الاتصال عبر الانترنت الموجهة للجمهور، التي تهدف اساسا الى بث الرسائل الاشهارية او الاعلانات، ومواقع الانترنت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية، نشاطا للصحافة الالكترونية. لا تعد المواقع الالكترونية للهيئات والمؤسسات والشركات صحفا الكترونية. ###### المادة 35 يجب ان تنشر الصحف الالكترونية بشكل دائم عبر موقعها الالكتروني، البيانات الاتية: - اسم ولقب مدير النشر، - عنوان المقر الاجتماعي والغرض الاجتماعي للمؤسسة الناشرة، - رقم تسجيل التصريح، - البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة الناشرة، - عدد زوار الموقع. ###### المادة 36 يجب على مستضيف الصحيفة الالكترونية، قبل استضافة الموقع والنشر عبر الانترنت، ان يطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل ايداع التصريح. ###### المادة 37 يجب على الصحيفة الالكترونية ان تجدد محتواها بصفة منتظمة. في حالة التوقف غير المبرر للصحيفة الالكترونية لمدة ثلاثة (3) اشهر، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الاجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون. ###### المادة 38 يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني واخطار الجهات المعنية ومنع النفاذ اليها او السحب الفوري لهذا المحتوى. ###### المادة 39 لا تتحمل المؤسسة الناشرة مسؤولية المحتويات التي تنشر عبر موقعها الالكتروني والناجمة عن فعل اختراق او قرصنة مثبت. و في هذه الحالة، يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ كل التدابير الملائمة للتوقيف المؤقت للموقع بهدف تصحيح الاختراق او القرصنة. ###### المادة 40 يجب على المؤسسة الناشرة الاحتفاظ بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم سحبه او منع النفاذ اليه، لمدة لا تقل عن ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ اول نشر عبر الانترنت. ###### المادة 41 يجب ان يحتفظ المستضيف بالسجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني للموقع لمدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ، ابتداء من تاريخ اول نشر عبر الانترنت. ## الباب الرابع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ###### المادة 42 تتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، التي تدعى في صلب النص "السلطة"، المهام الاتية: في مجال ضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية: - السهر على احترام الاحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالاعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها - السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/او الالكترونية في ظل احترام الاحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما، - تشجيع التعددية الاعلامية، - السهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني، - ضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الالكترونية، - السهر على اثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، - السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية، - ضمان عدم تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية تحت التاثير المالي او السياسي او الايديولوجي لنفس المالك، - السهر على جودة الرسائل الاعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وابرازها بجميع اشكالها، - السهر على احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الاشهار ، - تحديد الحد المسموح به من المادة الاشهارية بالنسبة للصحف الالكترونية، - وضع كل الاليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، - جمع كل المعلومات الضرورية من الادارات والمؤسسات الناشرة للتاكد من مدى احترامها لالتزاماتها. لا يمكن استعمال المعلومات التي تتلقاها السلطة لاغراض اخرى غير المهام المسندة اليها بموجب ه هذا القانون. في المجال الاستشاري: - ابداء الراي حول مشروع كل نص تشريعي او تنظي يتعلق بنشاط الاعلام، - ابداء الراي بطلب من اي جهة قضائية حول اي قضية معروضة امامها، - يمكن اخطار السلطة من اي هيئة من هيئات الدولة او وسيلة اعلام لابداء الراي في مجال اختصاصها، - اقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الاهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ###### المادة 43 تتشكل السلطة من تسعة (9) اعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يتم اختيار اعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الاعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي، المعترف بمؤلفاتهم وابحاثهم واسهاماتهم في تطوير الصحافة. ###### المادة 44 تصادق السلطة على نظامها الداخلي عن طريق المداولة في اول جلسة لها. يحدد النظام الداخلي كيفيات سير السلطة. ###### المادة 45 تتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني وكل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي او نقابة او جمعية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والبحث العلمي. يقدم اعضاء السلطة تصريحا بممتلكاتهم امام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به ###### المادة 46 لا يمكن لاي عضو من اعضاء السلطة ان يمتلك مصالح ومنافع في مؤسسة تنشط في مجال الاعلام او ان يتقاضى اتعابا او اي مقابل اخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه عهدته في السلطة. ###### المادة 47 يلزم اعضاء السلطة طيلة عهدتهم و في السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم، بالامتناع عن اتخاذ اي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشانها السلطة، او التي قد تطرح عليهم اثناء ممارسة مهامهم. يمنع على اي عضو من اعضاء السلطة ممارسة نشاط له علاقة باي نشاط في الاعلام خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته في السلطة. ###### المادة 48 في حالة مخالفة اي عضو من اعضاء السلطة لاحكام المادة 46 من هذا القانون ، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون. ###### المادة 49 في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ضد عضو من اعضاء السلطة، فانه يفقد صفة عضو بقوة القانون، ويتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون. ###### المادة 50 يلزم اعضاء السلطة ومستخدموها بالحفاظ على السر المهني بشان الوقائع والاعمال والمعلومات والوثائق التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم. لا يعتد بالسر المهني امام القضاء. ###### المادة 51 يحدد القانون الاساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والاعضاء والامين العام للسلطة، بموجب مرسوم رئاسي. ###### المادة 52 يمثل الرئيس السلطة في جميع الاعمال المدنيةوامام القضاء. ###### المادة 53 تتشكل السلطة من: - هيئة مداولة تدعى "المجلس" ويتشكل من اعضاء السلطة والرئيس، - هيئة تنفيذية توضع تحت سلطة رئيس السلطة. ###### المادة 54 يتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويبدي الاراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة اليه بموجب هذا القانون وينشرها في النشرة الرسمية للسلطة. تعد قرارات السلطة قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. ###### المادة 55 تتكفل الهيئة التنفيذية المشكلة من الامانة العامة والمصالح الادارية والتقنية، تحت سلطة رئيس السلطة، بتحضير وتنفيذ المداولات التي يصادق عليها مجلس السلطة. ###### المادة 56 يسير المصالح الادارية والتقنية امين عام تحت سلطة رئيس السلطة. يعين الامين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الاشكال. ###### المادة 57 يحدد رئيس السلطة تنظيم المصالح الادارية والتقنية للسلطة وسيرها بموجب مقرر بعد مصادقة مجلس السلطة، ويعين المستخدمين في هذه المصالح طبقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل. ويعد رئيس السلطة القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي لسلطة الضبط، ويصادق عليهما مجلس السلطة ويتم نشرهما في النشرة الرسمية لسلطة الضبط. ###### المادة 58 يمكن لرئيس السلطة ان يمنح الامين العام تفويضا بالامضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الادارية والتقنية. ###### المادة 59 يشارك الامين العام في مداولات السلطة، ويعد محضرا بشانها ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة، ولا يتمتع بحق التصويت. ###### المادة 60 ترفع السلطة سنويا، الى رئيس الجمهورية والى الوزير المكلف بالاتصال، تقريرا عن نشاطاتها. وينشر التقرير للراي العام خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه. ###### المادة 61 تقيد الاعتمادات الضرورية لقيام السلطة بمهامها في الميزانية العامة للدولة. الامر بالصرف هو رئيس السلطة. تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. تمارس مراقبة نفقات السلطة طبقا لاجراءات المحاسبة العمومية. ## الباب الخامس المسؤولية وحق الرد والتصحيح ###### المادة 62 يتحمل مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن كل محتوى تم نشره من طرف النشريات الدورية او الصحف الالكترونية. ###### المادة 63 يجب على مدير النشر ان ينشر مجانا الرد او التصحيح الموجه اليه من الاشخاص والهيئات المؤهلة لممارسة هذا الحق طبقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام. ###### المادة 64 يجب ان يتضمن طلب حق الرد او التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها او تصحيحها، وفحوى الرد او التصحيح الذي يقترحه. يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او عن طريق المحضر القضائي، ، تحت طائلة سقوط الحق، نى، في ا۔ ي اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية او الصحف الالكترونية، وستون (60) يوما بالنسبة النشريات الدورية الاخرى. ###### المادة 65 ينشر الرد او التصحيح وفق الشكل نفسه و في نفس المكان وبنفس حروف المقال المعني دون اضافة او حذف او تصرف في اجل يومين (2) بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، و في العدد الموالي ابتداء من تاريخ استلام الطلب فيما يخص النشريات الدورية الاخرى، وفور استلام الطلب بالنسبة للصحف الالكترونية. ###### المادة 66 يقلص الاجل المخصص لادراج الرد او التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، الى اربع وعشرين (24) ساعة. ###### المادة 67 طبقا لاحكام المادة 42 من القانون العضوي المتعلقة بالاعلام، لا يمكن ارفاق الرد او التصحيح بتعاليق جديدة، غير انه في حالة حدوثه، يحتفظ المعني بحق الرد او التصحيح بنفس الكيفيات والاشكال المنصوص عليها في هذا الباب. ## الباب السادس المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة او الصحافة الالكترونية ### الفصل الاول المخالفات والعقوبات الادارية ###### المادة 68 في حالة اخلال النشريات الدورية والصحف الالكترونية بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في احكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة بتوجيه اعذار لوسيلة الاعلام المعنية بغرض الامتثال في اجل تحدده. تنشر السلطة الاعذار المذكور بكل الوسائل الملائمة. في حالة عدم امتثال وسيلة الاعلام المعنية للاعذار في الاجال المحددة، يمكن للسلطة اما تعليق طبع النشرية الدورية او تعليق نشر الصحيفة الالكترونية لمدة اقصاها ثلاثون(30) يوما، واما اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للتوقيف المؤقت للنشاط بقرار معجل النفاذ حسب جسامة المخالفة. ###### المادة 69 دون الاخلال باحكام المادة 68 من هذا القانون، يمكن ان تلجا السلطة الى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية، بقرار معجل النفاذ، لا سيما في الحالات الاتية: - التنازل عن وصل ايداع التصريح، - الاخلال بصفة مستمرة ومؤكدة بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، - الامتلاك والمراقبة والمساهمة في اكثر من نشرية دورية للاعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور وصحيفة الكترونية للاعلام العام، - الافلاس او التسوية القضائية. ###### المادة 70 يمكن ان تلجا السلطة الى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي للنشاط بقرار معجل النفاذ دون توجيه اعذار، في حالة المساس بمقتضيات الدفاع والامن الوطنيين والوحدة الترابية والنظام العام والدين الاسلامي والاداب العامة. ###### المادة 71 يمكن ان تبادر السلطة تلقائيا او بعد اخطار من طرف الاحزاب السياسية و/او المنظمات المهنية و/او النقابية الممثلة للصحافة المكتوبة و/او الصحافة الالكترونية و/او الجمعيات وكل شخص طبيعي او شخص معنوي اخر، بالشروع في اجراءات الاعذار المذكور في المادة 68 من هذا القانون. ###### المادة 72 تامر السلطة المؤسسة الناشرة للنشرية الدورية او الصحيفة الالكترونية بادراج عبر صفحاتها او موقعها الالكتروني كل بلاغ يتضمن مخالفتها للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الادارية المتخذة في حقها. ### الفصل الثاني الاحكام الجزائية ###### المادة 73 يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل شخص يصدر نشرية دورية دون القيام باجراءات التصريح المنصوص عليها في احكام هذا القانون. تامر الجهات القضائية المختصة بغلق محلات واماكن الاستغلال ومصادرة النشريات الدورية والادوات المستعملة. ###### المادة 74 يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل شخص ينشئ صحيفة الكترونية دون القيام باجراءات التصريح المنصوص عليها في احكام هذا القانون. تامر الجهات القضائية المختصة بغلق الموقع الالكتروني المستخدم او منع الولوج اليه وغلق مقرات واماكن الاستغلال ومصادرة التجهيزات المستعملة. ###### المادة 75 تعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار(500.000 دج)، كل مؤسسة ناشرة لم تصرح باي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بانشاء نشرية دورية او صحيفة الكترونية. و في حالة عدم التصريح بتغيير في المساهمين في الراسمال الاجتماعي او في الشركاء او ملاك النشرية الدورية او الصحف الالكترونية، فانه يمكن للجهة القضائية المختصة الامر بغلق المحلات او اماكن الاستغلال او غلق الموقع الالكتروني المستخدم او مصادرة العتاد المستعمل. ###### المادة 76 تعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة الكترونية في غياب التصريح. ###### المادة 77 يمكن للجهة القضائية المختصة ان تامر مقدم خدمات الانترنت، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لوضع ترتيبات تقنية تحول دون الوصول الى المحتويات المخالفة لاحكام هذا القانون التي تنشرها الصحف الالكترونية. ###### المادة 78 يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا عن الافعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. احكام انتقالية وختامية ###### المادة 79 يتعين على النشريات الدورية والصحف الالكترونية الموجودة في حالة نشاط، الامتثال لاحكام هذا القانون في اجل ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ###### المادة 80 في انتظار تنصيب السلطة، تتولى مهامها وصلاحياتها الوزير المكلفة بالاتصال. ###### المادة 81 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وحرية ممارسته.

المادة 2

يقصد، في مفهوم احكام هذا القانون، بما ياتي: - نشاط الصحافة المكتوبة: كل نشر وانتاج لاحداث ورسائل واراء وافكار ومعارف عبر الصحف او المجلات، موجهة للجمهور او لفئة منه. - نشرية دورية: صحف ومجلات بمختلف انواعها تصدر في فترات منتظمة. - نشرية دورية للاعلام العام: كل نشرية تعالج اخبارا تتناول احداثا وطنية ودولية موجهة للجمهور. - نشرية دورية متخصصة: كل نشرية تعالج اخبارا ذات صلة بميادين متخصصة موجهة لفئات من الجمهور. - نشرية دورية محلية او جهوية: كل نشرية تعالج اخبارا تتناول احداثا محلية او جهوية و/او وطنية ودولية موجهة للتوزيع محليا او جهويا. - ملحق نشرية دورية: كل نشرية ملحقة ومكملة للنشرية الاصلية، وتعد جزءا لا يتجزا منها ولا يمكن بيعها ية، وتعد منفصلة عنها. - عدد خاص لنشرية دورية: كل نشرية مكتوبة تعرض للجمهور استثنائيا خارج الصدور العادي بمناسبة حدث مهم او تظاهرة مهمة. - نشاط الصحافة الالكترونية: كل انتاج ونشر متعدد الوسائط لمضمون اصلي موجه للصالح العام يجدد بصفة منتظمة ويحتوي على اخبار ذات صلة بالاحداث الوطنية والدولية، تكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي. تستثنى من هذا التعريف النشريات الورقية عندما تكون النسخة عبر الانترنت والنسخة الاصلية متطابقتين. - الصحافة الالكترونية: كل خدمة اتصال متعددة الوسائط، للاعلام العام او متخصصة، موجهة للجمهور او لفئة منه وتنشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي او معنوي يتحكم في محتواها الافتتاحي. - المؤسسة الناشرة: كل شخص طبيعي او معنوي ينشر نشرية دورية و/او صحيفة الكترونية.

المادة 3

يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في احكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالاعلام وباحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 4

يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية من طرف وسائل الاعلام التابعة: - للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، - للجمعيات والاحزاب السياسية والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها. - للاشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راسمالها اشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها او شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وتكون الاسهم المذكورة في هذه المطة، اسمية. تخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الى حيازة الاشخاص المذكورة في المطة الثالثة (3) من هذه المادة، لراسمال وطني خالص. الباب الثاني نشاط الصحافة المكتوبة ### الفصل الاول اصدار النشريات الدورية

المادة 5

تصنف النشريات الدورية الى صنفين: - النشريات الدورية للاعلام العام، - النشريات الدورية المتخصصة.

المادة 6

يخضع اصدار كل نشرية دورية لتصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل ايداع يسلم فورا. يسلم وصل ايداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور. وصل ايداع التصريح غير قابل للتنازل باي شكل من الاشكال. ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل الايداع والوثائق المرفقة به الى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المذكورة في المادة 42 من هذا القانون.

المادة 7

يجب ان يتضمن التصريح المذكور في المادة 6 اعلاه ، العناصر الاتية: - عنوان النشرية ودورية صدورها، - موضوع النشرية ومكان صدورها، - لغة او لغات النشرية، - اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر، - الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة - اسم ولقب وعنوان المالك او المساهمين او الشركاء للمؤسسة الناشرة، - مكونات راسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، - المقاس والسعر. يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.

المادة 8

يجب ان يتضمن وصل ايداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص النشرية كما هو منصوص عليه في المادة 7 اعلاه.

المادة 9

يجب ان تتوفر في مدير النشر الشروط الاتية: - ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة معترف بمعادلتها، - ان يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الاعلام، مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، - ان يكون جزائري الجنسية فقط، - ان يتمتع بحقوقه المدنية، - الا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد، او لارتكابه افعالا مخلة بالشرف.

المادة 10

لا يمكن لمدير النشر ان يدير اكثر من نشرية دورية واحدة للاعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور.

المادة 11

يتم اصدار النشريات الدورية باللغتين الوطنيتين الرسميتين او احداهما. غير انه يمكن اصدار النشريات الدورية بلغة اجنبية، بعد موافقة الوزير المكلف بالاتصال.

المادة 12

يجب ان يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما ياتي: - اسم ولقب مدير النشر، - عنوان هيئة التحرير والادارة، - الغرض الاجتماعي لمؤسسة الطبع وعنوانها، - دورية صدور النشرية وسعرها، - عدد نسخ السحب السابق، - رقم تسجيل التصريح.

المادة 13

في حالة عدم الالتزام باحكام المادة 12 اعلاه، يمنع على مؤسسة الطبع طباعة النشرية الدورية.

المادة 14

على مؤسسة الطبع ان تطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل ايداع التصريح قبل طبع العدد الاول من اي نشرية دورية، ويمنع الطبع في غياب ذلك.

المادة 15

يجب ان تصدر النشرية الدورية في مدة اقصاها ستة (6) اشهر ، ابتداء من تاريخ التصريح بها. و في حالة عدم الصدور غير المبرر خلال هذه الاجال، يعتبر هذا التصريح ملغى.

المادة 16

يجب ان تصدر النشرية الدورية بانتظام. و في حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المبرر لمدة ستين (60) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية والاسبوعية، وتسعين (90) يوما بالنسبة للنشريات الدورية الاخرى، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الاجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون.

المادة 17

كل تعديل للعناصر المكونة للتصريح مهما كانت طبيعتها، بما فيها الراسمال الاجتماعي والمساهمين والشركاء والملاك، يجب ان يبلغ كتابيا الى الوزير المكلف بالاتصال خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لادراج هذا التغيير. تسلم الوزارة المكلفة بالاتصال وثيقة التصحيح، في حالة مطابقة هذه التعديلات مع احكام هذا القانون، وترسل نسخة منها الى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.

المادة 18

لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية او الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يملك او يراقب اكثر من نشرية دورية واحدة للاعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور (النشريات الدورية اليومية، الاسبوعية، الشهرية، نصف الشهرية ....). لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية او الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري ان يكون مساهما في اكثر من نشرية دورية واحدة للاعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور.

المادة 19

يجب الا تتجاوز المساحة المخصصة للاشهار والربورتاج الاشهاري في النشريات الدورية اكثر من ثلث المساحة الاجمالية.

المادة 20

يجب ان تكون كل رسالة اشهارية متميزة بوضوح عن الاعلام ومسبوقة بكلمة "اشهار".

المادة 21

يمكن للنشريات الدورية تقديم معلومات تكميلية للقراء، عن طريق نشر ملاحق او اعداد خاصة.

المادة 22

على كل نشرية دورية للاعلام العام، جهوية او محلية، تخصيص نسبة خمسين في المائة (50%)، على الاقل، من مساحتها التحريرية لمضامين تتعلق بمنطقة تغطيتها الجغرافية.

المادة 23

دون الاخلال بالاحكام التشريعية المطبقة هذا المجال، يجب ان تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصال وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية. ### الفصل الثاني توزيع وبيع واستيراد النشريات الدورية

المادة 24

مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية، بما فيها الاجنبية، بحرية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 25

يخضع بيع النشريات الدورية بالتجوال و/او في الطريق العام او في مكان عمومي اخر الى ترخيص مسبق من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط.

المادة 26

مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخضع استيراد النشريات الدورية الاجنبية الى ترخيص مسبق من المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 27

يخضع اصدار و/او استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني، من قبل الهيئات الاجنبية والبعثات الدبلوماسية، الى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. ## الباب الثالث نشاط الصحافة الالكترونية

المادة 28

يخضع نشاط الصحافة الالكترونية الى ايداع تصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل ايداع. يسلم وصل ايداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة، ويعد بمثابة الموافقة على الصدور. وصل ايداع التصريح غير قابل للتنازل باي شكل من الاشكال. ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل ايداع التصريح والوثائق المرفقة به، الى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.

المادة 29

يجب ان يتضمن التصريح المذكور في المادة 28 اعلاه ، المعلومات الاتية: - عنوان وموضوع الصحيفة الالكترونية، - لغة او لغات الصحيفة الالكترونية، - اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر، - الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة، - اسم ولقب وعنوان المالك او المساهمين او الشركاء للمؤسسة الناشرة، - مكونات راسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، - اسم المستضيف وعنوانه. يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.

المادة 30

يجب ان يتضمن وصل ايداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص الصحيفة الالكترونية، كما هو منصوص عليها في المادة 29 اعلاه.

المادة 31

يجب ان تتوفر في مدير نشر الصحيفة الالكترونية الشروط الاتية: - ان يكون حائزا على شهادة جامعية او شهادة معترف بمعادلتها، - ان يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الاعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، - ان يكون جزائري الجنسية فقط، - ان يتمتع بحقوقه المدنية، - الا يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد او لارتكابه افعالا مخلة بالشرف.

المادة 32

يخضع نشاط الصحافة الالكترونية للالتزامات المذكورة في المواد 10 و 11 و 15 و 17 و18 و20 من هذا القانون.

المادة 33

تمارس الصحافة الالكترونية عبر موقع الكتروني موطن حصريا، ماديا ومنطقيا، بالجزائر بامتداد اسم النطاق "dz.".

المادة 34

لا تعد، باي شكل من الاشكال، خدمات الاتصال عبر الانترنت الموجهة للجمهور، التي تهدف اساسا الى بث الرسائل الاشهارية او الاعلانات، ومواقع الانترنت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية، نشاطا للصحافة الالكترونية. لا تعد المواقع الالكترونية للهيئات والمؤسسات والشركات صحفا الكترونية.

المادة 35

يجب ان تنشر الصحف الالكترونية بشكل دائم عبر موقعها الالكتروني، البيانات الاتية: - اسم ولقب مدير النشر، - عنوان المقر الاجتماعي والغرض الاجتماعي للمؤسسة الناشرة، - رقم تسجيل التصريح، - البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة الناشرة، - عدد زوار الموقع.

المادة 36

يجب على مستضيف الصحيفة الالكترونية، قبل استضافة الموقع والنشر عبر الانترنت، ان يطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل ايداع التصريح.

المادة 37

يجب على الصحيفة الالكترونية ان تجدد محتواها بصفة منتظمة. في حالة التوقف غير المبرر للصحيفة الالكترونية لمدة ثلاثة (3) اشهر، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الاجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون.

المادة 38

يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني واخطار الجهات المعنية ومنع النفاذ اليها او السحب الفوري لهذا المحتوى.

المادة 39

لا تتحمل المؤسسة الناشرة مسؤولية المحتويات التي تنشر عبر موقعها الالكتروني والناجمة عن فعل اختراق او قرصنة مثبت. و في هذه الحالة، يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ كل التدابير الملائمة للتوقيف المؤقت للموقع بهدف تصحيح الاختراق او القرصنة.

المادة 40

يجب على المؤسسة الناشرة الاحتفاظ بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم سحبه او منع النفاذ اليه، لمدة لا تقل عن ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ اول نشر عبر الانترنت.

المادة 41

يجب ان يحتفظ المستضيف بالسجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني للموقع لمدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ، ابتداء من تاريخ اول نشر عبر الانترنت. ## الباب الرابع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية

المادة 42

تتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، التي تدعى في صلب النص "السلطة"، المهام الاتية: في مجال ضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية: - السهر على احترام الاحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالاعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها - السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/او الالكترونية في ظل احترام الاحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما، - تشجيع التعددية الاعلامية، - السهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني، - ضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الالكترونية، - السهر على اثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، - السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية، - ضمان عدم تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية تحت التاثير المالي او السياسي او الايديولوجي لنفس المالك، - السهر على جودة الرسائل الاعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وابرازها بجميع اشكالها، - السهر على احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الاشهار ، - تحديد الحد المسموح به من المادة الاشهارية بالنسبة للصحف الالكترونية، - وضع كل الاليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، - جمع كل المعلومات الضرورية من الادارات والمؤسسات الناشرة للتاكد من مدى احترامها لالتزاماتها. لا يمكن استعمال المعلومات التي تتلقاها السلطة لاغراض اخرى غير المهام المسندة اليها بموجب ه هذا القانون. في المجال الاستشاري: - ابداء الراي حول مشروع كل نص تشريعي او تنظي يتعلق بنشاط الاعلام، - ابداء الراي بطلب من اي جهة قضائية حول اي قضية معروضة امامها، - يمكن اخطار السلطة من اي هيئة من هيئات الدولة او وسيلة اعلام لابداء الراي في مجال اختصاصها، - اقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الاهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 43

تتشكل السلطة من تسعة (9) اعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يتم اختيار اعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الاعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي، المعترف بمؤلفاتهم وابحاثهم واسهاماتهم في تطوير الصحافة.

المادة 44

تصادق السلطة على نظامها الداخلي عن طريق المداولة في اول جلسة لها. يحدد النظام الداخلي كيفيات سير السلطة.

المادة 45

تتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني وكل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي او نقابة او جمعية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والبحث العلمي. يقدم اعضاء السلطة تصريحا بممتلكاتهم امام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به

المادة 46

لا يمكن لاي عضو من اعضاء السلطة ان يمتلك مصالح ومنافع في مؤسسة تنشط في مجال الاعلام او ان يتقاضى اتعابا او اي مقابل اخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه عهدته في السلطة.

المادة 47

يلزم اعضاء السلطة طيلة عهدتهم و في السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم، بالامتناع عن اتخاذ اي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشانها السلطة، او التي قد تطرح عليهم اثناء ممارسة مهامهم. يمنع على اي عضو من اعضاء السلطة ممارسة نشاط له علاقة باي نشاط في الاعلام خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته في السلطة.

المادة 48

في حالة مخالفة اي عضو من اعضاء السلطة لاحكام المادة 46 من هذا القانون ، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.

المادة 49

في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ضد عضو من اعضاء السلطة، فانه يفقد صفة عضو بقوة القانون، ويتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.

المادة 50

يلزم اعضاء السلطة ومستخدموها بالحفاظ على السر المهني بشان الوقائع والاعمال والمعلومات والوثائق التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم. لا يعتد بالسر المهني امام القضاء.

المادة 51

يحدد القانون الاساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والاعضاء والامين العام للسلطة، بموجب مرسوم رئاسي.

المادة 52

يمثل الرئيس السلطة في جميع الاعمال المدنيةوامام القضاء.

المادة 53

تتشكل السلطة من: - هيئة مداولة تدعى "المجلس" ويتشكل من اعضاء السلطة والرئيس، - هيئة تنفيذية توضع تحت سلطة رئيس السلطة.

المادة 54

يتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويبدي الاراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة اليه بموجب هذا القانون وينشرها في النشرة الرسمية للسلطة. تعد قرارات السلطة قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 55

تتكفل الهيئة التنفيذية المشكلة من الامانة العامة والمصالح الادارية والتقنية، تحت سلطة رئيس السلطة، بتحضير وتنفيذ المداولات التي يصادق عليها مجلس السلطة.

المادة 56

يسير المصالح الادارية والتقنية امين عام تحت سلطة رئيس السلطة. يعين الامين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الاشكال.

المادة 57

يحدد رئيس السلطة تنظيم المصالح الادارية والتقنية للسلطة وسيرها بموجب مقرر بعد مصادقة مجلس السلطة، ويعين المستخدمين في هذه المصالح طبقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل. ويعد رئيس السلطة القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي لسلطة الضبط، ويصادق عليهما مجلس السلطة ويتم نشرهما في النشرة الرسمية لسلطة الضبط.

المادة 58

يمكن لرئيس السلطة ان يمنح الامين العام تفويضا بالامضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الادارية والتقنية.

المادة 59

يشارك الامين العام في مداولات السلطة، ويعد محضرا بشانها ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة، ولا يتمتع بحق التصويت.

المادة 60

ترفع السلطة سنويا، الى رئيس الجمهورية والى الوزير المكلف بالاتصال، تقريرا عن نشاطاتها. وينشر التقرير للراي العام خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه.

المادة 61

تقيد الاعتمادات الضرورية لقيام السلطة بمهامها في الميزانية العامة للدولة. الامر بالصرف هو رئيس السلطة. تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. تمارس مراقبة نفقات السلطة طبقا لاجراءات المحاسبة العمومية. ## الباب الخامس المسؤولية وحق الرد والتصحيح

المادة 62

يتحمل مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن كل محتوى تم نشره من طرف النشريات الدورية او الصحف الالكترونية.

المادة 63

يجب على مدير النشر ان ينشر مجانا الرد او التصحيح الموجه اليه من الاشخاص والهيئات المؤهلة لممارسة هذا الحق طبقا لاحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام.

المادة 64

يجب ان يتضمن طلب حق الرد او التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها او تصحيحها، وفحوى الرد او التصحيح الذي يقترحه. يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او عن طريق المحضر القضائي، ، تحت طائلة سقوط الحق، نى، في ا۔ ي اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية او الصحف الالكترونية، وستون (60) يوما بالنسبة النشريات الدورية الاخرى.

المادة 65

ينشر الرد او التصحيح وفق الشكل نفسه و في نفس المكان وبنفس حروف المقال المعني دون اضافة او حذف او تصرف في اجل يومين (2) بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، و في العدد الموالي ابتداء من تاريخ استلام الطلب فيما يخص النشريات الدورية الاخرى، وفور استلام الطلب بالنسبة للصحف الالكترونية.

المادة 66

يقلص الاجل المخصص لادراج الرد او التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، الى اربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 67

طبقا لاحكام المادة 42 من القانون العضوي المتعلقة بالاعلام، لا يمكن ارفاق الرد او التصحيح بتعاليق جديدة، غير انه في حالة حدوثه، يحتفظ المعني بحق الرد او التصحيح بنفس الكيفيات والاشكال المنصوص عليها في هذا الباب. ## الباب السادس المخالفات المرتكبة في اطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة او الصحافة الالكترونية ### الفصل الاول المخالفات والعقوبات الادارية

المادة 68

في حالة اخلال النشريات الدورية والصحف الالكترونية بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في احكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة بتوجيه اعذار لوسيلة الاعلام المعنية بغرض الامتثال في اجل تحدده. تنشر السلطة الاعذار المذكور بكل الوسائل الملائمة. في حالة عدم امتثال وسيلة الاعلام المعنية للاعذار في الاجال المحددة، يمكن للسلطة اما تعليق طبع النشرية الدورية او تعليق نشر الصحيفة الالكترونية لمدة اقصاها ثلاثون(30) يوما، واما اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للتوقيف المؤقت للنشاط بقرار معجل النفاذ حسب جسامة المخالفة.

المادة 69

دون الاخلال باحكام المادة 68 من هذا القانون، يمكن ان تلجا السلطة الى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية، بقرار معجل النفاذ، لا سيما في الحالات الاتية: - التنازل عن وصل ايداع التصريح، - الاخلال بصفة مستمرة ومؤكدة بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، - الامتلاك والمراقبة والمساهمة في اكثر من نشرية دورية للاعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور وصحيفة الكترونية للاعلام العام، - الافلاس او التسوية القضائية.

المادة 70

يمكن ان تلجا السلطة الى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي للنشاط بقرار معجل النفاذ دون توجيه اعذار، في حالة المساس بمقتضيات الدفاع والامن الوطنيين والوحدة الترابية والنظام العام والدين الاسلامي والاداب العامة.

المادة 71

يمكن ان تبادر السلطة تلقائيا او بعد اخطار من طرف الاحزاب السياسية و/او المنظمات المهنية و/او النقابية الممثلة للصحافة المكتوبة و/او الصحافة الالكترونية و/او الجمعيات وكل شخص طبيعي او شخص معنوي اخر، بالشروع في اجراءات الاعذار المذكور في المادة 68 من هذا القانون.

المادة 72

تامر السلطة المؤسسة الناشرة للنشرية الدورية او الصحيفة الالكترونية بادراج عبر صفحاتها او موقعها الالكتروني كل بلاغ يتضمن مخالفتها للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الادارية المتخذة في حقها. ### الفصل الثاني الاحكام الجزائية

المادة 73

يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل شخص يصدر نشرية دورية دون القيام باجراءات التصريح المنصوص عليها في احكام هذا القانون. تامر الجهات القضائية المختصة بغلق محلات واماكن الاستغلال ومصادرة النشريات الدورية والادوات المستعملة.

المادة 74

يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج)، كل شخص ينشئ صحيفة الكترونية دون القيام باجراءات التصريح المنصوص عليها في احكام هذا القانون. تامر الجهات القضائية المختصة بغلق الموقع الالكتروني المستخدم او منع الولوج اليه وغلق مقرات واماكن الاستغلال ومصادرة التجهيزات المستعملة.

المادة 75

تعاقب بغرامة من مائتي الف دينار (200.000 دج) الى خمسمائة الف دينار(500.000 دج)، كل مؤسسة ناشرة لم تصرح باي تعديل للعناصر المكونة للتصريح بانشاء نشرية دورية او صحيفة الكترونية. و في حالة عدم التصريح بتغيير في المساهمين في الراسمال الاجتماعي او في الشركاء او ملاك النشرية الدورية او الصحف الالكترونية، فانه يمكن للجهة القضائية المختصة الامر بغلق المحلات او اماكن الاستغلال او غلق الموقع الالكتروني المستخدم او مصادرة العتاد المستعمل.

المادة 76

تعاقب بغرامة من مائة الف دينار (100.000 دج) الى خمسمائة الف دينار (500.000 دج) مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة الكترونية في غياب التصريح.

المادة 77

يمكن للجهة القضائية المختصة ان تامر مقدم خدمات الانترنت، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لوضع ترتيبات تقنية تحول دون الوصول الى المحتويات المخالفة لاحكام هذا القانون التي تنشرها الصحف الالكترونية.

المادة 78

يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا عن الافعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. احكام انتقالية وختامية

المادة 79

يتعين على النشريات الدورية والصحف الالكترونية الموجودة في حالة نشاط، الامتثال لاحكام هذا القانون في اجل ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 80

في انتظار تنصيب السلطة، تتولى مهامها وصلاحياتها الوزير المكلفة بالاتصال.

المادة 81

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون
قانون 23-19 الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية — ALL