قانون 23-17 يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

قانونغير محددالقانون المدني والعقاري

القانون المنظم لمنح العقار الاقتصادي للاستثمار

# قانون 23-17 يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية (قانون 23-17) اخر تنسيق 30-06-2025 قانون رقم 23-17 مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية. ###### المادة 2 تطبق احكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، والمتكون من: - الاراضي المهياة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، - الاراضي المهياة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة ، - الاراضي المهياة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، - الاراضي المهياة التابعة للحظائر التكنولوجية - الاصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، - الاصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، - الاراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، - الاراضي الاخرى المهياة التابعة للاملاك الخاصة للدولة. ###### المادة 3 تستثنى من مجال تطبيق احكام هذا القانون، اصناف الاراضي الاتية: - الاراضي الفلاحية او ذات الوجهة الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، - الاراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية، - الاراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشات الكهربائية والغازية، - الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات، - الاراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الاثرية والمعالم التاريخية، - الاراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من اعانة الدولة، - الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عمومية. ###### المادة 4 يقصد في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: - العقار الاقتصادي: كل ملك عقاري تابع للاملاك الخاصة للدولة و/او كل ملك اخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار. - العقار المهيا: كل ملك عقاري تابع للاملاك الخاصة للدولة مزود بالطرقات والشبكات المختلفة الضرورية للسماح باستعماله. - الاصول العقارية المتبقية: الاملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، - الاصول العقارية الفائضة: الاملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لا سيما: • الاملاك العقارية غير المستغلة او التي لم يتم تخصيصها لاي وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون، • الاملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة، • الاملاك العقارية المستقلة او القابلة للفصل من مجمعات عقارية اوسع، ملك للمؤسسات العمومية او ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها، • الاملاك العقارية التي تغيرت وجهتها بحكم ادوات التعمير واصبحت لا تدخل في اطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية، • الاملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية. وتعتبر، زيادة على ذلك، اصولا عقارية فائضة، الاملاك العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي اعيد ادماجها ضمن الاملاك الخاصة للدولة وتخضع لاحكام هذا القانون. ###### المادة 5 تصب الاصول العقارية المصرح بها فائضة ضمن الاملاك الخاصة للدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 يجب ان يكون العقار الاقتصادي: - تابعا للاملاك الخاصة للدولة، - غير مخصص وليس في طور التخصيص، - واقعا في قطاعات معمرة او مبرمجة للتعمير كما هو محدد في ادوات التهيئة والتعمير، باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها. ###### المادة 7 يهيا العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري. كما تتكفل هذه الوكالات، كل فيما يخصها، بتسيير الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون. يحدد تنظيم الوكالات وسيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 8 تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة، بما ياتي: - البت، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات المذكورة في المادة 7 اعلاه، - تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من اجل منح الامتياز عليه، مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، - الزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين وذلك عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، - اكتساب، لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري، - منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل الى تنازل، - متابعة ومرافقة المستثمرين الى غاية انجاز مشاريعهم الاستثمارية، - المساهمة في اعداد ادوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار. ###### المادة 9 تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتشاور مع الولاة، بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع اخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطورة او التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في اطار الاهداف المسطرة. ###### المادة 10 تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باعداد تقرير كل ثلاثة (3) اشهر عن حصيلة النشاطات، زيادة على التقرير السنوي، يرسل الى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة. ###### المادة 11 تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، الذي منح لها تفويض تسييره بموجب احكام هذا القانون، للمشاريع الاستثمارية دون سواها. وتلزم كذلك بارجاع كل عقار تم تغيير وجهته للدولة. ###### المادة 12 دون الاخلال بالقوانين السارية المفعول يجب على كل شخص طبيعي او معنوي، وطنيا كان او اجنبيا، مقيما او غير مقيم بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون، القيام بتسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تعتبر السبيل الاوحد للايداع. ###### المادة 13 تعالج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر طبقا لاحكام هذا القانون. تحدد الاجال الزمنية للرد على الطلبات وتعليل ذلك بموجب التنظيم. ###### المادة 14 يمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل الى تنازل وفقا لدفتر اعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويتضمن بنودا ادارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتاثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد استنفاذ اجال الطعن المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار. يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، باستثناء الاراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع. يجب ان تكون اجال انجاز المشروع الاستثماري الذي تم منح من اجله الامتياز القابل للتحويل الى تنازل، مطابقة لتلك المحددة في التشريع المتعلق بالاستثمار. يخول الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء. ويخول الامتياز صاحبه ايضا الحق في تاسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. تعد عقود الامتياز، بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من طرف مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا، على اساس قرار منح الامتياز المرفق بدفتر الاعباء، يمضى من طرف المستثمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 15 يجب على المستثمر احترام البنود المقررة في دفتر الاعباء، ولا سيما: - عدم تغيير وجهة او استعمال كل او جزء من العقار لاغراض غير تلك المدونة في دفتر الاعباء الا بترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، - انجاز المشروع في الاجال المحددة ، تسديد الاتاوى الايجارية السنوية المستحقة واعباء التسيير، - التوجهات الاستراتيجية وتاثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، - الحق في فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حالة اخلال المستثمر ببنود دفتر الاعباء، - الابقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد انجاز المشروع. ###### المادة 16 يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل مقابل دفع صاحب الامتياز اتاوة ايجارية سنوية تحسب ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار قيد الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويحسب المبلغ وفق كيفيات تحدد عن طريق التشريع. ###### المادة 17 يحول الامتياز الى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الانجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الاعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال المعاين من طرف الادارات والهيئات المؤهلة. وتطبق احكام الفقرة المذكورة اعلاه ايضا، على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، يكرس تحويل الامتياز الى تنازل بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، بموجب عقد تعده مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا. تحدد اجال وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 18 يستفيد الورثة او ذوو الحقوق من التمسك بنفاذ حق الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز. ###### المادة 19 لا يمكن صاحب الامتياز، خلال مدة انجازه لمشروعه الاستثماري، التاجير بكل اصنافه، تحت طائلة الفسخ. غير انه، في حالة القوة القاهرة او عند استحالة اتمام اشغال المشروع، تؤهل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لدفتر الاعباء. ###### المادة 20 مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه، يتم تحويل الامتياز الى تنازل على اساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ الاتاوى المسددة قانونا بعنوان منح الامتياز. ###### المادة 21 في حالة اخلال المستثمر ببنود دفتر الاعباء، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد ابلاغه باعذارين دون جدوى، بفسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية. تقوم مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا باعداد عقد فسخ الامتياز، على اساس قرار الفسخ المتخذ من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وبطلب منها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 22 يمكن تغيير النشاط مع مراعاة خصوصيات المنطقة وبعد ترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ###### المادة 23 يمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ان تمارس، باسم الدولة، حق الشفعة على الاملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي، وكذا على كل ملك عقاري اخر تابع لشخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري و متواجدا داخل المحيطات والمناطق المهياة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 24 يستمر الولاة المختصون اقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشا لهذا الغرض بموجب قرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من اجلها الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي، او كرس بعقد الامتياز او بترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عليه الانطلاق في انجاز المشروع على اساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20% على الاقل. يراس اللجنة الوالي او ممثله، وتتكون من: - رئيس المجلس الشعبي الولائي او ممثله، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع الاستثمار ضمن اقليمها، او ممثله، - ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، - مدير املاك الدولة، - مدير مسح الاراضي والحفظ العقاري، - مدير الصناعة، - مدير التعمير والبناء، - مدير السياحة، مدير المصالح الفلاحية، - مدير الطاقة والمناجم. يمكن اللجنة المذكورة اعلاه ان توسع، عند الحاجة، لتشمل مصالح ولائية اخرى. ###### المادة 25 في اطار متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 24 اعلاه، تتولى اللجنة، برئاسة الوالي او ممثله، على الخصوص، ما ياتي: - متابعة انجاز المشاريع الاستثمارية، - توجيه اعذار الى صاحب الامتياز من اجل تدارك اي مخالفة للتشريع وللالتزامات الواردة في دفتر الاعباء المرفق بعقد الامتياز. وفي حالة عدم الجدوى، مباشرة اجراءات اسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير املاك الدولة المختص اقليميا، - البت في الطلبات المقدمة من اصحاب الامتياز والمتعلقة بتغيير الانشطة على اساس اسباب موضوعية مبررة، - البت في الطلبات المقدمة من اصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي الى شخص معنوي او الشكل القانوني للشركة المستفيدة من الامتياز لدواعي اتمام المشاريع الاستثمارية العالقة بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الاصلي باغلبية الحصص الى غاية الانجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة والدخول حيز الخدمة، - اعداد تقرير كل شهرين يرسل الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ###### المادة 26 تلغى احكام الامر رقم 08-04 المؤرخ في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم. وتلغى كذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في: القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها، والقانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق و بالتنمية المستدامة للسياحة، والقانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. يقصد بالاحكام الملغاة في القوانين المذكورة اعلاه المواد: دون الاخلال باحكام المادة 17 اعلاه، تبقى الاملاك العقارية التي اعدت بشانها عقود امتياز الى غاية تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لاحكام الامر رقم 08-04 المؤرخ في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه. ###### المادة 27 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية.

المادة 2

تطبق احكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، والمتكون من: - الاراضي المهياة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، - الاراضي المهياة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة ، - الاراضي المهياة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، - الاراضي المهياة التابعة للحظائر التكنولوجية - الاصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، - الاصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، - الاراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، - الاراضي الاخرى المهياة التابعة للاملاك الخاصة للدولة.

المادة 3

تستثنى من مجال تطبيق احكام هذا القانون، اصناف الاراضي الاتية: - الاراضي الفلاحية او ذات الوجهة الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، - الاراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية، - الاراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشات الكهربائية والغازية، - الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات، - الاراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الاثرية والمعالم التاريخية، - الاراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من اعانة الدولة، - الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عمومية.

المادة 4

يقصد في مفهوم هذا القانون، بما ياتي: - العقار الاقتصادي: كل ملك عقاري تابع للاملاك الخاصة للدولة و/او كل ملك اخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار. - العقار المهيا: كل ملك عقاري تابع للاملاك الخاصة للدولة مزود بالطرقات والشبكات المختلفة الضرورية للسماح باستعماله. - الاصول العقارية المتبقية: الاملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، - الاصول العقارية الفائضة: الاملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لا سيما: • الاملاك العقارية غير المستغلة او التي لم يتم تخصيصها لاي وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون، • الاملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة، • الاملاك العقارية المستقلة او القابلة للفصل من مجمعات عقارية اوسع، ملك للمؤسسات العمومية او ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها، • الاملاك العقارية التي تغيرت وجهتها بحكم ادوات التعمير واصبحت لا تدخل في اطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية، • الاملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية. وتعتبر، زيادة على ذلك، اصولا عقارية فائضة، الاملاك العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي اعيد ادماجها ضمن الاملاك الخاصة للدولة وتخضع لاحكام هذا القانون.

المادة 5

تصب الاصول العقارية المصرح بها فائضة ضمن الاملاك الخاصة للدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 6

يجب ان يكون العقار الاقتصادي: - تابعا للاملاك الخاصة للدولة، - غير مخصص وليس في طور التخصيص، - واقعا في قطاعات معمرة او مبرمجة للتعمير كما هو محدد في ادوات التهيئة والتعمير، باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها.

المادة 7

يهيا العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري. كما تتكفل هذه الوكالات، كل فيما يخصها، بتسيير الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون. يحدد تنظيم الوكالات وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 8

تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة، بما ياتي: - البت، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات المذكورة في المادة 7 اعلاه، - تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من اجل منح الامتياز عليه، مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، - الزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين وذلك عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، - اكتساب، لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري، - منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل الى تنازل، - متابعة ومرافقة المستثمرين الى غاية انجاز مشاريعهم الاستثمارية، - المساهمة في اعداد ادوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.

المادة 9

تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتشاور مع الولاة، بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع اخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطورة او التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في اطار الاهداف المسطرة.

المادة 10

تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باعداد تقرير كل ثلاثة (3) اشهر عن حصيلة النشاطات، زيادة على التقرير السنوي، يرسل الى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة.

المادة 11

تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة، الذي منح لها تفويض تسييره بموجب احكام هذا القانون، للمشاريع الاستثمارية دون سواها. وتلزم كذلك بارجاع كل عقار تم تغيير وجهته للدولة.

المادة 12

دون الاخلال بالقوانين السارية المفعول يجب على كل شخص طبيعي او معنوي، وطنيا كان او اجنبيا، مقيما او غير مقيم بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، يرغب في الاستفادة من احكام هذا القانون، القيام بتسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تعتبر السبيل الاوحد للايداع.

المادة 13

تعالج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر طبقا لاحكام هذا القانون. تحدد الاجال الزمنية للرد على الطلبات وتعليل ذلك بموجب التنظيم.

المادة 14

يمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل الى تنازل وفقا لدفتر اعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويتضمن بنودا ادارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتاثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد استنفاذ اجال الطعن المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار. يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، باستثناء الاراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع. يجب ان تكون اجال انجاز المشروع الاستثماري الذي تم منح من اجله الامتياز القابل للتحويل الى تنازل، مطابقة لتلك المحددة في التشريع المتعلق بالاستثمار. يخول الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء. ويخول الامتياز صاحبه ايضا الحق في تاسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. تعد عقود الامتياز، بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من طرف مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا، على اساس قرار منح الامتياز المرفق بدفتر الاعباء، يمضى من طرف المستثمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 15

يجب على المستثمر احترام البنود المقررة في دفتر الاعباء، ولا سيما: - عدم تغيير وجهة او استعمال كل او جزء من العقار لاغراض غير تلك المدونة في دفتر الاعباء الا بترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، - انجاز المشروع في الاجال المحددة ، تسديد الاتاوى الايجارية السنوية المستحقة واعباء التسيير، - التوجهات الاستراتيجية وتاثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، - الحق في فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حالة اخلال المستثمر ببنود دفتر الاعباء، - الابقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد انجاز المشروع.

المادة 16

يمنح الامتياز القابل للتحويل الى تنازل مقابل دفع صاحب الامتياز اتاوة ايجارية سنوية تحسب ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار قيد الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويحسب المبلغ وفق كيفيات تحدد عن طريق التشريع.

المادة 17

يحول الامتياز الى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بناء على طلب صاحب الامتياز بعد الانجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الاعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال المعاين من طرف الادارات والهيئات المؤهلة. وتطبق احكام الفقرة المذكورة اعلاه ايضا، على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، يكرس تحويل الامتياز الى تنازل بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، بموجب عقد تعده مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا. تحدد اجال وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 18

يستفيد الورثة او ذوو الحقوق من التمسك بنفاذ حق الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز.

المادة 19

لا يمكن صاحب الامتياز، خلال مدة انجازه لمشروعه الاستثماري، التاجير بكل اصنافه، تحت طائلة الفسخ. غير انه، في حالة القوة القاهرة او عند استحالة اتمام اشغال المشروع، تؤهل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لدفتر الاعباء.

المادة 20

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه، يتم تحويل الامتياز الى تنازل على اساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ الاتاوى المسددة قانونا بعنوان منح الامتياز.

المادة 21

في حالة اخلال المستثمر ببنود دفتر الاعباء، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد ابلاغه باعذارين دون جدوى، بفسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية. تقوم مصالح املاك الدولة المختصة اقليميا باعداد عقد فسخ الامتياز، على اساس قرار الفسخ المتخذ من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وبطلب منها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 22

يمكن تغيير النشاط مع مراعاة خصوصيات المنطقة وبعد ترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

المادة 23

يمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ان تمارس، باسم الدولة، حق الشفعة على الاملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي، وكذا على كل ملك عقاري اخر تابع لشخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري و متواجدا داخل المحيطات والمناطق المهياة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 24

يستمر الولاة المختصون اقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشا لهذا الغرض بموجب قرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من اجلها الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي، او كرس بعقد الامتياز او بترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عليه الانطلاق في انجاز المشروع على اساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20% على الاقل. يراس اللجنة الوالي او ممثله، وتتكون من: - رئيس المجلس الشعبي الولائي او ممثله، - رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع الاستثمار ضمن اقليمها، او ممثله، - ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، - مدير املاك الدولة، - مدير مسح الاراضي والحفظ العقاري، - مدير الصناعة، - مدير التعمير والبناء، - مدير السياحة، مدير المصالح الفلاحية، - مدير الطاقة والمناجم. يمكن اللجنة المذكورة اعلاه ان توسع، عند الحاجة، لتشمل مصالح ولائية اخرى.

المادة 25

في اطار متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 24 اعلاه، تتولى اللجنة، برئاسة الوالي او ممثله، على الخصوص، ما ياتي: - متابعة انجاز المشاريع الاستثمارية، - توجيه اعذار الى صاحب الامتياز من اجل تدارك اي مخالفة للتشريع وللالتزامات الواردة في دفتر الاعباء المرفق بعقد الامتياز. وفي حالة عدم الجدوى، مباشرة اجراءات اسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير املاك الدولة المختص اقليميا، - البت في الطلبات المقدمة من اصحاب الامتياز والمتعلقة بتغيير الانشطة على اساس اسباب موضوعية مبررة، - البت في الطلبات المقدمة من اصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي الى شخص معنوي او الشكل القانوني للشركة المستفيدة من الامتياز لدواعي اتمام المشاريع الاستثمارية العالقة بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الاصلي باغلبية الحصص الى غاية الانجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة والدخول حيز الخدمة، - اعداد تقرير كل شهرين يرسل الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

المادة 26

تلغى احكام الامر رقم 08-04 المؤرخ في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم. وتلغى كذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في: القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها، والقانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق و بالتنمية المستدامة للسياحة، والقانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. يقصد بالاحكام الملغاة في القوانين المذكورة اعلاه المواد: دون الاخلال باحكام المادة 17 اعلاه، تبقى الاملاك العقارية التي اعدت بشانها عقود امتياز الى غاية تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لاحكام الامر رقم 08-04 المؤرخ في اول رمضان عام 1429 الموافق اول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور اعلاه.

المادة 27

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023. عبد المجيد تبون
قانون 23-17 يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية — ALL