المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
المادة 2
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة، تبرم بمقابل، من قبل المشتري العمومي المسمى "المصلحة المتعاقدة"، مع متعامل اقتصادي واحد او اكثر والمسمى "المتعامل المتعاقد" لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال واللوازم والخدمات والدراسات، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
يمكن ان يكون المتعامل الاقتصادي شخصا او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين ملتزمين بالصفقة اما بصفة فردية واما في اطار تجمع مؤقت لمؤسسات.
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
الطلب العمومي: الصفقات العمومية التي يبرمها شخص عمومي لتلبية احتياجاته.
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون العام: المؤسسات ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي التي انشاتها الدولة او الجماعات المحلية. وتتسم هذه المؤسسات بطابع اداري او علمي او ثقافي او مهني او صحي او اي طابع اخر، وتمسك حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري: المؤسسات التي لها شخصية معنوية واستقلال مالي، المنشاة من قبل الدولة او الجماعات المحلية. يمكن ان تكون هذه المؤسسات في شكل مؤسسة تسيير خاص، او ذات طابع علمي، تكنولوجي او غير ذلك، وتمسك محاسبتها وفق النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور اعلاه.
المؤسسات العمومية الاقتصادية: الشركات التجارية التي تمتلك فيها الدولة او اي شخص معنوي اخر خاضع للقانون العام بشكل مباشر او غير مباشر غالبية راسمالها الاجتماعي.
المادة 5
لضمان نجاعة الصفقات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يخضع ابرام الصفقات العمومية للمبادئ الاتية:
- حرية الوصول الى الطلبات العمومية،
- المساواة في معاملة المرشحين،
- شفافية الاجراءات.
المادة 6
تبرم الصفقات العمومية قبل اي شروع في تنفيذ الخدمات، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون.
المادة 7
يجب، عند تحديد الحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، مراعاة المصلحة العامة واحترام البيئة واهداف التنمية المستدامة.
المادة 8
يستفيد الموظفون والاعوان العموميون المكلفون بتحضير وابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية، من دورات تكوين مؤهل، لتحسين المستوى وتجديد المعارف، تضمنها الهيئة المستخدمة في اطار برامج نموذجية للتكوين.
### الفصل الثاني
مجالات التطبيق
المادة 9
تطبق احكام هذا القانون على الصفقات العمومية محل نفقات:
- الدولة ممثلة في الهيئات والادارات العمومية،
- الجماعات المحلية،
- المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام،
- المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة او الجماعات المحلية بالاشراف المنتدب على المشروع،
- المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، فيما يخص انجاز عملية ممولة مباشرة، كليا او جزئيا، من ميزانية الدولة او ميزانية الجماعات المحلية.
المادة 10
لا تصح الصفقات العمومية ولا تكون نهائية الا بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المختصة المذكورة ادناه ، حسب الحالة:
- مسؤول الهيئة العمومية،
- الوزير،
- الوالي،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- المدير العام او مدير المؤسسة العمومية.
ويمكن لكل سلطة من هذه السلطات ان تفوض صلاحياتها، هذا المجال، الى المسؤولين الموضوعين تحت سلطتها.
المادة 11
لا تخضع لمجال تطبيق احكام هذا القانون العقود المبرمة:
- بين هيئتين عموميتين او اكثر و/او ادارات عمومية، بين مؤسستين عموميتين او اكثر خاضعة للقانون العام،
- بين الهيئات او الادارات العمومية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام،
- مع المؤسسات العمومية المذكورة في المطة الاخيرة من المادة 9 من هذا القانون، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا يخضع للمنافسة،
- مع مؤسسة عمومية من اجل تكليفها بالاشراف المنتدب على المشاريع،
- بعنوان التسيير المفوض للمرفق العام والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
- لاقتناء او تاجير اراض او عقارات،
- بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وعند الاقتضاء، المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام المتواجدة في الخارج،
- مع بنك الجزائر،
- بموجب اجراءات المنظمات والهيئات الدولية او بموجب الاتفاقيات الدولية، عندما تقتضي هذه الاجراءات ذلك،
- بعنوان خدمات الصلح والتحكيم،
- مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل،
- مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لاحكام هذا القانون، تتصرف لحساب المصالح المتعاقدة،
- في اطار المعاملات المالية المنفذة في السوق المالية الدولية والخدمات ذات الصلة.
المادة 12
يجب على المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، عندما تنجز عملية غير ممولة مباشرة، كليا او جزئيا، من ميزانية الدولة او ميزانية الجماعات المحلية، ان تحدد اجراءاتها الداخلية الخاصة المستمدة من القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما في مجال المنافسة والرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة.
ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية ان تضع جهازا لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه، طبقا لاحكام المادة 103 من هذا القانون.
المادة 13
لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لقواعد ابرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون، غير انه، يتعين عليها اعداد اجراءات ابرام الصفقات حسب خصوصياتها ودون ان تقيد تنافسيتها على اساس المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، بغض النظر عن احكام المادة 9 (المطة الاخيرة) من هذا القانون، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية.
المادة 14
كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية و لاحكام هذا القانون تستعمل اموالا عمومية باي شكل كان، ملزمة باعداد اجراءات ابرام الصفقات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة، على اساس المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
المادة 15
تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب المشروع المنتدب باسم ولحساب صاحب المشروع تطبيقا لاتفاقية الاشراف على انتداب المشروع، لاحكام هذا القانون.
### الفصل الثالث
تحديد الحاجات
المادة 16
تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشروع في اي اجراء لابرام صفقة عمومية.
تخضع حاجات المصالح المتعاقدة، مهما تكن مبالغها، لاحكام هذه المادة، الا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون.
لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، تضبط المصلحة المتعاقدة المبلغ الاجمالي للحاجات.
يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي اجراءات الدعوة الى المنافسة وحدود اختصاص هيئات الرقابة الخارجية القبلية المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب اعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة، استنادا الى مواصفات تقنية مفصلة تعد على اساس مقاييس و/او نجاعة يتعين بلوغها او متطلبات وظيفية. ويجب الا تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج او متعامل اقتصادي محدد.
### الفصل الرابع
دفاتر الشروط
المادة 17
تعد دفاتر الشروط قبل الشروع في اي اجراء للدعوة الى المنافسة.
يجب ان تتضمن دفاتر الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، على الخصوص:
- دفاتر البنود الادارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للاشغال واللوازم والدراسات والخدمات، الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي،
- دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الاشغال او اللوازم او الدراسات او الخدمات، الموافق عليها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية او بقرار من الوزير المعني،
- دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.
## الباب الثاني
الاجراءات الخاصة وموضوع وشكل الصفقات العمومية وطرق ابرامها
### الفصل الاول
الاجراء الخاص بالاستشارة
المادة 18
تخضع لاجراء الاستشارة الطلبات التي يكون فيها المبلغ التقديري، بكل الرسوم، مساويا او اقل من حدود ابرام الصفقات العمومية.
المادة 19
يمكن للمصلحة المتعاقدة، في حالة خدمات النقل والفندقة والاطعام والخدمات القانونية والمالية، مهما كانت مبالغها، اللجوء الى اجراء الاستشارة المنصوص عليه في هذا القانون.
اذا تجاوز مبلغ الطلب الحدود المبينة في المادة 18 من هذا القانون، تعرض الصفقة على رقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس مسبقا الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم، عند الاقتضاء.
المادة 20
تعفى من الاستشارة الصفقات المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
### الفصل الثاني
الاجراءات الخاصة الاخرى
المادة 21
في حالة الاستعجال الملح، يمكن الترخيص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة العمومية، بموجب مقرر معلل من مسؤول الهيئة العمومية او الوزير او الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الحالات الاتية:
- خطر داهم يتعرض له ملك او استثمار قد تجسد في الميدان،
- خطر يهدد استثمارا او ملكا او النظام العام،
- حالة طوارئ تتعلق بازمة صحية او بكوارث تكنولوجية او طبيعية، معلن عنها من قبل الجهات المختصة.
يجب ان تقتصر الخدمات التي سيتم تنفيذها في اطار هذا الاجراء على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة اعلاه.
ومهما يكن من امر، لابد من اعداد صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلافا لاحكام المادة 6 من هذا القانون، خلال ستة (6) اشهر ، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق المبالغ المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.
المادة 22
تعفى الصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار، بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في اسعارها ومدى توفرها وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها، من احكام هذا القانون التي لا تتلاءم مع هذه الصفقات، لا سيما تلك المتعلقة بطريقة الابرام.
يقوم الوزير المعني، بمناسبة كل عملية استيراد من العمليات المذكورة اعلاه، بتاسيس لجنة وزارية مشتركة خاصة تتشكل من اعضاء مؤهلين في الميدان المعني، برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة، تكلف باجراء المفاوضات واختيار المتعامل المتعاقد.
تحدد قائمة المنتجات والخدمات المذكورة اعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتجارة.
ومهما يكن من امر، تحرر صفقة تسوية خلال اجل ثلاثة (3) اشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، وتعرض على لجنة الصفقات المختصة.
المادة 23
تبرم الصفقات العمومية المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والانترنت طبقا لاحكام المادة 33 من هذا القانون.
ويمكن ان تكون الطلبات المتعلقة بالصفقات العمومية المذكورة اعلاه، محل تسوية، بصفة استثنائية، فور تبليغ الاعتمادات المالية، بغض النظر عن الاحكام المخالفة للمادة 16 من هذا القانون.
### الفصل الثالث
موضوع وشكل الصفقات العمومية
المادة 24
يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تبرم صفقة عمومية واحدة او اكثر بهدف تلبية حاجة معينة.
تشمل الصفقات العمومية احدى العمليات الاتية او اكثر:
- انجاز الاشغال،
- اقتناء اللوازم،
- انجاز الدراسات،
- تقديم الخدمات.
عندما تشمل الصفقة العمومية عدة عمليات من تلك المذكورة اعلاه، تبرم المصلحة المتعاقدة صفقة اجمالية طبقا لاحكام المادة 34 من هذا القانون.
المادة 25
تهدف صفقة الاشغال الى انجاز منشاة او اشغال بناء او هندسة مدنية وكذا اشغال الشبكات المختلفة من طرف متعامل اقتصادي، في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة بصفتها صاحبة المشروع.
تعتبر المنشاة مجموعة من اشغال البناء او الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية او تقنية.
تشمل الصفقة العمومية للاشغال بناء او تجديد او صيانة او اعادة تاهيل او تهيئة او ترميم او اصلاح او تدعيم او هدم منشاة او جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها.
اذا تم النص في صفقة عمومية على تقديم خدمات ودراسات و/او لوازم، وكان الموضوع الاساسي للصفقة يتعلق بانجاز اشغال، فان الصفقة تكون صفقة اشغال.
المادة 26
تهدف الصفقة العمومية للوازم الى اقتناء او ايجار او بيع بالايجار، بخيار او بدون خيار شراء من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد او مواد، مهما كان شكلها، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى متعامل اقتصادي.
واذا اقترن الايجار بتقديم خدمة، فان الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات.
اذا كانت اشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومية وكانت مبالغها اقل من قيمة هذه اللوازم، فان الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم.
اذا كان موضوع الصفقة العمومية خدمات ولوازم وكانت قيمة اللوازم تفوق قيمة الخدمات، فان الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم.
يمكن ان تشمل الصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز او منشات انتاجية كاملة غير جديدة، تكون مدة عملها مضمونة او مجددة بضمان.
المادة 27
تهدف الصفقة العمومية للدراسات الى انجاز خدمات فكرية.
المادة 28
تعتبر صفقة عمومية للخدمات عندما لا ينصب موضوعها على الاشغال او اللوازم او الدراسات.
المادة 29
يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة 16 من هذا القانون، في شكل حصص منفصلة او في شكل حصة وحيدة اذا كان موضوعها لا يسمح بتحديد خدمات منفصلة.
تمنح الحصة الوحيدة لمتعهد واحد.
تمنح الحصص المنفصلة لمتعهد او اكثر. و في هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب كل حصة. كما يمكن المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك ، مبرررا تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد.
ان تحصيص الحاجات هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة.
المادة 30
يمكن ان تلجا المصلحة المتعاقدة الى صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط او اكثر اشتراطي، عندما تبرر شروط اقتصادية و/او مالية ذلك.
المادة 31
يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا، حسب الحالة، الى ابرام عقود برامج او صفقات طلبات.
المادة 32
يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية او متعددة السنوات تكون مرجعا تحدد فيها طبيعة الخدمات الواجب تاديتها واهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة انجازه.
ويمكن ان يتداخل في سنتين (2) ماليتين او اكثر، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 33
تشتمل صفقة الطلبات على انجاز اشغال او اقتناء لوازم او تقديم خدمات او انجاز دراسات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن ان تتداخل في سنتين (2) ماليتين.
المادة 34
يمكن للمصلحة المتعاقدة، بصفة استثنائية، اللجوء الى اجراء "دراسة وانجاز"، عندما تتطلب اسباب فنية تقنيات خاصة وعمليات تنفيذ متكاملة بشكل وثيق وتقتضي مشاركة المصمم ومنجز الخدمة معا. ويجب ربط هذه الاسباب بالوظيفة والتنفيذ الفني للمنشاة.
ويسمح هذا الاجراء للمصلحة المتعاقدة بان تعهد الى متعامل متعاقد واحد، في اطار صفقة اشغال وحيدة، مهمة تتضمن، في ان واحد، تصميم الدراسات وانجاز الاشغال او تصميم الدراسات وانجاز الاشغال والتزويد بالتجهيزات وتقديم الخدمات اللازمة لتشغيلها وفق اجراء طلب العروض المحدود، طبقا لاحكام المادة 39 (المطة 3) من هذا القانون.
المادة 35
يمكن للمصالح المتعاقدة تنسيق ابرام صفقاتها من خلال انشاء تجمع طلبات فيما بينها لتلبية الحاجات المشتركة.
كما يمكن لمصلحة متعاقدة واحدة او اكثر ان تقرر اللجوء الى هيئة مركزية للشراء، لابرام صفقاتها.
## الباب الثالث
كيفيات واجراءات ابرام الصفقات العمومية
### الفصل الاول
كيفيات ابرام الصفقات العمومية
#### القسم الاول
طلب العروض
المادة 36
ان اختيار كيفية ابرام الصفقات، طبقا لاحكام هذا القانون، هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة ومسؤوليتها الحصرية، ويقوم على البحث عن الشروط الاكثر ملاءمة للاهداف المنوطة بها.
المادة 37
تبرم الصفقات العمومية وفقا لاجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، او وفق اجراء التفاوض الذي يشكل الاستثناء.
المادة 38
طلب العروض هو اجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة العمومية دون مفاوضات، للمتعهد الذي يقدم احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا الى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل اطلاق الاجراء.
المادة 39
يمكن ان يكون طلب العروض وطنيا و/او دوليا، ويمكن ان يتم حسب احد الاشكال الاتية:
- طلب العروض المفتوح،
- طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا،
- طلب العروض المحدود،
- المسابقة.
#### القسم الثاني
اجراء التفاوض
المادة 40
اجراء التفاوض هو اجراء تخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة. ويمكن ان يكتسي اجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر او التفاوض بعد الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
يسمح اجراء التفاوض للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشان الاسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية.
اجراء التفاوض المباشر هو قاعدة استثنائية لابرام العقود لا يمكن اعتمادها الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
القسم الفرعي الاول
اجراء التفاوض المباشر
المادة 41
تلجا المصلحة المتعاقدة الى اجراء التفاود المباشر حصريا في الحالات الاتية:
- عندما لا يمكن تنفيذ العمليات الا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، او لحماية حقوق حصرية او لاعتبارات تقنية او ثقافية وفنية. وتوضح العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية،
- عندما يتعلق الامر بترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، مقدمة الخدمات في مجال الرقمنة والابتكار، بشرط ان تكون الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة،
- في حالة الاستعجال المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا او ملكا للمصلحة المتعاقدة او النظام العام او بخطر داهم يتعرض له ملك او استثمار قد تجسد في الميدان، او في حالة الطوارئ المرتبطة بالازمات الصحية او الكوارث التكنولوجية او الطبيعية، ولا يسعه التكيف مع اجال اجراءات ابرام الصفقات العمومية، بشرط انه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وان لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الاساسية، بشرط ان الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
- عندما يتعلق الامر بمشروع ذي اولوية وذي اهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، ولا يسعه التكيف مع اجال اجراءات ابرام الصفقات العمومية، بشرط ان الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. و في هذه الحالة، يخضع اللجوء الى هذه الطريقة الاستثنائية لابرام الصفقات الى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، اذا كان مبلغ الصفقة يساوي او يفوق عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج)، والى الموافقة المسبقة اثناء اجتماع الحكومة اذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر ،
- عندما يتعلق الامر بترقية الانتاج و/او الاداة الوطنية للانتاج. وفي هذه الحالة، يجب ان يخضع اللجوء الى هذه الطريقة الاستثنائية لابرام الصفقات الى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء اذا كان مبلغ الصفقة يساوي او يفوق عشرة ملايير دينار(10.000.000.000 دج)، والى الموافقة المسبقة اثناء اجتماع الحكومة اذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ سالف الذكر ،
- بالنسبة للصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع مؤسسة مع عمومية مذكورة في المادة 9 (المطة الاخيرة) من هذا القانون، عندما يمنح نص تشريعي او تنظيمي لهذه المؤسسة حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، او عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المذكورة في المادة 9 من هذا القانون.
القسم الفرعي الثاني
التفاوض بعد الاستشارة
المادة 42
تلجا المصلحة المتعاقدة الى اجراء التفاوض بعد الاستشارة في الحالات الاتية:
- عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية،
- في حالة صفقات الدارسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء الى طلب عروض. وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها او بضعف مستوى المنافسة او بالطابع السري للخدمات،
- في حالة صفقات الاشغال المتصلة بممارسة المهام السيادية للمؤسسات التابعة للدولة،
- في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع اجال طلب عروض جديد،
- في حالة العمليات المنجزة في اطار استراتيجية التعاون الحكومي او في اطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون الى مشاريع تنموية او هبات عندما تنص اتفاقات التمويل السالفة الذكر على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الاولى، او البلد المقدم للاموال في الحالات الاخرى.
### الفصل الثاني
اجراءات ابرام الصفقات العمومية
#### القسم الاول
تاهيل المرشحين والمتعهدين
المادة 43
يتعين على المصلحة المتعاقدة ان تتاكد من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية.
يجب ان يستند تقييم الترشيحات الى معايير غير تمييزية، لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها.
المادة 44
تستعلم المصلحة المتعاقدة، اثناء تقييم الترشيحات، عند الاقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون اختيارها لهم سديدا، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية، لدى مصالح متعاقدة اخرى، وادارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج.
يمكن كل متعهد او مرشح يتقدم بمفرده او في اطار تجمع، الاستعانة بقدرات مؤسسات اخرى.
لا يمكن لمتعهد او مرشح، بمفرده او في اطار تجمع، تقديم اكثر من عرض واحد لكل اجراء من اجراءات الصفقة العمومية.
لا يمكن لاي شخص ان يمثل اكثر من متعهد او مرشح واحد لنفس الصفقة العمومية.
المادة 45
تمسك بطاقية وطنية وبطاقيات قطاعية و بطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام للمتعاملين الاقتصاديين. ويحدد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
#### القسم الثاني
شفافية الاجراءات
المادة 46
يكون اللجوء الى الاشهار الزاميا عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المعتمدة، بالنسبة لاشكال ابرام الصفقات العمومية المذكورة في المادتين 39 و42 من هذا القانون، عند الاقتضاء.
يكون اللجوء الى الاشهار الزاميا ايضا عن طريق البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، وفق الشروط التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لاشكال الابرام المذكورة اعلاه، بما في ذلك اجراء الاستشارة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون.
تخضع لقواعد الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 9 وكل الهيئات المذكورة في المواد 12 الى 14 من هذا القانون.
المادة 47
يحتوي ملف طلب العروض، الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين، على المعلومات والوثائق الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة.
المادة 48
يتم فتح الاظرفة وتقييم العروض من طرف لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة 96 من هذا القانون.
#### القسم الثالث
الالغاء والتنازل عن اجراءات الدعوة للمنافسة
المادة 49
عندما يتعلق الامر بالصالح العام، يمكن للمصلحة المتعاقدة، اثناء مراحل ابرام الصفقة العمومية، اعلان الغاء الاجراء و/او الغاء المنح المؤقت للصفقة العمومية.
المادة 50
اذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة او رفض استلام الاشعار بتبليغ الصفقة، فان المصلحة المتعاقدة تواصل تقييم العروض الباقية، بعد الغاء المنح المؤقت للصفقة، مع مراعاة مبدا حرية المنافسة ومتطلبات اختيار احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، واحكام القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الرابع المتعلقة بالاسعار من هذا القانون.
يبقى العرض الملغى للمتعهد الذي يتنازل عن الصفقة العمومية التي منحت له، في ترتيب العروض.
#### القسم الرابع
اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 51
لا يمكن ابرام صفقات عمومية مع اشخاص كانوا محل تدابير اقصاء منصوص عليها في هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 52
تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعامل المتعاقد، مع مراعاة تطبيق احكام المادتين 94 و96 من هذا القانون المتعلقة برقابة الصفقات العمومية.
بغض النظر عن اجراء الابرام المختار، فانه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة منح صفقة عمومية الا لمتعامل اقتصادي او اكثر قادر على تنفيذها ولم يخضع لتدابير الاقصاء.
المادة 53
يجب ان تستند المصلحة المتعاقدة لاختيار احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية الى عدة معايير او معيار احسن علاقة جودة / سعر، اذا سمح موضوع الصفقة بذلك.
يجب ان تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية ومذكورة اجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة.
يجب ان يكون نظام تقييم العروض التقنية متلائما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده واهميته.
المادة 54
لا يسمح باي تفاوض مع المتعهدين في اجراء طلب العروض.
ويسمح بالتفاوض في الحالات المنصوص عليها في احكام هذا القانون فقط.
غير انه يمكن للمصلحة المتعاقدة، للسماح بمقارنة العروض، ان تطلب كتابيا من المتعهدين، توضيح وتفصيل فحوى عروضهم. ولكن لا يمكن، باي حال من الاحوال، ان يسمح جواب المتعهد الذي يتعين ان يكون كتابيا، بتعديل عرضه او التاثير في المنافسة.
كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة العمومية، ان تضبط الصفقة وتحسن عرضه، لاسيما من حيث السعر و/ او الاجال. غير انه لا يمكن، باي حال من الاحوال، ان تعيد هذه العملية النظر في شروط المنافسة.
المادة 55
يمكن للمرشحين والمتعهدين ان يقدموا ترشيحاتهم وعروضهم في اطار تجمع مؤقت لمؤسسات، شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة.
يمكن للمرشحين والمتعهدين، في اطار تجمع مؤقت لمؤسسات، ان يتقدموا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة او تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة. غير انه، اذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك، يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلزم المرشحين والمتعهدين في دفتر الشروط، ان يتاسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة.
#### القسم الخامس
الطعون
المادة 56
زيادة على حق الطعن القضائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة العمومية او الغائه او اعلان عدم جدوى او الغاء الاجراء، في اطار طلب العروض او اجراء التفاوض بعد الاستشارة، ان يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة.
### الفصل الثالث
السياسات الحكومية
#### القسم الاول
ترقية الانتاج الوطني والاداة الوطنية للانتاج
المادة 57
يجب ان تنص دفاتر شروط الدعوات الدولية الى المنافسة، بالنسبة للمتعهدين الاجانب، على الالتزام بالاستثمار في اطار شراكة، عندما يتعلق الامر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية او الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها.
يجب ان يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.
المادة 58
عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات الصغيرة او الصغيرة جدا او المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، او من قبل المؤسسات التي تشغل نسبة دنيا يحددها التنظيم من العمال ذوي الاعاقات الجسدية، فانه يجب على المصالح المتعاقدة، الا في الحالات الاستثنائية المبررة قانونا، تخصيص الصفقات لتلبية هذه الحاجات لتلك المؤسسات حصريا، في ظل احترام احكام هذا القانون.
يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة، حسب الحالة، في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة العمومية.
يمكن ان تكون الحاجات المذكورة اعلاه، في حدود عشرين في المائة (20%)، على الاكثر ، من الطلب العمومي، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل او حصة من دفتر شروط محصص، بغض النظر عن احكام المادة 16 من هذا القانون.
المادة 59
عندما يكون الانتاج الوطني او الاداة الوطنية للانتاج قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فانه يجب على هذه الاخيرة ان تصدر دعوة وطنية للمنافسة.
المادة 60
عندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة وطنية و/او دولية الى المنافسة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في احكام هذا القانون، فانه يجب عليها، حسب الحالة، ان:
- تاخذ بعين الاعتبار، عند اعداد شروط التاهيل ونظام تقييم العروض، امكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، للسماح لها بالمشاركة في اجراءات ابرام الصفقات العمومية، في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة واجال الانجاز،
- تعطي الافضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني والاهمية للحصص او المنتجات التي تكون محل مناولة او اقتناء في السوق الجزائرية،
- تدرج في دفتر الشروط احكاما تتعلق باحترام البيئة والمحافظة عليها واللجوء الى الطاقات الجديدة والمتجددة ،
- تدرج في دفتر الشروط احكاما تسمح بضمان التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة ذات الصلة بموضوع الصفقة،
- تدرج الشروط المطبقة على المناولة في دفتر الشروط.
ومهما يكن الاجراء المختار، فانه يجب على المصلحة المتعاقدة ان تدرج في دفتر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء للمنتوج المستورد الا اذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر او كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة. وبالاضافة الى ذلك، لا تسمح المصلحة المتعاقدة باللجوء للمناولة الاجنبية الا اذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها.
ء
المادة 61
باستثناء الخدمات الخاضعة لقواعد خاصة، تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين الوطنيين، كما هم معرفون في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما عدا في حالة الاستحالة المبررة قانونا من المصلحة المتعاقدة.
المادة 62
يمنح هامش افضلية للمنتجات ذات المنشا الجزائري و/او للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز اغلبية راسمالها جزائريون مقيمون.
#### القسم الثاني
ترقية الشغل والادماج المهني
المادة 63
يجب ان تنص دفاتر الشروط المتعلقة بالدعوة لجميع اشكال طلبات العروض الوطنية على شروط دنیا للمشاركة تتعلق بترقية الشغل والادماج المهني، لا سيما في المجالات المتعلقة بالجوانب الادارية والقانونية والمالية والتقنية والبيئية، زيادة على شروط التاهيل الاولي المتعلقة بموضوع الصفقة.
المادة 64
يجب ان تنص دفاتر شروط دعوات المنافسة الدولية، بالنسبة للمتعهدين او المناولين الاجانب، على الالتزام بحد ادنى من الادماج المهني لليد العاملة المحلية والاطارات المؤهلة الوطنية قصد تمكينها من تطوير المهارات واكتساب الخبرات.
يتم ادراج هذا الحد في نظام تقييم العروض التقنية بالنسبة للمادة 63 اعلاه وهذه المادة. وتسهر المصالح المختصة في هذا المجال على تطبيق هذه التدابير بعد ابرام الصفقة الى غاية الاستلام المؤقت للمشروع.
### الفصل الرابع
قواعد النزاهة
المادة 65
يصادق على مدونة ادبيات واخلاقيات المهنة للاعوان العموميين المتدخلين في تحضير او ابرام او مراقبة الصفقات العمومية او التفاوض بشانها او تنفيذها، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 66
دون الاخلال بالاحكام التشريعية المتعلقة بالجرائم الخاصة بالصفقات العمومية، يمثل اكتشاف ادلة بوقوع انحياز او فساد، قبل او اثناء او بعد ابرام صفقة عمومية او ملحق، سببا كافيا يسمح للمصلحة المتعاقدة باتخاذ اي تدبير ردعي، لا سيما فسخ او الغاء الصفقة العمومية او الملحق المعني.
و في هذا الاطار، يسجل المتعامل الاقتصادي المعني، بصفة تحفظية، في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، الممسوكة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.
يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة.
المادة 67
عندما تتعارض المصالح الخاصة المباشرة و/او غير المباشرة لموظف او عون عمومي يشارك في تحضير او ابرام او مراقبة صفقة عمومية او التفاوض بشانها او تنفيذها، مع المصلحة العامة ويكون من شان ذلك التاثير في ممارسته لمهامه بشكل عاد، فانه يتعين عليه ان يخبر سلطته السلمية بذلك، كتابيا، ويتنحى عن هذه المهمة.
المادة 68
تتنافي العضوية في لجنة التحكيم والعضوية و/او صفة المقرر في لجنة للصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض، عندما يتعلق الامر بنفس الملف.
المادة 69
لا يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تمنح صفقة عمومية ولمدة خمس (5) سنوات، باي شكل من الاشكال، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن اداء مهامهم الا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 70
لا يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية ان يكون في وضعية تعارض مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية. و في حالة ظهور هذه الوضعية، فانه يجب عليه اعلام المصلحة المتعاقدة بذلك.
المادة 71
لا يمكن لصاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات التي من شانها ان تمنحه امتيازا عند تقديم تعهده في صفقة عمومية اخرى، المشاركة في ذلك، الا اذا اثبت ان المعلومات التي بحوزته لا تمس بمبدا المنافسة. و في هذه الحالة، يجب على المصلحة المتعاقدة ان تثبت ان المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي المساواة بين المرشحين.
## الباب الرابع
تنفيذ الصفقات العمومية والاحكام التعاقدية
### الفصل الاول
البيانات الالزامية والاسعار وكيفيات الدفع
#### القسم الاول
البيانات الالزامية
المادة 72
يجب ان تشير كل صفقة عمومية الى هذا القانون والى التشريع والتنظيم ذوي الصلة.
#### القسم الثاني
الاسعار
المادة 73
يدفع اجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الاتية:
- بالسعر الاجمالي والجزافي،
- بسعر الوحدة،
- بسعر مختلط،
- بناء على النفقات المراقبة.
يمكن للمصلحة المتعاقدة، مع مراعاة احترام الاسعار، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الاجمالي والجزافي.
المادة 74
يمكن ان يكون السعر ثابتا او قابلا للمراجعة. كما يمكن ان يكون السعر قابلا للتحيين.
عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب ان تحدد الصفقة صيغة او صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة او الصيغ الخاصة بالمراجعة.
المادة 75
لا يمكن ان تكون محل تحيين او مراجعة اسعار:
- الصفقات العمومية محل استشارة التي لا تتجاوز الحدود ة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون،
- الصفقات العمومية التي يقل اجلها عن ثلاثة (3) اشهر،
- في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض.
المادة 76
يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم خلال فترة تسعين (90) يوما زائد فترة تحضير العروض ابتداء من تاريخ جلسة فتح الاظرفة.
المادة 77
في حالة ما اذا تسبب المتعامل المتعاقد في تاخير تنفيذ الصفقة، يدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد الاجل التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه، على اساس الاسعار المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل ان يكون قد تم تحيينه او مراجعته، محسوبا في نهاية الاجل التعاقدي.
المادة 78
بالنسبة للصفقة التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة، يجب ان تبين طبيعة مختلف العناصر التي تساعد في تحديد السعر الواجب دفعه، وكيفية حسابها وقيمها.
المادة 79
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تدرج في دفتر الشروط و/او في الصفقة، بندا يلزم صاحب الصفقة العمومية بابلاغها بكل معلومة او وثيقة تسمح بمراقبة اسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و/او ملاحقها.
يكون قرار اخضاع الصفقة او الملحق لمراقبة سعر التكلفة من اختصاص المصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك ضروريا.
#### القسم الثالث
كيفيات الدفع
المادة 80
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبي و/او الدفع على الحساب، وبالتسويات على رصيد الحساب. يتعين على المصلحة المتعاقدة ان تقوم بصرف الدفعات على الحساب او التسوية النهائية في اجالها، ابتداء من استلام الكشف او الفاتورة.
يخول عدم تسديد الدفعات على الحساب في اجله للمتعامل المتعاقد، الحق في الاستفادة من فوائد التاخير طبقا للكيفيات والاجراءات المعمول بها.
### الفصل الثاني
الملحق والمناولة
#### القسم الاول
الملحق
المادة 81
يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا الى ابرام ملاحق للصفقة العمومية المبرمة في اطار احكام هذا القانون.
يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة العمومية، ويبرم في جميع الحالات اذا كان هدفه زيادة الخدمات او تقليلها و/ او تعديل بند او عدة بنود تعاقدية في الصفقة العمومية.
ويمكن ان تغطي الخدمات، موضوع الملحق، خدمات تكميلية تدخل في الموضوع الاجمالي للصفقة العمومية.
#### القسم الثاني
المناولة
المادة 82
يمكن للمتعامل المتعاقد منح تنفيذ جزء من الصفقة العمومية لمناول بواسطة عقد مناولة حيث لا يمكن ان تتجاوز المناولة اربعين في المائة (40 %) من مبلغ الصفقة العمومية.
بالنسبة للمؤسسات الاجنبية التي تقدم تعهدات بمفردها، ما لم يكن هناك ما يبررا استحالة ذلك، يجب ان تتعاقد بموجب المناولة على ما لا يقل عن ثلاثين في المائة (30 %) من المبلغ الاولي للصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.
### الفصل الثالث
الضمانات والعقوبات المالية والرهن الحيازي
#### القسم الاول
الضمانات
المادة 83
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تحرص على توفر الضمانات الضرورية التي تتيح احسن الشروط لاختيار المتعاملين معها و/او احسن الشروط لتنفيذ الصفقة.
تحدد الضمانات الواجب توفرها وكذا كيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفاتر الشروط او في الاحكام التعاقدية للصفقة العمومية، استنادا الى الاحكام التشريعية او التنظيمية المعمول بها.
#### القسم الثاني
العقوبات المالية
المادة 84
ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعامل المتعاقد في الاجال المقررة او تنفيذها غير المطابق، فرض عقوبات مالية من قبل المصلحة المتعاقدة.
يعود قرار الاعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التاخير، الى مسؤولية المصلحة المتعاقدة. ويطبق هذا الاعفاء عندما لا يكون التاخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد.
في حالة القوة القاهرة، تعلق الاجال ولا يترتب على التاخير فرض عقوبات مالية بسبب التاخير، ضمن الحدود المسطرة في اوامر توقيف واستئناف الخدمة التي تتخذها المصلحة المتعاقدة نتيجة لذلك.
و في كلتا الحالتين، يترتب على الاعفاء من العقوبات المالية ، بسبب التاخير، تحرير شهادة ادارية من المصلحة المتعاقدة.
#### القسم الثالث
الرهن الحيازي
المادة 85
الصفقات العمومية وملاحقها قابلة للرهن الحيازي.
### الفصل الرابع
استلام الصفقة والنزاعات الناشئة عن تنفيذها
#### القسم الاول
الاستلام
المادة 86
عند الانتهاء من تنفيذ موضوع الصفقة العمومية، يجب على المتعامل المتعاقد اعلام المصلحة المتعاقدة كتابيا بتاريخ انتهائها.
يتم الشروع في الاستلام المؤقت و/او النهائي.
#### القسم الثاني
التسوية الودية للنزاعات
المادة 87
تسوى النزاعات التي تطرا عند تنفيذ الصفقة العمومية في اطار احكام القانون الجزائري. ويجب على المصلحة المتعاقدة ان تبحث عن حل ودي لهذه النزاعات كلما كان من شان هذا الحل ان يسمح بما ياتي:
- ايجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،
- التوصل الى اسرع انجاز لموضوع الصفقة،
- الحصول على تسوية نهائية اسرع وباقل تكلفة.
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تدرج في دفتر الشروط اللجوء الى اجراء التسوية الودية للنزاعات.
المادة 88
تنشا لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الوطنيين، على مستوى كل وزارة وولاية.
المادة 89
في اطار تسوية النزاعات التي تطرا عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين اجانب، يخضع لجوء المصالح المتعاقدة الى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة اثناء اجتماع الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المعني، وفي حالة الصفقات المبرمة من طرف البرلمان بغرفتيه، يخضع اللجوء الى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة لمكتبيهما.
#### القسم الثالث
الفسخ
المادة 90
اذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا للوفاء بالتزاماته التعاقدية في اجل محدد.
واذا لم يتدارك المتعامل المتعاقد تقصيره في الاجل الذي حدده الاعذار، فان المصلحة المتعاقدة يمكنها ان تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد اذا لم يستجب المتعامل المتعاقد مجددا لاعذار ثان في اجل محدد. ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة.
بسبب
المادة 91
يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون ذلك مبررا المصلحة العامة، حتى بدون خطا من المتعامل المتعاقد.
المادة 92
زيادة على الفسخ من جانب واحد المذكور في المادتين 90 و 91 من هذا القانون، يمكن القيام ايضا بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون ذلك مبررا بظروف خارجة عن ارادة المتعامل المتعاقد، حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض.
المادة 93
لا يمكن الاعتراض على تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بالضمان و/او المتابعات الرامية الى اصلاح الضرر الذي لحق المصلحة المتعاقدة خطا المتعامل المتعاقد معها بحجة فسخ الصفقة. وزيادة على ذلك، يتحمل هذا الاخير التكاليف الاضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.
وفي حالة فسخ صفقة عمومية جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب ان تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للاشغال المنجزة والاشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة العمومية بصفة عامة.
## الباب الخامس
رقابة الصفقات العمومية
المادة 94
تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للرقابة المنصوص عليها في هذا القانون التي تمارس على كل الصفقات العمومية مهما كان نوعها، في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية.
المادة 95
يجب على المصلحة المتعاقدة ان تعد، في بداية كل سنة مالية:
- قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة، وكذا اسماء المؤسسات او تجمعات المؤسسات الحائزة عليها،
- البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية التي يتعين اطلاقها خلال السنة المالية المعنية، الذي يمكن ان
يعدل اذا اقتضى الامر ذلك، اثناء نفس السنة المالية.
ويجب ان تنشر المعلومات السالفة الذكر اجباريا، في الموقع الالكتروني للمصلحة المتعاقدة والبوابة الالكترونية للصفقات العمومية. وتعفى من هذا الاجراء الصفقات العمومية ذات الطابع الخاص التي لا يمكن نشرها.
يتم ارسال نسخة من هذه المعلومات الى المصالح المعنية بوزارة المالية وفقا للاجراءات والاجال المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تخضع للقواعد الاجرائية المنصوص عليها في هذه المادة ، المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 9 وكل هيئة مذكورة في المواد 12 الى 14 من هذا القانون.
### الفصل الاول
الرقابة الداخلية
المادة 96
في اطار الرقابة الداخلية، تحدث المصلحة المتعاقدة، لجنة دائمة واحدة او اكثر، تسمى "لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض".
وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم.
### الفصل الثاني
الرقابة الخارجية
المادة 97
تمارس الرقابة الخارجية من طرف هيئة رقابة تسمى "لجنة الصفقات العمومية".
الرقابة الخارجية التي تمارسها لجنة الصفقات العمومية هي رقابة قبلية. وتتمثل غايتها في التحقق من صحة ومطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وترمي الرقابة الخارجية ايضا الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
وتخضع الملفات التي تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
#### القسم الاول
لجنة الصفقات العمومية
المادة 98
تمارس الرقابة الخارجية القبلية للصفقاد العمومية، في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية.
لجنة الصفقات العمومية هي مركز اتخاذ القرار بخصوص مراقبة الصفقات العمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها. وبهذه الصفة، يمكنها منح التاشيرة او رفضها. و في حالة الرفض، يجب ان يكون الرفض معللا.
تفرض التاشيرة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية، على المصلحة المتعاقدة والمراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف، الا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك لاحكام تشريعية، و في هذه الحالة، فانه يجب على المراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف، فقط، ان يعلما كتابيا هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المعنية.
يترتب على رفض لجنة الصفقات العمومية او المجلس الوطني للصفقات العمومية منح التاشيرة، امكانية تجاوزه بمقرر معلل يتخذ حسب الكيفيات والاجراءات المحددة.
المادة 99
تتم المصادقة على النظام الداخلي النموذجي المطبق على هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير المالية.
يجب على لجنة الصفقات العمومية تكييف نظامها الداخلي مع النظام الداخلي النموذجي المذكور اعلاه.
المادة 100
تمارس الرقابة على الصفقات العمومية للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الامة وفق القواعد التي يسنها النظام الداخلي لكل منهما، مع احترام احكام هذا القانون.
#### القسم الثاني
لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة
المادة 101
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة صفقات عمومية للمصلحة المتعاقدة، تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، ومعالجة الطعون، عند الاقتضاء، حسب الكيفيات المحددة في المادة 56 من هذا القانون.
#### القسم الثالث
اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
المادة 102
تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات العمومية.
### الفصل الثالث
رقابة الوصاية
المادة 103
تتمثل غاية رقابة الوصاية، في مفهوم هذا القانون، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لاهداف الفعالية والاقتصاد، والتاكد من كون العملية، موضوع الصفقة، تدخل فعلا في اطار البرامج والاولويات المرسومة للقطاع.
وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة الوصاية، تضع ذات السلطة مخططا نموذجيا يتضمن تنظيم ومهام الرقابة على الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة تحت الوصاية.
## الباب السادس
المجلس الوطني للصفقات العمومية، والرقمنة،
والاحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية
### الفصل الاول
المجلس الوطني للصفقات العمومية
المادة 104
ينشا مجلس وطني للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية، يدعى في صلب النص "المجلس الوطني".
يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي النموذجي المذكور في المادة 99 من هذا القانون، وتتمثل مهامه في:
- الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص اي مسالة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية، حسب الحالة،
- اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، وابداء الراي، في اي مشروع نص ذي طابع تشريعي او تنظيمي بشان الصفقات العمومية والعقود العمومية الاخرى،
- اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، مشاريع الاجراءات التي يحتمل تعميمها، واصدار التعليمات والسلوك الواجب اتباعه لتحسين تسييرا الصفقات العمومية وترشيدها، وتحديد قواعد الممارسة السليمة في هذا الشان،
- اقتراح، بالاتصال مع المصالح المختصة، تدابير من اي طبيعة، لا سيما ذات الطبيعة القانونية، التي تهدف الى ترقية المبادئ المذكورة في المادة 5 من هذا القانون، والسماح باستخدام افضل للقدرات الوطنية للانتاج والخدمات،
- ابداء الراي، قبل المصادقة، في دفاتر البنود الادارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة ونماذج عقود الصفقات العمومية المرجعية للاشغال واللوازم والدراسات والخدمات،
- ابداء الراي في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الاجانب،
- البت، في اطار رقابة صحة اجراءات ابرام ومنح الصفقات ذات الاهمية الوطنية، في اي مشروع دفتر شروط، وصفقة عمومية وملحق، والطعون عند الاقتضاء، وفقا للحدود المحددة،
- اجراء احصاء اقتصادي سنوي للصفقات العمومية، بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- تحليل البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للصفقات العمومية، بالاتصال مع المصالح المعنية وتقديم توصيات للحكومة.
تحد تشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيميه وعمله عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني
الرقمنة في مجال الصفقات العمومية
#### القسم الاول
البوابة الالكترونية للصفقات العمومية
المادة 105
تؤسس بوابة الكترونية للصفقات العمومية تسيرها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.
يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 106
تستعمل المعلومات والوثائق التي تمر عبر البوابة الالكترونية لتشكيل قاعدة بيانات، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، يتم حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين لاستعمالها في الاجراءات اللاحقة.
#### القسم الثاني
تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية
المادة 107
يجب على المصالح المتعاقدة ان تضع وثائق الدعوة الى المنافسة تحت تصرف المتعهدين او المرشحين للصفقات العمومية بالطريقة الالكترونية، حسب جدول زمني يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يجب على المرشحين او المتعهدين للصفقات العمومية الرد على الدعوة الى المنافسة بالطريقة الالكترونية، حسب الجدول الزمني المذكور سابقا.
يمكن ان تكون كل عملية خاصة بالاجراءات على دعامة ورقية محل تكييف مع الاجراءات على الطريقة الالكترونية.
#### القسم الثالث
الاحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية
المادة 108
يتم اجراء احصاء اقتصادي للصفقات العمومية المبرمة، سنويا، من قبل المصالح المختصة لوزارة المالية. يجب على المصالح المتعاقدة الاستجابة لهذا الاحصاء.
## الباب السابع
احكام خاصة وانتقالية
المادة 109
لا تخضع الصفقات العمومية المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني، وجوبا، لاحكام هذا القانون، في مجال:
- فتح الاظرفة في جلسة عامة،
- نشر او تبليغ المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون، التي تقتضي الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وامن الدولة،
- وضع وثائق الدعوة الى المنافسة في متناول المرشحين والمتعهدين بالوسائل الالكترونية، طبقا لاحكام المادة 107 من هذا القانون،
- اخضاع الصفقات العمومية لرقابة مشروعية اجراءات الابرام والمنح التي يمارسها المجلس الوطني للصفقات العمومية.
لا تطبق احكام هذا القانون على الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء وانجاز الوسائل والمنشات المتعلقة بالامن والدفاع الوطني، وتبقى خاضعة لاحكام تنظيمية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
تختص برقابة الصفقات العمومية للدفاع الوطني، لجان تنشا لدى وزير الدفاع الوطني الذي يحدد تشكيلتها وسيرها.
المادة 110
تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها من لجان الصفقات العمومية المختصة، قبل تاريخ بداية سريان هذا القانون، في ترتيب اثارها الى غاية اكتمال اجراءات منح الصفقة.
واذا قررت المصلحة المتعاقدة اجراء مطابقة دفاتر الشروط المذكورة اعلاه مع احكام هذا القانون، فانه يجب عليها، في هذه الحالة، تقديمها الى لجنة الصفقات المختصة لدراستها.
تستمر اللجان المنشاة بموجب الاحكام السابقة لهذا القانون بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها حتى تنصيب اللجان المنشاة بموجب هذا القانون.
تبقى الصفقات العمومية التي تم ارسال اعلان طلبات العروض المتعلقة بها للنشر او شرع في الاستشارة بشانها، قبل بدء سريان هذا القانون، خاضعة في ابرامها لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وتبقى الصفقات العمومية المبلغة قبل سريان هذا القانون، خاضعة في تنفيذها لاحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور اعلاه.
المادة 111
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 112
تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون، وتبقى الاحكام التي تدخل ضمن المجال التنظيمي سارية المفعول الى غاية نشر النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة 113
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023.
عبد المجيد تبون