المادة 1
يهدف هذا القانون الذي يتضمن القانون
الاساسي للمقاول الذاتي، الى تحديد القواعد والشروط المطبقة
على ممارسة نشاط المقاول الذاتي.
المادة 2
يقصد بالمقاول الذاتي كل شخص طبيعي
يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة
النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الاساسي للمقاول
الذاتي ولا يتعدى رقم اعماله السنوي حدا يحدد طبقا للتشريع
المعمول به.
تستثنى من قائمة النشاطات المذكورة في الفقرة اعلاه،
المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفية.
تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون
الاساسي للمقاول الذاتي، عن طريق التنظيم.
المادة 3
يؤهل للاستفادة من القانون الاساسي للمقاول
الذاتي، كل شخص طبيعي يستوفي الشروط الاتية :
– بلوغ السن القانونية للعمل،
– ان يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر او
اجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– ان يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة
للاستفادة من القانون الاساسي للمقاول الذاتي.
المادة 4
يجب على كل شخص طبيعي استوفى الشروط
المحددة في المادة 3 اعلاه، ان يقدم طلبا للتسجيل في السجل
الوطني للمقاول الذاتي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
يمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من قبل
مؤسسة عمومية تدعى في صلب النص “المؤسسة”.
تكلف المؤسسة خصوصا بمسك السجل المذكور اعلاه،
ومرافقة ومراقبة انشطة المقاول الذاتي.
يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 6
تسلم المؤسسة للمقاول الذاتي “بطاقة المقاول
الذاتي” تحمل رقم تسجيل وطني وحيد.
يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي عن طريق التنظيم.
المادة 7
يمكن المقاول الذاتي ان يقيم نشاطه في محل
اقامته او في فضاءات عمل مشتركة.
المادة 8
لا يمكن حجز محل الاقامة الشخصية والعائلية
الذي يستغل كمقر لنشاط المقاول الذاتي بسبب الديون او
الاضرار الناجمة عن نشاطه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٨
ه ١٤٤٤ ماع لىولاا ىدامج ٢٥
٩١ ديسمبر سنة ٢٢٠٢ م6
### الفصل الثاني
الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
المادة 9
يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات الاتية :
– مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه
من قبل مصالح الضرائب المختصة اقليميا، تقيد فيه الايرادات
والنفقات المتعلقة بالنشاط،
– الاعفاء من الزام القيد في السجل التجاري،
– نظام ضريبي تفضيلي،
– فتح حساب بنكي تجاري.
### الفصل الثالث
التزامات المقاول الذاتي
المادة 1
يخضع المقاول الذاتي لالزام الحصول على
رقم التعريف الضريبي والتصريح لدى هيئة الضمان
الاجتماعي لغير الاجراء.
المادة 11
يلزم كل مقاول ذاتي بما ياتي :
– ايداع طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
لدى المؤسسة او عن طريق المنصة الرقمية للمقاول الذاتي
المنشاة لهذا الغرض من طرف المؤسسة،
– التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب المختصة
اقليميا من اجل الحصول على رقم التعريف الضريبي في
اجل ثلاثين )٠3
( يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة
المقاول الذاتي،
– ايداع لدى المؤسسة شهادة ادارية سنويا مسلمة من
مصلحة ادارة الضرائب تتضمن رقم الاعمال السنوي المحقق
حسب النموذج المحدد من طرف المديرية العامة للضرائب،
– التصريح لدى المصالح الجبائية برقم الاعمال وتسديد
المستحقات ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين
المعمول بهما.
المادة 21
يخضع المقاول الذاتي في اطار ممارسة نشاطاته
الى الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 31
في حال تجاوز رقم الاعمال السنوي المحدد
عن طريق التشريع المعمول به لمدة ثلاث )3
( سنوات
متتالية، فانه يتعين على المقاول الذاتي التسجيل في السجل
التجاري اذا كان يرغب في مواصلة نشاطه.
الفصل الرابع
الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي
واعادة التسجيل
المادة 41
يشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني
للمقاول الذاتي من طرف المؤسسة، لا سيما في الحالات
الاتية :
– بناء على طلب منه يودعه لدى المؤسسة او عن طريق
المنصة الرقمية،
– في حالة عدم التصريح برقم الاعمال او التصريح برقم
اعمال منعدم خلال السنوات الثلاث )3
( التي تلي التسجيل
في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– في حال تجاوز حد رقم الاعمال السنوي المحدد عن
طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما، خلال ثلاث )3
(
سنوات متتالية،
– في حالة وجود اي مانع قانوني او قضائي يحول دون
ممارسة هذا النشاط،
– في حالة وفاة المقاول الذاتي.
المادة 51
يبلغ قرار الشطب من طرف المؤسسة بكل
وسيلة ممكنة، في اجل خمسة عشر )5
1
( يوما، من تاريخ
قرار الشطب، الى كل من المقاول الذاتي ومصالح الضرائب
وهيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة البنكية و/او البريدية
المعنية.
يؤدي الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي الى
الغاء بطاقة المقاول الذاتي.
المادة 61
يمكن المقاول الذاتي طلب اعادة تسجيله في
السجل الوطني للمقاول الذاتي بعد ازالة اسباب الشطب،
ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، ان وجدت.
المادة 71
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٤2 جمادى الاولى عام ٤٤٤1 الموافق 8
1
ديسمبر سنة 2
2٠2.
عبد المجيد تبون