قانون 22-20 يتعلق بالاحتياط العسكري

قانونساري المفعولالقانون العسكري والأمن
# قانون 22-20 يتعلق بالاحتياط العسكري ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م5 قوانين – وبمقتضى القانون رقم 3 8 - 2 1 المؤرخ في 1 2 رمضان عام 3٠٤1 الموافق 2 يوليو سنة 3 8 9 1 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما ###### المادة 6 6 منه، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 1 المؤرخ في 6 2 رمضان عام ٠1٤1 الموافق 1 2 ابريل سنة ٠9 9 1 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و6٤ )المطة 6 ( و٤6 )المطة 3 ( و٥6 منه، – وبمقتضى القانون رقم 1 9 - 3 2 المؤرخ في 9 2 جمادى الاولى عام 2 1٤1 الموافق 6 ديسمبر سنة 1 9 9 1 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠-٠2 المؤرخ في 3 1 ذي القعدة عام ٥2٤1 الموافق ٥2 ديسمبر سنة ٤٠٠2 والمتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى الامر رقم 6٠- 2٠ المؤرخ في 9 2 محرم عام 7 2٤1 الموافق 8 2 فبراير سنة 6٠٠2 والمتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1 جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1 يوليو سنة 6٠٠2 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما ###### المادة 9 1 )المطتان ٥ و6 ( منه، – وبمقتضى القانون رقم ٤1 - 6٠ المؤرخ في 3 1 شوال عام ٥3٤1 الموافق 9 غشت سنة ٤1٠2 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبعد راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في اطار الدفاع عن الامة، الذي يدعى في صلب النص “الاحتياط”. قانون رقم ٢٢-٠٢ مؤرخ في ٣ محرم عام ٤٤٤١ الموافق اول غشت ٢٢٠٢، يتعلق بالاحتياط العسكري. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد ٠3 و9 7 و٠8 و1 9 ) 1 و2 ( و7 9 و8 9 و9 9 و٠٠1 و9 3 1 ) 7 2 ( و3٤1 و٤٤1 )الفقرة 2 ( و٥٤1 و8٤1 منه، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 -٥٥1 المؤرخ في 8 1 صفر عام 6 8 3 1 الموافق 8 يونيو سنة 6 6 9 1 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 - 6٥1 المؤرخ في 8 1 صفر عام 6 8 3 1 الموافق 8 يونيو سنة 6 6 9 1 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٠7 - 6 8 المؤرخ في 7 1 شوال عام ٠9 3 1 الموافق ٥1 ديسمبر سنة ٠7 9 1 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 1 7 - 8 2 المؤرخ في 6 2 صفر عام 1 9 3 1 الموافق 2 2 ابريل سنة 1 7 9 1 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 7 - 6٠1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 7 -٠1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، – وبمقتضى الامر رقم 6 7 - 1 1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، – وبمقتضى الامر رقم 6 7 - 2 1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 3 8 - 1 1 المؤرخ في 1 2 رمضان عام 3٠٤1 الموافق 2 يوليو سنة 3 8 9 1 والمتعلق بالتامينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما ###### المادة 6 9 منه، ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م6 ###### المادة 2 الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد الى الحياة المدنية بعد انهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية. ###### المادة 3 تتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول. ## الباب الثاني الادراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن الفصل الاول الادراج في الاحتياط ###### المادة 4 يدرج في الاحتياط ويدعون “عسكريي الاحتياط” : – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون، من كل الرتب، الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون الى الحياة المدنية، – عسكريو الخدمة الوطنية، من كل الرتب، الذين ادوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم انهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون الى الحياة المدنية. يبلغ كتابيا الادراج في الاحتياط لعسكريي الاحتياط. ###### المادة 5 يستثنى من الادراج في الاحتياط : – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور اعلاه، – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن اداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التاهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن اداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر انهاء الخدمة بصفة نهائية. ###### المادة 6 يحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والاوسمة المحازة عند انهاء خدمته بصفة نهائية. ### الفصل الثاني مدة الاحتياط وحدود السن ###### المادة 7 تحدد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمس وعشرين )٥2 ( سنة، ابتداء من تاريخ انهاء الخدمة بصفة نهائية. تتغير مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ انهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب السن والرتبة في السلم العسكري العام، دون ان تتجاوز هذه المدة خمسا وعشرين )٥2 ( سنة. ###### المادة 8 يتوزع الاحتياط على ثلاث )3 ( فترات : – الاحتياط الجاهز، – الاحتياط الاول، – الاحتياط الثاني. ###### المادة 9 يحدد الاحتياط الجاهز بخمس )٥( سنوات، وهو يلي انهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط. ###### المادة 1 يحدد الاحتياط الاول بعشر )٠1 ( سنوات، وهو يلي الاحتياط الجاهز الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين اتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز. ###### المادة 11 يحدد الاحتياط الثاني بعشر )٠1 ( سنوات، وهو يلي الاحتياط الاول الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين اتموا وقتهم في الاحتياط الاول. ###### المادة 21 تحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من اجل انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كالاتي: – الضباط العمداء : ٠7 سنة، – الضباط السامون : ٥6 سنة، – الضباط الاعوان : ٠٥ سنة، – ضباط الصف العاملون : ٠6 سنة، – ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون : ٠٥ سنة. ###### المادة 31 يستفيد عسكريو الاحتياط الاناث من تخفيض بخمس )٥( سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من اجل انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط. ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م7 ## الباب الثالث اعادة الاستدعاء والابقاء في الخدمة، والعصيان والاعفاء المؤقت الفصل الاول اعادة الاستدعاء والابقاء في الخدمة ###### المادة 41 تكون اعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 51 يخضع عسكريو الاحتياط لاعادة الاستدعاء في الحالات الاتية : – في زمن السلم، في اطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، لفترات لا تتعدى ثلاثين )٠3 ( يوما في السنة، على الاكثر، – خلال التعبئة العامة او الجزئية في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، بحيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لاعادة الاستدعاء. ###### المادة 61 يمكن ان يكون اعادة الاستدعاء عاما او جزئيا حسب الحالات المحددة في المادة ٥1 من هذا القانون. ###### المادة 71 يتم اعادة استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في اطار التعبئة الجزئية، من اجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان وفي الزمان. ###### المادة 81 يتم اعادة استدعاء كل عسكريي الاحتياط في اطار التعبئة العامة، وذلك من اجل مواجهة تهديد يمكن ان يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية. ###### المادة 91 تتم اعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب امر فردي او جماعي. ###### المادة 2 في حالة اعادة الاستدعاء الفردي، يتم اعادة استدعاء عسكري الاحتياط بصفة فردية، ويسلم له امر اعادة الاستدعاء المعد من طرف هيئات الخدمة الوطنية المختصة، شخصيا من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته مقابل وصل استلام، او عن طريق الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. ###### المادة 12 في اطار اعادة الاستدعاء الجماعي، تتم اعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بصفة جماعية من خلال بث اعادة الاستدعاء عبر مختلف وسائل الاتصال، ويجب في هذه الحالة على عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، التقرب فورا من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامتهم او من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيمين بالخارج. ###### المادة 22 في حالة اعادة الاستدعاء في اطار التعبئة، تحدث خلية اتصال على مستوى كل من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني والممثليات الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالخارج، تكلف بتوجيه عسكريي الاحتياط، من اجل تسهيل تنقلهم الى الاماكن التي عينوا فيها. يحدد تشكيل هذه الخلية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم. ###### المادة 32 يخضع عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لفحص طبي للتاهيل وتؤخذ نتيجته بعين الاعتبار، حسب احكام المادتين 9 2 و9٥ من هذا القانون. ###### المادة 42 يمكن ابقاء عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في اطار التعبئة في نشاط الخدمة حتى الى ما بعد مدة اعادة استدعائه. يكون هذا الابقاء بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. ###### المادة 52 يوضع عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في وضعية القيام بالخدمة لدى مستخدميهم العموميين او الخواص. ###### المادة 62 تحدد كيفيات اعادة استدعاء عسكريي الاحتياط عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني العصيان ###### المادة 72 يعد عاصيا ويتابع امام المحكمة العسكرية المختصة اقليميا، عسكري الاحتياط الذي : – لم يلتحق بمكان تعيينه، في اطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد اعادة استدعائه واستلامه امر اعادة الاستدعاء مرتين )2 (، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – لم يلتحق بمكان تعيينه، في اطار التعبئة، بعد اعادة استدعائه واستلامه امر اعادة الاستدعاء، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – رفض استلام امر اعادة الاستدعاء المسلم اليه من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، – كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان اقامته. ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م8 ###### المادة 82 تنتهي حالة العصيان لعسكري الاحتياط، على الخصوص، في الحالات الاتية : – الامتثال الطوعي، – النطق خطا بحالة العصيان، – التوقيف، – الوفاة. تحدد الهياكل المؤهلة لاعلان انهاء حالة العصيان لعسكري الاحتياط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث الاعفاء المؤقت ###### المادة 92 يمكن منح اعفاء مؤقت من اعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي : – يعتبر حضوره في مصلحة او منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي، مفيدا للصالح الوطني، – تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التاهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، – اقر اقامته بالخارج وقام بالتصريح، قبل مغادرته، بمكان اقامته الجديد لدى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لاخر مكان اقامته او لهيئة الخدمة الوطنية التابع لها او الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية التابع لها مكان اقامته الجديد، – يحضر لشهادة معترف بها اعلى من تلك المتحصل عليها سابقا، وذلك فيما يخص فقط حالة اعادة استدعائه للتكوين والاعتناء بالاحتياط. ###### المادة 3 تعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين تعرضوا لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش، على اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المذكورة في ###### المادة 1 من هذا القانون. ###### المادة 13 تعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين يمثلون حالات اجتماعية جديرة بالاهتمام، على اللجنة الجهوية للاعفاء المؤقت من اعادة الاستدعاء المنشاة لدى الناحية العسكرية. الباب الرابع الحقوق والواجبات ###### المادة 23 يستفيد عسكري الاحتياط الموجود في وضعية نشاط من الحقوق، ويخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي. الفصل الاول الحقوق ###### المادة 33 يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه من الاحتفاظ بالرتبة المحازة في السلم الاداري، وبمنصب العمل الذي كان يشغله قبل اعادة استدعائه. ###### المادة 43 لا يؤدي تعليق علاقة العمل، مهما كان نظامها القانوني، بين عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه ومستخدمه الى فقدان الاجر، الا اذا : – لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في اطار التكوين والاعتناء بالاحتياط بعمله، بعد انقضاء فترة اعادة الاستدعاء ونهاية اجال الطريق المقررة بالمادة ٠٤ من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في اطار التعبئة بعمله، الذي اعترف بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد اجرائه الفحص الطبي او تم تسريحه لاسباب اخرى، بعد نهاية اجال الطريق المقررة بالمادة ٠٤ من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة. ###### المادة 53 لا يمكن المستخدم انهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه او النطق بالتنزيل في درجته المهنية او اتخاذ عقوبة تاديبية او اجراء اداري ضده. ###### المادة 63 يسلم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لتبرير غيابه عن العمل الى مستخدمه : – نسخة طبق الاصل لامر اعادة استدعائه قبل الالتحاق بمكان تعيينه، – وثيقة تثبت اتمام فترة اعادة الاستدعاء الخاصة به، يتسلمها من مكان تعيينه والتي يبين فيها تاريخا بداية اعادة الاستدعاء ونهايته، عند عودته الى العمل. ###### المادة 73 يستلم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي التحق بمكان تعيينه، واعترف لاحقا بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد اجرائه للفحص الطبي، من مكان تعيينه وثيقة تبرر غيابه خلال فترة اعادة استدعائه. ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م9 ###### المادة 83 تحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 3 و7 3 من هذا القانون عن طريق التنظيم. ###### المادة 93 يحتفظ عسكري الاحتياط بجميع الحقوق التي اكتسبها قبل اعادة استدعائه، ويعاد ادماجه بقوة القانون في منصب العمل الذي كان يشغله قبل اعادة استدعائه او في منصب ذي اجر معادل، حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، مهما كان النظام القانوني لعلاقة العمل، ويسري اثره ابتداء من تاريخ نهاية فترة اعادة الاستدعاء. يشكل عدم التزام المستخدم باعادة ادماج عسكري الاحتياط في منصب عمله او في منصب ذي اجر معادل، تسريحا تعسفيا يتيح لعسكري الاحتياط الحق في اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه المقررة وفقا للتشريع الساري المفعول. ###### المادة 4 يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي اتم فترة فعلية من اعادة الاستدعاء او اعترف لاحقا بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد اجرائه للفحص الطبي او تم تسريحه لاسباب اخرى، من اجال الطريق للالتحاق بمكان عمله، مدتها خمسة عشر )٥1 ( يوما، ابتداء من تاريخ التسريح. ###### المادة 14 تثبت وتضاف، بعنوان التقاعد لدى صندوق التقاعدات العسكرية، فترات اعادة الاستدعاء المقضية من طرف العسكري العامل او العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط، الذي يتقاضى معاش التقاعد والمعاد استدعاؤه في اطار التعبئة، في الحدود المقررة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور اعلاه. ###### المادة 24 تاخذ حكم فترات العمل، فترات اعادة الاستدعاء في اطار التعبئة، وتثبت طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لدى الهيئة المستخدمة وتلك المكلفة بتصفية معاش التقاعد، فيما يخص : – تثمين الخبرة المهنية من اجل التوظيف، – حساب الاقدمية في الخدمة المطلوبة من اجل الترقية، والتدرج في الوظيفة والتقاعد، – العطل المدفوعة الاجر، – الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية. ###### المادة 34 تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 2٤ من هذا القانون، فيما يخص الحماية والخدمات الاجتماعية والتقاعد، على عاتق ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 44 خلال التكوين والاعتناء بالاحتياط : – يستمر عسكري الاحتياط، سواء كان تابعا لهيئة عمومية او خاصة، في تقاضي اجره من طرف مستخدمه، – يحق لعسكري الاحتياط بدون عمل او العامل لحسابه الخاص تقاضي تعويض يكون على عاتق ميزانية الدولة، – يستفيد عسكري الاحتياط، من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 54 يتقاضى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتبا موافقا لرتبته يكون على عاتق ميزانية الدولة. يوافق راتب عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتب العسكري العامل او العسكري المتعاقد بنفس الرتبة، درجة اولى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 64 يستفيد عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف النقل، بمناسبة اعادة استدعائه وعند تسريحه، ومن مجانية النقل خلال فترة اعادة استدعائه. ويستفيد كذلك عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف الاقامة والاطعام في حالة تنقله لمسافة طويلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 74 يحق لعسكري الاحتياط الاستفادة من تعويض اذا كان ضحية اصابات بمناسبة تنقله عند اعادة استدعائه، بين مكان اقامته ومكان تعيينه وكذا عند تسريحه بين مكان تعيينه ومكان اقامته، ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 84 يخضع عسكري الاحتياط، عند انقضاء فترة اعادة الاستدعاء، لفحص طبي يدعى “ فحص نهاية اعادة الاستدعاء” ويحق له، اذا اعترف له بعدم التاهيل بسبب ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م10 عجز او مرض منسوب للخدمة او تفاقم من جراء القيام بالخدمة، ان يستفيد من معاش العجز ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور اعلاه. ### الفصل الثاني الواجبات ###### المادة 94 يلزم عسكري الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ. كل اخلال بهذا الواجب الذي من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل اهانة وقذفا ويمكن ان يكون، بمبادرة من السلطات العمومية، محلا لما ياتي : – سحب وسام الشرف، – رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للاحكام القانونية السارية المفعول، – تنزيل في الرتبة يصدر عن وزير الدفاع الوطني، عندما يخل عسكري الاحتياط بشكل خطير بهذا الواجب. يخضع معاش تقاعد العسكري العامل او المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تعرض للتنزيل في الرتبة، للاحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور اعلاه. ###### المادة 5 يتعين على عسكري الاحتياط التصريح بكل تغيير لمكان اقامته العائلية، لدى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او هيئة الخدمة الوطنية التابع لها او الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. ###### المادة 15 يلزم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه : – في حالة اعادة الاستدعاء الفردي، بالالتحاق بالمكان وفي التاريخ المدونين على امر اعادة الاستدعاء المسلم له شخصيا من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او من طرف الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، – في حالة الاستدعاء الجماعي، بالتقرب من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. ## الباب الخامس الترقية والتسمية والاوسمة والقيادة ###### المادة 25 تهدف ترقية عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، في مختلف رتب السلم العسكري العام، الى تلبية احتياجات التعبئة. ###### المادة 35 يسمى عسكري الاحتياط عند اعادة استدعائه، في اخر رتبة من رتب السلم العسكري العام التي كان يحوزها عند انهاء خدمته بصفة نهائية وادراجه في الاحتياط. يسمى عسكري الاحتياط برتبة مرشح او ملازم المعاد استدعاؤه، في رتبة ملازم. ###### المادة 45 تتم الترقية في رتب السلم العسكري العام لعسكريي الاحتياط، حسب الاختيار وتخص عسكريي الاحتياط الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في اطار التعبئة. وعلاوة على هذا النمط من الترقية، تتم ترقية عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، طبقا للقانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور اعلاه، في رتبة اعلى من رتب السلم العسكري العام، بشكل استثنائي : – لاستحقاق خاص قصد المكافاة على عمل باهر او حادث حرب او عمل شجاعة، – بعد الوفاة، عرفانا لتضحية عسكري الاحتياط، في خدمة مامور بها او بسقوطه في ميدان الشرف. ###### المادة 5 تمنح التسمية في الرتبة لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم بنفس اشكال التسمية المقررة بالنسبة للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين. ###### المادة 6 يمكن لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، الحصول على وسام الجريح او الشجاعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول. ###### المادة 7 تمنح القيادة، عند التساوي في الرتبة بين العسكريين العاملين وعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، للعسكريين العاملين. تمنح القيادة فيما بين عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في الجيش الوطني الشعبي. ###### المادة 85 يمكن التسمية في رتبة اعلى لعسكري الاحتياط الذي ادى التزامات الخدمة الوطنية في رتبة اقل من مستواه الدراسي، واعيد استدعاؤه في اطار التعبئة. ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م11 ## الباب السادس انهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط ###### المادة 95 يكون انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط تلقائيا لعسكري الاحتياط : – الذي انهى المدة القانونية في الاحتياط المحددة في هذا القانون، – المستوفي حد السن في الاحتياط طبقا للمادتين 2 1 و3 1 من هذا القانون، – المعترف بعجزه النهائي عن اداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التاهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – المتوفى. ###### المادة 6 يصدر الشطب من الاحتياط عن وزير الدفاع الوطني لعسكري الاحتياط، لاحد الاسباب الاتية : – الادانة النهائية بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جناية او جنحة تتنافى مع الخدمة في الجيش، – فقدان الجنسية الجزائرية. يؤدي، بحكم القانون، الشطب من الاحتياط لعسكري الاحتياط، بسبب احد الاسباب المذكورة في هذه المادة، الى فقدان الرتبة وفقا للاشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. يخضع معاش تقاعد العسكري العامل او العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تم شطبه وفقد رتبته، للاحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور اعلاه. ###### المادة 16 يمكن عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي تعرض لمرض لا يسمح له اطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال اعادة الاستدعاء، ايداع طلب انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، مرفقا بملف طبي مبرر يرسله الى اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشاة على مستوى كل ناحية عسكرية من اجل القيام بفحص طبي اثباتي. ويكون ايداع الطلب على مستوى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او هيئة الخدمة الوطنية التابع لها او الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية للمقيم بالخارج، مقابل وصل تسليم. تلزم هذه اللجنة بالبت في طلب المتظلم، في مدة اقصاها ستة )6 ( اشهر من تاريخ استلام هذا الطلب. ###### المادة 26 اذا تم رفض طلب انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، يمكن المتظلم تقديم تظلم امام اللجنة الجهوية للتظلم المنشاة على مستوى كل ناحية عسكرية، في اجل اربعة )٤( اشهر من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة الجهوية للخبرة الطبية. ###### المادة 36 يبلغ، كتابيا، انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط والشطب منه لعسكريي الاحتياط. الباب السابع احكام انتقالية وختامية ###### المادة 46 تلزم الدوائر الوزارية المعنية، كل فيما يخصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، بكيفية تسمح بالحفاظ على جاهزية الاحتياط العسكري. ###### المادة 5 تحدد كيفيات تطبيق بعض مواد هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 تبقى النصوص التنظيمية التي تحكم الاحتياط العسكري سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، دون ان يتجاوز هذا الاجل ثلاثة )3 ( اشهر من تاريخ نشره. ###### المادة 7 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما : – الامر رقم 6 7 -٠1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، – الامر رقم 6 7 - 1 1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، – الامر رقم 6 7 - 2 1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم. ###### المادة 86 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام ٤٤٤1 الموافق اول غشت سنة 2 2٠2. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 6

6 منه، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 1 1 المؤرخ في 6 2 رمضان عام ٠1٤1 الموافق 1 2 ابريل سنة ٠9 9 1 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و6٤ )المطة 6 ( و٤6 )المطة 3 ( و٥6 منه، – وبمقتضى القانون رقم 1 9 - 3 2 المؤرخ في 9 2 جمادى الاولى عام 2 1٤1 الموافق 6 ديسمبر سنة 1 9 9 1 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠-٠2 المؤرخ في 3 1 ذي القعدة عام ٥2٤1 الموافق ٥2 ديسمبر سنة ٤٠٠2 والمتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى الامر رقم 6٠- 2٠ المؤرخ في 9 2 محرم عام 7 2٤1 الموافق 8 2 فبراير سنة 6٠٠2 والمتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6٠- 3٠ المؤرخ في 9 1 جمادى الثانية عام 7 2٤1 الموافق ٥1 يوليو سنة 6٠٠2 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما

المادة 9

1 )المطتان ٥ و6 ( منه، – وبمقتضى القانون رقم ٤1 - 6٠ المؤرخ في 3 1 شوال عام ٥3٤1 الموافق 9 غشت سنة ٤1٠2 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبعد راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : الباب الاول احكام عامة

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في اطار الدفاع عن الامة، الذي يدعى في صلب النص “الاحتياط”. قانون رقم ٢٢-٠٢ مؤرخ في ٣ محرم عام ٤٤٤١ الموافق اول غشت ٢٢٠٢، يتعلق بالاحتياط العسكري. ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد ٠3 و9 7 و٠8 و1 9 ) 1 و2 ( و7 9 و8 9 و9 9 و٠٠1 و9 3 1 ) 7 2 ( و3٤1 و٤٤1 )الفقرة 2 ( و٥٤1 و8٤1 منه، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 -٥٥1 المؤرخ في 8 1 صفر عام 6 8 3 1 الموافق 8 يونيو سنة 6 6 9 1 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 - 6٥1 المؤرخ في 8 1 صفر عام 6 8 3 1 الموافق 8 يونيو سنة 6 6 9 1 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٠7 - 6 8 المؤرخ في 7 1 شوال عام ٠9 3 1 الموافق ٥1 ديسمبر سنة ٠7 9 1 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 1 7 - 8 2 المؤرخ في 6 2 صفر عام 1 9 3 1 الموافق 2 2 ابريل سنة 1 7 9 1 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 7 - 6٠1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 7 -٠1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، – وبمقتضى الامر رقم 6 7 - 1 1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، – وبمقتضى الامر رقم 6 7 - 2 1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 3 8 - 1 1 المؤرخ في 1 2 رمضان عام 3٠٤1 الموافق 2 يوليو سنة 3 8 9 1 والمتعلق بالتامينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما

المادة 6

9 منه، ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م6

المادة 2

الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد الى الحياة المدنية بعد انهاء الخدمة بصفة نهائية، خاضعا للالتزامات العسكرية.

المادة 3

تتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور وللتشريع الساري المفعول. ## الباب الثاني الادراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن الفصل الاول الادراج في الاحتياط

المادة 4

يدرج في الاحتياط ويدعون “عسكريي الاحتياط” : – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون، من كل الرتب، الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون الى الحياة المدنية، – عسكريو الخدمة الوطنية، من كل الرتب، الذين ادوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم انهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون الى الحياة المدنية. يبلغ كتابيا الادراج في الاحتياط لعسكريي الاحتياط.

المادة 5

يستثنى من الادراج في الاحتياط : – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور اعلاه، – العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون الذين تم انهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن اداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم التاهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن اداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر انهاء الخدمة بصفة نهائية.

المادة 6

يحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتبة والاوسمة المحازة عند انهاء خدمته بصفة نهائية. ### الفصل الثاني مدة الاحتياط وحدود السن

المادة 7

تحدد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بخمس وعشرين )٥2 ( سنة، ابتداء من تاريخ انهاء الخدمة بصفة نهائية. تتغير مدة الاحتياط للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ انهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، حسب السن والرتبة في السلم العسكري العام، دون ان تتجاوز هذه المدة خمسا وعشرين )٥2 ( سنة.

المادة 8

يتوزع الاحتياط على ثلاث )3 ( فترات : – الاحتياط الجاهز، – الاحتياط الاول، – الاحتياط الثاني.

المادة 9

يحدد الاحتياط الجاهز بخمس )٥( سنوات، وهو يلي انهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط.

المادة 1

يحدد الاحتياط الاول بعشر )٠1 ( سنوات، وهو يلي الاحتياط الجاهز الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين اتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز.

المادة 11

يحدد الاحتياط الثاني بعشر )٠1 ( سنوات، وهو يلي الاحتياط الاول الذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين اتموا وقتهم في الاحتياط الاول.

المادة 21

تحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من اجل انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كالاتي: – الضباط العمداء : ٠7 سنة، – الضباط السامون : ٥6 سنة، – الضباط الاعوان : ٠٥ سنة، – ضباط الصف العاملون : ٠6 سنة، – ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون : ٠٥ سنة.

المادة 31

يستفيد عسكريو الاحتياط الاناث من تخفيض بخمس )٥( سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من اجل انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط. ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م7 ## الباب الثالث اعادة الاستدعاء والابقاء في الخدمة، والعصيان والاعفاء المؤقت الفصل الاول اعادة الاستدعاء والابقاء في الخدمة

المادة 41

تكون اعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 51

يخضع عسكريو الاحتياط لاعادة الاستدعاء في الحالات الاتية : – في زمن السلم، في اطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، لفترات لا تتعدى ثلاثين )٠3 ( يوما في السنة، على الاكثر، – خلال التعبئة العامة او الجزئية في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، بحيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لاعادة الاستدعاء.

المادة 61

يمكن ان يكون اعادة الاستدعاء عاما او جزئيا حسب الحالات المحددة في المادة ٥1 من هذا القانون.

المادة 71

يتم اعادة استدعاء جزء من عسكريي الاحتياط في اطار التعبئة الجزئية، من اجل مواجهة تهديد ذي خطورة محدودة في المكان وفي الزمان.

المادة 81

يتم اعادة استدعاء كل عسكريي الاحتياط في اطار التعبئة العامة، وذلك من اجل مواجهة تهديد يمكن ان يؤثر على السلامة الترابية والسيادة الوطنية.

المادة 91

تتم اعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب امر فردي او جماعي.

المادة 2

في حالة اعادة الاستدعاء الفردي، يتم اعادة استدعاء عسكري الاحتياط بصفة فردية، ويسلم له امر اعادة الاستدعاء المعد من طرف هيئات الخدمة الوطنية المختصة، شخصيا من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته مقابل وصل استلام، او عن طريق الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.

المادة 12

في اطار اعادة الاستدعاء الجماعي، تتم اعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بصفة جماعية من خلال بث اعادة الاستدعاء عبر مختلف وسائل الاتصال، ويجب في هذه الحالة على عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، التقرب فورا من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامتهم او من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيمين بالخارج.

المادة 22

في حالة اعادة الاستدعاء في اطار التعبئة، تحدث خلية اتصال على مستوى كل من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني والممثليات الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالخارج، تكلف بتوجيه عسكريي الاحتياط، من اجل تسهيل تنقلهم الى الاماكن التي عينوا فيها. يحدد تشكيل هذه الخلية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.

المادة 32

يخضع عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لفحص طبي للتاهيل وتؤخذ نتيجته بعين الاعتبار، حسب احكام المادتين 9 2 و9٥ من هذا القانون.

المادة 42

يمكن ابقاء عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في اطار التعبئة في نشاط الخدمة حتى الى ما بعد مدة اعادة استدعائه. يكون هذا الابقاء بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

المادة 52

يوضع عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في وضعية القيام بالخدمة لدى مستخدميهم العموميين او الخواص.

المادة 62

تحدد كيفيات اعادة استدعاء عسكريي الاحتياط عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني العصيان

المادة 72

يعد عاصيا ويتابع امام المحكمة العسكرية المختصة اقليميا، عسكري الاحتياط الذي : – لم يلتحق بمكان تعيينه، في اطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد اعادة استدعائه واستلامه امر اعادة الاستدعاء مرتين )2 (، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – لم يلتحق بمكان تعيينه، في اطار التعبئة، بعد اعادة استدعائه واستلامه امر اعادة الاستدعاء، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – رفض استلام امر اعادة الاستدعاء المسلم اليه من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، – كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان اقامته. ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م8

المادة 82

تنتهي حالة العصيان لعسكري الاحتياط، على الخصوص، في الحالات الاتية : – الامتثال الطوعي، – النطق خطا بحالة العصيان، – التوقيف، – الوفاة. تحدد الهياكل المؤهلة لاعلان انهاء حالة العصيان لعسكري الاحتياط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثالث الاعفاء المؤقت

المادة 92

يمكن منح اعفاء مؤقت من اعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي : – يعتبر حضوره في مصلحة او منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي، مفيدا للصالح الوطني، – تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التاهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، – اقر اقامته بالخارج وقام بالتصريح، قبل مغادرته، بمكان اقامته الجديد لدى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لاخر مكان اقامته او لهيئة الخدمة الوطنية التابع لها او الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية التابع لها مكان اقامته الجديد، – يحضر لشهادة معترف بها اعلى من تلك المتحصل عليها سابقا، وذلك فيما يخص فقط حالة اعادة استدعائه للتكوين والاعتناء بالاحتياط.

المادة 3

تعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين تعرضوا لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش، على اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المذكورة في

المادة 1

من هذا القانون.

المادة 13

تعرض حالات عسكريي الاحتياط الذين يمثلون حالات اجتماعية جديرة بالاهتمام، على اللجنة الجهوية للاعفاء المؤقت من اعادة الاستدعاء المنشاة لدى الناحية العسكرية. الباب الرابع الحقوق والواجبات

المادة 23

يستفيد عسكري الاحتياط الموجود في وضعية نشاط من الحقوق، ويخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي. الفصل الاول الحقوق

المادة 33

يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه من الاحتفاظ بالرتبة المحازة في السلم الاداري، وبمنصب العمل الذي كان يشغله قبل اعادة استدعائه.

المادة 43

لا يؤدي تعليق علاقة العمل، مهما كان نظامها القانوني، بين عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه ومستخدمه الى فقدان الاجر، الا اذا : – لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في اطار التكوين والاعتناء بالاحتياط بعمله، بعد انقضاء فترة اعادة الاستدعاء ونهاية اجال الطريق المقررة بالمادة ٠٤ من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، – لم يلتحق عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه في اطار التعبئة بعمله، الذي اعترف بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد اجرائه الفحص الطبي او تم تسريحه لاسباب اخرى، بعد نهاية اجال الطريق المقررة بالمادة ٠٤ من هذا القانون، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة.

المادة 53

لا يمكن المستخدم انهاء علاقة العمل لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه او النطق بالتنزيل في درجته المهنية او اتخاذ عقوبة تاديبية او اجراء اداري ضده.

المادة 63

يسلم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه لتبرير غيابه عن العمل الى مستخدمه : – نسخة طبق الاصل لامر اعادة استدعائه قبل الالتحاق بمكان تعيينه، – وثيقة تثبت اتمام فترة اعادة الاستدعاء الخاصة به، يتسلمها من مكان تعيينه والتي يبين فيها تاريخا بداية اعادة الاستدعاء ونهايته، عند عودته الى العمل.

المادة 73

يستلم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي التحق بمكان تعيينه، واعترف لاحقا بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد اجرائه للفحص الطبي، من مكان تعيينه وثيقة تبرر غيابه خلال فترة اعادة استدعائه. ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م9

المادة 83

تحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 3 و7 3 من هذا القانون عن طريق التنظيم.

المادة 93

يحتفظ عسكري الاحتياط بجميع الحقوق التي اكتسبها قبل اعادة استدعائه، ويعاد ادماجه بقوة القانون في منصب العمل الذي كان يشغله قبل اعادة استدعائه او في منصب ذي اجر معادل، حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، مهما كان النظام القانوني لعلاقة العمل، ويسري اثره ابتداء من تاريخ نهاية فترة اعادة الاستدعاء. يشكل عدم التزام المستخدم باعادة ادماج عسكري الاحتياط في منصب عمله او في منصب ذي اجر معادل، تسريحا تعسفيا يتيح لعسكري الاحتياط الحق في اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه المقررة وفقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 4

يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي اتم فترة فعلية من اعادة الاستدعاء او اعترف لاحقا بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد اجرائه للفحص الطبي او تم تسريحه لاسباب اخرى، من اجال الطريق للالتحاق بمكان عمله، مدتها خمسة عشر )٥1 ( يوما، ابتداء من تاريخ التسريح.

المادة 14

تثبت وتضاف، بعنوان التقاعد لدى صندوق التقاعدات العسكرية، فترات اعادة الاستدعاء المقضية من طرف العسكري العامل او العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط، الذي يتقاضى معاش التقاعد والمعاد استدعاؤه في اطار التعبئة، في الحدود المقررة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور اعلاه.

المادة 24

تاخذ حكم فترات العمل، فترات اعادة الاستدعاء في اطار التعبئة، وتثبت طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لدى الهيئة المستخدمة وتلك المكلفة بتصفية معاش التقاعد، فيما يخص : – تثمين الخبرة المهنية من اجل التوظيف، – حساب الاقدمية في الخدمة المطلوبة من اجل الترقية، والتدرج في الوظيفة والتقاعد، – العطل المدفوعة الاجر، – الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية.

المادة 34

تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 2٤ من هذا القانون، فيما يخص الحماية والخدمات الاجتماعية والتقاعد، على عاتق ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 44

خلال التكوين والاعتناء بالاحتياط : – يستمر عسكري الاحتياط، سواء كان تابعا لهيئة عمومية او خاصة، في تقاضي اجره من طرف مستخدمه، – يحق لعسكري الاحتياط بدون عمل او العامل لحسابه الخاص تقاضي تعويض يكون على عاتق ميزانية الدولة، – يستفيد عسكري الاحتياط، من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 54

يتقاضى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتبا موافقا لرتبته يكون على عاتق ميزانية الدولة. يوافق راتب عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتب العسكري العامل او العسكري المتعاقد بنفس الرتبة، درجة اولى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 64

يستفيد عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف النقل، بمناسبة اعادة استدعائه وعند تسريحه، ومن مجانية النقل خلال فترة اعادة استدعائه. ويستفيد كذلك عسكري الاحتياط من تعويض مصاريف الاقامة والاطعام في حالة تنقله لمسافة طويلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 74

يحق لعسكري الاحتياط الاستفادة من تعويض اذا كان ضحية اصابات بمناسبة تنقله عند اعادة استدعائه، بين مكان اقامته ومكان تعيينه وكذا عند تسريحه بين مكان تعيينه ومكان اقامته، ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 84

يخضع عسكري الاحتياط، عند انقضاء فترة اعادة الاستدعاء، لفحص طبي يدعى “ فحص نهاية اعادة الاستدعاء” ويحق له، اذا اعترف له بعدم التاهيل بسبب ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م10 عجز او مرض منسوب للخدمة او تفاقم من جراء القيام بالخدمة، ان يستفيد من معاش العجز ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور اعلاه. ### الفصل الثاني الواجبات

المادة 94

يلزم عسكري الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ. كل اخلال بهذا الواجب الذي من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل اهانة وقذفا ويمكن ان يكون، بمبادرة من السلطات العمومية، محلا لما ياتي : – سحب وسام الشرف، – رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للاحكام القانونية السارية المفعول، – تنزيل في الرتبة يصدر عن وزير الدفاع الوطني، عندما يخل عسكري الاحتياط بشكل خطير بهذا الواجب. يخضع معاش تقاعد العسكري العامل او المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تعرض للتنزيل في الرتبة، للاحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور اعلاه.

المادة 5

يتعين على عسكري الاحتياط التصريح بكل تغيير لمكان اقامته العائلية، لدى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او هيئة الخدمة الوطنية التابع لها او الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.

المادة 15

يلزم عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه : – في حالة اعادة الاستدعاء الفردي، بالالتحاق بالمكان وفي التاريخ المدونين على امر اعادة الاستدعاء المسلم له شخصيا من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او من طرف الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، – في حالة الاستدعاء الجماعي، بالتقرب من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او من الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج. ## الباب الخامس الترقية والتسمية والاوسمة والقيادة

المادة 25

تهدف ترقية عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، في مختلف رتب السلم العسكري العام، الى تلبية احتياجات التعبئة.

المادة 35

يسمى عسكري الاحتياط عند اعادة استدعائه، في اخر رتبة من رتب السلم العسكري العام التي كان يحوزها عند انهاء خدمته بصفة نهائية وادراجه في الاحتياط. يسمى عسكري الاحتياط برتبة مرشح او ملازم المعاد استدعاؤه، في رتبة ملازم.

المادة 45

تتم الترقية في رتب السلم العسكري العام لعسكريي الاحتياط، حسب الاختيار وتخص عسكريي الاحتياط الذين هم في وضعية القيام بالخدمة في اطار التعبئة. وعلاوة على هذا النمط من الترقية، تتم ترقية عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، طبقا للقانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين، المذكور اعلاه، في رتبة اعلى من رتب السلم العسكري العام، بشكل استثنائي : – لاستحقاق خاص قصد المكافاة على عمل باهر او حادث حرب او عمل شجاعة، – بعد الوفاة، عرفانا لتضحية عسكري الاحتياط، في خدمة مامور بها او بسقوطه في ميدان الشرف.

المادة 5

تمنح التسمية في الرتبة لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم بنفس اشكال التسمية المقررة بالنسبة للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين.

المادة 6

يمكن لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه، الحصول على وسام الجريح او الشجاعة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

المادة 7

تمنح القيادة، عند التساوي في الرتبة بين العسكريين العاملين وعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، للعسكريين العاملين. تمنح القيادة فيما بين عسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في الجيش الوطني الشعبي.

المادة 85

يمكن التسمية في رتبة اعلى لعسكري الاحتياط الذي ادى التزامات الخدمة الوطنية في رتبة اقل من مستواه الدراسي، واعيد استدعاؤه في اطار التعبئة. ٢ ددعلا / ةيرئازلجا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرلجا5 ه ١٤٤٤ ماع مرحم ٤ ٢ غشت سنة ٢٢٠٢ م11 ## الباب السادس انهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط

المادة 95

يكون انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط تلقائيا لعسكري الاحتياط : – الذي انهى المدة القانونية في الاحتياط المحددة في هذا القانون، – المستوفي حد السن في الاحتياط طبقا للمادتين 2 1 و3 1 من هذا القانون، – المعترف بعجزه النهائي عن اداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التاهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، – المتوفى.

المادة 6

يصدر الشطب من الاحتياط عن وزير الدفاع الوطني لعسكري الاحتياط، لاحد الاسباب الاتية : – الادانة النهائية بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جناية او جنحة تتنافى مع الخدمة في الجيش، – فقدان الجنسية الجزائرية. يؤدي، بحكم القانون، الشطب من الاحتياط لعسكري الاحتياط، بسبب احد الاسباب المذكورة في هذه المادة، الى فقدان الرتبة وفقا للاشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. يخضع معاش تقاعد العسكري العامل او العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تم شطبه وفقد رتبته، للاحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور اعلاه.

المادة 16

يمكن عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي تعرض لمرض لا يسمح له اطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال اعادة الاستدعاء، ايداع طلب انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، مرفقا بملف طبي مبرر يرسله الى اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشاة على مستوى كل ناحية عسكرية من اجل القيام بفحص طبي اثباتي. ويكون ايداع الطلب على مستوى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لمكان اقامته او هيئة الخدمة الوطنية التابع لها او الممثلية الدبلوماسية او القنصلية الجزائرية للمقيم بالخارج، مقابل وصل تسليم. تلزم هذه اللجنة بالبت في طلب المتظلم، في مدة اقصاها ستة )6 ( اشهر من تاريخ استلام هذا الطلب.

المادة 26

اذا تم رفض طلب انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، يمكن المتظلم تقديم تظلم امام اللجنة الجهوية للتظلم المنشاة على مستوى كل ناحية عسكرية، في اجل اربعة )٤( اشهر من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة الجهوية للخبرة الطبية.

المادة 36

يبلغ، كتابيا، انهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط والشطب منه لعسكريي الاحتياط. الباب السابع احكام انتقالية وختامية

المادة 46

تلزم الدوائر الوزارية المعنية، كل فيما يخصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، بكيفية تسمح بالحفاظ على جاهزية الاحتياط العسكري.

المادة 5

تحدد كيفيات تطبيق بعض مواد هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 6

تبقى النصوص التنظيمية التي تحكم الاحتياط العسكري سارية المفعول الى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، دون ان يتجاوز هذا الاجل ثلاثة )3 ( اشهر من تاريخ نشره.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما : – الامر رقم 6 7 -٠1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، – الامر رقم 6 7 - 1 1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، – الامر رقم 6 7 - 2 1 1 المؤرخ في 7 1 ذي الحجة عام 6 9 3 1 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 7 9 1 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط، المعدل والمتمم.

المادة 86

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام ٤٤٤1 الموافق اول غشت سنة 2 2٠2. عبد المجيد تبون
قانون 22-20 يتعلق بالاحتياط العسكري — ALL