قانون 22-19 يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار و الاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية

قانونغير محددالدستور والبرلمان والرموز الوطنية

ما زال ساري المفعول ينظم إجراءات المحكمة الدستورية.

# قانون 22-19 يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار و الاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية اخر تنسيق 26-10-2025 قانون عضوي رقم 22-2019 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية (عرض القانون على المحكمة الدستورية وصدر قرار رقم 04 في 29 يونيو 2020) ## الباب الاول احكام عامة ###### المادة 1 يحدد هذا القانون العضوي اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية، طبقا لاحكام المادة 196 من الدستور. ###### المادة 2 يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بما ياتي: 1- اخطار المحكمة الدستورية: اخطارها في مجال: - دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والاوامر والتنظيمات، - توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، مطابقة القوانين العضوية للدستور، - مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، - الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، - تفسير حكم او عدة احكام دستورية. 2- الاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية: اخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة. 3- جهات الاخطار: ا- طبقا لاحكام المادة 193 (الفقرة الاولى) من الدستور: - رئيس الجمهورية، - رئيس مجلس الامة، - رئيس المجلس الشعبي الوطني، - الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة. ب- طبقا لاحكام المادة 193 (الفقرة (2) من الدستور: - اربعون (40) نائبا او خمسة وعشرون (25) عضوا بمجلس الامة. 4- جهات الاحالة: - طبقا للمادة 195 الفقرة الاولى) من الدستور: ا- المحكمة العليا، ب مجلس الدولة. ## الباب الثاني اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور ### الفصل الاول في مجال رقابة الدستورية والتوافق مع المعاهدات ###### المادة 3 تخطر المحكمة الدستورية في اطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والاوامر والتنظيمات، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، من قبل جهات الاخطار ، بموجب رسالة اخطار معللة، مرفقة بالنص موضوع الاخطار. ###### المادة 4 تتقيد المحكمة الدستورية اثناء دراستها حكما او عدة احكام، بالنص المخطرة به، ولا يمكنها ان تتصدى لاحكام اخرى في اي نص اخر لم تخطر بشانه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الاحكام موضوع الاخطار. اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الاحكام التي اخطرت بها، وترتب على فصلها عن بقية النص ما يمس بنيته كاملة، يعاد النص الى الجهة المخطرة. ###### المادة 5 يتم اخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية التنظيمات من قبل جهات الاخطار، طبقا لاحكام المادة 190 الفقرة (3) من الدستور، خلال شهر من تاريخ نشرها. ###### المادة 6 يتم اخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشان دستورية الاوامر، طبقا لاحكام المادة 142 الفقرة (2) من الدستور، وتفصل فيها في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ اخطارها. ###### المادة 7 عندما تخطر المحكمة الدستورية من قبل النواب او اعضاء مجلس الامة، طبقا للمادة 193 (الفقرة (2) من الدستور، يجب ان ترفق رسالة الاخطار بنسخة من المعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او القانون او النظام موضوع الاخطار، وبقائمة اسماء والقاب وتوقيعات اصحاب الاخطار. ###### المادة 8 عندما تسجل المحكمة الدستورية اكثر من اخطار في نفس الموضوع، تصدر قرارا واحدا بشانها جميعا. ### الفصل الثاني في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ###### المادة 9 يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية طبقا لاحكام المادة 190 الفقرة (5) من الدستور، بشان مطابقة القوانين العضوية للدستور، بموجب رسالة مرفقة بنص القانون العضوي موضوع الاخطار. ###### المادة 10 يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشان مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، طبقا للمادة 190 الفقرة (6) من الدستور، بموجب رسالة مرفقة بالنص موضوع الاخطار. ## الباب الثالث اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية ###### المادة 11 في حال حدوث خلاف بين السلطات الدستورية، طبقا للمادة 192 الفقرة (الاولى) من الدستور، يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشانه، من قبل جهات الاخطار ، بموجب رسالة معللة. ###### المادة 12 تفصل المحكمة الدستورية في الخلاف بين السلطات الدستورية، بموجب قرار، في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اخطارها. ###### المادة 13 اذا اخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم او عدة احكام دستورية، طبقا للمادة 192 الفقرة (2) من الدستور، فانها تصدر رايها في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطارها. ###### المادة 14 يمكن، بطلب من رئيس الجمهورية، تخفيض الاجل المذكور في المادتين 12 و 13 اعلاه، الى عشرة (10) ايام في حالة وجود طارئ، طبقا لاحكام المادة 194 من الدستور. ## الباب الرابع اجراءات وكيفيات الاخطار عن طريق الاحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 15 يمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل احد اطراف الدعوى، امام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي او الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الاداري، طبقا لاحكام المادة 195 (الفقرة الاولى من الدستور. يمكن ان يثار هذا الدفع لاول مرة في الاستئناف او الطعن بالنقض. اذا تمت اثارة الدفع بعدم الدستورية، اثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام. ###### المادة 16 يمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية وامام محكمة الجنايات الاستئنافية. تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة. ###### المادة 17 لا يمكن ان يثار الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة او محافظة الدولة. غير انه يمكن قضاة النيابة العامة او محافظة الدولة بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية. ###### المادة 18 مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية امام الجهات القضائية التي يثار امامها الدفع بعدم الدستورية. ### الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية ###### المادة 19 يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة. ###### المادة 20 تفصل الجهة القضائية المثار امامها الدفع فورا، وبموجب قرار مسبب في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع راي النيابة العامة او محافظة الدولة. اذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم. ###### المادة 21 يتم ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، اذا تم استيفاء الشروط الاتية: - ان يتوقف على الحكم التشريعي او التنظيمي المعترض عليه مال النزاع او ان يشكل اساس المتابعة - الا يكون الحكم التشريعي او التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري او المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف، - ان يتسم الوجه المثار بالجدية. ###### المادة 22 يمكن كل شخص ذي مصلحة ان يتدخل في اجراء الدفع بعدم الدستورية امام الجهة القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لاحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي، قبل اصدار الجهة القضائية قرارها في ارسال الدفع بعدم الدستورية. وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الاجراءات التي تخضع لها الاطراف. ###### المادة 23 يوجه قرار ارسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الاطراف ومذكراتهم الى المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة خلال عشرة (10) ايام من صدوره ويبلغ الى الاطراف، ولا يكون قابلا لاي طعن. ###### المادة 24 يبلغ قرار رفض ارسال الدفع بعدم الدستورية الى الاطراف من قبل امانة الضبط، في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام من تاريخ صدوره، ولا يمكن ان يكون محل اعتراض الا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع او في جزء منه، ويجب ان يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة. في حالة عدم ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة تواصل الجهة القضائية الفصل في النزاع. ###### المادة 25 في حالة ارسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع الى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا او مجلس الدولة او المحكمة الدستورية عند احالة الدفع اليها. غير انه لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية اخذ التدابير المؤقتة او التحفظية اللازمة. ###### المادة 26 لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية ما لم يعترض المعني على ذلك. كما لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في اجل محدد او على سبيل الاستعجال. اذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ###### المادة 27 اذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا او مجلس الدولة او قرار المحكمة الدستورية عند احالة الدفع اليها، يتم ارجاء الفصل في الطعن بالنقض الى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية. غير انه لا يتم ارجاء الفصل من طرف المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية ما لم يعترض المعني على ذلك، او اذا كان القانون يلزمهما بالفصل في اجل محدد او على سبيل الاستعجال. ###### المادة 28 اذا كانت الدعوى ذات طابع مدني، تتم اعادة السير في الدعوى، وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية وتتم اعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة. ### الفصل الثالث الاحكام المطبقة امام المحكمة العليا ومجلس الدولة ###### المادة 29 يستطلع الرئيس الاول للمحكمة العليا او رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار ارسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون العضوي، راي النائب العام او محافظ الدولة. يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا او محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في اجل اقصاه خمسة (5) ايام. يتم تمكين الاطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة. ###### المادة 30 تفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة حسب الحالة، في في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام قرار ارسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي. وتتم الاحالة اذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي. ###### المادة 31 عندما يثار الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة العليا او مجلس الدولة مباشرة، تفصل الجهة القضائية المعنية على سبيل الاولوية في احالته على المحكمة الدستورية، ضمن الاجل المنصوص عليه في المادة 30 اعلاه. ###### المادة 32 يصدر قرار المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، بتشكيلة يراسها رئيس كل جهة قضائية وعند تعذر ذلك يراسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية و ثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الاول للمحكمة العليا او رئيس مجلس الدولة. ###### المادة 33 يرسل الى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة مرفقا بمذكرات وعرائض الاطراف. ###### المادة 34 عند احالة الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة حسب الحالة، ارجاء الفصل الى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، الا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في اجل محدد او على سبيل الاستعجال. ###### المادة 35 يتم اعلام الجهة القضائية التي ارسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا او مجلس الدولة حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الاطراف في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ صدوره. ###### المادة 36 في حالة عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، في الاجل المنصوص عليه في المادة 30 اعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا الى المحكمة الدستورية. تسري على الاحالة التلقائية نفس الاحكام المطبقة على الاحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. ###### المادة 37 في حالة رفض المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة احالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية تستلم هذه الاخيرة نسخة من قرارها معللا. ترسل المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة القرار المتضمن رفض احالة الدفع بعدم الدستورية الى الجهة القضائية التي اثير امامها الدفع التي تتولى تبليغه في اجل لا يتجاوز خمسة (5) ايام الى اطراف القضية، قصد اتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة. ### الفصل الرابع الاحكام المطبقة امام المحكمة الدستورية ###### المادة 38 تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار احالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لاحكام المادة 195 من الدستور. كما تعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار الاحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الاطراف، الذين يمكنهم ابداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها. ###### المادة 39 يمكن كل شخص ذي مصلحة ان يتدخل في اجراء الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية، بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لاحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الاجراءات التي تخضع لها الاطراف. ###### المادة 40 تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية الا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها. ###### المادة 41 يتم تمكين ممثل الحكومة والاطراف الممثلين من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، امام المحكمة الدستورية. ###### المادة 42 لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها اثارة الدفع بعدم الدستورية، لاي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت احالته على المحكمة الدستورية. ###### المادة 43 تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الاجال وبالكيفيات المنصوص عليها في المادة 195 الفقرة (2) من الدستور. يبلغ قرار المحكمة الدستورية الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الامة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة. كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية الى المحكمة العليا او مجلس الدولة حسب الحالة الاعلام الجهة القضائية التي اثير امامها الدفع بعدم الدستورية. ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ## الباب الخامس احكام ختامية ###### المادة 44 تلغى احكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. ###### المادة 45 ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يحدد هذا القانون العضوي اجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية، طبقا لاحكام المادة 196 من الدستور.

المادة 2

يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بما ياتي: 1- اخطار المحكمة الدستورية: اخطارها في مجال: - دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والاوامر والتنظيمات، - توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، مطابقة القوانين العضوية للدستور، - مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، - الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، - تفسير حكم او عدة احكام دستورية. 2- الاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية: اخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة. 3- جهات الاخطار: ا- طبقا لاحكام المادة 193 (الفقرة الاولى) من الدستور: - رئيس الجمهورية، - رئيس مجلس الامة، - رئيس المجلس الشعبي الوطني، - الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة. ب- طبقا لاحكام المادة 193 (الفقرة (2) من الدستور: - اربعون (40) نائبا او خمسة وعشرون (25) عضوا بمجلس الامة. 4- جهات الاحالة: - طبقا للمادة 195 الفقرة الاولى) من الدستور: ا- المحكمة العليا، ب مجلس الدولة. ## الباب الثاني اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور ### الفصل الاول في مجال رقابة الدستورية والتوافق مع المعاهدات

المادة 3

تخطر المحكمة الدستورية في اطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والاوامر والتنظيمات، وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، من قبل جهات الاخطار ، بموجب رسالة اخطار معللة، مرفقة بالنص موضوع الاخطار.

المادة 4

تتقيد المحكمة الدستورية اثناء دراستها حكما او عدة احكام، بالنص المخطرة به، ولا يمكنها ان تتصدى لاحكام اخرى في اي نص اخر لم تخطر بشانه، حتى في حالة وجود ارتباط مباشر بينهما وبين الاحكام موضوع الاخطار. اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الاحكام التي اخطرت بها، وترتب على فصلها عن بقية النص ما يمس بنيته كاملة، يعاد النص الى الجهة المخطرة.

المادة 5

يتم اخطار المحكمة الدستورية بشان دستورية التنظيمات من قبل جهات الاخطار، طبقا لاحكام المادة 190 الفقرة (3) من الدستور، خلال شهر من تاريخ نشرها.

المادة 6

يتم اخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشان دستورية الاوامر، طبقا لاحكام المادة 142 الفقرة (2) من الدستور، وتفصل فيها في اجل اقصاه عشرة (10) ايام من تاريخ اخطارها.

المادة 7

عندما تخطر المحكمة الدستورية من قبل النواب او اعضاء مجلس الامة، طبقا للمادة 193 (الفقرة (2) من الدستور، يجب ان ترفق رسالة الاخطار بنسخة من المعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او القانون او النظام موضوع الاخطار، وبقائمة اسماء والقاب وتوقيعات اصحاب الاخطار.

المادة 8

عندما تسجل المحكمة الدستورية اكثر من اخطار في نفس الموضوع، تصدر قرارا واحدا بشانها جميعا. ### الفصل الثاني في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور

المادة 9

يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية طبقا لاحكام المادة 190 الفقرة (5) من الدستور، بشان مطابقة القوانين العضوية للدستور، بموجب رسالة مرفقة بنص القانون العضوي موضوع الاخطار.

المادة 10

يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بشان مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، طبقا للمادة 190 الفقرة (6) من الدستور، بموجب رسالة مرفقة بالنص موضوع الاخطار. ## الباب الثالث اجراءات وكيفيات الاخطار في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الاحكام الدستورية

المادة 11

في حال حدوث خلاف بين السلطات الدستورية، طبقا للمادة 192 الفقرة (الاولى) من الدستور، يمكن اخطار المحكمة الدستورية بشانه، من قبل جهات الاخطار ، بموجب رسالة معللة.

المادة 12

تفصل المحكمة الدستورية في الخلاف بين السلطات الدستورية، بموجب قرار، في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اخطارها.

المادة 13

اذا اخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم او عدة احكام دستورية، طبقا للمادة 192 الفقرة (2) من الدستور، فانها تصدر رايها في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطارها.

المادة 14

يمكن، بطلب من رئيس الجمهورية، تخفيض الاجل المذكور في المادتين 12 و 13 اعلاه، الى عشرة (10) ايام في حالة وجود طارئ، طبقا لاحكام المادة 194 من الدستور. ## الباب الرابع اجراءات وكيفيات الاخطار عن طريق الاحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 15

يمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل احد اطراف الدعوى، امام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي او الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الاداري، طبقا لاحكام المادة 195 (الفقرة الاولى من الدستور. يمكن ان يثار هذا الدفع لاول مرة في الاستئناف او الطعن بالنقض. اذا تمت اثارة الدفع بعدم الدستورية، اثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.

المادة 16

يمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الابتدائية وامام محكمة الجنايات الاستئنافية. تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.

المادة 17

لا يمكن ان يثار الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة او محافظة الدولة. غير انه يمكن قضاة النيابة العامة او محافظة الدولة بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.

المادة 18

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية وقانون الاجراءات الجزائية امام الجهات القضائية التي يثار امامها الدفع بعدم الدستورية. ### الفصل الثاني شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية

المادة 19

يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

المادة 20

تفصل الجهة القضائية المثار امامها الدفع فورا، وبموجب قرار مسبب في ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع راي النيابة العامة او محافظة الدولة. اذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم.

المادة 21

يتم ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، اذا تم استيفاء الشروط الاتية: - ان يتوقف على الحكم التشريعي او التنظيمي المعترض عليه مال النزاع او ان يشكل اساس المتابعة - الا يكون الحكم التشريعي او التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري او المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف، - ان يتسم الوجه المثار بالجدية.

المادة 22

يمكن كل شخص ذي مصلحة ان يتدخل في اجراء الدفع بعدم الدستورية امام الجهة القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لاحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي، قبل اصدار الجهة القضائية قرارها في ارسال الدفع بعدم الدستورية. وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الاجراءات التي تخضع لها الاطراف.

المادة 23

يوجه قرار ارسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الاطراف ومذكراتهم الى المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة خلال عشرة (10) ايام من صدوره ويبلغ الى الاطراف، ولا يكون قابلا لاي طعن.

المادة 24

يبلغ قرار رفض ارسال الدفع بعدم الدستورية الى الاطراف من قبل امانة الضبط، في اجل اقصاه ثلاثة (3) ايام من تاريخ صدوره، ولا يمكن ان يكون محل اعتراض الا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع او في جزء منه، ويجب ان يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة. في حالة عدم ارسال الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة تواصل الجهة القضائية الفصل في النزاع.

المادة 25

في حالة ارسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع الى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا او مجلس الدولة او المحكمة الدستورية عند احالة الدفع اليها. غير انه لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية اخذ التدابير المؤقتة او التحفظية اللازمة.

المادة 26

لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية ما لم يعترض المعني على ذلك. كما لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في اجل محدد او على سبيل الاستعجال. اذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

المادة 27

اذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا او مجلس الدولة او قرار المحكمة الدستورية عند احالة الدفع اليها، يتم ارجاء الفصل في الطعن بالنقض الى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية. غير انه لا يتم ارجاء الفصل من طرف المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية ما لم يعترض المعني على ذلك، او اذا كان القانون يلزمهما بالفصل في اجل محدد او على سبيل الاستعجال.

المادة 28

اذا كانت الدعوى ذات طابع مدني، تتم اعادة السير في الدعوى، وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية وتتم اعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة. ### الفصل الثالث الاحكام المطبقة امام المحكمة العليا ومجلس الدولة

المادة 29

يستطلع الرئيس الاول للمحكمة العليا او رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار ارسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون العضوي، راي النائب العام او محافظ الدولة. يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا او محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في اجل اقصاه خمسة (5) ايام. يتم تمكين الاطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.

المادة 30

تفصل المحكمة العليا او مجلس الدولة حسب الحالة، في في احالة الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام قرار ارسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي. وتتم الاحالة اذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي.

المادة 31

عندما يثار الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة العليا او مجلس الدولة مباشرة، تفصل الجهة القضائية المعنية على سبيل الاولوية في احالته على المحكمة الدستورية، ضمن الاجل المنصوص عليه في المادة 30 اعلاه.

المادة 32

يصدر قرار المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، بتشكيلة يراسها رئيس كل جهة قضائية وعند تعذر ذلك يراسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية و ثلاثة (3) مستشارين يعينهم، حسب الحالة، الرئيس الاول للمحكمة العليا او رئيس مجلس الدولة.

المادة 33

يرسل الى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة مرفقا بمذكرات وعرائض الاطراف.

المادة 34

عند احالة الدفع بعدم الدستورية الى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا او مجلس الدولة حسب الحالة، ارجاء الفصل الى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، الا اذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، او عندما تهدف هذه الاخيرة الى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، او اذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في اجل محدد او على سبيل الاستعجال.

المادة 35

يتم اعلام الجهة القضائية التي ارسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا او مجلس الدولة حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الاطراف في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ صدوره.

المادة 36

في حالة عدم فصل المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، في الاجل المنصوص عليه في المادة 30 اعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا الى المحكمة الدستورية. تسري على الاحالة التلقائية نفس الاحكام المطبقة على الاحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

المادة 37

في حالة رفض المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة احالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية تستلم هذه الاخيرة نسخة من قرارها معللا. ترسل المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة القرار المتضمن رفض احالة الدفع بعدم الدستورية الى الجهة القضائية التي اثير امامها الدفع التي تتولى تبليغه في اجل لا يتجاوز خمسة (5) ايام الى اطراف القضية، قصد اتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة. ### الفصل الرابع الاحكام المطبقة امام المحكمة الدستورية

المادة 38

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار احالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا او مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لاحكام المادة 195 من الدستور. كما تعلم رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار الاحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الاطراف، الذين يمكنهم ابداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها.

المادة 39

يمكن كل شخص ذي مصلحة ان يتدخل في اجراء الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية، بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لاحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الاجراءات التي تخضع لها الاطراف.

المادة 40

تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية الا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها.

المادة 41

يتم تمكين ممثل الحكومة والاطراف الممثلين من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، امام المحكمة الدستورية.

المادة 42

لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها اثارة الدفع بعدم الدستورية، لاي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت احالته على المحكمة الدستورية.

المادة 43

تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الاجال وبالكيفيات المنصوص عليها في المادة 195 الفقرة (2) من الدستور. يبلغ قرار المحكمة الدستورية الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الامة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والى الوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة. كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية الى المحكمة العليا او مجلس الدولة حسب الحالة الاعلام الجهة القضائية التي اثير امامها الدفع بعدم الدستورية. ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ## الباب الخامس احكام ختامية

المادة 44

تلغى احكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

المادة 45

ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022. عبد المجيد تبون
قانون 22-19 يحدد اجراءات وكيفيات الاخطار و الاحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية — ALL