المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والانظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الانشطة الاقتصادية لانتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، الوطنيين او الاجانب، مقيمين كانوا او غير مقيمين.
المادة 2
ترمي احكام هذا القانون الى تشجيع الاستثمار، بهدف:
- تطوير قطاعات النشاطات ذات الاولوية وذات قيمة مضافة عالية،
- ضمان تنمية اقليمية مستدامة ومتوازنة،
- تثمين الموارد الطبيعية والمواد الاولية المحلية،
- اعطاء الافضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة،
- تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة،
- تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،
- تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
المادة 3
يرسخ هذا القانون المبادئ الاتية:
- حرية الاستثمار: كل شخص طبيعي او معنوي وطنيا كان او اجنبيا، مقيم او غير مقيم، يرغب في الاستثمار، هو حر في اختيار استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.
المادة 4
تخضع لاحكام هذا القانون، الاستثمارات المنجزة من خلال:
- اقتناء الاصول المادية او غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات انتاج السلع والخدمات في اطار انشاء انشطة جديدة وتوسيع قدرات الانتاج و/او اعادة تاهيل ادوات الانتاج،
- المساهمة في راسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية او عينية،
- نقل انشطة من الخارج.
المادة 5
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي:
المستثمر: كل شخص طبيعي او معنوي، وطنيا كان او اجنبيا، مقيما او غير مقيم، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لاحكام هذا القانون.
استثمار الانشاء: كل استثمار منجز من اجل انشاء راسمال تقني من العدم باقتناء اصول بغرض انشاء نشاط انتاج السلع و/او الخدمات.
استثمار التوسع: كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات انتاج السلع و/او الخدمات عن طريق اقتناء وسائل انتاج جديدة تضاف الى تلك الموجودة.
لا يخول اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة و/او مرتبطة طابع التوسع للاستثمار. وكذلك هو الشان بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد او استبدال مماثلة لتلك الموجودة.
استثمار اعادة التاهيل: كل استثمار منجز يتمثل في عملیات اقتناء سلع و/او خدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من اجل معالجة التاخر التكنولوجي او بسبب الاهتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من اجل رفع الانتاجية او اعادة بعث نشاط متوقف منذ ثلاث (3) سنوات على الاقل.
نقل انشطة من الخارج: عمل التحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون الاجنبي، لكل او لجزء من انشطتها من الخارج الى الجزائر.
### الفصل الثاني
الضمانات والواجبات
المادة 6
يمكن ان تستفيد المشاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة من الانظمة التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون من اراض تابعة للاملاك الخاصة للدولة.
تمنح الاراضي من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضع المعلومات التي تتعلق بتوفر العقار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، لا سيما من خلال المنصة الرقمية للمستثمر المذكورة في المادة 23 ادناه.
المادة 7
تعفى من اجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي ، المساهمات الخارجية العينية التي تدخل حصريا في اطار عمليات نقل الانشطة من الخارج.
وتعفى ايضا من اجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية.
المادة 8
تستفيد من ضمان تحويل راسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في الراسمال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، والمحررة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها او تفوق الحدود الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع.
كما تقبل كحصص خارجية، عملية اعادة الاستثمار في الراسمال للفوائد وارباح الاسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق ضمان التحويل وكذا الحدود الدنيا المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه، على الحصص العينية المنجزة حسب الاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة ان يكون مصدرها خارجيا وان تكون محل تقييم طبقا للقواعد والاجراءات التي تحكم انشاء الشركات.
كما يتضمن ضمان التحويل المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه، المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات المصدر الاجنبي، حتى وان كان مبلغها يفوق الراسمال المستثمر في البداية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 9
تضمن الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
لا يمكن ان يكون الاستثمار المنجز محل تسخير من طرف الادارة الا في الحالات المنصوص عليها في القانون. ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف، طبقا للتشريع المعمول به
المادة 11
تنشا لدى رئاسة الجمهورية "لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار" تدعى في صلب النص "اللجنة تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
ترسل الطعون الى اللجنة في اجل لا يتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب عليها ان تبت في هذه الطعون في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ اخطارها.
ويمكن المستثمر، زيادة على ذلك، ان يرفع في هذا الشان طعنا قضائيا امام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به
تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
زيادة على احكام المادة 11 اعلاه، يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق احكام هذا القانون بين المستثمر الاجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر او يكون بسبب اجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق احكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم، او ابرام اتفاق بين الوكالة المذكورة في المادة 18 ادناه ، التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر، تسمح للاطراف باللجوء الى التحكيم.
المادة 13
لا تسري الاثار الناجمة عن مراجعة او الغاء هذا القانون التي قد تطرا مستقبلا، على الاستثمار المنجز في اطار هذا القانون، الا اذا طلب المستثمر ذلك صراحة.
المادة 14
يمكن ان تكون السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في احكام هذا القانون وكذا تلك الممنوحة في ظل الاحكام السابقة، موضوع تحويل او تنازل بموجب رخصة تسلمها الوكالة المذكورة في المادة 18 ادناه.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 15
يجب على المستثمر ان يلتزم بما ياتي:
- السهر على احترام التشريع المعمول به والمعايير، لاسيما منها تلك المتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية، والمنافسة، والعمل، وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية،
تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الادارة لمتابعة وتقييم تنفيذ احكام هذا القانون.
### الفصل الثالث
الاطار المؤسساتي
المادة 16
الاجهزة المكلفة بالاستثمار هي:
- المجلس الوطني للاستثمار،
- الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
المادة 17
يكلف المجلس الوطني للاستثمار، المنشا بموجب احكام المادة 18 التي بقيت سارية المفعول ضمن الامر رقم 01-03 المؤرخ في اول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها.
المادة 18 من الامر 01-03: ينشا مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص "المجلس" يراسه رئيس الحكومة.
يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 18
تدعى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المنشاة بموجب المادة 6 التي بقيت سارية المفعول ضمن الامر رقم 01-03 المؤرخ في اول جمادي الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، من الان فصاعدا "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، وتدعى في صلب هذا النص "الوكالة".
المادة 06 من الامر 01-03: تنشا لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار، تدعى في صلب النص "الوكالة".
تكلف الوكالة بالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية بما ياتي:
- ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج،
- اعلام اوساط الاعمال وتحسيسهم،
- ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر
- تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها،
- مرافقة المستثمر في استكمال الاجراءات المتصلة باستثماره،
- تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بمحافظة المشاريع المصرح بها او المسجلة قبل تاريخ اصدار هذا القانون،
- متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية. تنشا لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة الاتية:
- الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية،
- الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
تحصل الوكالة اتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار.
يحد تنظيم الوكالة وسيرها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الاتاوة عن طريق التنظيم.
المادة 19
الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية هو المحاور الوحيد ذو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الاجراءات اللازمة لتجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الاجنبية.
تحدد معايير تاهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى عن طريق التنظيم.
المادة 20
الشبابيك الوحيدة اللامركزية هي بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي، وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في اتمام الاجراءات المتعلقة بالاستثمار.
المادة 21
يضم الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية ممثلي الهيئات والادارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الاجراءات المرتبطة بما ياتي:
- تجسيد المشاريع الاستثمارية،
منح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري،
- الحصول على العقار الموجه للاستثمار،
- متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.
المادة 22
بغض النظر عن كل الاحكام المخالفة، يؤهل ممثلو الهيئات والادارات لدى الشبابيك الوحيدة بمنح، في الاجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل القرارات والوثائق والتراخيص التي لها علاقة بتجسيد واستغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة.
المادة 23
تنشا "منصة رقمية للمستثمر" يسند تسييرها الى الوكالة، تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الاجراءات ذات الصلة.
وتسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالانظمة المعلوماتية للهيئات والادارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بازالة الطابع المادي عن جميع الاجراءات والقيام بواسطة الانترنت بجميع الاجراءات المتصلة بالاستثمار.
وتشكل المنصة الرقمية ايضا اداة توجيه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها واثناء فترة استغلالها.
تحدد كيفيات تسيير هذه المنصة عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
الانظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا
المادة 24
يمكن ان تستفيد الاستثمارات، بمفهوم المادة 4 من هذا القانون، بناء على طلب من المستثمر، من احد الانظمة التحفيزية المذكورة ادناه:
- النظام التحفيزي للقطاعات ذات الاولوية، ويدعى في صلب النص "نظام القطاعات"،
- النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة اهمية خاصة، ويدعى في صلب النص "نظام المناطق"،
- النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ويدعى في صلب النص "نظام الاستثمارات المهيكلة".
المادة 25
يجب ان تخضع الاستثمارات، قبل انجازها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة المذكورة في المادة 18 من هذا القانون، من اجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في احكام هذا القانون.
يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الادارات والهيئات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في احكام هذا القانون، عن طريق التنظيم.
المادة 26
تكون قابلة للاستفادة من "نظام القطاعات"، الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الاتية:
- المناجم والمحاجر،
- الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري،
الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية،
- الخدمات والسياحة ،
- الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة ،
- اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
تحدد قائمة الانشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات، عن طريق التنظيم.
المادة 27
تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من "نظام القطاعات"، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، من المزايا الاتية:
• بعنوان مرحلة الانجاز:
1) الاعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار،
2) الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة او المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار،
3) الاعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الاشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في اطار الاستثمار المعني،
4) الاعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التاسيسية للشركات والزيادات في الراسمال،
5) الاعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الاشهار العقاري ومبالغ الاملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الاملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية،
6) الاعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.
• بعنوان مرحلة الاستغلال: ضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) الى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:
1) الاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات،
2) الاعفاء من الرسم على النشاط المهني.
المادة 28
تعد قابلة للاستفادة من "نظام المناطق الاستثمارات المنجزة في:
- المواقع التابعة للهضاب العليا و الجنوب و الجنوب الكبير،
- المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
- المواقع التي تمتلك امكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة اهمية خاصة، عن طريق التنظيم.
المادة 29
زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن ان تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا "نظام المناطق" والتي تكون الانشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا المحددة في هذه المادة، من المزايا الاتية:
• بعنوان مرحلة الانجاز: من المزايا المحددة في المادة 27 من هذا القانون.
• بعنوان مرحلة الاستغلال: لمدة تتراوح من خمس (5) الى عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:
1) الاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات،
2) الاعفاء من الرسم على النشاط المهني
. تحدد قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في "نظام المناطق"، عن طريق التنظيم.
المادة 30
تكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شانها الرفع من جاذبية الاقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من اجل تنمية مستدامة، قابلة للاستفادة من نظام "الاستثمارات المهيكلة".
تحدد معايير تاهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من "نظام الاستثمارات المهيكلة"، عن طريق التنظيم.
المادة 31
زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن ان تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة:
• بعنوان مرحلة الانجاز: من المزايا المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
يمكن تحويل مزايا مرحلة الانجاز المنصوص عليها في هذه المادة الى الاطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد، المكلفة بانجاز الاستثمار، لحساب هذا الاخير.
• بعنوان مرحلة الاستغلال: ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح من خمس (5) الى: (10) سنوات، من:
1) الاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات،
2) الاعفاء من الرسم على النشاط المهني.
يمكن ان تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا او كليا باعمال التهيئة والمنشات الاساسية الضرورية لتجسيدها، على اساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 32
مع مراعاة مدة الاعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في اطار الاستثمار، يجب ان تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون، في مدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات، وترفع هذه المدة الى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المدرجة ضمن "نظام المناطق" و "نظام الاستثمارات المهيكلة".
يسري الاجل المحدد لانجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة او ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة.
ويمكن تمديد اجل الانجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة. تحدد كيفيات وشروط تطبيق احكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 33
تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، على اساس شبكات التقييم المعدة، مع اخذ بعين الاعتبار الاهداف المبينة في المادة 2 اعلاه ، وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي.
تستفيد استثمارات التوسعة او اعادة التاهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة.
تحدد كيفيات الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال وكذا شبكة التقييم، عن طريق التنظيم.
### الفصل الخامس
احكام مختلفة
المادة 34
في حالة ممارسة نشاط مختلط او عدة انشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون الا تلك القابلة للاستفادة من المزايا.
يمسك المستفيد من المزايا، بهذا الصدد، محاسبة تسمح بتحديد ارقام الاعمال و النتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا.
المادة 35
لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة انشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون، الى الجمع بين المزايا المعنية، ويستفيد الاستثمار من التحفيز الافضل.
المادة 36
تكلف الادارات والهيئات المعنية بتطبيق احكام هذا القانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وطيلة المدة المقبولة لاهتلاك السلع المقتناة في اطار المزايا، بالسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم للاستثمار.
و في حالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق احكام هذا القانون او التعهدات التي التزم بها المستثمر، يمكن سحب هذه المزايا جزئيا او كليا، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 37
يعاقب كل من يقوم، بسوء نية، بعرقلة الاستثمار باية وسيلة كانت، وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
### الفصل السادس
احكام انتقالية ونهائية
المادة 38
يحتفظ المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون.
دون الاخلال باحكام المادة 32 (الفقرة 3) اعلاه، تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا القانون، وكذا مجموع النصوص اللاحقة به، خاضعة للقوانين التي تم التسجيل او التصريح في ظلها، الى غاية انقضاء مدة المزايا.
المادة 39
تحول حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار الى الوكالة.
المادة 40
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، باستثناء المادة 37 منه التي تبقى سارية المفعول.
المادة 37 من الامر 16-09: تلغى احكام الامر رقم 01-03 المؤرخ في اول جمادي الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، باستثناء احكام المواد 6 و 18 و 22 منه، كما تلغى احكام المادة 55 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014.
المواد المتبقية من الامر 01-03:
المادة 06 من الامر 01-03: تنشا لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار، تدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 18 من الامر 01-03: ينشا مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص "المجلس" يراسه رئيس الحكومة.
\المادة 22 من الامر 01-03: يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل لامركزية على المستوى المحلي.
و يمكنها انشاء مكاتب تمثيل في الخارج،
يحدد عدد المكاتب المحلية و المكاتب في الخارج و مكان تواجدها عن طريق التنظيم.
دون الاخلال باحكام المادة 38 من هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور اعلاه، سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة 41
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022.
عبدالمجيد تبون