المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المنظمة
للمناطق الحرة.
المادة 2
المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الاقليم
الجمركي حيث تمارس بها نشاطات صناعية و/او تجارية
و/او تقديم خدمات وهي خاضعة لاحكام هذا القانون.
المادة 3
تنشا المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي
بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/او الوزراء
المعنيين، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها
ومكوناتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص
ممارستها فيها، عند الاقتضاء.
المادة 4
اذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء او مطارا،
بكامله او جزءا منه، او النقاط الحدودية للعبور، يبقى
التشريع والتنظيم المطبق على الاملاك الوطنية والنشاطات
المرفئية او المطارية او النقاط الحدودية للعبور وكذا
النشاطات الامنية ساريين بالنسبة للمطار او المرفا المعني
او النقاط الحدودية للعبور، لا سيما فيما يخص المهام المتصلة
بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.
المادة 5
عندما تنجز المنطقة الحرة على وعاء عقاري
تابع للاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة او للجماعات
المحلية فان مجموع الاملاك العقارية التي تشتمل عليها
المنطقة الحرة تصنف ضمن الاملاك الوطنية العمومية
الاصطناعية وفقا للشروط المحددة في
المادة 1
3 من القانون
رقم ٠9
–٠3 المؤرخ في ٤1 جمادى الاولى عام 1
1٤1 الموافق
اول ديسمبر سنة ٠9
9
1 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية،
المعدل والمتمم.
### الفصل الثاني
امتياز المناطق الحرة وتسييرها
المادة 6
يمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل اتاوة
يجب دفعها لدى ادارة الاملاك الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
يخضع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة
للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة
وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 8
تعفى النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة
من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات
الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا تلك المبينة
ادناه :
– الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات
السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة
بالاستغلال،
– المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي
الجزائري.
### الفصل الثالث
النشاط في المناطق الحرة
المادة 9
يجب ان تكون الاستثمارات التي ينجزها
الاشخاص المعنويون غير المقيمين، برؤوس الاموال، بواسطة
العملات القابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك
الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات او يثبتها
بنك تجاري معتمد.
المادة 1
يمكن الاشخاص المعنويين المقيمين استثمار
رؤوس اموال في المناطق الحرة بعملة اجنبية قابلة للتحويل
او بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩4١٢ ذو الحجة عام ٣4
4١ ه
٠٢ يوليو سنة ٢٢٠٢ م10
المادة 11
يجب ان تكون المبادلات التجارية التي تتم
في المنطقة الحرة بعملات اجنبية قابلة للتحويل مسعرة
رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد
هذه العملات او يثبتها بنك تجاري معتمد.
المادة 21
تخضع حركات رؤوس الاموال داخل المنطقة
الحرة، او فيما بين هذه المنطقة والاقليم الجمركي، او مع
خارج التراب الوطني، الى التشريع والتنظيم الخاصين
بالصرف الساري المفعول.
المادة 31
يمكن المتعاملين الذين ينشطون في المنطقة
الحرة تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب
النظام الجبائي والنظام الجمركي ونظام الصرف المنصوص
عليها في هذا القانون.
المادة 41
تخضع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين
في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الاقليم
الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ولمراقبة الصرف
وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبقة على التصدير.
المادة 51
يجب الا يتجاوز تصريف السلع الواردة من
المنطقة الحرة الى الاقليم الجمركي نسبة عشرين في المائة
)٠2
%
( من رقم الاعمال لكل منتج للسلع و/ او الخدمات.
يخضع بيع السلع والخدمات الاتية من المنطقة الحرة
نحو الاقليم الجمركي، للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي
وكذا للنظام المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول
بهما.
المادة 61
يمكن ان تكون البضائع المقبولة في المنطقة
الحرة والواردة من الخارج او من الاقليم الجمركي موضوع
تنازل بين متعاملين متواجدين فيها، مع بقائها خاضعة
للمتطلبات التنظيمية الخاصة بالبضائع موضوع التنازل.
### الفصل الرابع
نظام التشغيل
المادة 71
يجب ان تصرح الهيئة المستخدمة
بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التاطير ذوي الجنسية
الاجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند تشغيلهم لدى مستغل
المنطقة، الذي يبلغ بدوره مصالح التشغيل المختصة
اقليميا بذلك.
تخضع اقامة المسيرين والمستخدمين الاجانب
وكذا اسرهم الى اتمام الاجراءات المنصوص عليها في التشريع
والتنظيم المعمول بهما.
المادة 81
تخضع علاقات العمل بين الاجراء والمتعاملين
المتواجدين في المنطقة الحرة، لعقود عمل مبرمة بحرية
بين الطرفين. وتبقى اليد العاملة الوطنية خاضعة لاحكام
التشريع الوطني في مجال الاعباء الاجتماعية والضمان
الاجتماعي.
المادة 91
يتعين على الاشخاص ذوي الجنسية الاجنبية
الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري،
في اطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف
الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي، ان يقدموا الى هيئة
الضمان الاجتماعي المختصة شهادة عدم الانتساب لنظام
الضمان الاجتماعي الجزائري.
### الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة 2
يستفيد المتعاملون الذين يمارسون عملهم
في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في
اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية
النزاعات التي صادقت عليها الجزائر والتشريع المعمول به.
المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 1
2 ذي الحجة عام 3٤٤1 الموافق ٠2 يوليو
سنة 2
2٠2.
عبد المجيد تبون