المادة 1
طبقا لاحكام المادة ٥٠2من الدستور،
يهدف هذا القانون الى تحديد تنظيم السلطة العليا
للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها
وصلاحياتها، التي تدعى في صلب النص “السلطة العليا”.
المادة 2
السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
المادة 3
يقع مقر “السلطة العليا” بمدينة الجزائر.
### الفصل الثاني
صلاحيات السلطة العليا
المادة 4
تهدف السلطة العليا الى تحقيق اعلى مؤشرات
النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتتولى
فضلا عن الصلاحيات المنصوص عليها في المادة ٥٠2من
الدستور، الصلاحيات الاتية :
1
–جمع ومركزة واستغلال ونشر اي معلومات وتوصيات
من شانها ان تساعد الادارات العمومية واي شخص طبيعي
او معنوي في الوقاية من افعال الفساد وكشفها،
2
– التقييم الدوري للادوات القانونية المتعلقة بالشفافية
والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير الادارية وفعاليتها
في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، واقتراح
الاليات المناسبة لتحسينها،
3
– تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها
ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول،
٤– ضمان تنسيق ومتابعة الانشطة والاعمال المتعلقة
بالوقاية من الفساد ومكافحته التي تم القيام بها، على اساس
التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بالاحصائيات والتحاليل
والموجهة اليها من قبل القطاعات والمتدخلين المعنيين،
٥– وضع شبكة تفاعلية تهدف الى اشراك المجتمع المدني
وتوحيد وترقية انشطته في مجال الشفافية والوقاية من
الفساد ومكافحته،
6
– تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الانشطة
الخيرية والدينية والثقافية والرياضية، وفي المؤسسات
العمومية والخاصة من خلال اعداد ووضع حيز العمل الانظمة
المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2
3
3١ شوال عام 3٤٤١ ه
٤١ مايو سنة 2
2
0
2م8
7
– السهر على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات
الاقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته،
8
– اعداد تقارير دورية عن تنفيذ تدابير واجراءات
الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفقا للاحكام
المتضمنة في الاتفاقيات،
9
– التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة
ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها من الهيئات على
المستوى الدولي، ومع الاجهزة والمصالح المعنية بمكافحة
الفساد،
٠1
– اعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه الى رئيس
الجمهورية، واعلام الراي العام بمحتواه.
المادة 5
تتولى السلطة العليا التحريات الادارية والمالية
في مظاهر الاثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي
لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية.
يمكن ان تشمل التحريات التي تجريها السلطة العليا اي
شخص يحتمل ان تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير
المبررة لموظف عمومي في حال ما اذا تبين ان هذا الاخير
هو المستفيد الحقيقي منها بمفهوم التشريع الساري.
يمكن السلطة العليا ان تطلب توضيحات مكتوبة
او شفوية من الموظف العمومي او الشخص المعني.
لا يعتد بالسر المهني او المصرفي في مواجهة السلطة
العليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء،
عن طريق التنظيم.
المادة 6
يجوز تبليغ و/او اخطار السلطة العليا من قبل
اي شخص طبيعي او معنوي لديه معلومات او معطيات
او ادلة تتعلق بافعال الفساد.
يشترط، لقبول التبليغ او الاخطار، ان يكون ذلك مكتوبا
وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بافعال الفساد والعناصر
الكافية لتحديد هوية المبلغ او المخطر.
تتم حماية المخطر او المبلغ وفق التشريع الساري
المفعول.
المادة 7
تتولى السلطة العليا متابعة مدى امتثال الادارات
العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الاخرى
للالتزام بالمطابقة لانظمة الشفافية والوقاية من الفساد
ومكافحته.
يحدد محتوى انظمة الشفافية والوقاية من الفساد
ومكافحته وكذا شروط وطرق تنفيذها، عن طريق التنظيم.
المادة 8
تتضمن المتابعة المنصوص عليها في
المادة 7
من هذا القانون، التاكد من وجود انظمة الشفافية والوقاية
من الفساد ومكافحته ومدى جودتها وفعاليتها وملاءمة
تنفيذها.
تهدف التوصيات التي تصدرها السلطة العليا في هذا
الاطار الى المساعدة في وضع التدابير والاجراءات المناسبة
لكل هيئة او مؤسسة معنية.
يحدد النظام الداخلي للسلطة العليا مبادئ حسن السلوك
التي يتبعها اعوانها.
المادة 9
تقوم السلطة العليا عندما تعاين، اما من تلقاء
نفسها او بعد تبليغها او اخطارها، وجود انتهاك لجودة
وفعالية الاجراءات المطبقة داخل الهيئات والادارات
العمومية والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالوقاية من
افعال الفساد والكشف عنها، بتوجيه توصيات قصد اتخاذ
الاجراءات التي من شانها وضع حد لهذه الانتهاكات في الاجل
الذي تحدده.
يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية رفع تقرير الى
السلطة العليا بشان مدى الالتزام بهذه التوصيات.
في حالة عدم الرد او قصوره، توجه السلطة العليا امرا الى
المؤسسة او الهيئة المعنية يلزمها بتنفيذ التوصيات في
مدة لا تزيد عن سنة.
وفي حالة عدم الالتزام بالامر، تبلغ السلطة العليا الاجهزة
المختصة المحددة عن طريق التنظيم، لاتخاذ الاجراءات
المناسبة.
المادة 1
يمكن السلطة العليا عندما تلاحظ، من تلقاء
نفسها او بعد تبليغها او اخطارها، وجود خرق للقواعد المتعلقة
بالنزاهة، اتخاذ التدابير الاتية :
– توجيه اعذار الى المعني، اذا كانت الاجابات التي قدمها
غير مجدية،
– اصدار اوامر في حال معاينة اي تاخير في تقديم
التصريحات، او قصور او عدم الدقة في محتواها، او عدم
الرد على طلب التوضيح،
– اخطار النائب العام المختص اقليميا في حالة عدم
التصريح، بعد اعذار المعني او في حالة التصريح الكاذب
بالممتلكات.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2
3
3١ شوال عام 3٤٤١ ه
٤١ مايو سنة 2
2
0
2م9
يمكن رئيس السلطة العليا، عند الاستعجال، اصدار ذات
الاوامر للهيئة او المؤسسة المعنية، على النحو المحدد
اعلاه، على ان يعرض الاعمال المتخذة على مجلس السلطة
العليا في اقرب دورة له.
المادة 11
في حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء
غير مبرر للموظف العمومي، يمكن السلطة العليا ان تقدم
لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تقريرا بغرض
استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية
او حجز ممتلكات لمدة ثلاثة )3
( اشهر، عن طريق امر قضائي
يصدره رئيس ذات المحكمة.
يبلغ الامر التحفظي، بمعرفة النيابة وبكافة الوسائل
القانونية، الى الجهات المكلفة بتنفيذه.
ويكون هذا الامر قابلا للاعتراض امام نفس الجهة التي
اصدرته في اجل خمسة )٥( ايام من تاريخ تبليغه للمعني،
ويكون الامر المتضمن رفض الاعتراض قابلا للاستئناف
في اجل خمسة )٥( ايام من تاريخ تبليغه.
يقرر رئيس المحكمة رفع التدابير التحفظية او تمديدها،
تلقائيا او بناء على طلب وكيل الجمهورية المختص.
في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم او بوفاة
المتهم، يمكن وكيل الجمهورية وبالنظر الى ما هو متوفر
لديه من عناصر ان يبلغ الوكيل القضائي للخزينة قصد
طلب مصادرة الممتلكات المجمدة او المحجوزة تحفظيا
عن طريق دعوى مدنية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 21
عندما تتوصل السلطة العليا الى وقائع تحتمل
الوصف الجزائي، تخطر النائب العام المختص اقليميا.
وتخطر مجلس المحاسبة، اذا توصلت الى افعال تندرج
ضمن اختصاصاته.
توافي السلطة العليا الجهة المخطرة بجميع الوثائق
والمعلومات ذات الصلة بموضوع الاخطار.
المادة 31
يتعين على المؤسسات والهيئات العمومية
وكذا اي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص، التعاون مع
السلطة العليا وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها
للقيام بمهامها، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة اعاقة
السير الحسن للعدالة المنصوص عليها في التشريع الساري
المفعول المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 41
تكون قرارات السلطة العليا قابلة للطعن
القضائي وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 51
يحدد النظام الداخلي للسلطة العليا القواعد
والاجراءات المطبقة امامها.
### الفصل الثالث
تشكيل السلطة العليا وتنظيمها
المادة 61
تتشكل السلطة العليا من الجهازين الاتيين:
– رئيس السلطة العليا،
– مجلس السلطة العليا.
المادة 71
تزود السلطة العليا بهيكل متخصص للتحري
الاداري والمالي في الاثراء غير المشروع للموظف العمومي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة 81
تضم السلطة العليا هياكل تحدد عن طريق
التنظيم.
المادة 91
تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان
السلطة العليا وتصنيفها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما.
المادة 0
يحدد القانون الاساسي لمستخدمي السلطة
العليا عن طريق التنظيم.
القسم الاول
رئيس السلطة العليا
المادة 12
يعين رئيس السلطة العليا من طرف رئيس
الجمهورية، لعهدة مدتها خمس )٥( سنوات، قابلة للتجديد
مرة واحدة.
تتنافى عهدة الرئيس مع اية عهدة انتخابية او وظيفة او
نشاط مهني اخر.
يحدد تصنيف وظيفة رئيس السلطة العليا وكيفيات
دفع راتبه، عن طريق التنظيم.
المادة 2
الرئيس هو الممثل القانوني للسلطة العليا،
ويمارس الصلاحيات الاتية :
1
– اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية
من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
2
– اعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا،
3
– اعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا،
٤– ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
٥– اعداد مشروع القانون الاساسي لمستخدمي السلطة
العليا،
6
– ادارة اشغال مجلس السلطة العليا،
7
– اعداد مشروع الميزانية السنوية،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2
3
3١ شوال عام 3٤٤١ ه
٤١ مايو سنة 2
2
0
2م10
8
– اعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه
الى رئيس الجمهورية، بعد مصادقة المجلس عليه،
9
– احالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف
الجزائي الى النائب العام المختص اقليميا وتلك التي
بامكانها ان تشكل اخلالات في التسيير الى رئيس مجلس
المحاسبة،
٠1
– تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد
ومكافحته على المستوى الدولي، وتبادل المعلومات معها،
1
1
– ابلاغ المجلس، بشكل دوري، بجميع التبليغات
او الاخطارات التي تم تبليغه او اخطاره بها، والتدابير التي
اتخذت بشانها.
#### القسم الثاني
مجلس السلطة العليا
المادة 3
يراس مجلس السلطة العليا الذي يدعى في صلب
النص “المجلس” رئيس السلطة العليا، ويتكون من الاعضاء
الاتي ذكرهم :
1
– ثلاثة )3
( اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، من بين
الشخصيات الوطنية المستقلة،
2
– ثلاثة )3
( قضاة، واحد من المحكمة العليا وواحد من
مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة، ويتم اختيارهم
على التوالي، من قبل المجلس الاعلى للقضاء ومجلس قضاة
مجلس المحاسبة،
3
– ثلاث )3
( شخصيات مستقلة يتم اختيارها، على اساس
كفاءتها في المسائل المالية و/ او القانونية، ونزاهتها وخبرتها
في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على التوالي، من قبل
رئيس مجلس الامة ورئيس المجلس الشعبي الوطني
والوزير الاول او رئيس الحكومة، حسب الحالة،
٤– ثلاث )3
( شخصيات من المجتمع المدني، يختارون
من بين الاشخاص المعروفين باهتمامهم بالقضايا المتعلقة
بالوقاية من الفساد ومكافحته، من قبل رئيس المرصد
الوطني للمجتمع المدني.
المادة 42
يتم تعيين اعضاء المجلس بموجب مرسوم
رئاسي لمدة خمس )٥( سنوات غير قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.
يستفيد رئيس المجلس واعضاؤه من كل التسهيلات
لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من
حماية الدولة اثناء ممارسة مهامهم و/او بمناسبتها، من
القذف والتهديدات والاعتداءات ايا كانت طبيعتها.
يستفيد رئيس المجلس واعضاؤه من تعويضات تحدد
عن طريق التنظيم.
المادة 52
يؤدي رئيس المجلس واعضاؤه امام مجلس
قضاء الجزائر، اليمين الاتي نصها :
“اقسم بالله العلي العظيم ان اكتم السر المهني
وان اقوم بمهامي بكل نزاهة وحياد ومسؤولية وفقا
للدستور وقوانين الجمهورية، والله على ما اقول شهيد”.
المادة 62
تفقد العضوية في السلطة العليا في الحالات
الاتية :
1
– انتهاء العهدة،
2
– الاستقالة،
3
– فقدان الصفة التي عين العضو بموجبها،
٤– الادانة من اجل جناية او جنحة عمدية،
٥ – الوفاة،
6
– الاقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن ثلاثة
)3
( اجتماعات متتالية للمجلس،
7
– القيام باعمال او تصرفات خطيرة تتنافى والتزاماته
كعضو في السلطة العليا.
يصدر قرار فقدان الصفة في الحالتين )6
( و)7
( عن المجلس
بالاغلبية المطلقة لاعضائه.
المادة 72
يلزم جميع اعضاء ومستخدمي السلطة العليا
بحفظ السر المهني، ويطبق هذا الالتزام حتى بعد انتهاء
علاقتهم المهنية بالسلطة العليا، تحت طائلة العقوبات
المقررة في التشريع الساري المفعول.
المادة 82
يتولى امانة المجلس الامين العام للسلطة العليا.
المادة 92
يتولى المجلس ما ياتي :
1
– دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية
والوقاية من الفساد ومكافحته، والمصادقة عليه،
2
– دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه
عليه رئيس السلطة العليا، والمصادقة عليه،
3
– اصدار الاوامر الى المؤسسات والاجهزة المعنية في
حالة الاخلال بالنزاهة،
٤– الموافقة على مشروع ميزانية السلطة العليا،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2
3
3١ شوال عام 3٤٤١ ه
٤١ مايو سنة 2
2
0
2م11
٥– الموافقة على النظام الداخلي للسلطة العليا،
6
– دراسة الملفات التي يحتمل ان تتضمن افعال فساد
والتي يعرضها عليه رئيس السلطة العليا،
7
– ابداء الراي في المسائل التي تعرضها الحكومة او
البرلمان او اية هيئة او مؤسسة اخرى، على السلطة العليا،
ذات العلاقة باختصاصاتها،
8
– الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا،
9
– ابداء الراي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية
من الفساد ومكافحته مع الهيئات والمنظمات الدولية.
المادة 0
يمكن المجلس ان ينشئ، بناء على اقتراح من
رئيس السلطة العليا، اية لجنة خاصة من اجل مساعدة رئيس
السلطة العليا في اداء مهامه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة
في النظام الداخلي للسلطة العليا.
المادة 13
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على
استدعاء من رئيسه، مرة )1
( واحدة، على الاقل، كل ثلاثة
)3
( اشهر.
كما يمكنه الاجتماع، في دورات غير عادية، كلما اقتضت
الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من الرئيس تلقائيا
او بناء على طلب من نصف )1/2
( اعضائه على الاقل.
وفي حال تعذر حضور الرئيس، يراس الجلسة احد اعضاء
المجلس الذي يتم تعيينه من طرف الرئيس.
المادة 2
لا تصح مداولات المجلس الا بحضور نصف
)1/2
( اعضائه على الاقل.
مداولات المجلس سرية.
المادة 3
لا يمكن اي عضو من اعضاء المجلس التداول
في قضية له صلة قرابة او مصاهرة او مصلحة مباشرة او غير
مباشرة، انية او سابقة خلال السنوات الخمس )٥( التي سبقت
المداولات.
المادة 43
يتخذ المجلس قراراته باغلبية الاعضاء
الحاضرين، مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة من
المادة 6
2من
هذا القانون.
وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت رئيس الجلسة
مرجحا.
المادة 53
يمكن الرئيس ان يدعو لحضور اجتماعات
المجلس اي شخص من ذوي الخبرة تكون مساهمته مفيدة
في المسائل المطروحة على المجلس.
### الفصل الرابع
احكام مالية
المادة 63
تزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقيد في
الميزانية العامة للدولة.
رئيس السلطة العليا هو الامر بصرف ميزانية السلطة
العليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق
التنظيم.
المادة 73
تزود الدولة السلطة العليا بكل الوسائل البشرية
والمالية والمادية الضرورية لسيرها.
المادة 83
تمسك محاسبة السلطة العليا وفقا لقواعد
المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما.
تخضع محاسبة السلطة العليا لرقابة الاجهزة المختصة
في الدولة.
### الفصل الخامس
احكام مختلفة وختامية
المادة 93
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما
منها المواد من 7
1الى ٤2من القانون رقم 6٠–1٠ المؤرخ
في 1
2محرم عام 7
2٤1الموافق ٠2فبراير سنة 6٠٠2والمتعلق
بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.
غير ان النصوص التطبيقية للقانون رقم 6٠–1٠ المؤرخ في
1
2محرم عام 7
2٤1الموافق ٠2فبراير سنة 6٠٠2المذكور اعلاه،
ذات الصلة، تبقى سارية المفعول الى غاية نشر النصوص
التطبيقية لهذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 4
تواصل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته ممارسة مهامها الى غاية تنصيب السلطة العليا.
المادة 14
يتم تحويل موظفي الهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحته وممتلكاتها غير المنقولة والمنقولة
والتزاماتها وحقوقها وملفاتها وارشيفها، الى السلطة العليا
وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
تحل تسمية “السلطة العليا للشفافية والوقاية
من الفساد ومكافحته”، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية، محل تسمية “الهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحته”، في جميع النصوص التشريعية
والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 34
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٤ شوال عام 3٤٤1الموافق ٥ مايو سنة
2
2٠2.
عبد المجيد تبون