قانون 21-15 يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة

قانونساري المفعولالقانون التجاري والاقتصادي
# قانون 21-15 يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٩ ٤٢ جمادى الاولى عام ٣٤٤١ ه ٩٢ ديسمبر سنة ١٢٠٢ م6 H قانون رقم ١٢- 5١ مؤرخ في ٣٢ جمادى الاولى عام ٣٤٤١ الموافق ٨٢ ديسمبر سنة ١٢٠٢، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. ––––––––––– ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 1 6و2 6و9 3 1 - 7و3٤1 و٤٤1 )الفقرة 2 ( و5٤1و8٤1منه، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 - 5 5 1المؤرخ في 8 1صفر عام 6 8 3 1الموافق 8يونيو سنة 6 6 9 1والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 6 6 - 6 5 1المؤرخ في 8 1صفر عام 6 8 3 1الموافق 8يونيو سنة 6 6 9 1والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 5 7 - 9 5المؤرخ في ٠2رمضان عام 5 9 3 1الموافق 6 2سبتمبر سنة 5 7 9 1والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٠9 - 2 2المؤرخ في 7 2محرم عام 1 1٤1الموافق 8 1غشت سنة ٠9 9 1والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم 3٠- 3٠ المؤرخ في 9 1جمادى الاولى عام ٤2٤1الموافق 9 1يوليو سنة 3٠٠2والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 2٠ المؤرخ في 5جمادى الاولى عام 5 2٤1الموافق 3 2يونيو سنة ٤٠٠2الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠- 8٠ المؤرخ في 7 2جمادى الثانية عام 5 2٤1الموافق ٤1غشت سنة ٤٠٠2والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 9٠- 3٠ المؤرخ في 9 2صفر عام ٠3٤1الموافق 5 2فبراير سنة 9٠٠2والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 1 1 -٠1المؤرخ في ٠2رجب عام 2 3٤1الموافق 2 2يونيو سنة 1 1٠2والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٩ ٤٢ جمادى الاولى عام ٣٤٤١ ه ٩٢ ديسمبر سنة ١٢٠٢ م7 ###### المادة 4 تتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما : – ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الاسواق، – اعتماد اليات اليقظة لاتخاذ الاجراءات الملائمة قصد الحد من اثار الندرة، – تشجيع الاستهلاك العقلاني، – اتخاذ الاجراءات اللازمة لدحض تفشي اي اشاعات يتم ترويجها بغرض احداث اضطراب في السوق والرفع في الاسعار بطريقة عشوائية ومباغتة، – منع اي تخزين او سحب غير مبرر للسلع والبضائع لاحداث حالة الندرة بغرض رفع الاسعار. ###### المادة 5 تساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما ياتي : – تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية او المواد ذات الاستهلاك الواسع، باسعار تتناسب مع اصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الاعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في الاسعار، – الرصد المبكر لكل اشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية او المواد ذات الاستهلاك الواسع، – دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الاسعار. ###### المادة 6 يساهم المجتمع المدني ووسائل الاعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الاخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما، في الاعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن ازمة صحية طارئة او تفشي وباء او وقوع كارثة. ### الفصل الثالث القواعد الاجرائية ###### المادة 7 فضلا عن ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون : – الاعوان المؤهلون التابعون للاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للادارة المكلفة بالتجارة، – الاعوان المؤهلون التابعون لمصالح الادارة الجبائية. ###### المادة 8 تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. –وبمقتضى القانون رقم 2 1 - 6٠ المؤرخ في 8 1صفر عام 3 3٤1الموافق 2 1يناير سنة 2 1٠2والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 2 1 - 7٠ المؤرخ في 8 2ربيع الاول عام 3 3٤1الموافق 1 2فبراير سنة 2 1٠2والمتعلق بالولاية، – بعد راي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى مكافحة المضاربة غير المشروعة. ###### المادة 2 يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما ياتي : ١– المضاربة غير المشروعة : كل تخزين او اخفاء للسلع او البضائع بهدف احداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع او خفض مصطنع في اسعار السلع او البضائع او الاوراق المالية بطريق مباشر او غير مباشر او عن طريق وسيط او استعمال الوسائل الالكترونية او اي طرق او وسائل احتيالية اخرى. ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة : – ترويج اخبار او انباء كاذبة او مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض احداث اضطراب في السوق ورفع الاسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، – طرح عروض في السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار او هوامش الربح المحددة قانونا، – تقديم عروض باسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة، – القيام، بصفة فردية او جماعية او بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، – استعمال المناورات التي تهدف الى رفع او خفض قيمة الاوراق المالية. ٢– الندرة : عدم وجود ما يكفي من سلع او بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض. ### الفصل الثاني اليات مكافحة المضاربة غير المشروعة ###### المادة 3 تتولى الدولة اعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الاسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الاسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية او المواد ذات الاستهلاك الواسع. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٩ ٤٢ جمادى الاولى عام ٣٤٤١ ه ٩٢ ديسمبر سنة ١٢٠٢ م8 ويجب على القاضي ان يامر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لاحكام ###### المادة 8 1من قانون العقوبات. ###### المادة 71 يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولها ان تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة. كما يجوز لها ان تامر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة اقصاها سنة واحدة )1 (، دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية. ###### المادة 81 تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والاموال المتحصلة منها. ###### المادة 91 يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 2 يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. ###### المادة 12 يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض، باي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 22 دون الاخلال باحكام ###### المادة 3 5من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة الا في حدود ثلث )1/3 ( العقوبة المقررة قانونا. ###### المادة 32 تطبق الاحكام المتعلقة بالفترة الامنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الخامس احكام ختامية ###### المادة 42 تلغى احكام المواد 2 7 1و3 7 1و٤7 1من الامر رقم 6 6 - 6 5 1المؤرخ في 8 1صفر عام 6 8 3 1الموافق 8يونيو سنة 6 6 9 1والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. ###### المادة 52 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 2جمادى الاولى عام 3٤٤1الموافق 8 2 ديسمبر سنة 1 2٠2. عبد المجيد تبون ###### المادة 9 يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك او اي شخص متضرر، ايداع شكوى امام الجهات القضائية والتاسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 1 بغض النظر عن احكام المادتين 7٤ و8٤ من قانون الاجراءات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على اذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار او الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 11 بغض النظر عن احكام المادتين 1 5و5 6من قانون الاجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الاصلية للتوقيف للنظر، باذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين )2 ( اذا تعلق الامر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الرابع احكام جزائية ###### المادة 21 يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث )3 ( سنوات الى عشر )٠1 ( سنوات وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.1دج الى ٠٠٠.٠٠٠.2دج. ###### المادة 31 اذا وقعت الافعال المذكورة في ###### المادة 2 1اعلاه على الحبوب ومشتقاتها او البقول الجافة او الحليب او الخضر او الفواكه او الزيت او السكر او البن او مواد الوقود او المواد الصيدلانية، فان العقوبة تكون الحبس من عشر )٠1 ( سنوات الى عشرين )٠2 ( سنة والغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.2دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٠1دج. ###### المادة 41 اذا ارتكبت الافعال المذكورة في ###### المادة 3 1اعلاه، خلال الحالات الاستثنائية او ظهور ازمة صحية طارئة او تفشي وباء او وقوع كارثة، فان العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين )٠2 ( سنة الى ثلاثين )٠3 ( سنة والغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.٠1دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٠2دج. ###### المادة 51 اذا ارتكبت الافعال المذكورة في ###### المادة 3 1اعلاه، من طرف جماعة اجرامية منظمة، فان العقوبة تكون السجن المؤبد. ###### المادة 61 في حالة الحكم بالادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الاقامة من سنتين )2 ( الى خمس )5 ( سنوات. ويجوز للقاضي ان يحكم بالمنع من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9مكرر 1من قانون العقوبات، اذا كان الحكم بالادانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.

المواد

المادة 4

تتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة للحد من المضاربة غير المشروعة، ولا سيما : – ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الاسواق، – اعتماد اليات اليقظة لاتخاذ الاجراءات الملائمة قصد الحد من اثار الندرة، – تشجيع الاستهلاك العقلاني، – اتخاذ الاجراءات اللازمة لدحض تفشي اي اشاعات يتم ترويجها بغرض احداث اضطراب في السوق والرفع في الاسعار بطريقة عشوائية ومباغتة، – منع اي تخزين او سحب غير مبرر للسلع والبضائع لاحداث حالة الندرة بغرض رفع الاسعار.

المادة 5

تساهم الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال، لا سيما ما ياتي : – تخصيص نقاط لبيع المواد الضرورية او المواد ذات الاستهلاك الواسع، باسعار تتناسب مع اصحاب الدخل الضعيف، خاصة في الاعياد والمواسم والحالات الاستثنائية التي تعرف عادة ارتفاعا في الاسعار، – الرصد المبكر لكل اشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي، ولا سيما منها المواد الضرورية او المواد ذات الاستهلاك الواسع، – دراسة وتحليل وضعية السوق المحلية وتحليل الاسعار.

المادة 6

يساهم المجتمع المدني ووسائل الاعلام في ترقية الثقافة الاستهلاكية وتنشيط عملية ترشيد التوعية بهدف عقلنة الاستهلاك وعدم الاخلال بقاعدة العرض والطلب، لا سيما، في الاعياد والمواسم والحالات الاستثنائية وتلك الناجمة عن ازمة صحية طارئة او تفشي وباء او وقوع كارثة. ### الفصل الثالث القواعد الاجرائية

المادة 7

فضلا عن ضباط واعوان الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون : – الاعوان المؤهلون التابعون للاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للادارة المكلفة بالتجارة، – الاعوان المؤهلون التابعون لمصالح الادارة الجبائية.

المادة 8

تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. –وبمقتضى القانون رقم 2 1 - 6٠ المؤرخ في 8 1صفر عام 3 3٤1الموافق 2 1يناير سنة 2 1٠2والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 2 1 - 7٠ المؤرخ في 8 2ربيع الاول عام 3 3٤1الموافق 1 2فبراير سنة 2 1٠2والمتعلق بالولاية، – بعد راي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 1

يهدف هذا القانون الى مكافحة المضاربة غير المشروعة.

المادة 2

يقصد، بمفهوم هذا القانون، بما ياتي : ١– المضاربة غير المشروعة : كل تخزين او اخفاء للسلع او البضائع بهدف احداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع او خفض مصطنع في اسعار السلع او البضائع او الاوراق المالية بطريق مباشر او غير مباشر او عن طريق وسيط او استعمال الوسائل الالكترونية او اي طرق او وسائل احتيالية اخرى. ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة : – ترويج اخبار او انباء كاذبة او مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض احداث اضطراب في السوق ورفع الاسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، – طرح عروض في السوق بغرض احداث اضطراب في الاسعار او هوامش الربح المحددة قانونا، – تقديم عروض باسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة، – القيام، بصفة فردية او جماعية او بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، – استعمال المناورات التي تهدف الى رفع او خفض قيمة الاوراق المالية. ٢– الندرة : عدم وجود ما يكفي من سلع او بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض. ### الفصل الثاني اليات مكافحة المضاربة غير المشروعة

المادة 3

تتولى الدولة اعداد استراتيجية وطنية لضمان التوازن على مستوى السوق، بالعمل على استقرار الاسعار والحد من المضاربة غير المشروعة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومنع استغلال الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الاسعار، ولا سيما منها المواد الضرورية او المواد ذات الاستهلاك الواسع. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٩٩ ٤٢ جمادى الاولى عام ٣٤٤١ ه ٩٢ ديسمبر سنة ١٢٠٢ م8 ويجب على القاضي ان يامر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لاحكام

المادة 8

1من قانون العقوبات.

المادة 71

يجوز للجهة القضائية، في حالة الحكم بالادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولها ان تحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة. كما يجوز لها ان تامر بغلق المحل المستعمل لارتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة اقصاها سنة واحدة )1 (، دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 81

تحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والاموال المتحصلة منها.

المادة 91

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 2

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

المادة 12

يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل والشريك وكل من يحرض، باي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

دون الاخلال باحكام

المادة 3

5من قانون العقوبات، لا يستفيد من ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة الا في حدود ثلث )1/3 ( العقوبة المقررة قانونا.

المادة 32

تطبق الاحكام المتعلقة بالفترة الامنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الخامس احكام ختامية

المادة 42

تلغى احكام المواد 2 7 1و3 7 1و٤7 1من الامر رقم 6 6 - 6 5 1المؤرخ في 8 1صفر عام 6 8 3 1الموافق 8يونيو سنة 6 6 9 1والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.

المادة 52

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 2جمادى الاولى عام 3٤٤1الموافق 8 2 ديسمبر سنة 1 2٠2. عبد المجيد تبون

المادة 9

يمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حماية المستهلك او اي شخص متضرر، ايداع شكوى امام الجهات القضائية والتاسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1

بغض النظر عن احكام المادتين 7٤ و8٤ من قانون الاجراءات الجزائية، يجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على اذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق المختص، في كل ساعة من ساعات النهار او الليل، قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 11

بغض النظر عن احكام المادتين 1 5و5 6من قانون الاجراءات الجزائية، يجوز تمديد المدة الاصلية للتوقيف للنظر، باذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص، مرتين )2 ( اذا تعلق الامر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الرابع احكام جزائية

المادة 21

يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من ثلاث )3 ( سنوات الى عشر )٠1 ( سنوات وبغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.1دج الى ٠٠٠.٠٠٠.2دج.

المادة 31

اذا وقعت الافعال المذكورة في

المادة 2

1اعلاه على الحبوب ومشتقاتها او البقول الجافة او الحليب او الخضر او الفواكه او الزيت او السكر او البن او مواد الوقود او المواد الصيدلانية، فان العقوبة تكون الحبس من عشر )٠1 ( سنوات الى عشرين )٠2 ( سنة والغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.2دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٠1دج.

المادة 41

اذا ارتكبت الافعال المذكورة في

المادة 3

1اعلاه، خلال الحالات الاستثنائية او ظهور ازمة صحية طارئة او تفشي وباء او وقوع كارثة، فان العقوبة تكون السجن المؤقت من عشرين )٠2 ( سنة الى ثلاثين )٠3 ( سنة والغرامة من ٠٠٠.٠٠٠.٠1دج الى ٠٠٠.٠٠٠.٠2دج.

المادة 51

اذا ارتكبت الافعال المذكورة في

المادة 3

1اعلاه، من طرف جماعة اجرامية منظمة، فان العقوبة تكون السجن المؤبد.

المادة 61

في حالة الحكم بالادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الاقامة من سنتين )2 ( الى خمس )5 ( سنوات. ويجوز للقاضي ان يحكم بالمنع من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة 9مكرر 1من قانون العقوبات، اذا كان الحكم بالادانة يتعلق بجنحة منصوص عليها في هذا القانون.