قانون 20-15 يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها (الوقاية من جرائم الاختطاف)

قانونساري المفعولالقانون الجنائي والعقوبات
# قانون 20-15 يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها (الوقاية من جرائم الاختطاف) قانون م الوقاية من الاختطاف ومكافحته اخر تنسيق 16-08-2025 الوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها القانون رقم 20-15 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى الوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها. ###### المادة 2 يطبق هذا القانون على افعال خطف الاشخاص او القبض عليهم او حبسهم او حجزهم بدون امر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز او يامر فيها القانون بالقبض على الاشخاص، والتي يشار اليها في هذا القانون ب "جرائم الاختطاف". ###### المادة 3 تضع الدولة كل الامكانيات البشرية والمادية للحيلولة دون وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة وقوعها بذل كل الجهود للعثور على الضحية حيا والقبض على مرتكبيها ومعاقبتهم. ###### المادة 4 تعمل الدولة على مرافقة اسر ضحايا الاختطاف وتقديم لهم جميع اشكال المساعدة القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية. ### الفصل الثاني الوقاية من جرائم الاختطاف ###### المادة 5 تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاختطاف بكل اشكالها، وتسهر على تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة. تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الاجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع استراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف وتسهر على متابعة تنفيذها. يتم اشراك المجتمع المدني ووسائل الاعلام في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات المحلية للوقاية من جرائم الاختطاف. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. ###### المادة 6 تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني و المحلي. ###### المادة 7 تتخذ الدولة من خلال مختلف الاجهزة والمصالح المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الاجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الاختطاف، لا سيما منها : - اعتماد اليات اليقظة والانذار والكشف المبكر عنها، - وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات ثقافية او اعلامية بهدف الاعلام بمخاطر جرائم الاختطاف والوقاية منها، - اجراء دراسات حول اسباب جرائم الاختطاف بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفئات المستهدفة بها، - ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم الاختطاف، - اخطار الجهات القضائية المختصة بالافعال التي يحتمل ان تشكل اختطافا بمفهوم هذا القانون، - ضمان تغطية امنية متوازنة لكل الاقليم الوطني، - ضمان الحماية الامنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة واي مكان اخر يستقبل الاطفال، - تحديد مقاييس وطرق الوقاية من جرائم الاختطاف، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان، - اتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان الفعالية في الوقاية من جرائم الاختطاف، - متابعة وتقييم مختلف اليات الوقاية من جرائم الاختطاف وتنفيذ اي تدبير او اجراء لتحسين فعاليتها، - وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف واستغلاله في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها. ###### المادة 8 يجب على الاسرة حماية الطفل وابعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي الي وقوعه ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الثالث حماية ضحايا جرائم الاختطاف ###### المادة 9 تضمن الدولة التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير اعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية. ###### المادة 10 تضمن الدولة تيسير اللجوء الى القضاء لضحايا جرائم الاختطاف الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون. ###### المادة 11 تتولى الدولة حماية الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف المرتكبة بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئ كافة الظروف لمساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم الى الجزائر. ###### المادة 12 تعمل الدولة على تيسير عودة الرعايا الاجانب ضحايا الاختطاف الى بلدهم الاصلي او عند الاقتضاء ، الى بلد اقامتهم. ###### المادة 13 يستفيد ضحايا الاختطاف من تدابير الحماية الاجرائية وغير الاجرائية المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ### الفصل الرابع القواعد الاجرائية ###### المادة 14 تختص الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان اقامة الشخص المتضرر او موطنه المختار بالجزائر، بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الاقليم الوطني اضرارا بمواطن جزائري. ###### المادة 15 يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون : - ان تامر مقدمي الخدمات او اي شخص اخر بتسليمها اي معلومات او معطيات ذات الصلة، تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، - ان تامر، عند الاقتضاء، مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري لى المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/او بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول، - ان تامر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب او تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها او جعل الدخول اليها غير ممكن، عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب او تخزين هذه المحتويات او لجعل الدخول اليها غير ممكن. ###### المادة 16 مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق، بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الالكتروني الى منظومة معلوماتية او نظام اتصالات الالكترونية او اكثر، قصد مراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بايهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم. يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الاجراءات، اتيان اي فعل او تصرف باي شكل من الاشكال، من شانه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم. ###### المادة 17 يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية او للشخص المشتبه فيه او المتهم او وسيلة ارتكاب الجريمة او اي شيء اخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال اي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الاعلام او الاتصال او بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا لغرض. ###### المادة 18 يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع اليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الالكترونية، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية المختص الذي يامر بالاستمرار في العملية او بايقافها. ###### المادة 19 يمكن وكيل الجمهورية المختص، في حالة وجود قرائن قوية ترجح تعرض شخص للاختطاف، وبناء على طلب احد اصوله او فروعه او زوجه او اي شخص وثيق الصلة به او بعد موافقتهم، ان يطلب من اي عنوان او لسان او سند اعلامي نشر اشعارات و/او اوصاف و/او صور تخص الشخص المختطف قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها المساعدة في التحريات والابحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الشخص المختطف و/او حياته الخاصة. غير انه في حالة ما اذا كان الشخص المختطف طفلا، يمكن وكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب او موافقة الممثل الشرعي للطفل، او اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك دون اشتراط هذه الموافقة، ان يلجا الى الاجراء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ###### المادة 20 تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 21 يمكن الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان وحماية الطفل، ايداع شكوى امام الجهات القضائية والتاسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 22 من اجل جمع الادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء الى اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. ###### المادة 23 يجب على مصالح الامن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تتبادل فيما بينها المعلومات سواء للبحث عن الضحية او للتعرف على الفاعلين وايقافهم. ###### المادة 24 يجوز، بناء على اذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية المختص او في حالة فتح تحقيق قضائي بامر من قاضي التحقيق، تفتيش المساكن او غيرها من الامكنة ومعاينتها في كل ساعة من ساعات النهار او الليل، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 25 تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة. وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة. وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة. دون الساس باحكام المادة 8 مكرر 1 من قانون الاجراءات الجزائية، تسري الاجال النصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق او التابعة. فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم النصوص عليه في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء. يوقف سريان اجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، اذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية. ### الفصل الخامس الاحكام الجزائية #### القسم الاول جرائم الاختطاف ###### المادة 26 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 2 من هذا القانون. ###### المادة 27 يعاقب بالسجن المؤقت ممن خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج الى 2.000.000 دج. كل من : - يخطف شخصا ويحتجزه كرهينة بغية التاثير على السلطات العمومية في ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اي نوع، - يخطف شخصا عن طريق العنف او التهديد او الاستدراج او باي وسيلة اخرى كانت، - يعير مكانا لحبس او حجز او اخفاء هذا الشخص مع علمه بذلك، - يقدم مساعدة للخاطف على اي وجه كان او يخفي الشخص المخطوف او يسهل نقله، اذا كان يعلم بالخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته، - يقدم للفاعل مكانا للاختباء، وهو يعلم انه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او انه محل بحث من السلطات القضائية او يحول عمدا دون القبض عليه او يساعده على الاختفاء او الهروب، مالم تشكل هذه الافعال اشتراكا بمفهوم احكام قانون العقوبات. ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد اذا تعرض الشخص المخطوف الى تعذيب او عنف جنسي او نتج عن الخطف عاهة مستديمة او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية او تنفيذ شرط او امر او اذا استمر الاختطاف لاكثر من عشرة (10) ايام. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 263 من قانون العقوبات اذا ادى الاختطاف الى وفاة الشخص المخطوف. (المادة 263 من قانون العقوبات: يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب او تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منه اما اعداد او تسهيل او تنفيذ جنحة او تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة او الشركاء فيها او ضمان تخلصهم من عقوبتها. ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الاسلحة والاشياء والالات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية). ###### المادة 28 يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا، عن طريق العنف او التهديد او الاستدراج او غيرها من الوسائل. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 263 من قانون العقوبات، اذا تعرض الطفل المخطوف الى تعذيب او عنف جنسي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية او تنفيذ شرط او امر او اذا ترتبت عليه وفاة الضحية. ###### المادة 29 يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 500.000- 1 دج، كل من يهدد شخصا او عدة اشخاص باختطافهم او باختطاف احد افراد عائلاتهم او سائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم، لارغامهم على القيام بعمل او الامتناع عن ادائه. تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، اذا كان التهديد بالاختطاف موجها الى الجمهور او الى مجموعة من الاشخاص. ###### المادة 30 يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000دج، كل من ينشئ او يدير او يشرف على موقع الكتروني او حساب الكتروني او برنامج معلوماتي و/او ننشر معلومات على الشبكة الالكترونية او باحدى وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال بغرض التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاشادة بها. ###### المادة 31 يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك. ###### المادة 32 يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يلجا الى الانتقام او الترهيب او التهديد باي طريقة كانت او باي شكل من الاشكال ضد الضحايا او الشهود او الخبراء او المبلغين او افراد عائلاتهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم. #### القسم الثاني ظروف التشديد ###### المادة 33 دون المساس بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الاتية : - اذا كان الفاعل موظفا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، - استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، - ليلا او باستعمال وسيلة نقل، - في الطريق العمومي، - الشعوذة، - الثار. ###### المادة 34 دون المساس بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الاتية : - ارتداء بذلة رسمية او شارة نظامية او يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 من قانون العقوبات، - انتحال اسم كاذب او انتحال صفة او بموجب امر مزور للسلطة العمومية، - التهديد بالقتل، - من طرف اكثر من شخص، - مع حمل السلاح او التهديد باستعماله، - على اكثر من ضحية واحدة، - من طرف جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، - بغرض بيع الطفل او الاتجار به او باعضائه، او لالحاقه بنسب الخاطف او بنسب اي شخص اخر او التسول به او تحريضه للتسول، - داخل مؤسسات الصحة او المؤسسة التعليمية او التربوية او دور الحضانة او بجوارها وباي مكان اخر يستقبل الجمهور، - بغرض تجنيد المختطف في الجماعات الاجرامية، - اذا كانت الضحية من عديمي الاهلية او من ذوي الاحتياجات الخاصة، او في حالة استضعاف ناتجة عن مرض او حمل او عجز ذهني او جسدي. #### القسم الثالث الاعذار القانونية وظروف التخفيف ###### المادة 35 يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او حرض عليها، وقام قبل علم السلطات العمومية بالجريمة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية عنها وساعد على انقاذ حياة الضحية و/او معرفة مرتكبيها و/او كشف هوية من ساهم في ارتكابها او القبض عليهم. ###### المادة 36 يستفيد الفاعل او الشريك او المحرض من الاعذار المخففة، اذا وضع تلقائيا حدا للاختطاف في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة (5) ايام كاملة وقبل اتخاذ اي اجراء من اجراءات المتابعة، بتخفيض العقوبة كما ياتي : - السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة، اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام، - الحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، - الحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة، - الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. واذا انتهى الاختطاف بعد خمسة (5) ايام او بعد اتخاذ اجراءات المتابعة، تخفض العقوبة الى : - السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام، - السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، - الحبس من سبع (7) سنوات الى عشر (10) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة، - الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. وتخفض العقوبة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون او حرض عليها والذي بعد مباشرة اجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الشاغلين في ارتكابها و/او كشف هوية من ساهم في ارتكابها. ###### المادة 37 لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات، من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 26 و27 و28 و29 و30 و32 من هذا القانون. #### القسم الرابع احكام مشتركة ###### المادة 38 يجوز للجهة القضائية المختصة ان تحكم بمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الاقامة في التراب الوطني اما نهائيا او لمدة عشر (10) سنوات على الاكثر. ###### المادة 39 يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 40 مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاموال المتحصلة منها واغلاق الموقع الالكتروني او الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة او جعل الدخول اليه غير ممكن واغلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. ###### المادة 41 يجوز للجهة القضائية المختصة الحكم على الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات. ###### المادة 42 علاوة على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، يمكن الجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الافراج عنهم، تحت المراقبة الطبية و/او النفسية و/او المراقبة الالكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. الحادة 43: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. ###### المادة 44 يعاقب الشريك في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبة المقررة للفاعل. ###### المادة 45 يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي وسيلة. ###### المادة 46 في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ###### المادة 47 تضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لاحكام هذا القانون الى اي عقوبة اخرى سالبة للحرية. ###### المادة 48 تطبق الاحكام المتعلقة بالفترة الامنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الخامس التعاون القضائي الدولي ###### المادة 49 في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدا المعاملة بالمثل، اللجوء الى التعاون القضائي الدولي. يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي الدولي، اذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك اجهزة الفاكس او البريد الالكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط كافية لامنها والتاكد من صحتها. ###### المادة 50 تتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات او اتحاذ اي اجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدا المعاملة بالمثل. ###### المادة 51 يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او النظام العام. يمكن ان تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة او بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب او بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ### الفصل السابع احكام ختامية ###### المادة 52 تلغى المواد 291 و292 و293 و 293 مكرر و293 مكر 1 و 294 من قانون العقوبات. ###### المادة 53 تعوض كل احالة الي المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما ياتي : - المادة 291 (فقرة 1) من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 26 من هذا القانون، - المادتان 291 (فقرة 2) و293 مكرر من قانون العقوبات الملغاة، تعوضهما المادة 27 من هذا القانون، - المادتان 291 (فقرة 3) و293 من قانون العقوبات الملغاة تعوضهما المادة 27 (فقرة 2) من هذا القانون، - المادة 292 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 34 من هذا القانون، - المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 28 من هذا القانون، - المادة 294 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 36 من هذا القانون. وتعوض كل اشارة الي المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات. ###### المادة 54 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولي عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون

المواد

المادة 1

يهدف هذا القانون الى الوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها.

المادة 2

يطبق هذا القانون على افعال خطف الاشخاص او القبض عليهم او حبسهم او حجزهم بدون امر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز او يامر فيها القانون بالقبض على الاشخاص، والتي يشار اليها في هذا القانون ب "جرائم الاختطاف".

المادة 3

تضع الدولة كل الامكانيات البشرية والمادية للحيلولة دون وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة وقوعها بذل كل الجهود للعثور على الضحية حيا والقبض على مرتكبيها ومعاقبتهم.

المادة 4

تعمل الدولة على مرافقة اسر ضحايا الاختطاف وتقديم لهم جميع اشكال المساعدة القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية. ### الفصل الثاني الوقاية من جرائم الاختطاف

المادة 5

تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاختطاف بكل اشكالها، وتسهر على تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة. تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الاجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع استراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف وتسهر على متابعة تنفيذها. يتم اشراك المجتمع المدني ووسائل الاعلام في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات المحلية للوقاية من جرائم الاختطاف. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 6

تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني و المحلي.

المادة 7

تتخذ الدولة من خلال مختلف الاجهزة والمصالح المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الاجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الاختطاف، لا سيما منها : - اعتماد اليات اليقظة والانذار والكشف المبكر عنها، - وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات ثقافية او اعلامية بهدف الاعلام بمخاطر جرائم الاختطاف والوقاية منها، - اجراء دراسات حول اسباب جرائم الاختطاف بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفئات المستهدفة بها، - ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم الاختطاف، - اخطار الجهات القضائية المختصة بالافعال التي يحتمل ان تشكل اختطافا بمفهوم هذا القانون، - ضمان تغطية امنية متوازنة لكل الاقليم الوطني، - ضمان الحماية الامنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة واي مكان اخر يستقبل الاطفال، - تحديد مقاييس وطرق الوقاية من جرائم الاختطاف، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان، - اتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان الفعالية في الوقاية من جرائم الاختطاف، - متابعة وتقييم مختلف اليات الوقاية من جرائم الاختطاف وتنفيذ اي تدبير او اجراء لتحسين فعاليتها، - وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف واستغلاله في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها.

المادة 8

يجب على الاسرة حماية الطفل وابعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي الي وقوعه ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الثالث حماية ضحايا جرائم الاختطاف

المادة 9

تضمن الدولة التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير اعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية.

المادة 10

تضمن الدولة تيسير اللجوء الى القضاء لضحايا جرائم الاختطاف الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون.

المادة 11

تتولى الدولة حماية الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف المرتكبة بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئ كافة الظروف لمساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم الى الجزائر.

المادة 12

تعمل الدولة على تيسير عودة الرعايا الاجانب ضحايا الاختطاف الى بلدهم الاصلي او عند الاقتضاء ، الى بلد اقامتهم.

المادة 13

يستفيد ضحايا الاختطاف من تدابير الحماية الاجرائية وغير الاجرائية المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. ### الفصل الرابع القواعد الاجرائية

المادة 14

تختص الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان اقامة الشخص المتضرر او موطنه المختار بالجزائر، بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الاقليم الوطني اضرارا بمواطن جزائري.

المادة 15

يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون : - ان تامر مقدمي الخدمات او اي شخص اخر بتسليمها اي معلومات او معطيات ذات الصلة، تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، - ان تامر، عند الاقتضاء، مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري لى المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/او بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول، - ان تامر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب او تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها او جعل الدخول اليها غير ممكن، عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب او تخزين هذه المحتويات او لجعل الدخول اليها غير ممكن.

المادة 16

مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق، بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الالكتروني الى منظومة معلوماتية او نظام اتصالات الالكترونية او اكثر، قصد مراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بايهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم. يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الاجراءات، اتيان اي فعل او تصرف باي شكل من الاشكال، من شانه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم.

المادة 17

يمكن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواع ترجح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية او للشخص المشتبه فيه او المتهم او وسيلة ارتكاب الجريمة او اي شيء اخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال اي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الاعلام او الاتصال او بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا لغرض.

المادة 18

يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع اليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الالكترونية، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية المختص الذي يامر بالاستمرار في العملية او بايقافها.

المادة 19

يمكن وكيل الجمهورية المختص، في حالة وجود قرائن قوية ترجح تعرض شخص للاختطاف، وبناء على طلب احد اصوله او فروعه او زوجه او اي شخص وثيق الصلة به او بعد موافقتهم، ان يطلب من اي عنوان او لسان او سند اعلامي نشر اشعارات و/او اوصاف و/او صور تخص الشخص المختطف قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها المساعدة في التحريات والابحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الشخص المختطف و/او حياته الخاصة. غير انه في حالة ما اذا كان الشخص المختطف طفلا، يمكن وكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب او موافقة الممثل الشرعي للطفل، او اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك دون اشتراط هذه الموافقة، ان يلجا الى الاجراء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 20

تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 21

يمكن الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان وحماية الطفل، ايداع شكوى امام الجهات القضائية والتاسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22

من اجل جمع الادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء الى اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 23

يجب على مصالح الامن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تتبادل فيما بينها المعلومات سواء للبحث عن الضحية او للتعرف على الفاعلين وايقافهم.

المادة 24

يجوز، بناء على اذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية المختص او في حالة فتح تحقيق قضائي بامر من قاضي التحقيق، تفتيش المساكن او غيرها من الامكنة ومعاينتها في كل ساعة من ساعات النهار او الليل، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 25

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة. وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة. وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة. دون الساس باحكام المادة 8 مكرر 1 من قانون الاجراءات الجزائية، تسري الاجال النصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق او التابعة. فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم النصوص عليه في هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء. يوقف سريان اجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، اذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية. ### الفصل الخامس الاحكام الجزائية #### القسم الاول جرائم الاختطاف

المادة 26

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 2 من هذا القانون.

المادة 27

يعاقب بالسجن المؤقت ممن خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج الى 2.000.000 دج. كل من : - يخطف شخصا ويحتجزه كرهينة بغية التاثير على السلطات العمومية في ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اي نوع، - يخطف شخصا عن طريق العنف او التهديد او الاستدراج او باي وسيلة اخرى كانت، - يعير مكانا لحبس او حجز او اخفاء هذا الشخص مع علمه بذلك، - يقدم مساعدة للخاطف على اي وجه كان او يخفي الشخص المخطوف او يسهل نقله، اذا كان يعلم بالخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته، - يقدم للفاعل مكانا للاختباء، وهو يعلم انه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او انه محل بحث من السلطات القضائية او يحول عمدا دون القبض عليه او يساعده على الاختفاء او الهروب، مالم تشكل هذه الافعال اشتراكا بمفهوم احكام قانون العقوبات. ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد اذا تعرض الشخص المخطوف الى تعذيب او عنف جنسي او نتج عن الخطف عاهة مستديمة او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية او تنفيذ شرط او امر او اذا استمر الاختطاف لاكثر من عشرة (10) ايام. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 263 من قانون العقوبات اذا ادى الاختطاف الى وفاة الشخص المخطوف. (المادة 263 من قانون العقوبات: يعاقب على القتل بالاعدام اذا سبق او صاحب او تلى جناية اخرى كما يعاقب على القتل بالاعدام اذا كان الغرض منه اما اعداد او تسهيل او تنفيذ جنحة او تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة او الشركاء فيها او ضمان تخلصهم من عقوبتها. ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الاسلحة والاشياء والالات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية).

المادة 28

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا، عن طريق العنف او التهديد او الاستدراج او غيرها من الوسائل. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 263 من قانون العقوبات، اذا تعرض الطفل المخطوف الى تعذيب او عنف جنسي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية او تنفيذ شرط او امر او اذا ترتبت عليه وفاة الضحية.

المادة 29

يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 500.000- 1 دج، كل من يهدد شخصا او عدة اشخاص باختطافهم او باختطاف احد افراد عائلاتهم او سائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم، لارغامهم على القيام بعمل او الامتناع عن ادائه. تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج، اذا كان التهديد بالاختطاف موجها الى الجمهور او الى مجموعة من الاشخاص.

المادة 30

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000دج، كل من ينشئ او يدير او يشرف على موقع الكتروني او حساب الكتروني او برنامج معلوماتي و/او ننشر معلومات على الشبكة الالكترونية او باحدى وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال بغرض التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاشادة بها.

المادة 31

يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 700.000 دج، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك.

المادة 32

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من يلجا الى الانتقام او الترهيب او التهديد باي طريقة كانت او باي شكل من الاشكال ضد الضحايا او الشهود او الخبراء او المبلغين او افراد عائلاتهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم. #### القسم الثاني ظروف التشديد

المادة 33

دون المساس بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج الى 2.000.000 دج اذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الاتية : - اذا كان الفاعل موظفا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، - استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، - ليلا او باستعمال وسيلة نقل، - في الطريق العمومي، - الشعوذة، - الثار.

المادة 34

دون المساس بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الاتية : - ارتداء بذلة رسمية او شارة نظامية او يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 من قانون العقوبات، - انتحال اسم كاذب او انتحال صفة او بموجب امر مزور للسلطة العمومية، - التهديد بالقتل، - من طرف اكثر من شخص، - مع حمل السلاح او التهديد باستعماله، - على اكثر من ضحية واحدة، - من طرف جماعة اجرامية منظمة او كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، - بغرض بيع الطفل او الاتجار به او باعضائه، او لالحاقه بنسب الخاطف او بنسب اي شخص اخر او التسول به او تحريضه للتسول، - داخل مؤسسات الصحة او المؤسسة التعليمية او التربوية او دور الحضانة او بجوارها وباي مكان اخر يستقبل الجمهور، - بغرض تجنيد المختطف في الجماعات الاجرامية، - اذا كانت الضحية من عديمي الاهلية او من ذوي الاحتياجات الخاصة، او في حالة استضعاف ناتجة عن مرض او حمل او عجز ذهني او جسدي. #### القسم الثالث الاعذار القانونية وظروف التخفيف

المادة 35

يستفيد من الاعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب او شارك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او حرض عليها، وقام قبل علم السلطات العمومية بالجريمة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية عنها وساعد على انقاذ حياة الضحية و/او معرفة مرتكبيها و/او كشف هوية من ساهم في ارتكابها او القبض عليهم.

المادة 36

يستفيد الفاعل او الشريك او المحرض من الاعذار المخففة، اذا وضع تلقائيا حدا للاختطاف في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة (5) ايام كاملة وقبل اتخاذ اي اجراء من اجراءات المتابعة، بتخفيض العقوبة كما ياتي : - السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى خمس عشرة (15) سنة، اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام، - الحبس من خمس (5) سنوات الى سبع (7) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، - الحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة، - الحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. واذا انتهى الاختطاف بعد خمسة (5) ايام او بعد اتخاذ اجراءات المتابعة، تخفض العقوبة الى : - السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة اذا كانت العقوبة المقررة هي الاعدام، - السجن المؤقت من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، - الحبس من سبع (7) سنوات الى عشر (10) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة (15) سنة الى عشرين (20) سنة، - الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات اذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة. وتخفض العقوبة الى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب او شارك في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون او حرض عليها والذي بعد مباشرة اجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص او اكثر من الاشخاص الشاغلين في ارتكابها و/او كشف هوية من ساهم في ارتكابها.

المادة 37

لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات، من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 26 و27 و28 و29 و30 و32 من هذا القانون. #### القسم الرابع احكام مشتركة

المادة 38

يجوز للجهة القضائية المختصة ان تحكم بمنع اي اجنبي حكم عليه بسبب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الاقامة في التراب الوطني اما نهائيا او لمدة عشر (10) سنوات على الاكثر.

المادة 39

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 40

مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاموال المتحصلة منها واغلاق الموقع الالكتروني او الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة او جعل الدخول اليه غير ممكن واغلاق محل او مكان الاستغلال اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة 41

يجوز للجهة القضائية المختصة الحكم على الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 42

علاوة على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، يمكن الجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الافراج عنهم، تحت المراقبة الطبية و/او النفسية و/او المراقبة الالكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. الحادة 43: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

المادة 44

يعاقب الشريك في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبة المقررة للفاعل.

المادة 45

يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي وسيلة.

المادة 46

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 47

تضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لاحكام هذا القانون الى اي عقوبة اخرى سالبة للحرية.

المادة 48

تطبق الاحكام المتعلقة بالفترة الامنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ### الفصل الخامس التعاون القضائي الدولي

المادة 49

في اطار التحريات او التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدا المعاملة بالمثل، اللجوء الى التعاون القضائي الدولي. يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي الدولي، اذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك اجهزة الفاكس او البريد الالكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط كافية لامنها والتاكد من صحتها.

المادة 50

تتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات او اتحاذ اي اجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدا المعاملة بالمثل.

المادة 51

يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي اذا كان من شانها المساس بالسيادة الوطنية او النظام العام. يمكن ان تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة او بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب او بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ### الفصل السابع احكام ختامية

المادة 52

تلغى المواد 291 و292 و293 و 293 مكرر و293 مكر 1 و 294 من قانون العقوبات.

المادة 53

تعوض كل احالة الي المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما ياتي : - المادة 291 (فقرة 1) من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 26 من هذا القانون، - المادتان 291 (فقرة 2) و293 مكرر من قانون العقوبات الملغاة، تعوضهما المادة 27 من هذا القانون، - المادتان 291 (فقرة 3) و293 من قانون العقوبات الملغاة تعوضهما المادة 27 (فقرة 2) من هذا القانون، - المادة 292 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 34 من هذا القانون، - المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 28 من هذا القانون، - المادة 294 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 36 من هذا القانون. وتعوض كل اشارة الي المواد الملغاة في الاجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة احكام المادة 2 من قانون العقوبات.

المادة 54

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولي عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020. عبد المجيد تبون