المادة 1
يهدف هذا القانون الى تاطير اقتناء
وحيازة واقامة واستغلال واستعمال الشبكات او المنشات
او التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٢
٤١ شعبان عام ١٤٤١ ه
٨ ابريل سنة ٠٢٠٢ م5
### الفصل الاول
مجال التطبيق
المادة 2
يطبق هذا القانون على كل نشاط يستعمل
طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية :
– على التراب الوطني، وكذا في المجال الجوي الجزائري،
– لارسال معلومات انطلاقا من الجزائر نحو اقليم دولة
اجنبية واستقبال معلومات في الجزائر من اقليم دولة
اجنبية، طبقا لاتفاق دولي،
– على متن سفن او في طائرات تبحر او تحلق في الاقليم
البحري او المجال الجوي الجزائريين،
– على الوسائل الساتلية المستغلة انطلاقا من الجزائر.
ويطبق، دون استثناء، على كل :
– الخدمات اللاسلكية الكهربائية المعرفة في نظام الاتصالات
الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،
– المحطات والانظمة اللاسلكية الكهربائية المعرفة
والمصنفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي
للاتصالات.
المادة 3
تعاريف :
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
١. اقليم وطني : الاقليم الذي تمارس الجزائر سيادتها
عليه، ويشمل المناطق البرية والمياه الاقليمية المتاخمة
لها.
٢. راديو : بادئة تطبق في استعمال امواج لاسلكية
كهربائية.
٣. اتصال راديوي : المواصلات السلكية واللاسلكية
المنجزة عن طريق امواج لاسلكية كهربائية طبقا لاتفاقية
ولدستور الاتحاد الدولي للاتصالات.
٤. خدمة الاتصال الراديوي : خدمة اتصالات الكترونية
موفرة عن طريق نظام اتصال راديوي.
٥. محطة او نظام اتصال راديوي : جهاز واحد او عدة
اجهزة ارسال او استقبال، او مجموعة اجهزة ارسال او
استقبال، بما في ذلك الاجهزة الملحقة، الضرورية لضمان
خدمة اتصال راديوي.
تصنف كل محطة بصفة دائمة او مؤقتة، حسب الخدمة
التي تشارك في تاديتها طبقا للتصنيف الوارد في القانون
رقم 8١–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام ٩٣٤١ الموافق ٠١ مايو
سنة 8١٠2والمذكور اعلاه.
6. مرخص له : مستغل محطة اتصال راديوي، صاحب
ترخيص منح له طبقا لاحكام المادة ٧ ادناه.
7. تخصيص )لذبذبة او لقناة لاسلكية كهربائية( :
تسجيل قناة ما، ضمن مخطط معتمد من طرف مؤتمر
مختص، بغرض استخدامها من طرف ادارة او اكثر من اجل
خدمة اتصالات راديوية ارضية او فضائية، في بلد او اكثر
او مناطق جغرافية محددة ووفقا لشروط محددة.
٨. تشويش : تاثير طاقة خارجية لنظام على نظام
اتصالات راديوية، ناتجة عن ارسال، عن اشعاع او عن حث،
يساهم في تدهور جودة ارسال واستقبال النظام، او تشوه
او فقدان المعلومة التي كان بالامكان استخراجها في غياب
هذه الطاقة.
٩. تشويش مقبول : تشويش عرضي او متوقع حدوثه،
يستجيب لمستويات التشويش والمعايير الكمية، المحددة
طبقا لنظام الاتصالات الراديوية الوطنية ولنظام التشويش.
٠١. تشويش مسموح به : تشويش، يفوق ذلك المعرف
كمقبول، والذي كان موضوع اتفاق بين الاطراف وكان عرضة
للتشويش ولمصدر التشويش، طبقا للمخطط الوطني
للذبذبات ولنظام التشويش.
١١. تشويش ضار : تشويش يعرقل سير نظام الاتصالات
الراديوية، او يؤدى الى تدهور جدي، يقطع بصفة متكررة
او يوقف سير خدمة اتصالات راديوية مستعملة طبقا
للمخطط الوطني للذبذبات ولنظام التشويش.
المادة 4
لا تخضع لاحكام هذا القانون الشبكات او
المنشات او التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية
المقامة والمستغلة لتلبية حاجات الدفاع الوطني.
### الفصل الثاني
الوكالة الوطنية للذبذبات ومهامها
المادة 5
الوكالة الوطنية للذبذبات سلطة ادارية ، تدعى
في صلب النص “الوكالة”، وتتمتع بالشخصية المعنوية
والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف
بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يحدد تنظيم هذه الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 6
تكلف الوكالة، على الخصوص، بما ياتي :
– منح تراخيص ورخص استغلال محطات الاتصالات
الراديوية،
– منح شهادات متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية
او البحرية،
– القيام بمراقبة استعمال محطات الاتصالات الراديوية
والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٢
٤١ شعبان عام ١٤٤١ ه
٨ ابريل سنة ٠٢٠٢ م6
–السهر على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية من
طرف المرخص لهم، لا سيما في مجال استعمال واستغلال
محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– استقبال ومعالجة دعاوى وشكاوى المرخص لهم في
مجال التشويش،
– منح رخص وتراخيص استغلال المحطات اللاسلكية
الكهربائية،
– اعداد برامج التكوين،
– تنظيم دورات اختبار ومنح شهادات للمتعاملين في مجال
الاتصالات الراديوية الجوية والبحرية والهواة،
– مراقبة محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية
الكهربائية،
– اجراء دراسات من اجل استعمال امثل لطيف الذبذبات
اللاسلكية الكهربائية الذي تضمن الوكالة مراقبة استعماله
بصفة دورية وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية،
– اعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد
الوطنية والاجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وبانشاء
وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات، والبطاقية
الوطنية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وكذا
تنظيم دلالات النداء ومعرفة الخدمة النقالة البحرية )I
S
M
M
(
المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات
بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها الى الاتحاد الدولي
للاتصالات والى المنظمة البحرية الدولية،
– القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية الى البطاقية
الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وكذا
ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
– ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة
بنداء الاستغاثة والامن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية
الساحلية والمشاركة في نشاطات البحث عن الارواح البشرية
والاملاك والطائرات في البحر وانقاذها،
– دراسة طلبات اقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية
الموجهة لبواخر العلم الوطني والطائرات المسجلة في سجل
ترقيم الطيران والبت فيها والمصادقة عليها،
– ضمان اقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية
للاتصالات الراديوية البحرية، وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية
للامن في البحر،
– احصاء المواقع لوضع المحطات اللاسلكية الكهربائية،
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنقط العليا،
–منح تراخيص وضع الاجهزة اللاسلكية الكهربائية في
المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية
للنقط العليا،
– تحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر
على المدى القريب والمتوسط والبعيد فيما يخص استعمال
مدار السواتل المستقرة وتحديد المدارات المنخفضة المناسبة
للسواتل الوطنية،
– تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر
واعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الاتصالات الراديوية
والدفاع عنها.
### الفصل الثالث
محطات الاتصالات الراديوية
المادة 7
تخضع اقامة واستغلال محطات الاتصالات
الراديوية، من كل نوع، لترخيص مسبق تعده الوكالة الوطنية
للذبذبات، بعد موافقة مصالح :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يجب ان يحدد الترخيص شروط استغلال محطات
الاتصالات الراديوية، لا سيما في مجال استعمال الذبذبات
اللاسلكية الكهربائية وعتبة الارسال وتسديد اتاوى
التخصيص.
عندما يكون الطالب متعامل اتصالات الكترونية، يعد
الترخيص من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات
الالكترونية، لاحتياجات شبكته للاتصالات الالكترونية
المفتوحة للجمهور، وفق نفس الاشكال المذكورة
في الفقرتين اعلاه، وفي حدود الذبذبات الممنوحة. وترسل
نسخة من هذا الترخيص الى الوكالة خلال الثمانية )8
( ايام
التي تلي تاريخ اعداده.
يمكن الوكالة او سلطة ضبط البريد والاتصالات
الالكترونية، حسب الحالة، القيام بسحب الترخيص في حالة
تغيير وضعية المرخص له، او في حالة عدم احترامه لاحكام
هذا القانون او نصوصه التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
يخضع اعداد ترخيص اقامة واستغلال محطات
الاتصالات الراديوية من طرف الوكالة الى دفع اتاوى تحدد
عن طريق التنظيم.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٢
٤١ شعبان عام ١٤٤١ ه
٨ ابريل سنة ٠٢٠٢ م7
المادة 9
يخضع اقتناء وحيازة تجهيزات لاسلكية
كهربائية الى ترخيص مسبق تعده الوكالة، بعد راي بالموافقة
من طرف مصالح :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يمكن الوكالة سحب الترخيص في حالة تغيير وضعية
الطالب او في حالة عدم احترامه لاحكام هذا القانون او
نصوصه التطبيقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 1
لا يسمح لموفري التجهيزات اللاسلكية
الكهربائية ببيع محطات الاتصالات الراديوية، الا اذا تحصل
المشتري على الترخيص المذكور في المادة ٩ اعلاه.
المادة 11
يخضع مركبو محطات الاتصالات الراديوية
لترخيص تمنحه الوكالة، بعد دفع اتاوة تحدد شروطها عن
طريق التنظيم.
المادة 21
لا يسمح لمركبي تجهيزات الاتصالات الراديوية
باجراء تركيب محطات الاتصالات الراديوية في غياب
الترخيص المتحصل عليه من طرف المرخص له، طبقا
للمادة ٧ اعلاه.
المادة 31
لا تخضع التجهيزات اللاسلكية الكهربائية
المكونة من المنظومات ذات المدى الضعيف، المنصوص
عليها بموجب المادة ٩٣١ من القانون رقم 8١–٤٠ المؤرخ في
٤2شعبان عام ٩٣٤١ الموافق ٠١ مايو سنة 8١٠2والمذكور
اعلاه، للتراخيص المنصوص عليها في المادتين ٧ و٩ اعلاه.
المادة 41
لا يمكن التحكم في محطات الاتصالات
الراديوية للملاحة الجوية او البحرية الا من طرف حاملي
شهادة متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية او البحرية،
حسب الحالة، تمنحها الوكالة، بموجب شروط وحسب كيفيات
تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 51
تمنح رخص استغلال محطات الاتصالات
اللاسلكية الكهربائية للسفن التي ترفع العلم الوطني
والطائرات المسجلة بالجزائر، من طرف الوكالة، بعد دفع
المصاريف، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق
التنظيم.
تقع المصاريف التي بادرت بها الوكالة في اطار اعداد
الرخص المذكورة في الفقرة اعلاه، على عاتق طالب الرخصة.
المادة 61
تتم اقامة واستغلال وصيانة انظمة الاتصالات
الراديوية من قبل المرخص لهم. ولا يترتب على الدولة اي
مسؤولية جراء هذه العمليات.
المادة 71
يلتزم المرخص لهم بالامتثال لشروط الاستغلال
المنصوص عليها في الترخيص المذكور في المادة ٧ اعلاه.
المادة 81
لا يسمح باقامة روابط لاسلكية كهربائية مع
دول او مؤسسات او افراد اجانب، الا تحت رقابة الوكالة
وبعد موافقتها المشروطة بموافقة مصالح وزارة الدفاع
الوطني.
المادة 91
عندما لا يتطابق استعمال محطات الاتصالات
الراديوية مع الشروط المحددة في الترخيص المذكور في
المادة ٧ اعلاه، او يسبب اضطرابات او عراقيل لسير تجهيزات
لاسلكية كهربائية اخرى مرخصة قانونا، تعذر الوكالة
المرخص له باتخاذ الاجراءات الضرورية للامتثال للشروط
المذكورة او لوضع حد للخلل المعاين.
المادة 2
اذا لم يمتثل المرخص له للاعذار في اجل ثمان
واربعين )8٤( ساعة، تفرض عليه الوكالة احدى العقوبات
الادارية الاتية :
– التعليق المؤقت لترخيص اقامة واستغلال محطة
الاتصالات الراديوية المعنية بالاعذار،
– التخفيض من مدى و/او مدة الترخيص المذكور.
اذا كان المرخص له يحوز ترخيصا اعدته سلطة ضبط
البريد والاتصالات الالكترونية، فان الوكالة تعلمها بعدم
الامتثال، من اجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية )8
(
ايام التي تلي اخطاره.
المادة 12
ترفع العقوبة الادارية المنصوص عليها في
المادة ٠2اعلاه، بعد معاينة الامتثال.
يجب على المرخص له مسبقا، دفع التكاليف المترتبة
بمناسبة المراقبة التي تجريها الوكالة بغرض التحقق من
امتثاله.
المادة 22
في حالة العود، بعد تطبيق احدى العقوبتين
المنصوص عليهما في المادة ٠2اعلاه، تقوم الوكالة بالسحب
النهائي لترخيص الاستغلال، لمدة ستة )٦( اشهر، وتعليق
كل ترخيص اقامة واستغلال محطات اتصالات راديوية
اخرى استفاد منها مرتكب المخالفة.
اذا كان المرخص له يحوز ترخيصا اعدته سلطة ضبط
البريد والاتصالات الالكترونية لاحتياجات شبكته للاتصالات
الالكترونية المفتوحة للجمهور، فان الوكالة تعلمها بالعود،
من اجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية )8
( ايام التي
تلي اخطاره.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٢
٤١ شعبان عام ١٤٤١ ه
٨ ابريل سنة ٠٢٠٢ م8
المادة 32
دون المساس بالعقوبات الجزائية التي قد
يتعرض لها، يجب على كل من يقيم و/او يستغل محطة
اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة ٧ اعلاه،
دفع الرسوم او الضرائب او الاتاوى طوال الفترة التي كان
يعمل فيها بشكل غير قانوني.
المادة 42
يمكن حجز واستغلال محطات الاتصالات
الراديوية، مهما كانت طبيعتها، بصفة مؤقتة او نهائية،
بدون تعويض، اذا اقتضى الامر، بموجب قرار مشترك بين
وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير
المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، في جميع الحالات
التي يؤدي استعمالها الى المساس بالنظام او الامن العموميين
او الامن الجوي او البحري او بالدفاع الوطني.
المادة 52
لا يمكن اجراء تعديل على الشروط التقنية
لاقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، وكذلك
استبدال التجهيزات او نقلها الا بترخيص من الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 62
يجب ان تخضع اقامة واستغلال محطات
الاتصالات الراديوية، لاسيما كل تركيب او اقامة للهوائيات،
للمقتضيات التنظيمية التي تتطلبها حماية الصحة العمومية
ضد تاثيرات الحقول الكهرومغناطيسية المنصوص عليها
في المادة ٧٩ من القانون رقم 8١–٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان
عام ٩٣٤١ الموافق ٠١ مايو سنة 8١٠2والمذكور اعلاه.
المادة 72
في حالة الحرب او الازمات او الاختلالات
الخطيرة على النظام العام او الكوارث الطبيعية، يمكن
تسخير محطات الاتصالات الراديوية من اي نوع، بشكل
مؤقت، من قبل مصالح الدفاع الوطني، مقابل تعويض
للمرخص لهم.
يكون التعويض على عاتق الدولة، ولا يتجاوز الحد الاقصى
المحدد عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 82
تمنح الوكالة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة ل :
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالاتصال.
وكذا لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.
المادة 92
تلزم الادارات والهيئات الحائزة للذبذبات
اللاسلكية الكهربائية بتقديم مخطط تخصيص الذبذبات
اللاسلكية الكهربائية الممنوحة لها، بانتظام الى الوكالة.
تلغي الوكالة المنح عندما لا يتم تخصيص الذبذبات
اللاسلكية الكهربائية لمدة تفوق سنتين )2
(.
لا تسري احكام هذه المادة على وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
تتم اعادة دفع اتاوى منح وتخصيص الذبذبات
اللاسلكية الكهربائية الممنوحة والمخصصة من طرف
الوكالة، لحساب هذه الاخيرة.
تقوم الادارات والمؤسسات الحائزة للذبذبات اللاسلكية
الكهربائية بتخصيص الذبذبات في الحزم التي منحت لها،
وتجمع اتاوى التخصيص.
المادة 13
تكون اتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية
الكهربائية مستحقة الدفع كل ستة )٦( اشهر. ويكون الشطر
الاول مستحقا عند منح ترخيص اقامة واستغلال محطة
الاتصالات الراديوية.
في حالة التاخر عن الدفع، تقوم الوكالة او الجهة المانحة،
حسب الحالة، باعذار المرخص له.
واذا لم يمتثل المرخص له للاعذار في اجل خمسة عشر)٥١(
يوما، تقوم الوكالة او الجهة المانحة، حسب الحالة، بتطبيق
غرامة تهديدية يومية تعادل واحد )١( %
من الاتاوى غير
المدفوعة، خلال مدة ستة )٦( اشهر والتي يتم على اثرها
سحب ترخيص الاستغلال.
لا يلغي سحب ترخيص الاستغلال المذكور في الفقرة
اعلاه، حق الوكالة او الجهة المانحة، حسب الحالة، في تحصيل
المبالغ غير المسددة.
### الفصل الخامس
التشويش
المادة 23
يجب الا تكون محطات وانظمة الاتصالات
الراديوية سببا في اي تشويش ضار للانظمة اللاسلكية
الكهربائية الموجودة في محيطها.
المادة 33
يتم وضع نظام التشويشات من طرف
الوكالة بالتنسيق مع مصالح الدفاع الوطني، من اجل التحكم
في التشويشات التي تتسبب فيها او تتعرض لها كل محطة
اتصالات راديوية على التراب الوطني.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٢
٤١ شعبان عام ١٤٤١ ه
٨ ابريل سنة ٠٢٠٢ م9
المادة 43
تتلقى الوكالة وتعالج شكاوى التشويشات
والاحتجاجات من طرف المرخص لهم الذين تتعرض
تجهيزاتهم الى اضطرابات.
تخطط الوكالة وتطلق التدخلات التقنية للبحث وتحديد
الموقع والتعرف على مصدر الاضطرابات، باستخدام وسائل
ثابتة او متحركة او منقولة.
تحدد الوكالة عمليات التسوية وتتابع انجازها.
المادة 53
تضع الوكالة كل الترتيبات التقنية التي
تراها مناسبة، في حالة تشويش ناجم عن نظام او
عدة انظمة اتصالات راديوية.
يتعين على المرخص لهم، مستغلي انظمة الاتصالات
الراديوية المعنيين، الامتثال للاحكام التي وضعتها الوكالة.
يجب على المرخص لهم الذين تكون انظمة الاتصالات
الراديوية الخاصة بهم مصدر تشويش، التكفل بالمصاريف
المبادر بها من طرف الوكالة في اطار تدخلها التقني.
المادة 63
تمنع حيازة او اقامة او استعمال جهاز
تشويش لاسلكي كهربائي، الا في الحالات المبينة عن طريق
التنظيم.
المادة 73
يجب الا يتسبب سير التجهيزات والمنشات
الكهربائية، بما في ذلك شبكات توزيع الطاقة، في تشويش
ضار لسير محطات الاتصالات الراديوية لشبكات الاتصالات
الالكترونية المفتوحة للجمهور او لمحطات الاتصالات
الراديوية المستغلة من طرف مصالح الدفاع الوطني او الامن
العمومي ولمصالح الملاحة اللاسلكية الجوية والبحرية.
يتم تقليل الاشعاعات الصادرة من التجهيزات والمنشات
الكهربائية الموجهة لتوزيع الطاقة للاستعمالات الصناعية،
العلمية والطبية، الى ادنى حد ممكن تقنيا.
المادة 83
يخضع كل اختبار تجريبي من قبل المرخص
له، على محطة اتصال راديوي، الى الترخيص المسبق الممنوح
من طرف الوكالة التي تسهر على ابعاد التشويش الضار.
### الفصل السادس
المراقبة
المادة 93
تقوم الوكالة بمراقبة استعمال طيف الذبذبات
اللاسلكية الكهربائية وبمراقبة شروط اقامة واستغلال
محطات الاتصالات الراديوية.
المادة 4
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل
اعوان الوكالة المحلفون لمعاينة مخالفات احكام هذا القانون.
تحدد كيفيات وشروط التعيين، وكذا شروط ممارسة
مهام الاعوان المذكورين في الفقرة اعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 14
يؤدي الاعوان المحلفون المذكورون في المادة
٠٤ اعلاه، لممارسة مهامهم، امام الجهة القضائية المختصة
اقليميا، القسم الاتي :
“اقسم باالله العلي العظيم ان اؤدي وظيفتي بامانة
واخلاص واراعي في كل الاحوال الواجبات التي
تفرضها علي”.
المادة 24
يمكن الاعوان المذكورين في المادة ٠٤ اعلاه،
النفاذ لكل المواقع والمنشات والتجهيزات اللاسلكية
الكهربائية المستعملة من طرف متعاملي الاتصالات
الالكترونية، والمستعملة من طرف اشخاص طبيعيين او
معنويين موفري او مركبي او مستغلي تجهيزات لاسلكية
كهربائية، من اجل مراقبة ومعاينة المخالفات التي يحتمل
انها ارتكبت. ويمكن ان تجري المراقبة بطريقة فجائية.
يلزم متعاملو الاتصالات الالكترونية والمرخص لهم
المعنيون، بتسهيل نفاذ اعوان الوكالة المحلفين للمواقع
التي تاوي التجهيزات موضوع المراقبة.
عندما يتعلق الامر بشبكات خاصة للاتصالات الالكترونية،
لا يمكن اعوان الوكالة المحلفين النفاذ للمحلات التي تاوي
التجهيزات، الا بحضور اصحاب المنشات والتجهيزات
اللاسلكية الكهربائية المعنية او ممثليهم.
يكون هذا الشرط غير ملزم عندما يتعلق الامر بمخالفة
تمس بالدفاع الوطني او بالامن العمومي.
المادة 34
في اطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها
في هذا القانون، يمكن اعوان الوكالة المحلفين الاستعانة
بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
كما يمكنهم طلب تقديم كل معلومة وكل وثيقة تقنية من
المرخص له واخذ نسخة منها، والحصول على كل المعلومات
والمبررات، بناء على استدعاء او في عين المكان.
يترتب على معاينة مخالفة احكام هذا القانون، تحرير
محضر تبين فيه المعلومات الشخصية للعون المؤهل،
والمعلومات الشخصية لمرتكب المخالفة، وتاريخ ومكان
اجراء المراقبة، والوقائع المعاينة والاقوال المسموعة.
يقوم الضباط والاعوان المنصوص عليهم في هذا القانون،
عند الحاجة، بارفاق كل الوثائق او اي دليل اثبات بالمحضر.
يوقع المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية او
العون المؤهل، وكذلك من طرف مرتكب المخالفة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٢
٤١ شعبان عام ١٤٤١ ه
٨ ابريل سنة ٠٢٠٢ م10
في حالة رفض مرتكب المخالفة توقيع المحضر، يكون
المحضر ذا حجية الى ان يثبت العكس.
يرسل المحضر الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا،
في اجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين )2٧( ساعة.
المادة 44
يقوم اعوان الوكالة المحلفون بالحجز التحفظي
للتجهيزات اللاسلكية الكهربائية، في الحالات الاتية :
– الحالات المذكورة في المادة ٤2اعلاه،
– اقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية دون
الترخيص المذكور في المادة ٧ اعلاه،
–استعمال محطات الاتصالات الراديوية المسبب لاضطرابات
في سير شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور،
او في اضطراب سير الاتصالات الراديوية للخدمات العامة.
يترتب على الحجز اعداد محضر يحرر في عين المكان
ويرسل الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا، وترسل
نسخة منه الى مالك التجهيزات المحجوزة.
يتم جرد التجهيزات المحجوزة، فورا، وتوضع تحت الختم،
تحت مراقبة الوكالة.
يلحق الجرد بالمحضر المعد في عين المكان.
عندما لا تسمح الظروف والاوضاع المحلية للوكالة بمراقبة
التجهيزات المحجوزة، يمكن ان تسند هذه الاخيرة لحراسة
مرتكب المخالفة وتحت كامل مسؤوليته، سواء في اماكن
الحجز ذاتها او في مكان اخر بعد ترخيص من الوكالة.
يتم ابلاغ رئيس الجهة القضائية المختصة، فورا، استنادا
الى المحضر.
المادة 54
يمكن الطرف الذي يدعي الضرر جراء الحجز
التحفظي، ان يقدم طعنا امام رئيس الجهة القضائية المختصة،
خلال ثلاثين )٠٣( يوما، للفصل فيه بصفة استعجالية.
بعد انقضاء اجراء الطعن، يمكن بيع التجهيزات المحجوزة
في المزادات العلنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
اذا امكن مطابقتها للاحكام القانونية والتنظيمية، والا فان
الوكالة تقوم باتلافها.
تقع مصاريف البيع او الاتلاف على عاتق مرتكب المخالفة
تحت مراقبة الوكالة. ويتم تحويل عائدات البيع الى الخزينة
العمومية بعد خصم التكاليف المترتبة على عاتق الوكالة
نتيجة التخزين والحفظ ونقل التجهيزات المعنية وكل
المصاريف الاخرى المترتبة على عاتق الوكالة في اطار
الحجز.
### الفصل السابع
اعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 64
تضع الوكالة مقترحات لاعادة توزيع طيف
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وتقدمها الى تقييم لجنة
منح حزم الذبذبات، المؤلفة من جميع المؤسسات والادارات
الحائزة على الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
تتلقى الوكالة اي اقتراح في هذا الاطار، من مستخدمي
طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
المادة 74
تفصل اللجنة المذكورة في المادة ٦٤ اعلاه، في
المقترحات الخاصة باعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية
الكهربائية، وفقا لما ياتي :
– الاستخدام الحالي لحزم الذبذبات المقترحة للتطوير في
الجزائر،
– الاحتياجات الفورية والمستقبلية لاطلاق حزم الذبذبات
اللاسلكية الكهربائية،
– ظهور تكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة، تستخدم
لتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة و/او الاستخدام
المتزايد للتطبيقات الحالية.
المادة 84
تحمل توصيات لجنة منح حزم الذبذبات، المتعلقة
باعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، عند
الحاجة، وفي حدود الاموال المتاحة، على حساب التخصيص
الخاص رقم 8
2١–2٠٣ الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال
وتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال واعادة هيكلة طيف
الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر2.
### الفصل الثامن
احكام جزائية
المادة 94
يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى خمس
)٥( سنوات، وبغرامة من ثلاثين الف دينار )٠٠٠.٠٣ دج( الى
مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج(، او باحدى هاتين العقوبتين
فقط، على كل اقامة و/ او استغلال محطة اتصالات راديوية
دون الترخيص المذكور في المادة ٧ اعلاه، او مواصلة استغلالها
بعد تعليق او سحب الترخيص.
عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات الكترونية،
تكون الغرامة من مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج( الى عشرة
ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١ دج(.
تطبق احكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة في
مجال ارسال واستقبال الاشارات اللاسلكية الكهربائية
مهما كان نوعها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ١٢
٤١ شعبان عام ١٤٤١ ه
٨ ابريل سنة ٠٢٠٢ م11
المادة 5
يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين
)2
( وبغرامة من ثلاثين الف دينار )٠٠٠.٠٣ دج( الى عشرة
ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١ دج(، او باحدى هاتين العقوبتين
فقط، على كل بيع او كراء لمحطة اتصالات راديوية لشخص
طبيعي او معنوي لا يمتلك الترخيص المذكور في
المادة 7
اعلاه.
المادة 15
يعاقب بغرامة من ثلاثين الف دينار )٠٠٠.٠٣دج(
الى مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج(، على حيازة و/او اقتناء
تجهيزات لاسلكية كهربائية بدون الترخيص المذكور في
المادة ٩ اعلاه.
عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات الكترونية
تكون الغرامة من مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج( الى عشرة
ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١ دج(.
المادة 25
يعاقب بغرامة من مائة الف دينار )٠٠٠.٠٠١دج(
الى عشرة ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١دج(، كل من يمارس نشاط
تركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور
في المادة ١١ اعلاه.
المادة 35
يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين
)2
(، وبغرامة من مائة الف دينار )٠٠٠.٠٠١ دج( الى عشرة
ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١ دج(، او باحدى هاتين العقوبتين
فقط، المركب الذي يقوم بتركيب تجهيزات الاتصالات
الراديوية دون اكتساب مالكها للترخيص المذكور في المادة
٧ اعلاه.
المادة 45
يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين
)2
(، وبغرامة من مائة الف دينار )٠٠٠.٠٠١ دج( الى عشرة
ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١ دج(، او باحدى هاتين العقوبتين
فقط، على كل تحكم في محطة اتصالات راديوية للملاحة
الجوية او الملاحة البحرية دون شهادة متعامل للاتصالات
الراديوية للملاحة الجوية او البحرية المذكورة في
المادة 41
اعلاه.
المادة 55
يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى خمس
)٥( سنوات، وبغرامة من مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج( الى
مائة مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠٠١ دج(، المرخص له الذي
يخالف احكام المادة8١ اعلاه.
المادة 65
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار )٠٠٠.٠٠2دج(
الى خمسمائة الف دينار )٠٠٠.٠٠٥ دج(، كل مرخص له يقوم
باختبار تجريبي على محطة اتصالات راديوية، دون الترخيص
المسبق الممنوح من طرف الوكالة والمذكور في
المادة 83
اعلاه.
المادة 75
يعاقب بالحبس من ستة )٦( اشهر الى سنتين
)2
(، وبغرامة من ثلاثين الف دينار )٠٠٠.٠٣ دج( الى مليون
دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج(، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل
شخص يعيق او يعطل عمدا انظمة الاتصالات الراديوية
المرخصة قانونا، الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 85
الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الجرائم
المذكورة في هذا القانون، طبقا للقواعد المنصوص عليها في
قانون العقوبات.
المادة 95
في حالة الادانة بسبب مخالفة لاحكام هذا القانون،
تامر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الاشياء المحجوزة
او التي ارتكبت بواسطتها المخالفة.
### الفصل التاسع
احكام انتقالية ونهائية
المادة 6
يجب على حائزي محطات الاتصالات الراديوية
المقامة او المستغلة مسبقا دون تراخيص الاستغلال و/او
الاقتناء، التقرب لدى الوكالة او سلطة ضبط البريد والاتصالات
الالكترونية، حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز ستة )٦( اشهر
من تاريخ صدور هذا القانون، بغرض تسوية وضعيتهم.
دون المساس بالاحكام الجزائية الواردة في هذا القانون،
لا تعفي مطابقة محطات الاتصالات الراديوية المذكورة في
الفقرة اعلاه المستغل من دفع اتاوى تخصيص الذبذبات
خلال مدة استغلال المحطات.
المادة 16
يمنح الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين
يمارسون نشاط تركيب وصيانة واصلاح محطات الاتصالات
الراديوية قبل صدور هذا القانون، اجل ستة ) ٦( اشهر
للحصول على الترخيص المذكور في المادة 2١ اعلاه.
المادة 26
يمنح الاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين
يحوزون محطات اتصالات لاسلكية كهربائية تم اقتناؤها
قبل صدور هذا القانون، اجل ستة )٦( اشهر للتصريح
بها لدى الوكالة بغرض اعادة بيعها كما هي عليه.
المادة 36
تبقى احكام النصوص التنظيمية المتعلقة
بمحطات الاتصالات الراديوية سارية المفعول الى غاية
صدور النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة 46
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما
الامر رقم ٣٦-٩٣٤ المؤرخ في 8نوفمبر سنة ٣٦٩١ والمتعلق
بمراقبة المحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة.
المادة 56
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٥ شعبان عام ١٤٤١ الموافق ٠٣ مارس
سنة ٠2٠2.
عبد المجيد تبون