قانون 19-06 يتعلق بالنشاطات الفضائية

قانونغير محددالصحة والبيئة

ما زال ساري المفعول

# قانون 19-06 يتعلق بالنشاطات الفضائية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 4٢٢ ذو القعدة عام ٠4 4١ ه ٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م18 –وبمقتضى اتفاقية تسجيل الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في ٤١ يناير سنة ٥٧٩١ التي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ٦٠- 8٦٤ المؤرخ في ٠2ذي القعدة عام ٧2٤١ الموافق ١١ ديسمبر سنة ٦٠٠2 ، –وبمقتضى القانون العضوي رقم 8٩-١٠ المؤرخ في ٤ صفر عام ٩١٤١ الموافق ٠٣ مايو سنة 8٩٩١ والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٦-٥٥١ المؤرخ في 8١ صفر عام ٦8٣١ الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩١ والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٦٦-٦٥١ المؤرخ في 8١ صفر عام ٦8٣١ الموافق 8يونيو سنة ٦٦٩١ والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥٧- 8٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥٩٣١ الموافق ٦2سبتمبر سنة ٥٧٩١ والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥٧-٩٥ المؤرخ في ٠2رمضان عام ٥٩٣١ الموافق ٦2سبتمبر سنة ٥٧٩١ والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الامر رقم ٥٩-٧٠ المؤرخ في ٣2شعبان عام ٥١٤١ الموافق ٥2يناير سنة ٥٩٩١ والمتعلق بالتامينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٣٠-٠١ المؤرخ في ٩١ جمادى الاولى عام ٤2٤١ الموافق ٩١ يوليو سنة ٣٠٠2والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠-٤٠ المؤرخ في ٥ جمادى الاولى عام ٥2٤١ الموافق ٣2يونيو سنة ٤٠٠2والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم ٤٠-٠2المؤرخ في ٣١ ذي القعدة عام ٥2٤١ الموافق ٥2ديسمبر سنة ٤٠٠2والمتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 8٠-٩٠ المؤرخ في 8١ صفر عام ٩2٤١ الموافق ٥2فبراير سنة 8٠٠2والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، – وبمقتضى القانون رقم ٥١-١2المؤرخ في 8١ ربيع الاول عام ٧٣٤١ الموافق ٠٣ ديسمبر سنة ٥١٠2والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى القانون رقم 8١-٤٠ المؤرخ في ٤2شعبان عام ٩٣٤١ الموافق ٠١ مايو سنة 8١٠2الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، قانون رقم ٩١- 6٠ مؤرخ في 4١ ذي القعدة عام ٠4 4١ الموافق 7١ يوليو سنة ٩١٠٢، يتعلق بالنشاطات الفضائية. ان رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 2٠١ )الفقرة ٦( و٦٣١ و8٣١ و٠٤١ و٣٤١ )الفقرة 2 ( و٤٤١ منه، – وبمقتضى المعاهدة حول المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في مجال البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فيه القمر والاجسام الفلكية الاخرى، التي فتحت للتوقيع بلندن وموسكو وواشنطن في ٧2يناير سنة ٧٦٩١، وانضمت اليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ١٩- 2٤٣ المؤرخ في ٩١ ربيع الاول عام 2١٤١ الموافق 8 2سبتمبر سنة ١٩٩١، – وبمقتضى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية، الموقعة بلندن وموسكو وواشطن في ٩2مارس سنة 2٧٩١، التي صدقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ٦٠-٥2 2المؤرخ في 8 2جمادى الاولى عام ٧2٤١ الموافق ٤2يونيو سنة ٦٠٠2 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 4٢٢ ذو القعدة عام ٠4 4١ ه ٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م19 –التحكم في الجسم الفضائي : العملية التي تمتد من نهاية عملية الاطلاق الى غاية اعلان انتهاء المهمة. – الدولة المطلقة : • الدولة التي تطلق او تتكفل بامر اطلاق جسم فضائي، او • الدولة التي يطلق من اقليمها او من منشاتها جسم فضائي. – الضرر : الخسارة في الارواح البشرية او الاصابة الشخصية او اي اضرار اخرى بالصحة او بالبيئة، او الخسارة او الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة او ممتلكات الاشخاص الطبيعييناو المعنويين، او ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية. ###### المادة 5 النشاطات الفضائية من الاحتكار الحصري للدولة. ###### المادة 6 الوكالة الفضائية الجزائرية التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، هي اداة تصور وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير النشاطات الفضائية. تدير الوكالة البرامج المتعلقة بالنشاطات الفضائية وتنفذها، عند الحاجة، باشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. تبقى النصوص التنظيمية المحددة لطبيعة ومهام وصلاحيات وتنظيم الوكالة سارية المفعول. ###### المادة 7 تستحدث الوكالة : – هياكل خاصة لتكوين وتطوير القدرات البشرية وتثمين النشاطات الفضائية، – وحدات ميدانية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستغلال الاجسام الفضائية من الناحيتين العملياتية والتطبيقية. ###### المادة 8 تحدد كيفيات تطبيق المادتين ٦ و٧، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني تسجيل الاجسام الفضائية ###### المادة 9 ينشا لدى الوكالة الفضائية الجزائرية سجل وطني لتسجيل الاجسام الفضائية. ###### المادة 1 تسجل في السجل الوطني لتسجيل الاجسام الفضائية المذكور في المادة ٩ اعلاه، الاجسام الفضائية التي تطلق في الفضاء الخارجي وتكون الجزائر الدولة المطلقة. – وبمقتضى القانون رقم 8١-١١ المؤرخ في 8١ شوال عام ٩٣٤١ الموافق 2يوليو سنة 8١٠2والمتعلق بالصحة، – وبعد راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : ### الفصل الاول احكام عامة ###### المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بممارسة النشاطات الفضائية. ###### المادة 2 تمارس النشاطات الفضائية في ظل احترام المبادئ الاتية : – الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع، – امن الاشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من اجل تنمية اجتماعية - اقتصادية وطنية مستدامة، – احترام الالتزامات الدولية للجزائر. ###### المادة 3 النشاطات الفضائية هي نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والاطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الاجسام الفضائية وعودتها. ###### المادة 4 يقصد، في مفهوم هذا القانون بما ياتي : – الجسم الفضائي : ا( - كل جسم موجه للاطلاق او تم اطلاقه على مسار مداري حول الارض او الى وجهة ما وراء المدار الارضي، ب( - كل الة تستخدم لاطلاق جسم على المسار المذكور في النقطة )ا(. وتعتبر هذه الالة ايضا جسما فضائيا، على الرغم من انها تعمل بدون حمولة مفيدة في مرحلتي تطويرها واعتمادها، ج( - كل عنصر مكون للجسم المشار اليه في النقطتين )ا( و)ب( اعلاه. – التصنيع والتطوير : عمليات انتاج وتركيب وادماج واختبار الاجسام الفضائية بما في ذلك النقل، – الاطلاق : مجموع العمليات الموجهة لوضع او محاولة وضع جسم فضائي في المدار او في وجهة موجودة في الفضاء الخارجي والتي تبدا عند الاشعال المتعمد لمركبة الاطلاق وتنتهي عندما يفصل الجسم الفضائي عن تلك المركبة. – عمليات الطيران وتوجيه الاجسام الفضائية : كل عملية ذات صلة بالوضع في المدار، او بشروط الطيران، او بالملاحة او بتطور الجسم الفضائي في الفضاء الخارجي، مثل اختيار او مراقبة او تصحيح مداره او مساره. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 4٢٢ ذو القعدة عام ٠4 4١ ه ٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م20 ### الفصل الرابع المسؤولية ###### المادة 81 دون الاخلال بتدابير الامن وحماية الاشخاص والممتلكات، تتخذ مصالح الامن المختصة، التدابير التحفظية على كل جسم فضائي او احد العناصر المكونة له تم العثور عليه في الاقليم الجزائري، وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك. ###### المادة 91 تباشر الوكالة الفضائية الجزائرية الاجراءات اللازمة لاعلام الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والدولة المطلقة التي تملك الجسم الفضائي او العناصر المكونة له الذي تم العثور عليه في الاقليم الجزائري. ###### المادة 2 تحدد كيفيات تطبيق المادتين 8١ و٩١، اعلاه، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 12 يجب حفظ حقوق الضحايا واصلاح الاضرار التي احدثها الجسم الفضائي قبل اعادته الى الدولة المطلقة. ###### المادة 22 تتحمل مصاريف استرجاع وارجاع جسم فضائي تابع لدولة اجنبية او العناصر المكونة له، الدولة المعنية بذلك. ###### المادة 32 يجرى تقييم الضرر وتعويض الضحايا، بين الدولة الجزائرية والدولة الاجنبية، وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية، عندما : – يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لدولة اخرى او لرعايا اجانب، – يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف دولة اجنبية في ضرر للدولة الجزائرية او لرعايا جزائريين. ###### المادة 42 عندما يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لمواطنين جزائريين على الاقليم الوطني، يخضع تقييم الضرر والتعويض للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ### الفصل الخامس احكام ختامية ###### المادة 52 لا يطبق هذا القانون على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني. ###### المادة 62 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٤١ ذي القعدة عام ٠٤٤١ الموافق ٧١ يوليو سنة ٩١٠2. عبد القادر بن صالح تحدد كيفيات التسجيل في السجل، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ###### المادة 11 تسجل في السجل الوطني لتسجيل الاجسام الفضائية، المعلومات الاتية : – مالك الجسم الفضائي، – اسم الدولة، او الدول المطلقة )في حالة اطلاق مشترك(، – رقم تسجيل الجسم الفضائي، – تاريخ اطلاقه والاقليم او المكان الذي اطلق منه، – معالم مداره الاساسية، بما في ذلك الفترة العقدية والميل والاوج والحضيض، – وصف الجسم الفضائي ووظيفته، – كل معلومة اضافية تعتبر ضرورية. ###### المادة 21 تبلغ المعلومات المذكورة في ###### المادة 11 اعلاه، الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، طبقا لاحكام المادتين ٣ و٤ من اتفاقية تسجيل الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. ### الفصل الثالث الوقاية من الاخطار الفضائية وتسيير الكوارث ###### المادة 31 يوصف بالخطر الفضائي، في مفهوم هذا القانون، كل احتمال وقوع اثار ضارة بالصحة او الاشخاص او الممتلكات او البيئة بفعل النشاطات الفضائية. ###### المادة 41 تحدث مخططات للوقاية من الاخطار الفضائية ومكافحة الاضرار عند وقوعها. ###### المادة 51 تحدد مخططات للوقاية من الاخطار الفضائية، مجموع الاجراءات والاليات المتعلقة باليقظة والانذار وكذا الوسائل التي تسخر للحد من القابلية للاصابة ازاء الخطر الفضائي والوقاية من الاثار المترتبة في حالة وقوعه. ###### المادة 61 تحدد مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها، تنظيم التدخل والياته وكذا الوسائل التي تسمح بالتحكم في الخطر الفضائي وحماية الاشخاص والممتلكات والبيئة. ###### المادة 71 دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها، وعلى اساس الاخطار المتوقعة، توضح تدابير الوقاية من الاخطار الفضائية وتنظيم التدخل والياته عند وقوع الاضرار، وكذا كيفيات اعدادها والموافقة عليها بموجب مرسوم.

المواد

المادة 5

النشاطات الفضائية من الاحتكار الحصري للدولة.

المادة 6

الوكالة الفضائية الجزائرية التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، هي اداة تصور وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير النشاطات الفضائية. تدير الوكالة البرامج المتعلقة بالنشاطات الفضائية وتنفذها، عند الحاجة، باشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. تبقى النصوص التنظيمية المحددة لطبيعة ومهام وصلاحيات وتنظيم الوكالة سارية المفعول.

المادة 7

تستحدث الوكالة : – هياكل خاصة لتكوين وتطوير القدرات البشرية وتثمين النشاطات الفضائية، – وحدات ميدانية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستغلال الاجسام الفضائية من الناحيتين العملياتية والتطبيقية.

المادة 8

تحدد كيفيات تطبيق المادتين ٦ و٧، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. ### الفصل الثاني تسجيل الاجسام الفضائية

المادة 9

ينشا لدى الوكالة الفضائية الجزائرية سجل وطني لتسجيل الاجسام الفضائية.

المادة 1

تسجل في السجل الوطني لتسجيل الاجسام الفضائية المذكور في المادة ٩ اعلاه، الاجسام الفضائية التي تطلق في الفضاء الخارجي وتكون الجزائر الدولة المطلقة. – وبمقتضى القانون رقم 8١-١١ المؤرخ في 8١ شوال عام ٩٣٤١ الموافق 2يوليو سنة 8١٠2والمتعلق بالصحة، – وبعد راي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه : ### الفصل الاول احكام عامة

المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بممارسة النشاطات الفضائية.

المادة 2

تمارس النشاطات الفضائية في ظل احترام المبادئ الاتية : – الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع، – امن الاشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من اجل تنمية اجتماعية - اقتصادية وطنية مستدامة، – احترام الالتزامات الدولية للجزائر.

المادة 3

النشاطات الفضائية هي نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والاطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الاجسام الفضائية وعودتها.

المادة 4

يقصد، في مفهوم هذا القانون بما ياتي : – الجسم الفضائي : ا( - كل جسم موجه للاطلاق او تم اطلاقه على مسار مداري حول الارض او الى وجهة ما وراء المدار الارضي، ب( - كل الة تستخدم لاطلاق جسم على المسار المذكور في النقطة )ا(. وتعتبر هذه الالة ايضا جسما فضائيا، على الرغم من انها تعمل بدون حمولة مفيدة في مرحلتي تطويرها واعتمادها، ج( - كل عنصر مكون للجسم المشار اليه في النقطتين )ا( و)ب( اعلاه. – التصنيع والتطوير : عمليات انتاج وتركيب وادماج واختبار الاجسام الفضائية بما في ذلك النقل، – الاطلاق : مجموع العمليات الموجهة لوضع او محاولة وضع جسم فضائي في المدار او في وجهة موجودة في الفضاء الخارجي والتي تبدا عند الاشعال المتعمد لمركبة الاطلاق وتنتهي عندما يفصل الجسم الفضائي عن تلك المركبة. – عمليات الطيران وتوجيه الاجسام الفضائية : كل عملية ذات صلة بالوضع في المدار، او بشروط الطيران، او بالملاحة او بتطور الجسم الفضائي في الفضاء الخارجي، مثل اختيار او مراقبة او تصحيح مداره او مساره. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7 4٢٢ ذو القعدة عام ٠4 4١ ه ٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م20 ### الفصل الرابع المسؤولية

المادة 81

دون الاخلال بتدابير الامن وحماية الاشخاص والممتلكات، تتخذ مصالح الامن المختصة، التدابير التحفظية على كل جسم فضائي او احد العناصر المكونة له تم العثور عليه في الاقليم الجزائري، وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك.

المادة 91

تباشر الوكالة الفضائية الجزائرية الاجراءات اللازمة لاعلام الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والدولة المطلقة التي تملك الجسم الفضائي او العناصر المكونة له الذي تم العثور عليه في الاقليم الجزائري.

المادة 2

تحدد كيفيات تطبيق المادتين 8١ و٩١، اعلاه، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 12

يجب حفظ حقوق الضحايا واصلاح الاضرار التي احدثها الجسم الفضائي قبل اعادته الى الدولة المطلقة.

المادة 22

تتحمل مصاريف استرجاع وارجاع جسم فضائي تابع لدولة اجنبية او العناصر المكونة له، الدولة المعنية بذلك.

المادة 32

يجرى تقييم الضرر وتعويض الضحايا، بين الدولة الجزائرية والدولة الاجنبية، وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية، عندما : – يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لدولة اخرى او لرعايا اجانب، – يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف دولة اجنبية في ضرر للدولة الجزائرية او لرعايا جزائريين.

المادة 42

عندما يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لمواطنين جزائريين على الاقليم الوطني، يخضع تقييم الضرر والتعويض للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ### الفصل الخامس احكام ختامية

المادة 52

لا يطبق هذا القانون على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.

المادة 62

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في ٤١ ذي القعدة عام ٠٤٤١ الموافق ٧١ يوليو سنة ٩١٠2. عبد القادر بن صالح تحدد كيفيات التسجيل في السجل، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 11

تسجل في السجل الوطني لتسجيل الاجسام الفضائية، المعلومات الاتية : – مالك الجسم الفضائي، – اسم الدولة، او الدول المطلقة )في حالة اطلاق مشترك(، – رقم تسجيل الجسم الفضائي، – تاريخ اطلاقه والاقليم او المكان الذي اطلق منه، – معالم مداره الاساسية، بما في ذلك الفترة العقدية والميل والاوج والحضيض، – وصف الجسم الفضائي ووظيفته، – كل معلومة اضافية تعتبر ضرورية.

المادة 21

تبلغ المعلومات المذكورة في

المادة 11

اعلاه، الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، طبقا لاحكام المادتين ٣ و٤ من اتفاقية تسجيل الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. ### الفصل الثالث الوقاية من الاخطار الفضائية وتسيير الكوارث

المادة 31

يوصف بالخطر الفضائي، في مفهوم هذا القانون، كل احتمال وقوع اثار ضارة بالصحة او الاشخاص او الممتلكات او البيئة بفعل النشاطات الفضائية.

المادة 41

تحدث مخططات للوقاية من الاخطار الفضائية ومكافحة الاضرار عند وقوعها.

المادة 51

تحدد مخططات للوقاية من الاخطار الفضائية، مجموع الاجراءات والاليات المتعلقة باليقظة والانذار وكذا الوسائل التي تسخر للحد من القابلية للاصابة ازاء الخطر الفضائي والوقاية من الاثار المترتبة في حالة وقوعه.

المادة 61

تحدد مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها، تنظيم التدخل والياته وكذا الوسائل التي تسمح بالتحكم في الخطر الفضائي وحماية الاشخاص والممتلكات والبيئة.

المادة 71

دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول بها، وعلى اساس الاخطار المتوقعة، توضح تدابير الوقاية من الاخطار الفضائية وتنظيم التدخل والياته عند وقوع الاضرار، وكذا كيفيات اعدادها والموافقة عليها بموجب مرسوم.