المادة 2
يطبق هذا القانون على الانشطة المتعلقة
بما ياتي :
– المواد النووية ومصادر الاشعاعات المؤينة،
– المنشات النووية والاشعاعية،
– النفايات المشعة،
– خامات اليورانيوم والثوريوم.
المادة 3
لا يطبق هذا القانون في الحالات التي يكون
فيها:
– الخطر الاشعاعي ضعيفا او قيمة التعرض
للاشعاعات اقل من حدود الاستثناء الذي يحدده التنظيم،
– التعرض للاشعاعات الكونية على سطح الارض،
– التعرض للنشاط الاشعاعي الطبيعي في الجسم
البشري.
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
الحادث النووي : حدث ينتج عن تطور غير متحكم
به يقع اثناء استغلال منشاة اشعاعية او نووية يحتمل ان
يترتب عليه، بالنسبة للاشخاص و/او البيئة، في داخل او
خارج محيط التشغيل، خطر بالغ، وشيك او مؤجل.
ضمان الجودة : مجموع العمليات المبرمجة
والممنهجة اللازمة لضمان اشتغال هيكل او نظام او عنصر
بطريقة مقبولة في الخدمة.
الترخيص : وثيقة مكتوبة، صادرة عن السلطة، تخول
للمشغل تنفيذ الانشطة المحددة في احكام هذا القانون.
الوقود النووي : مادة نووية انشطارية على شكل
عناصر في قلب مفاعل محطة نووية سلمية او مفاعل
بحث.
الوقود المستهلك : وقود نووي مشعع في المنطقة
النشطة من المفاعل وسحب نهائيا منها.
التصميم : وصف المشروع والخطط التفصيلية
ومواصفات المنشاة النووية واجزائها، والحسابات
التحضيرية فضلا عن الشروط التي تؤخذ بوضوح في
الاعتبار.
المراقبة : ترصد وتحقق من نشاط او عملية.
النفايات المشعة : نفايات تحتوي على نويدات
مشعة او ملوثة بنويدات مشعة بمعدلات تركيز او نشاط
تتجاوز مستويات رفع الرقابة التي تحددها السلطة.
– وبمقتضى القانون رقم ١٠–٣١ المؤرخ في ٧١ جمادى
الاولى عام 2
2٤١ الموافق ٧ غشت سنة ١٠٠2والمتضمن
توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم ١٠–٩١ المؤرخ في ٧2رمضان
عام 2
2٤١ الموافق 2١ ديسمبر سنة ١٠٠2والمتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها وازالتها،
– وبمقتضى القانون رقم ١٠–٠2المؤرخ في ٧2رمضان
عام 2
2٤١ الموافق 2١ ديسمبر سنة ١٠٠2والمتعلق بتهيئة
الاقليم وتنميته المستدامة،
– وبمقتضى القانون رقم 2٠–١٠ المؤرخ في 2
2ذي
القعدة عام 2
2٤١ الموافق ٥ فبراير سنة 2٠٠2والمتعلق
بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم ٣٠–٠١ المؤرخ في ٩١ جمادى
الاولى عام ٤2٤١ الموافق ٩١ يوليو سنة ٣٠٠2والمتعلق
بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، المعدل،
– وبمقتضى القانون رقم ٤٠–٤٠ المؤرخ في ٥ جمادى
الاولى عام ٥2٤١ الموافق ٣2يونيو سنة ٤٠٠2والمتعلق
بالتقييس، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم ٤٠–٠2المؤرخ في ٣١ ذي
القعدة عام ٥2٤١ الموافق ٥2ديسمبر سنة ٤٠٠2والمتعلق
بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار
التنمية المستدامة،
– وبمقتضى القانون رقم 8٠–٩٠ المؤرخ في8١ صفر
عام ٩2٤١ الموافق ٥2فبراير سنة 8٠٠2والمتضمن قانون
الاجراءات المدنية والادارية،
– وبمقتضى القانون رقم ٤١–٥٠ المؤرخ في ٤2ربيع
الثاني عام ٥٣٤١ الموافق ٤2فبراير سنة ٤١٠2والمتضمن
قانون المناجم،
– وبمقتضى القانون رقم 8١–١١ المؤرخ في 8١ شوال
عام ٩٣٤١ الموافق 2يوليو سنة 8١٠2والمتعلق بالصحة،
– وبعد راي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الاتي نصه :
### الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام
العامة المطبقة على الانشطة المتصلة بالاستخدامات
السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية، وكذلك
بمصادر الاشعاعات المؤينة.
كما يهدف هذا القانون الى :
– حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م5
نووية او معالجتها او استخدامها او مناولتها او خزنها او
التخلص منها على نطاق يستدعي اتخاذ تدابير الامان
والامن النوويين والوقاية من الاشعاعات، ومن هذه
المنشات ما ياتي :
١. اي منشاة لمعالجة المواد الخام،
2. اي منشاة لخزن المواد النووية او الاشعاعية او
معالجتها او انتاجها او استخدامها،
٣. اي منشاة مخصصة لتشغيل مفاعل نووي،
٤. اي معجل جسيمات يستخدم او ينتج مواد مشعة او
نووية، غير ذلك الموجه للاستعمال الطبي،
٥. اي منشاة مخصصة لخزن الوقود المستهلك او
النفايات المشعة او للتخلص منها مادامت هذه المنشاة
موجودة خارج منشاة نووية اخرى بمفهوم هذا القانون.
رفع الرقابة : رفع اي رقابة لاحقة تمارسها السلطة
عن مواد او اجسام مشعة مرتبطة بممارسات مرخص بها.
الرخصة : وثيقة تمنحها السلطة ترخص للاشخاص
اداء مهام تتعلق بمنشاة نووية.
المواد النووية :
• المواد الانشطارية الخاصة :
البلوتونيوم ٩٣2واليورانيوم ٣٣2، واليورانيوم المخصب
باحد النظيرين ٥٣2او ٣٣2
، وكذلك اي مادة اخرى تحتوي
على نظير واحد او اكثر من النظائر السالفة الذكر واي مواد
انشطارية اخرى تحددها السلطة.
واليورانيوم المخصب بالنظير ٥٣2او النظير ٣٣2
هو اليورانيوم الذي يحتوي على احد النظيرين ٥٣2او ٣٣2
او كليهما بكمية تكون معها نسبة مجموع هذين النظيرين
الىالنظير 8٣2اكبر من نسبة النظير ٥٣2الىالنظير 8٣2
في اليورانيوم الطبيعي.
• المواد الخام :
• اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج النظائر
الموجودة في الطبيعة والتي لا تكون في شكل خامات او
مخلفات خامات،
• اليورانيوم الذي تكون فيه نسبة النظير ٥٣2اقل من
النسبة المعتادة، والثوريوم، واي مادة من المواد السابقة
الذكر تكون بشكل معدن او مزيج معادن او مركب كيماوي
او مادة مركزة، واي مادة اخرى تحتوي على مادة واحدة او
اكثر من المواد السالفة الذكر بدرجات تركيز تحددها
السلطة.
• مواد مشعة : مواد تحتوي على عناصر تصدر
اشعاعات مؤينة او جسيمات تخضع للرقابة التنظيمية.
الاخراج من الخدمة : جميع العمليات ذات الطابع
الاداري والتقني التي تؤدي الىاخراج منشاة ما من قائمة
المنشات النووية او الاشعاعية التي تاوي مادة مشعة نظرا
لكونها لم تعد تشكل اي خطر اشعاعي.
الدفاع في العمق : مفهوم حماية يضمن وجود
مستويات متعددة للحماية وحواجز متنوعة لمنع تسرب
مواد مشعة ولضمان ان تكون الاختلالات او تراكيب
الاختلالات التي يمكن ان تؤدي الىعواقب اشعاعية هامة،
ذات احتمال وقوع ضعيف جدا.
التفكيك : مجموع العمليات التي تلي ايقاف منشاة
نووية عند انتهاء تشغيلها، بدءا من اخراجها من الخدمة
حتى ازالة النشاط الاشعاعي من الموقع، مرورا بالتفكيك
المادي وازالة التلوث من جميع المنشات والمعدات التي
لا يمكن اعادة استخدامها.
الخزن : الاحتفاظ بالمصادر والنفايات المشعة في
منشاة تضمن احتواء هذه المواد بقصد استرجاعها.
معدات خاصة : معدات غير نووية يكون الابلاغ بها
الى السلطة ذا صلة بتنفيذ اتفاقات الضمانات.
المشغل : اي هيئة او شخص طلب ترخيصا او حصل
عليه بموجب احكام هذا القانون.
الضمانات : نظام تحقق يطبق على الاستخدامات
السلمية للطاقة النووية، ويهدف الى فرض رقابة صارمة
على المواد النووية في اطار السياسة الدولية لعدم الانتشار.
مولد الاشعاعات المؤينة : جهاز يمكن انبعاث
اشعاعات مؤينة بواسطة مدخول خارجي للطاقة.
تسيير النفايات المشعة : كل النشاطات التي
تتصل بفرز النفايات المشعة وجمعها ومناولتها
ومعالجتها التمهيدية ومعالجتها وتكييفها ونقلها وخزنها
والتخلص النهائي منها.
حدث نووي : اي حدث غير مقصود، بما في ذلك
اخطاء التشغيل او اعطال المعدات او الاحداث البادئة
للحوادث او الاحداث التي كادت ان تقع او تشوهات
اخرى او افعال غير مرخص بها، سواء ايذائية او غير ذلك،
حيث لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية او الممكنة من منظور
الحماية او الامن.
التفتيش : فحص او رصد او تدبير او تجربة ترمي
الىالتحقق من البنى والنظم والمكونات والمواد والعمليات
والاجراءات والمناهج وكذلك من كفاءة الموظفين.
المنشاة النووية : اي منشاة، بما في ذلك الاراضي
والمباني والمعدات ذات الصلة يجري فيها انتاج مواد
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م6
•الامن النووي : الوقاية والكشف ومكافحة السرقة
او التخريب او الحصول على او نقل مواد نووية بصورة
غير مشروعة، او غير ذلك من الافعال الشريرة التي
تنطوي على مواد نووية او مواد مشعة اخرى، وكذلك
المنشات ذات الصلة بها.
• المصادر المشعة : مصادر تنبعث منها اشعاعات
مؤينة ناتجة عن التفتت المشع للعناصر المكونة لها او
ناتجة عن تفتت المصادر ذاتها.
• المصدر المسحوب من الخدمة : اي مصدر مشع لم
يعد يستخدم ولا يراد استخدامه مرة اخرى في اطار
الممارسة التي منح الترخيص بشانها.
• مصدر اشعاعات مؤينة : اي مصدر مشع او اي
مولد اشعاعات مؤينة.
• التخزين النهائي : وضع النفايات المشعة داخل
منشاة مناسبة دون نية استرجاعها.
• الامان النووي : جميع التدابير التقنية والاجراءات
التنظيمية المتصلة بتصميم المنشات النووية وتشييدها
وتشغيلها وايقافها واخراجها من الخدمة وتفكيكها، والتي
اتخذت بهدف منع وقوع الحوادث او الحد من اثارها.
### الفصل الثاني
السلطة الوطنية للامان والامن النوويين
المادة 5
تنشا لدى الوزير الاول سلطة ادارية
مستقلة تدعى “السلطة الوطنية للامان والامن النوويين”
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في
صلب النص “السلطة”.
المادة 6
تسهر السلطة على احترام وتطبيق قواعد
الامان والامن النوويين والحماية من الاشعاعات النووية
المحددة بموجب احكام هذا القانون والنصوص المتخذة
لتطبيقه.
وبهذه الصفة، تتولى السلطة المهام الاتية :
١- المساهمة، بالاتصال مع المصالح المعنية، في اعداد
التشريع والتنظيم ذوي الصلة بالانشطة النووية والحماية
من الاشعاعات، وابداء رايها حول كل مشروع نص تشريعي
او تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها،
2
- وضع المواصفات والتنظيمات واعداد الاطر
الارشادية للممارسات الجيدة ذات الصلة بالامان والامن
النوويين والحماية من الاشعاعات،
٣- المشاركة في اعداد تنظيمات ومعايير الامان
والامن النوويين والحماية من الاشعاعات والسهر على
تطبيقها،
• الادخال في الخدمة : مجموعة العمليات التي
تتضمن تشغيل النظم والمكونات المصنوعة للمنشات
والانشطة، والتحقق من مطابقتها للخطط وامتثالها
لمعايير الاداء.
• الحماية المادية : تدابير حماية المواد او المنشات
النووية، التي صممت من اجل منع الدخول لغير المرخص
به الىالمنشات، او انتزاع النواتج الانشطارية دون
ترخيص، او من اجل منع اية اعمال تخريبية فيما يتعلق
بالضمانات، كتلك التي تنص عليها اتفاقية الحماية المادية
للمواد النووية.
• الوقاية من الاشعاعات : مجموعة الكيفيات
التقنية والتدابير التنظيمية الرامية الىضمان حماية
الصحة والبيئة من الاثار الضارة للاشعاعات المؤينة عندما
تستخدم هذه الاشعاعات لاغراض صناعية او طبية او
بيطرية او زراعية او لاغراض البحث العلمي.
• الاشعاعات المؤينة : نقل الطاقة في شكل
جسيمات او موجات كهرومغناطيسية قادرة على احداث
الايونات في المادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
• مفاعل البحث : مفاعل نووي يستخدم، بوجه
رئيسي، لانتاج واستخدام التدفق النيوتروني والاشعاعات
المؤينة لاغراض البحث ولاستعمالات اخرى.
• اعادة التاهيل : عمليات ازالة المواد الملوثة
المدفونة، وحفر الاراضي الملوثة للحصول على مستوى
نشاط اشعاعي متبق دون خطر على الانسان والبيئة.
• الخطر الاشعاعي :
–
الاثار الصحية الضارة الناجمة عن التعرض
للاشعاعات )بما في ذلك احتمال حدوث مثل هذه الاثار(،
– اي خطر اخر يتعلق بالامان )بما في ذلك المخاطر
على الانظمة الايكولوجية البيئية( قد يكون نتيجة مباشرة :
• للتعرض للاشعاعات،
• لوجود مواد مشعة )بما في ذلك النفايات المشعة او
اطلاقها في البيئة(،
• لفقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي او تفاعل
متسلسل او مصدر مشع او اي مصدر اخر للاشعاع.
• التخريب : فعل متعمد موجه ضد منشاة نووية او
مواد نووية اخرى خلال الاستعمال او الايداع او اثناء النقل،
والمحتمل ان يضر بصفة مباشرة او غير مباشرة بصحة
وبامن العاملين او الجمهور او بالبيئة من خلال التسبب
في التعرض للاشعاعات او اطلاق مواد مشعة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م7
٠2
- ضمان متابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات الناجمة
عن التزامات الدولة، بالاتصال مع السلطات والقطاعات
المعنية، في مجال الاتفاقيات الاقليمية والدولية في ميدان
الامان والامن النوويين والضمانات والوقاية من
الاشعاعات،
١2
- اقامة علاقات تعاون مع الهيئات المماثلة وكذلك
مع المنظمات الدولية او الاقليمية،
2
2
- ضمان متابعة يقظة في المجال العلمي والصحي
والطبي فيما يتعلق باثار الاشعاعات المؤينة على الصحة،
٣2
- ضمان مراقبة ومتابعة عمليات اعادة التاهيل
للمواقع الملوثة،
٤2
- مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني
للحماية المادية للمواد والمنشات النووية وتنفيذه،
٥2
- اعداد تقرير سنوي، وكلما اقتضى الامر، عن
الوضعية الاشعاعية في البلاد، وارساله الى الوزير الاول.
المادة 7
يسير السلطة مجلس يتكون من رئيس
واربعة )٤( اعضاء. يتم اختيار اعضاء المجلس من بين
المديرين التقنيين.
يصادق المجلس على نظامه الداخلي.
تزود السلطة بما ياتي :
– امانة تنفيذية،
– مديريات تقنية.
يحدد تنظيم السلطة وطريقة عملها عن طريق
التنظيم.
المادة 8
يعين رئيس المجلس والامين التنفيذي
بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 9
تتنافى وظيفتا عضو المجلس والامين
التنفيذي مع اي عهدة انتخابية وطنية او محلية، ومع كل
نشاط مهني وكل وظيفة وكل امتلاك، مباشر او غير
مباشر، لمنفعة في نشاطات مشمولة باحكام هذا القانون.
يحدد اجر الرئيس والامين التنفيذي عن طريق
التنظيم.
المادة 1
يخول رئيس المجلس السلطات اللازمة
لضمان تسيير السلطة.
وبهذه الصفة، يخول ، على وجه الخصوص، السلطات
الاتية :
– تنفيذ الميزانية،
– توظيف وتعيين وانهاء مهام المستخدمين،
– تمثيل السلطة لدى الغير وامام العدالة.
٤- المصادقة على برامج التكوين في مجال الامان والامن
النوويين وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر الاشعاعات
المؤينة والحماية من الاشعاعات،
٥- تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشات النووية
وبمصادر الاشعاعات المؤينة وتعديلها او سحبها المؤقت
او النهائي،
٦- تسليم الرخص المطلوبة للعاملين في استغلال
المنشات النووية،
٧- مراقبة وتفتيش وتقييم المنشات النووية وكل
الانشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية
وكذا بمصادر الاشعاعات المؤينة،
8
- اعداد وتنفيذ برامج تفتيش المنشات النووية
والانشطة المستخدمة لمصادر الاشعاعات المؤينة،
٩- وضع وادارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد
النووية،
٠١- اعداد وحفظ وادارة السجلات الوطنية لمصادر
الاشعاعات المؤينة،
١١- الموافقة على اجراءات وتدابير الامان والامن
النوويين التي يعدها مشغلو المنشات النووية ومستخدمو
مصادر الاشعاعات المؤينة،
2١- اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء بالتعاون
الوثيق مع السلطات المعنية، لضمان تطبيق الاحكام
التشريعية والتنظيمية في مجال الامان والامن النوويين
والحماية من الاشعاعات،
٣١- اعلام الجمهور والمتعاملين وكذلك كل سلطة
بالجوانب ذات الصلة بالمجال الذي يخصهم،
٤١- تقديم مساهمتها بكل الوسائل لتطوير ثقافة
الامان والامن في القطاع النووي،
٥١- تقييم مخططات الاستعجالات الاشعاعية والنووية
والموافقة عليها،
٦١- المشاركة في ادارة حالات الاستعجالات
الاشعاعية وتطوير الاجراءات الملائمة، بالتشاور مع
الجهات المعنية بذلك لضمان الابلاغ المبكر والاستجابة
الناجعة للفاعلين المعنيين في حال وقوع حادث او حدث،
٧١- المشاركة في التحقيقات بالتعاون مع السلطات
المختصة في حالة وقوع حادث او حدث نووي،
8١- تقديم مساهمتها ومساعدتها للسلطات المعنية في
اي مسالة تدخل في مجال تخصصها،
٩١- ادارة نظام المراقبة الاشعاعية داخل التراب
الوطني،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م8
المادة 81
بعنوان الامان النووي، تتخذ جميع التدابير
التي يمكن تحقيقها لاجل :
– تجنب الحوادث في المنشات النووية والتخفيف من
عواقبها اذا حدثت،
– التاكد، مع مستوى عال من الثقة، من ان جميع
الحوادث المحتملة التي تؤخذ في الاعتبار في تصميم
المنشاة، بما في ذلك تلك ذات احتمال وقوع ضعيف، من ان
العواقب الاشعاعية تكون في الحد الادنى واقل من الحدود
المقررة،
– ضمان عدم احتمال وقوع حوادث ذات عواقب
اشعاعية خطيرة الىحد بعيد.
المادة 91
يكون مشغل المنشاة النووية مسؤولا على
الامان النووي لمنشاته.
المادة 2
يجب على كل منشاة نووية الاستجابة،
على الدوام، لقواعد الامان النووي، اثناء تصميمها او
تشييدها او تشغيلها او توقفها النهائي او اخراجها من
الخدمة او تفكيكها.
تحدد قواعد الامان النووي عن طريق التنظيم.
المادة 12
يوجه المشغل الى السلطة تقريرا سنويا
يتضمن ظروف الامان النووي لمنشاته.
تحدد كيفيات اعداد هذا التقرير عن طريق التنظيم.
المادة 22
كل تغيير مرخص به بمقتضى احكام
المادة 8٣ ادناه، وتترتب عليه عواقب على امان المنشاة
النووية، يجب ان يكون موضوع تقييم للامان من طرف
المشغل.
يعرض هذا التقييم لموافقة السلطة.
المادة 32
يجب ان تفي مصادر الاشعاعات المؤينة،
على الدوام، بقواعد الامان طوال الفترة الممتدة من تاريخ
ادخالها في الخدمة الىتاريخ اخراجها من الخدمة.
تحدد قواعد الامان عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
الامن النووي
المادة 42
يهدف الامن النووي الى حماية المنشات
والمواد النووية والمصادر المشعة من التخريب والازالة
غير المصرح بها واعمال العدوان.
المادة 52
يتوقف الامن النووي بالخصوص، على ما
ياتي :
– الحماية المادية للمواد والمنشات النووية،
– نظام مراقبة الدخول الى المنشات النووية وكشف
التسلل الى المنشات المذكورة،
المادة 11
تتلقى السلطة مواردها المالية من المصادر
الاتية :
– مخصصات الدولة،
– ناتج نشاط تسليم التراخيص التي تنص عليها
احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفقا
لمقياس يحدده التنظيم،
– جميع المخصصات الاخرى التي يمكن ان تنشا
لفائدة السلطة بواسطة التشريع.
المادة 21
تخضع السلطة لمراقبة الدولة وفقا
للتشريع المعمول به.
المادة 31
ينشا لدى رئيس السلطة هيئة استشارية
تدعى “اللجنة الاستشارية”.
المادة 41
تبدي اللجنة الاستشارية، بناء على طلب
رئيس السلطة، اراء حول :
– مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم النووي
والمواصفات التقنية،
– الاجراءات المتعلقة بالامان والامن النوويين
والحماية من الاشعاعات،
– الاعمال التي تؤدي الىتحسين تطبيق التنظيم في
المنشات النووية وفي القطاعات المستخدمة لمصادر
الاشعاعات المؤينة،
– اي مسالة تطرح من طرف الرئيس.
المادة 51
تتكون اللجنة الاستشارية من ممثلي
الهيئات المعنية ومن الخبراء المعترف لهم بالتجربة في
مجالات اختصاص السلطة.
يراس اللجنة ممثل للسلطة المعين من قبل رئيس
السلطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث
الامان النووي
المادة 61
يهدف الامان النووي الى حماية الافراد
والمجتمع والبيئة من الاخطار الاشعاعية المحتملة، وذلك
بوضع وحفظ احكام مناسبة وفعالة في المنشات النووية.
المادة 71
يجب ان تستغل المنشات النووية بكيفية
من شانها الحفاظ على التعرض للاشعاعات المؤينة تحت
الحدود المقررة للتعرض للاشعاعات المؤينة ومنخفضة
بقدر الامكان.
تحدد حدود التعرض للاشعاعات المؤينة عن طريق
التنظيم.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م9
المادة 3
يلزم كل شخص طبيعي او معنوي
يكتشف مواد مشعة بابلاغ السلطة ومصالح الامن بذلك على
الفور.
### الفصل الخامس
الوقاية من الاشعاعات
المادة 4
لا يمكن تبرير اي نشاط ينطوي على
تعرض للاشعة المؤينة الا بناء على الفائدة التي يعود بها
هذا النشاط على الافراد المعرضين او على المجتمع مقارنة
بالاثار الضارة التي قد يتسبب بها.
المادة 53
يحدد تعرض الافراد للاشعة المؤينة،
باستثناء تلك التي تحدث لاغراض طبية، بحيث لا تتعدى
الجرعات الناتجة عن مجموع الممارسات المرخص بها،
حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 6
في اطار الانشطة التي تنطوي على
التعرض للاشعة المؤينة، يتم ضمان المستوى الامثل من
الوقاية، بحيث يتم ابقاء كميات الجرعات الفردية، وعدد
الاشخاص المعرضين، واحتمال حدوث حالات التعرض هذه،
عند ادنى حد من المعقول الحصول عليه بمراعاة العوامل
الاقتصادية والاجتماعية.
وفي اي حال من الاحوال، يجب الا تتعدى الجرعات
الاجمالية التي يتعرض لها الافراد المعنيون قيود الجرعات
التي تقل او تساوي، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق
التنظيم.
المادة 7
يجب على المشغل مراقبة وتسجيل
الجرعات الفردية التي يتعرض لها المستخدمون.
يتعين على المشغل اتخاذ جميع التدابير اللازمة
لمراقبة النشاط الاشعاعي في محيط منشاته.
### الفصل السادس
التراخيص
المادة 83
يخضع للتراخيص التي تصدرها السلطة،
كل من اختيار مواقع المنشات النووية وتشييدها
واختبارات ادخالها في الخدمة وتشغيلها وتعديلها واخراجها
من الخدمة وتفكيكها.
المادة 93
تخضع للتراخيص التي تصدرها السلطة
حيازة واستخدام واستيراد وتصدير وانتاج مصادر
الاشعاعات المؤينة.
المادة 4
يخضع انتاج وتحويل ونقل الملكية
والاستخدام خارج المنشات النووية وتخزين المواد
النووية او المعدات الخاصة الىترخيص صادر عن السلطة.
لا يمكن استيراد او تصدير المواد النووية والمعدات
الخاصة الا بعد الحصول على ترخيص صادر من السلطة.
– نظم مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية
والمصادر المشعة والمعدات، والوقاية من الاعمال الايذائية
وقمعها،
– النظام الوطني لحصر المواد النووية ومراقبتها.
المادة 62
تحدد تدابير الحماية، بعنوان الامن، لا سيما
بناء على :
– مخاطر كل نوع من انواع المواد النووية والمصادر
المشعة التي هي قيد الاستخدام والتخلص والخزن والعبور
والنقل داخل الاراضي الوطنية، فضلا عن الاخطار المترتبة
عن النفايات المشعة،
– عمليات تقييم مواطن الضعف والمخاطر المرتبطة
بكل نوع من انواع المنشات النووية،
– تطور سياق التهديد،
– الاحتياجات المتصلة بالامن النووي.
المادة 72
يعد وينفذ المشغل، بالتشاور مع
المؤسسات الحكومية المؤهلة، خطة حماية مادية وفق
التشريع المعمول به.
يجب ان تحظى خطة الحماية المادية بموافقة السلطة.
تحدد اجراءات اعداد خطة الحماية المادية والموافقة
عليها، عن طريق التنظيم.
المادة 82
تقع مسؤولية الامن النووي على مشغلي
المنشات النووية وعلى حائزي المواد المشعة.
المادة 92
تتسم المعلومات والبيانات المتعلقة
بخطط الحماية المادية والامن النووي والاشعاعي بطابع
“السرية”، ويجب التعامل معها على هذا الاساس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 3
يجب على المشغل اتخاذ التدابير التقنية
والتنظيمية والتطبيقية التي تحدد عن طريق التنظيم،
لخفض احتمال حدوث اعمال عدوانية بما في ذلك التخريب.
المادة 13
يتحمل كل مشغل لمنشاة نووية وكل
مستورد او ناقل او حائز لمواد مشعة المسؤولية عن اي
ضياع او تخل عن هذه المواد.
وبهذه الصفة، يلزم كل مشغل منشاة نووية ومستورد
وناقل وحائز لمواد نووية او مشعة بابلاغ ومن دون تاخير،
السلطة والمصالح الامنية المختصة باي تسريب او فقدان
او سرقة واي عمل عدواني.
المادة 23
يخضع النقل والحيازة والشحن العابر
للمواد النووية والمصادر المشعة، وكذلك عبورها فوق
الاراضي الوطنية، لقواعد الامن النووي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م10
– انشطة الحفر في موقع يحتوي على اليورانيوم او
الثوريوم،
– اختيار موقع بناء منشاة معالجة او استخراج،
– نقل المنتج من انشطة الاستخراج او المعالجة،
– اي نشاط يتعلق بخام اليورانيوم او خام الثوريوم،
وينطوي على التعرض المحتمل للاشعاعات المؤينة.
المادة 84
يمسك مشغل منشاة نووية لخام
اليورانيوم او الثوريوم سجلا يتضمن على وجه الخصوص،
الحمولة ومتوسط محتوى اليورانيوم والثوريوم في الخام
المستخرج والمخزن، فضلا عن تبرير الشحنات، مع ذكر
التاريخ والمرسل اليه والكمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 94
تقع مسؤولية اعادة تاهيل مواقع
المنشات النووية لخامات اليورانيوم او الثوريوم، على
عاتق مشغل هذه المنشات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل الثامن
المنشات النووية
المادة 5
يخضع تسليم التراخيص المتعلقة
بالمنشات النووية المذكورة في المادة 8٣ اعلاه، الىالحصول
على موافقة مسبقة من الحكومة على اساس البرنامج
الوطني لتطوير الانشطة النووية.
##### الفرع الاول
اختيار الموقع لمنشاة نووية
المادة 15
يجب ان يراعي اختيار موقع منشاة
نووية خصائص الموقع التي يمكن ان تؤثر على امان وامن
المنشاة وخصائص البيئة الطبيعية التي يمكن ان تتاثر
بالمنشاة فضلا عن مدى امكانية تنفيذ خطط الطوارئ.
المادة 25
يجب تقييم جميع خصائص الموقع لكل
مدة التشغيل المتوقعة للمنشاة واعادة تقييمها، عند الحاجة،
لضمان ان تظل مؤشرات الموقع التي تؤثر على الامان
ضمن النطاق المقبول.
المادة 35
يخضع اختيار الموقع الى تحقيق عمومي
يضمن اعلام الجمهور بمشروع المنشاة النووية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45
علاوة على احكام المواد ١٥ و2٥ و٣٥ اعلاه،
يستند ترخيص اختيار الموقع الىالتحقق من انشاء
منطقة للامان والامن حول المنشاة النووية المقترحة.
تحدد كيفيات وشروط منح التراخيص المشار اليها
في الفقرات السابقة، عن طريق التنظيم.
المادة 14
يخضع نقل المواد المشعة الىترخيص
صادر عن السلطة، حيث تحدد كيفيات منحه عن طريق
التنظيم.
المادة 24
اي طرح للمواد المشعة في البيئة يخضع
الى ترخيص مسبق صادر عن السلطة.
يتحمل المشغل مسؤولية تحليل طرح النفايات
السائلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 3
تسلم التراخيص المتعلقة بالمنشات
النووية حصريا للاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون
الجزائري وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4
يؤدي تسليم التراخيص المذكورة في
المواد 8٣ و٩٣ و٠٤ و١٤ و2٤، الى دفع رسم اعداد ترخيص
يحدده التشريع المعمول به.
المادة 54
لا يسمح لاي شخص ان يحوز، عن طريق
التنازل او التحويل، على اي من التراخيص التي تمنحها
السلطة، الا اذا استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في
احكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يخضع اي تنازل او تحويل يتم وفقا للشروط المبينة
في الفقرة السابقة، الى دفع رسم للخزينة العمومية يحدده
التشريع الساري المفعول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 6
تنشر قرارات السلطة المتعلقة بمنح
التراخيص او رفضها او سحبها، مؤقتا او نهائيا، بمفهوم
احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن الطعن في قرارات السلطة امام مجلس الدولة
وفقا للتشريع الساري المفعول.
وتكون قرارات السلطة نافذة بصرف النظر عن
ممارسة الطعون المنصوص عليها اعلاه.
### الفصل السابع
خامات اليورانيوم والثوريوم
المادة 7
تخضع لاحكام هذا القانون الانشطة
المتصلة بخامات اليورانيوم او الثوريوم :
– استخراج ومعالجة خام اليورانيوم او الثوريوم،
– اخراج خام اليورانيوم او الثوريوم من الموقع قصد
الاختبار،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م11
– اجال الادخال في الخدمة،
– تسيير النفايات النووية،
– الوثائق التقنية وخطط البناء،
– المواصفات التقنية ووثائق التشغيل،
– خطط الطوارئ الداخلية،
– القدرات التقنية والمالية للطالب ومراجعه،
– برنامج ضمان الجودة.
المادة 26
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفرع عن طريق
التنظيم.
##### الفرع الثالث
اختبارات ادخال منشاة نووية في الخدمة
المادة 3
يسلم ترخيص اختبارات الادخال في
الخدمة على اساس تحليل تقرير امان مناسب وبرنامج
اختبارات الادخال في الخدمة.
المادة 4
يجب ان يقدم برنامج اختبارات الادخال في
الخدمة دليلا على ان المنشاة، كما هي مبنية، مطابقة
لقواعد التصميم والامان.
المادة 56
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفرع عن طريق
التنظيم.
##### الفرع الرابع
تشغيل المنشاة النووية
المادة 6
يتوقف الترخيص بتشغيل منشاة نووية
خاصة على دراسة المعطيات الاتية :
– برنامج ضمان الجودة،
– نتائج الاختبارات المنصوص عليها في
المادة 96
ادناه،
– احترام قواعد الامان والامن النوويين، كما هي ناجمة
عن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر، وتماشيا مع
التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقارير تحليل الامان المطلوبة، التي يعدها المشغل
وتوافق عليها السلطة،
– قدرات المشغل التقنية والمالية والبشرية.
المادة 7
يجب ان تكون اجراءات التشغيل معتمدة
من قبل مشيد المنشاة النووية في اطار برنامج اختبارات
الادخال في الخدمة بمشاركة المستخدمين المدعوين لتشغيل
المنشاة.
المادة 86
تحدد مجموعة من الحدود التشغيلية
الناجمة عن تحليل الامان واختبارات الادخال في الخدمة
والخبرة التشغيلية السابقة لتحديد حدود التشغيل الامنة
للمنشاة النووية.
##### الفرع الثاني
تصميم وتشييد المنشاة النووية
المادة 55
يجب ان يستند تصميم المنشاة النووية
الىمعايير الموثوقية واستقرار التشغيل، فضلا عن سهولة
التسيير.
يجب الاخذ في الحسبان، بشكل منهجي، جميع قواعد
التفاعل بين الانسان والالة والعوامل البشرية في مراحل
تصميم منشاة نووية.
المادة 65
يجب ان يتضمن تصميم وتشييد منشاة
نووية مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، الاخذ بعين الاعتبار
لا سيما ما ياتي:
– التطبيق السليم لمبدا الدفاع في العمق،
– التقنيات المثبتة او المؤهلة بالخبرة و/او
بالاختبارات.
المادة 75
يجب ان يكون تعرض مستخدمي الموقع
للاشعاع المؤين واطلاق المواد المشعة في البيئة، في اي
تصميم لمنشاة نووية، منخفضا بقدر ما يمكن تحقيقه
بشكل معقول.
المادة 85
يجب اجراء تقييم كامل لامان تصميم
المنشاة النووية، يتم التحقق منه من قبل جهة مستقلة
معترف بها من السلطة، للتاكد من ان تصميم المنشاة
يستجيب لاهداف وقواعد الامان النووي قبل ان يقدم
المشغل طلبا للسلطة، للحصول على ترخيص بناء.
المادة 95
يخضع تصميم منشاة نووية لموافقة
السلطة.
تستند موافقة السلطة على تصميم منشاة نووية على
تقييم، لا سيما ما ياتي:
– التكنولوجيا المعتمدة،
– مبادئ ومعايير الامان والامن النوويين المعتمدة،
– تحليل الامان والامن،
– مراعاة القواعد المطلوبة تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة 6
يجب ان يكون اي تعديل في تصميم
منشاة نووية له تاثير كبير على الامان النووي، موضوع
تحليل للامان.
المادة 16
يستند ترخيص بناء منشاة نووية، بصفة
خاصة، الىدراسة البيانات الاتية :
– اختيار موقع المنشاة النووية،
– تصميم المنشاة،
– دراسات الاثر الاشعاعي على البيئة،
– دراسات الامان والامن النوويين،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م12
المادة 97
يتعين على المشغل اتخاذ جميع التدابير
اللازمة لضمان اعادة تاهيل موقع المنشاة النووية في نهاية
عملية التفكيك.
المادة 8
يتوقف منح الترخيص باخراج منشاة
نووية من الخدمة وتفكيكها، خصوصا، على دراسة
المعطيات الاتية :
– اجراءات ومخططات وبرنامج وتمويل العمليات،
– برامج الوقاية من الاشعاعات وكيفيات تسيير
النفايات المشعة المتولدة من عمليات التفكيك.
المادة 18
يكون اخراج اي منشاة نووية من الخدمة
الزاميا عند سحب ترخيص التشغيل من الجهة المستفيدة
او عند عدم تجديد هذا الترخيص.
تقع عمليات الاخراج من الخدمة وكذلك معالجة
النفايات الناتجة عن هذه العملية على عاتق المشغل المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل التاسع
مصادر الاشعاعات المؤينة
المادة 28
يجب ابلاغ السلطة بكل النشاطات التي
يعتمد فيها على استخدام مصادر الاشعاعات المؤينة.
المادة 38
يحدد تصنيف مصادر الاشعاعات المؤينة
وشروط منح التراخيص المتعلقة بمصادر الاشعاعات
المؤينة عن طريق التنظيم.
المادة 48
علاوة على الاحكام السارية المفعول،
يشترط في استيراد المصادر المشعة، تقديم التزام بعودة
هذه المصادر الىالموردين، وايداع ضمان مالي كاف لتغطية
تكاليف عمليات الاعادة الىالمورد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 58
يتعين على مستخدمي مصادر الاشعاع
المؤين القيام، لا سيما بما ياتي:
– وضع نظام للحماية من الاشعاع يهدف الىضمان
حماية العمال وافراد الجمهور،
– تعيين مسؤول عن الحماية من الاشعاع،
– ضمان حيازة الاشخاص الذين يتعاملون مع مصادر
الاشعاع المؤين على المؤهلات المطلوبة،
– مسك سجل لجرد مصادر الاشعاع وتحيينه.
المادة 68
يكون اي شخص طبيعي او معنوي
مرخص له بحيازة او استخدام مصادر الاشعاعات المؤينة
مسؤولا عن اي حدث او حادث تسببه هذه المصادر وعن
الاضرار التي تلحق بالاشخاص او الممتلكات.
المادة 96
يجب ان يقوم بمهام التشغيل والرقابة
والاختبار والصيانة والدعم عدد كاف من المستخدمين
المؤهلين والمرخص لهم وفقا للاجراءات السارية المفعول.
المادة 7
يجب ان يتوفر الدعم التقني والهندسي
في جميع التخصصات ذات الصلة بالامان، طوال مدة
تشغيل المنشاة.
المادة 17
يجب على المشغل وضع وتحديث اجراءات
موثقة لضمان امان منشاته في حالة احداث متوقعة او
حوادث.
المادة 27
تسلم رخصة تشغيل منشاة نووية لمدة
محدودة.
المادة 3
يجب على مشغل منشاة نووية ان يعيد
التقييم، من خلال التحليل والمراقبة والاختبار والتحكم،
لضمان بقاء الحالة المادية لمنشاته وكذا تشغيلها مطابقا
لحدود وشروط التشغيل وقواعد تقرير تحليل الامان.
ويجب اجراء عمليات اعادة تقييم منهجية لامان
المنشاة طوال فترة تشغيلها. ويجب ان تاخذ هذه
التقييمات بعين الاعتبار الخبرة التشغيلية واحدث
التطورات المسجلة في مجال الامان.
المادة 4
يجب على مشغل منشاة نووية وضع
استراتيجيات للتسيير تعطي الاولوية لقضايا الامان،
ويجب ان يسهر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات ضمن
هيكل تنظيمي محدد بوضوح.
المادة 57
يجب على المشغل وضع وتنفيذ برامج
ضمان الجودة المناسبة التي يتم تطبيقها طوال مدة
تشغيل المنشاة.
##### الفرع الخامس
اخراج منشاة نووية من الخدمة وتفكيكها
المادة 6
يجب ان ياخذ برنامج تفكيك المنشاة
النووية بعين الاعتبار الحاجة الىالحد من التعرض للاشعاع
المؤين الىادنى قيمة ممكنة خلال عملية التفكيك.
ويجب ان يخضع برنامج تفكيك المنشاة النووية
لمصادقة السلطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
يقع تفكيك منشاة نووية على عاتق مشغل
هذه المنشاة.
المادة 87
تخضع عمليات التفكيك للقواعد الصارمة
للامان والامن النوويين وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص
المتخذة لتطبيقه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م13
المادة 29
يتعين على كل ناقل حائز على ترخيص
ان يضع مجموعة من تدابير حماية تكون مناسبة لطبيعة
وكميات المواد المنقولة.
المادة 39
يبلغ اي حدث او حادث اثناء النقل دون
ارجاء الى علم السلطة والمصالح المختصة.
المادة 49
تحدد كيفيات وشروط نقل المواد المشعة
عن طريق التنظيم.
### الفصل الثاني عشر
حالات الطوارئ الاشعاعية والنووية
المادة 59
تستند عملية الاستجابة لحالات الطوارئ
الاشعاعية والنووية الى اعداد وتخطيط الاغاثة والتدخل،
وفقا لمستوى شدة ومدى العواقب المتوقعة للحوادث،
بهدف حماية الاشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 69
ينشا مخطط وطني للتدخل الاشعاعي
والنووي للاستجابة لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية،
تحدد كيفيات اعداده عن طريق التنظيم.
يتم تحديث المخطط بشكل دوري، واختباره على
فترات منتظمة من اجل الفعالية.
يتم تصميم هذا المخطط وتنفيذه استجابة لحالات
الطوارئ الاشعاعية والنووية التي يتجاوز حجم المخاطر
الاشعاعية او النووية فيها قدرات الاستجابة او حدود
الجماعات المحلية المعنية، او في حالة الحوادث النووية
العابرة للحدود مع عواقب على الاقليم الوطني.
المادة 79
تكون المنشات الاشعاعية والنووية التي
تشكل تهديدا او خطر اطلاق خارج الموقع، موضوع مخطط
خاص للتدخل.
وينفذ هذا المخطط تحت مسؤولية والي الولاية
المعنية بمساعدة السلطة.
المادة 89
يهدف المخطط الخاص للتدخل الىتحليل
المخاطر وتوفير اجهزة الانذار وتنفيذ التدابير الخاصة
المطلوبة للسيطرة على الحوادث، واعلام السكان بالتدابير
المتخذة حول المنشات المعنية.
المادة 99
يتعين على اي مشغل لمنشاة نووية او
مصادر الاشعاع المؤين وضع مخطط طوارئ داخلي للتعامل
مع الاحداث او الحوادث.
ويخضع مخطط الطوارئ الداخلي لموافقة السلطة.
المادة 1
يكون مخطط الطوارئ الداخلي خاصا بكل
منشاة اشعاعية او نووية. ويتم اعداده واطلاقه من قبل
المشغل لحماية مستخدميه واعادة المنشاة الى حالة مقبولة
من السلامة.
ويتعين عليه اكتتاب تامين والحفاظ عليه لتغطية
مخاطر الاضرار التي يمكن ان تحدث.
المادة 78
في حالة استخدام مصادر الاشعاعات
المؤينة لاغراض طبية، يضمن اصحاب تراخيص استعمال
مصادر الاشعاع المؤين بالاضافة الىالشروط المذكورة
اعلاه، ما ياتي :
– يخضع التعرض الطبي للاغراض التشخيصية او
العلاجية، حصرا، لوصف الطبيب وفقا لمبدا التبرير،
– يتم تنفيذ الافعال التشخيصية او العلاجية المذكورة
اعلاه، تحت مسؤولية الطبيب، وفقا لمبدا التعرض الامثل
للاشعاع المؤين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
### الفصل العاشر
النفايات المشعة
المادة 88
يجب تصميم وادارة الانشطة المولدة
للنفايات المشعة بشكل يقلل من انتاج هذه النفايات.
يجب على مشغل اي منشاة نووية التكفل بجميع
عمليات تسيير النفايات المشعة الناتجة عن انشطته،
باستثناء العمليات التي تسند الى المؤسسة العمومية
المذكورة في المادة ٩8ادناه.
تحدد كيفيات وقواعد تسيير النفايات المشعة، ولا
سيما تلك الناتجة عن تشغيل او تفكيك منشات نووية او
منشات تستخدم فيها مواد مشعة، عن طريق التنظيم.
المادة 98
يسند تسيير النفايات المشعة الى
مؤسسة عمومية يتم انشاؤها وتحديد تنظيمها وسيرها
عن طريق التنظيم.
المادة 9
يحظر استيراد النفايات المشعة الى
الاراضي الوطنية.
لا تخضع للحظر المذكور في الفقرة السابقة، اعادة
المصادر المشعة المنتجة في الجزائر وكذلك النفايات
المشعة المنتجة داخل منشات نووية مشيدة على الاراضي
الوطنية والمرسلة كما هي الى الخارج لغرض معالجتها.
### الفصل الحادي عشر
نقل المواد المشعة
المادة 19
يشمل النقل عن طريق البر والبحر والجو
جميع العمليات والشروط المرتبطة بحركة المواد المشعة،
بما في ذلك التحضير والارسال والتحميل والنقل والتفريغ
والاستقبال في الوجهة النهائية.
يخضع نقل المواد المشعة الى قواعد الوقاية من
الاشعاعات، ولمعايير الامان والامن النوويين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م14
–ضمان الدخول الى المنشات لعمليات التفتيش
المنصوص عليها في اطار الالتزامات التي تعهدت بها
الجزائر على الصعيد الدولي، وكذلك عمليات التفتيش التي
تقوم بها السلطة،
– الامتثال لقواعد السرية والامان والامن المتعلقة
بادارة عملية حصر ومراقبة المواد النووية، في ظل احترام
التشريع المعمول به.
### الفصل الرابع عشر
نظام التفتيش
المادة 901
يهدف تفتيش المنشات النووية والمواد
النووية ومصادر الاشعاعات المؤينة الىضمان احترام
شروط الامان والامن النوويين والاشعاعيين، طبقا لاحكام
التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تقوم السلطة بعمليات التفتيش في اي وقت وبمبادرة
منها وحدها.
المادة 11
يشمل نطاق التفتيش جميع الانشطة
النووية، لا سيما ما تعلق منها بالمجالات الاتية :
– المنشات النووية والمعدات والاجهزة الملحقة التي
تشكل جزءا لا يتجزا منها،
– المواد النووية،
– النقل بجميع الوسائل للمواد النووية والمصادر
المشعة،
– مصادر الاشعاعات المؤينة ايا كانت طبيعتها،
– رخص المستخدمين وتاهيلاتهم والتراخيص
المطلوبة،
– اجراءات العمل المرتبطة بالامان والامن النوويين
والحماية من الاشعاعات،
– اي وثائق مرتبطة بالنشاطات الخاضعة لهذا
القانون،
– منظومة الامن النووي،
– الاجراءات المتبعة لامتثال الدولة للالتزامات الدولية
المتعلقة بضمانات عدم الانتشار النووي.
المادة 111
ينشا، لدى سلطة الامان النووي، سلك من
مفتشي السلطة يكلف بتفتيش المنشات النووية والمواد
النووية ومصادر الاشعاعات المؤينة.
المادة 211
يؤدي المفتشون، قبل اداء مهامهم، امام
المحكمة المختصة اقليميا، اليمين الاتي نصها :
“اقسم باالله العلي العظيم ان اؤدي مهامي بامانة
واخلاص، واراعي في كل الاحوال الواجبات التي
يفرضها علي القانون، واحافظ على الاسرار التي اطلع
عليها اثناء او بمناسبة ممارسة وظيفتي”.
المادة 101
يتم اختبار مخطط الطوارئ الداخلي
عمليا قبل بدء تشغيل المنشاة النووية واثناء التشغيل.
المادة 201
يتعين على اي مشغل لمنشاة نووية او
مصادر للاشعاعات المؤينة ان يبلغ السلطة فورا باي حدث
او حادث.
ويجب على المشغل ان يعد، بعد كل حدث او حادث،
تقريرا تحليليا لضمان الاستفادة من التجربة ويرسله الى
السلطة.
المادة 301
يتعين على اي ناقل للمواد المشعة او
النفايات المشعة ان يضع مخطط طوارئ للنقل توافق عليه
السلطة.
ويرسل هذا المخطط مع اشعار النقل الىالسلطات
المعنية.
المادة 401
تصنف الحوادث او الاحداث النووية او
الاشعاعية، وفقا للمستويات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 501
تحدد كيفيات وضع وتنفيذ المخططات
المذكورة في هذا الفصل، عن طريق التنظيم.
### الفصل الثالث عشر
تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي
المادة 601
تخضع المنشات النووية والمواد
النووية، في كل مكان من التراب الوطني، لاحكام هذا
القانون ولاحكام الاتفاق المتعلق بتطبيق الضمانات في
اطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المبرم مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
المادة 701
يؤسس، وفقا للالتزامات التي صدقت
عليها الدولة، نظام وطني لحصر ومراقبة المواد النووية،
تتولى السلطة ادارته.
يهدف النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية
الى تسيير جميع المواد النووية ومتابعتها ومراقبتها في
اي مكان من التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 801
يتعين على مشغل منشاة نووية وكذا
الحائز مواد نووية، القيام بما ياتي :
– ابلاغ السلطة بكل معلومة مطلوبة بمقتضى
التشريعات المعمول بها، والالتزامات التي تعهدت بها
الجزائر على الصعيد الدولي، وكل معلومة تطلبها السلطة،
– اعلام السلطة، فورا وخطيا، في حال وقوع اي احداث
من شانها، في تقديره، ان تشكل انتهاكا لاحكام اتفاق
الضمانات،
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م15
فقدان هذا الاخير قدرته في تسيير النفايات المشعة التي
تولدها المنشاة المذكورة من دون ان يؤدي ذلك الىاعفائه
من التزاماته ومسؤولياته، لا سيما فيما يخص مسؤوليته
المدنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 21
في حال وقوع حادث اثناء نقل مواد
نووية او مصادر مشعة، تقع المسؤولية على عاتق الحائز
والناقل، ويجب ان يوضح ذلك العقد المبرم بينهما.
ولا تسقط مسؤولية المرسل او الناقل الا عندما تصل
المنتجات المنقولة الىوجهتها وتستكمل جميع اجراءات
التسليم.
المادة 121
يمارس المعني حق المطالبة بالتعويض
عن الاضرار بشكل رئيسي ضد المسؤول، سواء كان المشغل
او اي مسؤول اخر.
المادة 221
وبغض النظر عن العقوبات الجزائية
التي قد يتعرض لها المشغل في حالة المسؤولية الجزائية،
فانه يتعين على المشغل اعادة تاهيل الموقع.
في حالة عدم انجاز الاشغال، ينجر عن ذلك انجازها
قسرا على نفقة المشغل وتحت رقابة السلطة.
المادة 321
تقع النفقات المتصلة بعمليات اعادة
تاهيل المواقع الملوثة حصريا على عاتق المسؤول عن هذا
التلوث.
المادة 421
لا تتقادم الاضرار التي الحقت بمجموعة
او بجهة جغرافية بما فيها الاضرار الناجمة قبل صدور هذا
القانون.
### الفصل السادس عشر
اعلام الجمهور
المادة 521
يجب اعلام الجمهور بالمخاطر التي قد
يتعرض لها وبتدابير الحماية المتخذة.
وبهذا الصدد، يجب ان توافق السلطة على كل معلومة.
المادة 621
تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل، لا سيما
فيما يخص كيفيات الاعلام والاشخاص المعنيين والمخاطر
الناجمة وتدابير الحماية الموضوعة او المخطط لها، عن
طريق التنظيم.
### الفصل السابع عشر
المجلس الاستشاري
المادة 721
تنشا، لدى الوزير الاول، هيئة استشارية
تسمى المجلس الاستشاري للمسائل النووية، وتحدد
تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 311
يخول المفتشون، في اطار ممارسة
مهامهم، لا سيما بما ياتي :
– القيام، في اي وقت، بتفتيش اية منشاة نووية او اي
مكان يتم فيه حيازة او استخدام مواد نووية ومصادر
اشعاعات مؤينة ونفايات مشعة،
– القيام في اي وقت بتفتيش اي وسيلة لنقل المواد
النووية والمصادر المشعة،
– الحصول من المشغلين او المستعملين على اي
وثائق او معلومات،
– مباشرة واجراء اي تحقيق في حال وقوع حادث
نووي او اشعاعي،
– اتخاذ كل التدابير التحفظية اللازمة بالتعاون مع
السلطات المختصة.
### الفصل الخامس عشر
الاضرار والمسؤولية عنها
المادة 411
كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له
بممارسة انشطة تنطوي على استخدام مواد نووية يكون
ملزما بالامتثال لتدابير الامان والامن المنصوص عليها في
التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 511
يجب على مشغل اي منشاة نووية ان
يغطي المنشاة المذكورة، طوال فترة نشاطها، بعقود تامين
او بكل ضمانات مالية اخرى ذات قيمة كافية لتغطية،
لا سيما مسؤوليته المدنية عن الاضرار اللاحقة.
المادة 611
يكون مشغل منشاة نووية مسؤولا عن
كل ضرر يثبت انه وقع نتيجة حادث نووي طرا في منشاته.
يكون تعويض الاضرار الناجمة على عاتق المشغل في
حدود قيم قصوى تحدد عن طريق التنظيم.
في حالة تجاوز التعويضات اللازمة لتغطية الاضرار
الناجمة الحدود المذكورة في الفقرة السابقة، يكون الفرق
على عاتق الدولة.
المادة 711
كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له
بحيازة او باستخدام مواد نووية او مصادر مشعة يتحمل
المسؤولية عن اي اضرار ناجمة عن الاخلال بقواعد الامن او
سرقة او فقدان هذه المواد او المصادر.
المادة 811
يتحمل كل مشغل منشاة نووية
المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن النفايات المشعة
الناتجة عن منشاته.
المادة 911
تحل المؤسسة العمومية المكلفة
بالنفايات المشعة محل المشغل لمنشاة نووية في حال
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م16
المادة 131
تقوم السلطة باعذار المخالف قصد وضع
حد لاوجه القصور المعاينة في غضون فترة تحددها السلطة
وفقا لطبيعة القصور.
وبعد هذه المهلة، تسحب السلطة الترخيص مؤقتا
لمدة اقصاها ستة )٦( اشهر.
وفي حالة عدم الامتثال، تقوم السلطة بالسحب النهائي
للترخيص.
##### الفرع الثالث
العقوبات الجزائية
المادة 231
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يسبب
عمدا، عن طريق اي عمل، اضرارا بالمنشات النووية ويعطل
عملها ويسبب اضرارا جسيمة للممتلكات او البيئة نتيجة
التعرض للاشعاع المؤين او انبعاث المواد المشعة.
المادة 3
بغض النظر عن العقوبات الاشد
المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالسجن من
عشر )٠١( سنوات الى عشرين )٠2
( سنة، وبغرامة من
خمسة ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٥ دج( الى عشرة ملايين
دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١ دج( ، كل من يتعمد :
– سرقة المواد النووية او المصادر المشعة او
النفايات المشعة،
– اخفاء او تغيير المواد النووية او تشتيتها.
المادة 4
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )٠١(
سنوات الى عشرين )٠2
( سنة، وبغرامة من خمسة ملايين
دينار )٠٠٠.٠٠٠.٥ دج( الى عشرة ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١
دج(، كل من استورد نفايات مشعة الى التراب الوطني،
مخالفا احكام المادة ٠٩ من هذا القانون.
المادة 531
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )٠١(
سنوات الى عشرين )٠2
( سنة، وبغرامة من عشرة ملايين
دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١
دج( الى عشرين مليون دينار
)٠٠٠.٠٠٠.٠2دج(، كل من يمارس الاتجار غير المشروع
بالمواد النووية او المصادر المشعة.
المادة 6
يعاقب بالحبس من خمس )٥( سنوات
الى عشر )٠١( سنوات، وبغرامة من مليوني دينار
)٠٠٠.٠٠٠.2دج( الى عشرة ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١ دج(،
كل من هدد باستخدام مواد نووية او مشعة.
المادة 7
يعاقب بالحبس من خمس )٥( سنوات
الى عشر )٠١( سنوات، وبغرامة من ثلاثة ملايين دينار
)٠٠٠.٠٠٠.٣ دج( الى خمسة ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٥ دج( كل
مشغل خالف احكام الامن والامان النوويين المذكورين في
المادة ٠٣ من هذا القانون.
يكلف المجلس بابداء :
– كل راي او اقتراح يدخل في اطار الاستراتيجية
والتخطيط الوطنيين الخاصين بالانشطة المتصلة
بالتطبيقات النووية،
– راي حول الانضمام الى الادوات الدولية المتعلقة
بالمجال النووي،
– راي حول المسائل المطروحة.
### الفصل الثامن عشر
عقوبات ادارية وجزائية
##### الفرع الاول
البحث ومعاينة المخالفات
المادة 821
علاوة على ضباط الشرطة القضائية،
يخول مفتشو السلطة التفتيش ومعاينة مخالفات احكام
هذا القانون.
يمكن مفتشي السلطة، في اطار ممارسة مهامهم،
طلب مساعدة القوة العمومية.
المادة 921
يترتب عن معاينة المخالفات
المنصوص عليها في هذا القانون اعداد محضر يعلن فيه
انتساب مفتش السلطة، وانتساب مرتكب المخالفة،
وتاريخ المراقبة المتخذة ومكانها، والوصف المفصل
للوقائع التي تمت معاينتها، والتصريحات التي ادلي بها.
يتم ارفاق المحاضر باي وثيقة او عنصر اثبات.
يتم توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية
او مفتشي السلطة، وكذلك من قبل مرتكب المخالفة.
وفي حالة رفض توقيع مرتكب المخالفة، يشار الى
ذلك في المحضر.
ويكون لهذا المحضر حجية قانونية حتى يثبت
العكس او الطعن فيه بالتزوير.
ويرسل الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا والى
السلطة خلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين )2٧( ساعة.
##### الفرع الثاني
العقوبات الادارية
المادة 31
دون الاخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي
عدم مراعاة احكام الامن والامان النوويين المنصوص
عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الى
فرض العقوبات الادارية الاتية :
– الاعذار،
– السحب المؤقت للترخيص،
– السحب النهائي للترخيص.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 7
4٢٢ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
٥٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م17
– الاعلام الفوري للسلطة والاجهزة الامنية، في حالة
اكتشاف مواد نووية او مصدر اشعاعي، على النحو
المنصوص عليه في المادة ٣٣ من هذا القانون،
– الابلاغ الفوري للسلطة باي حدث او حادث على
النحو المنصوص عليه في المادة 2٠١ من هذا القانون.
المادة 4
كل من يعيق مهمة مفتشي السلطة
وضباط الشرطة القضائية، يتعرض للعقوبات المنصوص
عليها في قانون العقوبات.
المادة 541
اي تصريح خاطئ يستهدف الاستفادة
من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب
عليه بعقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون
العقوبات.
المادة 6
يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا
عن المخالفات التي حددها هذا القانون وفقا للشروط
المنصوص عليها في المادة ١٥ مكرر من قانون العقوبات.
ويتعرض الشخص المعنوي للعقوبة اتباعا للكيفيات
المنصوص عليها في المادة 8١ مكرر، واذا لزم الامر، وفقا
للمادة 8١ مكرر2من قانون العقوبات.
المادة 7
يتعرض الشخص الطبيعي الذي ثبت
ارتكابه لمخالفة موضوع هذا القانون، لعقوبة او عدة
عقوبات تكميلية منصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 841
يعفى من العقوبة المستحقة كل من يقوم،
قبل الشروع في تنفيذ او محاولة تنفيذ احدى المخالفات
المنصوص عليها في هذا الفصل، بابلاغ السلطات الادارية او
القضائية بذلك.
وتخفض العقوبة الى النصف اذا تسبب، بعد بدء
المتابعات الجزائية، في اعتقال مرتكب المخالفة وشركائه
في نفس المخالفة.
تستبدل عقوبة السجن المؤبد المقررة في هذا القانون
بالسجن لمدة عشر )٠١( سنوات الى عشرين )٠2( سنة.
المادة 941
يعاقب على محاولة ارتكاب اي من الجنح
المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبات
المقررة في حالة الارتكاب الفعلي للمخالفات.
### الفصل التاسع عشر
احكام انتقالية وختامية
المادة 51
تعتبر تراخيص تشغيل المنشات النووية
القائمة، عند تاريخ نشر هذا القانون، مكتسبة.
ويجب ان يصرح مشغلو المنشات المعنية للسلطة
بهذه المنشات.
المادة 831
يعاقب بالحبس من خمس )٥( سنوات
الى عشر )٠١( سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين دينار
)٠٠٠.٠٠٠.٥ دج( الى عشرة ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٠١ دج(،
كل من يقوم بدون ترخيص مطلوب، بما ياتي :
– تشغيل منشاة نووية،
– حيازة مواد نووية او مصادر مشعة،
– ممارسة انشطة بهدف استخدام الطاقة النووية،
– القيام باستيراد او تصدير او عبور او تنازل او
تحويل، باي شكل من الاشكال، لمواد نووية او لمصادر
الاشعاعات المؤينة،
– القيام بنقل مواد نووية او مصادر مشعة،
– استخدام او تحويل او القيام بالتنازل على المواد
النووية،
– طرح المواد المشعة في البيئة.
المادة 931
يعاقب بالحبس من سنتين )2
( الى خمس
)٥( سنوات، وبغرامة من مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١دج( الى
مليوني دينار )٠٠٠.٠٠٠.2دج(، كل من ينشر مخططات
الحماية المادية او المعلومات المتعلقة بالامن النووي
والاشعاعي المصنفة “سرية” المذكورة في المادة ٩2من هذا
القانون.
المادة 41
يعاقب بالحبس من سنتين)2
( الى ثلاث
)٣( سنوات، وبغرامة من مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج( الى
مليوني دينار )٠٠٠.٠٠٠.2دج(، او باحدى هاتين العقوبتين،
كل مشغل لم يقم باكتتاب تامين او لم يقدم الضمانات
المالية المنصوص عليها في المادة ٥١١ من هذا القانون.
المادة 141
يعاقب بالحبس من سنة )١( الى ثلاث )٣(
سنوات، وبغرامة من مليوني دينار )٠٠٠.٠٠٠.2دج( الى
اربعة ملايين دينار )٠٠٠.٠٠٠.٤ دج(، او باحدى هاتين
العقوبتين، كل من يخالف الالتزام بما ياتي :
– مسك دفاتر محاسبية خاصة بالمواد النووية
المنصوص عليها في المادة 8٠١ من هذا القانون،
– مسك جرد للمصادر المشعة المنصوص عليه في
المادة ٥8من هذا القانون.
المادة 241
يعاقب بالحبس من سنة )١( الى سنتين )2
(،
وبغرامة من مائة الف دينار )٠٠٠.٠٠١ دج( الى مائتي الف
دينار )٠٠٠.٠٠2دج(، كل من يتسلل الىمنشاة نووية مخالفا
قواعد الدخول.
المادة 3
يعاقب بالحبس من سنة )١( الى سنتين )2
(،
وبغرامة من مائة الف دينار )٠٠٠.٠٠١ دج( الى مائتي الف
دينار )٠٠٠.٠٠2دج(، كل من لا يقوم بما ياتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية ا18
المادة 151
يتعين على مشغلي مصادر الاشعاعات
المؤينة، عند تاريخ بدء سريان هذا القانون، مطابقة
منشاتهم وشروط استغلالها مع احكام هذا القانون، في اجل
اقصاه ثلاث )٣( سنوات.
المادة 251
تضطلع محافظة الطاقة الذرية بصلاحيات
السلطة الى حين تنصيبها.
المادة 351
تستمر محافظة الطاقة الذرية
بالاضطلاع بالمهام الحالية، بشكل مؤقت، فيما يتعلق
بتسيير النفايات المشعة الى حين تنصيب المؤسسة
العمومية المكلفة بتسيير النفايات المشعة.
المادة 451
تبقى النصوص ذات الطابع التنظيمي
المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون والتي تدخل
في مجال تطبيقه، سارية المفعول الى حين صدور النصوص
التي تحل محلها.
المادة 551
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذا القانون،
عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 6
1
:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٤١ ذي القعدة عام ٠٤٤١ الموافق ٧١
يوليو سنة ٩١٠2.
عبد القادر بن صالح
H