المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد
العامة للوقاية من اخطار الحريق والفزع، والتي ترمي الى
ما ياتي:
– حماية الاشخاص والممتلكات من اخطار الحريق
والفزع،
– مكافحة الحريق والسهر على امن مجموعات التدخل،
– المحافظة على ثبات هيكل البنايات خلال مدة
محددة،
– التقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان
الناتجين عنه،
– الحد من انتشار الحريق الى البنايات المجاورة.
المادة 2
يجب ان تحترم كل دراسة او انجاز او
تهيئة او تعديل يطرا على المؤسسات او العمارات او
البنايات المخصصة للسكن حسب تصنيفها، المقاييس
والتدابير الامنية التي من شانها حماية الاشخاص
والممتلكات من اخطار الحريق والفزع، طبقا لاحكام هذا
القانون ونصوصه التطبيقية.
قوانين
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6
4٨١ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
١٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م6
١١– مالك : كل شخص يتمتع بحق الملكية على مؤسسة
او عمارة.
٢١– محل للنوم : مكان مخصص ومهيا للنوم ليلا.
3١– مستغل : كل شخص مسؤول عن مؤسسة او عمارة،
يتولى استغلالها، ويسهر على حسن سيرها ويمارس السلطة
السلمية على جميع المستخدمين الملحقين به.
### الفصل الثاني
التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك
والمستغل والمسير
المادة 4
يجب على المشيد ومركب التجهيزات والمالك
ومستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و/او العمارة
المرتفعة او المرتفعة جدا او البناية المخصصة للسكن، كل
فيما يخصه، التاكد من ان المواد المستعملة والمنشات
والتجهيزات يتم اعدادها وصيانتها طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
يجب على المالك او، عند الاقتضاء، المسير
او المستغل القيام بالمراقبة الدورية لتجهيزات الكشف عن
الحريق وصرف الدخان والتهوئة وكذا كل التجهيزات
المسيرة اليا ووسائل مكافحة الحريق.
المادة 6
يجب على المالك او، عند الاقتضاء، المسير
او المستغل تقديم الوثائق المتعلقة بتدابير الامن والوقاية،
اثناء المراقبة التي يقوم بها الاشخاص المؤهلون قانونا.
المادة 7
يجب على المالك او، عند الاقتضاء، المسير
او المستغل، عند اجراء تعديل على المؤسسات المستقبلة
للجمهور و/او العمارات، التاكد من احترام الاجراءات الادارية
والتدابير الامنية المنصوص عليها فيهذا القانون.
المادة 8
يجب على المشيد ومركب التجهيزات، كل
فيما يخصه، اثبات بالوثائق ان مواد وعناصر البناء
والتجهيزات المستعملة في بناء وتجهيز العمارات
والمحلات والتهيئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل
والمقاومة الملائمة عند تعرضها للنار.
المادة 9
يجب على المشيد، اثناء اعداد التصميم او
الدراسة او الانجاز، ان يضع التهيئات الضرورية للمؤسسة
المستقبلة للجمهور و/ او العمارة المرتفعة او المرتفعة جدا
او البناية المخصصة للسكن، لضمان دخول وحركة واخلاء
الاشخاص ذوي الحركة المحدودة عند وقوع نكبة.
المادة 1
يجب على مركب التجهيزات ان يضع
التجهيزات الضرورية لضمان دخول وحركة واخلاء الاشخاص
ذوي الحركة المحدودة عند حدوث نكبة، وفق المعايير
المعمول بها.
#### القسم الثاني
تعاريف
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القانون بما ياتي :
١– حريق : اشتعال يتطور بدون مراقبة في الزمان
وفي محيط النار.
٢ – فزع : حالة تقع عندما تكون مجموعة من الاشخاص،
محاصرة في فضاء، يطرا عليهم فيه فجاة خطر وشيك،
حقيقي او وهمي، ويحدث لديهم هلع يدفعهم لردود افعال
لا ارادية تقودهم لمحاولة المغادرة الانية للمكان.
3
– نكبة : حدث يمكن ان يسبب خسائر في ارواح بشرية
و/او خسائر مادية.
4
– مؤسسة مستقبلة للجمهور : كل مؤسسة تسمح
بدخول الاشخاص بطريقة حرة او مقابل دفع او مساهمة
ما، او تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع
الاشخاص بدعوة مجانية او بمقابل.
5
– عمارة مرتفعة : كل عمارة تكون الارضية السفلى
لمستوى الطابق الاخير فيها واقعة بالنسبة لاعلى مستوى
من الارض المستعملة من طرف الات الحماية المدنية :
– على اكثر من ٠٥ مترا، بالنسبة للعمارات المخصصة
للسكن،
– على اكثر من 8
2مترا، بالنسبة لباقي العمارات.
6
– عمارة مرتفعة جدا : كل عمارة تكون الارضية
السفلى لمستوى الطابق الاخير فيها تقع على اكثر من ٠٠2
متر، بالنسبة لاعلى مستوى من الارض المستعملة من طرف
الات الحماية المدنية.
٧– بناية مخصصة للسكن : بناية او جزء من بناية
تضم سكنا او عدة سكنات تكون فيها الارضية السفلى
لاعلى مسكن تقع على ارتفاع يقل عن ٠٥ مترا او يساويها
من اعلى الارضية المستعملة من طرف الات الحماية المدنية.
٨ – المشيد : كل شخص طبيعي او معنوي، مقاولا كان
او مرقيا عقاريا او مسؤولا عن مكتب دراسات او شركة
بناء، وكذا كل المهن المشاركة في انجاز المؤسسة او العمارة
او البناية.
٩ – مركب التجهيزات : كل شخص طبيعي او
معنوي، يركب تجهيزا ضروريا لعمل البناية او لاحتياجات
المستعملين، تفرضه احكام هذا القانون والتنظيمات
والمقاييس الامنية.
٠١– مذكرة امنية : وثيقة تقنية وصفية لجميع تدابير
الحماية والامن الواجب اتخاذها من طرف المشيدين
ومركبي التجهيزات والملاك والمستغلين بغرض الحد من
مخاطر الحريق والفزع.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6
4٨١ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
١٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م7
#### القسم الثالث
البنايات المخصصة للسكن
المادة 71
تصنف البنايات المخصصة للسكن الى
اربع )٤( فئات :
الفئة الاولى :
– سكنات فردية تتكون من طابق ارضي او طابق ارضي
وطابق واحد منعزلة كانت او متتائمة،
– سكنات فردية تتكون من طابق ارضي، مجتمعة في
شكل شريط.
الفئة الثانية :
– سكنات فردية تتكون من اكثر من طابق، منعزلة
كانت او متتائمة،
– سكنات فردية تتكون من طابق ارضي وطابق واحد
مجتمعة في شكل شريط، ويكون استقرار هيكل كل بناية
مرتبطا باستقرار هيكل البناية المجاورة،
– سكنات فردية تتكون من طابق ارضي واكثر من
طابق متجمعة في شكل شريط،
– بنايات جماعية تتكون من ثلاثة )٣( طوابق، على الاكثر.
تكون الارضية السفلى لاعلى مسكن، بالنسبة
للمساكن من هذه الفئة، على علو لا يتجاوز ثمانية )8
( امتار
بالنسبة لمستوى الارض المستعملة من طرف الات الحماية
المدنية.
الفئة الثالثة :
– بنايات تكون فيها الارضية السفلى لاعلى مسكن
على علو 8
2مترا، على الاكثر، بالنسبة لمستوى الارضية
المستعملة من طرف الات الحماية المدنية.
الفئة الرابعة :
– بنايات تكون فيها الارضية السفلى لاعلى مسكن على
علو يزيد عن ثمانية وعشرين )8
2
(مترا، ولا يتعدى
خمسين )٠٥( مترا فوق الارضية المستعملة من طرف الات
الحماية المدنية.
تحدد التدابير الامنية ضد اخطار الحريق المطبقة على
كل فئة من البنايات المخصصة للسكن، عن طريق التنظيم.
### الفصل الرابع
مواد وعناصر البناء
المادة 81
تصنف مواد وعناصر البناء، حسب تفاعلها
مع النار، الى عدة اصناف.
المادة 11
تخضع تهيئة محلات النوم في المؤسسات
المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، التي
هي في طور الاستغلال، لرخصة مسبقة تسلمها اللجنة الولائية
المنصوص عليها في المادة ٧2من هذا القانون.
المادة 21
يجب على مستغل المؤسسة المستقبلة
للجمهور و/او العمارة المرتفعة او المرتفعة جدا ان يوفر كل
التجهيزات والوسائل الكفيلة للتحقق، في اي لحظة، من عدد
الجمهور المتواجد داخل مؤسسته او عمارته.
المادة 31
يتعين على كل مستغل مؤسسة مستقبلة
للجمهور و/او عمارة مرتفعة او مرتفعة جدا ان يمتنع، في
اي حال من الاحوال، اثناء تواجد الجمهور، عن غلق او
تعطيل او سد منفذ او منافذ النجدة المحددة عند تسليم
رخصة الاستغلال.
يجب ان تبقى هذه المنافذ حرة دائما، ويجب الا يشكل
اي غرض او سلعة او عتاد عائقا لتنقل الاشخاص او ينقص
من عرض مخارج النجدة فوق الحد الادنى المنصوص عليه
في رخصة الاستغلال.
### الفصل الثالث
المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة
والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن
#### القسم الاول
المؤسسات المستقبلة للجمهور
المادة 41
تصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور
حسب طبيعة نشاطها، في نماذج، وحسب عدد الجمهور
المتواجد بها، فياصناف.
تحدد نماذج واصناف المؤسسات المستقبلة للجمهور
وكذا التدابير الامنية ضد اخطار الحريق والفزع المطبقة
عليها، عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا
المادة 51
تصنف العمارات المنصوص عليها في هذا
القانون الى عمارات مرتفعة وعمارات مرتفعة جدا.
المادة 61
يخصص في العمارات المرتفعة والمرتفعة
جدا على الاقل مركز رئيسي لامن الحرائق ومحل لتسيير
التدخلات.
تحدد معايير تصنيف العمارات وكذا التدابير الامنية
ضد اخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق
التنظيم.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6
4٨١ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
١٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م8
المادة 91
تقدر فعالية مواد وعناصر البناء في حالة
الحريق; حسب تفاعلها مع النار ومقاومتها لها.
يحدد تصنيف مواد وعناصر البناء والشروط الواجب
توفرها فيها، عن طريق التنظيم.
### الفصل الخامس
دراسة الخطر ورخصة الاستغلال
القسم الاول
دراسة الخطر
المادة 2
دون الاخلال بالاحكام التشريعية المعمول
بها، يرفق ملف طلب رخصة بناء او تهيئة او استغلال
المؤسسات او العمارات او البنايات المنصوص عليها في
هذا القانون، بمذكرة امنية يعدها مكتب دراسات متخصص
في امن الحريق.
تحدد كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات المذكورة اعلاه،
عن طريق التنظيم.
المادة 12
يلزم مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور
من الفئة الاولى او البناية المرتفعة او المرتفعة جدا، وحسب
تصنيفها، باعداد مخطط وقاية ومخطط تدخل ضد اخطار
الحريق والفزع.
ويتعين عليه تنظيم تمارين محاكاة دورية لاختبار
مدى فعالية ونجاعة مخططات التدخل، بالاشتراك مع
مصالح الحماية المدنية.
يحدد مخطط الوقاية من اخطار الحريق والفزع
التدابير الامنية التي تهدف الى القضاء على اسباب هذه
الاخطار او الحد من اثارها، لضمان حماية الاشخاص
والممتلكات والبيئة.
يحدد مخطط التدخل كيفيات تنظيم النجدة
واجراءات وضع حيز التنفيذ وسائل التدخل واجهزة الانذار
والاخلاء في حالة النكبة.
المادة 22
تتم المصادقة على مخططي الوقاية والتدخل
ضد اخطار الحريق والفزع من طرف الوالي المختص اقليميا،
بعد راي مصالح الحماية المدنية.
تحدد كيفيات اعداد مخططي الوقاية والتدخل
ووضعهما حيز التنفيذ، عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
رخصة الاستغلال
المادة 32
يخضع استغلال المؤسسات المستقبلة
للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، حسب تصنيفها،
الى رخصة يسلمها الوالي المختص اقليميا، بعد راي لجنة
الوقاية من اخطار الحريق والفزع المذكورة في المادة ٧2ادناه.
المادة 42
يلزم المستغل، في حالة تعديل طبيعة نشاط
المؤسسة او العمارة التي يستغلها، بطلب رخصة تسوية
من اللجنة الولائية.
يحدد ملف طلب رخصة الاستغلال او رخصة التسوية
وكذا شروط وكيفيات تسليمهما، عن طريق التنظيم.
### الفصل السادس
لجان الوقاية من اخطار الحريق والفزع
المادة 52
تنشا لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة
مركزية للوقاية من اخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب
هذا النص “اللجنة المركزية”.
المادة 62
تشكل اللجنة المركزية جهازا للاستشارة
وللاعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من اخطار
الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.
وبهذه الصفة، تكلف لا سيما بما ياتي:
– اعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من اخطار
الحريق والفزع، بالتشاور مع الهيئات والادارات المعنية،
– اعطاء راي استشاري في جميع المسائل المتعلقة
بتطبيق التنظيم في مجال الوقاية من اخطار الحريق
والفزع في المؤسسات والعمارات والبنايات المنصوص
عليها في هذا القانون،
– المشاركة في اعداد التدابير الامنية المطبقة على
المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة
والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن،
– النظر في الطعون المرفوعة اليها بخصوص قرارات
اللجان الولائية والبت فيها.
يمكن انشاء لجان فرعية ضمن اللجنة المركزية.
المادة 72
تنشا، على مستوى كل ولاية، لجنة ولائية
للوقاية من اخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب هذا النص :
“اللجنة الولائية”.
المادة 82
اللجنة الولائية هي الجهاز التقني للوقاية
من اخطار الحريق والفزع .
وبهذه الصفة، تكلف لا سيما بما ياتي:
– دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال،
– القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات
والعمارات او بعد اشغال يمكن ان تنجز بها بغرض منح
رخص الاستغلال الخاصة بها،
– اقتراح تدابير امنية تكميلية.
المادة 92
تحدد تشكيلة ومهام اللجنة المركزية واللجان
الولائية وسيرهما، عن طريق التنظيم.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6
4٨١ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
١٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م9
### الفصل السابع
العقوبات
#### القسم الاول
مراقبة ومعاينة المخالفات
المادة 3
زيادة على ضباط واعوان الشرطة القضائية،
يؤهل ضباط الحماية المدنية لمراقبة ومعاينة المخالفات
المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد الشروط الواجب توفرها في ضباط الحماية
المدنية وكيفية تعيينهم، عن طريق التنظيم.
المادة 13
يؤدي ضباط الحماية المدنية، للقيام بمهامهم
وامام المجلس القضائي المختص اقليميا، اليمين الاتي نصه :
“اقسم باالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على
اكمل وجه، وان اؤدي مهمتي بامانة ودقة ونزاهة،
واكتم سرها واتعهد باحترام اخلاقياتها، والتزم في كل
الاحوال بالواجبات التي تفرضها علي ”.
المادة 23
يترتب على معاينة المخالفات المنصوص
عليها في هذا القانون، تحرير محضر تدون فيه هوية ضابط
الشرطة القضائية او العون المؤهل وهوية مرتكب المخالفة
وتاريخ ومكان المعاينة وكذا الوقائع المعاينة والتصريحات
الماخوذة.
يرفق الضباط والاعوان المذكورون في هذا القانون،
المحاضر بكل وثيقة او كل دليل اثبات، عند الاقتضاء.
يوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية او العون
المؤهل وكذا مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب
المخالفة التوقيع، يكون لهذا المحضر حجية قانونية الى
غاية اثبات العكس.
يرسل المحضر الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا
مع نسخة الى الوالي في اجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين )2٧(
ساعة.
يرسل المحضر في نفس الاجال الى الوالي فقط، عندما
تتعلق المخالفة المسجلة بعدم احترام تدابير الامن ضد اخطار
الحريق والفزع التي تستدعي اتخاذ تدابير ادارية.
#### القسم الثاني
العقوبات الادارية
المادة 3
دون الاخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم
احترام تدابير الامن المنصوص عليها في هذا القانون وفي
نصوصه التطبيقية، الى العقوبات الادارية المذكورة ادناه :
–الاعذار،
– الغلق المؤقت،
– السحب النهائي لرخصة الاستغلال.
المادة 4
يقوم الوالي المختص اقليميا باعذار مرتكب
المخالفة بغرض احترام تدابير الامن، في اجل لا يتعدى ستة
)6
( اشهر.
وعند انقضاء الاجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الاداري
لمدة ثلاثين )٠٣( يوما، على الاكثر.
وفي حالة استمرار المخالفة، يقوم الوالي بالسحب
النهائي لرخصة الاستغلال.
#### القسم الثالث
احكام جزائية
المادة 5
يتعرض كل شخص يعترض على ضباط
واعوان المراقبة في اطار تادية مهامهم، للعقوبات
المنصوص عليها في المادة 8٤١ من قانون العقوبات.
المادة 6
يعاقب بالحبس من ستة )6
( اشهر الى
سنتين )2
( وبغرامة من خمسمائة الف دينار )٠٠٠.٠٠٥ دج(
الى مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج(، او باحدى هاتين العقوبتين،
كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و/او عمارة
مرتفعة او مرتفعة جدا دون رخصة الاستغلال المنصوص
عليها في المادة ٣2من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة
نشاط المؤسسة او العمارة التي يستغلها بدون رخصة تسوية.
المادة 73
يعاقب بالحبس من شهرين )2
( الى سنة،
وبغرامة من مائتي الف دينار )٠٠٠.٠٠2دج( الى خمسمائة
الف دينار )٠٠٠.٠٠٥ دج( او باحدى هاتين العقوبتين، كل
مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/او عمارة مرتفعة او
مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في
الفئة المنتمية لكل مؤسسة او عمارة.
المادة 83
تطبق على التصريح الكاذب، بغرض الحصول
على رخصة الاستغلال، العقوبات المنصوص عليها في قانون
العقوبات.
المادة 93
يعاقب بالحبس من ستة )6
( اشهر الى
سنتين )2
( وبغرامة من خمسمائة الف دينار )٠٠٠.٠٠٥ دج(
الى مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج( او باحدى هاتين العقوبتين،
كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/او عمارة مرتفعة
او مرتفعة جدا يقوم اثناء تواجد الجمهور بغلق او تعطيل او
سد منفذ او منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة
الاستغلال.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6
4٨١ ذو القعدة عام ٠4
4١ ه
١٢ يوليو سنة ٩١٠٢ م10
المادة 4
يعاقب بغرامة من مائتي الف دينار
)٠٠٠.٠٠2دج( الى خمسمائة الف دينار )٠٠٠.٠٠٥ دج(، كل
مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/او عمارة مرتفعة او
مرتفعة جدا، يهيئ بداخلها محلا او محلات للنوم، دون
الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة
١١ من هذا القانون.
المادة 14
يعاقب بالحبس من شهرين )2
( الى سنة،
وبغرامة من مائتي الف دينار )٠٠٠.٠٠2دج( الى خمسمائة
الف دينار )٠٠٠.٠٠٥دج(، او باحدى هاتين العقوبتين، كل مشيد
و/او مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الاعوان المؤهلين ان
مواد وعناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير
مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار.
المادة 24
يعاقب بغرامة من اربعمائة الف دينار
)٠٠٠.٠٠٤ دج( الى مليون دينار )٠٠٠.٠٠٠.١ دج( كل مشيد
و/او مركب تجهيزات لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات
التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء
والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات
الداخلية عند تعرضها للنار.
المادة 3
يعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق العقوبات
المنصوص عليها في قانون العقوبات.
### الفصل الثامن
احكام ختامية
المادة 4
يجب ان تتم مطابقة كل المؤسسات
والعمارات والبنايات الموجودة مع احكام هذا القانون، في
اجل اقصاه خمس )٥( سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
لا تطبق احكام هذا القانون على المؤسسات
والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
تلغى احكام الامر رقم 6٧–٤٠ المؤرخ في ٠2
صفر عام 6٩٣١ الموافق ٠2فبراير سنة 6٧٩١ والمتعلق
بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من اخطار الحريق والفزع
وانشاء لجان الوقاية والحماية المدنية.
غير ان النصوص المتخذة تطبيقا للامر المذكور اعلاه،
تبقى سارية المفعول الى غاية نشر النصوص التنظيمية
المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 74
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في ٤١ ذي القعدة عام ٠٤٤١ الموافق ٧١
يوليو سنة ٩١٠2.
عبد القادر بن صالح