المادة 1
يهدف هذا القانون العضوي الى تعريف اطار تسيير مالية الدولة الذي من شانه ان يحكم اعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان كما يحدد مبادئ وقواعد المالية العمومية وحسابات الدولة وكذا تنفيذ قوانين المالية ومراقبة تنفيذها.
المادة 2
يعد قانون المالية بالرجوع الى تاطير وبرمجة الميزانية كما هو محدد في المادة 5 من هذا القانون، ويساهم في تجسيد السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدا التسيير المتمحور حول النتائج، انطلاقا من اهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم.
المادة 3
يحدد قانون المالية بالنسبة لسنة مالية طبيعة ومبلغ وتخصيص موارد واعباء الدولة، وكذا التوازن الميزاني والمالي الناتج عنه مع مراعاة توازن اقتصادي محدد.
تمتد السنة المالية لسنة مدنية.
تعمل الدولة في اطار تسيير المالية العمومية على تفضيل تغطية نفقات تسييرها بواسطة موارد عادية. وتحدد نسبة التغطية عن طريق قانون المالية.
المادة 4
يكتسي طابع قانون المالية:
1- قانون المالية للسنة،
2- قوانين المالية التصحيحية
3- القانون المتضمن تسوية الميزانية.
المادة 5
يتم تاطير ميزانياتي متوسط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، في المادة 5 بداية اجراء اعداد قوانين المالية. ويحدد للسنة المقبلة والسنتين المواليتين تقديرات الايرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء.
يمكن مراجعة التاطير الميزانياتي المتوسط المدى خلال اعداد مشروع قانون المالية للسنة.
يجب ان يندرج اعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها وتنفيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى مع الاطار الميزانياتي المتوسط المدى.
تحدد كيفيات تصميم واعداد الاطار الميزانياتي المتوسط المدى، عن طريق التنظيم.
المادة 6
يقر قانون المالية للسنة ويرخص لكل سنة مدنية مجموع موارد الدولة واعبائها الموجهة لانجاز برامج الدولة طبقا للاهداف المحددة والنتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقييم.
المادة 7
يهدف قانون المالية التصحيحي الى تعديل او تتميم احكام قانون المالية للسنة، خلال السنة الجارية.
المادة 8
القانون المتضمن تسوية الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية للسنة وقوانين المالية التصحيحية المتعلقة بنفس السنة.
المادة 9
لا يمكن ادراج اي حكم ضمن قوانين المالية ما لم يتعلق الامر بموضوع هذه القوانين.
المادة 10
يجب ان تتوافق قوانين التوجيه القطاعية وقوانين البرمجة القطاعية، المقرر تمويلها من ميزانية الدولة، مع الاطار الميزانياتي المتوسط المدى، كما هو معرف في المادة 5 من هذا القانون ولا يمكن تنفيذها الا في حدود الاعتمادات المالية المرخص بها بموجب قوانين المالية.
المادة 11 يجب ان يتوافق مع الاطار الميزانياتي المتوسط المدى كل مشروع نص ذي طابع تشريعي او تنظيمي من شانه ان يكون له اثر مباشر او غير مباشر على ميزانية الدولة او يمكن ان يحدث خطرا ميزانياتي ويجب ان يعرض على موافقة الوزير الاول بناء على راي الوزير المكلف بالمالية.
## الباب الثاني
موارد الدولة واعباؤها وحساباتها
المادة 12
تتضمن موارد الدولة واعباؤها موارد الميزانية واعباءها وموارد الخزينة واعباءها.
المادة 13 يمكن تخصيص جزء من موارد الدولة مباشرة لفائدة:
- الجماعات الاقليمية او عند الاقتضاء، عن طريق هيئة او هيئات المعادلة او التضامن التابعة لها، بغرض تغطية الاعباء التي تقع على عاتقها، او لتعويض الاعفاءات او تخفيضات او تسقيفات الضرائب المعدة لفائدة الجماعات الاقليمية،
- هيئة الضمان الاجتماعي او اي شخص معنوي اخر يشارك في الخدمة العمومية.
تحدد مبالغ هذه الموارد ووجهتها وتقيم بشكل دقيق ومميز وتستعمل لضمان تمويل مهامها.
### الفصل الاول
موارد الميزانية واعباؤها
المادة:14: تقدر موارد ميزانية الدولة واعباؤها وتبين في الميزانية على شكل ايرادات ونفقات. وتحدد هذه الموارد والاعباء ويرخص بها سنويا بموجب قانون المالية وتوزع حسب الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
تضمن مجموع الايرادات تنفيذ مجموع النفقات، وتقيد مجموع الايرادات والنفقات ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة.
##### الفرع الاول
موارد الميزانية
المادة 15
تتضمن موارد ميزانية الدولة ما ياتي:
1) الايرادات المتحصل عليها من الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات،
2) مداخيل الاملاك التابعة للدولة،
3) مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا اصولها الاخرى،
4) المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الاتاوى،
5) مختلف حواصل الميزانية،
6) الحواصل الاستثنائية المتنوعة،
7) الاموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا،
8 الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف اموال الدولة.
تحدد العناصر المكونة لتصنيف الايرادات عن طريق التنظيم.
المادة 16
يمنح الترخيص سنويا، لتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم وكذا مختلف انواع المساهمات والمداخيل والحواصل الاخرى، لفائدة الدولة، بموجب قانون المالية. ويقدر الحاصل وكذا الحصة المخصصة للميزانية العامة للدولة، بموجب قانون المالية للسنة.
المادة 17
يتم تقييم حاصل الضرائب والحقوق والرسوم والمساهمات والاخضاعات الاخرى بموجب قانون المالية للسنة. ويعدل او يصحح هذا الحاصل عند الحاجة بموجب قوانين المالية التصحيحية.
المادة 18 (ق ع 19-09): تنص قوانين المالية دون سواها على الاحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الاعفاء الجبائي.
غير انه يمكن النظام الجبائي المطبق على النشاطات الافقية المرتبطة بقطاع المحروقات ان ينص على الاحكام المذكورة اعلاه، عن طريق قانون خاص باستثناء تلك المتعلقة بالاعفاءات الجبائية.
المادة 19 يرخص قانون المالية بدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف الدولة.
المادة 20
لا يمكن تاسيس او تحصيل الرسوم شبه الجبائية الا بموجب حكم من احكام قانون المالية. وتعتبر رسوما شبه جبائية جميع الحقوق والرسوم والاتاوى المحصلة لصالح كل شخص معنوي من غير الدولة والولايات والبلديات.
المادة 21 يرخص قانون المالية للدولة بالاقتراض ومنح الضمانات، وذلك مع مراعاة التوازنات الميزانية والمالية والاقتصادية وكذا الدين العمومي الساري.
##### الفرع الثاني
اعباء الميزانية
المادة 22
لا يمكن القيام بانشاء او تحويل مناصب الشغل خلال السنة الا بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة. وفي حالة التحويل، يجب ان يكون عدد مناصب الشغل المنشاة مساويا كحد اقصى لعدد مناصب الشغل الملغاة، على ان يكون هذا التدبير مضمونا كليا.
ولا يمكن للقطاع المعني القيام باعادة انتشار مناصب الشغل، الا في حدود التخصيص لمناصب الشغل والاعتمادات المالية وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
الفرع الجزئي الاول
رخص الميزانية
المادة 23
(استدراك الجريدة الرسمية رقم 62 المؤرخة في 2018/10/17) + (ق ع 20-23)::
تفتح الاعتمادات المالية بموجب قوانين المالية لتغطية اعباء ميزانية الدولة، وتوضع تحت تصرف الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية طبقا لاحكام المادتين 23 مكرر و 79 من هذا القانون ويمكن الوزراء تكليف الهيئات الاقليمية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية بتنفيذ كل او جزء من برنامج خاص بقطاعهم.
تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون او حسب التخصيص الخاص او حسب التخصيص الاجمالي فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة، ويتم تقديم اعتمادات البرنامج حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل ابواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها طبقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون. لا يمكن تعديل الاعتمادات المالية الا ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا القانون او بصفة استثنائية عن طريق قانون المالية، مع احترام احكام هذا القانون.
يشكل مجموع البرامج او مجموع التخصيصات الخاصة محفظة برامج او محفظة تخصيصات خاصة توضع تحت مسؤولية وزير او مسؤول المؤسسة العمومية، وتساهم البرامج وتقسيماتها الى برامج فرعية وانشطة في تنفيذ سياسة عمومية محددة. يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في انجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة او عدة مصالح لوزارة واحدة او عدة وزارات او مؤسسة عمومية ومحددة حسب مجموعة من الاهداف الواضحة والمتناسقة.
تتضمن التخصيصات الخاصة الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات كل من غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية، وتشكل محافظ تخصيصات خاصة موضوعة تحت تصرف رؤساء هذه المؤسسات.
يقصد بالمؤسسة العمومية في مفهوم هذا القانون الهيئات البرلمانية والقضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الاخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور.
يسري مفعول احكام هذه المادة ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024.
المادة 23 مكرر
(ق ع 20-23): يقصد بالتخصيص الخاص وحدة تنفيذ الاعتمادات فيما يخص غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية.
يشكل توزيع الاعتمادات بموجب مرسوم مفصل حس التخصيصات الخاصة والابواب امرا بالصرف في حسابات المؤسسات المعنية.
ويحدد هذا التوزيع حسب الابواب على سبيل البيان فيما يخص غرفتي البرلمان.
يمكن تعديل التوزيع الاولي لاعتمادات التخصيصات الخاصة خلال السنة، بنقل او تحويل وفقا للقواعد والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون.
يسري مفعول احكام هذه المادة ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024.
المادة 24
تجمع في شكل تخصيصات اجمالية الاعتمادات المالية المسيرة من قبل الوزير المكلف بالمالية بعنوان الاعباء غير المتوقعة والتي لم يتم تخصيصها لوزارات او مؤسسات عمومية ولا يمكن توزيعها بدقة حسب البرنامج عند المصادقة على قانون المالية او تلك الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها.
يتم اقتطاع وتخصيص اعتمادات هذه التخصيصات بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
تطبق المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والهيئات والمؤسسات العمومية الاخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة بعنوان ميزانيتها، نفس المبادئ المطبقة على الميزانية العامة للدولة وتخضع لكيفيات واجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة التي يحددها التنظيم.
تطبق نفس الكيفيات والاجراءات على المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، مهما كانت طبيعتها القانونية، المكلفة في اطار مهمة الاشراف المنتدب على المشروع بتنفيذ كل او جزء من البرنامج.
المادة 26
يمكن الغاء اي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة، بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير او مسؤول المؤسسة العمومية المعني والوزير المكلف بالمالية. ويمكن اعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من اجل التكفل، عن طريق تجميد او الغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة حدوث خلل في التوازنات العامة. يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية امام الهيئات المختصة للبرلمان.
المادة 27
يمكن اتخاذ مراسيم تسبيق خلال السنة الجارية بمبادرة من الحكومة للتكفل بنفقات غير منصوص عليها في قانون المالية عن طريق فتح اعتمادات مالية اضافية، وذلك حصريا في حالات الاستعجال القصوى. ويكون فتح هذه الاعتمادات المالية اما نتيجة لاثبات ايرادات اضافية او لالغاء اعتمادات مالية ويتم توزيعها بموجب مرسوم، ويتم ابلاغ الجهات المختصة في البرلمان بذلك فورا. وفي كل الاحوال، يجب ان لا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية 3% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية. وتخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي القادم.
الفرع الجزئي الثاني
تصنيف اعباء الميزانية
المادة 28 تجمع اعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الاتية بحسب:
1) النشاط يتكون هذا التصنيف من البرنامج وتقسيماته،
2) الطبيعة الاقتصادية للنفقات: يتكون هذا التصنيف من ابواب النفقات واقسامها،
3) الوظائف الكبرى للدولة يتكون هذا التصنيف من خلال تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الاهداف الوظيفة.
4) الهيئات الادارية المكلفة باعداد الميزانية وتنفيذها: يعتمد هذا التصنيف على توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات والمؤسسات العمومية.
تحدد العناصر المكونة للتصنيفات المذكورة اعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 29
تتضمن اعباء ميزانية الدولة، حسب الطبيعة الاقتصادية، الابواب الاتية:
1) نفقات المستخدمين،
2) نفقات تسيير المصالح،
3) نفقات الاستثمار،
4) نفقات التحويل، (5) اعباء الدين العمومي،
6 نفقات العمليات المالية،
7) النفقات غير المتوقعة.
المادة 30 تتكون الاعتمادات المالية المفتوحة من رخص الالتزام ومن اعتمادات الدفع.
تمثل رخص الالتزام الحد الاقصى للنفقات التي يمكن الالتزام بها. ويمكن ان ينتج عن الالتزام اثر على سنة مالية واحدة او اكثر. وتبقى رخص الالتزام التي تم تبليغها للسنة المعنية سارية للسنة الموالية عند الاقتضاء، فيما يخص نفقات الاستثمار.
تمثل اعتمادات الدفع الحد الاقصى للنفقات الممكن الامر بصرفها او تحرير الحوالات الخاصة بها او دفعها خلال السنة لتغطية الالتزامات الناشئة في اطار رخص الالتزام.
المادة 31
تكون الاعتمادات المالية حصرية او تقييمية.
لا يمكن الالتزام والامر بصرف او دفع النفقات المتعلقة بالاعتمادات المالية الحصرية الا في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة.
يمكن الالتزام بالنفقات مسبقا بواسطة اعتمادات مسجلة بعنوان السنة المالية الموالية وفقا للشروط المحددة بموجب حكم في قانون المالية.
تقيد النفقات المتكفل بها عن طريق اعتمادات مالية تقييمية، عند الحاجة، بمبلغ يفوق مبلغ الاعتمادات المفتوحة وتتم تسوية تجاوز الاعتمادات المالية التقييمية بتحويل او نقل الاعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية العامة للدولة، او بتقييدها في حساب النتائج. ويتم ابلاغ الجهات المختصة في البرلمان فورا، باسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها بقيدها في حساب النتائج.
المادة 32 تغطي الاعتمادات المالية التقييمية:
1) اعباء الدين العمومي
2) رد المبالغ المحصلة من غير حق،
3) التخفيضات والاستردادات،
4) الاعباء المتعلقة بالالتزامات الدولية،
5) الاعباء المتعلقة بسريان مفعول ضمانات ممنوحة من الدولة.
يمكن تعديل اصناف الاعباء التي تمت تغطيتها بالاعتمادات التقييمية، بموجب قانون المالية.
المادة 33 يمكن اجراء نقل او تحويل في الاعتمادات المالية خلال السنة المالية الجارية لتعديل التوزيع الاولي لاعتمادات البرامج.
يتم نقل الاعتمادات المالية من برنامج الى اخر على مستوى نفس الوزارة او المؤسسة العمومية، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير او مسؤول المؤسسة العمومية المعني.
يتم تحويل الاعتمادات المالية ما بين برامج وزارات او مؤسسات عمومية مختلفة، بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزراء القطاعات او مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين، ويتم ابلاغ البرلمان بذلك.
لا يمكن ان تتجاوز مبالغ الاعتمادات المالية المتراكمة التي كانت موضوع نقل او تحويل بموجب مرسوم، خلال نفس السنة، حدود 20% من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية.
لا يمكن ان تستفيد البرامج التي كانت اعتماداتها موضوع نقل او تحويل خلال السنة المالية، من تحويل او نقل من التخصيصات الاجمالية، الا في حالة تدبير عام في مجال الاجور.
المادة 34
لا يمكن ان تكون الاعتمادات المالية المسجلة في باب نفقات المستخدمين موضوع اي عملية حركة للاعتمادات المالية انطلاقا من ابواب اخرى من النفقات او لصالح ابواب اخرى من النفقات.
لا يمكن القيام باي حركة للاعتمادات المالية من الاعتمادات المالية التقييمية لفائدة الاعتمادات المالية الحصرية بما فيها الاعتمادات المتعلقة بنفقات المستخدمين.
يجب ان يسجل مبلغ كل عملية نقل او تحويل او حركة اخرى للاعتمادات المالية في حدود الاعتمادات المالية المحددة في قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية داخل برنامج فرعي ومن برنامج فرعي الى اخر داخل نفس البرنامج وبين مختلف الابواب داخل برنامج او برنامج فرعي وكذا كيفيات وضعها حيز التنفيذ، عن طريق التنظيم.
المادة 35
يجب تبرير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة كل سنة وبصفة كلية.
مع مراعاة احكام المادة 36 من هذا القانون لا تخول الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان سنة مالية، الحق في استمرارية سريانها في السنة المالية الموالية.
المادة 36 يمكن الاستمرار في تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة في برنامج في نهاية السنة خلال السنة الموالية وفي نفس البرنامج وذلك في حالات استثنائية ومبررة قانونا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويجب ان يتم هذا التنفيذ قبل انقضاء الفترة التكميلية التي لا تتعدى مدتها تاريخ 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية، ولا تعني هذه الفترة الا التنفيذ المحاسبي للميزانية.
يمكن ان تنقل اعتمادات الدفع المتوفرة في باب نفقات الاستثمار لبرنامج ما ، الى نفس البرنامج بحد اقصى قدره خمسة في المائة (5%) من الاعتماد الاولي. ويتم النقل عن طريق قرار وزاري مشترك يتخذه وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالمالية قبل نهاية الفترة التكميلية المذكورة اعلاه. وتضاف المبالغ التي تم نقلها الى اعتمادات الدفع المفتوحة بموجب قانون المالية.
يجب الا يتسبب في اي حال من الاحوال، تمديد التنفيذ الى الفترة التكميلية ونقل اعتمادات الدفع في تدهور التوازنات الميزانياتية والمالية.
المادة 37
يمكن للدولة اللجوء لتمويل كلي او جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في اطار تعاقدي او شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، مع مراعاة لا سيما اطار النفقات المتوسط المدى وكذا برامج القطاع المعني المقررة.
### الفصل الثاني
تخصيص الايرادات
المادة 38
لا يمكن تخصيص اي ايراد لنفقة خاصة. ويستعمل مجموع الايرادات لتغطية جميع نفقات الميزانية العامة للدولة. وتعتبر ايرادات المبلغ الكلي للحواصل، وذلك دون التقليص بين الايرادات والنفقات.
غير انه يمكن ان ينص قانون المالية صراحة على تخصيص ايرادات لتغطية بعض النفقات بعنوان العمليات المتعلقة بماوياتي:
- الاجراءات الخاصة ضمن الميزانية العامة للدولة التي تحكم الاموال المخصصة للمساهمات او استعادة الاعتمادات المالية،
- الحسابات الخاصة للخزينة.
المادة 39
تتكون الاموال المخصصة للمساهمات من الاموال ذات الطابع غير الجبائي المدفوعة من قبل اشخاص معنويين او طبيعيين للمساهمة في انجاز نفقات ذات منفعة عامة تحت رقابة الدولة. كما تعتبر اموال مساهمة، الهبات والوصايا المتنازل عليها للدولة ويجب ان يتطابق استعمال الاموال المخصصة للمساهمة مع موضوع المساهمة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الواهب والمستفيد من الاموال المخصصة للمساهمات والهبات.
تسجل الاموال المخصصة للمساهمات مباشرة كايرادات الميزانية العامة للدولة. وفي حالة ما اذا تم تخصيصها لحساب تخصيص خاص، فانه يفتح اعتماد مالي بنفس المبلغ في البرنامج المعني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتم توقع وتقييم الايرادات المتعلقة بالاموال المخصصة للمساهمات بموجب قانون المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 40
يمكن ان تكون موضوع استعادة الاعتمادات المالية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وذلك في حدود نفس المبلغ لفائدة ميزانية الوزارة او المؤسسة العمومية المعنية:
1) الايرادات الواردة من استرداد الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق،
2) الايرادات المتاتية من التنازلات بين مصالح الدولة وعن الاملاك والخدمات المنجزة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 41
تبين الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل في مجالات خاصة مبررة بالمرونة في التسيير. وتتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات او هيئات.
المادة 42
يتم فتح الحسابات الخاصة للخزينة او غلقها بموجب قانون المالية. وتشمل الحسابات الخاصة للخزينة الفئات الاتية:
1) الحسابات التجارية،
2) حسابات التخصيص الخاص،
3) حسابات القروض والتسبيقات،
4) حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية
5) حسابات المساهمة والالتزام،
6) حسابات العمليات النقدية.
المادة 43
يتم قانونا التخصيص في حساب خاص للخزينة بالنسبة الى عمليات القروض والتسبيقات.
لا يمكن تخصيص ايراد لحساب خاص للخزينة الا بموجب حكم من قانون المالية باستثناء الاجراءات التي تحكم الاموال المخصصة للمساهمات او استعادة الاعتمادات المالية ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة:44 تقرر العمليات على الحسابات الخاصة للخزينة ويرخص بها وتنفذ ضمن نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة، ما عدا حسابات القروض والتسبيقات والمساهمة والالتزام وحسابات العمليات النقدية.
المادة 45 يمنع القيد المباشر في حساب خاص للخزينة بالنسبة للنفقات الناتجة عن دفع الرواتب او الاجور او التعويضات لاعوان الدولة او المؤسسات العمومية او الجماعات الاقليمية.
المادة 46
ما لم ينص قانون المالية على احكام مخالفة، يخضع رصيد كل حساب خاص للخزينة للنقل بعنوان نفس الحساب، الى السنة المالية الموالية.
المادة 47 ما لم تنص صراحة احكام قانون المالية على خلاف ذلك، يمنع القيام بعنوان حسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية، بما ياتي:
- عمليات القروض والتسبيقات،
- عمليات الاقتراض،
- عمليات المساهمة والالتزام،
- العمليات النقدية.
المادة 48
تزود الحسابات الخاصة للخزينة باعتمادات مالية حصرية، باستثناء:
- الحسابات التجارية،
- حسابات المساهمة والالتزام،
- حسابات العمليات النقدية.
المادة 49
تبين الحسابات التجارية من حيث الايرادات والنفقات المبالغ المتعلقة بتنفيذ عمليات تخص نشاطات ذات طابع صناعي او تجاري تقوم بها، بصفة ثانوية المصالح العمومية للدولة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
تكتسي تقديرات نفقات الحسابات التجارية طابعا تقييميا. ويحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن في حدوده دفع النفقات المرتبطة بالعمليات المعنية اكثر من المبالغ المكتسبة فعلا، وذلك بعنوان جميع الحسابات التجارية.
تعد النتائج السنوية لكل حساب تجاري وفق القواعد العامة للنظام المحاسبي المالي.
المادة 50
تبين حسابات التخصيص الخاص العمليات الممولة اثر حكم في قانون المالية بواسطة الموارد الخاصة التي تكون بطبيعتها ذات علاقة مباشرة بالنفقات المعنية.
يمكن ان تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة للدولة في حدود عشرة بالمائة (10%) من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة.
يربط كل حساب تخصيص خاص بوزارة.
تكون حسابات التخصيص الخاص موضوع برنامج عمل يعد من طرف الامرين بالصرف المعنيين، موضحا لكل حساب، الاهداف المرجوة وكذا اجال تحقيقها.
تزود حسابات التخصيص الخاص وكذا حسابات القروض والتسبيقات دون سواها باعتمادات مخصصة حسب البرامج الفرعية.
تؤدي حسابات التخصيص الخاص الى وضع جهاز تنظيمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والامرين بالصرف المعنيين، يسمح بما ياتي:
- انشاء مدونة الايرادات والنفقات،
- تحديد كيفيات المتابعة وتقييم هذه الحسابات من خلال تعريف المتدخلين والطريقة العملية المحتملة.
يحدد تسجيل تخصيصات الميزانية العامة للدولة لصالح حسابات التخصيص الخاص عن طريق قانون المالية.
غير انه، يمكن ان يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شانه ايواء قيم زائدة ناتجة عن مستوى ايرادات جباية المحروقات اعلى من تقديرات قانون المالية. ويقتصر استعمال موارد هذا الحساب في حدود نسبة مائوية من الناتج الداخلي الخام الذي يحدد معدله بموجب قانون المالية.
المادة 51
يكون الفارق المعاين عند نهاية السنة المالية بين الايرادات والنفقات في حساب تخصيص خاص، موضوع نقل بعنوان نفس الحساب للسنة المالية التالية.
اذا تبين، خلال السنة الجارية، ان الايرادات تفوق التقييمات، فانه يمكن رفع مبلغ الاعتمادات في حدود هذا الفائض من الايرادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتم غلق حسابات التخصيص الخاص بموجب قانون المالية. ويسجل رصيدها في الميزانية العامة للدولة، ما لم تنص احكام قانون المالية على خلاف ذلك.
المادة 52 تحدد حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات او استرجاعها التي يرخص للخزينة بمنحها.
يجب فتح حساب تسبيقات مميز لكل مدين او صنف من المدينين.
تعفى التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للهيئات والمؤسسات العمومية من الفوائد ما لم تنص احكام قانون المالية على خلاف ذلك. ويجب استرجاعها في اجل اقصاه سنتان وعند تجاوز هذا الاجل، يجب تحويل التسبيق الى قرض مع تطبيق نسبة فائدة محدد بالرجوع الى نسبة فائدة السندات المصرفية او سندات الخزينة ذات نفس الاستحقاق او في غياب ذلك، ذات الاستحقاق الاقرب.
المادة 53
تبين حسابات القرض القروض الممنوحة من طرف الدولة:
- اما بعنوان عملية جديدة.
- واما بعنوان تحويل التسبيقات.
تكون القروض الممنوحة من طرف الخزينة منتجة للفوائد ما لم تنص احكام قانون المالية على خلاف ذلك.
المادة 54
تمنح القروض والتسبيقات المسجلة في الحسابات المذكورة في المادتين 52 و 53 من هذا القانون، لفترة محددة. مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 52 هذا القانون، وتحدد لهذه القروض والتسبيقات نسبة فائدة لا من تكون ادنى من نسبة فائدة السندات المصرفية او سندات الخزينة ذات نفس الاستحقاق او في غياب ذلك، ذات الاستحقاق الاقرب. ولا يمكن مخالفة هذا الحكم الا بموجب قانون المالية.
يدرج ضمن الايرادات لفائدة الحساب المناسب مبلغ اهتلاك القروض والتسبيقات براسمال.
كل اجل استحقاق لم يتم الوفاء به في التاريخ المحدد يجب ان يكون حسب وضعية المدين، موضوع:
- اما مقرر تحصيل فوري او في حالة عدم التحصيل متابعات فعلية يشرع فيها في اجل اقصاه ستة (6) اشهر،
- واما مقرر اعادة جدولة،
- واما معاينة خسارة محتملة تكون موضوع حكم خاص في قانون المالية وتكون مقيدة في نتيجة السنة المالية وفق شروط المادة 86 من هذا القانون.
تسجل الاسترجاعات المؤداة فيما بعد كايرادات ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة 55 تبين حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية العمليات المنجزة تطبيقا للاتفاقيات الدولية، الموافق والمصادق عليها قانونا.
يكتسي المكشوف المرخص به سنويا عن طريق قانون المالية، لكل حساب، طابعا حصريا.
المادة 56
تخصص حسابات المساهمة والالتزام، لتسجيل الاسهم الصادرة عن المؤسسات العمومية الناتجة عن عمليات توحيد وتحويل مستحقات الخزينة التي تحوزها عن المؤسسات العمومية، وكذا عمليات الاكتتاب والتسديد والتنازل واعادة شراء السندات التساهمية والالتزامات.
المادة:57: تبين حسابات العمليات النقدية ايرادات ونفقات ذات طابع نقدي. وتكتسي التقييمات المتعلقة بالايرادات وتقديرات النفقات طابعا بيانيا، بالنسبة لهذه الفئة من الحسابات.
المادة 58
ما لم تنص احكام قانون المالية على خلاف ذلك، تتم العمليات المنفذة عبر الحسابات الخاصة للخزينة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية عبر حلقة الخزينة تطبيقا للقواعد والاجراءات الميزانياتية والمحاسبية المقررة في هذا المجال.
### الفصل الثالث
موارد الخزينة واعباؤها
المادة 59 تنتج موارد خزينة الدولة واعباؤها عن العمليات الاتية:
ا) توظيف المتوفرات المالية للدولة،
ب) اصدار وتحويل وتسديد الاقتراضات،
ج) تسيير الاموال المودعة من قبل المكتتبين لدى الخزينة،
د) خصم وقبض السندات مهما كانت طبيعتها، الصادرة لصالح الدولة.
المادة 60
تنفذ العمليات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون وفقا للاحكام الاتية:
1- يتم توظيف المتوفرات المالية للدولة وفقا للرخص السنوية العامة او الخاصة التي يمنحها قانون المالية للسنة،
2- لا يمكن منح اي مكشوف للمكتتبين المنصوص عليهم في النقطة ج) من المادة 59 من هذا القانون،
3- يتم اصدار وتحويل وتسيير القروض وفقا للرخص السنوية العامة او الخاصة التي يمنحها قانون المالية للسنة. وفي هذا الاطار، يمكن القيام بما ياتي:
- عملیات اقتراض الدولة في شكل قروض وتسبيقات، واصدار سندات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، بما في ذلك الشكل الاجباري لتغطية كل اعباء الخزينة
- عمليات تحويل الدين العمومي او اعادة التحويل او توحيد دين الخزينة المستحق دفعه كاملا.
المادة 61
تنفذ عمليات ايداع وسحب الاموال من الخزينة العمومية طبقا للاحكام المطبقة على كل عملية من هذه العمليات، ولقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 62
يحدد قانون المالية اصناف الهيئات والمؤسسات العمومية التي يتعين عليها ايداع متوفراتها المالية كليا او جزئيا لدى الخزينة.
ويحدد قانون المالية ايضا شروط دفع فائدة هذه الايداعات وردها.
المادة 63
تحدد شروط فتح وسير الحسابات الجارية المفتوحة من طرف الخزينة لفائدة المكتتبين لديها، عن طريق التنظيم.
المادة 64
تدون سندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بالدينار ولا يمكن ان تحمل اي اعفاء جبائي ولا ان تستعمل كوسيلة لدفع نفقة عمومية، ما لم تنص احكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك.
### الفصل الرابع
حسابات الدولة
المادة:65 تمسك الدولة محاسبة ميزانياتية تنقسم الى محاسبة الالتزامات ومحاسبة ايرادات ونفقات الميزانية قائمة على مبدا محاسبة الصندوق.
كما تمسك الدولة محاسبة عامة لجميع عملياتها، قائمة على مبدا معاينة الحقوق والواجبات.
تنفذ الدولة محاسبة تحليل للتكاليف تهدف الى تحليل تكاليف مختلف الانشطة الملتزم بها في اطار البرامج.
يجب ان تكون حسابات الدولة منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية.
المادة 66
تؤخذ ايرادات الميزانية في الحسبان بعنوان ميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من قبل المحاسب العمومي. وتؤخذ نفقات الميزانية في الحسبان بعنوان نفقات ميزانية السنة التي تم الالتزام بها ودفعها من قبل المحاسبين المعنيين. و يجب ان تحسم جميع النفقات من الاعتمادات للسنة المعنية مهما يكن تاريخ نشوء الدين.
يمكن احتساب ايرادات ونفقات الميزانية خلال فترة اضافية للسنة المدنية التي حددت مدتها في المادة 36 من هذا القانون.
تسجل ايرادات ونفقات الميزانية المقيدة في حسابات الحسم المؤقت ضمن الحسابات النهائية عند تاريخ انتهاء الفترة الاضافية، كاجل اقصى. ويرد تفصيل عمليات الايرادات التي لم يتم اسنادها بصفة استثنائية، للحساب النهائي في هذا التاريخ، في حساب السنة المالية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون.
المادة 67
تقيد ايرادات ونفقات الميزانية المنصوص عليها في هذا القانون في الحسابات الميزانياتية. وتقيد موارد واعباء الخزينة في حسابات الخزينة حسب كل عملية.
المادة 68
يسهر المحاسبون العموميون المكلفون بمسك حسابات الدولة على احترام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية.
## الباب الثالث
تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها
### الفصل الاول
تحضير مشاريع قوانين المالية وايداعها وتقديمها وبنيتها
##### الفرع الاول
تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها
المادة 69
يقوم الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة الوزير الاول، بتحضير مشاريع قوانين المالية التي يتم عرضها في مجلس الوزراء.
المادة 70
تقدم قوانين المالية مجموع موارد واعباء الدولة بصفة صريحة، وتقيم هذه الصراحة من خلال المعلومات المتوفرة والتقديرات التي يمكن ان تنتج عنها.
##### الفرع الثاني
ايداع مشروع قانون المالية للسنة وبنيته
المادة 71 يودع مشروع قانون المالية للسنة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في تاريخ 7 اكتوبر، كاقصى حد، من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية.
ويضم موادا تتناول، في صيغة صريحة، الاحكام القانونية الجديدة او المعدلة.
المادة 72
تعرض الحكومة امام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة المالية في اطار اعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية، يحتوي على:
- عرض التوجيهات الكبرى لسياستها الاقتصادية والميزانياتية،
- تقييم على المدى المتوسط لموارد واعباء الدولة.
يمكن ان يكون هذا التقرير محل مناقشة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
المادة 73
يتضمن مشروع قانون المالية للسنة اربعة (4) اجزاء متباينة:
يحتوي الجزء الاول على الاحكام المتعلقة بالترخيص السنوي لتحصيل الموارد العمومية وتخصيصها، وكذا مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة التي من شانها ان تسمح بتغطية العمليات الميزانياتية والمالية للدولة.
ويحدد الجزء الثاني:
1- بالنسبة للميزانية العامة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية، مبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع،
2- مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء رخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص،
3- سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية.
ويتضمن الجزء الثالث:
1- رخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظامها،
2- رخصة التكفل بديون الغير وتحديد نظامها،
3- الاحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها ويجب الا تؤثر هذه الاحكام على التوازن الميزانياتي المعرف في المادة 3 من هذا القانون،
-4 كل حكم يتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ورقابة الايرادات والنفقات العمومية.
يتضمن الجزء الرابع الجداول الاتية:
1- الجدول "ا" ويتعلق بالايرادات مقسمة الى ايراد بايراد،
2- الجدول "ب" ويتعلق بالاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة او مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص، ويبين رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة،
3- الجدول "ج" ويبين قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها، حسب كل صنف،
4- الجدول "د" ويبين التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية،
5- الجدول "ه" ويبين قائمة الضرائب والاخضاعات الاخرى وحواصلها المخصصة للدولة وللجماعات الاقليمية وكذا تلك المخصصة بطريقة غير مباشرة لهذه الاخيرة عن طريق الهيئات المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون،
6- الجدول "و" ويتعلق بالرسوم شبه الجبائية،
7- الجدول" "ز" ويتعلق بالاقتطاعات الاجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي، 8- الجدول "ح" ويبين تقديرات النفقات الجبائية.
##### الفرع الثالث
ايداع مشاريع قوانين المالية التصحيحية ومحتواها
المادة 74
تودع مشاريع قوانين المالية التصحيحية خلال السنة ويمكن ان تتضمن نفس اجزاء قانون المالية للسنة.
### الفصل الثاني
الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية
المادة 75
يرفق مشروع قانون المالية للسنة بما ياتي:
1) تقرير عن الوضعية والافاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط ويبرز على الخصوص التوازنات الاقتصادية والمالية التقديرية
2) ملاحق تفسيرية يبين فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب بما فيها تلك المتعلقة بالتدابير الجديدة، وبصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن الموارد الاخرى،
3) وثائق مجمعة في ثلاثة احجام تتعلق بما ياتي:
ا) الحجم 1: مشروع ميزانية الدولة،
ب) الحجم 2: تقرير عن الاولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج الموزعة حسب الادارة المركزية، حسب المصالح غير الممركزة وكذا حسب الهيئات العمومية تحت الوصاية والهيئات الاقليمية عندما تكلف هذه الهيئات بتنفيذ كل البرنامج او جزء منه. ويتضمن كل برنامج من هذه البرامج، لاسيما التوزيع بحسب الابواب للنفقات والاهداف المحددة والنتائج المنتظرة وكذا تقييمها مع الاشارة لا سيما لقائمة المشاريع الكبرى،
ج) الحجم 3 التوزيع الاقليمي لميزانية الدولة.
يتم اعداد هذه الوثائق وفقا للميزانية حسب كل برنامج والمتمحورة حول النتائج. وتكتسي الميزانية حسب البرنامج طابعا سنويا ومتعدد السنوات.
4) جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام.
5) قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة تبرز على الخصوص مبلغ الايرادات والنفقات المتوقعة لحسابات التخصيص الخاص،
6) جدول التعداد يبين فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية، ويعد حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم.
يتم تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسية للدولة وبالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم، ويجب ان يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها.
المادة 76
يرفق مشروع قانون المالية التصحيحي بما ياتي:
1) تقرير تفسيري للتعديلات المدرجة في قانون المالية للسنة،
2) اي وثيقة من شانها تقديم معلومات ضرورية ومفيدة.
### الفصل الثالث
المصادقة على قوانين المالية
المادة 77
تكون ايرادات الميزانية العامة للدولة موضوع تصويت اجمالي.
تكون النفقات مهما كانت طبيعتها بما فيها تلك المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة موضوع تصويت اجمالي.
المادة 78
في حالة ما اذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة لا يسمح بتطبيق احكامه بحلول تاريخ اول جانفي من السنة المعنية:
1- يستمر تنفيذ ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة بصفة مؤقتة حسب الشروط الاتية:
ا) بالنسبة للايرادات، وفقا لنسب وكيفيات التحصيل السارية، تطبيقا لقانون المالية السابق،
ب) بالنسبة لنفقات المستخدمين ونفقات سير المصالح واعباء ديون الدولة ونفقات التحويل، في حدود جزء من اثني عشر، شهريا وخلال مدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر من مبلغ الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية السابقة،
ج) بالنسبة لنفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية، في حدود ربع الاعتمادات المالية المفتوحة حسب كل وزارة وحسب كل امر بالصرف كما تم توزيعها في السنة المالية السابقة.
2- يستمر تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
## الباب الرابع
تنفيذ قوانين المالية
المادة 79
البرنامج هو وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية.
يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها بموجب مرسوم فور صدور قانون المالية. ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة او المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي وحسب الابواب، وحسب التخصيص بالنسبة للاعتمادات غير المخصصة.
يتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن:
- المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة
- المؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل او جزء من برنامج،
- الهيئات الاقليمية عندما تكلف بتنفيذ كل او جزء من برنامج.
تحدد العلاقات بين الدولة ومسيري البرامج المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات العمومية والهيئات الاقليمية، بصفة تعاقدية او اتفاقية، وذلك عند تنفيذهم كل او جزء من برنامج.
المادة 80 لا يمكن تعديل التوزيع المحدد طبقا للمادة 79 من هذا القانون الا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
غير انه، عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الاجمالي المحدد في قانون المالية للسنة او في قانون المالية التصحيحي.
المادة 81 يحدد بموجب القانون نظام المسؤولية بما في ذلك ما يتعلق بالانضباط الميزانياتي والمالي للاعوان المكلفين بتنفيذ عمليات ايرادات ونفقات الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية.
المادة 82 تحدد عن طريق التنظيم شروط نضج وتسجيل البرامج وكيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية وكذا الجوانب المتعلقة بمدونة المحاسبة وتقنيات التسجيل التي تسمح بمسك الحسابات بطريقة صادقة ووفية وشفافة.
المادة 83
يتم تسجيل التخصيصات والمساهمات في ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية ولكل هيئة اخرى مهما كانت طبيعتها القانونية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموجهة لتمويل تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و / او من اجل تغطية الاعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية، لاسيما على اساس تقديم مخطط عملها وتقديراتها الميزانياتية السنوية.
تحدد شروط تنفيذ هذا الحكم بموجب القانون.
المادة 84 تخضع لاحكام خاصة موارد الجمعيات المعترف بها ذات مصلحة عامة و/او منفعة عمومية وكل هيئة اخرى ذات نفس الطبيعة، مهما كانت انظمتها القانونية، والتي تستفيد من تخصيصات من الاموال العمومية او التي تطلب الهبة العمومية من اجل دعم لا سيما قضايا انسانية او اجتماعية او علمية او تربوية او ثقافية او رياضية.
يحدد قانون المالية شروط تخصيص هذه الموارد ورقابتها.
المادة 85
تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة الى الرقابة الادارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها الدستور وهذا القانون والاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة.
## الباب الخامس
القانون المتضمن تسوية الميزانية
المادة 86 يعاين القانون المتضمن تسوية الميزانية ويضبط المبلغ النهائي للايرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم تنفيذها خلال سنة.
يقدم القانون المتضمن تسوية الميزانية حساب السنة المالية، الذي يتضمن:
ا) الفائض او العجز الناتج عن الفرق الصافي بين ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة،
ب) الارباح والخسائر المسجلة في تنفيذ عمليات الحسابات الخاصة للخزينة،
ج) الارباح والخسائر التي قد تترتب على تسيير عمليات الخزينة.
يضبط القانون المتضمن تسوية الميزانية المبلغ النهائي لموارد واعباء الخزينة التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي للسنة الموافقة المقدم في جدول تمويل.
يصادق القانون المتضمن تسوية الميزانية على حساب نتائج السنة المالية الذي يعد على اساس الموارد والاعباء المسجلة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. كما يخصص في الحصيلة نتيجة محاسبة السنة المالية ويصادق على الحصيلة بعد هذا التخصيص وكذا ملحقاتها.
وزيادة على ذلك، فان القانون المتضمن تسوية الميزانية:
1- يصادق على التعديلات التي تم ادخالها بموجب مرسوم تسبيق على الاعتمادات المالية المفتوحة المتعلقة بالسنة المعنية،
2- يغطي، لكل برنامج معني الاعتمادات المالية الضرورية لتسوية التجاوزات المعاينة الناتجة عن حالة القوة القاهرة المبررة قانونا، كما يلغي الاعتمادات المالية غير المستعملة او غير المنقولة،
3- يرفع لكل حساب خاص معني مبلغ المكشوف المرخص الى مستوى المكشوف المعاين،
4- يضبط ارصدة الحسابات الخاصة غير المنقولة للسنة المالية الموالية،
5- يصفي الارباح والخسائر الحاصلة في كل حساب خاص.
يمكن ان يشمل القانون المتضمن تسوية الميزانية كذلك احكاما تتعلق باعلام ورقابة البرلمان لتسيير مالية الدولة وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولية لاعوان المصالح العمومية.
المادة 87 يرفق مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية المقدم كل سنة بما ياتي:
ا) ملاحق تفسيرية تتعلق بنتائج العمليات الميزانياتية والحسابات الخاصة للخزينة وعمليات الخزينة،
ب حساب عام للدولة ويتضمن: الميزان العام للحسابات وحساب النتائج والحصيلة والملحق او الملاحق وتقييم التزامات الدولة الخارجة عن الحصيلة وتقرير عرض يوضح على الخصوص، التغيرات في الطرق والقواعد المحاسبية المطبقة خلال السنة المالية،
ج) تقرير وزاري للمردودية توضح من خلاله الظروف التي نفذت فيها البرامج المسجلة في الميزانية وكذا مدى بلوغ الاهداف المتوقعة التي يتم قياسها وتتبعها من خلال مؤشرات الاداء المرتبطة بها، والنتائج المحققة والتفسيرات المتعلقة بالفوارق المعاينة.
يتم ايداع مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية والوثائق الملحقة به لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل اول غشت من السنة. ويتعلق مشروع هذا القانون المتضمن تسوية الميزانية بالسنة المالية-1.
المادة 88
يرفق مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية ايضا بتقريرين لمجلس المحاسبة يتضمنان ما ياتي:
1- تقرير يتعلق بنتائج تنفيذ قانون المالية للسنة المالية المعنية وبتسيير الاعتمادات المالية التي تمت دراستها، بالاخص على ضوء البرامج المنفذة،
2- تقرير يتعلق بتصديق حسابات الدولة حسب المبادئ النظامية والصدق والوفاء. ويدعم هذا التصديق بتقرير يبين التحقيقات التي اجريت لهذا الغرض.
## الباب السادس
احكام انتقالية وختامية
المادة 89
يكون قانون المالية لسنة 2023 اول قانون يحضر وينفذ وفقا لاحكام هذا القانون العضوي. ويحضر كذلك القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 وفقا لاحكام هذا القانون العضوي.
سيتم تطبيق احكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 الى 2022، والتي تبقى خاضعة لاحكام القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور اعلاه، حسب مبدا التدرج، عن طريق ادراج كتلة عملياتية ووظيفية منصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي في كل سنة مالية. ويتم اعلام اللجان المكلفة بالمالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، بذلك مسبقا.
تحضر وتناقش على اساس انتقالي مشاريع القوانين المتضمنة تسوية الميزانية المتعلقة بالسنوات 2023 و 2024 و2025 ويصادق عليها بالرجوع الى السنة المالية-2.
يحضر ويناقش مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية ويصادق عليه، ابتداء من سنة 2026 ، بالرجوع الى السنة المالية -1.
المادة 90 تبقى النصوص التي تحكم التسيير والاجراءات الميزانياتية للمؤسسات والهيئات العمومية، سارية المفعول الى غاية نشر النصوص التي تعوضها.
تظل سارية المفعول الاحكام الواردة في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور اعلاه، المتعلقة بالتقادم الرباعي وكذا انشاء بيانات تنفيذية لتحصيل المستحقات غير تلك المتعلقة بالضريبة والاملاك، المحدثة لفائدة مصالح الدولة، وغير المدرجة في هذا القانون، وذلك حتى صدور حكم قانون المالية الذي يؤطرها، وعند الاقتضاء، حكم من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
المادة 91 ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018.
عبد العزيز بوتفليقة