المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد
المطبقة في مجال التمهين.
### الفصل الاول
احكام عامة
#### القسم الاول
مبادئ عامة
المادة 2
يشكل التمهين عاملا اساسيا لتكوين
المورد البشري وتطوير الاهداف التربوية والاجتماعية
والاقتصادية للمجتمع، ويساهم في الادماج المهني
للشباب.
المادة 3
تعمل الدولة على ترقية التمهين، وتتخذ كل
التدابير التي تهدف على الخصوص، الى :
– رفع القدرات الوطنية للتكوين المهني لضمان
تكوين يد عاملة مؤهلة،
– تكييف عروض التكوين عن طريق التمهين مع
تطور التكنولوجيات والاحتياجات في التاهيلات المعبر
عنها من طرف المستخدمين،
– تشجيع المستخدمين على خلق فرص التكوين عن
طريق التمهين لتجديد مواردهم البشرية،
– تطوير التكوين عن طريق التمهين في القطاعات
ذات الاولوية،
– اعادة الاعتبار للعمل اليدوي والحفاظ على الحرف
التقليدية التي تمثل تراثا ثقافيا معتبرا.
المادة 4
تساهم الغرف الوطنية والجهوية والولائية
للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعات التقليدية والحرف
والصيد والمرافق والهيئات العمومية للتشغيل، وكذا
المكلفة بمرافقة المواطنين لاحداث النشاطات، والجماعات
المحلية والاتحادات المهنية ومنظمات ارباب العمل
والجمعيات المعنية، في اطار هيئات التشاور المنصوص
عليها في التنظيم في مجالات كفاءاتها في ترقية التمهين،
لا سيما بالمشاركة في :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣
٨2رمضان عام ٩٣٤١ ه
٣١ يونيو سنة ٨١0
2م9
التصريح العائلي بالتمهين : هو وثيقة تعاقدية
تاخذ شكل عقد التمهين، عندما تكون للمتمهن صلة قرابة
بالمستخدم الذي يلتزم بمتابعة التكوين عن طريق التمهين
لديه.
المستخدم :
– كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاطا
حرفيا،
– كل وحدة او مؤسسة انتاج او تسويق او تقديم
خدمات وطنية او اجنبية مهما كان حجمها وقانونها
الاساسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهيئات والادارات العمومية .
المتمهن : هو كل مترشح مسجل في التكوين عن
طريق التمهين، تم تنصيبه في منصب التمهين المخصص
من قبل المستخدم.
منصب التمهين : هو كل منصب عمل مخصص من
طرف المستخدم لضمان تكوين تطبيقي للمتمهن في
المهنة او التخصص موضوع عقد التمهين.
معلم التمهين : هو مهني مكلف بضمان تكوين
تطبيقي وتدرجي ومنهجي وكامل للمتمهن، نظرا
لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته.
الفترة التجريبية : هي المدة التي تسمح :
– للمستخدم : بتقييم وتثمين قدرات المتمهن
لمتابعة التكوين في المهنة او التخصص موضوع عقد
التمهين،
– للمتمهن : بالتاكد من ان التخصص او المهنة،
موضوع عقد التمهين يستجيب فعليا لرغباته وقدراته.
دفتر التمهين : هو اداة بيداغوجية لمتابعة وتقييم
التكوين المهني للمتمهن في الوسط المهني وفي المؤسسة
العمومية للتكوين المهني.
البطاقة المتداولة : هي وثيقة ربط بين المستخدم
والمؤسسة العمومية للتكوين المهني، تملا من طرف معلم
التمهين، بطلب من المؤسسة العمومية للتكوين المهني
وتدون فيها كل النشاطات اليومية او الاسبوعية المنجزة
من طرف المتمهن.
الدفتر الطبي : هو وثيقة للمتابعة الطبية للمتمهن
طوال تكوينه، يحتوي على كل المعلومات المرتبطة
بالفحوصات الطبية الدورية للمتمهن لدى الهيئة
المستخدمة.
– البحث عن مناصب جديدة في التمهين،
– التصريح بمناصب التمهين،
– اعداد وثائق احصائية حول التمهين،
– تطوير عروض التمهين،
– تحديد المكتسبات الاولية ومدة التمهين،
– تحديد التخصصات التي تكون موضوع التمهين،
– اعداد البرامج البيداغوجية،
– متابعة وتقييم التكوين،
– تكوين معلمي التمهين،
– اجراء تحقيقات حول المال المهني للشباب الذين تم
تكوينهم عن طريق التمهين،
– اعداد بطاقية المستخدمين والحرفيين الذين هم في
نشاط لوضعهم تحت تصرف الادارة المكلفة بالتكوين
المهني،
– ضبط قوائم المهن الاكثر طلبا في سوق الشغل وكذا
قائمة المهن النادرة وارسالها الى هيئات التكوين.
المادة 5
تساهم البلدية ايضا بشكل خاص، بالتنسيق
مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة في
اقليمها، في ترقية التمهين من خلال اعلام الجمهور الواسع،
لاسيما الشباب منهم، بفرص التنصيب في مجال التمهين
المقدمة من قبل المستخدمين.
#### القسم الثاني
تعاريف
المادة 6
يقصد في مفهوم هذا القانون، بما ياتي :
التمهين : هو نمط من التكوين المهني ينظم في شكل
تناوبي بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والوسط
المهني، يهدف الى اكتساب تاهيل مهني اولي في منصب
التمهين يسمح بممارسة مهنة في مختلف قطاعات النشاط
المرتبطة بانتاج المواد و/او الخدمات.
التناوب في مجال التمهين : هو تنظيم بيداغوجي،
يتم بين فترات التكوين التطبيقي المضمونة في الوسط
المهني او مكان العمل، وفترات التكوين النظري
والتكنولوجي المضمون من طرف المؤسسة العمومية
للتكوين المهني.
وتختلف فترات التناوب حسب المهن و/او
التخصصات ومستويات التاهيل المحددة في التكوين.
عقد التمهين : هو عقد لمدة محددة يتعلق بتكوين
المتمهن، يمضى من ثلاثة )٣( اطراف : المستخدم والمتمهن
والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي اليها
المتمهن.
عقد التمهين شبيه بعقد العمل وتترتب عليه نفس
الاثار القانونية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣
٨2رمضان عام ٩٣٤١ ه
٣١ يونيو سنة ٨١0
2م10
### الفصل الثاني
مجال تطبيق التمهين
#### القسم الاول
بيداغوجية التناوب في التمهين
##### الفرع الاول
الالتحاق بالتمهين والتوجيه وتنصيب المتمهن
المادة 7
يلتحق بالتكوين عن طريق التمهين كل
شاب يتراوح سنه بين خمس عشرة )5
1
( سنة على الاقل
وخمس وثلاثين )5٣( سنة على الاكثر عند تاريخ امضاء عقد
التمهين.
يعفى الاشخاص المعوقون جسديا من شرط السن
الاقصى المحدد اعلاه للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين.
المادة 8
يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين
حسب رغباتهم وقدراتهم، وينظم التوجيه بالاشتراك بين
المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم حسب
الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 9
يتم تنصيب المتمهن لدى الهيئة المستخدمة
على الخصوص، حسب المعايير الاتية :
– عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب الاختصاص
والمحددة حسب الحصص المنصوص عليها في المادة 7٣ ادناه،
– توفر المهنيين المؤهلين قصد تاطير المتمهن،
– توفر مواد وتجهيزات تسمح بضمان التكوين
التطبيقي طبقا لبرنامج التكوين،
– توفر وسائل مالية بفتح الاعتمادات الضرورية
لتكفل المستخدم بنشاطات التمهين ولا سيما منها دفع
شبه الراتب للمتمهن،
– مكان العمل الذي يستجيب للمتطلبات في مجال
امن ووقاية المتمهن،
– خصوصية نشاط المستخدم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 1
يمكن تخصيص مؤسسات عمومية للتكوين
المهني حصريا لنمط التكوين عن طريق التمهين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
يمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع
الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي ان
تنصب المتمهن.
تحدد كيفيات التوجيه والانتقاء والتنظيم عن طريق
التنظيم.
المادة 21
ينشا بنك معطيات على مستوى الادارة
المركزية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
تعد المعطيات على مستوى كل بلدية وكل ولاية
وتتضمن على الخصوص قائمة المستخدمين والحرفيين
والقائمة الاسمية لمعلمي التمهين والحرفيين ومؤهلاتهم
المهنية.
تحدد كيفيات تنظيم بنك المعطيات وسيره عن
طريق التنظيم.
##### الفرع الثاني
التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي والتكوين
التطبيقي في الوسط المهني
المادة 31
يهدف التكوين النظري والتكنولوجي
التكميلي الى تقديم معارف نظرية ضرورية للمتمهن
لممارسة المهنة او التخصص موضوع التمهين، وتسهيل
اكتسابه التاهيل المستهدف عن طريق التعليم العام.
المادة 41
يقدم التكوين النظري والتكنولوجي
التكميلي في المؤسسات العمومية للتكوين المهني
وملحقاتها او فروعها المنتدبة.
كما يمكن ان يقدم لدى الهيئة المستخدمة و/او لدى
هياكل التكوين التابعة للغرف المهنية بالنسبة للمهن
التابعة لمجالات نشاطاتها.
وفي كل الحالات، يكون حضور المتمهن دروس
التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي، اجباريا حسب
الحجم الساعي المقرر في برنامج التكوين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 51
يتابع المتمهن التمهين في الوسط المهني
الذي تم تنصيبه فيه.
كما يمكنه متابعة تكوين تكميلي في الهياكل التابعة
للمؤسسات العمومية للتكوين المهني وملحقاتها او
فروعها المنتدبة.
يلتزم المتمهن بمتابعة التمهين حسب الحجم الساعي
المقرر في برامج التكوين.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين التطبيقي عن طريق
التنظيم.
المادة 61
تتراوح مدة التكوين عن طريق التمهين بين
سنة )1
( على الاقل، وثلاث )٣( سنوات، على الاكثر.
تحدد قائمة التخصصات و/او المهن موضوع التمهين،
وكذا مدة التكوين حسب مستوى التاهيل المهني، بموجب
قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني، بالتشاور مع
مختلف قطاعات النشاط والمهنيين المؤهلين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣
٨2رمضان عام ٩٣٤١ ه
٣١ يونيو سنة ٨١0
2م11
تحدد النماذج الخاصة بعقد التمهين والملحق التابع له،
عن طريق التنظيم.
المادة 32
يجب ان يحرر عقد التمهين كتابيا ويمضى
من قبل المستخدم والمتمهن او الولي الشرعي عندما يكون
المتمهن قاصرا، والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي
ينتمي اليها المتمهن.
يصادق ويسجل عقد التمهين في بلدية مكان تواجد
المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي اليها
المتمهن، وتسلم نسخة لكل طرف من الاطراف المتعاقدة.
المادة 42
يخضع المتمهن الى فترة تجريبية مدتها
شهر واحد )1
(.
المادة 52
تبدا فترة تجريب المتمهن في اليوم الاول
من التكوين التطبيقي، على الا تتجاوز خمسة عشر )5
1
(
يوما، ابتداء من تاريخ امضاء عقد التمهين من طرف جميع
الاطراف المتعاقدة.
المادة 6
تنشا من قبل المدير الولائي المكلف
بالتكوين والتعليم المهنيين لجنة خاصة للمصالحة
المسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط
تنفيذ عقد التمهين.
تكلف هذه اللجنة بتقدير عناصر النزاع وتسويته وديا.
تتشكل هذه اللجنة من :
– ممثل المؤسسة العمومية للتكوين المهني،
– المفتش المكلف بالتكوين المهني عن طريق
التمهين،
– المستخدم او ممثله،
– المتمهن، او الولي الشرعي اذا كان المتمهن قاصرا.
تحدد كيفيات سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 7
في حالة عدم التسوية الودية، يمكن المتمهن
او وليه الشرعي عندما يكون قاصرا، اللجوء الى مفتشية
العمل المختصة اقليميا قصد المعاينة والتحقق من مدى
تنفيذ عقد التمهين طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 82
في حالة عدم تسوية النزاع من طرف
مفتشية العمل المختصة اقليميا، يمكن المتمهن او وليه
الشرعي عندما يكون قاصرا او المؤسسة العمومية
للتكوين المهني رفع النزاع امام الجهة القضائية المختصة،
طبقا للاجراءات والاجال المنصوص عليها في التشريع
الساري المفعول.
المادة 71
يمكن مفتش العمل التابع لمفتشية العمل
المختصة اقليميا، وبعد موافقة الولي الشرعي، الترخيص
للمتمهن القاصر، بالتسجيل في المهن او التخصصات التي
يكون العمل فيها ليلا.
تحدد قائمة المهن و/او التخصصات المفتوحة
للمتمهن القاصر حيث يكون العمل فيها ليلا، وكذا كيفيات
وشروط سير التكوين، بموجب قرار مشترك بين الوزير
المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالعمل.
##### الفرع الثالث
المتابعة والمراقبة والتقييم في مجال التمهين
المادة 81
تتوج دورات التكوين المهني عن طريق
التمهين، بشهادات تسلم من الوزير المكلف بالتكوين
المهني طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني عن
طريق التمهين وتقييمها وتتويجها، عن طريق التنظيم.
المادة 91
يكلف سلك المفتشين التابع للادارة المكلفة
بالتكوين المهني بالمراقبة التقنية والبيداغوجية :
– في الوسط المهني بالنسبة للتكوين التطبيقي،
– في المؤسسة العمومية للتكوين المهني بالنسبة
للتكوين النظري والتكنولوجي التكميلي.
تحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية
عن طريق التنظيم.
المادة 0
يقوم مفتشو العمل والمفتشون المكلفون
بالتمهين بعمليات مشتركة لمراقبة التمهين والشروع في
تحديد المناصب الجديدة للتمهين لدى المستخدمين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
يؤسس دفتر للتمهين يسمح بالمتابعة
والتقييم الدوري للتكوين التطبيقي والنظري للمتمهن.
يحدد النموذج الخاص بدفتر التمهين وشروط مسكه،
عن طريق التنظيم.
#### القسم الثاني
عقد التمهين والتصريح العائلي بالتمهين
##### الفرع الاول
عقد التمهين
المادة 2
يتضمن عقد التمهين بنودا تتعلق، لاسيما
بالتخصص ومدة التكوين المهني وحقوق والتزامات
الاطراف المتعاقدة، وكذا الفترة التجريبية للمتمهن.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣
٨2رمضان عام ٩٣٤١ ه
٣١ يونيو سنة ٨١0
2م12
المادة 92
يجب على كل مستخدم ان يبلغ كتابيا
فسخ العقد الى المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي
ينتمي اليها المتمهن، والى المتمهن والولي الشرعي
للمتمهن القاصر، وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة عشر )5
1
(
يوما، ابتداء من تاريخ قرار الفسخ.
المادة 3
يمكن فسخ عقد التمهين من جانب واحد او
بالتراضي او بقرار قضائي.
ويمكن فسخ عقد التمهين اثناء الفترة التجريبية، من
طرف واحد او جميع الاطراف بدون تعويض.
المادة 13
يفسخ عقد التمهين بقوة القانون وبدون
الحاق اي ضرر بالحقوق المكتسبة للطرف الاخر، على
الخصوص، في الحالات الاتية :
– تخلي المتمهن عن التكوين،
– عدم انضباط المتمهن او عدم احترامه للنظام الداخلي
للمستخدم،
– امضاء عدة عقود تمهين خلال نفس مدة التكوين مع
عدة مستخدمين او مع اجهزة تكوين اخرى مماثلة،
– وفاة المتمهن او المستخدم،
– افلاس المستخدم،
– التوقف النهائي لنشاطات المستخدم،
– عجز بدني دائم لاحد الطرفين.
المادة 23
عندما يفسخ عقد التمهين بطريقة تعسفية
من طرف المستخدم، تلزم الجهة القضائية المختصة هذا
الاخير، بما ياتي :
– تعويض قيمة المبالغ التي التزمت بها المؤسسة
العمومية للتكوين المهني والمتعلقة بشبه الراتب
والتغطية الاجتماعية للمتمهن واسترجاع مبالغ
الاعفاءات الضريبية التي استفاد منها المستخدم في مجال
التمهين،
– تعويض كل من المتمهن والمؤسسة العمومية
للتكوين المهني التي ينتمي اليها المتمهن عن الاضرار
اللاحقة بهما بناء على طلبهما او طلب الولي الشرعي
للمتمهن القاصر.
المادة 33
يستفيد المتمهن من التصديق على فترة
التكوين المتبع بانتظام لدى الهيئة المستخدمة الاولى
لنفس التخصص و/او لنفس المهنة المتبعة، في اطار عقد
تمهين جديد ابرم بتغيير المستخدم، في حالات :
– فسخ عقد التمهين بقوة القانون، في الحالات ٤ و5و٦
و7المذكورة في المادة 1٣ اعلاه،
– الفسخ التعسفي لعقد التمهين المنصوص عليه في
المادة 2٣ اعلاه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
##### الفرع الثاني
التصريح العائلي بالتمهين
المادة 43
في الحالة التي يتم فيها التمهين لدى
مستخدم او حرفي له صفة الولي او الممثل الشرعي للمتمهن
او من اصوله، ياخذ عقد التمهين المنصوص عليه في
المادة 6
اعلاه، شكل التصريح العائلي بالتمهين، الذي يصادق عليه
ويسجل ويفسخ بنفس الشروط المنصوص عليها في عقد
التمهين.
وفي هذه الحالة، يتعهد المستخدم على الخصوص،
بما ياتي :
– ضمان التكوين التطبيقي للمتمهن،
– السماح له بمتابعة تكوين نظري وتكنولوجي
تكميلي،
– السماح له بالتقدم لاجراء الامتحانات المنظمة من
طرف المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي
اليها المتمهن.
يحدد النموذج الخاص بالتصريح العائلي بالتمهين
عن طريق التنظيم.
المادة 53
يسري مفعول عقد التمهين والتصريح العائلي
بالتمهين ابتداء من تاريخ امضائه من قبل جميع الاطراف
المتعاقدة.
القسم الثالث
الاطراف المتعاقدة
##### الفرع الاول
المستخدم
المادة 63
يجب على كل مستخدم استقبال المتمهنين
طبقا للحصص المحددة في المادة 7٣ ادناه.
المادة 73
يحدد عدد المتمهنين الواجب استقبالهم
وتنصيبهم لدى الحرفيين والمستخدمين، كما ياتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣
٨2رمضان عام ٩٣٤١ ه
٣١ يونيو سنة ٨١0
2م13
المادة 4
يلتزم المستخدم بالنسبة للمتمهن القاصر،
على الخصوص، بما ياتي :
– اعلام الولي الشرعي للمتمهن والمؤسسة العمومية
للتكوين المهني التي ينتمي اليها المتمهن كتابيا وبكل
الوسائل، في الحالات الاتية :
٭ الغيابات المتكررة،
٭ عدم احترام المتمهن للنظام الداخلي للمستخدم،
٭ كل تصرف صادر عن المتمهن قد يعرقل السير
الحسن للتكوين،
٭ وقوع حادث للمتمهن في مكان العمل او اثناء تنقله.
المادة 14
يعفى المستخدم من اشتراكات الضمان
الاجتماعي الواجب دفعها عن المتمهنين، طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
اولا : معلم التمهين
المادة 24
يجب ان يوضع المتمهن خلال التكوين
التطبيقي تحت مسؤولية مهني يدعى “معلم التمهين”.
المادة 34
يمكن ان يكون معلم التمهين، حسب الحالة :
– المستخدم نفسه عندما يتعلق الامر بحرفي او
شخص يعمل لحسابه الخاص،
– اجير لدى مستخدم.
يمكن المعلم الحرفي ان تكون له صفة معلم التمهين
عند تاطيره للمتمهنين.
المادة 44
من اجل ضمان السير الحسن للتكوين
التطبيقي، يلزم معلم التمهين بمتابعة تكوين بيداغوجي
تضمنه الادارة المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 54
يلتزم معلم التمهين بتكوين المتمهن طبقا
لمخطط التكوين المنصوص عليه في المادة ٦٤ ادناه،
ويستفيد بصفته اجيرا لدى الهيئة المستخدمة من منحة
التاطير البيداغوجي للمتمهنين.
تحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا
كيفيات منح منحة التاطير البيداغوجي للمتمهنين، عن
طريق التنظيم.
ثانيا : مخطط التكوين
المادة 64
من اجل ضمان متابعة منتظمة لاجراء
التكوين، يعد المستخدم والمؤسسة العمومية للتكوين
المهني المعنية بصفة مشتركة مخطط التكوين في مجال
التمهين وعند الاقتضاء، مع الهيئات المعنية بالتمهين.
– يلزم الحرفيون الذين يعملون لحسابهم الخاص وكذا
المستخدمون المشغلون عادة من واحد )1
( الى خمسة )5
(
عمال، باستقبال متمهن واحد )1
( على الاقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من
ستة )٦( الى عشرة )٠1
( عمال، باستقبال متمهنين )2
( على
الاقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من
احد عشر )1
1
( الى عشرين )٠2
( عاملا، باستقبال ثلاثة )٣(
متمهنين، على الاقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من
واحد وعشرين )1
2
( الى اربعين )٠٤( عاملا، باستقبال اربعة
)٤( متمهنين، على الاقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق واحد واربعين
)1٤( عاملا الى مائة )٠٠1
( عامل، باستقبال خمسة )5
(
متمهنين، على الاقل،
– يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق مائة )٠٠1
(
عامل الى خمسمائة )٠٠5
( عامل، باستقبال متمهن واحد )1
(
على الاقل، لكل شريحة عشرين )٠2
( عاملا،
– يلزم المستخدمون المشغلون اذا تجاوز عدد عمالهم
خمسمائة )٠٠5
( عامل، باستقبال المتمهنين بنسبة 5
%
على الاقل من مجموع عدد العمال.
المادة 83
يلزم المستخدمون والحرفيون بالتصريح
باحتياجاتهم من المتمهنين قبل فترات التنصيب المحددة
بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 93
يلتزم المستخدم، على الخصوص، بما ياتي :
– استقبال وتنصيب المتمهنين في مناصب التمهين
المطابقة للمهن او التخصصات المنصوص عليها في عقود
التمهين، مع احترام برنامج التكوين،
– ضمان الوقاية والامن للمتمهنين طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما،
– وضع وسائل الحماية في متناول المتمهنين وفقا
لطبيعة النشاط والاخطار المتعلقة بالمهنة او التخصص،
– تخصيص معلم التمهين قصد ضمان التكوين
التطبيقي للمتمهن الذي يتمثل في ضمان تكوين مهني
منهجي وتدرجي وكامل في اماكن العمل التي وجه اليها،
– احترام محتوى برنامج التكوين من خلال انجاز
المتمهن لاعمال او خدمات مرتبطة بالتاهيل موضوع عقد
التمهين.
يكون المستخدم مسؤولا مدنيا عن المتمهن في اماكن
العمل خلال مدة التكوين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣
٨2رمضان عام ٩٣٤١ ه
٣١ يونيو سنة ٨١0
2م14
المادة 74
يتضمن مخطط التكوين المذكور في
المادة 64
اعلاه، على الخصوص، ما ياتي :
– عدد المتمهنين الذين سيتم التكفل بهم،
– التخصصات المفتوحة للتمهين ومستويات
التاهيل المهنية المتعلقة بها،
– مناصب التمهين المحددة مسبقا،
– مدة وبرنامج التكوين التطبيقي،
– جدول سير التكوين،
– كيفيات تقييم المتمهن.
##### الفرع الثاني
المتمهن
المادة 84
يلتزم المتمهن في مكان العمل او في الوسط
المهني، على الخصوص، بما ياتي :
– الاطلاع على النظام الداخلي للمستخدم او الحرفي
واحترامه،
– متابعة التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي
المضمون من قبل المؤسسة العمومية للتكوين المهني
التي ينتمي اليها المتمهن،
– اداء المهام المسندة اليه في اطار النشاطات
المرتبطة بالتمهين، موضوع عقد التمهين،
– تعويض الوقت الذي لم يستغل بسبب مرض او
غياب باستثناء اوقات الراحة القانونية للعمل وايام العطل
مدفوعة الاجر،
– اعلام المستخدم التابع له والمؤسسة العمومية
للتكوين المهني التي ينتمي اليها بكل وسائل الاعلام
والاتصال عن غيابه في حالة مرضه او حادث،
– التقدم لامتحانات التقييم المقررة في برنامج
التكوين.
المادة 94
يلزم المستخدم باعلام المؤسسة العمومية
للتكوين المهني المعنية والولي الشرعي للمتمهن القاصر
مسبقا وكتابيا، بكل تنقل للمتمهن.
ويلزم المتمهن بالقيام بتنقلات مرتبطة بالنشاطات
المقررة في برنامج التكوين خارج الوسط المهني وفي كل
ارجاء التراب الوطني.
يتكفل المستخدم بمصاريف التنقل والتامين المرتبطة
بالتنقلات.
تكون كيفيات التكفل بمصاريف التنقل والتامين
نفسها المطبقة على عمال المستخدم.
المادة 5
لا يجوز استخدام المتمهن في اشغال خطيرة
او مضرة بالصحة.
المادة 15
يستفيد المتمهن من الاحكام المطبقة على
عمال الهيئة المستخدمة في مجال اوقات العمل والعطل.
يحسب الوقت المكرس من قبل المتمهن في التعليم
والنشاطات البيداغوجية في وقت العمل.
المادة 25
لكل متمهنة الحق في عطلة الامومة طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذه الحالة، يمدد عقد التمهين الاولي لفترة
تساوي مدة عطلة الامومة قصد السماح للمعنية بمواصلة
التكوين.
المادة 35
يخضع كل متمهن قبل تنصيبه في
منصب التمهين المقرر الى فحص طبي يثبت اهليته
لممارسة المهنة او التخصص موضوع عقد التمهين.
المادة 45
يؤسس دفتر طبي للمتمهن بالتنسيق
بين الوزارات المكلفة بالصحة والعمل والتكوين المهني.
يجب ان يخضع المتمهن لمراقبة طبية طوال مدة
تكوينه من قبل طبيب.
المادة 55
يستفيد المتمهن، في اطار التغطية
الاجتماعية، من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات
العائلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 65
يستفيد المتمهن الراسب من تمديد التكوين،
لمدة لا تتجاوز ستة )٦( اشهر.
ينجر عن تمديد التكوين تمديد العقد بواسطة ملحق.
تكون شروط التعويض فيما يخص شبه الراتب،
خلال الفترة الممتدة هي نفسها المطبقة في اخر سداسي
للتمهين والمنصوص عليها في عقد التمهين.
المادة 75
يتقاضى المتمهن شبه راتب، حسب الحالة،
كما ياتي :
ا – في حالة تنصيب المتمهن لدى المستخدمين او
الحرفيين المشغلين عادة من عامل واحد )1
( الى عشرين
)٠2
( عاملا، تدفع الدولة شبه الراتب خلال الاشهر الستة )٦(
الاولى من التكوين.
وما يفوق الفترة المذكورة اعلاه، يدفع المستخدم شبه
راتب تدريجي مرتبط بالاجر الوطني الادنى المضمون.
ب – في حالة تنصيب المتمهن لدى المستخدمين
المشغلين عادة اكثر من عشرين )٠2
( عاملا، يدفع شبه راتب
تدريجي مرتبط بالاجر الوطني الادنى المضمون، من طرف
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣
٨2رمضان عام ٩٣٤١ ه
٣١ يونيو سنة ٨١0
2م15
– المتمهنين،
– معلمي التمهين والحرفيين،
– المستخدمين،
– المؤسسات العمومية للتكوين المهني.
تحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية
وكذا التدابير التحفيزية المذكورة اعلاه، عن طريق
التنظيم.
المادة 46
يستفيد المستخدمون والمكونون
المكلفون بتمهين المعوقين جسديا، من تدابير تحفيزية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 56
يستفيد المتمهن من التخفيضات
والامتيازات الممنوحة بعنوان النظام المدرسي.
المادة 6
يستفيد كل مستخدم وفر للمتمهن عند
نهاية التكوين، منصب عمل دائم، من امتيازات منصوص
عليها في التشريع والتنظيم.
المادة 7
يمكن لكل مستخدم وكل حرفي توظيف
متمهنيهم مباشرة بعد نهاية التكوين، دون اللجوء المسبق
الى اجهزة التشغيل او التنصيب الموضوعة من قبل الدولة.
غير انه يلزم المستخدم او الحرفي بما ياتي :
– اعلام جهاز التشغيل المعني او هيئة التنصيب
المعنية بالتوظيف القائم كتابيا وبكل وسائل الاعلام
والاتصال،
– اعداد ملفات التوظيف او تنصيب متمهنيهم وفقا
للاجراءات الادارية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول
بهما.
المادة 86
يستفيد المتمهن الذي لم يتم توظيفه من
طرف المستخدم عند نهاية تكوينه، من تسهيلات في
الادماج المهني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا
من تدابير المرافقة والاعلام الدائمين من قبل المؤسسة
العمومية للتكوين المهني التابع لها.
### الفصل الرابع
احكام جزائية
المادة 96
يعاقب كل مستخدم خالف الاحكام المرتبطة
بعلاقات العمل، طبقا لتشريع العمل.
المادة 0
يعاقب كل مستخدم بغرامة من ٠٠٠.٠1دج
الى ٠٠٠.٠2دج في حالة ارتكابه احدى المخالفات المذكورة
ادناه :
المستخدم، ابتداء من تاريخ امضاء عقد التمهين من طرف
جميع الاطراف المتعاقدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 85
يمكن المتمهن الاستفادة من الايواء، حسب
الحالة، سواء على مستوى هياكل الايواء التابعة للمستخدم
او على مستوى الاقامات التابعة للمؤسسات العمومية
للتكوين المهني المعنية وذلك حسب فترات تطبيق
برنامج التكوين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 95
يستفيد المتمهن خلال فترة عقد التمهين
من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع عن
الاعمال المنجزة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في
التشريع المعمول به.
المادة 0
يحق للاشخاص المعوقين جسديا التمهين
طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
يتم استقبال الاشخاص المعوقين جسديا بصفة
متمهنين من طرف المستخدمين الذين تتوفر لديهم
مناصب شغل مناسبة لاعاقتهم.
##### الفرع الثالث
المؤسسة العمومية للتكوين المهني
المادة 16
يجب على المؤسسة العمومية للتكوين
المهني، في اطار احكام هذا القانون، السهر على احترام
الالتزامات موضوع عقد التمهين والملاحق المتعلقة به او
التصريح العائلي بالتمهين.
ويجب عليها كذلك ان تضمن التكوين النظري
والتكنولوجي التكميلي وتنظيم الامتحانات الدورية
والنهائية المتوجة لمختلف دورات التكوين وتسليم
الشهادات.
المادة 2
تلتزم المؤسسة العمومية للتكوين
المهني ابتداء من تاريخ امضاء عقد التمهين، بضمان
انخراط المتمهن في نظام الضمان الاجتماعي، وتدفع
الاشتراكات الخاصة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما.
### الفصل الثالث
المزايا والتدابير التحفيزية
المادة 36
تمنح جوائز تشجيعية للاطراف المتميزة
في مجال التمهين، كما ياتي :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ٥٣
٨2رمضان عام ٩٣٤١ ه
٣١ يونيو سنة ٨١0
2م16
– عدم استقبال المتمهنين حسب ما هو منصوص عليه
في المادة ٦٣ اعلاه،
– عدم احترام الحصة في تنصيب المتمهنين حسب
ما هو منصوص عليه في المادة 7٣ اعلاه،
– الاخلال باحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة
٩٣ اعلاه.
المادة 17
يعاقب كل مستخدم بغرامة من ٠٠٠.٠2دج
الى ٠٠٠.٠5دج في حالة ارتكابه احدى المخالفات المذكورة
ادناه :
– استخدام المتمهن في اشغال خطيرة او مضرة
بالصحة حسب ما هو منصوص عليه في المادة ٠5اعلاه،
– عدم دفع شبه راتب للمتمهن حسب ما هو منصوص
عليه في
المادة 7
5اعلاه.
المادة 2
يشطب المستخدم المعني بالمخالفات
المذكورة في المادتين ٠7و1
7اعلاه من قائمة المستخدمين
المنصوص عليها في
المادة 2
1من هذا القانون لمدة ثلاث )٣(
سنوات، ابتداء من تاريخ الحكم النهائي، ولا يستفيد من
الامتيازات والتحفيزات الممنوحة بعنوان التمهين.
ويبقى المستخدم المعني، خلال هذه الفترة، ملزما بدفع
الرسم على التمهين طبقا للمادة ٤7ادناه.
### الفصل الخامس
احكام مالية
المادة 37
يستفيد المستخدمون الذين تجاوزوا عدد
المتمهنين الواجب استقبالهم والمنصوص عليه في المادة
7٣ اعلاه، من نسبة تخفيض الضرائب بعنوان رقم اعمالهم
طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 47
يبقى جهاز الرسم على التمهين خاضعا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
### الفصل السادس
احكام انتقالية ونهائية
المادة 57
تبقى عقود التمهين المبرمة قبل تاريخ
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، سارية المفعول
الى غاية انقضاء مدة التكوين.
المادة 6
تلغى احكام القانون رقم 1
8
-
7٠ المؤرخ في
٤2شعبان عام 1٠٤1الموافق 7
2يونيو سنة 1
8٩1والمتعلق
بالتمهين، المعدل والمتمم.
غير ان النصوص التطبيقية للقانون رقم 1
8
-
7٠
المؤرخ في ٤2شعبان عام 1٠٤1الموافق 7
2يونيو سنة 1
8٩1
والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، تبقى سارية المفعول
الى غاية صدور النصوص التطبيقية الجديدة لهذا القانون.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5
2رمضان عام ٩٣٤1الموافق ٠1
يونيو سنة 8
1٠2.
عبد العزيز بوتفليقة